﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.200
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه

2
00:00:16.200 --> 00:00:38.000
الله تعالى باب شرائط الصلاة وهي ستة الشرط الاول الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن احدث حتى يتوضأ وقد مضى ذكرها الشرط الثاني الوقت ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل

3
00:00:38.000 --> 00:00:58.000
لشيء مثله ووقت العصر وهي الوسطى من اخر وقت الظهر الى ان تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الى غروب الشمس ووقت المغرب الى ان يغيب الشفق الاحمر ووقت العشاء من ذلك الى نصف الليل ثم يبقى وقت الضرورة الى

4
00:00:58.000 --> 00:01:13.750
طلوع الفجر الثاني ووقت الفجر من ذلك الى طلوع الشمس ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد ادركها والصلاة في اول الوقت افضل الا في العشاء الاخرة وفي شدة الحر في الظهر

5
00:01:14.150 --> 00:01:31.900
الشرط الثالث ستر العورة لما لا يصف البشرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة

6
00:01:32.250 --> 00:01:51.400
اي ان هذا الباب يتعلق بشروط الصلاة التي لا تصح الصلاة الا بالاتيان بها فان الشروط جمع شرط والشرط اصله في اللغة العلامة واما عند اهل الاصطلاح فان الشرط هو الذي يفيد من عدم يفيد عدمه العدم

7
00:01:51.550 --> 00:02:10.650
ولا يفيد وجوده وجوده ولا عدم لذاته ومعنى ذلك ان الشرط اذا عدم عدم المشروط مثال ذلك الطهارة شرط من شروط الصلاة فاذا عدمت الطهارة لم تصح الصلاة لم تصح الصلاة

8
00:02:11.200 --> 00:02:29.350
ولا يلزم الا هو الان عرفنا بانه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته الشق الاول واضح اذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة اذا وجدت طهارة

9
00:02:29.650 --> 00:02:53.100
فهل يلزم من وجوده وجود الصلاة يلزم؟ لا يلزم وهل يلزم من من وجودها عدم الصلاة ايضا لان قد يوجد ويكون هناك مانع اخر او فساد اخر يتعلق بابطال الصلاة غير غير الطهارة فهذا معنى التعريف هو ما يلجأ من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده

10
00:02:53.100 --> 00:03:09.300
وجود الولا عدم لذاته اي لا يلزم من وجود الشرط ان يكون المشروط موجودا ومعدوم لذات الشرط وانما اذا عدم فان المشروط يعدم قال هنا اول هذه الشروط اولها ذكر الطهارة

11
00:03:10.050 --> 00:03:28.500
والطهارة شرط من شروط الصلاة باتفاق اهل العلم ولا يخالف في ذلك احد بل بل قد نقل الاجماع على ان الطهارة شرط من شروط الصلاة والطهارة يراد بها الاصل والبدن. الطهارة الاصلية التي هي بالماء

12
00:03:28.550 --> 00:03:45.950
والطهارة البدنية الحكمية التي هي بالتيمم فلا بد للمصلي ان يكون متطهر باحد الطهورين عند وجود الماء والقدرة عليه لابد من الماء وعند عدمه وعدم القدرة عليه يكون بالتيمم. وما ذكر

13
00:03:46.050 --> 00:04:00.600
قبل ما وما سبق ذكره متعلق بهذا الشرط ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

14
00:04:00.800 --> 00:04:20.800
حتى يتوضأ حتى يتوضأ. فالصلاة لا تقبل الا بالوضوء. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي قال لا يقول الله لا يقول صلاة بغير طهور ولا صدقة بالغلول. فكما ان الصلاة لا تقبل الا بطهور فكذلك الصدقة لا تقبل من

15
00:04:20.800 --> 00:04:36.550
الغلول فلا يقبل الله صلاة المحدث حتى يتوضأ ولا يقبل صلاة المحدث حتى يتيمم اذا كان الماء معدوما. وهذا الشرط قد نقلنا الاتفاق والاجماع وقد تكلمنا عن احكامه. قوله بعد ذاك الشرط الثاني

16
00:04:37.150 --> 00:04:59.100
الوقت ومعنى الوقت اي دخول الوقت والوقت ايضا شرط من شروط الصلاة بالاجماع وقد اجمع اهل العلم على ان من صلى قبل الوقت فصلاته باطلة. من صلى قبل الوقت فصلاته باطلة وتلزمه الاعادة. وهذا محل اجماع. قد نقل عن ابي

17
00:04:59.100 --> 00:05:15.700
موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وابن عباس نقلا انه صلى قبل زوال الشمس وانه مضى في صلاته ولكن هذا القول ليس بصحيح والاجماع منعقد على ان الصلاة قبل الوقت باطلة لقوله تعالى ان الصاكات عن المؤمنين كتابا

18
00:05:15.850 --> 00:05:32.550
موقوتا فلا تصح الصلاة قبل وقتها وهذا معنى الشرط. فاذا عدم دخول الوقت عدمت الصلاة ولهذا نقول يجب على المسلم ان يعرف اوقات الصلاة ان يعرف اوقات الصلاة حتى لا يصلي الصلاة قبل قبل وقتها

