﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وبعد قال الامام الحجاوي رحمه الله

2
00:00:20.900 --> 00:00:50.900
في فيما يكره في الصلاة ويباح ويصلحه. قال رحمه الله وقتل حية وعقل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين قال رحمه الله تعالى وقتل حية وعقرب وعطف على ما تقدم في قوله

3
00:00:50.900 --> 00:01:20.900
يعني الصلاة من له ذلك وهذا اشارة الى بيان او نفي التحريم او بيان انه لا يحكم وليس فيه وكونه ان يفعل هذا لا يدل على مجرد جواز. لا يدل على مجرد

4
00:01:20.900 --> 00:01:50.900
الجواز لان هذا الفصل فيما يكره وكذلك ما يباح ويستحب وبهذا قالوا له رد المال كما تقدم. ورد الماء الدائر بين الوجوب والاستحباب. وكذلك ولما كانت هذه الافعال منها ما هو مشغول مطلوب منها ما هو مباح وتختلف احكامه بحسب

5
00:01:50.900 --> 00:02:20.900
الحاجة وعدم الحاجة تشمل الجميع وكل مسألة يكون حكمها فقد ثبت في حديث رواه حديث جيد انه عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا الاسودين الحية والعقرب في وفي احدى الروايات في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن بعض ازواج

6
00:02:20.900 --> 00:02:40.900
النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة ونحن في الصالحين. عن جمع من الصحابة عن ابن عمر وعن حفصة وعن عائشة. في ما يقتل في الحل والحرم خمس روايات مسلم انه لما

7
00:02:40.900 --> 00:03:10.900
على انه امر بقتل هذه قال في احدهم وفي الصلاة وفي الصلاة يضاعفه انه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يبين انه مشروع حية وذكر من قال حتى يلحق به ما هو مثله. والمعنى انه ليس خاصا

8
00:03:10.900 --> 00:03:40.900
بل بكل ما يشغل المصلي ويؤذيه. لان المقصود هو الاقبال على الصلاة. فاذا شغله شيء وامكن ان يزيد وهو يصلي فانه يجيبه. اما بدفعه مثلا اذا امكن واما بقدر الحية والعقرب. لكن هنا مسألة كيف

9
00:03:40.900 --> 00:04:10.900
يعني اذا كان الانسان يصلي معلوما انه لن يقتلها بيده. وقد لا يتيسر له ان يضعها بقدم هل له ان يأخذ نعل مثلا يتقدم ويأخذ نعل؟ او يقال يكون يقتله في مقامها او اه يقال له ذلك. ماذا تقول؟ نعم

10
00:04:10.900 --> 00:04:53.150
نعم عليه الصلاة والسلام فتح الباب تقدم يعني يعني كأنك تقول اذا كان هذا في حركة فتح الباب وهو حاجة يعني ولو انه لو انتظر او اخلص لك خفيفة الحركة التي لقتل الحي والعقرب قد تكون نوع

11
00:04:53.150 --> 00:05:13.150
ولا يقال يخرج من صلاته ولا يقال يخرج من صلاته بل يتحرك وهذا هو الصحيح انه يتقدم او يتأخر طيب لو صار في الحجة هل هناك شرط ان الحي تكون امامه عن يمينه؟ كما لو كانت الحية

12
00:05:13.150 --> 00:05:53.150
هل له ذلك؟ يعني يلتفت اليها هو يجعله لا يتميز في صلاة الى شيء. والغالب انه سوف يتحرك تكن حركته عبادة لا تكن حركة فزع بلا عبادة. يعني له ذلك نعم

13
00:05:53.150 --> 00:06:35.100
طيب لو قيل يخرج صلاة يقتلها. ما يخاف. لو قال قائل يخرج من الصلاة. يقطع صلاته  تتحرك في صلاتك اقرأ صلاتك والحمد لله واكتب الحقيقة  يقول ما هو يعني ما هو الشيء يعني هل له ان يخرج يعني؟ النبي ايش قال

14
00:06:35.100 --> 00:07:52.250
ما قال في الصلاة ارفع الصوت شوية  الى الجهة الثانية. يمكن تهرب من المصلين نعم  ويراها الان ويراها الان وربما يعني والعقرب كذلك قد يكن يعني ولا نقول بحكم الحديث والاطلاقة

15
00:07:52.450 --> 00:08:22.450
اقتلوا ولم يقيد عليه ومعلوم ان كان من العادة ان مثله قد يكثر وقد يكون قليل وقد يكون ضربات في مثل هذا اذا كان الامر يعني ليس مضبوطا بشيء معين في هذه الحالة

16
00:08:22.450 --> 00:08:52.450
يقال انه اطرق له ولا نقيده. كفاك اه مرتين اخطأتها وصرتها. لكن لو ثبتها المراد يعني المبادرة اليها والاجتهاد في قتلها في اول ضربة او ثاني ضربة. مثل قوله عليه الصلاة والسلام من قتل وزغا

17
00:08:52.450 --> 00:09:42.450
ضربة واحدة يعني والفطرة والانتباه حتى لا تفوت ثم ايضا في مصلحة اخرى ايضا. وهو ان يكون قتله فتنة حسنة لانه في القتل حتى في مثل ويكون ايضا من نوع الاحسان في قتل

18
00:09:42.450 --> 00:10:22.450
كذلك تأتي عليه وهذا هو الأمر ثم بعض العلماء الى ان قتل الحي والعقرب من جنس جهاد الكفار من جنس جهاد الكفار مثل ما تجاهد الصلاة كانما يقتل قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس ابن مسعود عن ابي هريرة رواه الناو رواه

19
00:10:22.450 --> 00:11:02.450
رحمه الله قال اقتلوا الحيات كلهن ما سأل كما قلنا منذ حاربناهن. من ترك شيئا منهن مخافة ثأرهن فليس منا والحرب فنزلهم منزلة الاعداء نزلها منزلة العدو. من قتل فكأنما قتل

20
00:11:02.450 --> 00:11:32.450
كافرا ربما هذه بعض هذه الهوام تدل الشياطين ويستعملها الشياطين. والشياطين الشياطين واهل الشرك كم واحد في باب الفساد؟ وكذلك الهواء فكأن الذي يقتل حي العقرب هو في جهاد وقتال ولهذا كانت حركته حركة

21
00:11:32.450 --> 00:12:02.450
عبادة ولو كثرت ولهذا وذكر ارقاما اشارة ايضا الى ان ما يؤذي من القبر من الزنابيق فانه من هذا الباء نعم. قال رحمه الله فان عرفا من غير ضرورة ولا تفريق. بطلت ولو شهوى. فإذا قال الفعل يعني

22
00:12:02.450 --> 00:12:34.600
استمرت العلوم وصار طويلا في الحركات التي تغير في الصلاة مثل كونه. يحرك يديه بالشمال وكذلك عرفا يعني يقدر بالعمر وبعضهم اثار بحثا في هذا وقال ان العرف هذا لا يكاد ينقبر ولا يكاد اذا كان اهل العلم

23
00:12:34.600 --> 00:13:04.600
فكيف ينضبط العرف عند الناس في مثل هذا؟ لكن هم قالوا اذا كان يعني من يفعل هذا الفعل يكون فعله كثيرا ويكون طويلا ويحتاج الى تحديد والشارع يأتي تحديد في مثل هذا والقاعدة يعني ان ما جاء

24
00:13:04.600 --> 00:13:24.600
وما علق على حكم ولم يكن له حد في الشرع ولا حج في اللغة والحمد لله فانه يرجع فيه الى العنف. يرجع فيه الى العنف. هذا فيه نظر ليس فيه عذر يعني

25
00:13:24.600 --> 00:13:52.450
مسألة الحرج في الصلاة. واعراض الناس تختلف. بعض الناس يعاني من الحركات قد يرى هذه الحركة التي عند قوم كثيرة وبعضهم يراها يرى هذه القليلة كريمة في مثل هذا. ولهذا حصل خلاف في هذه المسائل. ثم قال هنا شرط اخر

26
00:13:52.450 --> 00:14:22.450
مع طولة الفعل الذي ليس من جنس الصلاة هو العمل الكريم بغير ضرورة لكن لو كان ويتقدم ويتأخر ويأخذ النعل او يأخذ العصا ويطردها هذا عمل كذب خائف من الانسان يصلي ثم

27
00:14:22.450 --> 00:14:56.200
وكذلك ايضا لا تبطلوا الصلاة بها. ولا تفريط هذا شر اخر يعني كما لو  حركة او حركتين ثم سكن سكونا يوصف بانه استقر وقال ثم تحرك بعد ذلك درجات متفرقة بهذه القولون لا تنقل آآ الا بهذا اذا كان قال الفعل

28
00:14:56.200 --> 00:15:16.200
من غير تفريط ومن غير ضرورة ومن غير ضرورة. ثم يقولون بطلت ولو شهوة. ولو اما اذا كان عندي انا تبطل عليه ذكر الشهرين الاتفاق على هذا اذا كان عمدا بشرط ان يقول الفعل

29
00:15:16.200 --> 00:15:36.200
وان يكون غير ضرورة وان يكون غير مفرط. لانها لا نوع تلاعب في الحق لكن عندنا مسألة اشار الى واحدة وهي قوله ولو سهل ولو لا يجيبون بها ماذا؟ الى الخلاف

30
00:15:36.200 --> 00:15:56.200
الى الخيام وان بعضهم يكره انه اذا كان سهوا فان الصلاة لا تقوم فان الصلاة لا تبطل رحمه الله وهذا هو الامر هذا هو الاوان وقد سلم النبي عليه الصلاة والسلام

31
00:15:56.200 --> 00:16:31.400
في قصة تكلم معهم وجلس عليه الصلاة والسلام  وكذلك ثم تحرك حركة كثيرة فقالوا انها لا تبطل صلاتي او اخطأنا قال الله قد فعلت في صحيح مسلم الحديث. جاء من حديث ابن عباس وابي هريرة

32
00:16:31.400 --> 00:17:11.400
وكذلك في القلب ثم هذا الفعل لا ينسب اليه وما لم ينسب اليه لا يكون منه تقصير ولا تفريط. وهذا يجري في المسعى الكثيرة في ابواب الالمان وغيرها ابواب النسيان في المسائل هي عند بعض العلماء شرط من النجاسة لو ساعدها يعني علم

33
00:17:11.400 --> 00:17:41.400
او سهى عنها حتى فرغ من صلاته او تذكر من صلاته فانه في هذه الاحوال كلها صلاة ذكر الصلاة وانت الذي تخلص من نجاسة يضع عليك علما من ذلك طيب هنا مسألة اخرى اذا كان جاهلا اذا كان جاهلا يتحرك حركة

34
00:17:41.400 --> 00:18:47.600
متواصلة يظن ان ذلك هل يلحق بالشاي لا احب الخاص  الحب الشاهد     كلمة طيب يعني هذا احد يقول الجاهل لا يعفى عنه لانه مفرط لكن من حيث الجملة ان يفصل

35
00:18:47.600 --> 00:19:36.250
والله اعلم من قال الجاهل ان كان يسأل عن شيء مضى عن شيء مضى ووضع مثل انسان يصلي سنوات وصلاته لا يبالي يتحرى ويتقدم القراءة افعال كثيرة متواصلة وان كان شهيدا مضى وخرج وقته فهذا في او ربما على سبيل الجاجل ان ما مضى صحيح

36
00:19:36.250 --> 00:20:06.150
ويدل على الحديث حينما امرها النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصل فصلي فانك لم تصلي صلاة الحاضرة ولم يبلغوا اعادة المرأة وترك الطمأنينة والطمأنينة وعن الطمأنينة في الحقيقة نوع آآ تضييع لشيء منها بالحركة التي آآ

37
00:20:06.650 --> 00:20:26.650
وبترك الادمان واجب الصلاة في اركان واجب الصلاة. يشبه من جهة المعنى كثرة الافعال التي تفقد الطمأنينة هذا الذي يتحرك هذه الحركة في الحقيقة وهو مطمئن. زيادة على كثرة حركتك. فاذا كان النبي لم يطمئن

38
00:20:26.650 --> 00:20:56.650
في صلاة جمعت الصلاة فكذلك هذا وان كان هذا لوجه لكنه والطمأنينة في صلاته جهة العلوم وكثرة الحركة التي تنافي حال الصلاة فلهذا الصلاة لو رأيناها لكن ما مضى فالصلاة صحيحة

39
00:20:56.650 --> 00:21:16.650
في هذا الباب تدل على ان الجاهل وفي العين. وهذه القاعدة وهي ان الشرائع لا تلزم الا بالعلم. يعني هل تلزم الشرائع العلم او اه فنز الشرايح مطلقا او فرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب

40
00:21:16.650 --> 00:21:46.650
حيث اني صلوا صلاة العصر نصلي العشاء الى غير الكعبة. ولم يصب خمر لا يوجد. بل كانوا على خطاب سابق وقالوا كان على خطاب سابق بخلاف الخطاب المبتدأ فلو هذا التفريغ لا دليل عليه والصواب ان الخطاب المبتدأ

