شرطي والنفقة في ذلك والضمان على البادئ. وانما يتواضع للاستبراء جارية وانما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الاغلب او التي اقر البائع بوقفها وان كانت وقشا ولا تجوز البراءة من الحمل الا حملا ظاهرة والبراءة في الرقيق جائزة ما لم يعلم البائع. ولا يفرق بين الام وولدها في البيع حتى يصغر او يصغر الى اخره. قال الشيخ رحمه الله والبيع على الخيار جائز اذا ضربا لذلك اجلا قريبا الى ما تختبر فيه تلك السلعة او ما تكون فيه مشورة. سبق في الدرس الماضي اشارة الى ان هذا هو النوع الثاني من انواع الخماري الثلاثة وهو خيار الشرط. وقد ذكرنا انهم عرفوه بقولهم بيع وقف بته على امضاء متوقع وقف بته اي اه قطعه واه تمامه على امضاء متوقع اي امضاء متوقع بعد انتهاء مدة الخياط بمعنى انه يتوقع انه بعد انتهاء مدة الخيار اذا لم يكن رد من احد الطرفين فان البيع فيصيروا بيعا باتا يصير باتا بعد انتهاء مدة الاختيار. هذا معنى قولهم وقف بته على امضاء متوقع. اه اه امضاء من الطرفين اي على اه اجازة من الطرفين اي على عدم الفسخ والرد. فاذا مضى من الطرفين بعد مدة الخيار دون رد فانه يصير باتا. والمقصود من هذا النوع من انواع الخيار اللي هو خيار الشرط. المقصود منه هو ان يأخذ كل من الطرفين مهلة للتروي. كل واحد من الطرفين يأخذ مدة التروي. وقلنا ان من حكمة الشارع في تشريع هذه المهلة للتروي ان آآ يحصل آآ كمال وتمام ما تتحقق به المصلحة الحاجية من تشريع البيع. فإن البيع شرع اه لتحقيق المصلحة الحاجية وقيل الضرورية. وقد اشرت الى هنا في شرح مقاس انتبهوا لبعض لواحد المسألة اذكرها فقط من باب الفائدة ان اهل العلم قد يختلفون في بعض الامثلة هل تندرج في المصلحة الضرورية او في المصلحة الحاجية قد يختلف هم لا يختلفون في تعريف الضروري والحاجي والتحسيني لكن بعض الأمثلة واش هي مندرجة في المصلحة الضرورية ولا المصلحة الحاجة قد يختلفون وياه ومن هذا اختلافهم في البيع واش البيع مندرجون في المصلحة الضرورية وحاجيات اختلفوا منهم من في الضروريات ومنهم من يدرجه في الحاجيات. على حسب الرؤية. فمن يرى ان عدمه يؤدي الى ضرر يجعله من الضروري ومن يرى ان فقده لا يؤدي الى ضرر لكن يؤدي الى ضيق وحرج يجعله من الحاجية راه بينهم خلاف يعني فعلى ان هذا المشهور عندهم انه من الحاجي فعلى ان البيع من المصلحة الحاجية فلا يحصل كمال امام هذه المصلحة الا الا بتشريع الخيار. لان الخيار الذي يعطى للطرفين اه يحصل به التروي فتتحول بذلك مصلحة البيع على اكمل الوجوه واتمها كما اشرنا اليه. اذا ف هذا هو الغرض ان تتحقق المصلحة ديال البيع على اكمل الوجوه واتمها لهذا يعطى كل من الطرفين مهلة للنظر والتأمل والتفكر والتروي واش هاد البيع فصالحو ولا ما ف صالحوش؟ واش كاينة المصلحة من هاد البيع ولا ما كايناش المصلحة من هاد البيع؟ فتثمين لمصلحة البيع شرع لنا الشارع هذه بيع الخيار ولهذا قال في المراقيم التلاميذ هذا قال خيار بيع لاحق جلي خيار بيع لاحق بمعنى انه من المكمل للحاجيين. خيار وكذلك مثل به في فرائض الفوائد اه قال مثل بالخيار للتروي وهكذا قال اه اذا الشاهد ان الغرض الذي لاجله شرع اه خيار هو ان يحصل التروي لكل من الطرفين. وسنتحدث ان شاء الله عن عن ما اشار اليه الشيخ رحمه الله من انه من انه في مدة الخيار من ان الخيار انما يشترط لاحد امرين اما لاختبار السلعة او للمشورة كما ذكر قال ما تختبر فيه تلك السلعة او ما تكون فيه المشورة. سنتحدث عن هذا آآ بعد تلخيص ما تقدم. اذا الدليل عندهم على مشروعية هذا النوع من الخيار وهو خيار الشرط استدلوا على ذلك بحديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بخير على صاحب من يتفرقا الا بيع الخيار. قال عليه الصلاة والسلام الا الخيار هذا محل الشاهد هاد الزيادة اللي فيها الا بيع الخيار اذا فالاصل فالبيع ان المتبايعين بالخيار ما لم يتفرق الا بيع الخيار فيستمر الخيار بعد التفرق. هذا هو معنى الا بيع الخيار. بيع الخيار كيستمر الخيار بعد ولو يتفرق مازال الخيار لأن البيعة بيع خيار فيه خيار الشرط وخيار الشرط اه اذا اجل اذا وقت مدة معينة فانه يبقى الخيار بعد بعد التفرق بالابدان بعد انتهاء مجلس العقد يلقى الخيار مدة آآ ذلك الخيار الذي تراضى عليه الطرفان من قال اه المتبايعان كل واحد بالخير على صاحبه ما لم يتفرقا بمعنى اذا تفرقا فلا خيار هذا هو مفهوم ما لم يتفرقا الا بيعا الخيام وقد اشرنا في الدرس الماضي الى ان هاد ما لم يتفرقا منطوقه انه قبل التفرق يكون الخيار وبعد بعد التفرق لا خيار وهذا المنطوق اللي هو انه قبل التفرق يكون الخيار ذكرنا ان المالكية لا لا يقولون به لا يقولون به وقد ذكرنا امس آآ اشرنا الى مذهبهم والى مذهب الجمهور القائلين بثبوت الخيار في مجلس العقد وان هذا لا يشترط اشتراطه بمعنى لا حاجة الى اشتراطه العقد عند الجمهور شرع معه الشارع هذه نفوس حاء وهي ان يكون للطرفين الخيار ما داما لم يتفرقا. فاذا تفرقا فحينئذ يزول الخيار الا ان تكون بينهما في البيع خيار شرط. يزول الخيار ملي يتفرقوا الا الى كان بيناتهم خيار الشرط لي كنتكلمو عليه الآن فإنه يبقى بعد المجلس ولذلك دابا الخيام لي كنتكلمو عليه راه خيار الشرط ماشي الخيار ديال المجلس لا هداك خيار المجلس عند الجمهور ثابت بنا بلا شرب وكلامنا على الخيار الذي لا يثبت الا بالشرط. اذا المقصود ان اه خيار الشرط هذا اه يجب فيه ان يحدد اجل معين كما قال لك الشيخ اذا ابى لذلك اجلا قريبا. اذا لا بد من ان يحددا في خيار الشرط اجلا. لو فرض انه ما ان يحدد اجلا وكان لهم اه عرف في امده لا يخالف الشرع حمل عليه والا كان البيع باطلا للغرام. لو فرض ان الناس تعارفوا فواحد المكان معين في زمان او كان معين تعارفوا على ان البيع ديال واحد السلعة معينة راه فيه الخيار صافي صار عندهم عرفا هذا الأمر واحد السلعة معينة كيتباعوا ويتشراو او كانوا فاللول كيشترطوا فيها الخيار راني غنديها للدار ولا غدوز عندي يومين الا جربتها وهدا را غنردها لما تعارفوا على هدا الشرط مدة من الزمن مبقاوش واش كيشترط صار معمولا به عرفا بلا ميقولوه راه تقدمتنا القاعدة العرف الثابت المقرر كالمشروط المعروف عرفا كالمشروط شرطا كالشرطي اللفظي. اذن فإلى تعارفو الناس فشي سلعة معينة على ان فيه الخيار فيها خيار الشرط بمعنى بعد التفرق الا ماعجباتوش ممكن يردها فهذا كالملفوض به اذا كان هناك عرف فانه يعمل به كنقولو لداك البائع راه العرف فهاد السلعة هادي عند الناس جميعا ان ان المشترية اذا يعني لم تمر عنده لم لم تمضي السلعة عنده مدة مدة معينة لم تمضي عنده مدة معينة يجوز له ان يردها عرفا فيحتج بالعرف في هذا يعتبر كالشرط اللفظي كأنه اشترط عليه مدة الخيار اذا اذا كان عند الناس عرف معين عندو اجل معين يوم ولا يومين ولا تلتيام ديك السلعة كترد تعارف الناس على ذلك يعمل بالعرف ايعمل به اذن ولكن بشرط كيما قلنا اذا لم يكن ذلك العرف يخالف الشرع اما اذا كان يخالف الشرع العرف يشتمل على مخالفة شرعية على شيء منهين عنه في حينئذ لا يجوز. اما ما دام لا يشتمل على ذلك فلا بأس. كأن يشتمل هذا العرف في مدة على الربا على شيء من الربا او نحو ذلك. مما يخالف الشرع فحينئذ لا لا يجوز. اذا لو فرضنا ان جوج د الناس تبايعو ولم يحددا لذلك اجلا معينا وجعل خيار الشرط اه مطلقا على سبيل الدوام. فان ذلك لا يجوز البيع يعتبر بيعا باطلا لاشتماله على اه على الغرابي وهذا باطل بالاجماع. باطل بالاجماع. الا شترطنا ان تكون اه المدة مؤبدة على فسبيل التأديب يقولك بعتك واشتريت مني تم البيع ولكن را لك الخيار متى شئت ان ترد السلعة طول حياتك على سبيل التأبيد وانا ليا الخيار مثلا اعوذ بالله كما لك لا يجوز هذا وهو باطل هاد البيع باطل بالاجماع لا خلاف في بطلانه اذا خيار الشرط لابد فيه من تحديد الأجل لابد ان يكون الأجل محددا قال خليل رحمه الله يتحدث عن هذه المسألة وفسد اي البيع البيع يفسد بشرط مشاورة بعيد او مدة زائدة او مجهولة لأن تا شرط بشرط المشاورات بعيد اه بشرط المشاورة بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يشير اليها يعني ان يشترط المشتري على البائع ان يشاور شخصا غائبا وبعيد مازال مايجي شرا من عندو وتم البيع لكن قاليه راه مغيتم البيع بيني وبينك الشرط يعني شرط مغيتم البيع بيني وبينك حتى اشاور فلانا وهاد فلان لي بغا يشاورو مسافر مزال ميجيش مدة بعيدة عاد يجي من السفر غائب لا يجوز ولهذا راه قالك الشيخ اذا ضرب فلذلك اجلا قريبا مخاصش طول المدة لأنها ان طالت المدة فذلك يؤدي الى اه تهمة وهي ان العقد مشتمل متردد بين السلفية و البيع. يعني انه متردد بين السلف والبيع ولذلك لهذه التهمة لا يجوز اذا كان الاجل بعيدا اما الى كان قريب اذا كان قريبا فان التهمة تزول اللي هي التردد بين السلف السلفية والبيعية. اذا المقصود ان مشاورة البعيد لا تجوز. اذا اما ان يشاور قريبا ولا شخصا لكنه واش قريب المجيء اذا كان قريب المجيء من من غيبته فلا حرج او كان حاضرا هذا ظاهر اما اذا كان بعيدا فلا. اذا بشرط وفسد بشرط مشاورة بعيد او مدة زائدة. شناهي مدة زائدة؟ مدة زائدة على المدة التي يحصل بها الغرض. دابا انت مثلا خديتي واحد الآلة بغيتي تجربها واش خدامة ولا ماخداماش؟ الشرط تي على مولاها ان تبقى عندك شهرا. هادي مدة زائدة على ما يحصل به الغرض. الغرض اللي هو واش تعمل ولا لا يكفي فيه يوم يوم غتعرفها واش خدامة مزيان ولا مخداماش مزيان واش واضح؟ فإلى اشترط عليه الإنسان مدة زائدة نصه بحاجة لا يجوز او مثلا اشتريت ثوبا واضح وقلت انا غنديه للدار نديه للدار ونوريه لمالين الدار يشوفوه ولا يلبسوه في الدار انت شفتي تا هو بغيتيهم يلبسوه ويقيسوه واشترطت عليه اسبوعا عندنا لا يجوز مدة الخيار اسبوعا ونتا بغيتي هي تقيسو هاد الغرض الذي لاجله اخذت شرط الخيار لا لا يحتاج الى اسبوع في يوم يمكن ان يقاس واش جا هو هداك ولا مجاش هو هداك واش عجبهم ولا فلا يجوز هذا هو المدة الزائدة معنى مدة مدة زائدة على ما يحصل به الغرض مدة زائدة على ما يحصل به الغرض ونفس العلة اللي ذكرنا هي ان العقد كيكون متردد حينئذ بين السلفية والبيعية مفهوم الكلام؟ آآ او مجهولة. المجهولة هي اللي تكلمنا عليها مدة غير معينة. درتي معاه متى شاء يرد لك السلعة مدة غير معينة هذا باطل بالاجماع. هذا ما اشار اليه خليل رحمه الله بهذا. اذا قلنا هاد مدة الخيار تعطى لاحد امرين اما لاختبار السلعة فإذا كان لاختبار السلعة يعني خيار الشرط انما اشترطه احد الطرفين على الاخر من اجل اختبار السلعة ليراها السلعة تصلح له او لا تصلح له كما بينا في مستعمل اولا لا تعمل او نحو ذلك. فهذا يجوز فيه الخيار بالاتفاق. اذا كان الغرض نبين الخلاف والاتفاق. اذا كان الغرض هو اختبار السلعة فيجوز الخيار لاجل اختبار السلعة بالاتفاق. واما المشورة فالمشهور جواز الخيار لاجلها ولكن روي عن ابن القاسم المنع انه يقول لا يجوز. ابن القاسم كيقول لك لا يجوز الخيار من اجل المشورة يقولك واحد انا شريت من عندك ولكن بشرط انني عطيني واحد المدة نتشاور غنتشاور مع الناس تشاور مع شي واحد مع خويا مع با مع شي حد عندو خبرة انا مشيت من عندك ولكن عطيني المدة ديال يومين ولا تلتيام ديال الماشورة. المشهور في المذهب ان هذا جائز. جائز يجوز خيار الشرط من اجل المشورة لأن الناس ماشي كلهم كيفهمو في البيع والشرا. قد يكون المشتري ليس متخصصا في ذلك الباب. فيحتاج الى استشارة غيره بن القاسم منع من ذلك قال لا يجوز لأجل المشورة وقال بعض اهل العلم يعني هاد خيار الشرط اجازة سواء جاز لاجل اختبار السلعة او لاجل المشورة ف لا يجوز للمسلم اذا كان ينوي رد السلعة لا يجوز له ان يزيد على القدر الذي حصل به غرضه. دابا انت اشترطت على واحد شرط الخيار تلتيام باش تختابر السلعة اختبرتيها في النهار لول بان لك ما صالحاش لك هي خدامة كتقضي الغرض ولكن ظهر لك انها لا تصلح لك وانك باغي كان مولاها فلا يجوز ان تزيد على المدة واضح ردها له داك النهار ليصلحها ولا يبيعها لواحد خور ولا كذا ردها لي ذاك النهار ماشي تستغلها تقول لها درت معه ثلاث ايام نزيد نستغلها غدا وبعد غدا وقبل ما تكمل ثلث ايام نديها له لا يجوز ذلك ان لها وانت لا ترغب فيها متى ظهر لك انها لا لا تصلح لك؟ وانك لا تريدها يجب ان تردها بصرك. كذلك استشرت قال لك لا ما صالحاش لك هاد السلعة هادي فلا استغلها بعد ذلك وقد تبين لك انها لا تصلح لك طيب هاد مدة الخيار لي قال هنا الشيخ خليل وفسد بشرط مشاورة بعيد او مدة زائدة. طيب قد يقول قائل وشنو هي شنو هو الضابط ديال مدة الخيار في البيع؟ قالوا الضابط باش ما نقولوش راه فلان زاد على المدة اه التي تكفي قالوا ذلك يختلف على حسب السلع الأمر يختلف على حسب السلع فقالوا مثلا في الثوب يكفي في الاختبار اليوم واليومان الثوب لأن الثوب غادي غير تشوف الثوب واش واش رطب ولا هو مزيان وممزيانش واش قد ذاك اللباس ولا ماشي قدك مدة طويلة فلذلك قالوا اليوم ولا بأس باليومين عفوا عن اليومين هذا بالنسبة الدابة ثلاثة ايام الدابة واش فيها شي مرض فيها شي كدا فيها شي اشكال ثلاثة ايام اه الرقيق اسبوع لأن الرقيق بشر الإنسان قد يخفي عيوبه ماشي بحال الدابة ما الى فيها شي عرج راه اتبان لك كتعرج. الرقيق انسان نعام الإنسان قد يكون ذكيا باغي يتخلص من من البائع اللول ويمشي عند الثاني قد يظهر بعض قد تخفي بعض عيوبها هادشي علاش خاصو مدة اكثر اسبوع قالوا وفي الدار الشهر والشهران لأن الدار المساحة ديالها كبيرة وجدرانها كبيرة كبيرة وما يتعلق بها فتحتاج الى مدة اطول ربما تبان ليه شي عيوب بعد السكنى فيها حتى يسكن فيها وتصب الشتا ملي كتقطر الما اولا ولا لا؟ فتحتاج الى مدة اطول وفيما يسرع اليه الفساد اه ان حصل يراعى ما لا يلحق الضرر فيه يعني الأمور اللي كيكون الفساد يسرعوا اليها غير يحصل الفساد وجب ردوها الى صاحبها لئلا يتضرر البائع حتى الا كان شي فساد يتنافى لانه يصوع اليها الفساد ممكن انت اطلعت على الفساد وتأخرت او رددتها الى صاحبها بعد تأخر بعد فوات الاوان قد لا يستطيع اصلاح الفساد. فإلى كان اي شيء يسرع له الفساد دابة دابة وجدتي فيها واحد المرض لكن ذلك المرض قد يتطور واضح؟ وقد يؤدي الى ما هو اخطر وجب الإسراع بردها لأن لا تتضرر اكثر رقيق لقيتي فيه شيء عيب ولكن قد يتطور الى امر اخر فوجدوا هكذا اي شيء يسرع اليه الفساد ف يجب ان يراعى في ذلك ما لا يلحق الضرر فيه ديل البائعي اذن المقصود ان مدة الخيار هاته لأن الشيخ قال لك اجلا قريبا لكن غنقولو ليه شنو ضابط الأجل القريب؟ قلتي لنا خاص خيار الصوت يكون شنو ضابط الأجل القريب؟ قال لك اه مدة الاجل القريب هذا يختلف باختلاف السلعة. لان المقصود كيفما قلنا الحكمة التي لاجلها شرع الشارع هذا اش هي ما هي الحكمة؟ ان يتحقق المشتري من صلاحية السلعة هذا هو المقصود ان يتحقق. فإلى كان المقصود هو ان يتحقق من صلاحيتها فالسلع اللي كيشريها الإنسان وبغا يتحقق من صلاحياتها تختلف كاين السلعة اللي كتحقق من صلاحيتها بيوم واحد الثوب كما قلنا كتلبسو كتقيسو سميتو كتشوفو مزيان واش مقطع ولا ممقطعش تحققت من صلاحيته في مدة وجيزة لكن دابة واش هي صالحة ولا مصالحاش تحتاج الى مدة اطول اذا فالامر يدور على اش؟ على المدة التي تكفي عادة ولا غالبا في التحقق بصلاحية السلعة وانه لا عيب فيها هادي هي المدة اللي خاصنا نشترطوا في الخيار وذلك يختلف على حسب السلعة الى شريتي سلعة يكفي فيها اليوم المشتري اذن انتبه المشتري راه شراها انا وياك تفاهمنا على الثمن تبايعنا وتشارينا انتهى الأمر ولكن لابد دوز واحد المدة ديال الاستفراغ غنوضعوها عند امرأة ولا عند رجل امين له اهل. الشاهد هنا هل يجوز لك ان يومان في الشريط على صاحبها يومنا يومين الى شريتي سلعة خاصها اسبوع الشريط على صاحبها اسبوعا شريتي سلعة خاصها شهر على صاحبها شهر ولا تزيد ما تزيدش على المدة التي تكفي في وهذا راه المشتري ادرى به ولا لا؟ المشتري خاصة اذا استشار ولا كان اهل التخصص راه ادرى بالأمر كيعرف شنو المدة اللي غتكفيه في اختبار السلعة في تجربتها واختبارها واش صالحة ولا ما صالحاش هذا كيقول ان هادي يكفيني غنعرفها واش كدا ولا ما كدا لأن المشاكل كتكون فكدا وكدا وهاد المشاكل غنعرفها في يوم ولا يومين الى اخره. فالمقصود زيادة على ذلك لا تجوز ما فيها من الحاق الضرر بالبائع اه اذن لهذا قالوا يختلف باختلاف السلعة وقد سمعتم الحديث الحديث الذي يدل على جواز خيار الشرط فيه شي مدة الحديث اللي سبق معانا قال صلى الله عليه وسلم المتبايعان كل واحد ثم قال في اللخر الا بيع الخيار. ولن يذكر عليه الصلاة والسلام مدة معينة. فلما الم يذكر مدة معينة؟ قالوا وكان الشارع ذلك الى العرف. وكان الشارع ذلك الى العرف. والسلع يختلف اختلافها باختلافها يختلف اختبارها باختلافها. اذا فالامر موكول الى الى العرف لان الشريعة لم يحدد مدة معينة فالمدة التي يحصل بها الغرض هي التي يجب مراعاتها في هذا الباب. ثم قال الشيخ ولا اذا هذا احاصيل كلامه دابا الان واضح كلامه والبيع على الخيار جائز اذا ضرب لذلك اجلا قريبا الى ما تختبر فيه تلك السلعة او ما تكون فيه المشهورة ثم قال ما زال الكلام متعلق بعضه ببعض ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث ولا في المواضعة بشرط ذكر الشيخ هنا ثلاثة من البيوع لا يجوز فيها آآ تقديم الثمن باشتراط من البائع بمعنى هاد التلاتة لا يجوز فيها ان يشترط البائع على المشتري تقديم الثمن ثلاثة د الأنواع من انواع البيوع لا يجوز للبائع ان يشترط فيها على المشتري لأن هاد الثلاثة تا هي را فيها الخيار فيها الخيار كلها. لا يجوز للبائع يشترط على المشتري يقدم له الثمن ويقول له اعطني الثمن دابا وديك الساعة ننتظروا مدة الخيار الى ما عجبكش رد لك فلوس لا لا يجوز يشترط عليه لأن علاش العلة ديال ان العقد متردد بين السلفية موجود هنا العقد متردد لأنه ممكن يكون واحد عارف ان السلعة ديالو فيها عيب وغادي يبان العيب وهو باغي الفلوس تستغلهم دابا الآن وكيقولي هاك الصلعة وهي تلتيام را ماعجباتكش تردها ليا وباغيين الفلوس يقضي بيهم غرض ملي يجي يبغي يرد ليه عاد يجيب ليه الفلوس من جهة اخرى واضح؟ فلذلك لا يجوز فهمتو العلة هادشي علاش لا يجوز للبائع يشترط فيها تقديم الثمن يقوليه انا نبيع تخلصني دابا تعطيني الفلوس دابا وديك الساعة ملي تسالي مدة الخيار الا ما عجباتكش ترد علي ورد لك فلوسك توجد ملي كيشترط دفع التمن توجد تهمة انه تريد التحايل على السلف واضح؟ بمعنى كيقول هو شراها هي هاديك ما شراهاش المهم راني تسلفت من عندو. راني قضيت الغرض بالفلوس ومن بعد ديك الساعة نردهم ليه. خاصة ملي كتكون مدة الخيار طويلة بحال المواضعة مثلا المواضعة راه خاصها دوز حيدة حتى دوز حيدة ونعرفو الأمة واش حامل ولا ماشي حامل قد تمر قد يمر عليها وهكذا اذا قال لا يجوز في ثلاثة الأمور الأمر الأول في خيار الشرط هذا اللي تكلمنا عليه البيع اللي فيه الشرط لا يجوز فيه للبائع ان يشترط دفع الثمن لاحظوا اش كنقولو غي ما يشترطش ذاك الثمن اما الى المشتري اعطاه الثمن دون اشتراطه ماشترط عليناشي وهداك المشترك كان الفلوس فجيبو قاليه هاك الفلوس وعطاه لا بأس لكن يشترط عليه دفع الثمن عاجلا لا يجوز اذن الصورة اللولة شنو هي؟ قال لا يجوز النقد في الخيار. اي خيار في الشرط. البيع اللي فيه خيار الشرط. ولا في هنا في المذهب را غنقولو يعني فيه الخيار يكفي لأن اصلا في المذهب ما عندناش حنا خيار المجلس. ليس عيدا. الى قلنا الخيار يكفي ولا في عهدة الصلاة شنو هي عهدة ثلاثة اصطلاح عندهم؟ عند الفقهاء مأخوذ من بعض الآثار وبعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون بعهدة الثلاث يقصدون بذلك بيع الرقيق فيكون الضمان على البائع فيما يظهر فيه من العيوب باطلاق ومازال غايجي الكلام تحصيل الكلام على هاد المسألة مثلا واحد يبيع لشخص رقيقا ويقول ليه اه اذا وجدت فيه عيبا فان الضمان عليا ها هو عندك انا بعتو لي متى وجدت فيه عيبا؟ فوجدت فيه عيبا قديما ماشي عيبا طارئا شي عيب قديم لأن علاش هذا سماوه علاش هذا جعلوه لأن الرقيق كيفما قلت ليكم بشر وقد لا يظهر فيه العيب في مدة الخيار نقدر ندير معاك انا خيار ديال اسبوع في الرقيق ولكن كاين اسبوع هو اخفى العيب حتى داز شهر عاد بان ظهر عيبه مثلا هاد العبد هذا العيب ديالو هاد الرقيق هذا العيب انه اه مبتلى بالسرقة كيسرق. واضح؟ يسرق المال ولا يسرق الطعام ولا غير ذلك. هذا عيب هذا يعتبر عيبا واحد مبلي بالسرقة واش مفهوم الكلام؟ اه ولا مثلا فيه فسق وفجور فيه فسق وفجور من حيث النساء لا يغض البصرة هي تتبع النساء يبحث عن النساء هاد العيب هذا قد لا يظهر في اسبوع ولا لا؟ فاذا انا اشترطت على البائع وقلت له شوف متى ظهر فيه عيب من هاد العيوب بعيوب خفية ما تبانش لك في الجسد ديالو تظهر فيه اخلاقه ومعاملته بعد مرور مدة كيبان فيه هادشي. فإذا اشترط المشتري على الباء انه يظهر فيه شي حاجة من هاد الأخلاق السيئة يرده له. هذاك كيتسمى عهدة الثلاث ف اه يبيع المشتري الرقيق اه للبائع ويكون الضمان عليه فيما يظهر فيه من العيوب. الى كان عيب جسدي. هذا واضح والا كان عيب اخلاقي فالأمر كذلك فهذا اه كذلك فمدة المدة التي سيظهر فيها العيب للمشتري لي حددو التي اتفقا عليها حتى يظهر العيب للمشتري او لا يظهر آآ لا يجوز للبائع ان يشترط على المشتري دفع الثمن يقول لي خلصني دابا ويلا بان لك شي عيب ردو ليا لا لا حتى يتحقق المشتري من انه لا عيب عاد ممكن يدفع له الثمن ويدفع دفعو ليه اختيارا فلول لا حرج لكن ميشترطش عليه النقد شناهو النقد هو دفع الثمن عاجلا لا يجوز ان يشترط ذلك في عهدة السنة اللي هي هادي بيع الرقيق وكونه الضمان على البائع فيما يظهر فيه من العيوب الصورة الثالثة قال ولا في المواضعة شنو هي المواضعة؟ المواضعة هي ان توضع الجارية العلية او التي اقر البائع بوطئها عند امرأة او عند رجل امين له اهل. المواضع علاش سماها مواضعة؟ دابا واحد كيشري من عند المشتري يشتري من من من شخصيا جارية الجارية تنقسم الى قسمين واحد الجالية كيسميوها الجارية العلية ولي هي التي تكون حسنة الوجه جميلة المنظر وتقصد في الغالب للوطء كيشريوها في الغالب للوطء لا للخدمة كيكون المقصود اصالة من شرائها الوطء. والقسم الثاني كتسمى الجارية التي تشترى للخدمة وهي التي ليست علية وهذه التي تشترى للخدمة قد تكون وخشا وخشا اي دنيئة رديئة من حيث المنظر والمظهر ولا تصلح في الغالب في الاصل بمعنى ما كيسرعش الانسان من بطنه الشريعة للخدمة لكن يجوز وطؤها من حيث الجواز راه يجوز او المهم تكون غير اش غير علية ليست علية اذا فالجالية التي تشترى نوعان النوع الاول العلية وهي التي تراد غالبا والاخرى هي التي تراد للخدمة غالبا. اذن دابا لاحظوا العقد كيف كيوقع المشتري يشتري من من البائع اما جارية امة علية التي يراد منها الوقت او يشتري منه غير علية لا لكن البائع اقر بوطئها. اشتري منه وخشا دنيئة الربيع. لكن يكرق لرمي وطئتها في اخر مرة. اذا اذا كان واطئها اش خاصك وجب ان يستبرئها ان تظهر له براءة رحمها من الماء. فايلا شرى المشتري علية لاحظوا العلية ولو لم البائع بوطئها ما عندوش قانون الفقهاء اذا اشتريت انا جاري امة علية ولو قال ليا البائع ديالها انا لم اطأها غير كن هاني ولو لابد من من الاستبراء وبالنسبة لغير العادية حتى يقول البائع انه قد وطأ فإذا عندنا جوج سور العلية لا يشترط ان يصرح علاش؟ لأن الأصل انها توطأ فنزل هذا الأصل منزلة منزلة الوطأ كأنه تحقق الوضع او التي اقر بوضعها. اذن انا شريتها من عندو شنو كنديرو شرعا؟ شريتها تفاهمنا عل التمن شريتها. شرعا يجب ان توضع تلك الاعمى عند امرأة او عند رجل امين له اهل بشرط رجل امين معروف عليه الصلاح والتقوى وعندو اهل ولذلك قالوا لو كان امينا وليست له اهل فلا يجوز ان توضع الامة عنده لا توضع خاصو يكون امين وله اهل وضع المعنى ما يكونش بوحدو فإذن ما الذي يقع ملي كنشري من عندك؟ هاديك الجارية لا يجوز لا تبقى عندك ولا تبقى عندي. لا انت ولا انا. نضعها عند امرأة مدة الإستبراء الاستبراء كتبقى عند اما حتى تحيض ملي كتبرأ بحيضة واحدة يظهر حينئذ براءة رحمها من ممن سبق عاد كيجي ياخد اشترط علي البائع البائع هل يجوز للبائع ان يشترط على المشتري دفع الثمن نقدا لا يجوز. التهمة كاينة ولا لا؟ انه مثلا عارف انه غيلقى غير بريئة الرحم عارف انه غيلقاها حامل ما غتحيدش مثلا وشنو قصد قصد ان ينتفع بالمال؟ ملي غادي نقولو ما حاطش غيقول ليه هاك مالك والعقد متردد بين السلفية والبيعية ولا يجوز هادي من علل بعض البيوع المنهية عنها. المقصود انه لا يجوز يشترط لي ان ادفع له السمانة نقدا في مدة المواضعة اذن شنو المواضعة؟ توضع اه الآمة هاته عند امرأة او عند رجل امين. قالوا ويجبر المتبايعان عليها ولو اسقطاها ان المتبايعين قال ليه البائع قال ليه بلا ما نديرو المواضعة قال ليه المشتري تا انا بلاش ما عنديش مشكل انا مسامح لك واخا تكون حامل ما عنديش مشكل هل يجوز لا يجبران عليها ولو اسقطا. على ماذا؟ على المواضعة. يجبر المتبايعان على المواضعة ولو اسقطا لانني استحقا لهما المواضعة ماشي حق ديال البائع والمشتري لا هذه حق لحفظ الارحام لحفظ الانساب لعدم اختلاطها فهي ليست حقا للبائع ولا لمشري حتى يتفقا على الاسقاط. اذا ولو اسقطها قال ليه ماشي مشكل انا شاريها من عندك بلا بلا نوضعوها عند امرأة ولا جارية صافي هي خليها عندي والبائع تا هو وافق. قال لي ماشي مشكل الله يخليك. ولا المشتري قال ليه خليها عندك. لا لا يجوز لا يجوز ذلك. ولا يفسد البيع اه بذلك وتستمر المواضعة حتى يتبين هل الجارية حامل او لا؟ يتبين انها حامل بعدم حيضها او غير حامل بحيضها. اذا لو فرض ان المتبايعين اسقطاها. اش كنديرو ليهم شرعا؟ ملي كيترفع الامر نجبرهما على المواضعة لكن هل باسقاطهما للمواضعة يفسد البيع؟ دابا هادوك جوج تبايع وتشراو ولكن ملي جا في البيع والشرا ملي تبيعو وتشريو تافقو على اسقاط المواضعة لأن بلا ما نوضعوها عند امرأة صافي انا مسامح لك ونتا مسامح ليا وما كاينش مشكل واضح المعنى وقع العقد هكذا شرعا ما الذي يجب؟ الحاكم يجبرهما على المواضعة والعقد ديالهم لي كان فيه اسقاط المواضعة لا يفشل ماشي مشكل يصح نكمل نفس العقل ما كنقولوش فسخو العقد وعاودو عقد جديد. واضح المعنى؟ هدا هو معنى ولا يفسد البيع بذلك. شنو بذلك؟ بإسقاط المواضعة منهم غير نصححوه باش بجذرهما على المواضعة نجبرهما عليه فإن كانت لو تبينت هاد المدة انها حامل فإن كانت حاملا من غير البائع كان ذلك عيبا في العلية فللمشتري الرد به وله ان يمسكها على ما تقدم وان كان الحمل من الباء فهي ام ولد يفسخ بيعها. والتبين يكون بحيضة ان كانت من ذوات الحيض وبثلاثة اشهر ان كانت يائسة او صغيرة لاحظوا دابا الآن درنا هاد المواضعة وضعناها عند امرأة او او امين له اهل وتبين انها حامل. جا البائع اللي باعها قال لك ليست حاملا مني. ما وطأتها ثلاثة اشهر ولا اربعة اشهر ليست حاملا مني واضح؟ حالفا على انها ماء ليست حاملا منه. فحينئذ اولا القيمة ديالها كتنقص لأن معروفة وغيجي معنا ان شاء الله بيان هذا. ان العلية اذا حمل فإن قيمتها تنقص ما كتوقعش ان نفس الثمن نفس القيمة والمشتري يكون بالخيار حينئذ كنقولو للمشتري الخيار اما ان يمسكها واما ان يردها اتنين باب بغى يردها للبائع ويقول ليه رد ليا فلوسي فله ذلك اراد ان يمسكها فله ان يمسكها والبائع كيجبر ليه العيب ديال الحمل ديالها نقصني من الثمن كان باعها لي بعشر الاف درهم غادي نشوفو هاد العادية الى كانت حاملة بشحال كتباع ويلا ما كانت غيرة حاملين بشحال كتباع ويعطي ذاك المقدار بينهما ان تراضيا على ذلك واش شاء امساكها فليمسكها وان شاء ردها ردها هذا الى تبين انها حامل من غير البائع من غير سيدها. لأن مولاها هو لي كيبيعها لكن لو تبين ان انها حامل منه؟ قال نعم فعلا هو كان اقر قال لي راني جامعتها لكن آآ آآ وجب استبراؤها باش نشوفو شحال من ولا لا؟ فتبين انها حامل منه فيفسخ العقد ذاك العقد لي داروه عقد باطل يجب فسخه لماذا؟ لان ام الولد لا يجوز بيعها دابا شنو ولات هادي ولات مفهوم والد حامل من سيدها ام الولد لا تباع كما تقدم. لا يجوز. اذا فالعقد فاسد ولا يجوز ان يبيعه لا ان يبيعها لا لذاك ولا لغيره لا تباع اصلا تبقى تحته. وطيب قلنا براءة الرحم كاتبان بحيضة لكن متى اذا كانت الامة تحيد؟ اما ان كانت يائسة بان كانت صغيرة دون البلوغ ولا كبيرة تجاوزت سن الحيض فعدتها ثلاثة اشهر كما سبق في تكلمنا عن الاسلام العدة قلنا اليائسة ولا الصغيرة عدتها؟ ثلاثة اشهر في الاستبراء كعدتها في الزواج بحال بحال تلت شهور بحال الاستمرار بحال الطلاق ولا كالطلاق الاستبراء مثل الطلاق في ذلك كفالة تتوب اشغول مما يلحق بهذه البيوع الثلاثة من البيوع التي لا يجوز فيها اشتراط تقديم الثمن. بيع الغائب على الصفة بيع الغائب على الصفة. لكن انتبهوا بيع الغائب المعين ماشي بيع السلام هذا. هذا ليس بيع السلام. سيأتي من بعد بيع السلام هذا يقدم فيه الثمن. لا بريع الغائب على الصفة يعني بيع غائب معين على الصفة فهذا لا يجوز للبائع فيه ان يشترط تقديم تماني لأن المشتري له الخيار اذا رآه فوجده على خلاف ما وصف له. المشتري ملي غادي تجي السلعة شوفها وجدها على غير ما وصف له فله الخيار في ردها. وماذا دائما القاعدة انه مادام المشتري له الخيار في الرد البيع يحتمل السلفية والبيعية كيبقى محتمل لأنه مادام ممكن يرد ليه فلوسو اذن الفلوس كانوا بقاو عندو ديك المدة كاملة سلفا كأنها كأن المال بقي سلفا عنده او غير الدولة او بيع السلام استثنية السلام را فيه هاد القضية لكنه واش مستثنى خاص الشارع الحكيم فيه وسيأتي كلام ان شاء الله على على هذه السورة. ومنها بيع الارض التي لم يؤمن ريها واحد بقى لواحد ارض لكن هاد الأرض واش اه يرتوي شجرها ام لا يرتوي؟ واش كيخرج منها النبات ولا ماكيخرجش واضح الكلام واحد باع لواحد ارض وهداك السيد باغي ديك الأرض يفلحها. لكن مازال ماعارفينش واش هذه الأرض تصلح للفلاحة فلا تصلح. فاش قال ليه؟ قاليه انا غنبيعها لك فاذا ظهر ارتوائها ارتواء شجرها فداك واذا لم يظهر فكذلك لا يجوز ان يشترط دفع الثمن علاش؟ لأنه اذا لم يظهر ريها شنو غادي يدير؟ سيرد له الثمن وغايكون عندو المال قد بقي سلفا فالعقل متردد اش كيقول الباقي؟ كيقول انا مضررتش راني خديت الفلوس الى بان ان الأرض ما صالحاش اني انتفعت بهم تسلفتهم من عندو قضيت بهم الغرض واضح الكلام؟ فممكن تكون الباقي عندو وهاد الدنيا هادي كيقول انا دابا تعاقدت معاه وخديت الفلوس انا رابح على كل حال الى الأرض ارتوت وشراها من عندي فبها ونعمة ما شراهاش من عندي راني استفدت من فلوسهم ديتهم لي انا اما غنكون اقل الأحوال انا مسلم اما مسلف ولا بايع واش واضح الكلام؟ سيكون العقد مترددا بين السلف والبيع اه كذلك الجعل الجعل الفقيه قالك تا هو لا يشترط لا يجوز فيه اشتراط تقديم الثمن الجعل هذا الذي يجعلني العمال للأجراء واحد بغى يخدم لك واحد الخدمة وكيشترط عليك ان تدفع له الثمن مقدما غيخيط لك جلابة مثلا يدفع لي يدفع لي الثمن مقدما عاد نخيط لك الجلابة بصفتي كذا وكذا وكذا قالوا كذلك لا يجوز فيه اشتراط دفع الثمن مقدما لا يجوز علاش لنفس العلة؟ لأنه متردد بين هذا وهداك. لأنه ايلا خيط لك الجلابة وجاتك وخيطها لك ماشي بالصورة لي بغيتي. ماشي بالصفة لي بغيتي. نتا قلتي لي كذا وكذا لكن ملي يخيطها ورا لك قلتي لي لا ماشي هاكدا تافقت انا وياك اش غيدير؟ واجب يرد لك فلوسك ولا لا فتردد العقد بين السلفية فلا يجوز اشتراط تقديم الثمن يشترط عليك نعم الى دفعتي ليه من تبرعا منك دون ان يشترط فداك لك علاش تبرعا منك علاش قالوا الى كان بدون شرط يجوز؟ تا تما راه غايستافد السيد من المال؟ الجواب لأنه الى كان ذلك باختيار منك فانت مأجور اجرة السلف. بحالا شي واحد جا عندك قال لك سلفني واش لي كيجي عندي كيطلب منك تسلفو لله. كيشطارط كيكون يجب عليك تسلفو لا يكون لازما عليك تسلفه لله ولك الأجر عند الله تعالى وكيرد لك فلوسك فإلى كان اختيارا منك كأنك اسلفته لكن الى اشترطت عليك اذا ما بقاش هذا تطوع ولى واجب عليك ان ان تسلفه فلهذا لم يجوز. كذلك آآ هنا في هذه المسألة اللي هي اه المواضعة هاد المسألة انتبه هاد المسألة هادي جوج د المسائل عند المالكية لم يجوزوا فيها قيمة ثمن ولو من غير شرط وهما بيع الغائب المعين والمواضعة الصورة ديال المواضعة هادو بجوج قالوا لا يجوز فيها تقديم الثمن والا لم يشترطوا البعير دابا الأصل العام ان هاد البيوع اللي دكرنا لا يجوز فيها اشتراط التقديم الثمن لكن في بيع الغائب وفي بيع المواضعة قالوا لا يجوز وان لم يشترطه البائع لا يجوز تقدم ليه الثمن تايبان الجارية واش هي اه حامل ولا غير حامل عاد تعطيه فلوسو واخفاءه وتخبيته مع ادعاء هلاكه كيتسمى يغامر يغاب عليه واضح دابا التفصيل نرجعو قلنا ان قبض المشتري داك المبيع وكان المبيع مما يغاب عليه اي مما يمكن اخفاؤه فضمانه من المشتري مزال مضهرش لا يجوز. كذلك شيء بيع غائب قال لك سيأتي. حتى يجيو تشوفو عاد ديك الساعة دفع له. تشوفو يعجبك وعاد تدفع له الثمن. وان من غير شر لا تدفع له الثمن في هاتين السورتين والعلة كما ذكرنا يقال انه يؤول في حالة عدم امضاء البيع الى سلف اه فيكون في اصله في حالة عدم امضاء البيع غيقولينا سلف غيرد لك فلوسك سلفتيه مدة وشهر ولا شهرين وهي عندو الفلوس. فيكون في اصله مترددا بين السلفية والثمانية في اصله البائع كأنه كيقول الى السيد عجبو الحال ومضى البيع فقد استفدت منه الثمن لم يتم البيع قد استفدت من المال سلفا هذا هو معنى في اصله لان العقد في اصله كيحتملهم بجوج الى رد لك فلوسك راك سلفتيه ماردش لك فلوسك راك بعتي له فمادام كذلك فلا يجوز وهادي علة المنع كثير من البيوع غاتجي معانا ان شاء الله تكرر معنا في كثير من البيوع المنهية عنها بينا العلة علاش؟ قالوا انما يمتنع ذلك في حال الاشتراط دون حالة التطوع. لان قلنا في حالة التطوع ما كيناش التهمة ديال ان العقد متردد بين السمنية قصبا يعني قصدوا ذلك ما كاينش لكن في حالة الاشتراك توجد تهمة عند البائع دابا بائع كيقول لواحد انا ما نبيعش الا الى غدفع ليا الثمن متهم ولا لا المتهم لكن كيقولينا ماشي شرف بغيتي تعطيني الفلوس التانية مبغيتيش متعطينيش التهمة زالت ولا لا؟ ازالت لأنه ما يعني يدل على ان ماشي الأصل عندو السلف بدليل انه لم يشترطه عليه قال لي انا بايع لك وكذا ولكن ماشي شرط ان ان تدفعني ليا الثمن قال الشيخ والنفقة في ذلك والضمان على البائع في ذلك الاشارة لاش راجعة؟ لهاد الامور الثلاثة وعهدة الصلاة والمواضعة. هادو بثلاثة لي ذكر الشيخ. قال النفقة في ذلك والضمان على البائع الأصل انه فهاد المدة هادي ديال مثلا الجارية هاديك لي كنوضعوها عند امين له اهلها عند امرأة شكون لي نفق عليها فديك الوقت وقت المواضعة فداك الزمن من ينفق عليها؟ البائع وتكون في ضمان من؟ البائع لو قدر مات في زمن المواضعة مات شكون لي ضمنها البائع شكون لي نفق عليها يوكلها ويشربها ويكسيها فديك اللحظة البائع لأنها مازالت ما نتاقلتش لملكية المشتري حتى حتى تنتهي مدة المواضع ملي تسالي المدة عاد غتنتاقل راه وخا تم البيع بيني وبينك مزال ما نتاقلتش للملكية من ذمتك الى اه من ذمة الى ذمة المشتري حتى تنتهي المدة. فالخيار وفي عهدة الثلاث وفي المواضعة. ملي تسالي مدة را عاد انتقلت. الملكية منك الي فهم المعنى؟ اه اذن فلهذا يبقى اه تبقى النفقة ويبقى الضمان على البائع. لان البيع لا يتم ولا يكمل الا بانتهاء حتى تا هي المدة بيني وبينك ديال المواضعة ولا ديال عهدة ستة الاف ولا ديال الخيار. ومنهم من قال هذا هو المشهور في المذهب اللي ذكرناه. وقيل عندنا كقول اخر في المذهب ان العقد ينتهي ويمضي وينحل بمجرد الاتفاق بين البائع والمشتري. فعلى قول من قال ان العقد ينبرم وينتهي ويمضي بمجرد وعي البيع بيني وبينك فيكون بالعكس غترتب على هذا الامر بمعنى الملكية كتنتاقل من البائع للمشتري ملكية داكشي بمجرد الاتفاق وتمام البيع بين البائع والمشتري يعني قبل مروره المدة غي نتافقو انا وياك تبان يعني وتشارينا قد انتقل الشيء الى ملكيته هذا قول قيل به في المذهب بناء على اهذا القول فغتكون النفقة على المشتري والضمان؟ على المشتري والكسوة على المشتري كل لانه اه صار هو هو والمالك لكن هذا فاش قاله المالكي ينتبه وهذا قالوه في عهدة الثلاث وفي المواضعة هذا القول الثاني القول الثاني ان العقد يمضي وينبرم بالالتراضي والاتفاق من الطرفين. بناء على هذا قالوا اه كتولي النفقة والضمان على المشتري. لكن هذا قالوه فاش؟ في عهدة الثلاث وفي المواضع اما في بيع الخيار فقد فصلوا. ذكروا واحد التفصيل شنو هو؟ لأن فبيع الخيار نتا بيه شوف بيع الخيار دابا عهدة التلات والمواضع هدا واضح. ديك السلعة فعهدة الثلاث. الرقيق راه علاش؟ لأنه متهم كاين التهمة دابا الآن ولا لا؟ جاو قال لك ديك ديك السلعة اللي داكشي اللي خديت من عندك راه هلكات فسدت ما بغيت نختابرو وخسر اولا فسد مبقاش صالح متلا يولي عند المشترك ياخدو المشتري ولو فمدة الخيار عند من كيقولو لأن شكون لي غيختابرو ويجربو المشتري وفي المواضعة واش تلك الجارية تلك الأمانة غتبقى عند البائع لا غتنتقل لشخص اخر داك الأمين ولا ديك المرا اذن فهنا فهاد الجوج قالوا اياه كتكون يكون الضمان والنفقة على المشتري هذا على القول التالي لكن الخيار الخيار اه من اجل المشاورة وللخيار من اجل الاختبار. ماشي شرط ناخد السلعة ولا لا؟ لانه الا كنت انا اشترطت عليك الخيار في البيع من اجل المشاورة. واش لابد ندي من عندك ماشي لابد ممكن تبقى عندك ونمشي نتشاورك دابا شوف لاحظ انا اسيدي شرجم عندك السلعة شتي ما عندك شيئا معينا معلوما لكن ليست لي خبرة في الثمن ديال ديك السلع بشحال كدير وديك فتفقت معك على الثمن انا شريت من عندك بعتي ليا اذن لا بعتي ليا انا يجوز تبيع لغيري هاديك السلعة راه كتبقى مدة الخيار عندي لا يحل لك ان تبيعها لشخص اخر يجي عندك واحد الخروف تقوليه بعت ليك لا راك بعتي ليا لكن اشترط عليك مدة الخيار باش نتشاور ففهاد مدة الخيار ديال المشاورة واش لابد يعني السلعة ولا ممكن تبقى عندك؟ يجوز تبقى عندك ما تعطيهاش ليا لأن انا غنمشي نتشاور نسول الناس لي كيعرفو سلعة راش نيت سلعة من نوع كذا واعتمر من نوع كذا وكذا بر من نوع كذا بثمن كذا واش الثمن مناسبني ولا ما مناسبنيش واش فهمتو المسألة اذن فبيع الخيار ممكن السلعة تبقى عند البائع اه ممكن تبقى عندك خاصة ايلا كان الغرض من الخيار هو المشورة ملي كيكون الغرض هو المشورة فماشي واجب نجيبها معايا. غنسول الناس اهل التخصص على النوع ديالها. اشتريت تمرا من نوع كذا. قمحا من نوع كذا شعيرا كذا ثوبا من نوع كذا بثمن كذا وكذا واش مناسب ولا غير مناسب غينصحوني ولا لا؟ واش واضح المعنى؟ فلما كان الخيار ماشي لابد فيه اذا لاحظتو دابا شنو الفرق بين عهدة الثلاث والمواضعة وبيع الخيار شنو الفرق؟ انه في عهدة ثلاث وفي المواضعة لابد تخرج السلعة من من قبض البائع ما كتبقاش بين يدي البائع لكن فبيع الخيار ماشي شرط قد تخرج ممكن يعطيك السلعة يقولك هاك ديها خاصة فالاختبار الى كان الغرض هو الاختبار لابد ديها باش تختبرها اذن يقدر يعطيك السلعة تقدر تبقى عندو ولهذا المسألة شنو فيها؟ تفصيل. فقالو في حالة القبض اذا قبض المشتري السلعة هذا بيناتنا شرط ديال تلتيام متلا ولا ربعيام وقبض المشتري السلعة وكان داك المبيع مما يغاب عليه ففي هاد الحالة ماله على المشتري. سمعنا مما يغاب عليه عند المالكية ما يغاب عليه هو ما يمكن اخفاؤه مع وجوده هذا يكون فاش؟ في الأشياء لي كتكون صغيرة ذهب ولا فضة ولا شي حاجة لي صغيرة وليست مما يتحرك هادي كيسميوه ما يغاب عليه دابا المبيع الشيء اللي كيتباع نوعان ما يغاب عليه وما لا يغب عليه شنو هو اللي كيسميوه ما ينتبه الاصطلاح معانا بزاف فيما سيأتي شناهو ما السلعة التي يغاب عليها ولا المبيع الذي يغاب عليه هو الذي يمكن اخفاؤه مع وجوده كاين وممكن تخبيه شي حاجة صغيرة ولا شي حاجة لا تتحرك فهم المعنى؟ العكس المبيع الذي لا يغاب عليه شنو هو هو الذي يكون كبيرا او شيئا يتحكي الحيوان. الحيوان هذا مما لا يغاب عليه ولو كان صغيرا. شي يشري دجاجة. دجاجة كيقولو فيها اش مما لا اشنو هو لا يغاب عليه؟ لا يمكن اخفاؤه؟ الشيء الذي لا يمكن اخفاؤه ودعواه هلاكه. تخبيه وتقوليه راه تلف ليا مشى ليا الشيء الذي لا يمكن اخفاؤه وتخبيته ودعوى هلاكه مع سلامته هو كاين وتكدب وتقول ليه راه مشى سرق ولا ولا مات واضح المعنى كان حيواني مثلا ولو كان صغيرا او العقار شريتي عقار واش العقار يمكن ان يغاب عليه؟ يبيع العقار رد بلاصتو او دارا الدار يمكن ان تخفى هي كاينة وتقول لواحد راه تريبت لا يمكن لأن لا يمكن ان تسترها. كذلك الزرع قبل حصاده ولا التمر في الشجر. واحد السيد ما عندو التمر في الشجر وجيتي وقلتي حتى مرة صبحت ملقيتوش ميمكنش غيجي يقلب الشجر وغيشوفو الزرع قبل حصاده شريتي معندوش زرع لما اشتد واضح وقبل ما يحصل جيت لعند مول الزرع داك الزرع راه هلاك لا يمكن ان تدعي هذا لأنه غيجي يقلب ويشوف هذا هو لي كيسميوه المبيع الذي لا يغاب عنه ضده ما يمكن اه فهذا لا يقبل منه علاش؟ بإمكان بإمكان اخفائه لأنه ما يغاب عليه فضمانه عن المشرك الا ان تقوم بينة على هلاكه من غير تسببه اجيب شي بينة عندو شي شهود ولا شي بينة ما تدل على ان الشيء هلك من غير تسببه ما دار تا شي سبب داه للدار او هلك وحصل له تلفات بوحدو من غير تسب فإذا اقام البينة فإنه يصدق معندوش البينة فالأصل انه يجب عليه ضمانه كنقولو ليه ادم خسر عندك انت اللي خسرتيه واضحا المعنى انت اللي خسرتيه وان لم يقبضه فضمنه من البائع. هادي واضحة. دابا الآن تكلمنا على ما اذا قبضه. وقلنا راه في الغالب كيقبض الإنسان في بيع الخيار السلعة من اجل لاختبار كيقبضها من اجل الاختبار اما من اجل المشورة قد لا يقبضها فإلى مقبضهاش او ملي تشاور او بغاها جا عند البائع قاليه عطيني ديك السلعة قاليه ديك السلعة مشات ولكن راك شريتيها من عندها نتا لي عندها شكون لي كيضمنها؟ البائع لان المشتري لم يقبضها فكيف يضمنها؟ يضمنها وهو لم يقبضها؟ اذن لا مقبضهاش هدا هو بلا تفصيل ما نقولو لا يمكنه اش؟ اخفاؤه ولا ما لا يمكنه اخفاؤه. اذا لم يقبضها بقات عند البائع فضمانها على البائع لهلكت. بعد البيع. ولكن نداء قبضها ففي ذلك تفصيل. ان كانت مما يغاب عليه فالضمان على وان كانت مما لا يغاب عليه كنمشيو نشوفوه واش تلف ولا متلفش راه كنشاهدوه بعينينا معندنا معندو ميقول معنا اذن اه هد قوله النفقات في ذلك والضمان على البائع قلنا هذا الأمر واضح في عهدة الثلاث وفي المواضعة آآ سواء قلنا ان العقد ينبرم وينحل قبل مدة الخيار يعني بمجرد انتهائه او قلنا بعدم ذلك فالامر واضح في الصورتين اذا قلنا لا ينتهي الا بمدة الخيار فالضمان على البائع. وكذلك النفقة على البائع. واذا قلنا ينبرم وينحل بمجرد الاتفاق فالعكس الضمان على المشتري والنفقة على المشتري واما بيع الخيار ففيه التفصيل الذي الذي ذكرنا من انه اه اذا على القول الثاني ان العقد ينحل ففيه التفصيل الذي ذكرنا من انه يفرق بين حالة القبض وغيره. فان لم يقبض فالضمان على البائع وان قبض وكان مما يغاب عليه فالاصل ان الضمان على المشتري الا اذا دلت بينة على هلاكه في يده من غير بتسببه فحينئذ ينتقل الضمان الى الى البائع. وقيل عندنا قول اخر في المذهب قيل فهاد المسألة ديال بيع الخيار الضمان من البائع ان اشترط هو الخيار. والضمان من المشتري ان اشترط هو الخيار. لان هاد شرط الخيار قد يصدر من هذا وهذا هو ذاك ماشي هو يكون البائع. فقال الا كان البائع هو الذي اشترط الخيار وقع تلف للسلعة فالضمان من الباب ويلا كان المشتري هو الذي اشترط علاش قال لك لوجود التهمة لأنه ملي هو اللي شترط الخيار ممكن يكون متهم انه بغا عاد ينتفع ويفسد العقد يفسد العقد باش باش يرجع ليه فلوسو ولا لاخر يرجع ليه السلعة ديالو فادعى ذلك. فإذا قالك الى كان هو اللي اشترط فهو متهم وبالتالي يكون الضمان على المشترط اللي شطارت الخيار. ان كان البائع يشترط فالضمان عليه وان كان المشتري هو الذي اشترط فالضمان علي هذا قول لبعضهم والصواب ان الامر ليس كذلك بمعنى الضابط ماشي هو من اشترط الخيار وانما آآ الضابط وهو ما اشرنا اليه قبل وهو ان السلعة اذا قبضت وكانت مما يغاب عليه فالضمان على المشتري وان لم تقبض فالضمان على البائعي لكن في الصورة التي ذكرناها ان كانت مما يغاب عليه فالضمان على المشتري اذا قبض ما لم تكن بينة على انه لم يتسبب في تلف السلعة. فإذا قامت بينة على تسببه فيجب عليه ان اذا فالحاصل ممكن نلخصو واحد الخلاصة نقولو الأصل الى بغينا نعممو قاع نقولو الأصل فبيع الخيار ان الضمانة على البائع والنفقة على البائع الا في حالة واحدة وهي اذا تبين ان المشتري قد اعتدى اذا تبين اعتداء المشتري انه هو الذي السيدة دلت بينة على انه الذي تسبب في هلاك السلعة وتلفها ونحو ذلك فحينئذ يجب عليه ضمانها. اذا لم يتبين ذلك فالامر ان ان الضمانة المائية وهذا الأصل مبني على على المشهور في المذهب وهو ان العقد لا يمضي ولا ينتهي حتى تنتهي مدة الخيار هذا هو المشهور وهو الراجح ان العقد لا يمضي ولا يكمل حتى تنتهي مدة سيئة ولذلك مدة الخيار الدليل على هذا انه في مدة الخيار لا يجوز للبائع ان يبيع السلعة لغير من باعها له في مدة الخيام. ولا يجوز للمشتري ان يبيعها قبل انتهاء مدة الخيار. واش واضح الكلام فمدة الخيار انا بعت لك حاجة واشترطنا على على بعضنا البعض ثلاثة ايام. انني ممكن نرجع وممكن ترجع. لا يجوز ليا انا نبيعها لشخص اخر مدة الخيار ولا يجوز لك انت ان تبيعها لشخص اخر مدة حتى ينتهي الاجل نتاع الاجل عاد تنتقل الى ذمتك اه وملكيتك انتقالا تاما كتولي تملكها ملكا تاما كاملا حينئذ يجوز لك بيعها قبل ذلك لم تتقي انتقالا تاما الى ملكيتك. قال الشيخ والنفقة في ذلك والضمان على البائز. ثم قال وانما تواضعوا للاستبراء هذا غي بيان لمسألة المواضعة اللي سبقات مزيد بيان لها آآ وكما اشرنا اليه وانما يتواضع للاستمراء الجارية التي الفراش في الاغلب او التي اقر البائع بوطئها وان كانت وحشا. قلت لكم ان الجارية نوعان العلية وهي التي تطول الوطء غالبا وغير العلية وهي التي تقصد للخدمة غالبا وان وقد تكون هذه غير قد تكون دنيئة الوحشية الدنيئة الوخش من اي شيء دنيؤه الوحش من الذهب دنيؤه من الفضة دنيؤه ومن الايماء دنيئها بمعنى التي لا تقصد في الغالب للاستمتاع وانما تراد للخدمة. فقلنا الجارية لي كتكون فيها المواضعة ماشي اي جارية تباعت فيها المواضعة لا لي فيها المواضعة جوج د الأنواع ديال الجواري فقط ديال الإماء النوع الأول العلية التي اذ تشترى غالبا لأجل اللغة. والنوع الثاني التي اقر صاحبها بوطئها. اذا مفهوم هاد الكلام غير هاد الجوج كيفاش نديرو لهم؟ الى واحد بغا يبيع من غير هاد الجوج شناهو من غير هاد الجوج؟ اباع امة غير علية وانكر وطأها قال ليه لم اطأها ياك هادي خارجة من هاد السورتين بجوج كيف تباع؟ الجواب انه لا تشترط المواضعة في هذا البيع. آآ يبيعها البائع للمشتري. لكن المشتري لا يقربها حتى يستبرأ ممكن تبقى عندو لأنها تشترى في الغالب لي للخدمة وما كاينش التهمة انه قد يقربها قبل ان يستبرئ رحمه. علاش؟ لأنه ان ظهر حملها. ان ظهر نقصت قيمتها غي ردها لمولاي هادي فيها عيب نقص ليا من الثمن مفهوم؟ فهادي ممكن يديها معاه المشتري؟ اه ياخدها معاه المشتري لكنه مأمور شرعا اش؟ ان يستبرئها من قربش ليها نعم تخدم عندو وتعاونو لكن لا يطؤها حتى تظهر براءة رحمها بحيضة او بمرتدة اشهر كانت يائسة عاد حينئذ يجوز ان يضعها اذا المواضعة فاش كتكون اللي هي ان توضع الامة عند امرأة او عند اش؟ اه رجل امين له اهل فاش كتكون المواضعة في سورتين في الامة العلية التي تقصد للفراش والنوع الثاني في غير العلية التي اقر بائعها بوطئها انه وطيئة دوك بجوج لي كتكون فيهم المواضعة ما عدا ذلك لا يحتاج الى المواضعة تبقى ماشي لا يحتاج الى راه لابد منه المواضعة اللي هي نخليوها عند شخص اخر هذا هو الذي لا يحتاج اليه لكن الاستبراء لابد منه فلا يطأها من اشتراها حتى تبين براءة اه رحمها اه اذا هذا حاصل اه كلامي. قال وانما يتواضع للاستبراء جوج الجارية التي للفراش في الاغلب. او التي في اقر البائع بوطئها وان كانت وان كانت واخشا. مفهومه ان التي ان الجارية الوقش التي لم يقر بائعها بوطئها لا مواضعة عليها لكن يجب على المشتري ان يستبرئها بحيضة قبل ان يجامعها. وهذا يسمى عندنا في المذهب الاستبراء المجرد. دابا عندنا في استبراء في الجالية اللي كتشرى نوعان الاستبراء المجرد واستبراء المواضعات جوج الأنواع استبراء المجرد اش كيسميوه المجرد معنى استبراء مجرد عن المواضعة غي استبراء بلا مواضعة. والنوع الثاني استبراء المواضعة ولي عندو تلك الصور التي ذكرناها الحمل يعتبر عيبا فيها فعندو علم بالعيب فيجوز دلك اذا كان الحمل ظاهرا اه اذا هذا حاصل كلامه رحمه الله تعالى ثم قالوا البراءة في الرقيق جائزة الى اخره نرجعه الى الدرس الاتي ان شاء الله. وقال قال ولا تجوز البراءة من الحمل الا حملا ظاهرا هذا تا هو متعلق بهاد الكلام هذا ولا تجوز البراءة من الحمل الا حملا ظاهرا اش معنى البراءة من الحمل اي البراءة من حمل الاماتي اش معنى ولا تجوز البراءة يعني البائع يبيع للمشتري جارية انا اقبله بالعين الحادثة وهو رواية عن مالك وابن القاسم ومذهب المدونة لا ما قال للمشتري مطلقا. نعم. واذا تلف نبيع بعد ان ان اطلع المشتري على عيبه وقبل ان يقبضه البائع فهو في ضمان البائع رضي بالقبض وان لم يقبضه ثبت عند ويشترط عليه شرط يقوليه شوف انا غنبيعها لك ومشغليش تكون حاملة ولا محاملاش مترجعش عليا واضح يبيعها له بشرط البراءة من الحمل يقول ليه الى دار فيها شي حبل ما تردهاش ليا هكذا يشترط عليه. لا يجوز هذا. يقول لي انا غنبيع لك هاذ الجارية والله اعلم واش حاملين ولا ما حاميش. كيقول لي من الاول الله اعلم واقيلا انا كيظهر لي ان هنا قسط حاملا لكن لو فرض انه ظهرت لك انها حامل لا يجوز لك الرد كيجعل هذا شرطا. واش واضحها؟ لا يجوز ذلك ولا تجوز راءة من الحمل الا حملا ظاهرا قاليك الا كان الحمل ظاهر باينة المرا حاملة فهذا جاهز لانه حينئذ شراها شراها من عندو وهو يعلم عيبها فيتراضيان على ثمنها راه فرق بين يشري من عندو امة حاملا وان يشتري امة غير حاملا كاين فرق فالتمن ولا لا؟ كاين فرق فالتمن طيب الفرق هادا واش يكون زيادة ولا نقصان؟ في ذلك تفصل طيب على حسب الجارية ان كانت الجارية علية فهذا ينقص من ثمنها الا كانت عادية التي تراد الفراش هذا كينقص من الثمن ويلا كانت الخدمة فهذا يزيد في ثمنه لأنك وليتي بحال الى شريتي جوج واضح؟ اشتريت ثميني بحالا شريتي بقرة حاملا بقرة حاملا اذن كانت علية فهذا ينقص من ثمنها نعم العلية الجميلة التي تقتل الفراش اذا كانت حاملة يكون ثمنها اقل. وان كانت للخدمة يكون ثمنها اكثر. ولهذا لا يجوز له ان يشترط عليه في الحمل الى مكانش ظاهر مباينش. يبيع ليه؟ علاش؟ لأن هاد البيع فيه غرر علاش لا يجوز؟ هذا مطلقا سواء كانت علية او غير عادية الاصل لول ديال ولا تجوز البراءة من الحمد مطلقا لانه يوجد الغرر الا كانت حاملا راقد تنقص القيمة وقد وقد تزيد القيمة لكن قيد علماؤنا المنع بالتبري من حمل علية فلا تباع على انها غير حامل. بحيث اذا ظهر ذلك لا ترد. قيدوا ديك قال لك المنع كاين في صورة واحدة. اللي هو ان يتبرأ من الحمل في بيع العلية لا في بيع الوخش. اذا بيع العلية يقول لي انا غنبيع لك هاد الاعمى وهي علية واضح لكن بشرط ايه غتكون المواضعة غنوضعوها عند امين ولا عند امرأة بش اتبينوا وش هي حامل ولا مش حامل لكن كيشترط عليه شرط يجب ان يمضي البيع سواء ظهر حملها ولا ما يظهر حملها؟ واش واضح الكلام؟ يقول لي غنوضعوها باش باش يبان براءة الرحم ولا عدم براءة الرحم لكن بشرط ان لا تردها لي هنبيعها لك هكذا يقول له المشتري موافق انا موافق ما عنديش اشكال سواء كانت حامل ولا غير حامل انا اشتريها منك بهذا الثمن. لا يجوز اذن هذا قيدوه باش؟ العلية. لماذا؟ لما في ذلك من من الغرر. اما قال لك الوخش فيجوز ذلك بحالاش؟ كما لو اشترى الانسان بقرة ولا يدري بائعها انها حامل بعد اكتشف انها حامل. شرا بقرة ما عارفاش انها لا هو ولا البعير حامل تبين انها حامل بيع جائز اه البيع جائز. كذلك الوقت سيجوز لان هذا زيادة فضل فيجوز ذلك لا لا اشكال فيه وتم ان البعير فهاد فهاد الصورة هادي ما عندو لاحظو فهاد الصورة التانية البائع ما عندو لاش يشترط التبري علاش لان لان الحملة راه في مصلحة واش البائع غادي يتبرأ منو؟ يقولي لا لقيتيها حاملة ماتردهاش لا بالعكس راه حاملة يزداد ثمنها واش واضح؟ فما لا يمكن ان يشترط ان يتبرأ البائع على المشتري هنا عادة. لكن في العليا يقدر يشترط هذا لأنه الى كانت حامل ينقص ذلك من قيمتها اذا فلا يجوز ذلك اي التبري من الحمل في العلية. ثم قول الشيخ الا حملا ظاهرا بمعنى انه ان كان حملها ظاهرا فلا بأس ان يشترط ان يتراضيا على ذلك لأنه الى كان حدها ما عندو ما يشترط راه باين الحمل لكن الى تراضاو عليها ما اسناش لانه معالمان بقيمتها. ما كيكونش الغرض. الغرض ما كاينش علاش؟ لأن المشترك يشريها من اللول عارفها حامل مفهوم كلام؟ وبالتالي الثمن لي غيدفع فيها غيدفع فيها الثمن ديال الحامل ماشي الثمن ديال غير الحامل. فإذا هو عنده علم بعيبها لأن العلي راه قلنا بسم الله الرحمن الرحيم وفي حبسه او رده فقال الا ان يدخله اي المبيع عنده اي الا ان يدخله اي المبيعة الا ان يدخل المبيع عنده عيب عيب هو الفاعل عيب مفسد اي موقف من الثمن كثيرا فله اي للموت ان يرجع على البعيد القدير او اتخذه او يرده اي المبيعة ويرد معه ما نقصه ما نقصه العيب الحادث عنده ظاهره وانقاذ ان لم يقبضه يعني ان رضي بالقبض وان لم يقبضه او ثبت فجوج سور السورة اللولة ان رضي بالقبض وان لم يقبضه والصورة او ثبت عند حاكم وان لم يحكم بالرد. ففي السورتين الضمان على على البائع الضمان على الباء قال وان لم يقبضوا ارضهم فعند حاكم وان لم يحكم بالرب وان رد المبتاع عبدا كان او غيره بسبب عيب والحال انه الحالي ان لا والحال جملة حالية زعما والحال انه قد استغلها والحال بغا يقول لك هاد الوا هو والحال الواو في قول ابن ابي زيد آآ آآ قال وان رد آآ عبدا او او غيره بعيب وقد استغله. هاد الجملة جملة حالية الواو والحال وجملة قد استغله. ديما فينما تلقى هو لحالو كيقصد ان الجملة حاليا والواو الحال قال والحال هو انه قد استغل غلة غير متولدة غير متولدة كالخدمة نعم متولدة زيد فله غلة الى حين الفصل ولا يلزمه شيء لذلك لقوله عليه الصلاة والسلام الخرج بالضمان فإذا خسف فالغلة حينئذ للبائع كالغلة كان غالات متولدة كالولد بمعنى ان الغلة المتولدة اه عموما للبائع وهنا ايضا اذا تيخاف الغلة حينئذ تكون للباهين. كالولد يرسو صورة الولد. قال سواء اشتراها حاملا له او حملت عنده ولا شيء على المشتري في الولادة الا ان ينقصها ذلك. بل لنفرض انه اشترى امة وحملات عنده وعاد لقى فيها عيب. واضح؟ عيبا مفسدا تلقاها كتسرق ولا عيبا مفسدين حتى حملات وردها اذن الآن غيردها بغلة متولدة لأن ردها وهاد الولد هذا راه تعتبر غلة ولا لا؟ يعتبر غلة فهاد الغلة لمن غتكون متولدة للبائع؟ ميقولش ليه المشتري لا انا ولدات عندي يعطيني الثمن ديال ولدها لي ولدات عندي واضح المعنى؟ لا غتكون الغلة للبائعين لكن بشرط ان لا يكون ذلك الولد ينقص من قيمتها كما لو كانت علية الا كانت علي الولد غينقص من قيمتها بالعكس ما يبقاش غل هذا يولي عيبا واش واضح فحينئذ ملي ولا عيبا ينقص من من قيمتها وجب على المشتري ان يجبر ذلك ان يجبر ذلك النقص. نقولو ليه هادي ايلا ما كانتش حامل تباع بألف درهم. وهي الآن حامل ولات القيمة ديالها تسعمية درهم عطيه مية درهم. مفهوم اما الى كانت الغلة المتولدة لا تنقص من قيمتها فلا يدفع له البائع شيء. ما يقولش ليه دابا راه كانت القيمة ديالها الف دابا ملي ولات حامل راه باغي يتباع تبيعها بألف وميتين عطيني ميتين لا واش وضعها المعنى؟ قال ولا شيء على المشتري في الولادة الا ان ينقصها ذلك في رد مع اه ما نقصها؟ يرد الاذى ويرد ما نقصها بسبب يعني ما ما تسبب في نقصه من من قيمتها. نعم. لما فرغ من الكلام على الخيار خو بن يونس كيقولها قالك ان كان في الولد ما يجبر النقص جبره قالك لنفرض انه ردها بشي نقص اخر او داك الولد يعني يوجد فيه ما يجبر النقص الذي حصل عند المشتري قال لك ممكن نجبرو النقص ديال المشتري بسبب الولد هذا قول ولما فرغ ان شاء الله هل من اشكال ولا في المسك واضح صافي تعطيني واحد الشكل لا لا يجوز لا يجوز لا يجوز نعم لا لا يجوز مادام عطاه مدة الخيار فلا يأخذ منه شيئا لأن ديك الغلة هي تكمل عند البادي غلة غير متولدة هادي تكون مجتهد اه لأن علاش را الدار كانت في ضمانه كون فرضنا ان ديك الدار ديك الساعة وقع لها شيء في ضمان المشتري يعني دار فيها شي حاجة هرست شي حاجة كدا فهي في ضمان لا لا شيء عليه الا هو ولهذا الى المجتهد البائع مباغيش يوقع فهاد الأمر ميوافقش على شرط الخيام يقوليه عطيني شرطية يقوليه لا هي شوف هاه لأن ماشي واجب عليه يقبل بشرط الخيار ولا لا