19
00:05:32.550 --> 00:05:49.050
هذا الذي سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى. قال وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله بدأ بالظهر لانها اول اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عندما امه

20
00:05:49.100 --> 00:05:59.100
جبريل عليه السلام جاء في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وابو داوود من حديث حكيم بن حكيم النافع بن جبير بن عباس ان جبريل نزل فاما النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:05:59.100 --> 00:06:10.600
فصلى به الظهر فبدأ بها لان جبريل بدأ بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك ايضا من حديث عمر بن الزبير في حديث ابي مسعود عند البخاري انه نزل فصلى

22
00:06:10.600 --> 00:06:33.250
فصلى وسلم ثم صلى فصلى وسلم وذكر مختصرا وقد ساقه الترمذي مطوع بن عباس رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم صلى خلف جبريل وامه وامه جبريل عليه السلام فصلى معه الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم صلى باليوم الاخر اليوم الاخر الذي بعده كذلك الظهر العصر والمغرب والعشاء في اول يوم

23
00:06:33.250 --> 00:06:49.850
يعجل بالصلاة وفي اليوم الثاني يؤخر بالصلاة ثم قال الوقت بين هذين. وهذا الحديث حديث لا بأس به الا ان فيه لفظة منكرة وهي لفظة هذا الوقت هذا الوقت هذا الوقت هو وقت الانبياء قبلك. فقول وقت الانبياء قبلك هذا فيه في

24
00:06:49.850 --> 00:07:09.850
نكارة وقد رواه آآ الترمذي ايضا من حديث وهب بن كيس عجاء بن عبدالله وجاء بن طه حديث عطاء عن جابر ومن حديث ابي الزبير عن جابر ولم يذكر هذه اللفظة فلفظة هذا وقتك وقت الانبياء قبلك نقول ليست بمحفوظة والمحفوظ عدم ذكرها. اما صلاة النبي وسلم مع جبريل فقد صحت من

25
00:07:09.850 --> 00:07:22.750
بحيث جابر ومن حديث ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وقت الظهر يبدأ وقت الظهر بالاجماع يبدأ وقت الظهر بالاجماع سنبدأ ان كل وقت له وقت ابتداء وله

26
00:07:22.750 --> 00:07:48.850
وقت انتهاء. اول هذه الاوقات صلاة الظهر ووقتها ووقتها ووقت ابتداعها اجماعا بعد زوال بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس فاذا زالت الشمس وبدأ الظل يزيد بعد انتهائه بعد انتهائه فان فان وقت الظهر دخل. وذلك ان ان الشمس عندما تخرج من المشرق يزيد الطول من جهة

27
00:07:48.850 --> 00:08:05.000
هات من جهة المغرب ثم ترتفع فيتقاصر الظل يتقاصر حتى تكون في كبد السماء فاذا بدأ انتهى انتهى قصر الظل من جهة المشرق من جهة المغرب وبدأ يزيد من جهة الشرق

28
00:08:05.200 --> 00:08:21.450
دخل وقت الزوال واضح؟ ان يبتدأ دخول وقت الزوال اذا زاد ظل الشمس من جهة من جهة المشرق بعد انتهائه لانه يصل وقت ينتهي فيه ولابد ان نعرف ان للزوال ظل ان للزوال ظل فان الشمس

29
00:08:22.050 --> 00:08:42.750
تتفاوت في استقامتها بين منازلها. فاكثر ما تبلغ ان تبلغ ثمان يكون ظل الزوال يبلغ ثمانية اقدام  واقل ما يبلغه في شدة الصيف قدم واحدة. فلابد ان يراعي ايضا عند معرفة زوال الشمس ان يعرف الظل ان يعرف ظل الزوال وبعد ظل الزوال

30
00:08:42.750 --> 00:08:55.900
قد تكون في كبد السماء ولم تنكسر ولم تزول ويقول للشمس ظل يكون له ظل. فاذا تنى هذا الظل ولم يزد ثم خاض يزيد من جهة المشرق نقول دخل وقت

31
00:08:56.050 --> 00:09:15.100
وقت الظهر دخل وقت الظهر فيزداد الشمس دخل وقت الظهر هذا محل اجماع هذا محل اجماع وينتهي هذا الوقت يستمر الوقت الى ان يصير ظل كل شيء مثله. وقت الظهر من جهة من جهة نهايته اختلف اهل العلم فيه على اقوال

32
00:09:15.500 --> 00:09:38.650
القول الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان وقت الظهر ينتهي عندما يصير ظل كل شيء مثله ويكون ظل الرجل كطوله هذا هو القول الاول وهو الذي دل عليه حديث آآ عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من حديث بريدة ابن حصين رضي الله تعالى عنه انه عندما يصير ظلك لشيء مثله

33
00:09:39.600 --> 00:10:00.250
القول الثاني قالوا ينتهي عندما يصير ظل كل شيء مثليه عندما يستظل كل شيء مثليه وهذا القول مشهور عند عند الحنفية القول الثالث انه ينتهي بغروب الشمس وجعل وقت العصر والظهر وقتا

