الحمد لله رب العالمين احمده له الحمد كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره واتبع سنته باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال رحمه الله نعم قال فاذا كان يوم التروية احرم بالحج ثم صعد الى عرفة فوقف بها يوم عرفة. ثم يدفع بعد غروب الشمس ثم يأتي المزدلفة ويأخذ حصى الجمار بها. ثم يصبح بمشعر ويرمي الجمار ويحلق او يقصر. ثم يفيض الى مكة يطوف ويسعى ثم يرجع الى منى ويرمي بقية الايام. ثم يرجع بعدها الى مكة فيطوف للوداع ثم يخرج. ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما هذا شروع في بيان اعمال الحج وذكره من هذه الكلمات استوعب ذكر ما يتعلق بصفة الحج وذكر فيه جملة من الاعمال الاول وقت الاحرام بالحج للمحلين من المتمتعين وغيرهم ممن اراد الحج ممن كان حلالا الاحرام بالحج يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة وهو اول ايام الحج فيسن للمحلين في مكة ان يحرموا بالحج قبل ظهر يوم اه الثامن من منازلهم ثم ان يتيسر لهم التوجه الى منى فيصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة فهذا هو السنة كما دل على ذلك ما جاء في صفة حجه صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر وغيره الثاني من الاعمال التي ذكرها الوقوف بعرفة. يوم عرفة. وهو في اليوم التاسع من ذي الحجة وهو ثاني ايام الحج فيسن ان يدفع الحاج الى عرفة بعد ارتفاع الشمس ويشهد الخطبة مع الامام ان تيسر ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الموقف يعني يدخل عرفة ان لم يكن قد دخلها يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس وتذهب الصفرة ولا يجوز لمن جاء عرفة نهارا ان ينصرف عنها قبل غروب الشمس اما من جاء بعد غروب الشمس فلا خلاف بين اهل العلم انه يكفيه ان يقف بعرفة ادنى وقوف ولا يلزمه ان يمكث فيها زمنا بل ادنى ما يكون من الوقوف يجزئه اذا وقف ليلا قبل طلوع الفجر من يوم النحر وبطلوع فجر يوم النحر ينتهي وقت الوقوف بعرفة وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. فمن ادركه الفجر ولم يقف بعرفة فاته الحج الثالث من الاعمال التي ذكرها المؤلف الوقوف بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة ويسن ان يدفع من مزدلفة الى عرفة بعد غروب الشمس وذهاب السفرة بسكينة حتى اذا وصل عرفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا ثم يبيت بها ويصلي الصبح في اول وقته هذا هو المشروع ثم يمكث للذكر ما يسر الله تعالى الرابع من الاعمال التي ذكرها المؤلف رحمه الله اعمال يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو ثالث ايام التشريق فيشرع فيه اربعة اعمال ذكرها المؤلف رحمه الله رمي جمرة العقبة هذا اول الاعمال فان النبي صلى الله عليه وسلم لما افاض من مزدلفة الى منى بعد ان اسفر جدة وصل الى العقبة ضحى. فرماها بسبع حصيات من بطن الوادي. جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه صلى الله عليه وسلم وكان يكبر مع كل حصاة وبه ينقطع التلبية الثاني من اعمال يوم النحر نحر الهدي فان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى المنحر ونحر هديه صلى الله عليه وسلم وكان قد اهدى مائة بدنة الثالث من الاعمال الحلاقة او التقصير والحلاق افضل لفعله صلى الله عليه وسلم. الرابع من الاعمال طواف الافاضة. وهو طواف الحج. فان النبي صلى الله عليه وسلم افاض من منى الى مكة في الحج بعد الحلاقة الخامس من الاعمال السعي بين الصفا والمروة للمتمتع فان الصحيح والذي عليه الجمهور ان على المتمتع سعيين ان على المتمتع سعيين سعي لعمرته وسعي لحجه وكذلك المفرد والقارن اذا لم يكونا قد سعيا بعد طواف القدوم او لم يأتي البيت اصلا فان عليهما سعيا لحجهما ثم يرجع بعد ذلك الى منى ويبقى فيها ايام التشريق وهذا هو خامس الاعمال المتعلقة صفة الحج ان ان يمكث الحاج بقية يوم النحر وايام التشريق في منى والعمل في منى هو ذكر الله ورمي الجمار والمبيت في تلك الليالي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر للمتعجل وليلة الثالث عشر للمتأخر بعد ذلك قال رحمه الله بعد ذلك مما ذكر المؤلف من الاعمال طواف الوداع وهو اذا اراد الانصراف الى بلده. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. هذا سادس ما ذكر من الاعمال التي في الحج. والصواب ان طواف الوداع ليس من اعمال الحج بل هو مما يشرع لمن فرغ من نسكه واراد الانصراف. ولهذا اهل مكة لا يوادعون لانهم مقيمون ولو كان من اعمال الحج لشرع للمكي ولغيره السابع من الاعمال التي ذكرها المؤلف زيارة المسجد النبوي وهذا يذكره بعض الفقهاء ضمن كتاب الحج ولا صلة له بالحج لكنهم يذكرونه تبعا قصد مكة اذ ان البقاع التي يشرع زيارتها وشد الرحال اليها المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة في الصحيحين لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا فيذكرونه تبعا. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتصل بافعال الحج بعد ذلك رجع المؤلف رحمه الله الى ذكر مراتب تلك الاعمال. الان ما تقدموا الصفة الاجمالية يختم الفقهاء ذكر الصفة الاجمالية بذكر مراتب العمل. يعني الركن والواجب والمسنون. ولذلك جاء الان بذكر الاركان والواجبات المسنونات فقال رحمه الله قال رحمه الله واركان الحج الوقوف وطواف الزيارة والاحرام والسعي وواجبه الاحرام من الميقات والوقوف الى الليل والمبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل. والمبيت بمنى والرمي والحلاق طواف الوداع وغير ذلك سنة واركان مما يتبين مما نفهمه من كلام المؤلف ان مراتب افعال الحج تنقسم الى ثلاثة اقسام اركان وواجبات ومسنونات وقد عد الاركان ثم الواجبات ثم المسنونات. فقال في الواجبات الوقوف والمقصود بالوقوف الوقوف بعرفة وحتى نميز بين الركن والواجب. الركن والواجب يتفقان في انك اليهما مطلوب لابد منه لكن بينهما فرق في ان الركن اذا لم يأتي به العامل لم يتم عمله لم يئث به العامل في العبادة لا يتم العمل الا بالاتيان بالركن. واما الواجب فانه يتم العمل به يتم الان بدونه اذا كان سقط سهوا او نسيانا بل حتى لو تركه عمدا فانه قد يصح العمل لكن يجب بدل كما سيأتي الوقوف بعرفة هو اول ما ذكره من الاعمال والسبب في ذكره انه اهمها وهو ركن بالاتفاق هو ركن الحج الاعظم ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن ابن يعمر الحج عرفة فمن ادرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه وكذلك حديث عروة ابن مضرس هذا فيما يتعلق بالوقوف بعرفة ركنيته محل اتفاق والدلالة عليه في الكتاب والسنة فان الله لم يذكر موضعا بالاسم الخاص سواه المشي على الحرام ذكره لكن آآ ليس هو الاسم الظاهر هو مما يسمى به الموقع. لكن اول ما ذكره من مواقع الحج المجيء الى عرفة. الثاني من اعمال من الاركان طواف الافاضة. ويسمى هذا الطواف بطواف الافاضة وطواف الزيارة وطواف الركن وهو ركن ايضا بالاتفاق دل عليه القرآن في قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الركن الثالث الاحرام والاحرام المقصود به ايش الدخول في النسك كما تقدم واختلف العلماء هل الدخول في النسك ركن او شرط؟ على قولين فمن قال انه ركن قال هو جزء من العبادة. ومن قال انه شرط قال انه يتقدم على العبادة والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ركن لانه بالاحرام يتلبس بالعمل بالاحرام يتلبس بالعمل فالاقرب انه ركن والامر في هذا قريب وبهذا قال جمهور العلماء لكن في رواية عن احمد انه شرط في آآ الحج الرابع من الاركان التي ذكرها المؤلف السعي بين الصفا والمروة وهذا قول جمهور العلماء وقيل واجب يجبر بدم وهو رواية في مذهب الامام احمد وقيل سنة واقرب الاقوال ان السعي واجب من واجبات الحج وليس ركنا فليس بالمنزلة في دلالة النصوص كالوقوف بعرفة او الطواف بالبيت او الاحرام هذا ما يتعلق باركان الحج اما واجباته فقد ذكر في الواجبات جملة من الواجبات وهذا ثاني اقسام افعال الحج من حيث حكم اعماله ابتدأه بالاحرام من الميقات اي من الموضع الذي يجب الاحرام فيه والاحرام من الميقات واجب على الافاق كما تقدم وهو بالاتفاق لا خلاف بين اهل العلم في ذلك اما من دون المواقيت فيجب عليه الاحرام من موضعه الذي نوى فيه الحج واما المكي فانه يحرم من بالحج من مكة وقد تقدم ان الناس من حيث وجوب من حيث موضع الاحرام ينقسمون الى ثلاثة اقسام افاقي يجب الاحرام عليه من الميقات الذي يمر به حلي يجب الاحرام عليه من موضعه الذي نوى فيه النسك حرم وهو من كان في الحرم فيجب عليه الاحرام من الحرم ان كان في الحج ومن خارجه ان كان في العمرة هذه اقسام الناس من حيث موضع الاحرام واضح طيب الثاني الوقوف بعرفة الى الليل هذا في صفة في وقت الوقوف وهذا في حق من جاء عرفة نهارا فانه يجب عليه ان يقف الى الليل في قول جماهير العلماء قال الامام احمد لم ارى من يرخص في كلهم يشدد فيه. يعني الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس الثالث المبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل وهذا في قول الجمهور وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة ومن في حكمهم اذن لهم في الانصراف ليلا. كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في اولئك وكما قال ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل طيب لماذا قدر بنصف الليل؟ قال العلماء انه لم يرد في السنة تحديد لوقت الانصراف فاخذ باكثر الليل فاعتبر اكثر الليل لم يرد في النصوص تحديد لوقت الانصراف فاعتبر اكثر الليل واكثر الليل بمضي نصفه. فاذا مضى نصف الليل حل الانصراف وهذا القول هو قول الجمهور وهو اقرب الاقوال الى الصواب الرابع من الواجبات واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق وهذا لا خلاف بين اهل العلم في مشروعيته على اختلافهم في حكمه. فمنهم من قال ان واجب ومنهم من قال ان سنة والجمهور على انه واجب ودليل الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص للرعاة في البيتوتة عن منى كما ارخص للعباس في البيتوتة عن منى لاجل السقاية والرخصة انما تكون عن الشيء الواجب اللازم الخامس من الواجبات الرمي. والمقصود بالرمي رمي يوم النحر وايام التشريق يرمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمار في ايام التشريق فهذا من واجبات الحج في قول جمهور العلماء. السادس من الاعمال الحلاقة او التقصير فان الحلاقة والتقصير في الحج هو من واجباته في قول جماهير العلماء والادلة على ذلك ظاهرة. السابع من واجبات طواف الوداع في الانصراف من الحرم ولا خلاف بين اهل العلم في مشروعية طواف الوداع من حيث الاصل لكنه اختلفوا هل هو واجب او مستحب؟ وجمهور العلماء على انه واجب. بهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف من المتعلقة بالحج او الملحقة به وهو طواف الوداع. وذكر سبعة اشياء بعد هذا انتقل الى القسم الثالث الان انتهينا من الاركان والواجبات القسم الثالث السنن السنن قال وغير ذلك سنة غير ذلك سنة. اختصر المؤلف بذكر ضابط المسنون دون عده ذكر ضابط المسنون ولم يعده لم يقل مثلا السنة الرمي بعد الزوال لم يقل السنة المكثي من جميع الوقت بعد طواف الافاضة كل الايام التشريق وليالي ولياليه كل هذا لم يذكره انما قال وغير ذلك سنة فالمسنونات هو ما لم يكن واجبا ولم يكن ركنا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الاعمال في الحج مما لا يندرج في الاركان ولا في الواجبات فهو مسنون. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر اركان العمرة وواجباتها نعم قال رحمه الله واركان العمرة الطواف والاحرام والسعي في اوانه. وواجبها الحلاق في اوانه فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به. ومن ترك واجبا جبره بدم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه قال رحمه الله واركان العمرة وواجباتها. ففي العمرة لم يذكر الا قسمين للعمل الركن والواجب وهذا في الحقيقة نوع من القصور اذ ان العمرة فيها مسنونات فصلاة ركعتين بعد الطواف من مسنونات العمرة والموالاة بين السعي والطواف من مسنونة العمرة فثمة مسنونات لكن مثل ما ذكرت المؤلف رحمه الله يعني اجتهد في الاختصار حتى ترك بعض بعض ما ينبغي ان يذكره على كل. قال رحمه الله واركان العمرة الطواف والاحرام والسعي. قال في اوانه يعني في زمانه وذلك بان يكون السعي بعد الطواف هذا ما اشار اليه في قوله في اوانه بدأ بالطواف لانه اهم المقاصد من العمرة اذ المقصود بالعمرة زيارة البيت والعمل الذي يتعلق بالبيت في العمرة هو الطواف وهي ركن بالاتفاق. الثاني الاحرام وقد تقدم انه الدخول في النسك وهو وهو ركن في الحج والعمرة. وقيل انه شرط. الثالث السعي بين الصفا والمروة وقد تقدم ما الخلاف فيه؟ قلنا ان فيه كم قول ان فيه ثلاثة اقوال ركن وواجب وسنة والاقرب الجمهور على انه ركن والاقرب انه واجب آآ اما ما يتعلق بواجبات العمرة قال وهو واحد وهو الحلاق والتقصير بعد الفراغ من من الطواف والسعي ولذلك قال في الاشارة الى ذلك الحلاق في اوانه. يعني في وقته وهو بعد الفراغ من الطواف والسعي وهو جذب وهو واجب في قول جماهير اهل العلم. هذا ما يتصل بالواجبات التي اه اه تجب بالعمرة بعد هذا قال فمن ترك واجبا بعد ان ذكر اقسام الاعمال من حيث مراتبها واحكامها الركن والواجب والمسنون ذكر ما يترتب على الاخلال بها. فقال فمن ترك ركنا لم يتم نسكه وهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم فما لا يتم العمل الا به وهي الاركان اذا تركها لم يتم نسكه. وهذا محل اتفاق ولا يصح عمله. الثاني ما يجب في تركه دم وهو الواجب واصله ما جاء في حديث ابن عباس من ترك من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما. فيجب ذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم الثالث المسنون وهو ما لا يجب في تركه شيء انما يفوته اجر السنة. فرغ المؤلف الان من ما يتعلق بالحج واحكامه والعمرة واحكامها. ثم الحق كتاب الحج فرعا فقال فرع نعم. قال رحمه الله فرع وتسن الاضحية من بهيمة الانعام. وعندي ومن غيرها بجذع ضأن وثني غيره. صحيح من سائر العيوب يوم العيد بعد الصلاة الى اخر يومين من ايام التشريق تصدقوا منها والسنة اكل الثلث واهداء الثلث والتصدق بالثلث. ومن اراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا طيب قوله رحمه الله اي مما يتفرع على الحج ما يتعلق باحكام الاضحية والعقيقة وهذا مما جرى عليه عمل جماعة من الفقهاء آآ من متأخر الحنابلة وغيرهم انهم يذكرون احكام الاضاحي حقيقة في ذيل كتاب الحج والمؤلف لم يذكر الهدي بالنص في هذا الموضع ولعله اكتفى بذكره في ما يتصل باعمال يوم النحر حيث ذكر وينحر هديه فاكتفى بذلك عنان يذكر الهدي مع ان الاصل الذي ينبغي ان يبحث في هذا الموضع هو احكام الهدي لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على ذكر الهدي هناك وانتقل الى ذكر ما يتعلق بما يشرع في الاضحية والعقيقة والسبب في ذلك انه واحد اما مشروعية الهدي بالنسبة للحاج فهي على نحوين. على قسمين ما يشرع وجوبا وما يشرع استحبابا اما الاشرح وجوبا فهو في هدي المتعة. فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. واما ما يشرع استحبابا فهو فيما عدا هدي المتعة كهدي المفرد فان المفرد يسن له ان يهدي وهديه ليس واجبا بل هو مسنون. هذا ما يتصل باقسام الهدي من حيث مشروعيته. منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب اما ما يتعلق بالاضحية فقد ذكر المؤلف رحمه الله في في احكامها آآ واحكام الهدي جملة من المسائل اه يقول رحمه الله وتسن الاضحية وتسن الاضحية من بهيمة الانعام وعندي ومن غيرها بين المؤلف رحمه اولا الاضحية هي ما يتقرب الى الله تعالى بذبحه من بهيمة الانعام في يوم النحر وايام التشريق. هذا تعريف الاضحية. ما يتقرب الى الله تعالى بذبحه من بهيمة الانعام في يوم النحر وايام التشريق وهي سنة بالاتفاق لعامة اهل الاسلام في كل الامصار و قد ذكر المؤلف رحمه الله في الاضحية جملة من الاحكام. يقول اول ما ذكر المؤلف من الاحكام حكم الاضحية وانها سنة وهذا قول جماهير العلماء والاصل فيه قول الله تعالى فصل لربك وانحر وقوله جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين واما السنة فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضحى بكبشين املحين اقرنين هذا اولا الثاني مما ذكره المؤلف بيان جنس ما يظحى به بيان جنس ما يضحى به حيث قال رحمه الله من بهيمة الانعام ايوة من الابل والبقر والغنم. فالاتفاق منعقد على ان المقصود ببهيمة الانعام الابل والبقر والغنم. وقوله وعندي ومن غيري بها اي ويشرع ان يضحي من غير هذه الاجناس الثلاثة بان يضحي من الدجاج او الغزلان او غير ذلك من بهيمة او غير ذلك من من البهائم. لكن لفظ بهيمة الانعام لا لا يطلق في لسان العرب الا على هذه الاصناف الثلاثة والصواب ما عليه الجماهير وحكي عليه الاجماع ان الاضحية لا تكون الا من بهيمة الانعام لقول الله تعالى واذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فخص الله تعالى بهيمة الانعام بالذكر والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم ينقل عنهم التضحية ولا التقرب بالذبح بغير هذه الاصناف الثلاثة وما ذكره المؤلف يشبه ان يكون قولا شاذا وان كان قال به ابن حزم وجماعة من الظاهرية ثالثا مما ذكره المؤلف الان ذكر المؤلف فيما يتعلق بالاضحية حكمها الثاني ايش ما يضحى به جنس من يضحى به الثالث ذكر اوصاف ما يجزئ في الاضحية من بهيمة الانعام وذكر فيه وصفين الاول بلوغ السن المعتبرة حيث قال رحمه الله بجذع ضأن وثني غيره هذا الشرط الاول ان يبلغ السن المعتبرة بجذع ظال وجذع الظأن ما له ستة اشهر ما له ستة اشهر وثني غيره يعني من باقي بهيمة الانعام من المعز ومن البقر ومن الغنم. من المعز ما له سنة ومن البقر ما له سنتان الثني ما له سنتان. ومن الابل الثليمة له خمس سنين وهذا قول جمهور اهل العلم. اما الوصف الثاني او الشرط الثاني في الاضحية السلامة من العيوب حيث قال رحمه الله صحيح من سائر العيوب. صحيح من سائر العيوب فانه قد قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكبيرة التي لا تلقي فلا تجزئوا المريضة ولا من فيها ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط في الاضحية السلامة من العيوب. والعيوب نوعان عيوب الاضاحي نوعان عيوب تمنع الاجزاء وهي ما جاء به النص. وما كان مثلها او اشد واضح هذا القسم الاول من العيوب ما يمنع الاجزاء. الثاني ما يمنع الكمال يجزئ لكنه ناقص الاجر وهذا ما اشار اليه حديث علي كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نستشرف العين والاذن نستشرف يعني نطلب شرف وعلو العين بسلامتها من اي خلل والاذن بسلامتها من اي قطع فهذا وصف كمال. الرابع من الاشياء التي من الاحكام التي ذكرها في الاظاحي وقت الاظحية حيث قال يوم العيد. فوقت الاظحية يوم العيد بعد آآ فراغ الامام من صلاة العيد فلا يجزئ الذبح قبل الصلاة بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من ضحى قبل الصلاة فانها فانما هي لحم ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسك نسكه واصاب سنة المسلمين. بين البداية والنهاية فيما يتعلق بوقت الذبح فقال يوم العيد بعد الصلاة الى اخر يومين من ايام التشريق فقيدها باخر يومين من ايام التشريق وهذا المذهب به قال جماعة وهو قول الجمهور والصواب انه الى غروب شمس اخر يوم من ايام التشريق. بعد ذلك ذكر ما يتعلق العمل بالاضحية وهذا كما ذكرت خامس الاحكام قال ويتصدق منها وسنة اكل الثلث واهداء الثلث والتصدق بالثلث. هذا خامس الاحكام المتعلقة بالهدي وهو ما يفعل بها قد اشار اليه قوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. ذكر الله ثلاثة. الاكل منها واطعام القانع والمعتر والقانع اختلف فيه هو والمعتر قيل الفقير وقيل العار في المار بالسبيل و الفقهاء حملوا ذلك على الاكل والاهداء واطعام ذوي الحاجات. وقيل بل يقسمها الى قسمين لقوله تعال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. والامر في هذا قريب واسع لكنه يتصدق بادنى ما يكون منها ثم الحكم السادس الذي ذكره هو الامساك عن الشعر والبشر فلا يأخذ منهما شيئا لحديث ام سلمة بعد ذلك ذكر رحمه الله احكام العقيقة وهو اخر ما ذكر في الكتاب قال والعقيقة قال والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. يذبح يوم السابع كالاضحية الا ان يطبخ اجدالا ويطعم. العقيقة ما يتقرب الى الله بذبحه بسبب الولادة ما يتقرب الى الله تعالى بذبح من بهيمة الانعام بسبب الولادة وهي في الجملة متفقة مع ما تقدم من الاحكام المتصلة بالاضحية حكم العقيقة سنة في قول جماهير العلماء والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم ابعه ويحلق ولذلك قال والعقيقة يعني وتسن العقيقة ثم مما بينه هنا الفرق في احكام العقيقة الفرق بين الجارية الذكر والانثى فالجارية يسن فيها شاة الغلام يسن فيه شاة. اخر ما ذكر فيما يتعلق اه آآ آآ احكام العقيقة وقت ذبحها فقال تسن يسن ان تذبح في اليوم السابع وهذا على وجه الاستحباب فلو ذهب ذبح قبل او بعد اجزاء اما ما يتعلق ما تميزت به الاضحية ما تميزت به العقيقة عن الاضحية هو فيما يتعلق تقطيعها في شرع في العقيقة ان تقطع اجدالا فلا يكسر عظم لا اصل لذلك في السنة وانما ذكره بعض الفقهاء تفاؤلا بالسلامة والصواب انه يفعل في العقيقة يفعل في الاضحية من تقطيعها على النحو الذي يحصل الانتفاع بها. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من من المسائل المتعلقة بكتاب الحج وهو القسم الرابع من العبادات غدا نأخذ القسم الخامس من اقسام العبادات وهو الجهاد. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد