﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:16.400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الفدية وعن عبد الله بن معقل قال جلست الى كعب بن عجرة فسألت عن الفدية

2
00:00:16.800 --> 00:00:37.400
فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة عملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت او ارى الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة ايام

3
00:00:37.600 --> 00:00:59.050
او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام هذا الحديث رواه البخاري ومسلم

4
00:00:59.250 --> 00:01:16.450
من طريق عبدالرحمن بن الاصبهاني عن عبد الله بن معقل عن كعب العجرة رضي الله تعالى عنه وروي ايضا من طريق ابن ابي ليلى روي منطلق ابن ابي ليلى من طريق مجاهد عن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه

5
00:01:17.650 --> 00:01:37.550
وهذا الباب يتعلق بجبر ما يقع من خلل في مناسك الحج لان الحج منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو سنة اما الاركان فتركها فترك الاركان يفسد الحج او يفسد معه الحج فمن ترك

6
00:01:37.600 --> 00:01:52.650
ركنا من اركان الحج لا يتم حجه حتى يأتي به اما من ترك واجبا من واجبات الحج فانه يجبره بهذه الفدية والاصل في هذا الباب حديث كعب رضي الله تعالى عنه

7
00:01:53.000 --> 00:02:10.000
وهو العمدة التي يعتمد عليه اي يعتمد عليه الفقهاء في باب الفدية ولهم اصل اخر في هذا الباب. ما جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه رواه مالك وغيره من طريق ايوب ابن تميمة السختياني

8
00:02:10.300 --> 00:02:29.200
عن سعيد الجبير عن ابن عباس رضي الله تعالى انه قال من ترك واجبا فليرق دمه فعلى هذا من ترك واجب الواجبات الحج فانه يلزمه ان يفدي ان يفدي والله سبحانه وتعالى

9
00:02:29.350 --> 00:02:46.850
ذكر ذكر فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك فذكر ربنا سبحانه وتعالى ان من كان به اذى من رأسه فحلقه ففدية من صيام او صدقة او نسك

10
00:02:47.200 --> 00:03:08.600
وهذا والعمدة في هذا في هذا الباب واصل الفدية هي هي ما فرض جبرا تعريفها ما فرض جبرا للنسك بسبب فعل محظور وترك واجب في الحج والعمرة ويشمل تشمل الفدية الهدي

11
00:03:09.000 --> 00:03:24.500
والفدية وهي اه اقسام يعني هناك هدي وهناك فدية فاليهود في الفدية ما تكون جبرا بنقص في الحج والعمرة قد ذكرت اما ان يكون المتروك ركن واما ان واما ان يكون واجبا

12
00:03:24.800 --> 00:03:40.600
فلو ترك ركن من اركان الحج مثل من اركان الحج الوقوف بعرفة لو ان حاج او آآ ملبي ترك الوقوف بعرفة حتى فاته الوقوف فان هذا يكون قد فاته الحج قد فاته الحج

13
00:03:40.850 --> 00:04:01.300
ويتحلل بعمرة ويلزمه الحج من قابل على الصحيح من اقوال اهل العلم اه كذلك لو ترك طواف الافاضة ولم يطف طواف الافاضة فان حجه لا يتم حتى يأتي به فهذا ايضا من اركان الحج كذلك الدخول في النسك ركن من اركان الحج

14
00:04:02.200 --> 00:04:16.400
ولا يتم الحج الا به اما لو ترك واجب من واجبات الحج وهي ثمانية على الصحيح من اقوال اهل العلم والمسألة فيها خلاف كما سيأتي معنا كذلك اذا فعل محظورا من محظورات الاحرام

15
00:04:16.700 --> 00:04:35.050
ومحظورات الاحرام ايضا تسعة اه منها لبس المخيط ومنها تغطية الرأس ومنها اه حلق شعر الرأس ومنها ايضا ومنها ايضا الطيب. ومنها النكاح والخطبة بو الصيد كل هذه من محظورات الاحرام

16
00:04:35.400 --> 00:04:52.350
واذا فعل المسلم محظورا محظورات الاحرام فانه يلزمه فدية على هذا الاصل. مع ان السنة والدليل جاء فقط باي شيء جاء في حلق شعر الرأس فهذا هو الاصل في باب الفدية في محظورات الاحرام

17
00:04:52.950 --> 00:05:09.400
واتبع او قاس عليها العلماء بقية بقية اه المحظورات التي يكون فيها اتلاف. التي يكون فيها اتلاف اما التي ليس فيها اتلاف فلا يوجبون فيها فدية الاتلاف مثل مثل حلق شعر الرأس

18
00:05:09.500 --> 00:05:23.850
مثل تقليم الاظافر مثل الطيب اه هذي يقول يلزم فيها الفدية كذلك مثل اه لبس المخيط. اما ان يخطب في الحج قالوا لا فدية في ذاك الذي ليس فيه اي شيء من انواع الاتلاف

19
00:05:24.250 --> 00:05:48.650
وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم فالجماهير يذهبون الى ان من فعل محظورا محظورات الاحرام لزمه الفدية لزمه الفدية تجمع من اه حلق شعر رأسه وهو محرم الفدية عليه لازمة فالفدية عليه لازمة لحديث ابن عجرة ولقوله تعالى كما مرظ بنا وهو قوله تعالى فمن كان منكم مريظا

20
00:05:48.650 --> 00:06:10.500
او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فهذا نص في ان من حلق شعر رأسه قبل محله لحاجة لاذى او لمرض فان الفدية تلزمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كعب العجة لكعب العجرة ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك

21
00:06:10.500 --> 00:06:29.650
كما ارى ثم قال تجد شاة بمعنى احلق رأسك واذبح شاة او اطعم ست او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام فهذه هي فدية الاذى هذه هي فدية الاذى. اما اه فدية اه تركه واجب او ما يسمى بجبر

22
00:06:29.700 --> 00:06:49.100
ترك الواجبات فالاصل فيه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عباس اخبر ان قال رضي الله تعالى عنه من ترك واجبا فليرق دمه اذا هذا هو العمدة في هذين البابين باب فدية الاذى وباب في فدية ترك

23
00:06:49.200 --> 00:07:06.550
الواجبات جاء لمعمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه قال من ترك المبيت فليرق دما جاء في ذلك ايضا عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن كثير من من السلف انهم اوجبوا الدم في اشياء دون ذلك

24
00:07:07.100 --> 00:07:19.550
واما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه انه اوجب الدم اوجب الدم في ترك شيء من واجبات الحج. لم يوجب شيئا صلى الله عليه وسلم اه لم يجب دما

25
00:07:19.950 --> 00:07:29.950
فقد جاءه ذلك الرجل وقد تلطخ بالخلوق ولبس الجبة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزع جبته وان يغسل الخلوق عنه ومع ذلك لم يأمره صلى الله عليه وسلم

26
00:07:29.950 --> 00:07:53.800
بفدية ولم يأمره بشيء من الدم وهذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عرة بن مدرس رضي الله تعالى عنه وترك المبيت لم يدرك المبيت بمزدلفة وان ادرك صلاة صلاة صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو من وقف من صلى صلاتنا هذه وقف قبل

27
00:07:53.800 --> 00:08:05.050
ذلك آآ في اي ساعة من ليل ونهار في عرفة فقد تم حجه وقضى تفثه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم لترك المبيت اذا كان عجز عن فعله

28
00:08:05.400 --> 00:08:17.800
وكذلك ايضا اه لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقف جزءا من النهار في عرفة ان عليه دم الافا لمن اوجب الدم لمن لمن لم يجمع بين الليل والنهار في عرفة

29
00:08:18.100 --> 00:08:40.500
فعمدة الفقهاء في هذا الباب في باب فدية الاذى وفي باب فدية ترك الواجبات هو حديث كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه وقد جاء من طرق كثيرة ذكر الحافظ ابن حجر تعالى انه جاء من اكثر من من اثني عشر طريقا عن عن كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه اي جاء عن عبد الله عن عبد الله بن معقل وجاء

30
00:08:40.500 --> 00:08:53.000
ايضا عن آآ كذلك عاد عبدالوهاب ابن ليلى وجاء من طرق اخرى لكن لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف واصح طريق جاء في هذا الحديث وما جاء من طريق عبد الله المعقد عند البخاري

31
00:08:53.000 --> 00:09:07.650
جاء من طريق ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة هذا اصح ما جاء في هذا الباب واما حديث ابن عباس فهو صحيح اسناد صحيح وفيه ان ابن عباس يفتي ان من ترك واجبا فليرق فليرق دما من ترك رايه فليرق دما

32
00:09:07.700 --> 00:09:24.400
واجمع العلماء اجمع العلماء على ان من جامع او اجمع الصحابة على من جامع قبل تحلله ان عليه بدنة هذا محل اجماع من اجمع من جامع قبل من جامع قبل تحلله الاول فعليه بدنة

33
00:09:24.600 --> 00:09:46.750
ويحج من قبل واذا واذا كان جماعه لزوجته بعد تحلله الاول وقبل طوافه فعليه شاة وهذا محل اتفاق بين اهل اهل العلم فهذه ما جاء في هذا فحديث كعب العجرة اذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى ارى الجاهد بلغ بك ما ارى

34
00:09:46.750 --> 00:10:07.150
اتجد شاة اختلف العلماء هنا في مسألة آآ قوله في في مسائل قوله صلى الله عليه وسلم اتجد شاة هل هو على الترتيب او على التخيير ولا شك ان الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء فيه انه آآ جاء فيه انه قال اتجد شاة

35
00:10:07.200 --> 00:10:23.700
فتجد آآ صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين ونص كتاب الله عز وجل قوله تعالى فبدية من صيام او صدقة او نسك فربنا ذكر ذاك على وجه التخيير اما شاة

36
00:10:23.800 --> 00:10:38.400
وان الصيام واما صيام ثلاثة ايام واما صيام ثلاثة ايام كما قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. وجاء ذكر الصيام في كتاب الله مطلقا وجاء في السنة تقييد بثلاثة