41
00:21:46.650 --> 00:22:16.650
والخطاب الناشف. الا دليل على هذا وهو ان لا يؤمر باعادة لكن خطاب ناسخ في ما مضى من صلاته ولو كان اثناء الصلاة وهو في الصلاة داروا واتموا صلاتهم الى جهة الكعبة فبعضها اذا

42
00:22:16.650 --> 00:22:56.350
الكعبة وهي القبلة الجديدة وبعضها الى جهة بيت المقدس وان صلاة الحال تؤمر باعادتها. نعم. قال رحمه الله اواخر السور واواسطها. نعم قال وتباح يعني هذا مقابل التحريم وانها لا تحرم وليس بالاشارة الى مسألة الاستحباب

43
00:22:56.350 --> 00:23:28.550
فهو نفي في الاباحة ضد التحريم. وانه لا بأس. اما الاستحباب وقد يقال انه اشارة الى انه لا بأس بها فيه وان كان الاولى غيره وهذه موضوع بحث وهي جراءة السور للصور ولم يذكروا

44
00:23:28.550 --> 00:23:48.550
الشورى او الشورى من اولها الشور. يشير الى ان الاباح على ظاهرها وكذلك انه لو كان اراد المشروعية لنص على اوائل ذلك ان اوائل السور بلا خلاف يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام

45
00:23:48.550 --> 00:24:18.550
كان يبتدأ سورة من اولها فقد يكملها وقد لا يكملها. ففي في سورة الاعراف فرقها في الركعتين عليه الصلاة والسلام وفي حديث عبدالله ابن السائق انه قرأ سورة افتتح من اولها عليه الصلاة والسلام. ولما جاء ذكر موسى معروف او عيسى صارت سعد عليه الصلاة والسلام

46
00:24:18.550 --> 00:24:48.550
افتتح الشئون الاول كان عليه الشورى من اوله وطولها واخر والاشارة ان هناك راحة منها منهم من قال ايضا لا يقرأ منها واصل للشورى قالوا ان سنته عليه اما ان يقرأ سورة الكعبة كاملة واما ان يفرقها ركعتين

47
00:24:48.550 --> 00:25:08.550
ان يكررها وهذا وقع قليلا. واما ان يقرأ اكثر من سورة وهذا وقع في النافلة في حديث حذيفة مسلم ووقع في حديث عائشة عند ابي داوود وفي حديث عثمان عند ابي داوود ايضا. وانه قرأ ايضا زيادة عن

48
00:25:08.550 --> 00:25:28.550
وكذلك الانعام والاعراف في حديث ابن عمر ابن مالك وايضا جاء السورتين في اقراره عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة في الصحيحين. لذلك الذي يقرأ ويهتم بقل هو الله احد. في حديث انس

49
00:25:28.550 --> 00:25:58.550
اسناد صحيح هو فيه انه كان يفتتح بقل هو الله احد لا انه يختم حديث انس انه كان يفتتح ثم يقرأ والحديث فيه انه قال انك لا ترى انها تنشأك حتى تقرأ اخرى ما قال ما كنتم اصلي لكم. آآ يعني اردتم ذلك

50
00:25:58.550 --> 00:26:28.550
وفيه ان النبي صلى عليه كما قال ما الذي يحملك على هذا؟ قال اني احبها ادخلك الجنة. قال ان الله احبتي كما احببتها. وقيل هو واقعتان بينهما بعمران. خبرين انهما واقعتان

51
00:26:28.550 --> 00:27:28.550
لوجود آآ بوجود تفرق بين الواقعتين ومنها انه يقرأ باخيها كثيرة في جمع من السور وهذه سنة بينهم عليه الصلاة والسلام ولهذا كره بعضهم قراءة اواخر السور واوصاف متجوز ابن عباس

52
00:27:28.550 --> 00:28:03.400
ولا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا لاننا مسلمون. وذلك اولياء الكتاب  يقول تعالى الى كلمة احداهما البقرة في ال عمران وفيها ان شاء الله جواز القراءة من وسط السورة. السورة. ودراسة

