مترادفة ومكررة لزيادة البيان والايضاح. اول شيء ذكره مما يمنع في البيوع التدليس. قال ولا يجوز في البيوع ابليس والتدليس معناه ان يعلم البائع ان في السلعة عيبا ويكتمه ويستره وتعلمون قصة الرجل الذي ما غش مثل غش الناس اليوم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام الشديد. وهو من غشنا فليس منا. كلام شديد جدا فليس منا فيقوني الشيخ رحمه الله من السمع او يرده ويرد ما نقص العيب علم. وان رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته حسبكم. قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء الى اخره. شرع رحمه الله يبين ما بعد ما نهى عنه الشارع الحكيم في البيوت. هذه امور نهى عنها الله تبارك وتعالى في البيوع لا يجوز للمسلم ان يتلبس بها في البيع. وبعض هذه الامور المذكورة هنا فإذا ستره واخفاه فقد دلس لأن التدليس يطلق على هذا المعنى اللي هو الستر والاخفاء فمن كان يعلم عيبا في السلعة وباعها دون ان يذكره كتم العيب واخفاه واسره فهذا يعتبر تدليسا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التدليس وما شابهه من الافعال المحرمة التي هي من جنس كتمان العيوب كل ما يدخل في كتمان عيوب السلعة واخفائها وسترها منهي عنه شرعا ومن باع بيعا بهذه الصورة محقت منه البركة. محقت منه الثمن الذي اخذه البركة قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان وكتم محقت بركة بيعهما اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن صدقا وبينا صدقا لم يكذبا وبينا لم يكتما العيوب البائع والمشتري لأن العوضين قد يكون بوناني عارضين قد يكون العوضان عرضين فيجب على الطرفين معا البيان والصدق فإن صدقا وبين الصدق غيجي الكلام عليه لكن الموت الشهيد عندنا دابا في الحديث وبين الصدق ها هو جاي من بعد بين اي بين عيب السلعة ولم يكتماه شنو الجزاء بورك لهما في بيعهما. والعكس وان كذبا وكتما العيب محقت بركته بيعهما وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له. لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه. بمعنى يجب عليه ان يبين العيب. ان يقول هذه السلعة فيها عيب كذا وكذا. ولا فرق في هذا الامر الذي نتحدث عنه بين ان يبيع المسلم سلعته لمسلم او لكافر لا فرق سواء بعتها لمسلم او لذمي فيلزمك بيان العيب. طيب فان قال قائل اذا كان احد الناس يعلم بالعيب غير البائع. واحد ماشي هو البائع. ولكن يعلم ان في السلعة عيبا فهل يجب عليه بيانه؟ نقول نعم. يجب عليه شرعا بيانه. يمشي عند داك المشتري بينه وبينه ويقول ليه ديك السلعة فيها عيب من باب النصيحة لا انه يريد الشر لاخيه ولا الضر لاخيه. ان كان يعلم بها عيبا فلا يجوز ان يسكت عنه يجب عليه ان ينصحه يمشي عند المشتري ويقول ليه ديك السلعة اللي بغيتي تشري اا هل اخبرك صاحبها بعيبها يقول ليه مثلا لا يقول ليه فيها عيب وكذا وكالة فهذه من النصيحة الواجبة اذا رأيت اخاك يغبن وتباع له سلعة بعيب وانت تعلم وجب ان تنصحه. ان استطعت ان تبين له امام البائع فداك ان لم تستطع فبينك وبينه ولك ان تطلب منه كتمان الامر. الا يذكرك للبائع لان لا تقع بينكما عداوة. لا كذلك لكن ان تنصحه وتبين له. اذا قال الشيخ ولا يجوز في البيوع التدليس هذا التدليس. ولا الغش الغش معناه ان يخلط شيئا بغيره ان يخلط شيئا جنسا ما يبيعه يخلطه بغير جنسه. كأن يخلط الزيت زيت. هذا زيت الزيتون بغيره بسوائل اخرى بماء ولا غيره او ان يخلق يخلط اللبن بماء او ان يخلط العسل بسائل من السوائل مما كثر في وقتنا هذا. هذا الغش نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وعيد خطير يضطرب منه المسلم من غشناه من المسلمين فليس منا نعم لا شك ان المقصود بقوله ليس منا انه فاجر فاسق ليس منا اي من المؤمنين او من المتقين وليس المعنى تكفيره انه خرج من الاسلام. لكن العبارة هكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت بهذا اللفظ لقصد التغليظ والتنفير. ولهذا مثل هذه العبارات اه ذهب الطائف للعلم انها يجب ان تترك على حالها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لانها خرجت مخرج التنفير فيجب ان تبقى كذلك بان نقول للغاش اليوم من غشنا فليس منا يفهمنا كيفما بغا يفهمها يفهمها من باب اش؟ التغليط حنا مغنقولوش ليه نتا كافر نقولو ليه النبي صلى يقول من غشنا فليس منا واش قالها النبي ولا مقالهاش؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بذلك التغليظ والتنكيل. نعم ان ساءل واش خرجت من الإسلام خاصني نغتاسل ونشهد البنات كنقولو ليه لا انت مسلم لكن راه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا الأمر خطير اذن الغش هو هدا وقد كثرت صوره اليوم خلطو جنس يباع بغير جنسه انت تبيع جنس العسل وتخلطه مع غير العسل. والقصة ديال الرجل تعرفونها كان يبيع طعاما وجعل جيد الطعام اعلاه. واردأه مما اصابته السماء مما اصابه المطر جعله اسفله فقال له هلا اظهرته للناس؟ الا جعلت اه الطعام الذي اصابته السماء؟ ظاهرا حتى يراه الناس فحذره صلى الله عليه وسلم من هذه السورة لانها من صور الغش. اذا فالمقصود ان الغش محرم شرعا منهي عنه شرعا وله صور قلنا الصورة اللولة ان يخلط شيئا بغير جنسه. السورة الثانية ان يخلط جيدا برديء هو نفس الجنس لكن يخلط الجيد بالرديء ويدعي انه يبيع الجيد. يجي عند الناس يقول لهم انا ابيع القمح الجيد لكنه خلط الجيد الزيتون الحر وقد خلط الحر بغير الحر مثلا ولا الزيت الحر وقد خلطه بغيره اخلطوا الجيد بالرديء ويدعي انه يبيع الجيد او ان يجعل الجيد في الاعلى في الاسفل يظهر للناس الجيد والناس يشترون الكيس كله فيظهر يبطن الرديء او ان يجعل الرديء في جوانب العلبة التي اما في الاسفل ولا في الجوانب حيث لا تظهر ولا ترى كل هذا من الغش المحرم الذي لا يجوز. البيع يجب ان يكون مبنيا على البيان. والوضوح والصراحة. هاد السلعة عندي را فيها الجيد الجيد هو هذا هو كذا وانا ابيعها جزافا ولا ابيعها مختلطة بغيتي تشريها كاملة مرحبا مابغيتيهاش مرحبا لكن تظهر العيب الذي فيها تبين الجيد من الرديء سواء اتانا الرديء في الجوانب او في الاسفل او في الاعلى فتميز هذا من ذاتا او تبيع الجيدة وحدها وتنبيع الرديئة وحده. فالشهيد اي شيء فيه تمويه للناس وفيه كذب على الناس واظهار غير حقيقتي للناس محرم ولا يجوز في في البيوع اذن قال ولا الغش. ولا الخلابة ولا الخديعة هما متقاربان في المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بعت فقل لا خلاف اباه بكسر الخاء ولا الخلابة ولا الخديعة اه بعضهم قال الخلافة هي الخديعة تعرف الخلابة بقوله الخلابة هي الخديعة بالقول اللطيف. الخلافة فسرها بالخديعة. الخديعة بالقول اللطيف وما اكثر هذا عند كثير من من التجار انهم يخدعون الناس بالقول اللطيف. يخبرونهم بغير بغير الحقيقة هذا من الخلابة. كأن يخبر مثلا انه ما ربح في السلعة شيئا ذاك ثمنها الذي اشتراها به او انه ما ربح فيها الا شيئا قليلا يوهم السامع انه شيء قليل وهو في الحقيقة شيء كثير ونحو ذلك هذا كله من الخلافة وبعضهم قال لك الخديعة اعم من الخلابة فالخلافة خاصة بما كان بالقول اللطيف والخديعة اعم قد تكون الخديعة بالقول او او بالفعل اذا من صور الخلابة اللي نهى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت فقل لا خلاف بمعنى انا صادق فيما اقول من صور ذلك ما ذكرت لكم ان يكذب في ذكر ثمن ما يريد بيعه يقول للسيد شري من عندي هاد السلعة راني شاريها والله ايلا شاريها بكدا وكدا. طايحة عليا انا بكدا وكدا ولا شاريها بكدا وكدا وهو يكذب يخبر بخلاف الواقع او ان يكتب عليها انها مشتراه بمئة ويريد بيعها مئة وعشرة مثلا وهو لم يشتريها بذلك الثمن او ان يقول لاحظوا من صور الخلابة لي حنا كتجينا ساهلة يقول واحد لشخص تعالى اشتري مني السلعة وانا ارخص لك. اجي شريها من عندي وانا غنقص لك من الثمن. ولا يرخص له يبيعني بنفس الثمن لي كيبيع للناس عادة بل ربما يخدعو كاع ويزيد هاذي ويقول ليه وانا ارخص لك هذا من الخلابة من الخلابة ان يعطيه شيئا مما يريد بيعه ليأكله. الشاهد يحرجه ليشتري منه. هادي من من الخلابة. يحرجه ان يعطيه شيئا يأكله ليشري منه او ان يجلسه في مكانه ليستهويه. يقول لي اجي اجلس ويقدم لي شيئا من الطعام ولا شيئا من كذا ولا كذا ليستهويه وايضا مما ذكروا من من سور الخلابة اه انهم ان بعض التجار هادي من الخلابة اللي بالفعل بالفعل يعني من الخديعة ان يجعل المشتري البائع امام المشتري في الواجهة امامه اجود ما عنده من سلعة يريد بيعها. من فواكه ولا خضر ولا غير ذلك الجيد. فاذا طلب منه المشتري ان يزن له شيئا من تلك الخضرة والفواكه وزن له من اسفلها من ردئها. ويوجه يظهر له شيء وهو عنده في جهته البائع في الجهة ديالو عندو واحد السلعة لم يراها المشتري ماشافهاش واضح السلعة لن يراها فإذا قال لها يجوز له ذلك ما دام ينوي ردها فلا يجوز له ان يستغلها لانها ليست له حينئذ هي لصاحبها الذي سيردها له الشرط الثاني ان يكون العيب مما يمكن التدليس به وزين لي منها كان ثمن هذه الفاكهة ثمنها عشرة دراهم. زد لي منها يزن مما في جهته هو من ما لم يره المشتري ما شافوش المشتري فجيهتو هو وهو الرديء ولا الصغير ولا نحو ذلك هذه من من الخديعة هذا من الخديعة في البدع من صور لذلك ااء يتعمد تنديد اللحم على شكل يستهوي النظر ويجعل الشحم من جهته بحيث لا يراه المشتري. كذلك قد يقع في الجزارة عند اصحاب اللحوم يجعل الشحم في جهته لا يراه المشتري مثلا في صورة ما من الصور ولا يظهر للمشترين الا اللحم الجيد الذي يستهوي الناظرين لكن ان اراد ان يبيع يبيع له من غير ما استهواه بنظره يبيع له شيئا شيئا اخر مما يكون جهته او مما يكون في الاسفل لا يراه ويعطيه من غير ما اظهر له هو يقول له اعطني من كم ثمن هذا؟ ثمنه كذا؟ وقد اعطاه من من غيره مما لو رآه المشتري لما اشتراه. كون عرضتي عليه في الوقت لي غنبيع ليك هذا لما اشتراه منك ونحو ذلك هذا كله من الخلابة والخديعة. لكن هنا نتحدث عن مسألة مهمة وهي آآ ما لم يكن هادشي كامل اذا كان خديعة للمشتري ما لم يكن شيء مما ذكر قد تعارف عليه الناس. علم بالعرف وشاع وانتشر بينهما فإذا كان شيء قد تعارف عليه الناس وعلم بينهم كأنك تلفظت به فحينئذ تأتي قاعدة المعروف عرفا كا كالشرط اللفظي كالشرط اللفظي. العرف الثابت المتقرر كالشرط اللفظي. مثال ذلك من صور هذا شيء قليل مما ذكرنا مثال ذلك ان الناس في وقتنا هذا في بعض الاسواق عندنا في بلدنا هذا تعارفوا اقصدوا التجار الذين يبيعون بالجملة تعارفوا فيما بينهم على ان يظهروا ان يجعلوا اعلى ما يبيعون من خضر وفواكه ان يجعلوا الاعلى جيدا والاسفل رديئا. بمعنى اذا كانوا ويرتبون الخضر في صناديقها واوعيتها فيجعلون الرديء في الاسفل ويجعلون في الواجهة الجيد ومن يشتري منهم من التجار من اهل الحرف من اهل الخبرة من المتخصصين يعرفون هذا لان هذه حرفتهم هؤلاء المشترون اللي كيجيو يشريو من عند هؤلاء هذه حرفتهم هذه عادتهم يعرفون ان الصف الاعلى هو الجيد وانما تحته رديء. بل انهم قد اه ينظرون فيه قد يزيلون الاعلى وينظرون في الاسفل ثم يشترونه. لكن من جهة ترتيب الصندوق تعارف الناس على هذا انهم يجعلون جيدة في الأعلى لكن اذا اراد ان يشتري احد لا يمنعونه من ان ينظر الى الأسفل وتعارف التجار وأهل الخبرات والتخصص على ذلك معروف ما عندهم غي الصف الأول اللي جيد ولتحت رديء ولا لا يمنعون احدا من ان ينظر اسفل الصندوق فإذا كان كذلك فلا حرج لأن هذا الأمر صار كالشرط اللفظي كأن البائع عوض يبقى يقولها اليوم وغدا وبعد شوف را غي الصف لول اللي مزيان ولتحت راه اقل جودة من الأعلى ما في الأسفل اقل جودة من الأعلى عوض ان يقولها لي امها بل صارت امرا معروفا لا يحتاج الى ذكر. لكن هذا متى؟ اذا كنت تعلم ان المشتري من اهل الحرفة هذا اللي جا يشري من عندك من اهل الحرفة وغالبا من يشترون من اصحاب الجملة يكونون من اهل الحرفة. لكن لو فرض ان البائع شك في المشتري ما عمرو ما شافو جديد على السوق ما معروفش ماشي من التجار ما عمرو ما شافو وشك فيه علم اهل الخرفان ولا شخص من عامة الناس جاء يشتري كمية كبيرة قدرا كبيرا مناسبة عنده مثلا. فهذا يجب ان يبين له اذا شككت فيه واش هو ممن يعرف او لا يعرف؟ فوجب ان تبي تقول لي راه انظر اسفل السلعة اعلاها هو الجيل واسفلها ليس كأعلى راه ماشي بحال بحال انظر اسفلها وتعطيه فسحة لينظر اسفلها ليبحث فيها وينظر جوانبها ثم تبيعها بعد ذلك فهذا كذلك ما تعارف عليه الناس وهكذا في هذه الصور اذا تعارف الناس على شيء وصار معلوما عندهم فليس هذا من من الخلافة بشيء مثلا في الجزارة تعارف الناس في بلدنا هذا على ان البائع بل يعطيهم ذلك امامهم على ان البائع اذا وزن لهم ما يريدون من اللحم فانه يعطيهم شيئا من شحمها ولا شيئا من عظمها وتعارف الناس على ذلك فلا بأس بهذا. لكن ما لم يتعارف الناس عليه فيجب بيانه. وما شك البائع فيه وش المشتري يعرفه لا جديد على المدينة جديد على البلد جديد على السوق او نحو ذلك فانه يبين له الامر وراه يقولي هنا راه نفعل كذا وكذا او يظهر له ما يزن له يقول لي هذا ما ازن لك هل تقبله او لا؟ تقبله آآ من باب الاحتياط آآ في حديثي قيس بن سعيد وهو في الصحيحة في السلسلة الصحيحة قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار لكنت من انكر الناس لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المكر كيقول المكر والخديعة في النار اي صاحبهما في النار الكلام على حدف مضاف المكروه والخديعة اي صاحب خديعة بنت قال لكنت من امكن الناس بمعنى الذي منعني من المكر والخادعة في البيع والشراء هو اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك قال الشيخ ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء بجيد هاد الكلام تكرار مع ما سبق وانما كرره واش؟ ليزيد الامر ايضاحا بمعنى ولكن تمانو عيوب هدا فين داخل؟ في التدليس ولا خلط دنيئ بجي دلفين داخل في الغش. كرر ذلك لينبه آآ على خطورة الشيء واهميته. ثم قال ولا ان يكتم من امر سلعته ما اذا ذكره كرهه المبتاع هادي واحد المسألة مهمة والشيخ نبه عليها لأن الحاجة تدعو للتنبيه عليها اعلموا ان العيوب اللي في السن تتفاوت على حسب المشترين كاين بعض المشتريين ما عندوش مشكل فبعض العيوب واخا تكون لا اشكال عنده لأنه يريد السلعة لغرض ما لا يضر ذلك. وكاين بعض المشترين لا تكون عندهم تلك العيوب مؤثرة الا عرفوها ما يشريوش السلع فإذا اذا كان الأمر كذلك نبه الشيخ على خصوص هذه المسألة قال اذا علم البائز او شك بالقرائن ولا شك ان المشترية الى عرف داك العيب اللي كاين فالسلعة ما يشريهاش من عندو. وجب ان يبينه. ينص عليه يقول ليه هاد السلعة اشنو واقع ليه اشنو واقع ليه. لكن اذا علم من حال المشتري ان ذلك لا يهمه ولا يضره لانه يريد السعة لشيء اخر فوإن لم يذكره كان كاللفظ لكن اذا علم من حال المشتري او كان يعرفه انه ان علم بذلك تركه وجب ان يبين الامر. اذا كاين بعض العيوب ترجع الى حال المشترين. فهاته يجب التنبيه عليها اذا فالعيوب امرها يتفاوت منها ما يرجع لحال المشتري اذن قال الشيخ ولا ان يكتم يعني ولا يجوز للبائع ان يكتم من سلعته ما اذا ذكره كرهه المبتع. اذا ذكرتيه المشتري يكرهه. هذا كذلك يجب بيانه وذكره و لا يجوز كتموه واخفاؤه هذا النوع والنوع الثاني او كان ذكره ابخس له في الثمن. الى عرفتي انه كاين شي عيب الى ذكرتيه غادي ينقص من قيمة السلعة. غيذكروا الناس قل لهم راه في نقص ليا من السلعة ميبقاش الثمن يولي الثمن ديال هكذا هذا كذلك يجب ذكره من صور ذلك ان يبيع للمسلم وبل كافر مثلا واحد الثوب جديد ومزيان وكذا لكن هذا الثوب كان سبق واحد الكافر لبسو ولا ثوب مستعمل واحد كيبيع الثياب المستعملة لكن البائع يعلم من حال المشتري عارف المشتري انه الا عرف ان داك الثوب كان لكافر مايشريهش واضح؟ او يكون ابخس له في الثمن وجب بيان هذا اللاعب. هو جا يشري من عندك ثوب مستعمل عارفه مستعمل. لكن يظنه مستعملا لمسلم لو خبرتيه انه قد لبسه كافر او مجدم يعني صاحب الثوب كان مريضا بالجذام ولا البرص شي مرض ما فإن المبتعى اما ان يكرهه واما ان ينقص لك من ثمنه. وجب ذكر هذا العيب. تقول لي هذا راكان لكافر. ولا كان لمجدم. ولا صاحب برص او غير ذلك وكبيعه ثوبا على انه جديد لكن غسل لسبب غير الاستعمال كالتنجس. مثلا واحد كيبيع الثياب الجديدة. شرا واحد الثوب جاي يبيعو قاصدتو النجاسة قدر الله قاس مسه بولون او نحو ذلك فغسله لأجل النجاسة لا لاجل الاستعمال معمر شي حد ملبسو لكن هو غسلو علاش لأنهم مستته نجاسة ملي كان جايبو في الطريق مسه بول او نحو ذلك من النجاسات فغسله او المبتع عارف انه الى خبر المشتري ان هذا الثوب كان قد تنجس وغسله اما مغيشريهش يكرهه او وجب ان يذكر له هذا العيب يقول له هاد الثوب راه جديد ما عمرو ما لبس واحد لكن راه كان قاصد واحد النجاسة وغسلناه وجب ذكر ذلك اه وقد جاء في الحديث ما يؤخذ منه اثبات الخيار ثلاثة ايام لمن يخدع في البيع. لو قدر ان مشتريا خدع في البيع بصورة من هذه الصور. اما ان البيع كان فيه تدليس ولا غش ولا كذا ومن بعد من بعد اطلع على العيب مشى لدار العلقة فيها العيب فقد جاء في الشريعة ان له الخيار مدة ثلاثة ايام منذ علمه بالعيب ملي عرف بالعيب عندو تلتيام ديال الخيار ان يرد فيها اذا لم يرد لزمته السلعة. اذا من هذا نستفيد واحد الفائدة اللي هي ان قد يكون منهيا عنه ويصحح اذا رضي المشتري هو العيب في الأصل راه منهي عليه لكن قد يصحح الى المشتري قابيل كما في هذه الصور المشتري شرى ثوب لو اخبرته انه لكافر لكره لكن تا شراه عاد عرف انه كان لكافرين وقال هو لو انه عرف في اول الامر ما يشريش لكن دابا ملي شراه صافي قال بلا ما نردو يصح البيع؟ اه يصح واضح كلام مع انه في الاصل البائع را منهي على على الكتمان لكن الامر راجع للمشتري ان رضي به فله ذلك. قال الشيخ ومن ابتاع عبدا فوجد به عيب ها هو دابا غيتكلم لك على المسألة ديال اللي شرى شي حاجة ولقى فيها عيب فله ان يحبسه ولا شيء له او يرده ويأخذ ثمنه وهاد المسألة ماشي خاصة بالعبد ذكر العبد الشيخ رحمه الله خص الكلام بالعبد لشرفه على غيره من السلع التي تباع. اشرف السلع العبد لأنه انسان ولأنه مكلف وكذا. والا فهاد الحكم اللي ذكره عام في جميع السلع. ومن ابتعى عبدا درتا بلاصة ومن ابتعى سلعة. كيفما بغات تكون بدا مشاتا بقرة ثوبان برا اي سلعة. فلها هذا الحكم يذكر الشيخ. ومن ابتاع عبدا اي سلعة وانما ذكر العبد لشرفه على غيره من المبيعات اشرف ما يباع هو العبد لكونه قد يكون مسلما مكلفا يصلي ويصوم كذا فوجد به عيبا شرا سلعة وجد بها عيبا فله ان يحبسه ولا شيء عليه. الى بغا شاف العيب وخلاه وقال لها اشكال صافي ماشي مشكل. شريتها دابا شريتها نقضي بها الغرض فله ذلك ولا لا؟ له ذلك والبيع صحيح. وله ان يرده ويأخذ ثمنه. الشارع اعطاه الخيار. شكون هذا المشتري عنده؟ في الخيار وله والحق ان شاء ان يحبسه فله ذلك وان شاء ان يرده ويأخذ ثمنه فله ذلك. يردو ويقوليه عطيني ماشي القيمة وله الثمن باش شراه شراه بمية درهم يقوليه رد ليا مية درهم ولو كانت القيمة ديالو مية وخمسين درهم ميقولش ليه لا دابا ملي غتردو لي غيعطيني قيمتو قيمتو في السوق مية وخمسين وخا انا شريتو بمية وهو كيدير بمية وخمسين لي غيرد ليه الثمن باش شراه. ولو كانت القيمة اقل القيمة ديالو هو في السوق هي سبعين. واش يقوليه البائع لا نعطيك القيمة ديالو لدابا لي هي سبعين لا يرد له الثمن وقد اشرنا للفرق بين الثمن والقيمة لا يلزم ان يكون الثمن مساويا يقدر يكون مساوي متى اذا بيع الشيء بقيمته وقد يكون الثمن اعلى من القيمة او ان من القيمة اه اذن الشاهد من ابتاع سلعة ووجد بها عيبا فالشارع اعطاه خيار وهذا يسمى بخيار العيب خيار العيب يجوز للمشتري فيه امساك السلعة ويجود له ردها واخذ ثمنها. ومما يدل على هذا من الاحاديث اللي كدل على هذا المعنى. حديث المسرات قوله عليه الصلاة والسلام لا تصروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. بعد يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر. الشاهد من الحديث شنو هو فهو بخير النظرين الشارع عطاه الخيار واحد اشترى ابلا ولا غنما لكن وجد بها عيبا شناهو العيب انها كانت مصراتا بالصاد اش معنى مصراتا اي ان صاحبها البائع قد خدعه ساكهة بحبسها عن الحلب اياما تلت ايام ولا يومين حتى تظهر سمينة. ملي مشى يشرى لقى وجدها منتفخة وسمينة باللبن. الذي بقي في درعها لم تحلب. ولهذا النبي سماها عن هذا الفعل قال لا تصرنا عن التسرية نهى عن التصرية قال لا تسروا الابل والغنم وله البقرة ولا اي شيء. اياكم ان تسروها وتبيعوها مصراتا لتخضعوا المجتهدين باش تبان ليهم كبيرة. فمن ابتاعها اشتراها اشترى غنما مصراتا ولا ابلا مصراتا فشنو وداها وعاد لقا العيب قلبها عاد لقاها هي ليست كذلك فهو بخير نظرين الشارع عطاه الخيار ان شاء امسك بعد ان يحلوبها حلبها لأنه متى غيتبين ليه غيبتا يحلبها ولا لا فلابد غيكون حلبها عاد بان ليه انه راه كانت مصرة ان رضيها لقا فيها العيب ديال التصرية وقال صافي لا اشكال راني اصلا شريتها بثمن رخيص ثمن مناسب وكذا فهي من فله ذلك وان سخطها ردها وصاعا من تمر الى مبغاهاش لهو حقو الرد يردها لصاحبها وصاحب يرد ليه الثمن لكن غيرد معاها صاعا من تمر علاش صاعا من تمر بسبب الحلب لانه قد حلبها. وعلاش الشارع؟ شوف الشارع علاش قال صاعا من تمر؟ لأنه يقدر يكون حلب منها غي شوية. اقل من من قيمة صاعا من تمر ولا اكثر من قيمة صاعا متى؟ وعلاش الشركة قال صاعا من تمر؟ فضلا للنزاع باش ما يوقعوش الناس في النزاع والخلاف. لا حليب كتار قل كدا ويتنازعوا ويتوقع الخصومات الشاري حدد صاع انت مصاب هو لي عندك هو لي غادي يردو لك سواء حلب اقل من قيمة صاع من تمر او اكثر من ولاحظوا دابا هاد الصورة هادي ردها وصاحبت فيها غرر ولا لا؟ ردها حنا ما عرفناش الصاعد منين تمر؟ واش يساوي قيمة اللبن اللي خدا ولا اقل ولا اكثر؟ فيه بغرر لكن هاد الغرر علاش جا لمصلحة ارجح لي هي فض الخصومات والنزاع كون الشارع محددش غيوقع نزاع بين البائع والمشتري البائع هدا راسو باع وفرح بالفلوس ولاخور جا وردني قال ليه لا رد ليا فلوسي فهذه مظنة لوقوع الخصومة بينهما توقع الخصومة لاخر يبغي يقوليه لا البائع يقول لي لا انا كنحل فيها مثلا مية يطرو في النهار. اذا هادي القيمة ديالها تعطيني مثلا عشرة الأصبع من تمر غيقول لي لا لا خليت منها غي جوج يطرو. ويبقى النزاع الشارع حدد صاعا من تمر شحال ما بغى يحلف فيها غيعطيك صاعا من ثمن نتاعها اذن لاحظوا هاد المصلحة لي هي فض النزاعات والخصومات اعلى من مصلحة المساواة اللبن للتمر فالقيمة اه اعلم من مساواة الشاهد را غيعطيه واحد العوض يجبر به خاطره لي هو ديك الساعة اذن الشاهد عندنا كليت ماشي هو هدا الشاهد هو ان الشريعة خيره وعطاه الخيار قال فهو بخير النظرين. الى بغا يمسكها له ذلك ان اراد ردها فله ذلك. اذا الخيار واش البائع ولا تشتري شكون لي عندو الحق؟ المشتري هو لي عندو الحق اذن ماشي كنعطيو الخير نقولو للبائع واش نتا لا المشتري ولا عندو الحق اذن اه استفدنا من هذا ان المشتري له حق الرد بالعيب السابق على العقد او الحادث في زمن خيار التروي. لكن ذلك بشروط ذكرها علماؤنا. اذا لاحظ المشتري له حق الرد بالعيب اما العيب السابق على العقد او العيب الحادث في زمن خيار التروي بجوجهم عندو حق الرد فيهم بجوج العيب السابق على العقد هذا واضح شرا السلعة داها للدار عاد تكتشف العيب را كان فيها عيب قبل ما يشريها ماشي اي بطراءة العيب كان قبل ان هذا هو السابق على العقد او الطارئ في زمن الخيار كان عطاه الخيار تلت ايام قاليه ها هي عندك تلتيام الا ما عجباتكش تردها ترى العيب في زمن خيار التراوي اللي دار معاه تلتيام يومين نهار فله ان يردها لكن بشروط عندنا في المذهب. الشرط الاول ان لم يطلع المشتري على العيب حين العقد سواء علم البائع به او لم يعلم. الشرط اللول يكون المشتري لم يطلع على العيب حين العقد مفهومه الى اطلع على العيب هاد العيب اللي عاد جا من بعد كيقوليه ابغى اترد لك بالسلعة شافو رآه اطلع عليه قاليا افلان وش شفتي هاد العيب ولا ماشي قالي لا را شفتو طيب شفتيه انتهى الأمر وانما لك حق الرد اذا لم يظهر لك انت قد ظهر لك العيب. سواء هذا العيب علم به البائع او لم يعلم به. المقصود ان المشتري اطلع عليه. كان عارفو البائع ولا ما عارف تفش لأن هذا قد يقع احيانا البائع معارفش البيع والمشتري لقوة نظره شاف العيب وسكت عنه لم يرد ذكره القس الارخيص واحد الثمن مزيان وكذا ما بغاش كاع يذكر ليه العيب جا وش راه ما عندو قلب لا لا حاجة لذلك مثلا المقصود انه اذا كان مطلع على العيب فليس له آآ الرد الا انه في حالة العلم هذا قلنا سواء علم البائع او لم يعلم. لكن لو فرضنا ان البائع كان عالما بالعيب وما خبروش به. ان البائع يأثمون لانه كتم العيب والمشتري له حق رد السلعة. اذا لم يكن عالما بالعيب اه اذا كان المشتري قد علم لكن انتبهوا اذا شنو الفرق بين علم او لم يعلم؟ اذا لم يعلم فله حق الرد ولا اثم عليه. واذا علم بالبيع اطلع بالعيب اطلع عليه لكن كتمه وسكت. فله حق رد السلعة لكنه اثم هو اثم انه علم بالعيب واطلع عليه ومع ذلك قبل السلعة. وايضا مما ادخلوا في هذا يعني ان كان الرد مع الإثم ان يستغل السلعة بعد الإطلاع على العيب. وحتى السلعة ولقى فيها عيبا ونوى ردها ناوي يردها لمولاها ومع ذلك استغلها زاد استغلها واحد نص نهار ولا نهار كامل وكدا قال بيما رديت انا نستغلها ها هي عندي عندي لا يجوز يكون العيب من العيوب التي يمكن التدليس بها ما الذي خرج بها؟ خرج به صورتان؟ الصورة اللولة ان يكون العيب ظاهرا كالعواري شرا بهيمة عورة عيب ظاهر باين واضح ولا شراها مهرسة تعرج عند عيب ظاهر وخرج بذلك العيب الخفي جدا عنهما معا واحد عيب خفي حتى البائع ما كان يعلمه لشدة خفاءه كباطن الخشبة باع ليه واحد الخشبة هدا ملي نجر الخشبة لقى فيها فالوسط ثقوبا ما صالحاش لما يريده منها وجا فيها لداخل ثقوبا ما كان يعلمها احد لانها في الباطن داخل الوسط مكاينش التهمة ديال ان البائع عارفة ولا معارفاش فهنا في هاتين الحالتين لا كلام للمشتري الحالة الثالثة ان يكون العيب بحيث ينقص من الثمن كثيرا. يكون العيب عيب مؤثر واضح؟ ماشي عيب لا اثر له وهذا مما يقع فيه الناس اليوم يدي السلعة هي المقصود بها غرض وفيها واحد الشيء قد يعتبر نقصا لكنه لا ينقص من قيمتها العيب غير مؤثر ما عندو علاقة بالغرض التي لأجله تستعمل السلعة في الشكل ولا فكدا مما هو خفي اصلا. واضح؟ ولا يؤثر في ثمنها لا ينقص كثيرا لا تنقص تنقص شي حاجة قليلة درهم ولا درهمين ولا ثلاثة دراهم لي غتنقص بسبب ذاك العيب فهنا قالوا ليس له حق الرد وانما له حق الرد اذا اه كان العيب ينقص من الثمن كثيرا اذن الا كان العيب ما كينقصش من قيمتها اصلا او ينقص شيئا يسيرا فلا رد. لكن ان كان ينقص كثيرا له حق الرد ولهذا قالوا مما يتفرع عن هذا قالوا لا خيار في الرباع والعقار. الرباع الدور لان الغالب ان الدور لا ميكونوش عيبا ياسر مثلا واحد شرا دار النور ملي شراها سكن فيها واحد النهار لقا واحد دين ثقب في جهة من جهتها ثقب يسير في جهة من جهة الدار قاليه هاد الثقب هذا ماشفتوش عندك شفتو الآن لم يظهرني هذا عيب ولاش؟ يسير لا ينقص من قيمتها الى مشرية بعشرة المليون داك توقف في الدار كامل مليون خير لا ينقص من من قيمتها وان نقص سينقص شيئا يسيرا كذلك العقارات عقار ارض راها ارض شراها كيشوف فيها هي هاديك من بعد واش بها عيبا لقاه فواحد المكان فيه حفرة مثلا فيه حفرة تحتاج الى اغلاق او نحو ذلك. فكذلك اش؟ ليس له خيار الرد. واختلف في سائر العروض. فبعضهم قال له الخيار سائر العروض. وقيل لا خيار له. وبعضهم رجح الخيار في الجميع مكاينش فرق بين الرباع والعقار و سائري العروض. ثم قال الشيخ الا ان يدخله عنده عيب مفسد فله ان يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن او يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. هادي صورة متعلقة بما سبق لكن انتبهوا الآن لو ان احدا اشترى سلعة بها عيب قبل العقد. لقى فيها واحد العيب كاين قبل العقد. لكن هو طرأ عليه عيب عنده ولاو فيها جوج د العيوب عيب قديم قبل العقد وعيب بسبب استعماله بعد العقد وماشي في زمن الخيار خيار التراويح لا ما كاين لا خيار ولا شيء. وطرأ العيب عنده. اذن كاين عيب حادث وعيب قديم. العيب ابن القديم شكون الذي يتحمله؟ البائع والعيب الجديد يتحمله المشتري راه هو بسبب الاستعمال ديالو طرأ واحد العيب خسر السلعة مثلا فإذا اجتمع الأمران فبدأ يفعل قال الشيخ الا ان يدخله اي ان يدخل المبيع عنده عند من عند المشتري عيب مفسد اما الى كان شي عيب يسير ولا هذا فلا اشكال لكن عيب مفسد او انتبه او قصد الشيخ هنا بالعيب المفسد العيب المتوسط دابا عندنا العيوب ثلاثة الأنواع عندنا عيب يسير هذا كما قلنا لا يعتبر. وعندنا العيب الشديد الكثير وهو اللي كيكون فيه مفوت من المفوتات الأرض الا كان مفوت من المفوتات الاربع فذلك عيب مفوت واضح؟ ما بقاش عندنا امكانية رد السلعة البائع ما عندو ما يرد السلعة وقع فيها مفوت من المفوتات هذا الشيخ هنا كيتكلم على العيب المتوسط هو ماشي يسير وماشي مفوت من المفوتات واضح لك العام؟ هذا هو المفسد يقصد الشيخ عيب مفسد بمعنى انه مؤثر كينقص من قيمة السلعة لكنه ليس لم يصل لدرجة الفوتي ليس مفوتا من المفوتات. هذا هو الذي يقصده الشيخ هنا. اما الى كان مفوت نحن قد عرفنا ان ما فات لا ترد لا ترد السلعة فيه وانما يكون التفاهم بينهما بعد ذلك بالقيمة اه اذا يقول الا ان يدخله اي ان يدخل المبيع عنده اي عند المشتري عيب مفسد وهو اللي ذكرناه ليس مفوتا ولا يسيرا فله الحق لمن له لمن؟ للمشتري ان يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن او يرده ويرد ما نقص العيب عنده. فله بمعنى هو مخير بين امرين. عاد شكون المشتري اما ان يرجع بقيمة العيب القديم. كفاش شنو معنى هذا؟ مثلا اشترى شخص اه مثلا اشترى دابة دابة اشترى حمارا وهاد الحمار فيه عيب مفسد قبل العقد وطرأ عليه عيب اخر مثلا وجدها مكسورة الرجل ولا عوراء لكن لم يكن عورها ظاهرا لكن طرأ على الحمار بعد شرائه عيب اخر متى قطعت اذنه؟ متى تقطعت له الاذن ديالو فشنو معنى ان يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن؟ يعني كنمشيو كنقومو داك الحمار كنقولو هاد الحمار ادا كان سالما من العيوب. شحال القيمة ديالو؟ القيمة ديالو متلا اه الف درهم مثلا الف درهم وهو السيد كان شراه ايضا بألف درهم اشتراه بنفس القيمة باش نمثلو بمثال ساهل مانبقاوش نضربو الحساب ولا القيمتو الف وشراه بألف مزيان شراه ديالو بألف طيب كنقولو هاد الحمار بداك العيب العيب القديم لي لقاه السيد في السلعة هذا الحمار بدلك تا العيب كم قيمته؟ كنسولو اهل الخبرة الناس التجار البياعة والشراية اللي كيبيعو في مثل هذا. من يعرفون هذا. فنسألهم نقولو هاد الحمار الا بغيتي تشريه اعور واضح لا يرى باحدى عينيه. كم ثمنه كيقول لنا القيمة ديالو؟ تسعمية درهم ماشي الف. اذن كنقولو البائع خاصك ترد المشتري مية درهم ثم شنو لاحظو كنعاودو نقوموه الآن بالعيب هدا الا بغى يردو دابا كنتكلمو الا بغى يردو لمولاه كنعاودو نقيموه ونقوموه بالعيب الجديد. كيقولو لنا بالعيب الجديد هدا كيسوى تمنمية درهم. كنقولو ليه عاود رد ليه نتا مية درهم واضح؟ وممكن نقولو بلا ما نقولو اللي رد ليه كنقولو ليه ها هي نتا فاللول في ذمتك مية درهم عقل عليها. نعاودو نقوموه فالذمة ديالك مية. اذا مية معانية غتسقط عليه مية ويسقط لك مية اتنين الحمار لي الواضح اه ولكن را غير الذهنية ديال الفارق بين الثمن باش شراها لي هو الف و قول اسميتو لا لا يرد له لأن ديك المية راه سقط عليه بالمية الاخرى ديال العيب الثاني العيب الجديد. فهمتو؟ الصورة الآن؟ هذا اذا اختار ان يرده الى مبغاش يرده بغا يخليه عندو اذا اراد ان يتركه المشتري قاليه رفيق لقيت فيه العيب وانا غنخليه عندي ولو طرأ عليا بجوج شحال غيرد ليك مئة درهم مغنبقاوش نشوفو العيب الثاني قاليك اسيدي طرا فيها عيب ثاني انا باغي خلي هاد الحمار عندي مباغيش نردو لمولاه لكن خصو يعطيني القيمة ديال العيب الذي وجدته في الحمار مكناش عارفينو عاد لقيناه فغيعطينا مئة درهم مش واضح كده؟ اذا المشتري بالخيار اشترى حمارا بالف درهم العيب الأول اللي فيه ينقص قيمته كيولي بتسعمية درهم والمشتري اختار ان يبقي الحمار عنده ماباغيش يرده لمولاه باغي يخليه عندو كنقولو البائع عطيه مية درهم. صافي؟ وانتهى الموضوع. لكن لو ان المشتري اختار الرد بغا يردو كنقولو ليه اه كنقولو الان للبائع لك عليه او عليه لك مئة درهم بسباب العيب ولكن بلاتي نقومو عاوتاني العيب كيقولك وتا هو راه جاء بعيب في السلعة كانش ملي بعتني ماكانش فيها داك العيب جمالية عرجا كانعاودو نقوموها هاد الحمار اذا كان اعمى راه تسعمية ويلا كان عمى وعارف شحال القيمة ديالو مثلا نقولو حنا سبعمية جدلا سبعمية. اذن شحال الفرق مئتي درهم كنقولو لداك المشتري عطيه مئتي درهمين كيقولك انا راه كنتسالو ميات درهم اذن عطيه مية تحيد مية وتبقى مية وضح المعنى؟ هدا هو هكذا يكون الامر. قال الشيخ وهكذا في السلع كلها. اقول هذا في جميع السلع الا كان فيها عيب قديم وعيب حادث. قال فله ان يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن. هادي الصورة اللولة يعني له ان يرجع بالعيب القديم هذا اذا امسكها خلاها عندو اذن هداك الفارق بين السلعة غير معيبة وبين كونها معيبة هي ممكن يرجع بيه على البائع ممكن يرجع بيه البغي ويقول ليه عطيني داك الفارق عاد يفهم لكن اذا اختار الرد قال او يرده اي يرد المبيعة المبيعة السلعة لشراء المبيعة ويرد ما نقصه العيب عنده العيب الجديد غير يردها ليه ويرد ليه ما نقصه العيب عنده وضحت المسألة نعم اذا اذا استوى في هذه الصور التي ذكرنا اذا استوى اه قيمة السلعة وثمنها فالامر ظاهر. دابا فالمثال اللي مثلنا به الان القيمة ديال السلعة والثمن ديالها بحال بحال. هي ملي جينا نقوموها عند اهل قالوا لنا هاد الحمار القيمة ديالو الف درهم طيبة بشحال شريتيه بألف درهم لأنه دايما فالتقويم العبرة بالقيدة او بالثمن بالقيمة دابا الضابط هو القيمة سواء كان الثمن موافقا للقيمة او غير موافق للقيمة العبرة بالقيمة لا بالثمن وراه ذكرنا انهما ليس متلازمين فقد تكون قيمة الشيء اكثر من ثمنه الذي بيع به وقد تكون اقل من ثمنه. ممكن نلاحظو فهاد الصورة هادي يكون الحمار ملي جينا نسولو اهل التخصص قال لنا راه القيمة ديالو الف درهم بشحال شريتيها ا فلان ما عندوش داتو عندو بتسعمية درهم بشحال شريتيها شريتو من عندهم الف ومية درهم ممكن؟ اه ممكن القيمة ديالو هو المعتادة ديال المثل بحالو الف او هادا ربح معاه واحد الخمسين درهم ولا مية درهم باعو ليه بالف ومية. ولا نقص ليه فالتمن باعو ليه بتسعمية. فدائما ملي كيوقع الاختلاف بين البائع والمشتري والمشتري باغي يرد ولاخور كيقوليه كذا لاش كنرجعو للقيمات ماشي للثمن ولهذا قال لك الشيخ فله ان يرجع بقيمة العيب ولذلك لو فرضنا لاحظوا لو فرضنا الناس كيما قلنا الحمار القيمة ديالو الف وهو شراه غي بتسعمية. وجينا سولنا اهل الخبرة والتخصص قلنا ليهم هاد العيب هدا ايلا كان في الحمار بشحال كيدير؟ غيقولو لنا بتسعمية قولوا لي لا شيء لك را شريتيه بتسعمية. واضح؟ لأن كنرجعو للقيمة. كنقولو ليه نتا بشحال شريتيه؟ بشحال عطيتيه؟ تسعمية صافي را هداك هو القيمة ديالو القيمة وتسعمية ليس لك شيء فهم المعنى لكن لو فرضنا انهم قالوا لينا القيمة ديالو اه بدون عيب تسعمية او قيمته بالعيب تمان مائة. اذا غيردليه البائع مائة درهم. فهم المعنى؟ اه. اذا قال الشيخ رحمه الله فله ان ان يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن او يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. فالمقصود انه عند الخصومة ووقوع الرجوع دائما نرجع الى القيمة الى قيمة الشيء ونرى الفرق نرى الفرق بين الثمنين بين قيمة السلعة دون عيب وبين قيمتها بالعيب الاول وبين قيمة هذه العيب الثاني بالعيب الجديد. ملي كنقارنو بين قيمتها والعيب الاول نفعل هذا كم للمشتري على البائع؟ شحال المشتري كيتسال البائع؟ داك الفارق بين القيمة و والثمن هو الذي يكون للمشتري على على البائع. وعندما ننظر للفرق بين القيمة والعيب الذي قرأ اه دابا القيمة مع العيب القيمة مع العيب القديم قيمة الشيء مع عيبه القديم وبين العيب الطارئ ذاك الفارق هو الذي يكون للبائع على المشتري العكس لان را العيب طرأ على المشتري داك العيب لي طرأ على المشتري غيضمنو المشتري والعيب لي كان عند البائع كيضمنو البائع كلها غيضمن عيبو واضح المعنى القديم على البائع والجديد على المشتري. فنقارن بين القيمة الاصلية وبين العيب القديم. علاش؟ باش نعرفو ماذا على البائع للمشتري وبين قيمة الشيء بالعيب القديم مع قيمته بالعيب الجديد لنعرف ماذا على المشتري للبائع واضح؟ ففي لول كنقولو لهدا رد هدا كنقولو لهدا عاوتاني عرضا ممكن يقول نفس الشيء نلقاو فلول هدا له عليه مية درهم وهدا تلاه له صافي كنقولو ليه لا شيء لا يطول العشية صافي غير رد ليه ويعطيك الثمن انا الى اختار الرد ولا اختار الإمساك يأخد السلعة ويمكن ان نجد تفاوتا الى لقينا تفاوتا بأن العيب ماشي ضروري يتساوى ممكن يكون عيب اكثر من عيب واضح؟ تنقص واحد العيب ينقص قيمة السلعة اكثر من العيب الاخر فحين اذ كل امر بحسبه. كنقصو شيء من شيء وما بقي يكون لأحد الطرفين على الآخر. مفهوم كلام؟ مثلا العيب القديم اه القيمة ديالو بمعنى الفارق بين القيمة الأصلية وبين العيش القديم مية وخمسين. والعلم الجديد الفارق بينه وبين اه قيمة السلعة يلاه خمسين درهم. اذن كنحيدو خمسين من مية عوض البائع نقولو ليه عطي للمشتري مية وخمسين كيقولو ليه عطيه غي مية لانه تا هو راه دار واحد العيب القيمة ديالو خمسين كان خاصو يعطيها لك فغنقصو ديك الخمسين من مية وخمسين تبقى مية عطيه مية نقصو مية من مية وخمسين تبقى خمسين نعطيه خمسين وهكذا فالامر سهل واضح اذا هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله هنا اه تفضل الشراء وكنكثر العكس المشتري غادي يرد ليه السلعة نزيدو الفلوس دابا الآن فرضناها مثلا ان هاد الشاة شاة القيمة ديالها الف درهم وشراها هو بالف والعيب اللي كان قديما كينقص قيمتها كتولي بتسعمية. والعيب الذي يتراءى يسير قيمتها غي خمسمية درهم. واضح؟ اذا البائع عليه والمشتري عليه شحال تسعمية وخمسمية الفرق ربعمية. والبائع والمشتري عليه ربعمية. كنقصو مية من ربعمية كتبقى تلتمية اولو المشتري واجب عليك تلتمية تعطيها ترد ليه الشات ديالو او تعطيه تلتمية درهم نعم قال بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا وكذا لا بأس بالشركة في الطعام النفيذ وهو ان يشرك ثم انتقل الى وهو وعد به وهي العقد على منافع الحيوان العام. او بكلام بالمد وهو العقد على منفعة ما لا يعقل من حيوان او غيره ببقر او بدن ايوة كان فيه خبر او ضرر وهم على الظالم مترادفان بمعنى واحد. وهو ما جهدت عينه وقيل ما تردد بين السلامة والعصا في زمن او مثنون. حسبك نعم؟ اه نعم ما ذكرناه في الدرس الماضي. هاد الفرق اللي دكرو المحشي ذكرناه وهاد القول ديالو ذكرناه دابا تيدير ولا لا؟ اه لا ذكرناه في الدرس الماضي قل قال انت خبير بأن التعبير بيئي او ينافي ذلك في المناسب ما ذهب اليه بعضهم من انهما متباينان. فالخطر الم يتيقن وجوده كقوله بعني فرسك بما اربح غدا دابا الثمن بما ارباحه غدا لم يتيقن وجوج غنربح ولا منربحش اصلا والغرر ما يتيقن وجوده وشك في تمامه كبير الثمار قبل بدوي صلاحها ذكرناه امس الفرق بين الخطر والغرار قال قال ان يشتري منه سلعة ببعيره ببعيره فين الثمن ببعيره الشارد؟ اين الثمن؟ الشارج. هو البعير الشارد. لأن ديما الباء تدخل على على الثمن. والمثال الثاني ان يكون الغرر في شو باش متل قالك ان يشتري منه عبده الآبق بعشرة دراهم. اذن فين الثمن اذن الثمن معلوم مفيهش غرض فين كاين الغرر في المثمون لي هو العبد الآبق من قال ومثال مثل الاجل ان يشتري منه وقوله ولا يجوز غير الغرض ولا بيع شيء مجنون ولا الى اجل مجهول مقرب لانه بعض ما قبله. ثم تكلموا على مسائل ممنوعة وهو ان يعلم ان بسلعته عيب. ولا يجوز الغش وهو وان يفرض الشيء بغير جنسه لخلق العسل بالماء. ولا تجوز القياضة لكسر الخائن مع جنة وشفه اللام وهي الخديعة بالكذب في السمن. او يرقم او تقوم عليها اكثر مما اشترى به. يرقم ان يكتبوا. نعم. قال يصرح بذلك ولا يجوز ولا يجوز ولا ينصر بذلك. ولا بمعنى واخا ما صرحش الى كتب راني شريتها بمية وباغي نبيعها بمية وعشرين تا هادي خديعة. ماشي ضروري التصريح. مم. قال قال ولا يجوز الخديعة؟ وما اكثر هاد الكذب فهاد الصنف هذا؟ ما اكثره حتى في بعض من ظاهرهم الصلاح نسأل الله العافية. الى انسان بغى في اكل الملحة ميدخلش كاع فهاد الحيثيات علاش انت غدخل انا هاد السلعة والله الى الى الثمن ديالها كذا وهو يقصي الثمن ديالها بالمصاريف ديال الخدامة ديال الدار كلشي مدخلو تما ويوهم البائع المشترية ان هدا هو التمن باش شراها بغض النظر عن المحل بشحال كاري والخدامة وشحال جات النقل المشتري اش كيقول كيقول نزيدوه عشرين درهم ديال الرباح باش يخلص الخدامة وكدا تراعي انت امورك ان هو راعاها فالتمن لي دخلو ليك كيقول والله الى هاد دايرة بكدا ولا احيانا كيقوليه هادي اا تمنها فبلاصتها بكدا لكن هو مشراهاش علم مجدم اجزم اجذم الرجل فهو مجزم مم. فسينقص له اي للبائع في الثامن كالثوب الجديد اذا كان مصوب. والاصل في تحريم الغش ما صح عن قوله صلى الله عليه وسلم المشاريع بداك التمن فبلاصتها ثمنها فبلاصتها بالجملة كذا وكذا. ولكن هو ربما عندو صداقة بينو وبين هداك ولا طاح على شي همزة ما يشريهاش فداك التمن فبلاصتها. شراها بأقل باش شراها شحال هادي بأقل من داك الثمن ويوهم دابا ملي كتقول للمشتري هادي ثمنها فبلاصتها اشتوهم هو انك اشتريتها بذلك الثمن ونتا ربما اشتريتها وعلاش دخل فهاد الحيتيات كلها؟ ولا تقصد ادخال المصاريف وادخال كذا مدخلش فهادشي كامل وبقينا باغين نبيعها بهاد الثمن عجبك كدا ولا بغيتي تخبرو براس المال خبروني تصريحا تقولي هادي ريتا بكذا وكذا اشتريتها بهذا الثمن الخديعة كثيرة في هذا الباب هذا وفي بعض اهل الصلاح واحيانا كيقولي هادي التمن ديالها باش انا سميتو بكدا لكن داك التمن هو قدرها هو مشراهاش كاع غي تبادل مع واحد بسلعة اخرى ماذا يقع؟ واحد تبادل مع واحد بسيارة هو دار فراسو قيمة لديك السيارة لي تبادل معاه دار ليها هو فراسو قيمة ماشي شراها فكيقوليه هادي طامحة عليا انا بربعة د المليون هاديك ربعة د المليون هو باش تخيلها فراسو ماشي حط فيها ربعة ماشي عطى الفلوس ربعة د المليون وشراها لا تبادل مع واحد خر وهو فراسو قوم لديك السيارة ربعة ملي كيجي واحد يبغي يشريها كيقول اللي ثمنها باش انا واخدها بربعة ولم يشتريها هذا كله من الخديعة والكذب. فتنبه احذروا منه احذروا منه ماشي من فعله كنصحوكمش احذروا منه من التجار من التجار يفعلون هذا فالمقصود هذا مما المسلم الا بغى الاحتياط لمالو مبغاش يدخل فهاد اقل شيء هادشي فيه شبهة اقل ما يقال فيه شبهة وتتسبب عنه نزاعات وخصومات وقطيعة وسوء ظن كيوقع هادشي. من بعد البائع كيعرف ان ديك السلعة ماشي هداك هو التمن ديالها المشتري ممكن يعرف يجي يقول لي لا شريناها انا وياه بهاد الثمن لا ماشي هداك هو الثمن باش شراها. وهو هداك البائع عند بالو راه دار التورية زعما راه دار شيئا مشروعا متعمدش الكذب دارت التونية معاه قصد يدخل كذا لاخر اش كيقول داك المشتري؟ كيقول كذب ولا لا؟ ملي كيعرفتيه كيقول راه فلان كيكدب في البيع هاكدا دابا باش كتوقع التهم بين الناس. فلان راه كذاب في البيع. شرا السلعة بكذا هذا قصد شيء ولاخر يحمل كلامه ونتا عارفو راه حامل كلامك على شيء تعمد توهمو. الباقي عارف انه يوهم المشترية ويتعمد ايهامه ان يوهمه ويخلي ليه ذاك الكلام مجمل هكداك باش يفهموه هو بداك الفهم الذي يريده لا ولو هاد الأخ ولو التورية لا عذر له ماعندكش عذر قل لي بشحال شريتيها ولا ما دكرش بالثمن باش شريتها وقوليها انا كنبيعها بهاد الثمن بغيتيها وانا مات ما بغيتيهاش الا احتاجيتي الذكر فصرح اشتريتها بخمسين درهما كيف بلاصتها كدير توهم ومتشوفش شي عبارات مجملة فبلاصتها كدير لا انت بشحال شريتيها ولا طاحت عليا بكذا تهم انك اشتريت بكذا وانت ما عرفت شنو مدخل تماك من من المصاريف. تقع خصومات نزاعات بين الناس. احيانا كيفما ذكرت لكم هاد الصورة هادي واحد كيعرف واحد نعم السلعة فالسوق دايرة بخمسين درهم هو بينو وبين واحد صاحبو علاقة وكدا قاليه شوف نتا بيني وبينك راه كيبيعوها الناس بخمسين فالجملة انا انحسبها لك غي بتمنية وربعين كيجي يسجل الثمن ديالها في الجملة كيكتب فيها خمسين واخا هو شراها غي بتمنية فربعين كيكتب ليها خمسين او من بعد يعدها انها بخمسين في الجملة مع انه واش تراها بتمنية وربعين لا هدا كذب وجب ان تصرع تقول راها كدير بخمسة وربعين راه تنين وعشرين تال تمنية وربعين هدا ايلا بغيتي تبين ما بغيتيش تبين نبيعو الله يسخر ليك وقد يقع هدا بين الشركاء هو مشى عند واحد صاحبو باع ليه بتمنية وربعين كيمشي عند شريكو كيقوليه را شريت السلعة بخمسين هادو غي شركاء فراس فالرباح وفراس المال وفكلشي قد تقع هدا فاش فالمضاربة واحد عندو فلوس كيعطي لواحد يتاجر بفلوسو كيقوليه هاك سير شري السلعة كيمشي يشري السلعة كيسول في السوق كيلقاها كدير مية درهم مثلا للوحدة. واحد صاحبو باعها ليه بخمسة تسعين اش كيحسب على هاد المضارب صاحبو كلها وكيوضع عليها ثمن وهداك لي واضع عليها تلتمية درهم كيكتب خمسمية ويدورها عليها علامة والتخفيض بميتين وتسعود وتسعين درهم هادي من الخلافة من الخديعة ولا يجوز ان يكتم هعمل ايه دلوقتي؟ او كان ذكره اي شيء ارخص اي انقسام. المجدم في ايوا سير هاديك الساعة انت ما تاخدش الفلوس من عند صاحبك وسير جلس فدارك وشريها بتمنية وتسعين كون ما خديتيش الفلوس من عند هذا المضارب لي معاك غتشريها بتمنية وتسعين ولا بخمسة وتسعين ولا هذا. ويجي ويزيد عليه. يقول لك لا راه بسبب المعرفة لي بيني وبينو حسبها ليا ولكن هي بمية فيزيد على شريكه ومن بعد من بعد قد يعرف شريكه تقع خصومات يقول لي انت كتاكل الحرام وتأكل اموال الناس بالباطل وكذا شارع سد هاد الأمور الصدق مطلوب فالبيع ويبارك لك الله تبارك وتعالى واصدق في بيعك وشرائك. نعام اسي عاوتاني قضية بعض المرات يستعملوا الماسكرا وهو في الأصل ديالو انه بغا اكثر من داكشي اهاه والهم لاخر انه ماغايربحش فيها اذن المهم بعض الأحيان كيقصد انه بغا لا دابا هو ماشي قضية القصد على حساب هاد اللفظ على ماذا يحمل عرفا عند الناس فهمتي؟ واش الناس كيفهمو كيفهمو انهم مسلكانيش انني ان هاد الثمن اقل من قيمتها باش من تمنها باش شريتها. ولا ولا يفهم منه عند الناس عرفا انه ما مسلكنيش من حيث الربح الربح ديالو ما مناسبنيش ما ما فانا الذي افهم من هذه العبارة انها لا تدل على هذا ولدك عرفا عرفا عرفا يعني ما مسلكنيش نبيع بهاد التمن فيحتمل انني اه شاريها بأكثر من ذلك الثمن ولا انني شاريها بأقل لكن هاد الربح ما لا يناسبني ماشي هو اللي كان ارجوه وابتغيه من من مافيهاش اشكال عرفا لانها لا تهم لكن متل هاد العبارات لي دكرنا عبارات موهبة قطعا فيجب اجتنابها لي بغا الله تعالى يبارك ليه في بيعه ليجتنب هاد المجملات هادي راه من الخلابة هادي من الخلابة توهم المشتري خلاف الظاهر انت كتكلم بعبارة كتقصد بها معنى والظاهر نتا لي كتعرفو انه فهمو من العبارة لأن نتا عارفو را ما ما فاهمش الظاهر الذي يفهم منك من عبارتك شيء وانت تريد شيئا اخر لا يجوز هذا. بيع ما دكرش من الجأك الا قال لك بشحال شاريها قول ليه اسيدي انا كنبيع ما كنخبرش بتمن المشتري لا يلزمك ذكر ثمن شرائها واش يلزمك لا يلزمك ذلك بشحال شاريها؟ هذا امري هذا يهمني ممكن تكون انا غي ورثتها ولا توهبات ليا ما شريتهاش كاع شغلي هذاك ولا لا باغي نبيعها لك بعدا ثمن وبيعها اشتريها اودعها. صافي نعم قال ولا تلوم الخديعة وهي ان يخدعه بكلام حتى ان يقول تعالى اشتري مني وانا ارخص لك. نحن شتو العبارات دخلوا في الخلافة تعال اشتري من دابا هادي كتجينا حنا عادية. اشتري مني وانا ارخص لكم. ما رخصتيش ليه هادي خلابة. هادي كذب واحد نتا عرفتيه معارفش الجديد وشنو تعالى عشنا دبا الحيل لي كدار اش؟ يقوليه تعالى اشتري مني وارخص لك ويقدر يدكر ليه واحد التمن عالي يقول يلاه نزل معاه هداك مشتري ممكن يكون معارفش يقول راه السيد قال ارخص لك وظاهره الصدق والامانة والسنة شري من عند ويشري من عندو بداك بداك بداك الثمن ولا لا؟ يقول لي انا ارخص لك. وداك داك البائع شنو قصد؟ المشتري البائع ماذا قصد؟ قصد البائع بذلك انه قال زعما يلاه غنزل معاه المشتري ديال او القصولة كصدقه قالي واخا بسم الله ان كان حقيقة فلا اشكال الا كان حقيقة فنعم لكان لا فانا ايه الا كان الا لم يكن حقيقة فهي خلابة مثلا هاديك السلعة معندهاش تا شي ثمن اخر كاع ويجي هو يفرض ليها وهما لواحد الثمن ويدير سميتو يدير ثمن هادي خلابة من الخليعة. لكن هادي ارخص لكم تتبيع ليه بنفس الثمن ولا بأكثر من الثمن ديالو ديال السلعة ماشي ارخاص كذب هذا وقلت اولا هو معنى قوله ولا ولهذا اصبح دابا من العجيب دابا الآن في البيوع تخفيض تخفيضات ولا ترخيصات ولا اباء وتجد دابا الآن خاصة البيع اللي ولى في الانترنيت وفي الشبكات تجد السلعة الواحدة اللي هي قيمة ثمنها الاصلي باش اشتريت بعيد جدا عنا ثم تباع به وتجد تجد الآن ان نفس السلعة تباع بأثمان متباينة جدا سوى سلعة مثلا اله من هاد الآلات التي يظهرونها في الصورة ولا في المقطع المرئي يظهرونها بشكل وهي في حقيقة بشكل اخر لأن دابا هاد الصور الآن الحديثة وهاد البرامج في الحواسيب خداعة جدا خداعة تقلب الشيء عن حقيقته يظهرون لك في الصورة ناكلو فكدا وتجد البعض يبيعها بستين درهما والبعض يبيعها بتلتمية درهم نفس السلعة لا اعلم خلافا الغش والخديعة وما ذكره معهم. لان هذه امور ممنوعة بالشرع لانها ضرب من المكر والحيل على الناس والتوصل الى اخذ اموالهم بغير حق. ومن ابتدع عبدا او غيره فوجد به. ويجب ان يعلم ان من البيوع اللي ما مثلناش وهي تستحق في الحقيقة امثلة باش نعرفو انها داخلة من البيوع عقود الاستثماع غتجمعنا ان شاء الله عقود الاستثناء تا هي راه داخلة في البيوع تا هي راه بيع وشرا غي هي شنو هي فيها بيع منفعة عقود الاستصلاح شناهي؟ هي اللي كتكون بين صاحب شيء وبين الصانع. صاحب الصنعة صاحب الصنع عقود الاستصلاح واحد كتجي كتقول ليه دير ليا متلا الجبس في الدار ولا صبغ ليا الدار الصباغة ولا آآ التجسيس او نحو ذلك من من عقود الاستثناء ولا الحديد ولا الخشب النجار ولا الحداد ولا الخياط هادي تا هي راه عقود بيع عقود الاستثمار وقود به كتقوليه غتخدم ليا باب كدا وكدا بشكل كدا وكدا كم ثمن ذلك؟ حتى هي لا يجوز فيها الخلابة والخديعة وما اكثر ذلك في عقود الاستصناع. كيجي هذا اللي غيصنع اه شيئا من خشب ولا حديد ولا بناء ولا كذا. يخبر المشتري المشتري هو صاحب المحل ولا صاحب هداك مشتري ولاخر راه بائع الصانع يبيع صنعته سيخبره بصورة انه كيتفاهم مع اعلى الثمن ديال صورة وشكل معين وهو يعمل له صورة اخرى وخاصة اذا كان المستصنع اجيرا قد يكون المستصنع احيانا ماشي يبيع ليه الصنعة لا يكون اجيرا مدة معلومة سيتعمد تطويل المدة لأنه اجير يأخذ اجرته بالأيام ولا بالأسابيع ولا بالشهور فيتعمد واش الطويل لمدة هذا من التدليس ومن الخديعة في البيع. وما يفعله وما يأكله وهذا يعتبر شحتا ومالا حراما. اما الشيخ الذي يعرف البيع والشرا حتى في الاستثناء كاينة الخديعة. صايب له شي حاجة تتفق معه على شيء وتصنع له شيئا اخر. ولا تصنع له شيئا في الظاهر مزخرف لكنه في الباطن ليس كذلك السي العرضي او انت تظهر له انها جيدة ولا تخبره ان ثمنها كذا. ولا كذلك مما يقع في الاستثمار شو اش وقع في الاستثمار؟ ان الصانع يكلف بشراء السلعة فيشتريها بثمن ويعدها على صاحبها بثمن صاحب السلعة كلفك قالك نتا غتخدم وانا غنخلصك وجيب الصخر تجيب السلعة هدا داخل فالعمل. تفاهمتي معاه وتراضيتي معاه من اللول وكتمشي عند صاحبك تشتريها بثمن وتعد وعليه ثمنا اخر شريتها بتسعين وحسبتي ليه انك شريتيها بمية درهم علاش التأويلات؟ هذا قد يقع من اهل التدين ويتأولوا يقول لك نص العراقيل تهد مية درهم غي حسب ليا انا خمسة وتسعين وكون ماخدمتيش مع هاد السيد كنتي جالس فدارك غا منين غاتجيك ديك خمسة دراهم لي هي فريق بين خمسة وتسعين ومية من اين تأتيك؟ انت اخذت الأجرة السيد اعطاك الأجرة على اه اتيانك بالسلعة وعلى عملك كلشي داخل فالأجرة وانت وافقت رابيتة كون فاللول تقوليه لا مانتسخرش انا انا كانخدم جيبها السلعة ولا شوف اللي يجيبها لك انا كانخدم لكن اتفقت معه اولى على انك انت غتجيبها وتخدم هذا كله داخل في الأجرة لي لي تافقتي معها عليها اتته ما اكثر ذلك في في في الصنائع او احيانا قد هذا صاحب عقد الاستثناء يدعي ان السلعة بها ان الشيء به تلف يحتاج الى صناعة ولا يحتاج الى ذلك فيكذب عليه انه قد عمل فيه عملا ولم يعمل الى غير ذلك الصور ما اكثرها قال يغير الاشياء اه نعم هذا اكثر هذا اشد ممكن يسمحولو وكيغيرولو كيقولو لا مستعد قال هل يمكن والتدليس به ينقص من الثمن جوجت القيود غيذكرو المحتجزات ديالها ما معنى يمكن وما معنى ينقص من السماكة عند ان قال فله فله اياه في مقابلة او يرده ويأخذ زمنه الا ان يصرح بالرضا او من غير عذر ولا خيار له. وقيدنا بيوتنا اما يصرح بالرضى يقول لك انا راضي بها. وان سكت من غير عذر شاف العيب وما عندو تا شي عذر يمنعه من الرد وسكت فهذا يعتبر رضا تعذرني؟ نعم قال وقيدنا؟ قال وقيدنا يمكن التدليس به احترازا مما لا يمكن التدليس به اما لظهوره كالعوض واما لخطأه كالخشبة ينشرها فيجدها مثفونة لاحظ هاديك اما لظهوره كالعور قال المحشي اعلم ان هذا الحل ليس بصواب والصواب ان له الرد بالعيب الظاهري كالعور كما له ذلك في الخفي. وانما يفترقان فيما اذا ادعى البائع على المشتري انه رأى العيب فإن كان العيب ظاهرا فإن المشتري يحلف مطلقا ويرد انشاء اشمن تفصيل دابا الآن هاد الصورة اللولة كان واحد العيب ظاهر الدس المشتري السلعة وعاود ردها ملي ردها قالي العيب قال ليه البائع راك شفتيها كيقولي المشتري لا ما رأيتها. ففي هذه الحالة يحلف المشتري ويرد ان شاء. نقولو ليه احلف انك ماشي قل هو الله ماشفت العيب فله حق الرد قال وان شاء تمسك ولا شيء له ايش معنى تمسك؟ اي عن الحنيف مبغاش يحلف قالو يحلف قالك لا منحلفش اذن ليس له الرد وانك حلف البائع ولا رد للمشتري آآ انك لعن البيع رد اليمين على البائع. كنقولو يحلف نتا انه رأى العيب كيقول لك والله قد رآه ولا ردني المشرك فان كلفني المشتري الرد. البائع قلنا ليه احلف تا البائع ما بغاش ما بغاش يحلف. فللمشتري حينئذ ردوا السلعة. هذا اذا كان العيب ظاهر. واما اذا اذا كان العيب خفيا فان المشتري لا يحلف الا اذا ادعي عليه القراءة. انه شاف. فاذا لم يدعي فالاصل انه لا يحلف. وضع الأصل انه لا يحلف علاش؟ لأن العيبة خفي قال قال اعوذ بالله منه فارغا انه لا تباع للمجتهد. وبقولنا ينقص الى اخره احترازا مما اذا كان يسيرا لا ينقص نستأمن شيئا فانه لا قيام له به. وكان يسيرا منفصلا من الثمن يسيرا. ان كان ذلك في الربا والعطاء. وله الرجوع بقيمة العيب الخاص واختلف في العروض فقيل لا خيار له ويرجع بكلمة العيب خاصة وقيل له خيار ويأخذ حسبك هنا احسبك نكتفي هنا سبحانك اللهم وبحمدك واحد الصورة بحال واحد بلاتي واخا كما قال مزيان شناهي ديال اه لكن هذا يعتبر مجرد جائزة بشرط ان يكون وعدا لا نبيعا ميكونش بينكما بيع ناجز يكون مجرد وعد بالبيع ما دمت ما دفعتيش ليه الا دفعتي ليه التمن معجلا فهذا بيع سلام لا اشكال الى مدفعتيش ليه التمن معجلا فيجب ان تعلم انه مجرد وعد بمعنى انه يقدر يشري كتاب ويجيبو لك ولك شرعا حق الرب لك شحق وتقولي صافي مبقيتش بغيتو راني خديت ولا مبقيتش باغي نشري كتاب ولا كذا يكون مجرد وعد لا الزام فيه نعم جاز اما الى اعتبرتو البيع لا صافي ليس لك حق الرد وحتى هو ما عندوش حق الرجوع البيع قد تم فلا يجوز. هو لم يتبع من طباع النسخ لم يرفع ذلك الكتاب اه دابا هادي الطباعة الآن اه اذن ولينا فعقد الاستصناع صار هذا عقد استصناعي انا بحال عقد الاستصناع طلبتي منو يصايب ليك شي حاجة اييه نعم الصورة جائزة ولايني وللرب لا لا يجوز هذا عقد استصناع طلبتي منو يصنعلك شي حاجة من اجلك اه نعم هذا متل الى طلبتي منو يصايب ليك شي حاجة وكان ثمنو مؤجلا طلبت منو يدير كدا وهكذا خلاط كهربائي رجعتها ليه مية وخمسين درهم قلت لها را غي مية درهم علاش قال لك يردها لك غير من مية؟ لا لماذا زعمة ما العلة؟ ها؟ ما العلة؟ علاش؟ باش علل هو علاش قالك غي بمية درهم لماذا شنو لا يجوز جور هذا وظلم انا ظننت زعما قالك عندك عيب ولا شي حاجة ولا؟ لا يجوز لا يجوز نعم؟ نعم؟ الحد الشرعي في لا لم يحدث هو الضابط ديالو الا يكون فيه غبن فاحش للمشتري ميكونش غبن فاحش انا جائز جائز على الصح اه نعم جائز هي ميكونش غبن فاحش الا مكانتش كضروه اه نعم يعني لا تضر في غير البيع والشراء نعم هي الاصل فيها الجواز حنا ماشي قلنا محرمة الاصل فيها الجواز عند الضرورة او الحاجة. عندما استعمله في الغش. ولكن لا في البيع والشراء لا تجوز. ما كاينش في البيع والشراء. واضح؟ فليتوهم الطارع واحد يوهم الطرف الآخر المشتري لا يجوز ولاة خديعة هادي بيع وشراء مبنيان على البيان والوضوح والصراحة لكن في غير ما له علاقة بالعقود فلا اه يفعل يجوز عند الضرورة او الحاجة