37
00:10:38.450 --> 00:11:04.050
بثلاثة ايام فعلى هذا نقول من فعل محظور المحظورات الاحرام فيؤمر بهذه الفدية في حلق الشعر خاصة والفدية هنا اذا حلق اكثر شعر رأسه اما لو حلق بعض شعر رأسه لحجامة او لحاجة فالصحيح انه لا يلزمه دم على الصحيح والجمهور يلزمونه بالدم لكن النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:11:04.050 --> 00:11:18.400
في حديث ابن عباس عند البخاري انه احتجم في رأسه يحتج براسي وهو محرم صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس انه انه فدى صلى الله عليه وسلم فلو كانت الفدية واجبة عند حلق شيء من الرأس

39
00:11:18.550 --> 00:11:31.200
لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اخذ الانسان بعظ شعر رأسه فالصحيح لا يلزم فدية لكن لا يجوز للمسلم ان ياخذ شيئا من شعر رأسه وهو محرم لا يجوز ان يأخذ

40
00:11:31.200 --> 00:11:43.900
اه شيئا من شعر رأسي وهو محرم اه لكن لو اخذ اي اخذ شيئا من شعر رأسه نتف شعرات او او اه حلقة جزءا من رأسه نقول هذا لا يجوز وهو محرم

41
00:11:44.100 --> 00:12:05.050
لحلقت رأسك قبل قبل ان يحل لك الحلق لكن لا نوجب عليك فدية الا اذا حلقت رأسك كاملا او حلقت اكثر رأسك. الفقهاء يقول من اخذ ثلاث شعرات من رأسه عليه الفدية ومنهم من يرى ربع الرأس ومنهم من يرى الشعر اكثر الشعر

42
00:12:05.950 --> 00:12:19.650
فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه احتجم وهو محرم في رأسه ولم ولم يفدي فافاد انه لو احتاج الانسان وقطع جزءا من رأسه ولم يحلقوا كاملا انه لا تجب عليه الفدية

43
00:12:19.900 --> 00:12:39.000
ايضا في هذا الحديث ان كعب بن عجرة حلق شعر رأسه لضرر لضرر ولمرض اصابه. ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية والصحيح الصحيح ان ان الاذى والمرض لم يكن في ذات الشعر. وانما كان في الرأس

44
00:12:39.350 --> 00:12:57.150
فحلق شعر الراس لازالة الاذى الذي يكون في رأسه. فلما حلق شعر رأسه لازالة الاذى ميزات الاذى لزمته الفدية. لكن لو كان شعره هو المؤذي بمعنى لو ان شعر رأسي نزل على عينيه ولم يستطع ان يرفعه ولم يبطل

45
00:12:57.150 --> 00:13:16.100
نقول يقص ولا شيء ولا شيء عليه. مثلا لو ان انسان اصيب برد شديد اصيب برد شديد ولا يستطيع ان يدفع البرد الا تغطية تده كاملا نقول غطي جسدك ولا شيء عليك لان هذا من باب دفع الاذى وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم

46
00:13:16.950 --> 00:13:38.450
اذا حي كعب العجرة فيه ان من ان من حلق شعر رأسه انه يخير على الصحيح كما هو قول جميع اهل العلم يخير بين بين آآ ان يذبح شاة وبين ان يطعم ستة مساكين وبين ان يحلق وبين ان يصوم ثلاثة ايام. ذهب بعض اهل العلم الى ان الاصل هو الشاة

47
00:13:38.500 --> 00:13:56.950
وانه لا ينتقل الى غيرها الا الا بعد عدم قدرته على الشاة ولكن الصحيح نقول حتى لو كانت الشاة موجودة يجوز لك ان تنتقل عن الشاة الى اطعام ستة وكل مسكين تطعمه نصف صاع تطعمه مدين من الطعام

48
00:13:57.950 --> 00:14:13.700
فاذا لم يعني او يصوم ثلاثة ايام والصيام يجوز في اي مكان واما الشاة ذبحها فجمهور اهل العلم يرون انها تذبح في مكة وتتصدق على بها على فقراء الحرم. كذلك الطعام يذهبون الى انه يطعم

49
00:14:13.700 --> 00:14:34.950
ويتصدق يا فقراء الحرام والصحيح في ذلك انه يذبح في مكان فعل المحظور ويتصدق به في مكانه ولا يلزمه ان ان يبلغ به ان يبلغ به آآ البيت الحرام كذلك الاطعام يتصدق به في مكانه ولا يلزمه ان يبلغ به فقراء الحرم

50
00:14:35.050 --> 00:15:09.200
الا الهدي فان الهدي يلزم ان يذبح ان يذبح في الحرم وكذلك ما فعل في الحرم فان فانه تصدق به على فقراء الحرم الحديث الذي بعده باب حرمة مكة اه اي

51
00:15:09.900 --> 00:15:23.450
لان لها حرمة اي ان مكة لها حرمة على سائر البقاع وحرمته حرمة لهذا البيت العظيم. ذكر في هذا الباب قال عن ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي قال العدوي نسبه

52
00:15:23.550 --> 00:15:40.350
الى بني عدي وهذي زيادة من عبد الغني رحمه الله تعالى انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد

53
00:15:40.350 --> 00:15:54.700
من يوم من يوم الفتح فسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي. حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ثم قال صلى الله عليه وسلم ان مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس

54
00:15:54.850 --> 00:16:13.500
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله عز وجل قد اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وانما اذن لي ساعة من نهار

55
00:16:14.550 --> 00:16:37.150
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد فليبلغ فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لابي شريح فقيل لابي شريح ما قال لك؟ قال قال عمرو بن سعيد انا اعلم بذلك منك يا يا ابا شريح

56
00:16:37.350 --> 00:16:55.300
ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة والخربة بالخاء المعجمة يقول عبد الغني والراء المهملة وهي الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة واصلها واصلها في سرقة الابل

57
00:16:55.650 --> 00:17:12.350
وتلك آآ قرب مثل مثل ان تناسب ان تشبه الظرائب الظرائب ان تشبه الظرائب الظرائب والخارب اللص يحب خاربا. يقول ذكر في ذلك بيتا قوله وتلك قربى مثل مثل ان تناسب

58
00:17:12.500 --> 00:17:26.150
مثل ان تناسب ان تشبه الضرائب الضرائب والخارب اللص يحب الخارب ذكر ذلك عبد الغني رحمه الله تعالى الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الليث عن اه سعيد بن سعيد المقبوري

59
00:17:26.250 --> 00:17:51.400
عن ابي شريح رحمه الله تعالى وهو خزاعي وليس وليس بعدوي وليس بعدوي ليس بعدوي فخزاعة من بني كعب بن ربيعة بن لحي وهي بطن من خزاعة ولهذا يقول حافظ وهذا فيه نظر ان نسبته الى بني عدي فيه نظر لانه خزاعين بني كعب بن ربيعة بن لحيم بطن من خزاعة ولهذا يقال له الكعبي ايضا وليس من

60
00:17:51.400 --> 00:18:04.750
بني علي لا عدي قريش ولا عدي مضر فلعله كان حليفا لبني عدي بن كعب من قريش وقيل في خزاعة بطني يقال لهم بنو عدي. اذا آآ يوجه الحائض بن حجر قوله العدوي

61
00:18:04.750 --> 00:18:26.600
اما انه اه نسب لهم حلفا واما ان هناك بطنا في اه خزاعة يقاله يقاله بنو عدي فلاجل ذلك نسب اليه وهذه النسبة جاءت في البخاري ايضا جاءت في البخاري انه قال عن ابي شريح العدوي عن ابي شريح العدوي فيقال هنا اما انه حليفا لهم واما ان في

62
00:18:26.600 --> 00:18:43.750
بطن يقال له بنو عدي الذي يعين في هذا الباب اه ان عبدالغني رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث في هذا الباب ليبين حرمة مكة وان مكة وان مكة آآ

63
00:18:43.800 --> 00:19:03.800
محرمة الى قيام الساعة. ومعنى محرمة اي ان لها حرمة اي ان لها حرمة عظيمة. فلا يقتل فيها الصيد ولا ينفر فيها الصيد ولا يعرض فيها الشجر والشوك ولا ولا يحل لاحد ان يسفك بها دما ولا ان آآ يقطع بها

64
00:19:03.800 --> 00:19:22.450
شجرة بل حتى اه لقطتها لا لا تؤخذ الا لمعرف ومنشد. اي انها لا تمتلك بالالتقاط بل تبقى على التعريف الى ان يجدها صاحبها وهذا من خصائص من خصائص الحرم المكي من خصائص

65
00:19:22.450 --> 00:19:36.050
ومكي فله خصائص من خصائصه اولا ان ان القتال فيه لا يجوز. ان القتال فيه لا يجوز سفك الدماء فيه لاجئ. وان كان هذا محرم في جميع البلدان. الا ان

66
00:19:36.050 --> 00:19:54.650
كالدم الحرام في في مكة اشد حرمة واعظم حرمة من غيره فلا يسفك فيها دمع. كذلك ايضا من خصائصه او من خصائص الحرم ان الشجر في الحرم لا يقطع ان الشجر في الحرم لا يقطع وكذلك الشوك لا يختلى في الحرم كذلك

67
00:19:54.650 --> 00:20:07.850
بك ايظا ان الصيد فيها لا يصاد وان الصيد فيها ايظا لا ينفر لا ينفر معنى ان ينتقل آآ ان يطرد الصيد من من مكانه الى مكان الى مكان اخر

68
00:20:07.900 --> 00:20:24.150
وهذا كله من باب تعظيم تعظيم حرمة الكعبة فعمرو سعيد عندما عمرو بن سعيد رضي الله رحمه الله تعالى لما قال له ابو شريح هذا القول ان ان مكة حرمها الله عز وجل ولم يحرمها الناس

69
00:20:24.250 --> 00:20:42.950
اجاب عمرو سعيد ان ان ما يفعله هو بامر يزيد ابن معاوية من بعث البعوث ان هذا لا يدخل في هذا الحديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه زعم عمرو سيدنا وكان فارا بخربة فارا بخربة بمعنى انه مفسد او انه فعل

70
00:20:42.950 --> 00:20:57.050
امرا يوجب يوجب قتاله ولا شك ان عمرو سعيد في ذلك اخطأ وانه لم يصب وانه في ذلك ظالم في قوله وفعله. فابن الزبير رضي الله تعالى عنه لم يفعل ما يوجب قتاله