34
00:10:00.350 --> 00:10:12.650
واحدا وهذا ينقل عن عطاء ابن ابي رباح. وايضا هو قول عند عند من يرى اه عند من يرى ان وقت الضوء العصر وقتا واحدا الا ان هذا القول قول ضعيف

35
00:10:12.800 --> 00:10:31.600
القول الصحيح في هذه المسألة ان وقت الظهر ينتهي عندما يصير ظل كل شيء مثله واما قول الاحناف انه ينتهي عندما يصل ظل كل شيء مثليه فهذا قول ضعيف ولا دليل لهم عليه لا دليل لهم عليه. واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه

36
00:10:31.600 --> 00:10:50.850
كما قال استأجر رجل الاجير فقال من يعمل لي من اول من طلوع الشمس الى الى وسط النهار دينار فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من وسط النهار الى صلاة الى الى غروب الشمس بدينار. فعملت النصارى الى صلاة العصر ما انقطعت. ثم قام من يعمل لي

37
00:10:51.850 --> 00:11:13.850
من آآ من وسط من صلاة العصر الى غروب الشمس بدينارين فعملت هذه الامة وهذا الذي احتج به الاحناف لا حجة فيه فانا علقوا بالاجر ولا يتعلق بالمواقيت لا يتعلق بمواقيت وقد جاء النص الصريح الصحيح ان وقت الظهر ينتهي عندما يكون ظل كل شيء مثله. هناك قول ثالث

38
00:11:13.850 --> 00:11:36.350
طابع انه لانه انه انه ينتهي انه ينتهي قبيل ما يبلغ الظل مثله ويكون بمعنى انا حتى يصل ظل كل شيء مثله انه قاربه وليس معنى ذلك انه بلغه. فقالوا ان ان بلوغ هذا الوقت ينتهي وقت الصلاة. فان وقت العصر يدخل

39
00:11:36.350 --> 00:11:54.200
عندما يكون ظل كل شيء مثله. واذا قال بعض العلم كاسحاق قال لو صلى الظهر والعصر لو صلى رجلان في وقت واحد هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر في نفس الوقت الذي هو عندما يكون ظلك شيء مثله لصحت صلاتهما جميعا لكن نقول لا لا تصح

40
00:11:54.200 --> 00:12:14.200
صلاة العصر الا بعد الا بعد انتهاء وقت الظهر ولا يصح آآ ان يصلي الظهر في وقت العصر الا مع الضرورة كأن يكون مسافر وما شابه ذلك. اذا ها القول الصحيح ان الوقت ينتهي اذا قارب ان يصير ظل كل شيء مثله. ويدخل وقت العصر وهذا الذي عليه اكثر اهل

41
00:12:14.200 --> 00:12:24.200
العلم وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه قال ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر وقت الظهر ما لم يحفظ وقت العصر ووقت العصر يحضر

42
00:12:24.200 --> 00:12:38.950
عندما يكون ظل كل شيء مثله. قال رحمه الله تعالى الى ان يصير ظل كل شيء مثله ووقت العصر وهي الوسطى اول عرف ان العصر هي الوسطى. وبهذا القول قال جماهير الصحابة ان الصلاة

43
00:12:38.950 --> 00:12:58.950
اتى الوسطى هي صلاة العصر قال قاله علي ابن ابي طالب وقالته عائشة رضي الله تعالى عنها وقاله ايضا وقالته حفصة رضي الله تعالى عنها وغيره من قطعوا ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقد جاء في ذلك حديث صحيح في صحيح مسلم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال شغلونا

44
00:12:58.950 --> 00:13:18.950
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فبشر الوسطى صلى الله عليه وسلم بان صلاة العصر قد جاء ان حفصة كان تقرأ قال صلاة العصر كانت تقرأ حافظوا على الصلاة الوسطى قالت هي صلاة العصر فكانت تفسرها بانها صلاة العصر

45
00:13:18.950 --> 00:13:38.950
رضي الله تعالى عنها. فهي الصلاة الوسطى وهي افضل الصلوات وفيها فضائل كثيرة. ان من حافظ عليها كان له اجره مرتين. من صلى العصر كتب له اجره مرتين كما جاء في حديث ابي امام الغفار رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة العصر كتب له الاجر مرتين اي

46
00:13:38.950 --> 00:14:00.150
له اجره مرتين وصلاة العصر هي احد صلاة البردين التي من حافظ عليهما دخل الجنة وهي من اشد الصلوات على المنافقين  قال ووقت العصر من اخر وقت الظهر الى ان يصير ظلك الا ان يصير الى ان تصفر الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار

47
00:14:00.150 --> 00:14:22.150
ويبقى وقت الظرورة اما دخول وقت العصر فكما ذكرنا ان الصحيح انه يدخل عندما يكون ظل كل شيء مثله واما وقت الانتهاء فقد وقع فيه خلاف بين اهل العلم وجمهور اهل العلم الى ان وقت العصر ينتهي عندما عندما تصفر الشمس عندما تصفر الشمس

48
00:14:22.200 --> 00:14:41.900
والقول الثاني عندما يصير ظل كل شيء مثليه. والقول الثالث عند غروب الشمس عند غروب الشمس. والصحيح الصحيح ان وقت العصر من جهة النهاية له له وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار. اما وقت الاختيار فانه ينتهي

49
00:14:41.950 --> 00:15:04.050
عندما يكون الظل كمثليه عندما يكون الظل كمثليه اي اذا اذا بلغ مثلي الرجل ومثلي الطول فان وقت العصر ينتهي ووقت الاختيار يبقى بعد ذلك وقت الاضطرار يبقى بعد ذلك وقت الاضطرار. كالمسافر كالمريض فله ان يصلي بعد آآ وقت الاختيار

50
00:15:04.050 --> 00:15:24.050
لو اصفرت الشمس فمن ادرك ركعة قبل غروب الشمس فقد ادرك صلاة فقد ادرك صلاة العصر. اذا نقول الصحيح ان اصلها وقتان وقت اختيار وهو من ان يصير ظل كل شيء مثله الى اصفرار الشمس ووقت اضطرار وهو من اصفرار الشمس الى غروبها الى غروبها

51
00:15:24.600 --> 00:15:41.800
ودليل ذلك القول صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك فقد ادرك العصر وحنبي قتادة رضي الله تعالى عنه انه قال انما التفريط لمن يؤخر وقت الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى فما دام الرجل يصلي قبل

52
00:15:41.800 --> 00:16:01.800
ان تأتي صلاة الاخرى فانه لا يسمى لا يسمى مفرط لا يسمى مفرط لكن الافضل كمال ان يصلي الصلاة في وقت الاختيار ولا اخرها وقد جاء في صحيح مسلم انه قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كان عند الغروب ركع اربع ركعات لا يذكر الله فيها الا

53
00:16:01.800 --> 00:16:14.800
الا قليلا فوصف الذي يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار بان صلاة بان صلاة المنافقين بان صلاة المنافقين والمنافق لا شك ان التشبه به مذموم وان التشبه بحاله ايضا لا يجوز

54
00:16:16.000 --> 00:16:30.650
قال بعد ذلك ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة الى غروب الشمس وظحنا ذلك. قال وقت المغرب الى ان يغيب الشفق وقت المغرب يبتدأ بالاجماع يبتدأ بالاجماع بغروب الشمس

55
00:16:30.800 --> 00:16:48.850
فاذا سقط حاجب الشمس وتوارى القرص عن عن البصر فان وقت فان وقت المغرب قد دخل واما وقت الانتهاء فقد اختلف فيها العلم على قولين القول الاول ان وقت المغرب وقت مضيق

56
00:16:49.250 --> 00:17:06.350
وهو بقدر ان يتوضأ ويتنفل ويصلي المغرب فقط ولا يجوز او يتزامن يزيد على ذلك وهذا القول هو قول عند المالكية وقول ايضا عند الشافعية. القول الثاني هو قول الجمهور

57
00:17:06.650 --> 00:17:25.750
ان وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق بمغيب الشفق واختلف اهل العلم ما المراد بالشفق هل المراد به الحمرة او المراد به البياض او المراد به البياض فذهب الجمهور الى ان المراد

58
00:17:25.800 --> 00:17:39.650
بالشفق هو الحمرة وقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى باسناد صحيح انه قال الشفق الحمرة وجاء يظع المفسرين انهم فسروا الشفق بانه الحمرة وهذا هو الاقرب من اقوال اهل العلم

59
00:17:39.700 --> 00:17:59.100
وهناك من يفرق بين السفر والحظر كما هو مذهب الامام احمد فيرى ان الشفقة في الحظر هو البياظ وفي السفر هو الحمرة ثلاث اقوال القول الاول انه الحمرة وهذا قول الجمهور القول الثاني هو البياظ مطلق وهي قول الاحناف القول الثالث تفريق بين السفر والحظر فيكون في

60
00:17:59.100 --> 00:18:18.300
السفر يعبر الشفق بالبياض اه في الحظر بالبياظ وفي السفر بالحمرة. واصح الاقوال في هذه المسألة ان الشفقة والحمرة. فاذا ذهبت الحمرة وسقط ولم يبق الا البياض دخل وقت العشاء والفرق بين البياض والحمرة ما هو الفرق

61
00:18:18.650 --> 00:18:39.650
ما هو الفرق بين البياض والحمرة؟ الشبق الاحمر والشبق الابيض؟ ما المراد بهما؟ وما الفرق بينهما؟ ومن الذي يسبق الاخر يعرف قاسم السبق الاحمر يسبق الابيض الذي الشبق الاحمر اذا هو الذي يعقب غروب الشمس

62
00:18:39.750 --> 00:19:03.500
اذا سقطت الشمس يكون في الافق حمار ثم يسقط هذا الحمار ويعقبه بياض الجمهور يقول انه بمجرد ذهاب الحمرة يدخل وقت العشاء والقول الثاني بذهاب البياض يدخل وقت العشاء والصحيح من هذه الاقوال ان وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الاحمر

