وفعله غير محرم للعصمة غير محرم وفعله غير محرم للعصمة وغير مكروه للندرة. طيب اللام في الكلمتين عصمة وندرة للتعليم وفعله غير محرم للعصمة. يعني بسبب العصمة وغير مكروه للندرة يعني بسبب الندرة هذه الجملة يقصد بها المصنف رحمه الله انه لا يصح ان يوصف شيء من افعال رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتحريم ولا الكراهة. لا يمكن ان يوصف فعل صادر عنه عليه الصلاة والسلام بانه حرام. ليش لانه معصوم. واتفقنا ان العصمة تقتضي عدم الوقوع في الكبائر ومن يقول بجواز الصغائر فانها معقبة بالرجوع والتوبة والاستغفار فلا وجه لان تنسب فعلا تقول فعل عليه الصلاة والسلام كذا وفعله حرام لا يمكن ان يكون طيب هل يمكن ان يوصف فعله بالكراه قال ايضا قال فعله غير محرم وغير مكروه لك ان تقول ان الفعلين كليهما معللان بالعصمة فلا يوصف فعله بالكراهة لانه معصوم ولا بالحرام لانه معصوم ايضا لكنه فرق رحمه الله. قال فعله غير محرم للعصمة وغير مكروه للندرة بمعنى ان التقي الفرد التقي من امته يندر ان يفعل فعلا مكروها فكيف منه عليه الصلاة والسلام وهو النبي المعصوم؟ اذا هو اولى الا يقع ذلك منه لان من هو ادنى منه يندر منه وقوع الفعل مكروه فكماله عليه الصلاة والسلام في التقوى والصلاح والاصطفاء والعصمة يقتضي ان يكون صدور الفعل المكروه منه ابعد عنه وهو انزه وهو عائد في تحريره الى معنى العصمة كما ترى قول المصنف رحمه الله وفعله غير محرم وغير مكروه. طيب سننزل قليلا في رتبة ثالثة هل يصح وان يوصف فعله بخلاف في الافضل جائز لكنه خلاف الافضل اي نعم وفعل هذا ووقع منه عليه الصلاة والسلام للدلالة على الاباحة تارة او عدم الوجوب تارة اما حج عليه الصلاة والسلام وقرن بين حجه وعمرته وحث على التمتع واعتذر بقوله لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولاحللت اما قال عليه الصلاة والسلام افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما وما كان يداوم على هذا الصيام عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سرير لخرج في كل غزوة عليه الصلاة والسلام. فكان يخبر بافضلية امر ويتركه عليه الصلاة والسلام وقد اطبق اهل العلم على ان ذلك منه رأفة ورحمة بامته صلوات ربي وسلامه عليه. خشية ان يشق عليهم او ان يفرض عليهم ما لا يطيقون او ان يشق على المحبين المقتدين به في لزوم ذلك الامر على وجه الافضلية على الدوام. اما ما علا على ذلك وزاد فوقه المكروه والحرام فقد مر بك قول المصنف فعله غير محرم غير مكروه نعم وما كان جبليا او بيانا او مخصصا به فواضح وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد. طيب هنا بدأ يصنف رحمه الله اوجه الفعل لاحظ معي هو تجاوز دلالة القول لانه سبق كما قلت لك في الكتاب الاول مباحث الاقوال. لكن هذا موطن يحتاج اليه الاصول ولي في دلالة الافعال وهذا الباب يا اخوة اه توسع فيه عدد من الاصوليين في بيان دلالة افعال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكروا في ذلك وجوها متعددة واسهبوا في بيان دلالة الفعل. وهو الحقيقة مبحث مهم لان جزءا كبيرا من السنة هو حكاية افعال وافعاله عليه الصلاة والسلام مصدر دلالة الاحكام فيحسن بالفقيه وطالب العلم ان يتقن هذا الباب من الاصول دلالة الفعل ما دلالتها؟ هل هي وجوب او استحباب؟ هم قبل ذلك يقسمون الافعال النبوية الى ما سمعت ما كان جبليا او كان بيانا او كان مخصصا به تواضح قال وفيما تردد بين الجبين والشرعي ما كان جبليا افعال الجبلة افعال الخلقة والعادة اكله وشربه ومنامه ولباسه واستيقاظه ودخوله وخروجه صلوات الله وسلامه عليه. هذه افعال جبلة. يعني لم تصدر منه على وجه التعبد لله. بل على وجه طبيعة البشرية يأكل لانه بشر ويشرب لانه بشر. فهل من قائل ان اكل التمر سنة؟ هل من قائل ان النوم على الحصير سنة؟ هل من قائل ان لبس الازار والرداء وان لبس العمامة سنة كل ذلك داخل في هذا النوع الجبلة. قال ما كان جبليا فواضح ما كان بيانا يعني الفعل الذي يصدر منه بيانا لمجمل فواضح ايضا كيف يعني؟ يعني حكمه حكم مجمله. اذا اذا كان الفعل بيانا لمجمل واجب فالبيان وهذا واجب. وان كان بيانا لمستحب فمستحب وان كان بيانا لمكروه ما يصدر منه المكروه انتبه فبيانه عليه الصلاة والسلام فرع عن حكم المجمل واجبا او مستحبا او مباحا ففعله دليل لذلك البيان في الاجمال. امر الله بقطع يد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما بعدم تحديد ولا تقييد لموضع قطع اليد في السرقة. ثم جاءت السنة بالبيان. صلوا كما رأيتموني اصلي امتثالا للامر باقامة الصلاة في القرآن وهذا امثلته كثيرة. قال او مخصصا به ما خص به عليه الصلاة والسلام من الاحكام كزواج كحل زواجه اكثر من اربع من النساء كوجوب قيام الليل في حقه عليه الصلاة والسلام ومن يقول ايضا بصلاة الضحى ونحو ذلك فالمخصص خصصوا به ايضا حكمه واضح. يقول هذه انواع في الافعال لا خلاف فيها ان المخصص به خاص به عليه الصلاة والسلام وان ما كان بيانا ها يأخذ حكم المبين من حيث الحكم. وما كان جبليا هم ما حكمه افعال الجبلة لو سألك انسان ماذا تعطيها من حكم؟ واجب مستحب مباح افعاله عليه الصلاة والسلام الجبلية افعال مباحة فالمقتدي والمتأسي بها فالمقتدي والمتأسي بها لا يثاب على اصطلاح الفقهاء لانه اتى مباحا فلو لبس عمامة او اكل طعاما ثبت عنده ان النبي عليه الصلاة والسلام اكله او شرب مثله او لبس او دخل او خرج وكان يتشبه في ذلك برسول الله عليه الصلاة والسلام فانما فعل مباحا لا مستحبا يثاب الفاعل على فعله هذا التقرير الفقهي سليم لكن لا يغيب عنك ان المقتدي ان حمله في ذلك الاقتداء حبه العظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مأجور بلا خلاف. بل اجره اعظم من اجر الفعل استنانا واقتداء لان الباعث على ذلك امر باطن وهو متعلق باعمال قلوب وجزء من عقيدة المسلم وصلته بنبيه وهو الحب وكمال الاتباع. وقد ثبت عن نافع مولى ابن عمر كما في السير يقول لو نظرت الى ابن عمر في شدة اقتفائه برسول الله عليه الصلاة والسلام لقلت هذا مجنون ومواضع كثيرة يؤثر عنه الاتباع فيها فيما ليس من مواضع التسنن بين قوسين باصطلاح الفقهاء يفعل فعلا يصبغ بالصفرة فيقول لاني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها. البسوا النعال السبتيه فقل رأيته يلبسها فانا احب ان البسها وهذا كثير عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله عن الجميع. فافعال العادة افعال الجبلة لا يؤجر بمعنى انه لم يفعل العبد. لم يفعل فعلا رتب عليه ثواب لمجرد الفعل. لكن يؤجر من باب اخر من باب الدافع لهذا الفعل الذي دفعه اليه. لانك في الغالب لا تجد احدا ارتقى الى الاقتداء بتلك الظواهر