71
00:20:57.050 --> 00:21:13.700
قد وقد ظلم رضي الله تعالى عنه. وقد اخطأ في ذلك عم بن سعيد رحمه رحمه الله تعالى فالحجة ما قاله ابو شريح العدوي. ومع ذلك مع ذلك نقول من انتهك حرمة الحرم

72
00:21:14.150 --> 00:21:34.150
من انتهك حرمة الحرم بان سفك فيها دما فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يقتص منه ولو كان داخل الحرم لان السافك الدم في الحرام قد انتهك حرمة الحرم فانتهاكه لحرمته فانتهاكه لحرمة الحرم يوجب انتهاك حرمته هو ايضا

73
00:21:34.150 --> 00:21:54.100
تصو منه فتقطع يد السارق في الحرم ويقتل آآ القاتل في الحرم قصاصا. اما من قتل خارج الحرم من قتل خارج الحرم وعاد بالحرم فهذا الذي وقع فيه خلاف بين العلم. هل يقتص منه داخل الحرم؟ او يضيق عليه حتى يخرج من الحرم ثم يقتص منه؟ على قولين

74
00:21:54.100 --> 00:22:11.350
لاهل العلم والجمهور على انه لا انه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه يظيق عليه حتى يؤخذ حتى حتى يخرج من الحرم ثم يؤخذ ويقام عليه الحد ويقام عليه الحد. هذا من قتل خارج الحرم ثم عاد بالحرم

75
00:22:11.450 --> 00:22:27.000
فالجمهور انه يضيق عليه فلا يباع له ولا يشترى منه ولا ويحاصر ويضيق عليه حتى يخرج من حدود الحرم فاذا خرج اخذ واقيم عليه واقيم عليه حكم الله عز وجل

76
00:22:27.100 --> 00:22:52.250
وآآ هناك آآ يعني هذي مسألة من؟ من من قتل وعاذ؟ اما من انتهك حرمة الحرم وقتل الحرم فانه يؤخذ داخل الحرب ويقام عليه الحد داخل الحرم فابن الزبير رضي الله تعالى عنه لم يكن مفسدا ولم يسفك دما ولم يفعل خربة او عصى او عصى وانما هو فقط لم يبايع

77
00:22:52.250 --> 00:23:06.250
ليزيد ابن معاوية ويرى انه هو الخليفة هو الخليفة رضي الله تعالى وهو اولى لا شك ان ابن الزبير اولى بالخلافة من يزيد ابن معاوية اولى بالخنا يزيد ابن معاوية بل آآ قد بايعه

78
00:23:06.250 --> 00:23:29.600
اكثر الناس بعد ما مات يزيد واجتمع له اكثر بيعة اقطار المسلمين الا الا الشام. وقد هم اهل الشام ايضا ان يبايعونه لكن الله اراد امرا اخرا سبحانه وتعالى المسألة الاخرى ايضا مسألة قطع شجر الحرم. شجر الحرم لا يجوز للمسلم ان يبتدئ قطعه. والشجر الحرم ينقسم الى قسمين. قسم ينبته

79
00:23:29.600 --> 00:23:49.600
الله عز وجل وقسم ينبته ينبته الانسان بفعله. فما ينبته الانسان بفعله فالجمهور على انه يجوز قصه وقطعه. فمن زرع في الحرم من زرعا او وظع شجرا جاز له ان يأخذ الشجر. من زرع مثلا اه شيئا يؤكل كجرجير او شيء من من اه

80
00:23:49.600 --> 00:24:03.400
البوقليات او الخضروات جاز له ان ان يأخذها وان يقطعها وان يأكلها لا حرج ذلك واما ما انبته الله عز وجل فلا يجوز للمسلم ان يقطعه الا من باب الضرورة

81
00:24:03.550 --> 00:24:23.550
واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الادخر استثنى من ذلك الادخر لحاجة اهل مكة له. فاهل مكة يزينون به بيوتهم يزينون يحتاجه الصواغون ويحتاج ايضا من الذين يقبرون امواتهم ويحتاج ايضا من يبنون بيوتهم ومن يتطيبون يحتاجون

82
00:24:23.550 --> 00:24:36.150
قط فاذن به النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في حكم الادخال ضرورة وحاجة جاز لا جاز قصر للضرورة. اما اما الذي لا يحتاج الناس ولا يضطر اليه فان

83
00:24:36.150 --> 00:24:59.800
لقصه لا يجوز سواء الشجر الكبير او الشجر الصغير سواء كان شوكا او غير شوك فلا يجوز عض الشوك ولا يجوز عضد غيره مما لا شوك فيه فالنبي قال لا يعضد شوكه والتنبيه بالشوك انه اذا كان الشوك لا يجوز عضده فمن باب اولى ما كان سالما من الشوك. واختلف العلماء

84
00:24:59.800 --> 00:25:19.800
هل في قطع الاشجار فدية او لا؟ اختلفوا هل فيها فدية او لا؟ فمنهم من يرى ان في قطع الاشجار فدية فيرى في الدوحة الكبيرة بدنة وفي الصغيرة شاة والصحيح الذي عليه الجمهور ان ان قطع الاشجار لا فدية فيه لكن قطعها تعد

85
00:25:19.800 --> 00:25:38.550
اظن وفاعله اثم لانتهاكه لحرمة لحرمة الحرم وهذا يتعلق بما كان داخل الحرم اما اما ما يتعلق بما انكسر من الاشجار وسقط منها وتعطلت وتعطلت حياته فهذا يجوز اخذه بلا خلاف بين

86
00:25:38.550 --> 00:25:58.550
العلماء اما الشوك اما الشوك فلا يجوز عضده الا اذا كان الانسان مضطرا الى ازالته لان يجلس مثلا لو اشترى بيتا او او كان في منزل واحتاج ان ينزل فيه والشوك يؤذيه فيجوز في هذه الحالة من باب ازالة الضرر اذا لم يجد مكانا غير هذا المكان اما اذا وجد غيره

87
00:25:58.550 --> 00:26:22.550
اما اذا وجد غيره فلا يجوز له ان يعبد هذا الشوك وايضا هذا من خصائص من خصائص الحرم المكي وايضا يلحق به الحرم النبوي كما سيأتي معنا في باب اه الاحتطاب والاحتشاش في حرم النبي صلى الله عليه وسلم او في حرم المدينة

88
00:26:23.550 --> 00:26:40.400
قال عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية ولكن جهاد ونية

89
00:26:41.250 --> 00:26:57.800
واذا استنفرتم فانفروا وقال صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض فهو حرام فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي

90
00:26:57.950 --> 00:27:24.550
ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده لا يلتقط لقطته الا لمن عرفها او لمن عرفها الا من عرفها الا من عرفها ولا ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر

91
00:27:24.550 --> 00:27:45.900
الا الادخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر فقال الا الاذخر اي بمعنى انه لقينهم اي لصواغهم وكذلك القلقين هنا هو العامل الذي يزين يزين العامل الذي يزين سمي قن لانه يزين كلمة القينة ايضا

92
00:27:45.900 --> 00:28:08.000
الا تتزين وتزين صوته الا الا الاخ فانه فانه آآ قال هنا الا الاذخر فانه لقينه وبيوتهم فقال الا الاذخر والقين وقال الحداد سمي قينا لانه يزين السيوف ويجملها ويحتاجها في ايقاد النار. يحتاج يدخل ايقاد النار

93
00:28:08.050 --> 00:28:27.450
مر في هذا الحديث ايضا رواه منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. رواه منصور عن مجاهد عن طاووس ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث ان مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والارض ولم يحرمها الناس

94
00:28:27.550 --> 00:28:47.550
وهي لم تحل للنبي صلى الله عليه وسلم الا ساعة من نهر حلها له في يوم فتح مكة احلت له في ذلك اليوم والسعي المراد بها السائلة المراد بها الجزء من الزمان ليس هو الساعة ستون دقيقة وان المراد به احل بها او احلت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم الذي قاتل في

95
00:28:47.550 --> 00:29:07.550
اهل مكة الذي قاد فيه اهل مكة واستباح دمام وامر خزاعا تقتص من بني بكر الذين قتلوا رجل من خزاعة لاخذ ثأرهم فاباحها الله عز وجل له ذلك اليوم وتلك الساعة ثم عادت حرمتها الى قيام الساعة. فمن احتج بفعل النبي صلى الله

96
00:29:07.550 --> 00:29:27.550
فالنبي يجيب ويقول ان الله حل لي ساعة ولم يحلها لكم وان حرمتي عادت كما كانت قبل ان تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. ففي هذا الحديث افادة ان مكة حرام الى قيام الساعة. الى قيام الساعة وان حرمتها لا تنتهي ولا

97
00:29:27.550 --> 00:29:47.550
ولا تنقطع بل هي حرام الى قيام الساعة بمعنى لا يسفك الدم فيها ولا يعضد فيها اه ولا ولا ينف ولا يقتل صيدها ولا ينفر ولا تعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد ايضا شوكها ولا تلتقط نقطتها الا لمنشد او لمعرف فلا تملك بمجرد التقاطها

98
00:29:47.550 --> 00:30:09.650
على الصحيح من اقوال اهل العلم. وقوله هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية اي ان الهجرة التي كانت واجبة من من كلى المدينة قد انقطعت بفتح مكة لان الناس قبل فتح مكة يؤمرون بالهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال للقتال

99
00:30:09.650 --> 00:30:28.350
للقتال معه ولمفارقة بلاد الكفر وبلاد الشرك. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لا هجرة بعد الفتح. وهنا هل انقطعت كلية نقول الهجرة لا تنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية وفي حديث السعدي لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس

100
00:30:28.900 --> 00:30:48.900
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة باقية الى قيام الساعة والهجرة باقية ما قوتل ما قتل الكفار والقتال بين والكفار باقي الى ان يرث الله الارض ومن عليها. واما الهجرة التي

101
00:30:48.900 --> 00:31:08.900
كفاها النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي الهجرة الخاصة فقط لان الهجرة هجرتان هجرة خاصة وهي من مكة الى غيرها من مكة الى المدينة وهجرة عامة من بلاد الكفار بلاد المسلمين. اما الهجرة العامة فلم ينفها النبي صلى الله عليه وسلم بل اخبر انها باقية ما قتل العدو ما قتل العدو. وفي هذا قال لا هجرة بعد