63
00:19:03.700 --> 00:19:21.550
فاذا ذهب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء دخل وقت العشاء وجاز ان يصلي عند ذهاب الشفق الاحمر. والامام احمد تعالى علل التفريق بين المقيم والمسافر بقوله ان المسافر قد يرى الشفق الاحمر بوضوح

64
00:19:21.650 --> 00:19:37.600
بخلاف من هو في الحاضرة وبمن هو مقيم فان البيوت تحجب رؤية الحمرة فعلق ذلك باي شيء بالبياض حتى يتيقن حتى يتيقن ان وقت العشاء قد دخل. اذا هذا ما يتعلق بالشفق

65
00:19:38.550 --> 00:19:53.400
وآآ  الشفق الاحمر الابيظ ايضا الصحيح ان المغرب له وقتان كما ذكرت خلافا لمن يرى ان وقت المغرب له وقت واحد وقد جاء ان المغرب له وقتها من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

66
00:19:53.400 --> 00:20:07.950
وبحي بريدة بن حصين في صحيح مسلم انه صلى المغرب في اليوم الاول عند عند غروب الشمس مباشرة. وصلاها في اليوم الثاني عند مغيب الشفق. فهنا دل اي شيء انه لها اول ولها اخر خلافا لمن يرى

67
00:20:07.950 --> 00:20:18.600
ويقول ان وقت المغرب واحد وانه لا يتغير لما جاء عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال وصلى الوقت في اليوم الثاني نفس الوقت اللي صلاها امس

68
00:20:18.700 --> 00:20:38.700
ويقول ان هذه هذه قد تكون للرواية منسوخة وان حديث بريدة متأخر وحياة الله بن عمرو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ايضا متأخر وفيه زيادة انه اخر اخر المغرب في اليوم الثاني فافاد ان المغرب لها وقتان وقت ابتداء ووقت انتهاء وان المسلم اذا صلى بين هذين الوقتين فصلاته

69
00:20:38.700 --> 00:20:48.700
ولا اثم عليه ولا يعاب ولا يذم اذا صلاها في الوقت الموسع او اذا صلاها في هذا الوقت الواسع اللي صلاها في اول الوقت فهو افضل وان صلاها ايضا في اخره فهو

70
00:20:48.700 --> 00:21:05.600
جائز ولا يعاب لكنه فاته فاته الافضلية كما سيأتي. قال بعد ذلك ووقت العشاء من ذلك الى نصف الليل اي وقت العشاء يبتدأ من مغيب الشفق على خلاف بين اهل العلم

71
00:21:05.800 --> 00:21:20.650
ما المراد بالشفق؟ كما ذكرنا سابقا والصحيح ان الشفق الذي يدخل معه وقت العشاء هو الشفق اذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء دخل وقت العشاء فان احتاط المسلم واخره الى مغيب

72
00:21:20.650 --> 00:21:45.450
الشفق الابيض فلا شك ان هذا احوط وافضل لكن نقول لو صلى فصلاته صحيحة ولا يعاب ولا يذم ولا يأثم ان بكر بالصلاة بعدما الشفق الاحمر. واما وقت الانتهاء وقع فيه خلاف وبالاجماع ان من صلى في اول الوقت ان صلاته صحيحة وبالاجماع ايضا ان ان ثلث الليل هو وقت صلاة العشاء وان الوقت لم يخرج

73
00:21:45.850 --> 00:22:02.600
وانما الخلاف ما بعد ثلث الليل هل يبقى وقت العشاء او ينتهي؟ فمنها من يرى ان وقت العشاء ينتهي نصف الليل وهذا قال به جمع من اهل العلم وهو المشي في المذهب. القول الثاني انه ينتهي

74
00:22:02.650 --> 00:22:17.550
بخروج الفجر الصادق بخروج الفجر الصادق وهذا هو قول الاحداث وهذا احتج من قال بهذا القول بحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه انه قال ليست بالنوم وانما التفريط من يؤخر الصلاة

75
00:22:17.550 --> 00:22:37.550
حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى فقالوا ان المسلم ان لو صلى الفجر صلى العشاء قبيل الفجر فصارت صحيحة وليس ولا يسمى ولا يسمى مفرضا لانه لم يؤخره حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى ووقت صلاة الفجر لا يدخل الا بطلوع الفجر الصادق فما دام صلى قبل ان

76
00:22:37.550 --> 00:22:53.100
يأتي وقت الصلاة الاخرى فليس يفرط. هذا قال بالاحناف وهو قول الوجيه القوي وقد قال به ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان وقت الفجر ان وقت العشاء ينتهي ينتهي بطلوع الفجر الصادق والصحيح في هذه المسألة ان وقت العشاء وقتان

77
00:22:53.750 --> 00:23:13.750
وقت افظلية ووقت اجزاء وصحة. اما وقت الافضلية فهو الى منتصف الليل الى منتصف الليل. وهذا وقت الاختيار ان يصلي الانسان الى نصف الليل واما بعد منتصف الليل فهل يكره يحرم على قولين منهم من يحرمه ومنهم من يكرهه والصحيح ان تأخيره الى ما بعد منتصف