53
00:28:03.400 --> 00:28:43.400
لكن اجازة في النافلة فانه يجوز ايضا في فريضة اذا دليل على تفريق بينهم. اما القراءة الاواخر فهذا لم عليه الصلاة والسلام واضحا لكن اخذوا منهم الادلة وكذلك آآ اقامة السماعات في القرآن حديث واحد اخرى اطلقت

54
00:28:43.400 --> 00:29:23.400
فقال بشيء من القرآن ولا شك ان الاطلاق والبخاري رحمه الله طريقته الصحيح انه يستدل بالعلوم والاطلاق. ومن تأثر طريقته رحمه الله وجده يستغني باحاديث تكون دلالتها عند النظر بينا وواضحة بينة واضحة من جهة العلوم والاجلال وكان

55
00:29:23.400 --> 00:29:43.400
وكما انه كان يقول قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما حتى يضلل لهم ما يتقون ولو كان شيء ينهال من التقوى لبينه الله سبحانه وتعالى وبينه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. يبين ان هدفه

56
00:29:43.400 --> 00:30:13.400
في الامر في مثل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام كان اصحابه يقرأون ويصلون ولو كان شهيد من ذلك المشي وان كان في الصحيحين لكن هذا لا يمكن ان يكون غيره من القرآن

57
00:30:13.400 --> 00:30:43.400
مما تيسر انه يخرج وانه يقرأ والاخر انه لا بأس به لكن لا تؤجر السنة المستقرة دائما لامر ليس سنة مستقرة. مثل انسان يعني يأتي ويكرر مثلا بعض السور في قرن اكثر من سورة مثلا ان النبي اقر ذلك عليه الصلاة والسلام

58
00:30:43.400 --> 00:31:17.650
او النبي سأل عليه سأل لما لا يفعل؟ ولهذا بعض العلماء ان هذا ليس على اطلاق. لكن لو ان انسان احب صورة معينة وقررها. فالذي يظهر انه لا بأس سورة ثم يقرأ سورة اخرى يقول لا بأس بذلك فيما يقول والله اعلم لانه عليه الصلاة والسلام

59
00:31:17.650 --> 00:31:59.850
وكلام واحد من امة تشجيع لغيره فلم يقل بهذا خاص فلو ان شاء الله لكن والله اعلم. والاكمل هو قراءة واكمل وسنة من النبي عليه الصلاة  وجاء في كررها مرتين عليه الصلاة والسلام بشأن جيد عدة ابي داود عند ابي هريرة

60
00:31:59.850 --> 00:32:49.850
فلا يأتي الانسان الى سنة مستقرة ولا يجعل فيها سنة مستقلة اذا هذا كان عارضا يستعمل عهد وما كان مستقرة. ولذا لو ان الانسان فعل يعني في حديث آآ في قصة ابي قتادة في قصة بنت زينب لما كان

61
00:32:49.850 --> 00:33:43.900
والله اعلم على سبيل القلة كما ذكر رحمه الله حكم المستقل حتى لا تضطرب السنن وتختلف على من يريد العمل بها نعم رحمه الله اذا نامه شيء سبح رجل وصفقت امرأة بفضل كفها على ظهر اخرى. نعم واذا

62
00:33:43.900 --> 00:34:34.800
من الامور الاطلاق مثل ذلك  او استأذن عليه الانسان او راعى مثلا صبيا من يمكن ان يمنعه يمكن ايضا ان يسبح ايضا لغيره. قال وانه شيء سبح رجل ولم يكن اه يعني امر يخصه في صلاة

63
00:34:34.800 --> 00:35:04.200
والله اعلم سواء كانت سواء كانت سواء كان هذا من المأمومين مع الامام او كان من الامام او من المنفرد  ذلك المهموم مع غيره في مكان خارج الصلاة. رحمه الله ان يستعمل ذلك. استعمل ذلك لكن

64
00:35:04.200 --> 00:35:56.050
التشويش وهذا ايضا مستعمل يقرأ عنده في كتاب وساق سندا السادة   مستوى وتنحنح فلم ينتبه قالوا يا شعيب انه معجم وانه منقود ثلاثة وانه ليس سعيد قرأ القارئ احد الرواة بالنون والشين المهملة

65
00:35:56.050 --> 00:36:36.050
في ثقافة القادة آآ مر به فقال قال بشير فقال فقال ابن فقال سبحان الله فقال آآ قال واي شيء وصحح يعني ان اولا فقال المشرق وهذا من بين الشاعر ايضا