102
00:31:08.900 --> 00:31:27.200
الفتح الى هجرة من مكة للمدينة بعد فتح مكة وفيه بشارة كما قال غير واحد من العلم فيه بشارة ان مكة تبقى تبقى دار المسلمين وتبقى في حوزة المسلمين الى قيام الساعة الى قيام الساعة. ومعنى قيام الساعة الى قبيل ان تقوم الساعة اي ما دام في الارض

103
00:31:27.200 --> 00:31:47.200
مسلم وما وما داه في الارض من هو يشهد ان لا اله الا الله فان مكة تكون في بلاد تكون تكون في حوزة المسلمين وفي ملك وفي تحت المسلمين. اما اذا قبض الله الارض قبض الله عز وجل اهل الايمان. ولم يبقى الا لكع ابن لكع فهناك يأتي

104
00:31:47.200 --> 00:32:07.200
يد السويقتين ويهدم الكعبة حجرا حجرا. وهذا انما يكون متى؟ بعدما يقبض الله عز وجل ارواح المؤمنين. وهذه يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج فان يأجوج ويأجوج يخرجون ومكة يحج يحج لها وتقصد ومكة قائمة. اما اذا قبض الله

105
00:32:07.200 --> 00:32:21.550
المؤمنين ولم يبقى في الارض ان يقول من يقول لا اله الا الله ويقول الله الله فان اه رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين يأتي بفأسه وينقضها حجرا حجرا فان وجودها ليس في

106
00:32:21.550 --> 00:32:34.150
فيه فائدة بعد قبض يراه المؤمنين وانما هي قيام للناس اي قيام لاهل الايمان ما بقيت فاذا ذهب الناس ذهبت الكعبة ايضا واذا ذهبت الكعبة فان ذهاب الناس يكون قبلها

107
00:32:34.400 --> 00:32:57.000
فذهاب ودليل على ان الارض فتنتهي وينتهي من عليها. فالله جعلك قياما جعل الله الكعبة قياما للناس. فما دام الكعبة قائمة فالناس ايضا اهل الايمان موجودون قائمون. فقوله ولكن جهاد ونية اي ان الجهاد لا ينقطع. ونية المؤمن لا تنقطع ابدا او ان يهجر المعاصي والذنوب. وان آآ

108
00:32:57.000 --> 00:33:12.350
يجاهد في سبيل الله عز وجل فهذه لا تنقطع ابدا. ثم قال اذا استنفرتم فانفروا. ويأتي في باب في باب الجهاد تكمل الهجرة حكم الهجرة من بلاد الكفار منها ما هو واجب ومنها آآ ما هو مستحب ومنها ما هو

109
00:33:12.900 --> 00:33:32.900
ومنها ما هو يعذر صاحبه كالعاجز عن الهجرة هذا معذور اذا المهاجر من ارض الكبرى الى ارض الاسلام اما ان يكون عاجز عن اظهار دينه فان كان عاجا عن اظهار دينه وقاد على الهجرة فان الهجرة في حقه واجبة. ومن كان قادر على اظهار دينه وقادر على الهجرة فان الهجرة

110
00:33:32.900 --> 00:33:47.400
وفي حقه مستحبة ومن كان عاجز عن اظهار دينه عاج عن الهجرة فهو معذور حتى يستطيع ان يهاجر الى بلاد المسلمين اذا هذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله في مسألة

111
00:33:47.450 --> 00:34:03.500
حرمة مكة وان مكة حرام الى قيام الى قيام الساعة وانه يستثنى من ذلك ما ذكره هنا الادخر وما شابهه ثم قال بعد ذلك باب ما يجوز باب ما يجوز قتله باب ما يجوز قتله

112
00:34:04.450 --> 00:34:17.050
اي مما يجوز قتله في الحرم عند ابي رحمه الله تعالى ان هنا ان القتل في الحرم محرم ولا يجوز وانه لا يسفك فيها دما لان قوله لا يسفك فيها دما لفظ عام يشمل

113
00:34:17.050 --> 00:34:37.050
جميع الدماء يشمل جميع الدماء فلا يسفك فيها دما. والمقصود دم الانسان خاصة ويلحق به ايضا دم البهائم التي دم الصيد الذي لا يجوز سفكه في الحرم. فهل هذا اللفظ العام يبقى على عمومه؟ او يدخله الخصوص او ان هناك او ان هناك ما

114
00:34:37.050 --> 00:34:52.500
يخص لا شك ان انه لو قاتل لو قاتل اهل مكة اه اهل الاسلام واهل العدل ورفعوا السلاح عليهم فانه يجوز للمسلمين ان يبتدئوا قتالهم وان يقاتلوا لي يجوز للمسلمين ان يدافعوا عن انفسهم بمعنى

115
00:34:52.500 --> 00:35:09.950
لو ان اهل مكة وهذا يستحي لك لو وجد انه وجد طائفة في مكة يقاتلون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين ولا يمكن دفعهم الا بقتالهم فان قتالهم يكون هنا من باب دفع الصاد وهو جائز فهو جائز فهو جائز في قول عامة العلماء

116
00:35:10.800 --> 00:35:30.850
اذا خرجت خطائف مثلا على قتال المسلمين في مكة جاز لاهل الاسلام ان يقاتلونه وان يقاتلوهم وان يسفكوا دماءهم كذلك ايضا لو ان آآ هناك من اقام قتل مسلما في مكة جاز ايضا ان يقام الحكم عليه وان يقتل داخل مكة على الصحيح

117
00:35:30.850 --> 00:35:49.450
فلا تمنعوا مكة من قتله لانه انتهك حرمة مكة فكذلك ايضا تنتهك حرمة ذلك القاتل ايضا هنا الاصل ان ان ان الصيد في مكة لا يجوز قتله مطلقا سواء كان محرما او

118
00:35:49.450 --> 00:36:08.750
انا غير محرم فالصيد الذي يكون في مكة من الطيور ومن الصيد من المأكولات التي تصاد وتؤكل لا يجوز داخل حدود الحرم. ومن صادها داخل الحرم فان عليه فدية فدية الصيد فدية الصيد

119
00:36:09.100 --> 00:36:23.450
الا ان هناك انواع من المخلوقات او من الحيوانات يجوز قتلها للمحرم ويجوز قتلها ايضا في حال الحرم في حال الحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها

120
00:36:24.200 --> 00:36:47.600
قال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والكلب العقور. خمس كلهن خمس من الدواب كلهن فاسق ويقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور

121
00:36:48.150 --> 00:37:05.350
ولمسلم يقتل خمس فواسق بالحلي والحرم خمس فيقتل في الحل والحرم حديث عائشة جاء في البخاري من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة وجاء في صحيح مسلم من طريق آآ شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن عائشة رضي

122
00:37:05.350 --> 00:37:20.350
الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس خمس دواب وخمس من الدواب يقتلن في الحرم او خمس فواسق اقتلنا بالحرم وهي ذكر ذكر هنا الغراب. الغراب

123
00:37:21.300 --> 00:37:46.650
والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وذكر ان هذه الخمس انها كلهن فواسق وهل هل العدد له مفهوم هنا؟ جماهير اهل العلم يرون ان العدد لا مفهوم له وان وان الحصر هنا لا يقصد بل جاءت احاديث تزيد الحية وجاء احاديث تزيد الذئب والسباع وما شابه ذلك

124
00:37:46.650 --> 00:38:11.100
الصحيح ان المراد بهذا الجنس ان جنس هذه الفواسق يقتل وكل ما شابه هذه الفواسق من جهة اذيته ومن جهة فسقه وخروجه عن العادة فانه يقتل ايضا فمن الفواسق تقتل في الحرم ويقتلها المحرم الغراب الغراب. والصحيح ان الغراب يقتل وهو الغراب الذي آآ

125
00:38:11.100 --> 00:38:31.100
الغراب الذي سواء قلنا غراب البين الذي آآ في في رجليه حمار او الغراب الابقع الذي في بطنه بياض. الصحيح ان ما سمي يا غرابا ويأكل الجيف فانه يقتل لفسقه ولاذيته للبهائم ولاذيته الناس. فان الغراب فاسق مؤذي

126
00:38:31.100 --> 00:38:52.150
يخرج عن عن طبع الطيور فتجده يسرق متاع الناس ويؤذي البهائم يؤذي الابل ويؤذي آآ البدن. فتجده ينقر في ظهرها حتى يهلكها فهي فاسقة فاجاز الشارع قتل هذه الفواسق في الحل وفي الحرم

127
00:38:52.250 --> 00:39:12.250
وقتلها اه قتلها جائز ومشروع. وقد خالف عطاء ابن ابي رباح تعالى فاوجب على من قتل من قتل غرابا عليه الفدية وهذا القول يعد من الاقوال الشاذة التي لا تديها وحملها بعض اهل العلم على على غراب الزرع الذي يجوز اكله وهو الذي يتغذى على الحبوب

128
00:39:12.250 --> 00:39:31.700
على على الحبوب ويأكل الحبوب وان سمي غرابها وليس الغراب الذي امر بقتله ما يسمى بغراب الزرع وهو يشابه الغراب من جهة من جهة لونه لكنه يخالف من جهة طبعه فهو يأكل الحبوب وايضا هو صغير بحجم بحجم الحمامة واصغر من

129
00:39:31.700 --> 00:39:49.000
ذلك فهذا فهذا الصحيح انه وان شابه الغراب بلونه فلا يسمى فلا يسمى غرابا ايضا هناك ما يسمى العقاع او القعقاع العقاع وهو نوع من انواع الغربان سمي بذلك لانه يعق اولاده فيفارقهم اذا رأى

130
00:39:49.050 --> 00:40:12.600
اذا رأى انهن اذا رأى صغاره وفراخه اخرجن بيض يظن يتركهم حتى حتى يعود لونهم الى السواد فيرجع الى فسمي القاء العقاق لهذا المعنى فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الغراب فالغراب يقتل في الحل وفي الحرم صغيره وكبيره على الصحيح وان كان الذي لا يؤذي كالصغير

131
00:40:12.600 --> 00:40:22.600
قد يترك لكن لو قتله الانسان نقول لا شيء عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يقتلن في الحل والحرام ولقوله صلى الله عليه وسلم الغراب. جاء في بعض الروايات