الملابس الطعام الشراب وافعال الجبلة لم يرق اليها الا الا يعني لن تجد انسانا بلغ هذا المبلغ ثم تراه مفرطا في سنة من السنن العبادية فضلا عن واجب هذا لا يكون. لكن من اتى الواجبات واستفرغ وسعه في تطبيق السنن والمستحبات ثم لا يزال به الحب والشوق وشدة الرغبة في الاقتداء كما شأن الصحابة الكرام الى ان يتجاوزوا ذلك انس يراه يأكل الدبان يقول فما زلت احب الدبان من يومئذ ويدخل مع جابر يطلب طعاما في بيت ام المؤمنين فتقول ما عندنا الا الخل يقول هاتي فنعم الادام الخل يقول جابر فما زلت احب الخل منذ سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قال احد الفقهاء حب الدباء سنة واكل الخل سنة لكنهم يتكلمون عن درجات ارقى من هذا بكثير. فالانتباه الى هذا مهم. يعني لا يسعك ان تنكر على طالب علم. اخذ نفسه بالتزام السنن حبا واقتداء ورغبة في التشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام في شأنه كله. ثم تقول له لا ليس هذا من السنن. اليس هذا من التسنن المشروع ان كان الدافع كما اشرت اليه لك ان تنتقد وتعتب وتعقب ان رأيته حريصا على ذلك الجانب مع تفريط واضح في السنن العبادية لا يصلي السنن الرواتب ينام ولا يوتر يفرط في قيام الليل يتساهل في الصلوات في كذا فهذا يعطيك شيئا من التناقض الذي يظهر به عدم اضطراب صاحب هذا الفعل. اشرت اليه لاهميته حتى لا يشوش على طالب علم. نعم قال رحمه الله وفيما تردد بين الجبلي والشرعي هذه مسألة لطيفة الفعل الذي يتنازعه او يتجاذبه نوعان من الافعال فعل جبلي وفعل تشريعي. بمعنى قال كحجه راكبا عليه الصلاة والسلام. الحج من حيث هو حج عبادة وافعاله في مناسك الحج محمولة على افعال التشريع لكن يصحب افعال الحج شيء من افعال العادة اليس في الحج يأكل ويشرب وينام ويلبس ويركب؟ بلى. طيب حج راكبا طاف راكبا فهل الافضل ويناقشها الفقهاء الحج راكبا او ماشيا بعضهم يقول الحج ماشيا لانه اعظم الا ليش اعظم اجرا لانه اعظم جهدا فهو اعظم اجرا وبعضهم يقول بل الحج راكبا افضل لانه حج راكبا فيعللون بهذا بحجه عليه الصلاة والسلام. الطواف والسعي وانت يمكن ان تطوف على عربة فتقول افعلوا هذا اقتداء فناقشك طالب علم هل طوافك الان راكبا تعبد يعني لما لما طاف راكبا واختار الركوب في الطواف عليه الصلاة والسلام. قصد التعبد او وقع منه الركوب موقع الجبلة والعادة هذا يتجاذبه اصلان فتقول لا هو ركوب صحيح فعل فعل جبلة لكنه وقع في عبادة فتحمله على معنى التعبد وتقول اذا هو سنة فيقول لك الاخر لا المقصود هو الطواف والركوب الركوب كان وسيلة وفعله على منحى العادة والجبلة ولم يقصد به التعبد. فهذا يتجاذبه اصلان. قال رحمه الله وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد في ماذا هل يلحق بالشرعي؟ فيأخذ حكمه وجوبا واستحبابا او يلحق بالعادي فيكون من باب الاباحة ولك ان تقول ايضا في الامثلة ذهابه الى صلاة العيد من طريق ورجوعه من طريق اخر هل هذا وقع قصدا فهو سنة؟ ام وقع اتفاقا وكان عادة وجبلية يضربون مثالا بدخوله مكة من كذا وخروجه من كدا عليه الصلاة والسلام بعضهم يزيد في المثال جلسة الاستراحة في الصلاة قبل القيام للركعة الثانية والرابعة. لما حمل اللحم كما ثبت في الحديث هل كان مقصودا او كان شيئا حملته عليه عادته وطبيعته في تلك المرحلة من السن فمن يقول بالاول يقول هو سنة ومن يقول بالثاني يقول لا هو فعل عادة كذلك تطيبه عليه الصلاة والسلام عند الاحرام وقبل تحلله الثاني هل هذا وقع موقع عبادة؟ او وقع موقع عادة فهذا كله مما يتردد فيه نظر الفقهاء. نعم وما سواه ان علمت صفته فامته مثله في الاصح. وفيما سواه؟ ما سوى ماذا الاصناف المذكورة لما قال ما كان جبليا وما كان بيانا وما كان مخصصا وما تردد بين الجبلي والشرعي. طيب ما سواه؟ وماذا سيكون يكون الفعل الشرعي في العبادات او العادات الذي يأخذ صفة الشرعية الذي يأخذ منا موقع الاقتداء الاستنان به خرج الفعل الجبلي وخرج فعله المخصوص به عليه الصلاة والسلام وخرج بيانه لمجمل عرف حكمه. طب باقي افعاله وعباداته قال ان علمت صفته فامته مثله في الاصح. عبادة كان او عادا. فما الذي كان في صفته في هذا الفعل وجوب فامته مثله ندب فكذلك واباحة فكذلك. نعم وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة ووقوعه بيانا او امتثالا لدال على وجوب او ندب او اباحة. طيب قال الان ما علمت صفته من افعاله عليه الصلاة والسلام ما علمت صفته يعني علم حكمه وجوبا او استحبابا او اباحة. ما علم من افعاله امته مثله ليش لان الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ويقول وان تطيعوه تهتدوا امثلة ذلك من النصوص فما كان معلوما من افعاله حكمه فامته مثله طيب السؤال كيف اعلم صفة الحكم؟ كيف اعلم صفة الفعل؟ يعني كيف اعرف فعله هل هو واجب او مستحب او مباح؟ قال ويعلم يعني صفة الفاعلين بنص هذه الطرق التي تعرف بها احكام افعاله عليه الصلاة والسلام. الطريقة الاولى النص ان ينص عليه الصلاة والسلام بعد ان يفعل الفعل بان هذا واجب او تسويته بمعلوم الجهة ان يقول ان ان يساوي فعله بفعل اخر علم حكمه فتستفيد منه الوجوب او الاستحباب او ذباحة قال الطريقة الثالثة وقوعه بيانا او امتثالا لدال على وجوب او ندب او اباحة. ان يقع فعله بيانا لما دل على الوجوب او الاستحباب او الاباحة او امتثالا لنص علم ان الامر فيه للوجوب او الاستحباب والاباحة طرق وهي كما ترى الاصل فيها انها معلومة. ثم بعدما دلك على الطرق التي يعرف بها احكام افعاله بدأ يذكر علامات تساعدك على الوقوف على ان هذا الفعل واجب او مستحب. فذكر علامات للوجوب وعلامات الاستحباب استندوا فيها الفقهاء الحكم على هذا الفعل بانه واجب او مستحب او مباح. نعم ويخص الوجوب اماراته كالصلاة بالاذان وكونه ممنوعا لو لم يجب كالختان والحد. والندب مجرد مجرد قصد القربة وهو كثير. طيب قال رحمه الله ويخص الوجوب اماراته. ذكر هنا للوجوب للافعال التي يمكن ان يحكم عليها بالوجوب ذكر لها علامتين لا توجد في الافعال المستحبة ولا المباحة العلامة الاولى اماراته كالصلاة بالاذان الصلوات التي صلاها عليه الصلاة والسلام كثيرة. فيها الواجب وفيها المستحب لما يتنازع الفقهاء في صلاة الكسوف الاستسقاء العيد هل هي واجبة ام هي سنة احد الادلة التي يتنازعون فيها هي معرفة امارات الوجوب فيقولون ثبت بالاستقراء ان الصلوات الواجبة لها اذان واقامة فيجعلون هذا علامة فكل صلاة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلاها لها اذان ولها اقامة اذا هي صلاة واجبة وان لم يكن لها اذان ولا اقامة فهي مستحبة. هذه الطريقة هذه واحدة من امارات الوجوب ان يكون له امارة وهذا انما يعلم بالاستقراء. ظرب مثالا بها. العلامة الثانية قال وكونه هو ممنوعا لو لم يجب كونه ممنوعا لو لم يجب ولك ان تقول لو كان ممنوعا لما جاز فعله لو كان ممنوعا لما جاز فعله. قال كالختان والحد الختان معروف وفيه جرح واراقة دم فيه شيء من الاذى فيه شيء من الالحاق الالم لو كان هذا غير واجب لما فعله فهذا يدل على الوجوب لو كان لو كان ممنوعا لما جاز فعله. وذكر الحد وفيه قطع يد او اقامة شيء من الحدود المنصوص عليها لو لم تكن واجبة لما جاز فعلها ويستدلون لذلك ايضا بصلاة الكسوف ووقوع ركوعين في ركعة خلافا لما جرى عليه العمل في باقي الصلوات فهذا يدل على الوجوب لو كان ممنوعا لما جاز فعله فهذا امثلة يضربونها لعلامات الوجوب. فذكر اذا هنا عمارتين للوجوب كما ترى احداهما الحديث عن امارات الوجوب كالصلاة بالاذان والامارة الثانية كونه ممنوعا لو لم يجب كالختان والحد والركوعين في الخسوف والكسوف ثم ذكر الفعل المندوب الندب قال يعني ويخص الندب بمجرد قصد القربة ان يكون من علامات الندب مجرد قصد القربة بمعنى انه بمجرد ان يثبت قصده في التقرب الى ربه بهذا الفعل عليه الصلاة والسلام فان هذا كاف في الدلالة على اباء على استحباب هذا الفعل كدعائه عليه الصلاة والسلام في بعض المواطن في بعض الاماكن كصلاته او كصلاته كدعائه كصومه في بعض الايام وتخصيصها. وليس هناك شيء من امارات الوجوب فانه يحمل على الندب قال وهو كثير فاذكاره صلاته دعاؤه صيامه صدقته عليه الصلاة والسلام واحسانه الى الخلق باب واسع فيه شيء عظيم من هذا النوع من الامثلة. نعم وان جهلت فللوجوب وقيل للندب وقيل للاباحة وقيل بالوقف في الكل وفي الاولين مطلقا وفيهما ان ظهر قصد القربة. طيب وان جهلت يعني اذا كان الفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم جهلت صفته يعني هو قال لك الان الفعل الصادر عنه ان علم حكمه فحكمنا مثله صلى الله عليه وسلم ثم قال لك عليك ان تستدل بالعلامات التي تبين صفة الفعل هل هو واجب او مستحب او مباح بعدما فرغ وافادك ببعض الطرق التي تستدل بها على حكم الفعل قال قد يجهل. في النهاية قد لا تجد بعض العلامات الدالة على ان هذا الفعل واجب او مستحب او مباح فما الحكم عليك ان تضع اصلا هنا لافعاله عليه الصلاة والسلام. هل الاصل في افعاله الوجوب بحيث اذا غابت عنك القرائن اعدته الى الاصل هل اصل افعاله الوجوب ام الاصل في افعاله الاستحباب؟ ام الاصل في افعاله الاباحة؟ اقوال ثلاثة زاد عليها قول الرابع وهو التوقف ما الذي ابتدأ به المصنف الوجوب وهو اختياره رحمه الله قال وان جهلت فللوجوب لاحظ يا اخي اصحاب هذا القول يجعلون الاصل في افعال رسول الله عليه الصلاة والسلام ايش دلالتها على الوجوب. ما معنى ان الاصل فيها الوجوب ان غابت القرائن الدالة على حكم فعله فحكمها الوجوب. هذا قول المصنف رحمه الله الذي اختاره ورجحه وسار عليه هو الصحيح من مذهب مالك وقول احمد الاصل في افعاله الوجوب. مستند هذا القول بعض الادلة اولها انه الاحوط كيف احوط يعني لو قلت بالاستحباب لاجزت لبعض المكلفين تركه. وهذا ليس من الاحتياط ويستدلون بعموم الادلة التي فيها الحث على اتباعه عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وان تطيعوه تهتدوا فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا كثير في النصوص الشرعية فيقولون الاصل في افعاله الوجوب هذا ترجيح المصنف كما ترى وهو قول الصحيح من مذهب مالك كما حرره القرافي. ويقول وهو الذي يدل عليه اقوال اصحابنا بل قل وهو الذي يدل عليه تطبيقات الامام مالك في الموطأ قال فانه يسوي بين الاقوال والافعال ولا يفرق بينهما القول الثاني وقيل للندب هذا من قول عن الشافعي رجحه امام الحرمين وابن حزم وابن الحاجب والظاهرية وهو رواية عن احمد يقولون الاصل في افعال النبي عليه الصلاة والسلام الاستحباب ويرون الوجوب يحتاج الى دلالة تدل عليه. ولا يقوون على اثبات الوجوب لمجرد فعله عليه الصلاة والسلام. ثمة دليل اخر انه لو اردت ان تجري تصنيفا فيه عد واحصاء لظهر لك ان الاكثر من افعاله عليه الصلاة والسلام المعلوم حكمها ايهما اكثر الوجوب من الاستحباب فيقول الاكثر الاستحباب فيقولون هو اولى فيما لم تدل القرينة عليه لان يلحق به ويكون اصلا القول الثالث قال رحمه الله وقيل للاباحة وهذا هو الصحيح عن اكثر الحنفية يقولون الاصل في افعاله ان فعل شيئا دل على ماذا دل على الاباحة وهو ادنى درجات المشروعية. اما قلنا انه لا يفعل مكروها طيب من باب اولى الحرام. فمتى ثبت عندنا انه فعل فعلا فاقل احواله ايش الإباحة فيقولون سنأخذ الاقل لانه المتيقن فاذا احتجت الى ان تستدل على انه مستحب هات قرينه حتى ارفعه من الاباحة الى الاستحباب. والوجوب كذلك يحتاج الى قرينة. فهي مآخذ كما ترى في تقرير الاصل في افعاله عليه الصلاة والسلام اذا تجردت عن القرائن فالوجوب قول مالك والصحيح عن احمد والاستحباب منسوب الى الشافعي والاباحة قول اكثر الحنفية والمقرر في كتب اصولهم هذه اقوال دائرة كما ترى بين المذاهب وهم يترددون في تقرير الحكم والامر كله فيما اذا غابت عن حكم فعلها عليه الصلاة والسلام وقيل بالوقف ثم الوقف هنا مذاهب بالوقف في الكل بالوقف في الاولين فقط بالوقف فيهما ان ظهر قصد القربى هذه ثلاثة مسائل او مذاهب متفرعة عن الوقف. الوقف في الكل بالمعنى انه لا يحكم بوجوب ولا باستحباب ولا باباحة. القول هذا هي طريقة اكثر المتكلمين رجحه الغزالي والرازي والامدي وجمهور من المحققين في الاصوليين يرجح هذا يعني اي فعل تقف عليه من افعاله عليه الصلاة والسلام في اي رواية في اي حديث لا يسعك ان تحكم له بحكم خاص حتى تجد قرينا تتوقف ولا تستطيع ان تأصل اصلا تجعل مرد الافعال اليه بل ابحث عن القرين حتى تجدها وهي التي تدلك على حكم الفعل. دلالتهم او مبنى هذا الاستدلال ان الافعال متعددة الانحاء فمنها ما يكون الواجب وهو كثير. ومنها ما يكون مستحبا وهو كثير. ومنها ما يكون مباحا وهو كثير. ولا سبيل الى الجزم بان الزم المكلفين بحكم لمجرد صدوره عنه عليه الصلاة والسلام فتقول هو واجب او مستحب او مباح ويرون في هذا جرأة لا يقوون عليها فجعلوا الاصل فيها التوقف والحاجة الى البحث عن قرينة. قيل بالوقف في الكل وفي الاولين يعني وقيل بالوقف في الاولين مطلقا يعني بين الوجوب والاستحباب. وفيهما ان ظهر قصد القربة يعني في الاولين مطلقا هذا رأي وفيهما ان ظهر قصد القربة بمعنى انهم سيجعلون واحدة من اوجه القول بالوقف ان ظهر قصد القربة فالتوقف وان لم يعني في التوقف لانه متردد بين واجب ومستحب. وان لم يظهر قصد القربة فهو على الاباحة. فاذا القربى بمعنى التعبد فمحمول على احد الدرجتين ولا ندري هي ايهما فنقف وهذا كما ترى جزء من خلافهم في تأصيل افعاله عليه الصلاة والسلام