قال اطعم انس عاما او عامين يعني قبل موته كل يوم مسكينا اي اطعم عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وافطر. اي اطعم خبزا ولحما كما قال الله تعالى وعلى الذين يطيقون اذن الله تعالى بها ونص عليها في كتابه في قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هو ضابط المرض الذي يلح الفطر. فان كان لا شيء من هذه الامور الثلاثة. لا يخشى هلاك ولا يزداد المرض ولا يتأخر البرغ والشفاء بسبب الصوم فانه لا تأثيرا للصوم عليه وبالتالي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون حق حمده لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه. واشهد ان لا اله الا الله اله والاخرين رب العالمين لا اله الا هو الرحمن الرحيم. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد في الايات الحكيمات التي ذكر الله تعالى فيها فرض الصيام بين الله جل وعلا الا علة فرضه والحكمة من مشروعيته وهي حصول التقوى كما قال قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تهتون. و ذكر حكمة الصوم وسبب مشروعيته في اول ايات فرضه مما المؤمن الى ظرورة العناية بهذه المقاصد. التي بها يدرك غايات العبادات فان الله حكيم فيما شرى. فلم يشرع شيئا جل في علاه من العبادات والشرائع الا لغاية وحكمة ولهذا ينص الله تعالى في بعض كلامه على شيء من احكام وغايات شرائعه ليتنبه الناس الى هذه المعاني فلا ينهمك العمل عن روحه ولا يغفل بظاهر العمل عن مقصوده وغايته. فجدير بالمؤمن ان يعتني بهذه العلل وتلك المقاصد التي ينبه الله تعالى اليها في ما يشرعه منها الاحكام. وما يذكره من الفرائض. يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الفرج والحكمة بين الشرع الغاية بعد ذلك جاءت تفاصيل احكام هذه الشريعة في بيان مشروعيتها في ايام معدودات والرخصة في حق المعدوم ثم ذكر جل في علاه شيئا تدرج بحكم الصيام. فقال جل وعلا وعلى الذين يضربون فتية طعام مسكين ثم قال تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. نقرأ ما ذكره الامام البخاري رحمه الله في صحيحه. مما يتعلق الاية وما يتصل بمعناها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين باب قول الله تعالى اياما معدودات فمن كان منكم ثم بيضا او على سفر بعيدة من ايام اخر. وعلى الذين يلحونهم فتية تراه مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون وقال اخاه يفطر بها المرض كله كما قال الله تعالى. وقال الحسن وابراهيم في المرضع اذا خافت على انفسهما او ولدهما تختران ثم تقضيان. واما الشيخ الكبير اذا فلم يطق الصيام فقد اطعم انس رضي الله عنه بعد ما كبر عاما او عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وافطر هذه الاية بين الله عز وجل ما فرضه من الصيام. قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الامير من قبلكم وهذا اخبار بفرض الصوم. ثم جاء بيان بعد اجمال الفرظ فقال ايام معدودات اي ان الصوم الذي فرضه الله تعالى على امة الاسلام ايام. وهي ايام معدودة وهذا اشارة الى انها ليست اياما ممتدة طويلة. لان كل محدود سينقضي. كل معدود سينقضي. ثم قال جل وعلا بعد ان ذكر فرض الصيام العذر في تركه. فقال جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فذكر الله تعالى عذرين المرض والسفر وقدم المرض لان الحاجة الى الفطر مع المرض اعظم من الحاجة الى الفطر في السفر. ولذلك قدم الاهم والاحوط الاقرب الى التوسيع. فقال جل وعلا فمن كان منكم مريظا او على سفر او كان مسافرا قد شرع فيه لان قوله على سفر ان يكون قد استقر في سفره فعدة من الايام الاخرى. المصنف رحمه الله الامام البخاري اراد بيان ما هو المرض المبيح للفطر؟ هل هو كل مرض؟ فنقل رحمه الله عن عطاء ان اي مرض يبيح الفتى فقال فيما نقله عن عطاء رحمه الله وقال عطاء يفطر من المرض كله. يعني سواء كان مرضا يحتاج معه الى فطر او كان مرضا لا يحتاج معه الى فطر. فجعل مجرد وجود اسم المرض سواء كان مرظا يؤثر فيه الصوت او لا يؤثر فيه الصوم فانه يبيح الفطر. وذلك ان الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا ولم يقيد هذا المرض بوصل ولا بحد. فحمل عطاء رحمه الله المرض على اطلاقه ولذلك قال يفطر من المرظ كله كما قال الله تعالى. اشير بذلك الى قوله جل في علاه فمن كان منكم ايضا او على سفر ولم يقيد الله عز وجل المرض وما اطلقه الله يبقى على اطلاقه. دون تقييم هكذا قال عطاء رحمه الله وقد قال بعض اهل العلم هذا القول الذي ذهب اليه عطاء الا ان جماهير العلماء على ان المرض المبيح للفطر هو المرض الذي يؤثر فيه الصوم. اما ان كان مرضا لا تأثير فيه. لا تأثير للصوم فيه. فهو لا يزداد بالصوم. ولا يتأخر المرء منه بالصوم. ولا يخشى معه هلال او تلفا بالصوم فانه لا يجوز له ان يفطر بهذا المرض لان هذا المرض لا تأثير له وعلى هذا جماهير العلماء وهو ان ضابط المرظ الذي يبيح الصوم هو مرض يخشى على صاحبه الهلاك. بالصوم او مرض يزداد فيهم المرض والالم بالصوم او مرض يتأخر البرء فيه بالصوم. هذا فانه لا يحل له الفطر. مثال ذلك لو كان الانسان عنده مرظ جلدي على سبيل المثال اما واما نوع من الامراض الجلدية التي لا تأثيرها للصوم في زيادتها ولا تأثير للصوم في تأخر الشفاء منها. ففي هذه الحال ليس لهذا المرض اثر على الصيام وليس هذا المرض رخصة في الصوم خلافا لما ذهب اليه الامام عطاء بن ابي رباح رحمه الله ومن وافقه فانهم قالوا لهذا القول بناء على الاطلاق. في الاية او العموم في الاية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا وهذا يشمل كل مريض لانه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم لكن معلوم ان هذا العموم يقيده المعنى الذي من اجله شرع الله تعالى الفطر للمريض وهو ان يكون مرضه يتأثر بالصوم ووجهه تأثر مرضه بالصوم اما خشية الهلاك اما زيادة المرض اما ايش؟ تأخر الشفاء والبر. فاذا كان المرض لا يأتي على شيء من هذه الاوصاف بمعنى لا يندرج تحت واحد من هذه الامور الثلاثة ففي هذه الحال لا يكون مرضا في حل الفطر على الراجح من قول العلماء وما ذهب اليه الجمهور. اما ما يتعلق بالعذر الثاني المصنف رحمه الله نقل عن الحسن قال وقال الحسن وابراهيم الحسن والحسن البصري وهو من فقهاء الكوفة رحمه الله. وابراهيم وابراهيم النخعي وهو ايضا من الفقهاء من تلاميذ الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الحسن وابراهيم في المرضع والحامل. اذا خافتا على انفسهما او ولدهما تفطران ثم تقضيان. الحامل والمرضع لهما حال لا يوصف بانها حال مرضية والله عز وجل قد ذكر في عذر الفطر عذرين العذر الاول ايش؟ ايش العذر الاول فمن كان منكم ايش؟ مريضا والحامل والمرضع ليستا مريضتين لكن هما في حال من الارهاق والعناء ما يكون في حال قريب من المرض. ولذلك قال الحسن وابراهيم الحامل والمرضع ان خافتا على انفسهما يعني من الصوم او على ولديهما يعني خافتا على الحمل او الولد المرتظع الرضيع تفطران ثم تقضيان. فالحق بالعذر المذكور في الاية عذر الحمل والارظاع فالحامل المرضع ملحقتان بالمريظ في العذر والسبب في هذا ان الحمل والرظاعة تشبه المرظ في في التأثر بالصوم ولذلك الحقها هذان العالمان بما جاء النص عليهما في القرآن على انه قد جاء فيما ثبت من حديث انس ابن مالك الكعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن شطر الصلاة والصوم. وعلى الحامل والمربح الصوم. وعن الحامل والمرضع الصوم ومعلوم ان وضع الصوم عن الحامل والمرضع ليس اسخاطا بالكلية لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسافر في سياق الحديث نفسه ومعلوم ان المسافر هل يسقط عنه