132
00:40:22.600 --> 00:40:39.000
عيده بالغراب الابقع وهذي وهذا التقييد اعله بعضهم بالشذوذ وان جماهير اه وان اكثر الرواة يرونه على الاطلاق وهو الصحيح. وذهب بعضهم الى ان الذي يقتل فقط وما كان ابقعا واما غيره فلا يجوز قتله

133
00:40:39.050 --> 00:40:58.300
كذلك الحدا الحدا نوع من انواع الطيور وهي مما ممن يأكل وهي مما يأكل الجيف ويقع ايضا على على الجراح ويؤذي الابل ويؤذي البقر فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحدأة ايضا لفسقه ولاذيته للناس ولاذيته للبهائم

134
00:40:58.350 --> 00:41:15.800
فالحدى طائر كبير وهو يسمى عندنا الحدية ويسمى الحدأة فهو طائر يؤمر يؤمر ايضا بقتله في الحل والحرم من قتله لا شيء عليه. وحديث ابو هريرة في قصة المرأة التي التي آآ

135
00:41:15.800 --> 00:41:34.700
آآ طرد فتش اهلها وطردوها لي اتهموها بانها سرقت متاعا لهم انما سرقها انما سرق المتاع الحدية فالقته بينهم فاعتذروا منها فابت ان تقبل عذرهم فخرجت وكان وكان وكان آآ خروجها سبب في

136
00:41:34.900 --> 00:41:47.900
اسلامها رضي الله تعالى عنها كذلك العقرب العقرب من المؤذيات ومن الفواسق. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل العقرب في حال الصلاة وفي بل في داخل الصلاة امر بقتلها. قال اقتلوا الاسودين

137
00:41:47.900 --> 00:42:09.000
في الصلاة فالعقرب ايضا يقتل في الحل وفي الحرم. كذلك ايضا الفأرة. فان الفأر بجميع انواعها سواء الجرذ او الفار او ما يسمى الخلد كل هذه من الفيران التي يجوز قتلها في الحرم وفي غيره. فلو وجد الانسان داخل الحرم فأرة جاز له ان يقتلها. اذا كان يسكن داخل الحرم

138
00:42:09.000 --> 00:42:29.000
في بيت جرد او او ما يسمى فيران او فر او فار الحقل او ما شابه ذلك. يجوز ايضا قتله لانها من الفواسق التي يجوز قتلها. كذلك الكلب العقور ويؤخذ من الكلب العقور كل ما تعدى على الناس وعقر الناس من السباع كالذئاب وكالاسود وكالفهود

139
00:42:29.000 --> 00:42:43.150
كل ما عدا على الناس فانه يسمى فانه يسمى كلب فيجوز قتله في الحل وفي الحرم ايضا ولا يجد مسلم ولا للمسلم ان يبقي ان يبقي هذه السباع فهذه السباع مؤذية هذه السباع مؤذية

140
00:42:43.600 --> 00:43:00.800
بقاؤها سبب في اذية الناس وفي ضرر الناس فتقتل في الحل وفي الحرم وهذه الخمس ليست محصورة بل كل ما شابه هذه الخمس في الاذية والظرر فانه فانه يقتل. اخذ بعظ من هذا العدد مفهوم ان غيرها لا يقتل

141
00:43:00.800 --> 00:43:17.800
وان من قتل غير هذه الخمس فانه يفدي. والصحيح الصحيح ان الذي ينهى عن قتله ما كان صيدا فالصيد لا يجوز القتل في الحرم. اما المؤذيات من الحشرات والصراصير والجرد وجميع المؤذيات. جميع المؤذيات يجوز

142
00:43:17.800 --> 00:43:36.700
يجوز قتله في الحل ويجوز القتل ايضا في الحرم فهذا الحديث ساقه البخاري ساقه عبد الغني تعالى ليبين ان نهيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عن سفك الدماء في الحرم يخرج منه قوله خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن بالحرم الغراب والحدى

143
00:43:36.700 --> 00:43:55.950
والعقرب والفأرة والكلب العقور. لم يذكر الحية وقد جاءت المستخرجة مستخرجة بعوانه باسناده وزاد فيه والحية. لكن الحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر ليس فيه ذكر الحية و الحية مأمور بقتلها في الصلاة حديث ابي هريرة

144
00:43:56.100 --> 00:44:14.650
قال اقتلوا الاسودين وجاء بسند صحيح ابن عمر من قال انه آآ امر بقتل الحية وثبت في الصحيح ايضا آآ من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم في منى في غار وهو يقرأ علينا سوء وهو وزنت عليه سورة المرسلات فخرجت لنا حية بقتلها

145
00:44:14.750 --> 00:44:34.750
يقول فهربت فقال كفيتم شرها وكفيت شركم فافاد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الحية داخل الحرم والحية اشر من اشر من الحدية واشر من العقرب والفأرة. فقتلها اوجب من قتل هذه الاشياء. بل من ترك قتل

146
00:44:34.750 --> 00:44:55.950
حيا خشية ثأرها فليس فليس منا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من ترك قتل الحية خشية ثأرهن فليس منا فالمسلم مأمور امر ايه؟ امرا مؤكدا ان يقتل الحية ولا يتركها ما استطاع الى ذلك سبيلا. فان استطاع ان يقتلها وتركها فانه في ذلك مفرط

147
00:44:56.000 --> 00:45:20.600
وتارك لامر النبي صلى الله عليه وسلم اذا الحي ايظا اه تقتل كذلك يلحق بهذا جميع المؤذيات التي تؤذي التي تؤذي الناس اشي حية حية ذكرها جاءت جاءت هذه الزوال عند عن ابي عوان رحمه تعالى وفي اسنادها

148
00:45:21.400 --> 00:45:33.750
جاء من طريق شيبان عن ابي عيوان عن زيد الجبير عن عند مسلم بزيادة آآ جاء اخرجها ابو عوف في مسنده في في في مستخرجه وزاد ذكر الحية. وفيها وفيها شذوذ

149
00:45:37.800 --> 00:45:51.550
وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه سئل تعرج ما يقتل رجل من الدواب وهو محرم؟ فقال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بقتل الكلاب بالكلب العقور والفأرة والعقرب والحدى والغراب والحية

150
00:45:52.200 --> 00:46:10.600
هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه اما مسلم اخرجها دون ذكر دون ذكر الحية وزادها من زادها ابو عوانة في مستخرجه زاده ابو عوان مستخرجه فزادك بالحية وقد اعلها بعضهم

151
00:46:11.750 --> 00:46:33.550
الحين الذي بعده قال باب دخول مكة ها نعم قال باب دخول مكة وغير باب دخول مكة باب دخول مكة وغيرها الحديث الحادي عشر قالوا انس مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر

152
00:46:33.800 --> 00:46:49.850
فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه قال ابنه خط متعلق باشجار متعلق باستار الكعبة ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوه

153
00:46:50.150 --> 00:47:06.900
وفي حديث انس دخل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه وعلى رأسه المغفر وعلى رأسه المغفر هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن انس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث

154
00:47:06.950 --> 00:47:23.150
زعب ابن الصلاح رحمه الله تعالى وغيره ان مالكا تفرد بهذا الخبر وقال لم يروه عن الزهري الا مالك وعده بعضهم انه من غرائب مالك والصحيح ان هذا الحديث لم يره الا الزهري رحمه الله تعالى عن انس

155
00:47:23.300 --> 00:47:44.200
واما اه من رواه عن الزهري فقد رواه جمع كثير. رواه جمع كثير. فقد رواه ابن اخي الزهري ورواه ايضا وكذلك رواه ابو اويس ومعمر والاوزاعي وكذلك رواه غيرهم رواه ايضا معمر

156
00:47:44.300 --> 00:48:01.500
ورواه ايضا آآ ابن عيينة واسامة بن زيد وابن ابي ذئب ومحمد عبد الرحمن كل هؤلاء رووه عن عن الزهري رحمه الله تعالى فقول ابن الصلاح ان ان مالك تفرد الى الحديث ليس بصحيح

157
00:48:01.750 --> 00:48:13.900
وقد ذكر الحافظ ابن حجر ان الحديث رواه الزهري اكثر من من اثنى عشر نفسا اكثر من اثنى عشر نفسا رواه عن رواه عن الزهري متابعة لمالك رحمه الله تعالى وقال ابن العربي

158
00:48:14.150 --> 00:48:29.500
لم يروه عندما قيله قال قد رويته يقول العربي قد رويته من ثلاث من ثلاثة عشر طريقا اي ابن العرب يرويه بثلاثة عشر طريقا وقد ذكرها الحافظ ابن حجر فزاد عليه طريقا. فجعل من اربعة عشر طريق

159
00:48:30.600 --> 00:48:46.050
على كل حال الذي يعنينا هنا اه في مسائل الحديث اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المظهر. افاد هذا الحديث افاد ان انه يجوز دخول مكة يجوز دخول مكة

160
00:48:46.200 --> 00:49:03.800
من غير احرام يجوز دخولها من غير احرام ودليل ذلك ما مر بنا سابقا عن اه ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة

161
00:49:03.950 --> 00:49:22.650
فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الاحرام من المواقيت لمن اراد الحج والعمرة فافاد ان من لم يرد الحج والعمرة فليست عليه العمرة واجبة وان كان القول بوجوبه وقول الجماهير وقال به جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم

162
00:49:22.850 --> 00:49:36.400
الا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر فالنبي دخل فاتحا صلى الله عليه وسلم ولم ولم يحرم ولم يحرم قد يقال قال ان هذا للضرورة

163
00:49:36.450 --> 00:49:55.200
وللحاجة والضوء لها احكامها يبقى لنا احد ابن عباس وهو قوله لمن اراد الحج والعمرة والصحيح الصحيح ان من اتى مكة وهو غير من ذي الحج والعمرة يجوز له ان يدخل بغير احرام. ولا شك ان الافظل والاحوط والاسلم للمسلم اذا

164
00:49:55.200 --> 00:50:17.400
الميقات الا يتجاوزه الا وهو محرم فهذا هو السنة وهذا الذي يخرج به العبد من آآ خلاف العلماء المسألة الثانية انه قال لما قيل له ان ابن خطل متعلق باستار الكعبة وذلك ان ابن خطل كانه آآ لما رأى محمد صلى الله عليه وسلم وجيشه

