فهذا الحد الادنى يجب ان لا ان لا ينزل في الاسباق عن ان يبلغ الماء جميع العضو. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اسبغ الوضوء حده الادنى ايش يا اخواني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. واما الرواية الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي رواية ابي داوود فقد اخرجها ابو داوود من طريق ابن جريج عن اسماعيل ابن كثير عن عاصم ابن لقيد ابن صبرة عن اللقيط ابن صبر ذات رضي الله تعالى عنه وهذا اسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الا ان هذه الرواية زادت عن الرواية السابقة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا توضأت فمضمض فزادت هذه الرواية ذكرى المظمظة في الوضوء ولا خلاف بين العلماء في ان المضمضة مشروعة في الوضوء ليس ثمة خلاف بين اهل العلم فهم متفقون على انه يشرع لكل من توظأ ان يتمظمظ هذا الحديث نقف على ما جاء فيه من المعاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء اسبغ الوضوء اي بلغ الماء اعضاء الوضوء. اعضاء الطهارة. والاسباغ على درجتين درجة دنيا ودرجة كمال. الدرجة الدنيا هي ان يبلغ الماء جميع العضو الذي امرت بغسله فالله تعالى قد قال في محكم كتابه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ايش وجوهكم كيف يتحقق الحد الادنى من الاسباغ في غسل الوجه؟ هو ان تبلغ الماء جميع وجهك. جميع ما تحصل به المواجهة. هذا الحد الادنى. اما الحد الاعلى في الاسباغ هو ان تغسل وجهك ثلاث مرات ان تبلغ الماء جميع العضو ثلاث مرات. هذا هو الحد الاعلى للاسباغ المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء فاسباغ الوضوء له حد ادنى وحد اعلى حد الادنى ان تبلغ الماء جميع العضو الذي امرت بغسله والحد الاعلى ان تكرر الغسل اما مرة مرتين او ثلاثا. وبهذا يتحقق ما امرت به في قوله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا النوعين من الوضوء كلا النوعين من الاسباغ الاسباغ في حده الادنى والاسباق في حده الاعلى. اما الاسباغ في الحد الادنى فقد توظأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة. واما الاسباغ في حده الاعلى فجاء ذلك في حديث عثمان حيث نقل عنه انه توظأ فغسل يده اليمنى الى المرفقين ثلاثا واليد اليسرى الى المرفقين ثلاثا وغسل رجله اليمنى الى الى الكعبين ثلاثا واليسرى الى الكعبين ثلاثا. هذا هو الحد الاعلى من الاسباغ الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم. اما الحد الادنى فهو ان يبلغ الماء العضو. واعلم ان الاسباغ قد ينفى عن الصفة الدنيا كما جاء ذلك في حديث اسامة بن زيد حيث ان اسامة ابن زيد اردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفرته من عرفة الى مزدلفة. وفي الطريق احتاج صلى الله احتاج صلى الله عليه وسلم الى قضاء حاجته فدخل في شعب قبل مزدلفة فقضى حاجته ثم دعا بوضوء فتوضأ يقول اسامة ولم يسبغ الوضوء ولم يسبغ الوضوء يعني لم يكن على عهده المألوف من تكرار الوضوء وتكميله انما اقتصر فقط على تبليغ كل عضو الماء على ادنى ما يكون من التبليغ. فقال اسامة الصلاة يا رسول الله. يا صلاة المغرب. قال الصلاة امامك. فلما وصل مزدلفة قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسبغ الوضوء ثم اذن فصلى فالوضوء ذكر في موضعين في هذا الحديث. الموضع الاول قبل بلوغ مزدلفة قال لم يسبغ الوضوء. وفي دخوله الى مزدلفة قال اسبغ الوضوء اي كمله وبلغ به الغاية في الكمال هذا مما يبين من الوضوء في الحد الادنى قد يوصف بانه ليس اسباغا. لكنه من من حيث ما يجب يوصف بانه اسباغ. والكمال في ان يكرر الانسان الوضوء ثلاث مرات. لكن لو انه توظأ ولم يبلغ الماء كل العظو فهذا لم يسبغ الوضوء. ولذلك جاء فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ومن حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ان انهما قالا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار. وذلك انه يقول عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه ادرك ارهقتنا الصلاة صلاة العصر فتوظأ اصحاب النبي وسلم فجاء النبي عراقيبهم يعني مؤخر اقدامهم لم يصبها الماء. فقال النبي باعلى صوته ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب من النار. بين ان في تبليغ العضو ما يجب في الطهارة هو مما يوجب العقوبة بالنار. وهو من كبائر الذنوب لان الصلاة المرتبة على هذا الوضوء القاصر غير مقبولة فليس الشأن فقط في عدم بلوغ الكمال في الوضوء لا ثمة ما يترتب على هذا الوضوء وهو الصلاة فان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ فاذا كان الوضوء غير مكتمل فان هذا يؤدي الى عدم قبول الصلاة ولهذا ذكر النبي هذا هذا التغليب في العقوبة وقال ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار وفي حديث عائشة ان عبدالرحمن بن ابي بكر دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها توضأ ولم يسبغ الوضوء فقالت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ان يبلغ الماء جميع العضو المأمور بغسله. الوجه واليدين والقدمين. والرأس مسحا بالاقبال والادبار الذي تقدم وصفه. هذا هو الحد الادنى من الاسباغ المأمور به. وقوله صلى الله عليه وسلم وخلل بين صابع خلل بين الاصابع التخليل هو ادخال شيء في خلال شيء ادخال شيء في خلال شيء والمقصود خذوا به خلل بين الاصابع اي بلغ الماء ما بين اصابعك سواء اصابع اليدين او اصابع القدمين فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتبليغ الماء وهذا من اسباغ الوضوء. هذا من اسباغ الوضوء فقوله وخلل هو بيان للاسباغ المأمور به في قول اسبغ الوضوء فقوله صلى الله عليه وسلم وخلل بين الاصابع اي ادخل الماء وبلغه الى وسط الى وسط اصابعك بان يدخل الماء فيها ثم قال وبالغ في الاستنشاق. ايضا هذا من الاسباق. وقول بالغ في الاستنشاق اي ابلغ المنتهى في جذب الماء بانفك الى الانف. ذلك ان من الناس فيما يتعلق بالاستنشاق من لا يجذب الماء بانفه بل تجده يرطب اصابعه ثم يقول بانفه هكذا ويظن انها هذا هو الاستنشاق الذي امر به وهذا ليس بصحيح. الاستنشاق هو جذب الماء بالانف وليس المقصود السعود بمعنى ان يدخل الماء الى رأسه او الى مجرى نفسه هذا ليس المطلوب. المطلوب هو جذب الماء بالانف لتطييب مجرى النفق بس وتنقيته فان مجرى النفس به يحصل تمام القراءة وطيبها. ولذلك امر المؤمن بالاستنشاق كما انه يدفع عنه تسلط الشيطان كما تقدم في حديث ابي هريرة في الصحيحين وفيه قوله صلى الله وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه انفه وهذا لدفع كيد الشيطان وتسلطه وضرره واثار ما كان من تسلطه على الانسان حال نومه وقوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق هذا وكذلك تخليل الاصابع هذا على وجه الوجوب او على وجه الاستحباب من العلماء من قال ذلك على وجه الوجوب والصحيح انه على وجه الاستحباب. والى هذا ذهب جمهور العلماء. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من المبالغة في الاستنشاق الصائم ولو كان الوضوء لا يكمل الا بالمبالغة بالاستنشاق لما استثنى الصائم. لانه لا يتحقق بذلك لهما وجب عليه من الوضوء. فدل ذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ان هذا على وجه الندب والاستحباب والفظيلة ما المطلوب في الوضوء فيحصل بمجرد الاستنشاق وهو ادنى ما يكون من جذب الماء بانفه. ولا يلزم ان يبلغ به الغاية التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وبالغ في الاستنشاق وفي قوله الا ان تكون صائما اي الا ان تكون في في وقت صيام ولا فرق في ذلك بين صيام الفرض وصيام النفل. لان الصائم مأمور بالامساك عن المفطرات سواء كان ذلك في صيام فريضة او في صيام النفل. فقوله الا ان تكون صائما سواء كان الصيام صيام فرض او صيام نفل. والسبب في ان الصائم لا يبالغ في الاستنشاق ان مبالغته في الاستنشاق قد تكون سببا لدخول شيء من الماء الى جوفه فان الانف طريق من من الطرق التي يصل بها الطعام والماء الى الجوف فلذلك قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هذا ما تظمنته هذه الرواية واما الرواية الاخرى رواية ابي داود قال صلى الله عليه وسلم اذا توظأت فمظمظ يعني اذا حصل منك وضوء فمضمض والمقصود بالمضمضة ادارة الماء وتحريكه في الفم وكمال المظمظة ان يمج الانسان ما اداره في فمه من الماء. ولهذا مزج الماء الذي داره الانسان في فمه هو من كمال المظمظة وليس من صفتها التي لا تتحقق المظمظة الا فقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فمضمض اي ادر الماء في فمك وذلك تطييبا للفم وتزكية له وتطهيرا له. لان الفم به تحصل القراءة. والقراءة والذكر هي عمدة الصلاة وروحها ولذلك ينبغي للانسان ان يعتني بكمال ذلك بتطييب فمه لاجل الا يكون فيهما فما يكره من الروائح فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. والملائكة يحضرون المصلي وقد جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه انه اذا قام العبد يصلي من الليل دنا منه الملك حتى يضع فاه الا فيه اي حتى ان الملك يضع فاه فمه على فم القارئ فما يقرأ القارئ شيئا الا ويكون في جوف الملك هكذا جاء في الاثر اصح منه واصوب منه قوله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. سواء صح هذا الوصف الذي جاء في حديث علي او لم يصح فانه ينبغي للمصلي ان يحتاط في تطييب فمه بالمضمضة والسواك وقطع الروائح الكريهة لاجل ان يدرك فضيلة آآ فضيلة الصلاة بالبعد عما يحصل به اذية الملائكة الكرام الذين يستحقون الاكرام بالتهيئ الطيب والزاكي من الروائح هذا ما يتعلق بالرواية الثانية هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. من فوائده استحباب اسباغ الوضوء ووجوبه وجوبه في حده الادنى واستحبابه في حده الاعلى ما زاد على القدر الواجب وقد جاء فيه الفضل الذي تقدم في اول حديثنا فيما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى قال اسباغ الوضوء على المكاره فهذا يدل على فضيلة الاسباغ وقوله صلى الله عليه وسلم على المكاره اي ولو ترتب على الاسباغ ما يكرهه الانسان. مثل ايش مثل ان اسبغ الوضوء في الوقت البارد او بالماء البارد فانه يكره يكره الانسان ويتأذى منه ومع ذلك اذا كان ذلك من موجبات ادراك هذه الفضيلة. وكذلك من المكاره ان يكون في وقت حار او الماء حارا سواء كان ساخنا بحرارة الجو او كان لا يجد الا ماء ساخنا بما لا يلحقه به ضرر انما يلحقه به نوع من الاذى لشدة حرارة او لشدة برودة فانه يسبغ ويكون هذا مما يدرك به هذه الفضيلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات اذا من فوائد الحديث مشروعية الاسباغ وهو نوعان واجب في حده الادنى وهو تبليغ العضو الماء وجريانه عليه في ما وجب غسله والثاني كمال وهو ما زاد على القدر الواجب اما بغسلتين بان يكرر الغسل مرتين مرتين واو يكرره ثلاثا وهذا اعلى ما يكون؟ وهل من الاسباغ ان يزيد على الثلاث؟ الجواب هذا اسباغ محرم ما زاد على الثلاث اقل احواله الكراهة. وقد قال جماعة من اهل العلم بتحريمه. بما جاء في المسند ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاء رجل فسأله عن الوضوء فوصف له الوضوء ثم قال بعد ان توضأ ثلاثا ثلاثا قال صلى الله عليه وسلم فمن زاد على هذا فقد تعدى واساء وظلم. فقد تعدى وظلم فدل ذلك على ان ما زاد على الثلاث فانه لا فانه غير مشروع ولا يتحقق به فضيلة قيل بل هو مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في هذا الحديث من من الفوائد مشروعية التخليل بين الاصابع والتخريب بين الاصابع على نحوين. واجب ومستحب. الواجب ما يتحقق به الغسل للعضو فاذا كان لا يصل الماء الى ما بين الاصابع الا بالتخليل فيكون عند ذلك واجبا واما اذا كان الماء يصل من دون تقليل فيكون التخليل مستحبا فالله تعالى امر بغسل اليدين فقال وايديكم الى المرافق ومن اليد ما يكون بين الاصابع اذا كان الماء يبلغ بين الاصابع دون داخلين فان التخليل يكون مستحبا. لكن ان كان لا يبلغ ما بين الاصابع الا بالتقليل وهو ان يوصلوا من خلالها فانه عند ذلك يكون قد حقق ما امر به على فانه لا يتم وضوءه الا بان يحقق ذلك لاجل ان يحقق ما امر به من الغسل فيكون التخليل واجبا واما اذا كان الماء يبلغ فانه سنة بالاتفاق. وفيه من الفوائد مشروعية المبالغة في الاستنشاق وقد تقدم الخلاف في حكم الاستنشاق وبيان ان من العلماء من قال بان الاستنشاق واجب ومنهم من الوضوء والغسل ومنهم من قال انه يجب في الغسل والشأن الان ليس في حكم الاستنشاق من حيث الاصل انما في المبالغة فيه وهو وسنة كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الا ان تكون صائما. وفيه كراهية مبالغة الصائم في الاستنشاق لقوله صلى الله عليه وسلم الا ان تكون صائما وفي الحديث ايضا مشروعية المظمظة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فمظلم. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ وضوءا الا ومضمضة ولهذا قال من قال من اهل العلم كالامام احمد بوجوب المظمظة في الوضوء والغسل لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. نعم اللي عنده سؤال يكتبه بعد ما ننتهي من قراءة الحديث نجيب على اسئلتكم ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله عنه عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب لحيته في نومه. اخرجه هذا الحديث تتمة لما امر به في الحديث السابق في قوله اسبغ الوضوء فان من اسباغ الوضوء تخليلا اللحية وتخليل اللحية هو ايصال الماء الى خلال اللحية اي وقد نقل المصنف هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في في الوضوء اي في فعل للوضوء وقد اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة والترمذي رواه من طريق عامر بن شقيق عن ابي عن عثمان رضي الله تعالى عنه. واسناد الحديث صحيح. وقد قال عنه الحافظ اه وقد قال عنه الترمذي الله حديث حسن صحيح ما جاء من الكلام على عامر بن شقيق رحمه الله وهو احد رواة هذا الحديث لا يضعفه ولا يوهنه فان الحديث وقد صححه البخاري رحمه الله اي قضى بحسنه اي انه مقبول فان الترمذي نقل انه قال للبخاري نقل عن البخاري قال اصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله قلت انهم القائل الترمذي والترمذي من تلاميذ البخاري رحمه الله قلت انهم يتكلمون في هذا الحديث فقال فقال البخاري رحمه الله هو حسن اي انه يحتج به وهو مقبول. فالحديث من حيث الاسناد اسناده لا بأس به. ولا يضره ما قيل في اه عامر رحمه الله اما من حيث دلالته به حكى عثمان رضي الله تعالى عنه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في وضوءه. كان تدل على فعل مستمر دائم. وهو مما يخرج به اللفظ عن دلالته في كون ذلك ماض وانقضى فان كان في الاصل دالة على خبر وقع تقول كان في هذا المكان درس لا يعني انه مستمر ومتواصل. تخبر عن حدث في هذا المكان. لكن تأتي في بعض استعمالاته ما يدل على الدوام والاستمرار وهذا كثير فيما يخبر به الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن احوال النبي صلى الله عليه وسلم واعماله. ومنه هذا الحديث فانه في هذا الحديث اخبر رضي الله تعالى عنه عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يديم ذلك وليس انه فعله مرة وانتهى يخلل لحيته ومعنى قوله يخلل لحيته اي انه صلى الله عليه وسلم يوصل الماء الى داخل لحيته وكان صلى الله عليه وسلم كثير شعائر اللحية فكان يدخل الماء الى داخل خلال لحيته وهذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب لان الواجب هو الغسل والغسل يحصل بغسل ما تحصل به المواجهة. واما تبليغ الماء الى داخل اللحية فانه خارج عن ما امر به على وجه الوجوب وهو مستحب ولذلك امة العلماء على ان تخليل اللحية ليس واجبا وانما هو من مما يستحب للمتوضئ ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يأمر به وغاية ما جاء انه نقل عنه صلى الله عليه وسلم انه كان ويخلل لحيته واللحية هي الشعر النابت على اللحيين. فكل ما نبت على اللحيين فهو لحية ومن فوائد الحديث الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اسباغ الوضوء. حيث كان يخلل لحيته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفيه من الفوائد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية وكان يكرم هذه اللحية اسباغ الوضوء وتخليل الماء خلالها وفيه من الفوائد استحباب تخليل الوضوء وقد اتفق العلماء رحمهم الله على مشروعية تخليل اللحية في الوضوء واختلفوا في حكم التخليل. فذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة الى مشروعية التخليل وانه سنة وقد جاء في ذلك ما رواه انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء يعني اخذ ملء كفه ماء وجعله تحت حنكه صلى الله عليه وسلم ليخلل بذلك لحيته ويبلغ والماء داخل لحيته اما المالكية رحمهم الله فلهم في التخليل تفصيل وخلاف فمنهم من قال بوجوبه ومنهم من قال بكراهيته ومنهم من قال باستحبابه واظهر الاقوال عند المالكية ان التخليل مكروه قالوا ان هذا من التعمق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالوا هذا نوع من التعمق التنطع لكن الصواب ان ما ذهب الى الجمهور اقرب الى دلالة السنة فانه قد اخبر اثنان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليله صلى الله عليه وسلم لحيته فليس في فعله تعمق بل السنة واليسر والكمال فيما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه هذا ما يتصل بفوائد هذا الحديث