بلا بدن او يسقط الى بدن. يسقط الى عوظ وهو ما ذكره الله تعالى في قوله فعدة من ايام اخر فمن هذا ان الحامل والمرضع معذورتان في الفطر اذا احتاجتا الى ذلك لكن عليهما ما على المسافر من القضاء وعلم معنى المريض من القضاء لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر والامامان الحسن وابراهيم النخعي لم يفرقا في بالقضاء بين ان تفطران خوفا على انفسهما او خوفا على ولديهما. وقد فرق جماعة من العلماء بين هذه الاحوال فذهب الامام احمد الشافعي الى التفريق في الحالات فان افطرت خوفا على نفسها فانها تقضي. وان افطرت خوفا على ولدها فانها تقضي وتطعم وان افطرت خوفا على نفسها وولدها ايضا تقضي وتطعم. والصحيح هو ما ذكر ما ذكره الامامان الحسن وابراهيم النخاعي من انه لا يجب سوى القضاء على الحامل والمرضع ان ان افطرت سواء خافتا على نفسيهما او خافتا على ولديهما او خافتا على الجميع على نفسها وولدها. ثم قال بعد ذلك قال واما الشيخ الكبير اذا لم يطق الصوم الشيخ الكبير هو من تقدم به السن. الى حد يكون الصوم معه عسيرا عليه. اذا لم يطق الصيام يعني لا يستطيعه. فقد اطعم انس بعدما كبر عاما او عامين. انس رضي الله تعالى عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر. فعمر رضي الله تعالى الان حتى مات عن مئة سنة وثلاث وثلاث سنين. وكان في اخر اخر عمره قد كبر الى حد لا يطيق معه الصوم. فكان رضي الله تعالى عنه يطعم كما ذكر الامام البخاري فدية طعام مسكين. فالطعام هنا يصدق على كل ما تحصل به الكفاية. ومن اجود واحسن الخبز واللحم ولذلك كان انس رضي الله تعالى عنه يطعم لما كبر وعجز عن الصيام خبزا ولحما ويفطر وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الكبير اذا عجز عن الصوم لكبره هل عليه اطعام او لا؟ فذهب جمهور العلماء الى انه يجب عليه اذا عجز عن الصوم البدن وهو الاطعام ويطعم من اوسط ما يأكله اهل البلد وهو ما يحصل به الكفاية. وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه ليس عليه اطعام يسقط عنه الصيام بالعجز. فلا اطعام عليه والراجح ما ذهب اليه الجمهور وفعله انس ابن مالك قاله ابن عباس كما سيأتي بعد قليل من ان الكبير اذا عجز الصوم فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. والشاهد ان الله عز وجل ذكر في هذه الاية اياما معدودات وهذا بيان لما يجب صومه ثم ذكر سبحانه ثم ذكر سبحانه وتعالى حال المعذور بعد بيان وهو من لا يستطيع الصوم. فقال جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اي فيجب عليهم قضاء ايام اخر. اما السفر فلم يتكلم عنه المؤلف رحمه الله في هذا الموضع. ولكن معلوم ان السفر مبيح للفطر وقد اختلف العلماء رحمهم الله في السفر الذي يبيح الفطر والراجح ان كل ما عده الناس سفرا مما يقصر فيه الصلاة فانه يبيح الفطر. ثم هذا هل هو على وجه الاستحباب والندب؟ يعني ايهما افضل ان يصوم او يفطر للعلماء في ذلك اقوال اقرب الاقوال ان المسافر ينظر الى الايسر له والارفق به. فان كان الايسر والارفق ان يفطر فالفطر مستحب في حقه. وان كان الصوم لا يشق فالمبادرة الى براءة الذمة بالصوم وموافقة شريف الزمان بصوم رمضان في وقته اولى منها الفتى. وليس في هذا شيء عام لكل لاحد فالنبي لقي صلى الله عليه وسلم نقل عنه انه صام ونقل عنه انه افطر آآ لذلك الراجح في مسألة الفطر في السفر انها تختلف باختلاف حال الانسان. فان كان سفره لا يشق عليه معه الصوم. فان الاولى في حقه ان يصوم فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى قال الصحابي لم يكن فينا صائم الا رسول الله وسلم وعبدالله بن رواحة في يوم شديد الحر لا يجد احدنا ما يستظل به من شدة الحر. فالمسألة ترجع الى ما يقوى عليه الانسان ويقدر عليه وهذا يختلف باختلاف قوة الابدان ومن افطر فانه اتى رخصة