165
00:50:17.400 --> 00:50:31.750
قد دخلوا مكة وفتحوها عنوة عن الصحيح ليس بصلح فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة ومع ذلك اه لم يقسم لانه قال من دخل بيته امنا فقول من دخل بيته امنا فهدى كأنه صلح كأنه صلح بمعنى

166
00:50:31.750 --> 00:50:45.550
ان من دخل بيت فله الامان ومن كان امنا فكل ما يملكه يكون تحت ملكه ولا يؤخذ منه فقوله عندما قيل له ان ابن خطل متعلق باستار الكعبة قال اقتلوه

167
00:50:45.600 --> 00:51:07.350
احتج بعضهم بهذا الحديث على ان على ان الحرم لا يعيد عاصيا. وان من دخل الحرم وهو عاصي او فارا بخربة ان انه يقتل كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن خطل. والصحيح ان هذا لا حجة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل ابن خطل وقتل غيره قاتله في

168
00:51:07.350 --> 00:51:17.350
ساعة التي احلت له فيه احلت له فيها القتال. فقد قال صلى الله عليه وسلم احلت لي ساعة من النهار ولم تحل لاحد قبلي. فامر بقتل ابن خطل في تلك

169
00:51:17.350 --> 00:51:30.400
كالساعة. فلا يكون في قتلي حجة لان يقتل غيره اذا اذا عاد بالبيت اذا عاد البيت وقد فصلنا قبل قليل ان من قتل وفسد خارج الحرم ثم دخل الحرم عائدا

170
00:51:30.400 --> 00:51:46.250
فالصحيح من اقوال العلم انه يظيق عليه حتى يخرج من الحرم ثم يؤخذ ثم يؤخذ ويقام عليه الحد الا الا ان يخشى عليه الا ان يخشى منه ان يقتل غيره داخل الحرم. فاذا خشي منها

171
00:51:46.250 --> 00:52:10.900
المتعدي او من هذا الذي انتهى قتل مسلما ودخل الحرم عائدا اذا خشي انه يقتل غيره فهنا فهنا يؤخذ مباشرة حتى لا حتى لا يتعدى بالاذية على غيره اما اذا كان فقط عاد بالحرم واراد ان يأمن داخل الحرم فهنا نقول يضيق عليه فلا فلا يبايع

172
00:52:10.900 --> 00:52:25.850
ولا يشترى منه ولا يعطى شيء حتى يخرج من حدود الحرم فاذا خرج من حدود الحرم اخذ واقيم عليه حكم الله عز وجل. اما اذا انتهك حرمة الحرم داخل الحرم فانه يقتص منه داخل الحرم

173
00:52:25.900 --> 00:52:47.850
قال بعضهم ايضا ان ابن خطل انما قتله النبي صلى الله عليه وسلم لانه اسلم ثم ارتد وقتل من كان معه لانه خرج مع بعض مع بعض صحابة ثم آآ قتل آآ قتل هذين الصحابيين او قتل صحابيا وهرب بمالهم وارتد على الاسلام فهو ارتد وسفك الدماء

174
00:52:48.000 --> 00:53:04.800
فقاتله النبي صلى الله عليه وسلم من جهة من جهة ما سكنت الدماء السابقة فاقام عليه فاقام عليه القتل بجريرته السابقة لانه ارتد وقتل بعردته قتل بعد ردته آآ شيء احد من الصحابة رضي الله تعالى عنه

175
00:53:04.850 --> 00:53:22.300
على هذا يقول ابن خطل قد ارتد وخان وقتل مسلم فقتل لاجل ذلك وقد امرت بقتله وبقتل ايضا مغنيتين مغنيتين امر بقتلهما لانهما كانوا يغنيان بسب النبي صلى الله عليه وسلم فامر

176
00:53:22.300 --> 00:53:34.700
الانسان بقتلهما وامر ايضا بقتل ابن ابي السرح لكن النبي جاء به عثمان فامنه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤلم لم لم يبايعه مباشرة رجاء ان يقوم احد فيقتله

177
00:53:34.900 --> 00:53:48.050
فقالوا هل اقام احدكم له؟ فقتله؟ قال الا اشرت لنا؟ قال لم يكن لنبيا ان تكون له خائنة من الاعين. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وامنه وحسن اسلامه ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه

178
00:53:48.200 --> 00:54:03.300
آآ في احد غزواته في احد الغزوات اذا قوله دخل رأس المغفرة يدل على انه لا يشترط عند دخول حرم الاحرام على الصحيح وايضا انه قتل ابن خطل في الساعة التي احل فيه

179
00:54:03.300 --> 00:54:19.950
احل له فيها قتال اهل مكة الحي ذا قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدى من التلات عليا وخرج من الثنية السفلى. النبي صلى الله عليه وسلم

180
00:54:20.050 --> 00:54:34.900
دخل مكة دخل مكة من كدأ وكد ما يسمى الان هي ما يسمى عند مقبرة العوالي مقبرة المعلى مقبرة المعلى آآ هذا هو مكان كذا يأتيها من يأتيها من الاعلى

181
00:54:34.950 --> 00:54:58.850
آآ مقبرة المعالي مقبرة المعلا هذه هي في كدأ وهناك كدا وهناك كدى هناك كدا وهناك كدى بالمد وبالقصر فكد بالمد هي العليا وكدى بالقصر بالقصر هي السفلى فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من اعلاها

182
00:54:58.900 --> 00:55:16.050
وخرج من اسفلها وهل هذا الدخول والخروج من مناسك من مناسك الحج والعمرة او هو آآ فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لاتفاقا ولم يفعله قصدا صلى الله عليه وسلم فالنبي دخل من ثنيته العليا وخرج

183
00:55:16.050 --> 00:55:30.300
من ثنيتها السفلى دخل من كذا وخرج من كدي والصحيح من اقوال اهل العلم هنا ان دخوله منتدى لانه كان اسمح في طريقي وهو طريقه الذي اتى منه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل من اعلاها وخرج

184
00:55:30.300 --> 00:55:40.300
من اسفلها صلى الله عليه وسلم من المسفلة ما يسمى المسفلة هذه هو الذي خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا جاء الانسان من طريق اخر ودخل مكة من غير الطريق

185
00:55:40.300 --> 00:55:53.050
دخل وسلم نقول لا حرج في ذلك لكن من اراد ان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فالافضل في حقه ان يدخل من اعلاها ويخرج من اسفلها يدخل من اعلاها

186
00:55:53.050 --> 00:56:03.050
اخرج من اسفلها اعلاها من يأتي من باب ما يسمى بباب آآ العمرة او ما من باب ايضا من باب آآ الندوة ومن باب ما يسمى من باب بني شيء

187
00:56:03.050 --> 00:56:23.050
موجود باب بني شيبة وباب المدينة وباب الندوة. كل هذه تدخل من دخل من هذه الابواب يسمى دخل من الثنية العليا ودخل من كذا ومن خرج من الجهة المقابلة من باب مثلا باب ما يسمى الملك عبد العزيز او باب ايضا آآ كذلك آآ التي عند التي عند

188
00:56:23.050 --> 00:56:44.500
آآ آآ ما يسمى دار التوحيد المشاريع ووقف الملك عبد العزيز هذه تسمى كلها الثنية السفلى وخرج من الثنين السفلى فالنبي صلى الله دخل من اعلاها وخمس اسفلها لانه كان اسمح في طريقه. وليس هذا من المناسك في شيء. ومع ذلك نقول من

189
00:56:44.500 --> 00:57:04.550
بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل من اعلاه وخرج من اسفلها فحسن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة دخل مكة من اعلاها الذي هو دخول الحرم دخل مكة

190
00:57:04.600 --> 00:57:17.300
من اعلاها وخالد من اسفلها والماء المكة المعلى الان هو اعلاه الذي يأتي من طريق المدينة يأتي من اعلى مكة والذي يخرج من بنفس طريقه يخرج من اسفلها من اسفلها الى الطريق الى جهة

191
00:57:17.450 --> 00:57:36.450
الى جهة الطائف والى جهة جهة جهة والى جهة كرم يسمى هذه المسفلة تسمى كذا وهي كانت عقبة عقبة اه سهلت سهلت اه في عهد معاوية ثم سهلت في عهد بني امية ثم المهدي ثم في الدولة العباسية سهلت

192
00:57:36.500 --> 00:57:48.750
ستة سهلت في القرن الثامن سهل في القرن الثامن فهي عقبة في جبل او طريق يتسمى ثنية لانها كانت في جبل ينزل من الجبل على على المسجد الحرام المسجد الحرام

193
00:57:48.900 --> 00:58:07.350
فالنبي كدخل مكة من اعلاها وخرج من اسفلها تسمى كدا وكدا كدا بالمد وكدا بالقصر بالقصر فكاد بالمد هي الاعلى وكدا بالظم والقصر هي الاسفل عند باب الشبيكة باب الشبيكة هذه

194
00:58:07.400 --> 00:58:33.100
عندها كدى ويسمى ايضا بقرب وكدى عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قيقعات جبل يقال له قيقعان قعيقعان قعيقعان هذا الباب الذي هو يسمى اه كدى تلاك عن العليا بالفتح والمد والسفلى بالظم والقصر

195
00:58:33.300 --> 00:58:47.150
الحي الذي بعده قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو واسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فاغلقوا عليه الباب فلما فتحوا

196
00:58:47.250 --> 00:58:58.300
كنت اول من ولد فلقيت بلالا فسألته هل صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين

197
00:58:58.600 --> 00:59:09.850
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق من طرق عن نافع عن ابن عمر ومن طرق ايضا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر اخرجه من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

198
00:59:09.900 --> 00:59:24.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ودخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة كان كان يوم الفتح. كان يوم الفتح واما في حجة الوداع فقد قال ابن ابي اوفى كما البخاري عندما سئل

199
00:59:24.400 --> 00:59:45.250
ادخل الكعبة؟ قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في حجة الوداع وانما دخلها بفتح مكة لما فتح مكة دخل الكعبة وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وذكر الصلاة ذكره بلال

200
00:59:45.250 --> 01:00:02.300
رضي الله تعالى واثبته واما اسامة بن زيد فمرة يثبت ومرة ينفيه والمحفوظ عن اسامة انه قال لا اعرف انه صلى لا اعرف انه صلى وانما قال كبر طاء في نواحيها ولا شك ان المثبت مقدم على النافذة بلال رضي الله تعالى عنه اثبت انه صلى

201
01:00:02.400 --> 01:00:22.400
ركعتين وابن عمر قال لا ادري آآ قال لمسوا كم صلى اي لم لم يسأله كم صلى؟ هو صلى واقل ما يسمى صلاة هو يصلي ان يصلي ركعتين ولذا قول من قال ان ان كل رواية جاء فيها عن ابن عمر انه صدقت انها باطلة وانها شاذة ليس بصحيح. فابن عمر عندما قال ولم ولم

202
01:00:22.400 --> 01:00:41.950
اسأله كم صلى مراده فيما زاد على الركعتين والا ابن عمر يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين داخل جوف الكعبة وانما الذي وقع الاشكال على حديث عمر انه لم يسأل بلال كم صلى من ركعة؟ هو اثبت الركعتين لكنه لم يسأله

203
01:00:42.000 --> 01:01:00.850
الزيادة على ذلك. ولذلك بعضهم خطأ وقال هو الذي تفرد بهذي الزيادة وهي زيادة صلاة ركعتين. ولا شك ان هذا اه خطاه القاضي عياض هو وكما قال الحافظ ان المخطط هو المخطئ فان يحيى بن سعيد القطان امام من ائمة الحفظ من جبال الحفظ

204
01:01:00.950 --> 01:01:11.750
فزيادته مقبولة وقد توبع ايضا رضي رحمه الله تعالى. فابن عمر رضي الله تعالى عنه اثبت انه صلى اثبت بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما قال هنا

205
01:01:13.400 --> 01:01:25.000
فسأل فقال صلى فيه الرسول وسلم اثبت الصلاة لكن ابن عمر لم يسأل كم عدد الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا اقل ما يسمى انه صلى انه صلى

206
01:01:25.050 --> 01:01:45.050
انه صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة كانت في فتح مكة ولم تكن في حجة الوداع. وعلى هذا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها خرج منها مسرور ورجع اليها كئيبا فسألته فقال اني دخلت الكعبة وصليت فيها ركعتين وخشيت اني شققت على

207
01:01:45.050 --> 01:01:55.050
امتي نقول هذا الحديث هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة لم تكن معه في فتح مكة ولا في الحديبية وانما كانت معه في حجة

208
01:01:55.050 --> 01:02:12.700
وهو لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الوداع لم يدخل مكة. على كل حال دخول مكة دخول مكة لمن استطاع فان فانه يشرع دخولها ويشرع لمن دخل ان يصلي فيها ان يصلي فيها ركعتين. ومن عجز ان يدخل داخل الكعبة

209
01:02:12.700 --> 01:02:34.700
صلي داخل الحجر فان الحجر حجر اسماعيل هو من البيت ومن البيت فمن اراد ان يصلي داخل البيت فليصلي فليصلي داخل الحجر اذا صلى داخل الحجر فان فان الاسلم والاولى ان يستقبل سواد الكعبة ان يستقصوا الكعبة ولا يستدبر الكعبة حتى لا يبقى على نفسه في في آآ

210
01:02:34.700 --> 01:02:54.450
اه فتنة او في اه مخالفة ونزاع. لانه يجوز ان يستقبل اي جهة من جهات الكعبة. والسنة لمن دخل الكعبة ايضا ولا يصلي ان يصلي بين العمودين وان يصلي بين العمودين الى الى جهة الى الى الجهة المقابلة الى الجهة المقابلة الى الباب الى الجهة المقابلة الى الباب

211
01:02:55.350 --> 01:03:14.200
فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين قال نعم بين العمودين اذا هذا ما يتعلق بمسألة الصلاة داخل الكعبة. ويفيد ايضا هذا الحديث ان قوله تعالى واتخذوا مقام المصلى ان ذلك ليس على الوجوب وانما هو على السني

212
01:03:14.200 --> 01:03:29.100
لانه لو كان على الوجوب لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى داخل الكعبة فلما صلى النبي داخل الكعبة افاد ان الصلاة خلف قام سنة وليس وليس بواجب وليس بواجب

213
01:03:29.300 --> 01:03:44.500
الحي الذي بعده قالوا عن ابن عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله وقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك

214
01:03:44.500 --> 01:04:04.500
ما قبلتك. هذا الحديث رواه آآ البخاري ومسلم. من طريق ابراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من طريق ابن اسلم عن ابيه اسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب ان ابن الخطاب قبل الحجر الاسود وقال اني اعلم انك حجر

215
01:04:04.500 --> 01:04:24.000
لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت يقبلك ما قبلتك. يقبلك ما قبلتك وهذا يدل على ان تقبيل الحجر الاسود هو من السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحجر الاسود انه قبله

216
01:04:24.000 --> 01:04:44.000
ثبت عنه انه استلمه بيده وثبت انه استلوي بحجل وقبل رأس المحجن وثبت انه اشار اليه. وهذا التقبيل وهذا التقبيل خاص بالحجر الاسود دون الحجر اليماني. فالحجر اليماني لم يثبت فيه الا الا الاستلام فقط. لم يثبت فيه الا الاستلام فقط

217
01:04:44.000 --> 01:05:07.400
اما تقبيله ومسحه والمسح اما تقبيله والاشارة اليه فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا من خصائص الحجر الاسود التقبيل ومن خصائصه ايضا الاشارة على الصحيح واما الركن اليماني فانه يستلم يستلم كما جاء في عمر رضي الله تعالى عند اهل السنن انه كان يستلم الحجر الاسود والحجر والركن اليماني

218
01:05:07.400 --> 01:05:22.000
وقال ان مسحهما يحط الخطايا حتى اما الحجر الاسود فالسنة فيه ان يقبل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان عجز عن تقبيله استله بيده وقبل يده من باب آآ

219
01:05:22.000 --> 01:05:32.000
على تقبيل على تقبيل المحجن. فالنبي قبل يده وقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه واستلمه وقبل يده. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استلم بمحجن وقبل رأسه

220
01:05:32.000 --> 01:05:52.500
المحجن السنة ان ان يقبل الحاج مباشرة. عجز عن ذلك يستلم بيده ويقبل يده عجز عن ذلك يستلم بمحجن او بعود او بعصا معه ويقبل رأس المحجر والعود. عجز عن ذلك

221
01:05:52.500 --> 01:06:08.400
اليه بيده وكبر شايته بيده وكبر. اما الركن اليماني فان السنة فيه فقط الاستلام. يضع يده اليمنى على هذا الركن اليماني ولا ولا ولا يلزم مسحه انما فقط يضعها عليه وان مسح

222
01:06:08.400 --> 01:06:28.400
ليس لاجل ليس لاجل آآ ان ان يمسحب ويمسح جسده وانما يكون ذاك من باب الاستلام ان يضع يده على هذا الحجر ويستلمه هو هذا هو السنة الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. اما بقية اركان الكعبة فلا يشرع استلامها فلا يشرع استلامها. وفعل

223
01:06:28.400 --> 01:06:38.400
معاوية بن الزبير انه قال انه كان يستلم الاركان كلها ويقول ليس من بيته شيء مهجورا. نقول هذا الفعل منه خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الاسوة لم يستلم من من

224
01:06:38.400 --> 01:07:00.250
الاركان الا الركن اليماني والركن الاسود فقط الا الركن الاسود ركن والركن اليماني. اما بقية الاركان فلم يستن النبي صلى الله عليه وسلم من شيء ايضا اه قول عمر هنا انه قال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. وفي دلالة ان تقبيله ليس من باب ان الحجر

225
01:07:00.250 --> 01:07:20.250
فيه بركة وانه يشفي مريضا او انه سببا في شفاء المرض. وانما نستلمه ونقبله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في واستلامه وايضا ان في استلام وتقبيله انه يجعل له يوم القيامة لسان وشفتين ويشهد لمن استلمه مخلصا

226
01:07:20.250 --> 01:07:30.250
لله عز وجل اما ما يفعله العوام من استلام الحجر ثم مسح الجسد فهذا من التبرك الباطل الذي لا يجوز فلا يجوز ان تمسح الحاجة ثم تمسح جسدك او ان

227
01:07:30.250 --> 01:07:44.050
استشفي به او ان تجعله سببا من اسباب الشفاء فهذا كله من التوسل او من اه التبرك المحرم الذي لا يجوز. والتبرك بالحجاس فقط من جهة ان ان استلامه يحط الخطايا

228
01:07:44.100 --> 01:08:00.550
هذا والتبرك المشهور في هذا الحجر انك تستلمه من باب ان استلامه يحط الخطايا وتستلم من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمه كلمة وان في استلامه اجر وانه يشهد لمن استلم يوم القيامة مخلصا لله عز وجل

229
01:08:02.400 --> 01:08:15.400
بعد ذلك ذكر قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكة فقال المشركون انه يقدم عليكم قوم وهنتهم

230
01:08:15.450 --> 01:08:36.700
وهنتهم حمى يثرب فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثة وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان يرموا الان ان يرموا الاشواط كلها الا الابقار عليهم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق من طريق ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

231
01:08:36.900 --> 01:08:54.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم وذلك في صلح في سنة في سنة في عمرة في عمرة القضية لان النبي صلى الله لما قدم الحديبية في السنة الاولى وصد عن البيت تحلل في مكانه صلى الله عليه وسلم وقاضى اهل مكة ان يحج ان يعتمر من السنة القادمة

232
01:08:54.150 --> 01:09:14.150
فلما اعتمر من السنة القادمة وقف اهل مكة خلف الحطيم خلف خلف خلف آآ حجر اسماعيل يشاهدون مكة فجاء النبي واصحابه فلما دخلوا البيت اصطبعوا واخرجوا اكتافهم اطبعوا بمعنى انه اه اخرج

233
01:09:14.150 --> 01:09:32.350
اتفه الايمن والقى الرداء من تحت ابطه الايمن القاه على كتفه الايسر. هذا يسمى الاطباع وهو سنة ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرمل الاشواط الثلاثة الاولى. وكان المشروع كان في اول الامر في صلح الحديبية في عمرة القضية كان

234
01:09:32.350 --> 01:09:47.800
النبي صار واصحابه يرملون من الحجر الاسود الى الحجر اليماني. فاذا كانوا بين الحجرين بين الركنين اليماني والاسود مشى النبي وسلم واصحابه لان اصبحوا في منع عن رؤية المشركين ورؤيا كفار قريش

235
01:09:47.850 --> 01:10:07.850
فكفار قريش كانوا يظنون ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه جاءوا من يثرب وقد وهنتهم حمى يثرب اي ان اجسادهم ضعيفة وان ليس فيهم قوة فالنبي اراد ان يغيظ الكفار وان يظهر قوة المسلمين. وهذا مقصد مقاصد الشريعة ان يظهر المسلم قوته عند الكفار

236
01:10:07.850 --> 01:10:31.250
وان يظهر آآ ما يغيظ الكفار ليغيظ آآ يظهر ما يغيظ الكفار وما آآ يسبب لهم الغيظ فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع طاف النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الاسود رملا. رمى النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. اذا نقول

237
01:10:31.250 --> 01:10:51.250
الرمل سنة وتخصيص المشي بين الركنين هذا نسخ في حجة الوداع فالسنة في الرمل في السنة في الرمل ان يرملا يرمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. واما المشي بين ركنين الذي في حديث ابن عباس فهذا كان في صلح في في عمرة القضية

238
01:10:51.250 --> 01:11:11.400
قد نسخه النبي صلى الله عليه وسلم من فعله عندما حج حج الوداع ورمل بالبيت فقد رمل الاشواط كله كما جاء ابن عبد الله في الصحيحين فعلى هذا نقول الرمل سنة في قول في قول جماهير العلماء. واما القول بوجوبه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فهذا ليس بصحيح بل نقول

239
01:11:11.400 --> 01:11:31.400
الرمل سنة ومن ترك الرمل فقد خالف السنة ولا شيء ولا شيء ولا شيء عليه ولا شيء عليه الا انه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والرمل معناه هو مقاربة الخطى او المشي السريع مقاربة الخطى مع سرعة مع سرعة المشي وليس هو النسلان او الركض او ما يسمى الهرولة وانما هو

240
01:11:31.400 --> 01:11:51.400
اشي سريع مع تقارب الخطى الذي يظهر فيه الانسان قوته وجلادته وانه قوي. وكان ذلك في اول اه مشروعيته الكفار ثم بقي سنة الى قيام الساعة. بقي سنة لقيام الساعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له ولقوله خذوا عني من

241
01:11:51.400 --> 01:12:11.050
سككم فالرمل سنة ويكون من الحجر الاسود الى الحجر الاسود وهذا خاص بالرجال دون النساء. لان المرأة مأمورة بالستر وآآ سرعة مشيها وركضها او رملها يكون مدعاة لشيء لبروز شيء من مفاتنها وهي ممنوعة من ذلك. فالرمل خاص

242
01:12:11.050 --> 01:12:29.450
بالرجل وليس وليس هو مشروع ولا سنة في حق في حق المرأة ها يرموا فيها اشواط. يرمي فقط اشواط الاولى. وبقية الاشواط الاربعة يمشيان. وقوله قول ابن عباس هنا وانما لم يضل ان يرمي الاشواط

243
01:12:29.450 --> 01:12:49.450
فكلما ابقاء عليهم نقول هذا نقول هذا كان في اه اه في وصوله في القضية ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ام في حجة الوداع لم يكن هناك مشرك ولم يكن هناك ما يهاب يخافه ومع ذلك رمل الاشواط الثلاثة الاولى من الحجر الاسود الى الحجر الاسود

244
01:12:49.450 --> 01:13:11.300
هذا هو السنة وهذا هو السنة آآ نقف على الحديث السادس عشر ونكمله ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم  هي الرمل فقط يكون في طواف القدوم الرمل فقط يكون في طواف القدوم

245
01:13:11.450 --> 01:13:30.000
فاذا طاف طواف القدوم ثم اراد يطوف طواف الافاضة فلا رمل فيه وكذلك ايضا اه الرمل يكون حال احرامه بالازاء والرداء فلو تحلل من تحلل من احرام وطاف بثيابه فهل يشرع الرمي؟ نقول ليس على ذلك دليل

246
01:13:30.250 --> 01:13:51.000
فيبقى المسألة مسألة اجتهادية ان رمل لعمو انه طاف انه طاف الاول فحسن وان لم يرموا بدعوى انه لم يكن اه مطبعا وليس بازاء الهداية فايضا له وجه فالسنة في الرمل ان يكون في الطواف الاول فقط. اما الطواف الثاني او طواف الوداع فلا رمل فلا رمل فيه

247
01:13:52.300 --> 01:14:06.900
وللطيبة ايضا الاضطباع يكون في كل طواف يكون فيه ازازة ورداء. يعني كل ما الاضطباع يكون كلما لبس الرداء فانه يطبع. الاضطباع يتعلق بالرداء والطواف بجميع الاشواط والاطباع يكون في جميع الاشواط

248
01:14:07.150 --> 01:14:25.200
حتى يفرغ من اخر طوافه اذا فرغ من اخر طوافه اعاد للرداء الى غطى به كتفيه جميعا. اما في حال الطواف فانه يضبع ويخرج كتفه الايمن ويغطي كتفه الايسر بعض المصلين وهو الطبيعي

249
01:14:25.850 --> 01:14:39.950
نقول السنة اذا صلى آآ ركعتي الطواف ان يغطي كتفيه جميعا لقوله صلى الله عليه وسلم ليس اه لا يصلي حكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فالنبي امر ان يغطي المسلم عاتقه

250
01:14:40.000 --> 01:15:01.450
وقوله ليس على عاتقه هنا نقول المراد بعاتقه هنا جميع العاتقين جميع العاتقين لان العاتق اسمه جنس فاذا اضيف فاد افاد العموم افاد العموم فيشمل جميع العاتقين ليس على عاتقه المراد بعاتقه هنا عاتقيه جميعا

251
01:15:01.600 --> 01:15:21.600
فيلزم ان يغطيه فلو صلى الانسان وقد غطى احد عاتقيه اخذا بهذا الحديث فالرواية في المذهب ان صلاته صحيحة وهو قول الجمهور والقول الثاني انه انه اثم ويبقى ان صلاته صحيحة. على كل حال قل هو صلاته صحيحة ولا تبطل الصلاة اذا اخرج اذا صلى وعاتقه

252
01:15:21.600 --> 01:15:42.250
شوف لكنه اثم بترك ذلك وبين له انه اثم ما يجوز انك تصلي وانت على عاتقيك مكشوفة ما يجوز واحد يعلم يقول السنة تغطي عاتقيك جميعا يا شيخ بعض الاخوة الان يريدون تطبيقا للرمل الاشواط ايام الزحام يا شيخ

253
01:15:42.650 --> 01:15:56.050
كأنهم يرمون لكن يعني في مكان واحد اذا كان الانسان يريد ان يرمل والزحام شديد يبتعد عن موطن الزحام. يفارق يبتعد عن الناس ثم يرمي لكن اذا كان في مكانه

254
01:15:56.350 --> 01:16:13.100
فالرسول يقول اذا امرتكم بان فاتم ما استطعتم فاذا لم يستطع ان يرمل حقيقة فله ان يقارب الخطة في مكانه من باب اظهار هذه السنة اذا من باب انه يأتي بما يستطيع واتقوا الله ما استطعتم

255
01:16:15.150 --> 01:16:29.950
الانطباع هذا اذا كان في زحمة وفي كثرة النساء هل يقال انه ما يضر؟ الطباع ليس ليس له ليس له آآ اه علاقة بالازدحام لان الطبيعي يتعلق باللباس. الاطباع هو ان

256
01:16:30.000 --> 01:16:50.300
يدخل الرداء من تحت ابطه ما يضيع ما يضر حتى لو كان هناك نساء يعني خشية ان يمسوا النساء يبتعد عنهم ان يبتعد عن النساء ولو مس النساء بعضده وهو غير مختار ومضطر لا حرج في ذلك ما عليه حرج. ما عليه يعني لا يمنعني

257
01:16:50.750 --> 01:17:04.500
انا اقصد كتلة هل يقال له ان هو في ان يخشى الفتنة على نفسه يعني اذا كان يخشى الفتنة تقول غطى عتقيك ولا تولد معلم الناس واهم شيء على نفسه لا يعلم الناس

258
01:17:05.150 --> 01:17:19.100
يعني يعني يعني مسألة انك تراعي الناس الناس تختلف مشاربهم ولو سلمنا ان كل واحد نخش على الفتنة الناس قد تعني بعض الناس لو يرى منك وجهك قال غط وجهك اجل عشان ما يجوز واضح

259
01:17:20.200 --> 01:17:37.150
والاتباع هذا يعني اه هو مشهور يعني من باب اه القوة. من باب اظهار القوة هو سنة اصبح سنة. نعم كما قال الرمل ولكنها ترك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يقول ما لنا وللرمل. فلكن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتركه

260
01:17:37.400 --> 01:17:50.600
واضح وكان قال ابن عباس يعني هذا امر فعله وسلم واصبح سنة الى قيام الساعة. وهو ارسال القوة. او الاصل الاصل انه يظن انه يظهر يظهر قوته صلى الله عليه وسلم واصحابه. ثم يعني اصبح سنة دائمة

261
01:17:50.650 --> 01:18:09.500
نقول اصلا انه اذا ما استطاع ان ان يطبق السنة فلا يلزمه لكن لو اراد ان يقول انا انا اريد ان اظهر هو مقصد القوة والاغاظة نقول هذي انتبهت ليس هناك قوة اغاظة الان فيبقى مسألة تحقيق هذا

262
01:18:09.500 --> 01:18:27.350
هذا الرمل فينفع؟ قال انا انا سافعل ما استطيع افعل ما تقول اتقوا الله ما استطعتم افعل ما تستطيع. بمثل الرمل تقارب الخطى وسرعة المشي استطاع ان يأتي ما استطاع ان يأتي بسرعة المشي نقول افعل ما تستطيع. بعضهم يجلس لان ما يقول ما له ما له فائدة

263
01:18:28.150 --> 01:18:29.400
ليس له فائدة