78
00:23:13.750 --> 00:23:33.750
نصف الليل انه خلاف السنة انه خلاف السنة وانه مكروه وانه مكروه ولكن لو خالف لا نؤثمه ولا نقول وقع في محرم لكنه نقول له انه فعل امرا منكرا يكره فعله وفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:23:33.750 --> 00:23:48.300
يتعلق بوقت العشاء قال بعد ذلك ووقت العشاء من ذلك الى نصف الليل ثم يبقى وقت الظرورة وقت الظرورة عند الحنابلة واي شيء انه من بعد منتصف الليل الى الفجر الصادق وقته يتعلق

80
00:23:48.300 --> 00:24:06.500
يتعلق بمن بالحائض تطهر وبالنفساء تطهر وبالكافر يسلم في هذا الوقت فكذلك يقول اذا اذا اذا حاظت المرأة وطهرت قبل الفجر فانها تصلي العشاء واذا طهرت النفساء قبل صلاة الفجر فانها تصلي

81
00:24:06.600 --> 00:24:22.600
العشاء ما دام وقت العشاء باقي. هذا يسمى وقت الظرورة. كذلك النائم اذا قام في بعد منتصف الليل وصلى نقول صلاتك في الوقت وهي اداء لا قضاء وهي اداء لا قضاء هذا مراد بقوله ويبقى وقت الضرورة الى غروب الشمس

82
00:24:23.600 --> 00:24:42.600
ويبقى وقت الظرورة الى طلوع الفجر الثاني قال وقت الفجر وقت الفجر يبتدأ بالاجماع من طلوع الفجر الصادق والفجر الصادق هو البياض الذي ينتشر بالافق لان لان الفجر فجران فجر صادق

83
00:24:42.650 --> 00:25:08.450
وفجر الكاذب والفجر الكاذب يفارق الفجر الصادق الفروق الفرق الاول ان الكاذب ينتشر في كبد السماء انه يكون في كبد السماء كذنب السرحان وان الفجر الصادق ينتشر في الافق شرقا وغربا من ينتشر من الشمال الى الجنوب من الشمال الى الجنوب هذا انتشاره. اما الكاذب فينتشر من الجنوب من الشرق الى الغرب طولا

84
00:25:08.450 --> 00:25:36.300
ان الفرق الثاني ان الفجر الكاذب يتلاشى وينتهي وان الفجر الصادق يزيد وينتشر واضح هذا الفرق الثاني الفجر الصادق يظهر ثم يتلاشى وينتهي والصادق يزيد وينتشر حتى يملأ الافق الفرق الثالث ان الفرق ادنى الفجر الصادق لا ينبني عليه حكم لا يحرم طعاما ولا يبيح صلاة واما الفجر الصادق في حرم

85
00:25:36.300 --> 00:25:56.300
الطعام ويبيح الصلاة ويبيح الصلاة. وهذا هو الفرق بين الفجر الصادق والكاذب. فالفجر الصادق هو ان ترى الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر من جهة الافق اي من جهة الافق الشرقي فاذا اصبحت ترى ظلمة الليل وظياء النهار وهو خطان خفيفان

86
00:25:56.300 --> 00:26:18.300
صغيران او دقيقان فعندئذ يكون الفجر قد دخل فاذا دخل هذا الوقت دخل وقت الفجر الصادق وحلت لك الصلاة. ويمتد وقت صلاة الفجر هذا وقت ابتدائها. اما وقت الانتهاء فالجمهور الى ان وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس بطلوع الشمس. والقول

87
00:26:18.300 --> 00:26:38.300
لبعض اهل العلم انه ينتبي الاسفار انه ينتهي بالاسفار اي اذا اسفرت فان وقت الفجر ينتهي والصحيح ان وقت الفجر ينتهي بطوع الشمس بطلوع الشمس لحديث عبد الله بن عمرو العاصي في صحيح مسلم وبحيث بريدة ايضا رضي الله تعالى عنه وللحديث ايضا ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال

88
00:26:38.300 --> 00:26:56.950
ذلك ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد ادركها هذي مسألة وتسمى عندهم بمسألة باي شيء تدرك الصلاة وباي شيء يدرك؟ الوقت هنا يتعلق الحكم باي شيء بادراك الوقت قال هنا

89
00:26:57.000 --> 00:27:17.350
ويدرك الوقت بان يكبر تكبيرة الاحرام فاذا كبر تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت فانه يسمى ادرك الوقت وهذا القول ذهب اليه الاحناف وهو رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى اخذ بها ابن قدامة رحمه الله تعالى

90
00:27:17.400 --> 00:27:33.000
وحجة من قال بهذا؟ قالوا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال من ادرك سجدة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قالوا ان السجدة جزء من الصلاة وسمي مدركها بانه مدرك للصلاة فكذلك

91
00:27:33.050 --> 00:27:49.850
تكبيرة الاحرام فكذلك تكبيرة الاحرام والصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم ان الوقت لا يدرك الا بادراك الركوع الا بادراك الركوع. وبهذا قال ما لك والشافعي واحمد وهو المشهور في اه

92
00:27:49.850 --> 00:28:09.850
آآ المذهب على الصحيح انه يدرك الوقت بادراك بادراك الركعة كاملة. وادلة الجمهور اقوى ادلة الجمهور اقوى بنحي ابو هريرة الله تعالى ثم قال من ادرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس فقد ادرك العصر وادرك ركعة من الفجر قبل طلوع من ادرك ركعة قبل

93
00:28:09.850 --> 00:28:29.850
قبل غروب الشمس فقال ادرك العصر ومن ادرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح فافاد ان ادراك الركعة قبل غروب الشمس ادراك عصر وان ادراك ركعة قبل طلوع الشمس ادراك للفجر وهذا هو الصحيح. واما حديث عائشة ان من ادرك سجدة فقد ادرك الصلاة

94
00:28:29.850 --> 00:28:49.850
حديث ابي هريرة فان معنى السجدة هنا بمعنى الركعة فان فان السجدة لا يمكن ادراكها الا بادراك الركوع قبلها الا بادراك الركوع قبلها والا لا حكم للسجدة اذا لم يدرك الركعة التي قبلها فتحمل السجدة هنا على الركوع على الصحيح فانها رؤية المعنى والمحفوظ في حديث عائشة

95
00:28:49.850 --> 00:29:05.250
ان قال ما ادرك ركعة وفي حديث هريرة من ادرك ركعة فيكون السجدة بمعنى بمعنى الركعة بمعنى الركعة وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان الوقت يدرك بادراك ركعة كاملة. فاذا ركع اذا

96
00:29:05.250 --> 00:29:20.950
قرأ الفاتحة ثم ركع قبل ان يخرج الوقت فقد ادرك الوقت. اما ان يدرك تكبيرة الاحرام فان هذا لا حكم له. وينبني على هذا الخلاف مسائل من يذكر ما هي المسألة التي تنبني على هذا الخلاف فيها؟ من المسائل

97
00:29:21.150 --> 00:29:48.450
ها مسألة بمسألة واحدة تنبع على هذا الخلاف. هل يدرك الوقت بالركوع او يدرك الوقت بتكبيرة الاحرام  ها حاسب المسألة الحين في الوقت وقت بيؤذن سيؤذن المغرب واستطاع ان يكبر تكبيرة الاحرام

98
00:29:49.000 --> 00:30:09.100
يقول ادركت الصلاة ايش يلزمه الان المرأة اذا حاضت وطهرت قبل اذان المغرب دقيقة واستطعت اكبر تكبيرة الاحرام يلزمها صلاة تلزمها صلاة ما تلزمها تلزمها لانها ادركت مقدار التكبير فهي مدركة للوقت

99
00:30:09.200 --> 00:30:20.950
لكن على قول يرى انها لا تدرك الا بالركوع شيكون؟ لا يلزمها شيء لا يلزمها شيء. فلذلك نقول لو ان امرأة طهرت بقدر تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت لا حكم لهذه

100
00:30:21.100 --> 00:30:38.500
لا حكم لهذه الصلاة ولا ولا يلزمها ولا يلزمها لانها لا تسمى ادركت ادركت الوقت لا تتمنى ادركت الوقت. فاذا ادرك قدر الركوع فانها تلزم بهذه تلزم بهذه الصلاة على الصحيح. قال هنا

101
00:30:40.050 --> 00:30:58.800
والصلاة في اول الوقت افضل الا في العشاء الاخرة وفي شدة الظهر وفي شدة الحر الظهر. هذه المسألة ومسألة آآ ايهما افضل؟ التبكير بالصلاة او تأخيرها؟ نقول الاصل ان الافضل في الصلاة التبكير

102
00:30:58.950 --> 00:31:14.750
لعموم قوله تعالى سابقوا وسارعوا فالله سبحانه وتعالى امر بالمسابقة والمسارعة وقال استبقوا الخيرات ولا شك ان المسابقة للصلاة ان من الخير الذي يباد له المسلم ويسابق فيه ويسارع اليه

103
00:31:15.150 --> 00:31:35.600
الا ان هذا الاصل يخرج منه بعض يخرج منه بعض الاوقات ببيع الاوقات التي يفضل فيها التأخير صلاة العشاء خاصة وصلاة العشاء جاء في الصحيح قال لولا ان اشق على امتي لهو وقتها لهو وقت لولا ان اشق على امتي

104
00:31:35.700 --> 00:31:54.200
وفي رواية لامرت بتأخير العشاء لولا ان اشق على امتي. فهنا النبي وسلم قشي المشقة فلم يؤخر صلاة العشاء فافاد انه من عدم المشقة فان الافضل ان يؤخر المسلم صلاة العشاء وهذا هو الافضل هو وقتها لولا المشقة

105
00:31:54.200 --> 00:32:17.700
جعل الناس ايضا في حال العشاء يراعى يراعى حال المصلين وهو الافضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله كان اذا رآهم اجتمعوا بكر واذا اراهم تأخروا اخر صلى الله عليه وسلم فاذا اجتمعت الجماعة مع صلاة العشاء فان الافظل التبكير واما اذا تفرقوا ولم يحضروا فان الافضل التأخير

106
00:32:17.700 --> 00:32:37.700
اما اذا كانوا جماعة واحدة وارادوا ان يطبقوا السنة فنقول السنة ان يصلي العشاء مؤخرة الى الى قبيل الى قبيل نصف الليل او ثلث الليل يؤخرها حتى يصليها في ذلك الوقت فهو افضل فهو افضل. هذا في العشاء خاصة. والعشاء تأخيرها في كل السنة لا يخص وقت دون وقت

107
00:32:37.700 --> 00:33:00.700
اقبل في كل السنة السنة في العشاء ان تؤخر ان تؤخر الا ان يشق ذلك على المصلين. الوقت الاخر الذي الافضل فيه التأخير ايضا صلاة الظهر في شدة الحر فقد جاء في الصحيح عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة انه قال ان شدة الحر من فيح جهنم فابردوا بالصلاة

108
00:33:00.800 --> 00:33:20.800
وجاء في ابي ذر انه قال ابرد ابرد ابرد حتى قال رأينا في التلول اي اصبح الاضطراب الصغار الاتربة الصغيرة والجبال الصغيرة اصبح لها ظل ولا يكون ذلك الا بعد بعد انكسار الشمس. فهنا قاسم ابرد ابرد حتى رؤيا فيه التلول

109
00:33:20.800 --> 00:33:40.800
الا على دليل على اي شيء على ان السنة بشدة الحر التأخير لصلاة الظهر التأخير لصلاة الظهر لصلاة الظهر وهذا الحكم يشمل المساجد وغيرها لان بالعلم من يرى ان هذا الحكم خاص في في الفلات وفي الصحراء في المسألة التي يصلى فيها خارج البلد. اما داخل البلد فالسنة

110
00:33:40.800 --> 00:34:00.800
على قول الصحيح ان التأخير في صلاة الظهر هو الافضل وهو السنة الا ان يكون الافضل في حال المأمومين التبكير. اذا كان المأمومين يفضلون التبكير ويريدون التبكير فلا يخالفهم الامام ولا يشق كلمتهم ويفرق جمعهم بل يصلي في اول الوقت. اما في الشتاء فالظهر

111
00:34:00.800 --> 00:34:22.200
السنة فيه التبكير السنة في الظهر في الشتاء التبكير. العلة في تأخير صلاة الظهر علتان. العلة الاولى ان جهنم تسجر والعلة الثانية ان في الصلاة في شدة الهجير او في شدة الهاجرة ما ما يسبب الوشوشة للمصلي من شدة الحر فلا يخشع

112
00:34:22.200 --> 00:34:46.700
في صلاته. الصلاة الثالثة صلاة الفجر واختلف فيها العلم هل الافضل التبكير؟ او الاسفار؟ والذي على جماهير العلم ان الافضل صلاة الفجر هو التأخير. لقوله ان الرسول كان يصليها جلس حديث ابن عبد الله انه كان يصلي الفجر بغلس وفي حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين ان النساء كن ينصرف من صلاة الفجر متنفعات بمروطهن

113
00:34:46.700 --> 00:35:06.700
لا يعرفن احد من شدة الغلس. فافاد هذا الحديث غيره ان السنة في صلاة الفجر هو التغليس. واما حديث ابي رافع اسفروا بالفجر فان معنى الاسفار هنا اي انكم لا تصلوا الفجر بعد دخول وقتها وفي ايضا ان السنة الفجر طالت اطالة القراءة حتى ينصرف

114
00:35:06.700 --> 00:35:23.250
عرف منها وقد اسفر النهار وقد اسفر النهار لا انه يبتدأ الصلاة مع الاسفار مع الاسفار. اما صلاة العصر فالسنة مطلقا في طوال السنة هو التبكير في قول عامة العلم خلافا للاحناف

115
00:35:23.400 --> 00:35:42.500
الاحناف يرون ان صلاة العصر تبتدأ الافضل في حقها ان تصلى وقت انتهائها عندنا واضح عندهم ان افضل اوقات صلاة العصر هو تأخيرها. والعلة في ذلك قالوا من باب الاحتياط حيث ان الوقت لا يعلم دخل او لم يدخل فالاحتياط ان

116
00:35:42.500 --> 00:36:07.150
نصلي بعدما يصير ظل كل شيء مثليه فعندنا مثله انتهى وقت العصر وعندهم ان وقت الافضلية وهذا قول ضعيف وشاذ والصحيح ان وقت العصر السنة فيه التبكير مطلقا وقد كان يقول بكروا بكروا بالعصر فاني سمعته يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط فقد حبط

117
00:36:07.150 --> 00:36:27.150
عمله فقد حبط عمله فالسنة التبكير بصلاة العصر مطلقا. اذا الفجر التبكير والعصر التبكير والمغرب ايضا السنة في فيها التبكير واما الظهر واما الظهر في الصيف خاصة يهجر بها ويؤخر وتؤخر واما العشاء فالسنة مطلقا

118
00:36:27.150 --> 00:36:43.400
التأخير الا ان يرى المأمومين آآ الا ان يرى مجتمعين فيبكر بها. قال بعد ذلك الشرط الثالث ستر العورة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد