فهاد فعيل احسن لأنها غتشمل سورتين بما فعل سواء فعله هو او فعله غيره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله جزاك الله خيرا ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل او اغماء او شكر او تخبط جنون ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذات والقبلة للذة ومن مس الذكر واختلف في مس المرأة فرجها في ايجاد الوضوء بذلك لما انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على الأحداث انتقل يتحدث عن الاسباب ف اه الاحداث هي التي تنقض الوضوء بنفسها ما ينقض الوضوء بنفسه يقال له حدث. وما يؤدي الى الحدث يقال له سبب. اذا فالاسباب هي التي تؤدي الى الأحداث ليست هي بذاتها حدثا لكنها مظنة للحدث هذا هو السبب السبب هو مظنة الحدث اي الشيء الذي يؤدي هو وسيلة وسبب الى الحدث. اذا فالوضوء ينقض اما بالحدث نفسه واما بما يؤدي اليه بما هو مظنة لوجوده وحصوله. وان لم اه نتيقن وجوده. لكن ما دام السبب مظنة لحصول الحدث فانه كذلك ينقض معه الوضوء. فمثلا النوم الثقيل وزوال العقل بالامور الاربعة الاتية بالنوم الثقيل النوم الثقيل مظنة للحدث لخروج الريح. الاغماء والسكر والجنون وهذه الاشياء كلها مظنة للحدث فلذلك كانت ناقضة للوضوء. اذا انتهى رحمه الله من الكلام على ما ينقض الوضوء بنفسه وهي الاحداث وشرع يتكلم على ما يكون سببا في حصول الناقض وهي الاسباب. والسبب هذا قسمه الى ثلاثة اقسام ونوعه الى ثلاثة انواع جعله المؤلف ثلاثة انواع. النوع الاول زوال العقل والثاني ملامسة المرأة. والثالث القبلة. اذا يمكن ان نقول هو ثلاثة انواع. زوال العقل وملامسة او اللمس المرأة والقبلة. او قل لمس القبلة يمكن ان تعمم. زوال العقل واللمس والقبلة. زوال العقل تدخل فيه اربعة اشياء هي التي عليه قال بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط جنون. هذه الاربعة راجعة زوال العقل. والثاني لمس المرأة او قل لمس عموما لمس الرجل المرأة ولمس المرأة الرجل. التفصيل الآتي ان شاء الله. ويدخل تدخل في ذلك المباشرة مباشرة بالجسد لانها لمس. المباشرة بالجسد تعتبر لمسا. وذلك سيأتي ان شاء الله عند الشارح رحمه الله انه فينقل لنا شرح ابن ناجي لكلام المصنف. لقول المصنف بالجسد للذة غيقولينا قال ابن ناجي ذلك حشم زيادة لأن المباشرة بالجسد داخلة في اللمس عيد اللمس قد يكون بالمباشرة كما سيأتي ان شاء الله لان اللمس هنا كما سياتي سواء اكان باليد او بغيرها. لكن المؤلف رحمه الله لما قصد التفصيل قال من الملامسة للذة قصدا باليد والمباشرة بالجسد اي بغير اليد بسائر الجسد. مباشرة بسائر الاعضاء. والقبلة للذة اذن ثالثوا من الاشياء القبلة وفي معنى اللمس ان شاء الله كما سيأتي معنا الكلام على مس الذكر ومس مسي الرجل ذكره ومس المرأة فارجع يأتي الكلام على ذلك في الكلام على عموم اللمس. لمس مما يدخل في المباشرة ومس الذكر ومس الفرج آآ على سبيل الاجمال والعموم سيأتي الكلام على ذلك باذن الله. اذا نبدأ اولا بالنوع الاول اللي هو زوال العقل زوال العقل يكون باحد اربعة امور. قال لك المؤلف بنوم مستثقل اي بالنوم الثقيل. واغماء وسكر او جنون او تخبط قاليك قال غير واحد لا حاجة اليه او جنون اذا هذه الاربعة راجعة لزوال العقل. نبدأ باولها وهو النوم الثقيل. الوضوء بالنوم ثابت نصي بحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الوضوء او نقض الوضوء بالامور الاخرى ثابت بالقياس. اذا نقض الوضوء بمس بالنوم الثقيل بالنوم الثقيل ثابت بالنص كما سيأتي ان شاء الله حديثه وقد اشرنا اليه قبل حديث صفوان بن عسال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له او قال هو امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وليالهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم اذن النوم منصوص عليه النقض بالنوم ثابت بالنص لكن النقض بالاغماء والسكر والجنون هاد التلاتة هل تبت بها نص لا لم يثبت بها نص يعني النقد بها ثابت بالقياس الاولوي علماؤنا علماء المذهب جعلوا هذه الثلاثة من النواقض بقياس الاولى. كيف؟ قالوا لان النوم الذي اه اذا اوقظ الانسان منه استيقظ النوم السقيم اذا نبه الانسان تنبه اذا اوقد استيقظ اذا كان هذا ناقضا فكيف بما بما هو اعظم منه بما ليس كذلك وذلك كالسكري الطافح. فالسكران ولو نبه واوقد فانه لا لا اه يرجع له عقله عقله مستتر فغيبوبته او زوال عقل استتار عقله اشد من استتار عقل نائم. لان هاد الاشياء كلها شنو كيجمعها استتار العقل النائم نوما ثقيلا عقله مستتر وكذلك السكران وكذلك المجنون وكذلك اش اه من من حل به جنون المغمى عليه هؤلاء كلهم يجمعهم استتار العقل في اي الصور يوجد استتار العقل اشد في النوم او في في الصور الثلاثة الأخرى في الثلاثة الأخرى اكثر فالنائم اذا اوقد رجع له عقله. اما السكران فهو فانه وان نبه يبقى عقله مستترا حتى يزول سكره. المغمى عليه كذلك وان نبه واوقظ فإنه لا يرجع الى ما هو عليه حتى يزول عنه الاغماء ومن حل به جنون مكيتكلموش هنا على اه المجنون جنونا حقيقيا اي جنونا دائما لا ينقطع فهذا غير مكلف اصلا وانما يتحدثون على من يجن في بعض الحالات ويرجع له عقله على من يكون عاقلا سويا يجن في بعض الاوقات او في بعض الحالات يلحقه جنون ثم بعد ذلك يذهب يأتيه جنون ويذهب هذا هو المقصود هنا فهذا كذلك اذا حل به الجنون فانه لا لا ينبه من اذا نبه اه حال جنونه فانه لا يتنبه. حال جنون لا يتنبه حتى يزول عنه ما به من الجنون مفهوم؟ اذن فإذا ثبت ان النوم ناقض ثبت ذلك بالنص فإنا نقضه بهذه الثلاثة ثابت بقياس الأولى لأن استتار العقل في هذه الثلاثة اشد من استتاره في النوم واضح المعنى؟ اذن النوم قلنا نقضه للوضوء ثابت بالنص ونقض الوضوء بغير الوضوء بغير النوم بهذه الاشياء الثلاثة ثابت بقياس الأولى. كيف ذلك؟ لأن النائم اذا نودي اجاب بخلاف غيره. من المجنون بني والمغمى عليه والسكران الطافح. السكران الذي لا يدري ما يقع. دليل الاصل ذكرناه حديث صفوان بن سأل رضي الله تعالى عنه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر اه اختلف العلماء في صحته وضعفه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان علة كون النوم ناقضا بين لينا النبي صلى الله عليه وسلم فواحد الحديث اه علة كونه ناقضا اي بين ان النوم كان ناقضا لانه مظنة للحدث. اي انه سبب لا حدث بنفسه اين جاء هذا؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه قال العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهي. العين المقصود بها اليقظة. العين اي اذا كان الانسان يقظا غير وكاء الوكاء هو الرباط الوكاء هو الرباط والسه اسم من اسماء الدبر شوفو النبي شنو كيقولينا كيقولينا اليقظة هي رباط اذا كان الانسان يقيظا لم يكن نائما فان يقظته هاد الحالة هي رباط ووكاء دبره اذ حينئذ يشعر بما يقع يحس بما يجري ان خرج منه شيء احس بذلك ويستطيع ان يمسك ما ما اه يمكن ان يخرج من دبره اي الريح فإذا اليقظة هي رباط الدبر. قال عليه الصلاة والسلام فمن نام فليتوضأ اذن الحديث هذا فيه اشارة للعلة. اش معنى فمن نام فليتوضأ؟ لأنه اذا نام انحل الرباط الرباط هو اليقظة فإذا حل النوم زالت اليقظة واذا زالت اليقظة ان كالرباط وبالتالي اذا فك الرباط اذا حل الرباط رباط الدبر سيحتمل يمكن ان تخرج من ان يخرج من الانسان الحدث الذي هو الريح يحتمل ذلك مظنة لوقوع الحدث. فالحديث اشارة الى سبب كون النوم ناقضا. بمعنى الى انه كان ناقضا لكونه اه مظنة للحدث لا لكونه حدثا بنفسه. العين وكاء السهل فمن وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلقا الوبكاء العين كأساء اليقظة رباط الدبر فإذا نامت العينان استطلقا الوكاء اي انفك وانحل الرباط فلا يدري انسان ما يقع اذن فهذا فيه اشارة الى كون النوم سببا ومظنة للحدث لا انه حدث بنفسه طيب المؤلف اش قال؟ قال لينا بنوم مستثقل. قيد النوم بقيد. اذا عندنا في المذهب ما هو النوم الذي يقيض الوضوء؟ النوم الساق والمسألة هادي معروف الخلاف فيها في الجملة على ثلاثة اقوال. فمنهم من قال النوم مطلقا ينقض الوضوء قيل لا ينقض وقيل بالتفصيل وممن قال بالتفصيل المالكية فرقوا بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. قالوا النوم الثقيل ينقض الوضوء النوم الخفيف لا ينقض الوضوء وهاد التفصيل ديالهم فيه جمع بين الأدلة لأنه ورد في حديث صفوان بن عسال السابق ان النوم مطلقا بدون وضوء قال ولكن من غائط وبول ونوم باطلاق. وردت عنا احاديث اخرى ظاهرها ان النوم لا ينقض الوضوء. كحديث انس في صحيح صحيح مسلم قال رضي الله تعالى عنه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفي رؤوسهم ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون. ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فجاءها حتى تخفق رؤوسهم. تخفق اي تميل يميل الرأس وحده ودون سائر الجسد حتى تخفق رؤوسهم قال ثم يصلون ولا يتوضأون اذا فجمعا بين هذه الاحاديث التي ظاهرها التعارض قال المالكية رحمهم الله اذا كان النوم ثقيلا ينقض الوضوء بناء على حديث صفوان بني عسال السابق واذا كان خفيفا لا ينقض الوضوء فما يشير اليه حديث اناس رضي الله تعالى عنه وقد جاء عن ابن عمر هذا المعنى رواه عنه مالك في الموطأ روى مالك رحمه الله في موطئه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رغم انه كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ ينام جالسا بمعنى ولا يميل لانه سيتم عليه ان شاء الله كما عندكم في الحاشية العلامات ديال النوم الساقين العلامات ديال النوم الخفيف فإذا نام الإنسان عندنا مثلا من العلامات اذا نام الإنسان جالسا ولم يسقط لم يسقط كان نائما جالسا ولم يكن متكئا على شيء اذا كان متكئا على كرسي او جدار فهذه ليست علامة. لكن ده لم يكن متكئا على شيء ونام ولم يسقط عد النوم خفيفا فإن سقط عد النوم ثقيلا. اذا كان يمسك بيده شيئا كتابا وشيئا ما ونام ولم يسقط ما بيده ثوبه خفيف فإذا سقط فالنوم ثقيل. اذا كان آآ يربط حبوته بيده جالسا محتبيا والرباط ديال الحبوة ديالو هي يده جالسا هكذا وممسكا بيديه فإذا انحلت الحبوة حبوة اليد دل ذلك على ان النوم ثقيل والا فهو خفيف. اما اذا كانت الحبوة بغير بحبل فلا دليل وهكذا كذلك قالوا اذا نام اذا نام قائما ولم يسقط هذا نوم خفيف ممكن الانسان قائما ولم يسقط فهو نوم خفيف فان سقط كان ذلك ثقيلا. كذلك من علامات النوم الثقيل ان يخرج من فمه ريق فمن نام حتى خرج من فمه ريق كان دل ذلك على انه ثقيل هادي من علامات الثقيل فالمقصود النوم الثقيل له علامات والخفيف نعم له عدم تلك آآ العلامات اذن اه عندنا في المذهب الجمع بين الادلة وهذا لم يقل بالمالكية قال بي حتى غير المالكية بعض شقق قالوا بهذا من غير المالكية اذا كان النوم ثقيلا فهو واذا كان خفيفا فليس ناقضا جمعا بين النصوص. وبعض الفقهاء يقولون هو ناقد مطلقا. ويتأولون هذه الاحاديث وقد ذكرنا الخلاف وادلة الطائفتين في بلوغ المرض. اذا هذا هو النقيض الاول اللي هو النوم الثقيل. ناقض الثاني من نواقض الوضوء قال الإمام وقلنا الأمور الأخرى اش؟ ملحقة بين النوم يستقيم اذا مما ينقض الوضوء على ما ذكر المؤلف الإغماء فمن اغمي عليه بحيث لم يدري ما وقع ولو لحظة غي واحد اللحظة اغمي عليه فديك اللحظة اليسيرة لم يشعر بما وقع لم ينم لكن اغمي يعني سخف مثلا بسبب مرض علة ماشي نعمة اغمي عليه لعلة ولم يشعر بما وقع كان ذلك ناقضا لاستتار العقل حينئذ ولذلك قالوا قول المؤلفون ويجب الوضوء من زوال العقل قالوا المراد بالزوال الاستتار ماشي الزوال بالكلية لأن من زال عقله بالكلية فهو غير مكلف لا المقصود هذا عاقل واستتر عقله ثم رجع اذن قالوا او اغماء الاغماء كذلك من نواقض ولو للحظة او سكر ولو بحلال مقصود من اه دخل في حالة السكر بحيث صار يهدي ولا يدري ما يفعل او يقول سواء حصل السكر بمحرم او بحلال كمان اسكره اللبن لو ان احدا من الناس اكثر من شرب اللبن وكان اللبن قد مرت عليه مدة طويلة حتى قارب من من ان خلا او خمرا وشربه حال كونه حلالا لكنه واش اه كان اه مزن وشرب منه كثيرا فإنه قد يصل لدرجة السكر فالمقصود اذا وصل لدرجة السكر وكان متوضئا قبل نقض وضوءه لا وصلت سواء كان بمحرم او بشيء حلال. قد يتناول الانسان بعض الاشياء المباحة. فاذا اكثر منها قد تؤدي به الى تكره اذا اكثر منها او تغيرت تلك الامور تغيرت على اصلها وطبيعتها قاربت ان تصير خلان او نحو ذلك فقد تصل بالمرء الى درجة السكر حيث لا يدري ما يفعل او ربما يهدي يقول اقوالا اه لا يشعر بما يقول فإن حصل ذلك فإنه ينتقض وضوءه لماذا لأنه فتلك الحالة قد يحدث ولا يدري لأنه اذا صار يهدي لا يدري ما يقول وما يفعل فربما يحدث اذا فالسكر مظنة للحدت كالنوم بل هو اشد من النوم السكران اذا دخل لحالة السكر فانه لا يوقض منها حتى يزول يذهب سبب سكره. ملي يمشي الاثر ديال سبب السكر عاد سيرجع الى حالته الطبيعية خاصة هذا يظهر اكثر فاش؟ اذا كان السكر طافحا بحيث لا يدري صاحب ما يقول من اكثر من مسكر وصار سكر طافئا معروف انه يرفع اه عقله بالكلية ولذلك سمي المسكر خمرا لأنه واش يغطي العقل ويحجبه اه الأمر الرابع مدكور هنا الجنون. من كانت له بعض الحالات كاين بعض الناس ربما يجهدون تكون له بعض الحالات يجن فيها الاصل فيه في غالب الاحوال هو اش عاقل مكلف لكن في بعض الحالات يطرأ عليه جنون فتصير تصرفاته غير معتادة. التصرفات ديالو اقوال وافعال وكذا غير معتادة. لا يدري ما يقول لا يدري كيف يخاطب الناس وهذا يقع احيانا لبعض الناس كبار السن اذا كبر سن الانسان فقد يقع له هذا يكون الانسان سويا لكن في بعض حالاتهم لي كيكبر فبعض الحالات ياش؟ يخلط ويخبط يصل لدرجة الجنون لا يدري ما يقول او يحدث بامور لن تقع واضح او يحدث بها على غير وجهها وهو صادق في تحديثه يزول عقله اما المجنون اصالة ودواما فهذا غير مكلف اصلا ولا كلام عليه. واضح؟ اذا كان متطهرا وطرأ عليه اذن هذا حاصل ثم الأمر الثاني اش؟ الملامسة قال المؤلف ويجب الوضوء من الملابسة للذتين. الملامسة هادي فيها تفصيل عندنا في المذهب. المراد ملامساتي اش المراد بها لمس المرأة ولذلك بعض عندنا في المذهب اه كثير منهم يطلق على ما سماه المؤلف الملامسة اللمس ويفرقون في الغالب في الإصطلاح في التعبير بين اللمس والمس فيطلقون اللمس على ما سنذكر هنا ويخصون المس بمس الذكري في مسجد الذكر الاتي مكيقولوش اللمس كيقولو مس الذكر. وهنا يعبرون باللمس. وذكر بعضهم ان هذا الفرق لغوي في اللغة. بعضهم اثبته من جهة اللغة اذن الشاهد المراد بالملامسة اللمس باليد لمس الرجل امرأته او لمس لمس الرجل امرأة او لمس المرأة رجلا لانه ناقد من الطرفين. ولنعمم باش تدخل معنا حتى المباشرة وما نخصصوهاش بالذكر. نقولو المراد اه مس الرجل امرأة او امرأة رجلا بأحد بشيء من الأعضاء سواء كان ذلك باليد او وبالصدر او بالبطن او بالفخذ او بالرجل او بغير ذلك من الأعضاء المقصود المقصود الجس ان يباشر عضو من جسدي الانسان عضوة اه عضوا من جسدي شخص اخر ممن يلتذ به عادة. ماشي مقصود باللمس العادي. لا. ان يلمس شخص شخصا من من يلتذ به عادة سواء المس الرجل زوجته او لمس امرأة اجنبية او لمس شخصا امرض. المقصود ممن يلتذ به عادة عندنا في المذهب اذن هذا هو المراد باللمس باش نعمو يشمل مباشرة ويكون ذلك اه تكرار سواء اكانت باليد او اكانت ب اه كما تروي عائشة ثم يخرج الى الصلاة ولا يتوضأ صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم والتقبيل يكون على الفم وتقبيل الزوجة كما سيتم عليه ان شاء الله يجي معنا في المذهب ان التقبيل على الفم الساعد او كانت بالبطن او بالصدر او بالرجل او ايا كان باي عضو من الاعضاء اذا لمس شخص شخصا ممن يلتذ به عادة فهذا هو المراد هنا. طيب هاد اللمس دابا اللي شرحناه. متى يكون ناقدا؟ مشهور عندكم التفصيل راه معروف من شرح ابن عاشر. ان اللمس له اربع صور السورة الاولى ان يكون اللامس قاصدا للذة وان لم يجدها. الثاني ان ان يلتذ وان لم يقصد ان يجد اللذة وان لم يقصدها. الصورة الثالثة ان يقصدها ويجدها. الصورة الثالثة ان ينتفيا معا لم يقصدها ولم يجدها واضح الفرق ياك السورة الأولى شخص قصد اللذة باللمس ولم يجدها. كان قاصدا بلمسه من اولهم ماشي لمس ليطبب او ليعين او لم مودة او رحمة لا لا ماس بقصد اللذة لكن لم يجدها هادي السورة اللولة ينقض بها الوضوء عندنا السورة الثانية ان يجد اللذة دون قصد. هو لمس لا بقصد اللذة لكن عند اللمس وجد اللذة مثلا لمس لاعانة على شيء لمس ايا ما ذكرنا سواء لمس اه زوجة او لمس اه اجنبية انمس ذات محرم او اجنبية او لمس ذكرا مثله امرا او لمرا التي لمست بقصد مثلا آآ التطبيب او اعانة على شيء لا بقصد اللذة ولكن عند اللمس وجدت اللذة هادي هي الصور الثانية. الصورة الثالثة واضحة ان يقصدها ويجدها ففي هذه الصور الثلاث عندنا ينقض الوضوء. في سورة واحدة لا ينقض الوضوء اذا لم يقصد ولم يجد لمس رجل زوجته دون قصد اللذة ودون وجودها. يحصل هذا نعم دون قصدها دون قصد اللذة ودون وجودها. فهذا ففي هذه الحالة لا ينقض وضوءه. واضح؟ اذا فاللمس هذا بالمعنى الذي نتحدث عنه الان يشمل المباشرة ما خصيناهش باللمس باليد المؤلف رحمه الله علاش منين جمع الكلام باش ما نكرروش نفس الكلام في مباشرة نفس الكلام اللي غايتقال في المباشرة يقال في اللمس. المؤلف علاش فرق؟ بناء على انه حمل الملامسة على ما كان باليد. والمباشرة ما كان بغير اليد من سائر الجسد. والحكم واحد اذن هذه هي صور آآ نقض الوضوء. الصور الثلاثة ينقض بها الوضوء عندنا والسورة الرابعة لا ينقض بها الوضوء واذا انتفايا انتفى القصد وانتفى وجود اللذة. وقد بين هذا خليل رحمه الله في مختصره بقوله ان قصد اللذة او وجدها لن تفيا. لن تفايا اي لا في حالة انتفائهما. اذا القصد والوجود فلا نقض. وفي غير ذلك اه اه يوجد النقض وهذه المسألة فيها خلاف خارج المذهب عموما اللمس لمس المرأة وهدا كنا قد ذكرناه في بلوغ المرام لمس المرأة سواء كان مباشرة او لمسا باليد هل هو خارج المذهب هل هو ناقد ام ليس بناقد؟ مشهور فيه ثلاثة اقوال. القول الأول منهم من قاله وناقض بإطلاق. كالشافعي رحمه الله واستدل بعموم او لامستم النساء فانه لامس مطلقا ينقض الوضوء دون تفصيل. والمذهب الثاني ان اللمس بذاته لا ينقض الوضوء ولو قصد صاحبه اللذة او وجدها لا ينقط. ان غير شافعي اللمس بحد ذاته او المباشرة لا تنقذ الوضوء. بل تلقوا بلا الآتية لتكون على الفم لا تنقض الوضوء. واضح؟ وانما الوضوء عند هؤلاء منوط بخروج المذي. قالوا من من التذ ونزل منه مديون وجب عليه الوضوء. واذا لم ينزل مديون فلا وضوء فالأمر عندهم باش مرتبط بنزول المذي بخروج المذي وبالتالي ولو كان بشهوة ولذة فانه لا ينقذ ولهم ادلة سنذكرها ان شاء الله سنشير اليها بعد باذن الله تعالى علماء المالكية توسطوا بين من قال ينقض اللمس باطلاق وبين من قال لا ينقض باطلاق ولو وجد اللذات والشهوة لا ينقض حتى ينزل اذا لم ينزل مديون فلا وضوءا. علاش توسطوا جمعا بين الأدلة؟ لأن لاحظوا الشافعية لي كيقولو بالنقد مطلقا بماذا يستدلون؟ بعموم الآية. اولى بستم هذا يشمل الجماع وما دونه عام. وقرأ لامستم قرئ الستم فالمقصود ان هذا عام فكل لمس عندهم ينقض فيدخل في هذه الاية الجماع الموجب للغسل وما دون جماع مما يوجب الوضوء فكل لمس يوجب الوضوء. ولو لم تقصد لذة ولن توجد عند من؟ الشافعي. طيب غيرهم الطائفة المقابلة لهؤلاء اللي قالوا اللمس لا ينقذ الوضوء. وهذا ما سبق اختياره في شرح البلوغ. قالوا لا يجب الوضوء وعلى هذا الظاهرية واهل الحديث لماذا قالوا لأنه لا دليل على ذلك وحملوا الآية او لامستم على ان المراد بها الجماع. اذن هؤلاء اش دارو؟ حملوا الآية على ان المقصود بها الجماع خصوها بالجماع والذي جعلهم يحملونها على الجماع هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل نساء عندنا ناقض الوضوء مطلقا مافيهش داك التفصيل ديال القصد للدعوة عدم وجود الدولة كدا ناقد عندنا مطلقا للتقبيل علاش قالوا لأنه ملازم لذلك الا ان كان التقبيل لصغيرة او كان التقبيل لوداع. اما اذا كان التقبيل لمن يلتذ بها عادة فعندنا ناقض مطلقا مفيهش التحصيل ديال قصد لم يقصد وجدا لم يجد لا ابدا اذا قبل رجل امرأة والتقبيل لا يطلق الا اذا كان على الفم. اما التقبيل اذا كان على الخد فانه داخل في في المباشرة واضح؟ اذا كان التقبيل على الخد فهو في المباشرة على الفم هذا هو الذي يعتبر تقبيلا فعندنا هذا اذا كان لمن يلتذ به اعادة فهو ناقض مطلقا. اذن نرجعو لهادو لي قالوا لم سينقض وضوء. قالوا النبي صلى كان يقبل التقبيل اشد من من مجرد اللم زيد وما كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ كما تروي عائشة عنه فقالوا اذا اللمس من باب اولى فهاد الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل وتوضوء كذلك هذا ورد عن الصحابة. روي عن عن ابن مسعود وعن غيره. هذا المعنى فإذا هاد الآثار التي وردت بسبابها حملوا الآية على خصوص الجماع اذن شنو المراد بالآية قالك او لامستم خاصة بالجماع دليل ان بسمكان يقبل ويمس ولا يتوضأ هذا مذهب الطائفة الثانية اذن قالوا الأمر مرتبط بنزول المهدي ان نزل فهذا المالكي يتوسط بين فجمعوا بين النصوص اعملوا الآية واعمال حديثة اعمال الآية على عمومها وحملوا اللفظ فيها على حقيقته. لأن ننتبهوا لللمس حقا حقيقة حقيقة اللمس في في معناه اللغوي الحقيقي. اش هو هو الجسو اللمس في معناه الحقيقي هو الجسو. فإذا اه باشر الجسد الجسد فذلك لمس في اللغة العربية عربية يقال له لمس وملامسة وهذا هو معنى اللمس حقيقة. واطلاق اللمس على الجماع مجاز اطلاق اللمس على المجاز على الجماع مجاز. فالمالكية لاحظ لما توست قالوا قالوا اللمس في الآية عام يشمل الجماع وما دونه عام بمعنى اللفظ هنا اطلق على حقيقته ومجازه فيدخل فيه اللمس اللي هو المباشرة بيدي او بغيرها لانه يعتبر لمسا ويدخل فيه ايش؟ الجماع لان هذين المعنيين غير متنافيين. ومقرر في اصول الفقه ان اللفظ يجوز حمله على حقيقته ومجازيه اذا لم يكن بينهما تضاد. اذا لم يتضاضا فانه اطلاقه في معنييه مثلا مجازا وضدا اجاز النبالا كما في المرق. اجاز النبلاء من الاصوليين اطلاق اللفظ في معناه مجازا او ضدا ضد المجاز هو الحقيقة يصح ذلك اذا لم يكن بينهما تنافي فإذا قالوا اللفظ عام يبقى على عمومه يشمل اش اه اللمس الحقيقي اللي هو المباشرة عموما باليد او بغيرها والجماع. طيب وجدنا نصوصا فيها اش ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل كدا كدا فكيف جمعوا بين هذا وذاك؟ قالوا من اه مس من لا يلتذ به عادة فلا وضوء عليه شوف جمعا من بين النصوص وذلك اذا كان اللمس او التقبيل لرحمة او وداع او اه اظهار مودة بمعنى لم يكن اه اولا اذا لم يكن لمن يلتذ به عادة واذا كان لمن يلتذ به عادة اذا لم يكن صاحبه قاصدا او واجبها اذا فهذه كلها صور استثنيت استثني ممن يلتد به من لم يقصد ولم يجد واستثني من لا يرتد به اصلا عادة كالصغيرة والصغير والامي والاختي ونحو ذلك ممن لا يلتذ به فعادة فيحمل ذلك اللمس على الرحمة ونحو ذلك اذا فهذا فيه عندهم جمع بين بين النصوص فيه اعمال الاية في معناها الحقيقي اللي هو المس وفيه ايضا اعمال تلك النصوص وتخريجها هذا تخريج الذي ذكرناه اذا فهذا مذهب المالكية في مسألة اللمس باختصار اذا لمس او المباشرة عموما سواء كان اللمس باليد او كان مباشرة من اي جسد فيها خلاف كما علمتم ثلاث اقوال المشهور عندنا ان ذلك لا ينقض الا ان اللمس ينقض الا اذا لم اه تقصد اللذة ولم توجد معه اذا انت فالقصد قصد اللذة وكذلك وجود اللذات. اذا تفيا فلا نقض والا فيوجد النقد وقالوا بهذا جمعا بين النصوص. وايضا استدلوا على كذلك ببعض الآثار ماشي غي الجمع عندهم الآثار تقوي هذا. فمن الآثار ما رواه مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال قبلة الرجل امرأته وجسها هذا الشاهد وجسها بيده من الملامسة عندك هذا يدها ولا يديها يديها في نسخة يداها وهي اولى لأن الإلطاف ماشي شرط ان تدخل يديها معا غي يد واحدة يكفي في الإلطاف ولذلك في بعض النسخ كما نبه على فمن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء. هذا كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. اذا هذا حاصل المسألة الثانية لي هي مسألة مسألة اللمس. قد يقول قائل هنا مسألة تجد مسألة مهمة. قد يقول قائل لماذا اعتذر المالكية اللمسة مع القصد ناقضا ولو لم توجد اللذة. لأن عندنا من الصور اذا قصد ولم يجد ان ذلك ناقد ولا لا اذا وجد اللذة الوجه ظاهر لكن اذا قصد ولم يجد لماذا اعتبروه ناقضا؟ قالوا انما اعتبروه ناقضا لانه وذريعة الى حصول الناقض لأن الإنسان اذا كان قاصدا للذات فذلك ذريعة الى حصول الناقض اللي هو الإلتداد لأنهم ما يرون ان النقد يحصل بالإرتداد فإذا قالوا القصد ذريعة الى الى حصول الالتذاذ وهذا الامر اللي هو الالتداد قد يشك فيه الانسان احيانا قد يشك فيه هل حصل او لم يحصل هل ما شعر به شيء طبيعي ولا حصلت له شيء من اللذة فلما كان الأمر كذلك جعلوه ناقضا لأن الشك كأصلا في الحدث من النواقض واضح؟ فإذا شك هل حصل الناقض او لم يحصل؟ الناقدون شنو هو؟ هو اللذة. القصد كاين. لكن شكوا اش حصل؟ ينقض. فيرجع ذلك الى انه واش كأنه نقض وضوءه بسبب الشك والشك على المشهور في المذهب من النواقص الشك في الحدث اي حدث كان الشك في بول غائط ريح في اي حدث كان من نواقض الوضوء اذا هذا حاصل اللمس. الناقد الذي بعد ذلك ذكره المؤلف اش هو هو مسوء الذكر؟ لأنه قال من الملامسة للذة والمباشرة والقبلة للذة اولا نتحدث عن القبلة للذة ثم اه نرجع للكلام على مس الذكر. اما القبلة للذة ففي الحقيقة قد اشرنا اليها في الكلام على على اللمس القبلة قلنا حقيقتها هي التي تكون على الفم وهي عندنا في المذهب ناقدة للوضوء القبلة اي تقبيل المقصود ان الفعل الذي يحصل بالنقد هو فعل فاعلي. التقبيل الذي يحصل من الشخصي هو الذي يحصل به النقض اه اه التقبيل ناقض من نواقض الوضوء الا اذا كان لوداع او رحمة علاش قالوا في التقبيل ما فصلوش؟ لاحظ الملامسة قلنا فيها التفصيل. التقبيل ناقد مطلقا الا لوداع او رحمة. اش معنى مطلقا قصبة ووجد قصد ولم يجد وجد ولم يقصد لم يقصد ولم يجد. على كل حال هو ناقض. اذا قبل الانسان من يلتز به عادة سواء كان امرأة ذات محرم او اجنبية او كان من او كان امرد لمن يلتذ به عادة ناقضوا مطلقا لماذا؟ قالوا لان القصد موجود فيها مطلقا بخلاف اللمس قالك اللمس ممكن يكون فيه تفصيل ان الإنسان لمس ولا لم يقصد لذة ولم يجدها لا مجال لتطبيب لإعانة على شيء لإخراج شيء من الوجه من الخدين او نحو ذلك لاعانة على لبس او على ازالة لباس دون ان يخطر بباله اللذة قد يقع لكن قالوا القبلة التي تكون على الفم لا تكون الا مصاحبة للذة. فاذا قالوا القصد متوفر فيها اصالة اذا كانت القبلة لمن يرتد به عادة ولذلك جعلوها ناقضة مطلقا دون ذلك الشيء الا الى كان كما قلنا اه لو وداع او رحمة وذلك كتقبيل صبية مثلا او اه كان لوداع لكن بشرط اذا لم توجد اللذة ولم تقصد كما نبه على ذلك المحشر لوداع اذا لم يقصد ولم يجد اما الى كان لي وداع وقصد اللذة او وجد اللذة فلا اللي هو دعوة لم يقصد ولم يجد فهذه آآ هذا حينئذ لا تنقذ التقبيل لا يكون ناقضا. ثم بعد ذلك ميسي الذكر قال ومن مس الذكر. مس الذكر ايضا فيه خلاف بين العلماء خارج المذهب وسنذكر علماء يعني القول عندنا في المذهب اختلف العلماء عموما في مس الذكر هل هو ناقض ام لا؟ ف منهم من قال مس الذكر ناقض مطلقا. وهذا هو المشهور عندنا في المذهب المشروع مس الذكر ناقد مطلقا القول الثاني قال اهله ليس بناقض مطلقا والقول الثالث فصل اهله وهذه رواية عندنا في المذهب. ملي كنقولو المشهور اذن راه كاين ما يخالف المشهورة. وهذه رواية عندنا في المذهب وقول بعض اهل العلم بالتفصيل. وكل استدل بدليل شنو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هو انه جاءت ادلة متعارضة في الباب فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ وفي حديث طلق قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يمس ذكره قال انما هو بضعة منك. تعارض الحديث. الحديث الاول ظاهره ان مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء من مس ذكره فليتوضأ بعموم. والثاني فيه ياش؟ انما هو بضعة منك ظاهره انه لا ينقض الوضوء فلما كان هذان الحديثان المتعارضين في الظهير اختلف العلماء. فمنهم من رجح حديث بشرى على حديث طلق وهم المالكية المشهور عند المالكية ترجيح حديث بشرى على حديث طلق واعتبار حديث طلق ضعيفا كما سيصرح به الشعر حواديجي ويقول لك لا يصح ضعيف قيل منسوخ والعجيب انه هاد المسألة هادي دعوة الناس خيت من الطرفين. لي قالوا مس الذكر ناقض مطلقا دعوا ان الحديث الاخر منسوخ ولي قال وبالعكس دعاو ان الاول منسوخ ورد غير واحد من اهل العلم دعوة الناس قالوا دعوة النسخ لا تصح. وحتى دعوة الضعف لا تصح. الحديث ان صحيح ان ثابتان معا. اذا فالشاهد لي كيقولو ناس دكر مطلقة وينقضو الوضوء بلا تفصيل لأن التفصيل شنو هو لي كاين في المسألة؟ منهم من لاحظو التفصيل منهم من فصل فقال ففصل بين القصد وعدم القصد وهاد الرواية موجودة عندنا في المذهب بمعنى من قصد مس ذكره سواء وجد اللذة ام لا؟ من قصد مس ذكره مس ذكره عمدا ف اه يجب عليه الوضوء ومن مس ذكره دون قصد دون قصد فلا يجب عليه الوضوء. هذا القول الأول المفصل القول الثاني المفصل في الصلاة اهله ماشي في القصد فاش في وجود الشهوة فقالوا من مس بلذة نقض وضوءه ومن لم يجد لذة لا ينقض وضوءه هذا وجهان من اوجه الجمع بين الحديثين وقولان من اقوال من قولي المفصلين اللي توسطوا ما قالوش ناقض مطلقا وماقالوش ليس بناقض مطلقا. اما اللي قالوا آآ ليس بناقض مطلقا اش دارو؟ رجحوا حديث طلق على حديث بشرى. قالوا راه النبي صلى الله عليه وسلم وآآ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فهو قال لما سئل عن مستنكر انما هو بضعة منك. فظاهر الحديث اش؟ ان الذكر كسائر يعني اعضاء الجسد ومعلوم ان الانسان يمس بيده وجهه ويمس يده ويمس رجله ولا يكون ذلك من نواقض بالاتفاق من مس وجها ينقض وضوءه يده ينقض وضوضه فقالوا باسم لما قال انما هو بضعة اي قطعة كسائر رأي جسدك فقد شبهه النبي بسائر اعضاء الجسد اذن فمن مسه لا يتوضأ هكذا قالوا لكن رد عليهم لأنه فرق بين مس الذكر و ومس غيره من الأعضاء فالأعضاء الأخرى لا تمس بقصد الشهوة بل لا يجد الإنسان عندما استها لذة اصلا وإن قصدها لا يجيء لذة بخلاف فإنما السهو اش؟ قد يكون بقصد اللذة وقد توجد معه اللذة ففرق بين هذا وذاك اه اذن نرجعو لعلماء المذهب اذن المشهور عندنا في المذهب ايش؟ ان مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء. طيب مس الذكر مطلق اش معنى اش كنقصد مطلقا؟ كنقصد مطلقا. قصد او لم يقصد وجد الشهوة او لم يجد. مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء اذن فرق بين مس الذكر واللمس الذي سبق انتبهوا في المذهب فرق بين مس الذكر واللمس شنو الفرق ان لمس اللمس قلنا في سورة لا ينقض. مس الذكر عندنا في المذهب ينقذ مطلقا. في السور الأربعة. قصد لم يقصد. هذه الرواية المشهورة. وعند رواية اخرى في المذهب رواية ابن وهب عن مالك انه فرق بين القصد وعدم القصد. فمن مس بقصد نقض وضوءه. ومن مس بدو كوني قصدي بس الذكر دون ان يقصد كان يلبس ثيابه فمس ذكره دون ان يقصد مثلا فإنه لا ينقض هادي رواية عن مالك رحمه الله رواها عنه ابن وهب وذكرها ابن ابي زيد رحمه الله في النوادر والزيادات اه اذن الرواية المشهورة عن مالك شكون؟ انما سدت ينقذ مطلقا لكن مس الذكر ينقذ مطلقا اذا كان بأي شيء المشهور اختلفوا كذلك فهاد المسألة باش المشهور انه ينقذ اذا كان ببطن الكف او جنبها او بطن الاصابع او جنبها وكذلك اذا كان باصبع زائد اذا كان آآ يحس بواسطته صاحبه اذا كان صاحبه يحس بواسطته ولو مس باصبع زائد. فعندنا اذا مس الذكر على المشهور الوضوء اه الوضوء بهذه الامور التي ذكرنا. اذا مس ببطن الكف او جنبها او بطن الاصابع او بها ولو بأصبع زائد اذا كان يحس به صاحبه يحس بواسطته صاحبه اما اذا كان الزائد لا احساس فيه فلا ولذلك آآ صاحب الشلل الذي ماتت يده ولا يحس بها هذا لا ينقض وضوءه عندنا. قلت هذا هو المشهور شنو مقابله مقابله ان مس الذكر ينقذ مطلقا ولو كان بظهر الكف ماشي غير ولو كان بظهر الكف ينقذ لكن المشهور هو هذا هو الذي نص عليه الامام خليل رحمه الله في المختصر وهو المذكور في متن ابن عاشر في في الاغتسال؟ قال خليل رحمه الله عاطفا على النواقض ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنت مشكلا ببطن او جنب بكف او اصبع وان زائدا حس اذا يقول ومطلق مسجدك له المتصل ما الذي خرج بقوله المتصل؟ من مس ذكر غيره المشهور عندنا في المذهب انه لا ينقض وضوءه اذا الذين قدودوا هو من مس ذكر نفسه هذا هو ذكره المتصل الذكر ديالو هو. لا ذكر غيره مس ذكر غيره فلا ينقض وضوء اللامس لأن بمسه ذلك لم لم يمس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره فليتوضأ. المشهور اذا عندنا في المذهب ان ان من مس ذكره الذكر المنفصل عنه لا ينقض وضوءه. اذا ينقض الوضوء ماش بالذكر المتصل ذكر الشخص نفسي هي واحد قال ولو خنثى مشكلا الخوت تا المشكل كما علمتم في الفرائض هو الذي اه ليس ملحقا بالذكور ولا بالاناث ليست فيه علامات تلحقه بالذكر ولا علامات تلحقه بالانثى بل امره مشكل عنده الة ذكر وآلة الأنثى ولم يغل تغلب احد الصفات على الأخرى هذا كيسميوه خنفى مشكل اش معنى مشكل اي انه لا يمكن الحاقه بالذكر ولا بالانثى لان الخنثى ثلاثة الاقسام كاين الخنثى الملحق بالذكر اي الدي تغلب عليه صفات ذكوري والاخثى الملحق بالاناث فيه صفة ذكور والاناث لكن تغلب عليه صفات الاناث. وكاين بعض الخنتاش خنتاش مشكل بمعنى لا يلحق بهذا ولا بذاك فقال لك خليل هنا ولو خنتا مشكلا بمعنى ان من مس ذكره وهو خنثى اش معنى خنثى لا بكونه ذكرا ولا امرأة لأن دابا الآن علاش كنتكلمو؟ كنتكلمو على مس الذكر وملي كنتكلمو على مس الذكر على من كنتكلمو على الذكر ولا الأنثى على الذكر ماشي على الأنثى الأنثى هاديك امرها كيتسمى مس الفرج سياتي مازال ماتكلمناش عليه سياتي بعد فيه خلاف نحن الآن نتحدث عن الذكر هذا خنتى اذا مس اه ذكره هل يلحق بالذكر؟ او يلحق بين انثى الآتية اذا مست فرجها واش واضح الكلام؟ قال لك خليل ولو خنت مشكلا اذن هو ملحق اذا مس ذكره فهاد المس ماشي ملحق بالذكر في هذا حكمي اذا مس ذكره فان ذلك ينقض وضوءه واضح علاش لوجود الشك والشك عندنا من النواقض واش واضح؟ لأنه خو انت مشكل فالأمر فيه مشكوك فيه والشك من الشك في الحدث من النواقض فلذلك ينقض وضوءه لأجل الشك على الخنتى قال ببطن او صرح ببطن او جنب لكف او اصبع او اسماعيل يعني او بطنين او جنبين لاصبعين. قال وان زائدا وان كان الاصبع زائدا لكن بشرط قال حس. وان زائدا حس الجملة ديال حاسة نعت لزائدا حصل به الإحساس اذن اه هذا حاصل وخلاص ما تعلق بمس الذكر اذن ما النواقض نلخصو الكلام بس الذكر المشهور انه ناقد في المذهب باطلاق قصد او لم يقصد وجدل لذته ولم يجدها مطلقا وهناك رواية عن مالك رواية اخرى انه ان قصد نقض وان لم يقصد فلا ينقض وضوءه واما خارج المذهب فمنهم من قال لا ينقض مطلقا ومنهم من فصل قال ان كان شهوته نقود وان كان بغير شهوة فلا ينقض. اذا هذا حاصل وهذا الناقض. الناقض الاخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله ناس هو هو مس المرأة فارجعها قال رحمه الله واختلف في مس المرأة فرجها في ايجاب الوضوء بذلك. اذا مس المرأة فرجها ما حكمه فيه خلاف في المذهب لكن شنو هو المشهور؟ المشهور في المذهب انه لا ينقض الوضوء مطلقا مطلقا سواء كان ابليس على سبيل الإلطاف اولى. اذا المشهور خلافا لما ذكره ابن عاشر رحمه الله ذلك خلاف المشهور. اذا المشهور كما صرح رحمه الله ان مس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء مطلقا القول الثاني عندنا في المذهب انه ينقض الوضوء مطلقا. والقول الثالث عندنا التفصيل. شنو التفصيل هو ان مس الفرج ان كان على جهة الإلطاف على سبيل الإلطاف ينقض الوضوء هو الذي ذكره ابن عاشر. وان لم يكن على جهة الإلطاف فلا ينقض الوضوء. وإلطاف المرأة فرجها هو ان تدخل يدها او بعض يدها بين شفريها اه اي بين شفري فرجها بين حافتي فرجها. فاذا ادخلت اذا شنو مفهوم هذا على هاد القول المفصل؟ انها اذا مست لها من فوق من الظاهر لا ينقض الوضوء. وانما ينقض الوضوء اذا ادخلت يدها بين شفريها. هذا هو المعبر عنه باش الإلطاف الطاف مرأة كذا مس الذكر اذن ما حكم الإلطاف؟ اختلفت الرواية فيه عن مالك وقد اشار خليل الى هذا لما تحدث عن مسيطر شنو قال؟ قال قال ومس امرأة فرجها وتؤولت بعدم الالطاف. تؤولت يقصد المدونة. روي عن مالك في المدونة او قول ذلك القول اختلف الشراح فيه فحمله بعضهم وهذا هو المشهور على عدم النقد مطلقا لأنه شنو رد في المدونة؟ ان لابس الفرج لا ينقض الوضوء. فبعضهم حمله على عمومه على ظاهره فاش قال؟ قال لك ا مسوا لا ينقض الوضوء مطلقا كما هو ظاهر المدونة وبعضهم تأولها قالك مس المرأة فرجها هذا الكلام ديال المدونة قالك لا الوضوء اذا كان بغير الطاف اول كلام المدونة قال لك مس المرأة فرجها لا ينقذك ما هو الظاهر لكن اذا كان بغير الطاف اما مع الإلطاف فينقض وهذا معنى قول خير اي المدونة بعدم الإلطاف بعضهم حمل الكلام العامة فيها على ما اذا كان المس على غير سبيل الإلطاف. واما اذا كان على سبيل الطاف فلا. الذين يقولون بأن اه مس المرأة فرجها وقول عندنا في المذهب كما رأيتم. لي كيقولو مس المرأة فرجها ينقض الوضوء مطلقا. يقيسونه على مس الرجل ذكره كيقولو مس المرأة فرجها كمس الرجل ذكره ويجعلون ذلك داخلا في تلك الأحاديث ولو الأحاديث فيها الذكر يدخلون المرأة كذلك في بحكم وهو يؤيدون هذا بأنه جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مس فرجه فليتوضأ كاين رواية فيها من مس فرجه والفرج يطلق على القبول سواء كان ذكرا ذكر المرأة آآ ذكر المرأة او الرجل او فرج المرأة اذن الذين يقولون بان مس المرأة فرجها ينقض الوضوء اه يستدلون على ذلك بالنصوص الواردة في الذكر ويؤيدون هذا بحديث برواية ام حبيبة وفيها من مس فرجه فليتوضأ وفي هذه رواية نظر لان اللي مكيتبتوش تعرفون هذه الرواية لان فيها خلافا في ثبوتها بين اه اهل المذهب. اذا هذا حاصل ما ذكر رحمه الله هنا في في تتمة الكلام على نواقض الوضوء. نعم قال قال الشارق رحمه الله تعالى واما الاسباب فجمع سبب وهو لغة الحبل واصطلاحا ما لا ينقض الوضوء بنفسه ولا بما يؤدي الى الحدث وهو ما ذكره الشيخ ثلاثة. زوال العقل ومس الذكر وقد اشار الشيخ الى الاول بقوله ويجب الوضوء وجوب الفرائض. الوضوء ويجب الوضوء وجوب الفرائض علاش كيكره هاد ايلا نتابهتو تكره معانا جوج مرات ويجب الوضوء وجوب الفرائض لماذا يأتي بهذا القيد؟ لان الشيخ ابن ابي زيد قد يطلق الوجوب على السنة المؤكدة وبعضهم سمى الذي قد اكل منها بواجب. الشيخ ابن ابي زيد احيانا قد يطلق الوجوب على السنة ثم كذا. فكيقول لك هنا وجوب الفرائض اي لا وجوب السنن. كما يعبر به الشيخ قال وجوب الفرائض من زوال بمعنى استتار العقد واستتاره يكون باحد اربعة اشياء احدهما احد اما بسبب نوم مستثقل بفتح القاف وهو الذي يخالط القلب ويذهب العقل ولا يشعر صاحبه بما فعل. او بما فعل كما ذكر نبه المحشي ولا يشعر صاحبه بما فعل اي بما فعل من حوله ماشي بما فعله وهو ناعس ماغايدير والو ما فعل حوله لا يشعر بنائم والناس حداه مقاموا وجلسوا وقرأوا وسكتوا ولم يشعر بما فعل حوله ماشي مما فعل هو هو نائم جثة هامدة وقوله هنا ويذهب العقل هداك تفسير لقوله يخالط القلب المعنى واحد يخالط القلب يذهب العقل فهو عطف تفسير نعم قال هو اما طويل فينقد اتفاقا او قصير فينقض على المشهور. بمعنى الضابط عندنا في المذهب ماشي الطول والقصر. الضابط عندنا هو بالثقة ان يكون ثقيلا. اذا كان ثقيلا ينقض الوضوء سواء قصر او طال. العلامة الثقيل له علاماتنا هو نبه عليها المحسن قال لك اولا هاديك فعل يقرأ بنفعه كان فعله ثم قال لك فمن الاول ما اذا سقط لعابه او حبوته بيده ماشي الحبوة لي كتكون بحبل ليلى كان محتبيا بيده او سقط او الكراس من يده ولم يشعر. لا ان لم يسقط او سقط وشعر بمعنى الى كان هاز شي حاجة وما سقطاتش فهو نوم خفيف. او سقط وشعر فهو نوم خفيف. واضح؟ اه قال وقيدنا الحبوة بيدنا ان كانت الحبوة المعلومة فهي كالمستند كان داير حبوب بحبل ما. فهي كالمستند لا تدل على على شيء لانها لا تنفك اصلا ينعس الانسان ينام نوما ثقيلا ساعات وماغتنفدش لكن اذا كانت باليد فهي العلامة قال ومن الاول ايضا سقوطه وهو قائم او لم يسقط الا انه مستند بحيث لو ازيل ما استند اليه سقط لا ان لم يسقط فليس بثقيل الا كان ايمان اه وهو قائم ولم يسقط فليس بفقيد. نعم قال ومفهوم قوله مستثقلا ان الخبيث الذي يشعر صاحبه بادنى سبب لا ينقض. وهو كذلك مطلقا قصيرا كان او طويلا. نعم. لما في مسلم كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون هذا قد يطول اه ممكن يطول لكن هذا قد تلاحظونه بعض كبار السن ينام جالسا ولا ازعوا ولا يتحركوا مدة طويلة من الزمن. فإذا الضابط عندهم ماشي بالطول والقصر. وان ناديته تقول لي افلان يقول لك نعم. وهو نائم. تقول له يا فلان نداء واحدا بصوت منخفض يجيبك. او تلقاه رتاح مع راسو. هدا غالبا يوجد في كبار السن متل هدا. فإدا الضابط مشي بالطول والقصار خفيفا طال او قصر لا ينقض والثقيل طال او قصر ينقض. قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون. فلا حمل عياض الحديث على الخبيث. لكن يستحب من الطويل الوضوء ثانيها اشار اليه بقوله او اغمال قال مالك ومن اغمي عليه فعليه الوضوء. ثالثها اشار اليه بقوله او الشكر. ظاهره شكر بحرام او حلال او كذلك رابع ما اشار اليه بقوله او تخبط او تخبط جنون انما وجب الوضوء به هو الذي قبله الشيخ تخبط قال المناسب حذف تخبط. لان زوال العقل يكون بالجنون والتخبط مصاحب لزوال العقل لا انه سبب له. اذا الا عندنا فاش في الجنون الواقع بزوال العقل التخبط ملازم له لان الانسان شنو علامة الجنون ديالو؟ علامة جنونه تخبطه وخلطه فإذا هاديك عبارة تخبط ليست لها فائدة في الحكم. الحكم منوط باش بالجنون الذي هو زوال العقل انما وجب الوضوء منه هو الذي قبل قال لك ولا فرق في الجنون بين ان يكون طبعا او من الجن راه كاين بعض الناس يجن بسبب الجن لا يدري بسوء الجن او يكون ذلك بسبب مرض نفسي او غير ذلك طبعا. ولكن النبي قال ولا يخفى ان ذلك في جنون يتقطع. لا ان كان فلا يحكم عليه بشيء الا كان الجنون مطبقا دائما مستمرا فهذا غير مكلف اصلا مرفوع للقلم قال انما وجب الوضوء منه والذي قبله لانه لما وجد للنوم مع كونه اخف حالا من هذه الثلاثة لانه يجول بيسير الانتباه كان بهذه الامور اولى. نعم. لانها ادخلوا في استيتار العقل والتمييز. نعم. فالبيهان الاول ظاهر كلامه ان زوال العقل بغير هذه الاربعة لا يوجب الوضوء هو كذلك عند ابن القاسم. نعم. الثاني المشهور ان فقدان زوال العقل بغير هذه الأربعة بحالاش مثل ماذا؟ اه قال المحسنون هنا اه وهذا الخلاف اذا كان قاعدا وحصل له ذلك لهم او سرور. واما اذا حصل له ذلك وهو مضطجع فعليه الوضوء اتفاقا كما افاده الحطاب وهو الذي ارتضاه شيخنا. اذا اذا كان حاصلا وحصل اذا كان قاعدا وحصل له ذلك لهم او سرور زال عقله اما بسبب شدة الهموم او بسبب غاية الفرح والسرور. ممكن انسان قد كما يذكره الشعراء قد يذهب عقله لشدة حزن او لشدة فرح فقالوا لا لا عبرة بذلك وانما عبرة بهذه دي اه الامورين الاربعة. نعم والثاني المشهور ان فقدان العقل لا ينقد الطهارة الكبرى. والسبب الثاني اشار اليه بقوله ويجب الوضوء من الملامسة وهو ما دون وهو وهي وهي ملامسة ويجب الوضوء من الملامسة وهي اي الملامسة ما دون الجماع. مم وهي ما دون هاد الملامسة من اين اخذوا اللفظة؟ من الآية لامستم فعلى مصدره المفاعلة اللي فعل الفعل والمفاعلة ملامسة مصدر لا قال وقد قرئ او لمستم فحينئذ يكون المصدر هو اللمس اللمس قال وهي ما دون الجماع على ما فصل اي جماعة من الصحابة والتابعين ومالك واصحابه قوله تعالى او لامسهم النساء. لاجل قصد اللذة وجدها اولى او لوجود اللذة من غير قصد كان اللامس رجلا او امرأة كان الملموس ظفرا. ظفرا يصح في فيه لغات فيه لغات يصح او شعرا اذا لامس رجلا او امرأة ينقض والملموس غير يكون ممن شأنه ان يلتذ به ولو مس ظفر امرأة اذا مس الوف راه بقصد اللذة ينقض وضوءه. او مس ظفرها ووجد اللذة وان لم يقصدها بالصور التلات سابقة. اذا ولو مسهاش ظفرها او مس جزءا من شعرها دون ان يمس بدنها. علاش هو نص على الدفري والشعب لأنه قد يقول قائل راه الظفر ماشي من البدن ماشي من الجسد واضح؟ وخاصة اذا كان الظفر طويلا او الشعر قد يقول الإنسان ليس من البدن قال لك لا حتى هو اخل في البدن فمن مس الشعر كمن مس اليد بمعنى حتى هو ان قصد او التذ او قصده التد ينقض وضوءه. ولكن لا شك ان المقصود بالظفر والشعر الشعر المتصل الظفر المتصل بالبدن. ماشي الظفر المقطع المراد بالظفر هنا اش الظفر المتصل بالبدن والشعر المتصل بالبدن. اما ما ازيل فلا هذا لا على ذلك من واحد الشيء. كما قال لك اي المتصلين شتيه؟ كان الملموس ظفرا شعرا اي المتصلين واما المنفصلان فلا فلا نقض ولو قصد ووجد. قال ومثلهما في التفصيل السن كذلك نفس الحكم ان كانا متصلا ينقض الوضوء الا فلا راه هاد الصور قد تقع اه اه حنا دابا نضحك ماشي لكونها لا تقع لا لغرابتها اما هي قد تقع تقع قد يمس الانسان شعر زوجته دون ان يمسها هي واحيانا بدون قصد وبدون ان يجد لذة واحيانا على حسب الحال واحيانا بقصد اللذة ولم يجدها واحيانا لم يقصد كلو هاد الصور ممكنة تختلف على حسب الأحوال. وقد يمس ظفرها قد يمس ظفرها فقط لحاجة ما مثلا تطلب منه ان يزيل اذى بظفرها ظفرها علق به اذان فطلبت الزوجة من زوجها ان يزيل اذا بظفرها واضح؟ يحصل هذا؟ فأراد ان يزيل الأذى ولم يقصد اللذة فوجدها. ينقض. هاد الصور تقع اذا تقع او كانت اقليمها سن فارادت منه مثلا ان يجعل فيها دواء طالبت الزوجة ان يجعل دواء في سنها فقط مسها سيدنا هل يجعلها فيها دواء؟ فلن يقصد ابتداء للذة ووجدها ينقض. هاد الشهور كلها راه ممكنة حاصلة. نعم قال كانت الملامسة على ثوب او على غير ثوب على قول ابن القاسم هادي مسألة اخرى وهي كانت الملامسة على غير ثوب هذا ظاهر لأن هو الجس حقيقة لكن اذا كانت الملامسة فوق ثوب مس رجل مثلا زوجته او غيرها فوق ثوب هل ذلك ينقض الوضوء ام لا فيه تفصيل عندنا في المذهب فيه خلاف وتفصيل اولا منهم من قال اذا كان اللمس فوق ثوب فلا ينقض الوضوء منهم من قال ينقض منهم من في الصلاة قال لك اذا كان الثوب رقيقا شفافا فينقض الوضوء لانه يعتبر كاللمس فهو كالعدم علاش؟ لان انا قد يلتد ولو وجد الثوب اذا كان رقيقا. واذا كان كثيفا فلا ينقض. وهذا هو المشهور. المشهور عندنا له واش؟ تفصيل. اذا كان رقيقا العدمي فانه ينقذ اذا كان كفيفا جدا بحيث يكون بينه وبين البدن فاصل كبير فانه لا ينقط. نعم قال والقاه بعضهم على ظاهره وقيده بعضهم بان يكون ثوبه خفيفا. نعم. وقيد ابن ماجي كلام الشيخ اذا كان اللامس رجلا. بما اذا كان الملموس ممن يلتد بلمسه عادة احترازا من الصغيرة. لانه لا يمتد بلمسها عادة. حسبك. التقييد الاول واضح. التقييد الثاني هذا ديال اه تقيد بناجي وقيد ابن ناجي في شرحه للرسالة كلام الشيخ ابن ابي زيد القيرواني باش؟ قيدها في واحد الصورة في واحد الصورة قيد اذا كان رجلا بقيد شنو هو؟ بما اذا كان الملموس ممن يلتذ بلمسه عادة. قال لك الى كان لامس رجلا فيجب ان كول الملموس ممن يلتذ به عادة. المشهور عندنا في المذهب انه لا فرق بين الرجل حتى المرأة. اذا كان اللامس امرأة فان فانها اذا مست من يلتذ به عادة ينقض وضوءها على الصحيح. ومنهم من في الصلاة هذا التفصيل. قال لك الرجل هو اللي اذا كان مما يرتد به عادة واما المرأة فلا بمعنى المرأة خصها بزوجها اذا مست زوجها اما اذا مست امرأة اخرى فلا لا على الصحيح المشهور عندنا في المذهب ان المرأة اذا مست امرأة اخرى اه ممن يلتذ به عادة يكون حكمها كالرجل اذا مس امردا. اذا مس شخصا امرا. الرجل اذا مس شخصا امرض من يرتد به عادة الأمراض هو الذي لا لحية له وألحقوا به من له لحية خفيفة قالوا الذي له لحية خفيفة حكمه حكم الأمراض الأمراض الذي لا يحيط له فإذا مس الرجل هذا الذي يرتد به عادة ففي المذهب له نفس الحكم النقض والمرأة اذا مست في امرأة على هذا التفصيل لا ينقض وضوءها. والصحيح كذلك عندنا في المذهب ان المرأة حتى هي اذا مست امرأة ممن يلتذ به عادة مما يمكن يعني مما يمكن ان يلتذ به في العادة فانه كذلك ينقض وضوءها اذن هذا تقييد من من الشيخ من ابن ناجي لكلام الشيخ رحمه الله زيد احترازا من الصغيرة لانه لا يرتد بلمسها عادة وكذا المحرم لقيام المانع العادية. نعم. وكذا المحرم لقيام المانع العادي نسعى عادة بلا شرع كاع بلا دين قبل ما يتبعت النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتذون بالمحرم الالتداد بالمحرم تمنع منه العادة قبل الشرع. امر تقبحه العادة وتراه قبيحا دنيئا قابل الشر فجاء الشرع لتأكيد ذلك. نعم. قال قال الفاكهان هذا كله في اللامس واما الملموس فان بلغ وارتد توضأ. والا فلا شيء عليه حسبك بمعنى هادشي لي كلامت في اللامس واما الملموس قالك الملموس ان كان بالغا هذا هو معنى ان بلغ ان كان بالغا احترازا من الصبي فإلى كان واحد الملموس ذكرا وانثى كان صبيا لم يبلغه كان متوضئا. واحد الصبي بغى يصلي وكان متوضئا ذكر او انثى ولمسه غيره وبشهوة سواء كان اللامس رجلا او امرأة. فهل ينقض وضوء الصبي غير البالغ؟ لا لا ينقض وضوءه عندنا في المذهب. ولو لا ينقض وضوءه الباء غير البالغ لا ينقض. اذن خاصو اولا يكون الملموس بالغا ها واحد. الشرط الثاني والتذ. وان يحس علاش مكنقولوش القصد؟ لأنه ماشي هو اللي لمس هو غي ملموس شكون اللي خصو القصد؟ شكون اللي كندكرو فيه سورة القصد اللامس؟ واما الملموس فإدا التذ قالوا ولو لمس كرها ولو اكره على ذلك ولو اكره على اللمس اذا وجد اللذة ينقض وضوءه. واش واضح الكلام اذا كان الملموس بالغا عن سبيل لذة ولو لمس كرها فانه ينقض وضوءه. اما غير البالغ فلا. قال قال بنادم والا فلا شيء عليه نعم قال المناجي قوله والمباشرة بالجسد للذة الحشمة وكذلك يجب الوضوء ومن القبلة من الملقاة بمعنى التقبيل للذة للذة للذة ظاهره سواء كانت عن الفم او غيره وانه يعتبر هذا هو ظاهر كلام المؤلف لكن التقبيلة خاص بما كان على الفم واما ما كان على على غيره فهو داخل في اللمس السابق. كمن باع لديك المحشي نعم قال وهو كذلك على احد القولين. قال واما التقبيل على الخد فيجري على الملامسة. انبل على لتحت زيد قال والمشهور ان القبلة على الفم مطلقا لانهما مظنة لانها لانها. ان المحرم لبس المحرم ملامسة القبلة عندكم في الملامسة راه باش بالقيود السابقة. اه بمعنى الأصل فيه انه لا يمتد به عادة. اذا فالأصل انه لا ينقض الا لمن قصد اللذة او وجدها او قصدها ووجدها. بطبيعة الحال ينقت القبلة مطلقا قالوا لأنها مصاحبة لذلك الا هو غيجي معانا استثناء الا اذا قبل ذات محرم لو داع او رحمة سيأتي انا والمشهور لانها مظنة اللذة. فهمتي اذن فكونوا التقبيل عندنا ناقضا ماشي لأنه هو ناقض لأنه مظنة للحدث. هم. قال ما لم تكن قرينة صارفة كقبلة صغيرة على قصد الرحمة او في محرم على سبيل الوداع او المودة وان القبلة على غير فمها على او ذات محرم على سبيل الوداع قال لك اذا لم يجد لذة ولم يقصد لانه ماشي يلزم من عدم ذلك قد يكون على سبيل الوداع او هو يقصد اللذة. او المحسنين على ذلك تتشوفو. نعم زيد. وان القبلة على غير الفائدة الا بقسم اللذة او وجودها. والسبب الثالث نبه عليه بقوله ومنه اي ويجب الوضوء من مس الذكر على المشغول لما في الموطأ وغيره رسول الله وهاد التفاصيل كلها شنو انت بأي تفصيل لقيتوه هنا من التفاصيل الجزئية راه لها مأخذ لها مأخد يجب ان توقظوا بهذا مكاينش شي تفصيل ذكر هنا بلا مأخذ قالوا به تباعا للهوى ولا غي بان لهم ولا اي تأويل ولا تقييم اذ ذكر ولو بان ليك دقيق فله مأخد اما قياس او اشارة من نص او نحو ذلك لابد ان يكون حاشاهم ان يقولوا بالتشهد ولا هو في دين الله هذا راه حكم شرعي ملي كتقول ناقد نسبي ناقد آآ توقع عن الله ورسوله. نعم قال لما في الموطأ وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ واما حديثه هل هو الا بضعة منه حديث ضعيف متكلم فيه. نعم. ولذلك طالب علم اللي كيسلك طريق الطلب من طريقها الصحيح. وكيسلك هكذا ليتعلم يعني قيمة العلماء ولا يتجرأ على العلماء ويعرف قدر نفسه. لي ما كيسلكش هاد المسالك كيبغي هو مباشرة من العام التاني يولي مجتهدا. صافي من العام بالتالي غيولي يستنبط من الأحكام النصوص ويولي يرد على هذا ويرجح هذا ويستنبط من الأدلة لأنه مسلكش طريق العلم الصحيح لا وصلك طريق الهم الصحيح يعرف قدر راسو يقول بلاتي رجع وخليني بعدا يقول هو مع راسو ان كان منصفا نفهم بعدا اش قالوا الناس قبل مني العلماء لي عندهم الية غي نفهم كلامهم واش قالوا والتفاصيل التي جاءت عنهم والتشريعات التي جاءت عنهم ومأخذها من اين اخذوها وما وجه اخذها؟ خليني حتى نفهم بعدا اش قالوا هما عاد نشوف راسي انا واش عندي اهلية للاستنباط ام لا؟ اللي ما شافش هادشي وما دازش منو وما قراش من اول الأمر كينتاقل للإستنباط واستخراج الأحكام دون ان يعرف ما على الناس فهم بعدا غي كلام الناس واش قالوا ما ما هو مأخدهم وما وجه واستدلالهم بذلك المأخذ؟ وضبطوا مزيان وعرفوا مزيان وحيينا صارت لك الأهلية فلتتحدث نعم زيد قال السيد وظاهر كلامه وظاهر كلام الشيخ ان مس الذكر ينقد مطلقا. نعم. يعني مس ذكر لنفسه المتصل او غيره. اعني مس ذكر نفسه اعني اه فعل ماض نعرفوه فعل ماض اعني مس ذكر نفسه المتصل او غيره زيد والمشهور ان مسه لا ينقض الا اذا مس ذكر نفسه المتصل وهذا ما ذكرناه ياك؟ اذا قال لك الكلام النظيم كلامه مطلق لكن المشهور انه لا ينقض الا اذا مس ذكر نفس وهذا ما نص عليه خليل كما نقلنا زيد قال وظاهره ايضا مسه عبدا او سهوا مسه مس فعل ماض ديما مسه حمدا او سهوا من الكمرة او غيرها امتد ام لا. وهو كذلك على المشروب. نعم المشهور ان عندنا رواية فيها تفصيل بين العمد وغير نعم لعنت نعم. وظاهره ايضا مس. وعن هادشي كامل لي دكرو راه فيه خلاف. شتي ديما تلقاه او او عرف راه كاين جوج تلأقوال. هاد على المشهور راجعة للسلام مسه عمدا او سهوا كاين لي قال آآ سهوا لا ينقض الوضوء. من الكاميرات او غيرها كاين لي فصل قالك ان مس الكمرة اي الحشفة ينقض الوضوء وان مس غيرها لا ينقض الوضوء هادي رواية عندنا والتد ام لا كاين اللي فصل قالك اذا لم يلتد فلا ينقض الوضوء فقوله على المشهور راجع للثلاثة واضح بمعنى عمدا او سهوا الكاميرا او غيرها لسد ام لا على المشهور في الثلاثة نعم قال وظاهره ايضا مسه بأي عضو كان وهو مذهب العراقيين المشهور انه لا ينقض الا اذا مسه بباطل الكف او بباطن الاصابع او بجانبهما ولو باصبع زائدة مساوية للاصابع في التصرف والاحساس نعم. وظاهره ايضا ان مس الانثى ذكره ينقد مطلقا. والمراد الخنثى هنا الخنثى المشكل. نعم قال والذي في المختصر ان كان مشكل النقد في المختصر را سترنا كلام مبلولة ولو خنت مشكلة. نعم وان كان غير مشكل اعتبر في حقه ما حكم له به. بمعنى ان كان ملحقا بالذكر فله حكم الذكر وان كان ملحقا بالانثى فله حكم الانثى. نعم قال كلامه ايضا انه ينقض اذان نفسه من فوق حائل مطلقا وفيه تفصيل. وهو ان كان كثيفا فلا نقض قولا واحدا وان كان خفيفا فرواية في روايتان اشهرهما عدم النقد لكن كبير المحشقين لنا قالك وان كان خفيفا فروايتان اشهرهما عدم النقض قالك هاد الخفيف فيه تفصيل لان ننتبه الخفيف له صورتان كما بين ابن ماجي رحمه الله. كاين الثوب الخفيف الذي يعتبر كالعدمي. هو ثوب خفيف لكن او شفاف جدا رقيق جدا يصف ما تحته كالعدم فقال هذا ينقض بالاتفاق وانما اللي اشهرهما عدم النقض الخفيف آآ الذي ليس كالعدم واضح هو خفيف مقارنة مع الكثيف لكنه ليس كالعادة بمعنى لا يصف ما تحته كذا يظهر يظهر الفرق بين مس الجسد مباشرة وبين مس اما داك الخفيف رقيق رقة شديدة جدا بحيث لا يظهر الفرق فهذا كاش كالعدم نعم قال وظاهره ان مس ها هو قال لك فلا نقض قولا واحدا فيه نظر بل فيه الخلاف فقد قال ابن ناجي واختلف اذا مسهم فكع الى ثالثها ان كان خفيفا نقب والا فلا وظاهره ان مس الدبر والانثيين لا ينقض وهو كذلك على المشهور. نعم ولما كان الخلاف في مس المرأة مضجعها اقوى من الخلاف في مس الرجل ذكره نبه على ذلك بقوله واختلف في بس المرأة فرجها في ايجاد الوضوء بذلك على ثلاث روايات. نعم. احداها هو مذهب المدونة وصححه وصححه عبدالوهاب. عدم النقض. لقوله في الحديث اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ ورد بأنه مفهوم لقب. ثانيها النقد واستظهره صاحب التوضيح لحديث من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ. لأن الفرج لغة عورة فيقع على الذكر وفرج المرأة. ثالثها لا نقبل. القائلون بالاول باش كيجاوبو على هاد الحديث؟ ضعيف لا يصح. واضح؟ ضعفه غير واحد هذا الحديث ضعيف نعم قال ثالثها لا نقض الى مصر ظاهرة والنقض الى قبضت عليه او الطافه والإلطاف ان تدخل يد ان تدخل يدي يداها بين كان موحشي فيها يدها بالإفراد وهي اولى نعم قال وهذا اخر الكلام على ما ذكر مما يجب منه الوضوء. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اذا تنبهتم لم لا لم يتحدثه المؤلف على شنو يبقى من النواقض لم يذكره ناقضان ذكرهما ابن عاشر ولم يذكرهما الشكوى لي ختم بهم ياك؟ والشك الشك في الحدث وكفر الكافر لي داتو اذن الارتداد من نواقض الوضوء كذلك واختلفوا هل يوجب الغسل ام لا؟ لكن آآ على الصحيح يوجب الوضوء عندنا في المذهب والثاني وهو مذهب احمد والثاني الشك. الشك عندنا في المذهب ويختم بهذا ان شاء الله. الشك في الحدث ينقض الوضوء وهذا مذهب اكثر الفقهاء ماشي غير المالكية. فإن قال قائل كون الشك ناقضا للوضوء مخالفا للقاعدة المتفق عليها وهي ان اليقين لا يزول بالشك. مقرر وهاد القاعدة المتفق عليها يقول بها حتى المالكية. فالجواب ان المالكية لم يعملوا القاعدة هنا لمانع وجد مانع فقالوا الشكون ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لتعارض امرين لتعارض الشك فيما الوسائل والشك في المقاصد فمن باب تقديم المقاصد على الوسائل اعتبروا الشك في الوسائل هنا حصل تعارض امرين شك في المقاصد وشك في الوسائل فمحافظة على المقاصد اعتبروا الشك في الوسائل لان الطهارة هذه وسيلة لمقصد وهو الصلاة وسيلة لعبادة وهي الصلاة والأصل العام هو عنده مقرر ان اليقين لا يزول بالشك لكن لما كان الشك هنا في وسيلة لمقصد اعتبر محافظة على ذلك المقصد لي هو الصلاة فلذلك قالوا الشك في الحدث ينقض الوضوء والشك في الحدث لي عندنا ينقض الوضوء آآ ماشي ماشي شك الموسوس وانما هو شك الانسان المعتدل. الانسان السوي المتوسط واما وسوس وهو المعبر عنه يعبرون عنه احيانا بالمستنكح لأن المستنكح هو الذي غلبه الشيء فقد يطلق لفظ المستنكح على المستنكح بالشك او المستنكح بغيره من الأحداث. فلان مستنكح بالشك او مستنكح بالمذي او ان يغلبه. المستنكع هو الذي يغلب. اذا كان الشخص مستنكحا بالشك اي موسوسا يرد عليه الشك في جل اوقاته او في جل عبادته على الأقل يرد عليه في اليوم مرة او مرتين هذا يعتبر عند كان مستنكحا الى كان كل نهار يرد عليه الشك مرة او مرتين فهو موسوس او بالتالي هذا الموسوس عندنا لا آآ لا يعتبر شكه ووسواسه وهو على طهارته التي كان عليها. لي كان كل يوم يشك فإنه على الطهارة ولا ينقض وضوءه لانه مستنكح فهذا لا يعتبر شكه الذي يرد عليه. لكن الشك هو ناقد على المشهور في الشخص السوي المعتدل غيروا الموسوسة هذا هو الذي يعتبر الشك فيه نقيدا. وكون الشك ناقضا الشك في الحدث يعني ناقضا من نواقض الوضوء. هذا هو المشهور في المذهب غيره عندنا خلاف داخل المذهب هذا هو المشهور وقيل غيره ابن عرفة رحمه الله من المالكية يخالف في هذا الاصل في هذه المسألة هو وكذا وبعض المالكية ويقولون الشك في الحدث ليس من ناقد وينسبون هذا لمالك في روايته عن نافع يجعلون هذا مرويا عن مالك رحمه الله تعالى فيما رواه عنه نافع وهذا القول ايضا نسبه لمالك الحافظ بن حجر في الفتح ان ان اه مالكا تروى عنه رواية اخرى وهي ان الشك لا ينقض الوضوء مطلقا بلا بلا تفصيل لكنها غير مشهورة اكثر اصحاب مالك رووا عنه ان الشك ناقض لكن لغير الموسوس مستنكح بالشك فذلك شكه لاغ غير معتبر لا يعتبر وضعه نعم والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ولا يشعر صاحبه بما فعل اي بما فعله حركات طيب اذن ما غدخلش لينا بما فعل غيره قصر فقط بلا شك لأنك قلت بما فعل بما فعله هو واضح؟ فلن يدخل في الصورة ما فعله غيره ممن كان بجانبه مع ان الغالب في النائم انه لا يفعل الغالب في النائم عندما يكون نائما انه لا يفعل شيئا بمعنى يكون جثة هامدة لا يتحرك. وانما كنستدلوا بنومه بفعل من بجانبه. ولذلك الا بغيتي تستدل على شي واحد كان نائم ولا غير نائم كتقوليه هل احسست بي؟ ماشي كتقوليه احسست بنفسك الاحسست بي لما قمت لما قعدت لما جاء فلان لما قعد فلان فتستدل عليه بفعل غيره انا لم يشعر بما فعله غيره