66
00:36:36.050 --> 00:37:19.550
ولهذا قال بعض العلماء بأس من التنبيه بالقرآن على خلاف    عليه سجود الركن عليه سجود الركن سجود الركن فسمح لي فلبيت به كم مرة؟ فقال قال واسجد واقترب. خاطبه بالقرآن. ينوي القرآن. لا يجوز ينوي التلاوة

67
00:37:19.550 --> 00:37:59.550
له الليلة والتلاوة فهذا لا شك فيه لكنه هو خطابه قال قال حينما وان لم يتنبه هل ينبهه؟ صراحة لا بأس به يدل على حديث وهذا كلام خالف الصلاة خالف الصلاة

68
00:37:59.550 --> 00:38:39.050
عليه الصلاة والسلام. وذلك ان نحتاج ان نخاطبهم عند ابي داوود لما قال الرواية عليه الصلاة والسلام قالوا نعم وفي حديث فإذا جئت لأصلي سبحني او تلهله فدخلت وسبح له

69
00:38:39.200 --> 00:38:59.850
وفي هذا التنبيه بالتشبيح. واذا كان انحرك في الصلاة ما تقدم في حديث عائشة عن ابي داوود والترمذي بحديث جيد ان فتقدم عليه وفتح الباب ثم رجع الى مصلاه. دل على

70
00:38:59.850 --> 00:39:49.850
ومن باب اولى التشبيح الذي هو ذكر في الصلاة لكن في هذا الموضع شرع لانه موضع احد والمعنى من كان مصليا مصفقة اليمنى اليسرى وهذا فهذه وان كانت كما تقدم نوع من الحركة ونوع من التصويت وبعضهم شدد في هذا وخاصة

71
00:39:49.850 --> 00:40:17.350
الحركة وقال اه ان الصلاة بهذا تبطل تقدم للحركة التي لا بأس بذلك. وهذا مستثنى من عودة الله. التي جاءت في قوله عليه سيدنا شغلا. ان في الصلاة في الصلاة

72
00:40:17.400 --> 00:41:29.250
وكذلك اشكروا مخصوص بمجموعية هذه الحركة ولهذا من التصوير وهذا خاص وكما تقدمنا المرأة هل لهن ما يسبحن كالرجال او يقال يصفقن   جماعة حصل سبب الصلاة فهل سبحن او مصفقا

73
00:41:29.650 --> 00:42:29.300
ان يصفقنا عن الرجال. والله اعلم. اذا كان يستغنى في قوله واذا كان التسبيح يغني تشبيه طيب     على قوله من اهل العلم من قال انها تصفق. ما دام انه يمكن يستخدم التصفيق لعموم التصفيق

74
00:42:29.300 --> 00:42:57.150
التشويه والتشفيق  للتصفيق في الاعصاب بني العز وما كان صلاة البكاء وتصديق البكاء الصبي والتصدية بالتصفيق على خلاف التصفيق في خلاف مثلا في هذه المسألة لكن هو في الاصل منهي عنه بذل العلم

75
00:42:57.150 --> 00:43:37.150
احتيج له في هذا الحال لمخالطة كونهن مع الرجال. لخروج اصوات خاصة ربما خاصة في حريص على هذا هو العصر وهذا القول له وجه في الحقيقة. له وجه في الحقيقة. ويشهد له

76
00:43:37.150 --> 00:44:07.150
انها سبحت في صلاتها سبحت في صلاتها في قصة صلاة النسوف الا انها مما جاءت الجارية وكذا فسبحت رضي الله عنها يدل على انهن علمنا ان التسبيح وان الحكم جاري وان الحكم جاري القاعدة في هذا الباب كأن هذا والله اعلم فيما لم يكون من معي

77
00:44:07.150 --> 00:44:27.150
الرجال وهذا هو الاقرب الى الله هذا هو الاقرب والله اعلم ويدل عليه ايضا قوله عليه الصلاة والسلام خير سبل الرجال شهرها اولها العلماء على ان هذا اذا كنا مع الرجال

78
00:44:27.150 --> 00:44:58.300
اذا كنا لهذه المسألة ايضا من جهة انهن لما كنا مع الرجال كان صفها في الاخير اولى بان تكون عند الاصل في الصف الاول والافضل  والعلماء لم يجدوا ان ينشروا هذا العمر مطلقا. بل قالوا اذا كنا معه اذا اذا كان اذا لم يكن بينهن

79
00:44:58.300 --> 00:45:58.300
اما اذا كن منفصلات بحادث شهادة او بينهن على قاعدة في هذا الباب من الاحكام المتعلقة بالصلاة في باب الخيرية والاولوية وما شابه ذلك تجمع الانسان حينما خصوصية هذا الذكر والتسبيح. يعني هل يقال بانه خاص بمعنى انه لا يستبدل بغيره؟ ويصلي مثلا

80
00:45:58.300 --> 00:46:48.300
فاراد ان يؤكد من حوله ذلك فهو يتمكن من انقاذها وبقربه انسان يمكن ان الصحيح ان ننبه بالتشبيه لا بأس او رفع الصوت مثلا فان لم يمكن الا يقول حتى الصوم يأتيك الصبي لا يجوز هو كلام واجب

81
00:46:48.300 --> 00:47:09.300
لو تكلم به صحيحة. لانه في الحقيقة تنبيه يجب عليه ذلك لابد ان يقطع الصلاة ربما لو سبح انت ربما يأتي ربما اليه يظن ان انا محتاج لشيء لكن يقول الصبر

82
00:47:09.300 --> 00:47:39.300
انتبه للصبية في هذه الحالة واجب وما كان واجبا ويدل عليه السنن رضي الله عنه لما تكلم كان جاهل بالحكم فاذا كان من يقع في الكلام عبدا على سبيل الجهد اثبت صلاة الفجر وغاية الامر ان يكون

83
00:47:39.300 --> 00:48:09.300
فكيف من الكلام الذي هو يكون متعينا بل واجبا لقصده ومثله ايضا كما لو تحرك يعني لو تحرك يكون فيها مشى خطوات كثيرة مثلا او التفت في حاله لكن عند الحاجة يكون اول مشروعا

84
00:48:09.300 --> 00:48:39.300
تكلم بمثل هذا. نعم. وهل يعقب مثلا التسبيح؟ بهذا الذكر مما قال عليه الصلاة والسلام فكان اولهم نقص من الصلاة في مثل هذا الحديث لانه والله اعلم بالتسبيح والله النقص الى نقص الانسان نقص البشر تجري الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفات لان التشبيح لنقصد الصلاة من غير شيعة

85
00:48:39.300 --> 00:48:59.300
سبحان الله سبحان الله عز وجل عن مثل هذا الفعل الواقع من المصلي من نسيانه وخطأه وما اشبه ذلك وتقصيره وهذه الامور ولهذا سبحان الله فهو ذكر مناسب من جهة من جهة تقصير

86
00:48:59.300 --> 00:49:19.300
حتى في الصلاة. ولهذا تجد في بعض المقامات في بعض الاحوال الله اكبر. الله اكبر. سبحان تأتي بهذا وتأتي بالتعجب ايضا. تأتي ايضا للتعجب لكن هذا المقام ليس مقام تعجب. ويمكن ان يكون مقام تعجب من حال الإنسان

87
00:49:19.300 --> 00:49:39.300
حتى من صلاته يغفل ويش؟ يغفل وكان ينبغي له ان لا يغضب ولا ينشئ سبحان الله فانت في صلاته. يمكن ان يمكن تشبيح للتعجب من حال الانسان مع ان الله بينه ويرتبه مع ذلك

88
00:49:39.300 --> 00:49:59.300
وكذلك بحمد الله عز وجل قمنا بتنجيهه سبحانه وتعالى عن مثل هذا. وهذا معنيان مجتمعا من المعاني اذا اجتمعت لا بأس من هذا ولهذا في حديث عاجل في قصة المرأة التي في قصة الحيض لما قال يستثني

89
00:49:59.300 --> 00:50:39.300
قال الشافعي ان ينبه فقالت سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني تعجبوا من عدم فقالت عائشة فاخذتها فقلت لها آآ تتبعي تتبعي بها موضعة فصرحت بما كتب به النبي عليه الصلاة والسلام منها

90
00:50:39.300 --> 00:51:09.300
انها يعني لم تفهم مرايتها اولا. وفي الصلاة يقول الله اعلم والله اعلم لهذه الاموال وقد يكون لامور اخرى نعم. هل يكون مشروعا هذا النقص بمعنى ان الوقت برفع الصوت. ثم اردت ان استأنف القراءة. فاقول

91
00:51:09.300 --> 00:51:29.300
سبحان الله يعني متتابع وهذا نقش جاء التنبيه