اعني عبدا وبه داء لم يسمه. وقال عبد الله بعته بالبراءة يعني انه ما كان يعلم بالعيب ولو كان يعلمه لا اظهره تبرأ من عيوبه لا بل فيه شي عبرة فقد اراد اراد ان يكون صداقها امته. مثلا او ولدها. ولا قسمة التركة او قسمة بعض الحقوق او نحو ذلك في كل هذا لا يجوز التفريق اما ما كان على غير الله اعلم ممكن يكون فيها عيب لا اعلمه. لكن غنبيعها لك بشرط ان وجدت فيها عيبا فلا رد. تشترط عليه هذا الشرط. لقيت فيها شي عيب انا بريء منه ما شغليش وان رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته. ان رد شكون هذا المشتري عبدا او غيره من السلع بعيب يقبل معه الرد بعيب مفسد كما سبق. وكان قد استغله بعد ان اشتراه فغلته له للمشتري وليس عليه ضمان الغلة لانه كان ضامنا كما تقدم والخراج بالضمان. والبيع على الخيار جائز اذا ضرب اجلا قريبا الى ما تختبر فيه تلك السلعة او ما تكون فيه المشورة. البيع على الخيار يقصد خيار الشرط جائز اذا اتفقا على اجل قريب والاجل القريب يختلف باختلاف سلعة. اذ القصد هو تحقق الغرض الذي لاجله شرع الشارع الخيار وهو يختلف باختلاف السلعة سواء اكان الغرض التي لاجله الذي لاجله ضرب الاجل هو اختبار السلعة او تحقق المشورة ثم قال ولا يجوز النقد في الخيال ولا في عهد الثلاث ولا في المواضعة بشرط لا يجوز النقد النقد هو تعجيل الثمن. تقديم الثمن عند البيع. لا يجوز ان نقدو بشرط قوله بشرط هذا متعلق بقوله لا يجوز لا يجوز النقد اي تأجيل الثمن بشرط في ثلاثة امور في الخيار اي في خيار الشرط وفي عهدة الثلاث اي في بيع الرقيق. وفي المواضعة وقد تقدم معناها. والنفقة في ذلك والضمان على البائع النفقة في هذه الثلاثة في خيار الشرط وفي عهدة الثلاث وفي المواضعة على البائع وكذلك الضمان على البائع مدة المواضعة ومدة الخيال ومدة اه عهدتي الثلاث في هذه المدة الأصل ان يكون الضمان وان تكون النفقة على البائع حتى يتم البيع ويتم البيع بانتهاء الاجل بانتهاء مدة المواضعة او عهدة الثلاث او خيار الشرط وقيل قيل ان الضمان على المشتري قيل به والمشهور هو الاول. ثم قال الشيخ وانما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش للاغلبية او التي اقر البائع بوطئها وان كان وخشا. المواضعة التي سبقت اه انما يجبر عليها المتبايعان ولا تسقط ولو تراضيا على اسقاطها. لانها حق للشرع اه في سورتين هاد المواضعة تجب ويجبران عليها في سورتين. اذا كانت الامة علية وهي الجارية التي للفراش في الاغلب كما قال الشيخ. والنوع الثاني ان تكون الامة قد اقر بائعها بانه وطئها وان كانت وخشا. ففي هاتين السورتين تكون مواضعة وفي غيرهما لا تجب المواضعة. وغير هاتين الصورتين كما لو تزوج غير علية ولم يقر بوطئها فهنا لا تشترط المواضعة وانما يشترط الاستبراء المجرد. الاستبراء المجرد عن عن المواضعة ويكون ذلك بان لا يقربها من اشتراها حتى تحيد ان كانت ممن تحيد او تمر ثلاثة اشهر ان كانت صغيرة او يابسة. قال ولا تجوز البراءة من الحمل الا حملا ظاهرا. قوله ولا تجوز البراءة من الحمل. آآ هذا فيما لو كان الجارية علية على الصحيح. ظاهر كلام الشيخ الاطلاق. لكن الشراح قيدوه. قالوا هذا الامر لا يجوز التبري من الحمل لا يجوز فيما لو كانت الجارية للفراش فيما لو كانت الامة علي لماذا لا يجوز ذلك؟ لما فيه من الغرر لان العلية اذا ثبت حملها نقصت قيمتها ولهذا لا يجوز للبائع التبري. آآ من الحمل في في العلية وليس ذلك بالاطلاق. قال الا حملا ظاهرا يعني اذا كانت الامة حاملا حملا ظاهرا ف اه وتراضيا على ذلك وهما عالمان به فيجوز البيع ولا اشكال ولا حرج في هذا واما الوخش فيجوز التبري من حملها مطلقا لاننا قيدنا المنع في اللول بالعلية قلنا قوله ولا تجوز البراءة من عندي خاص مفهومه ان الوخش يجوز التبري من حملها مطلقا سواء اكان ظاهرا او غير او غير ظاهر يجوز ذلك مطلقا اذا حصل التراضي بينهما على على الشرط اللي هو التبني ثم قال الشيخ والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع اعلموا ان الاصل في البيوع انه لا يجوز للبائع التبرؤ من عيوب المبيع. هذا هو الاصل في الشريعة لا يجوز للبائع في البيع التبرؤ من العيوب التي قد توجد في السلعة. كأن يبيع رجل لاخر سلعة ويقول له انا بريء مما تجده فيها من العيوب. يقول لي انا لا اعلم فيها عيبا لكن ان وجدت فيها عيبا لا اعلمه فانا بريء من ذلك. اشمعنى انه انا بريء من ذلك؟ بمعنى لا يجوز لك الرد. يقول له الا لقيتي شي عيب يلزمك البيع ولا رد واش راضي ولا ما راضيش؟ لا يجوز هذا الشرط اذن الأصل انه لا يجوز التبري من العيوب من عيوب السلعة العيوب المحتملة العيوب متوقعة ممكنة لا يجوز احد ان يتبرأ منها. واش فهمتو الصورة؟ يقول البائع المشري سأبيعك هذه السلعة وانا لا اعلم فيها عيبا لكن بغيتيها هازة مبغيتيهاش لا يجوز هذا هذا هو الاصل ثم ان الشارع رخص في امر استثناه وهو بيع الرقيق. بيع الرقيق هذا يجوز فيه التبري من العيوب بشرطين الشرط الاول ان يكون البائع غير عالم بالعيب ميكونش عارف العيب وكاتمو ساكت عليه وكاتمو وقالي لاقيتي فيها شي عيب ماتبغيش هو عارف العيب فيها لا لا يجوز ان يكون غير عالم بالعيب لكن العيب بالنسبة ليه ممكن ممكن يكون فيها شي عيب مشافوش هو واضح الشرط لول ان يكون غير عالم ايلا كان عالم واجب يجب ان يبينه ويظهره فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما واجب يبين. اذن الشرط الأول الا يكون عالما. الشرط الثاني ان تكون ان يكون عبدو قد طالت اقامته عند بائعه يكون هاد الرقيق لي بغا يبيعوه طالت اقامته عنده فلو فرض ان احدا اشترى عبد اذن ومكث عنده مدة قليلة ثم باعه وتبرأ من عيوبه فلا يجوز ذلك اذن لابد من الشرطين الشرط الاول الا يكون عالما بما فيه من عيوب. والشرط الثاني ان تطول مدة اقامته عنده. فاذا توفر هذان الشرطان جاز التبري من العيوب المتوقعة من من هذا امر خاص بالرقي لكن بهذين الشرطين البائع لا يعلم ما فيه من عيوب اذا لو كان يعلم وجب التصريح بالعيوب لكن بالنسبة للبائع ممكن تكون عيوب؟ نعم ممكن علاش؟ لأن الرقيقة انسان بشر. والإنسان قد يخفي بعض عيوبه ولو مكت عندو مدة طويلة ممكن متضهرش ليه هو بعض العيوب لي فيك يخفيها عنه يريد مثلا ان يباع فيخفي اه عيوبه عن سيده فهو يبيع هاد السيد يبيع للآخر على حسب الظاهر وفي الظاهر هو لم يظهر له عيب وثانيا لابد من ان تطول اقامته عنده. يعني دوز واحد المدة واش معنى ان تطول الإقامة؟ شنو الضابط؟ هو ان تمر مدة يمكن فيها عادة الاطلاع على العيوب. دوز عندو واحد المدة لي ممكن في الغالب ان الانسان الى عاشرك فديك المدة را كتبان لك العيوب ديالو اما اذا كان حديث عهد بشراء يلاه شراه او باعوا بحيث لم يمكث عنده مدة يمكن فيها الاطلاع على ويلا سولناه يقولينا الله اعلم انا معاشرتوش فلا يجوز له ان يبيع العبد بشرط التبري دابا كنتكلمو على البيع بشرط تبري من العيوب لا يجوز خاصو الى باعو ميشترطش التبري من العيوب يقولي رقيتي فيه شي عيب راه تردو ليا الكلام اذن التبري من العيوب فائزون فقط في باب الراقي على استثناء الشرع للعلة التي ذكرناها. وهي ان الرقيق ليس كغيره من السلاح. اذ يمكنه ان يخفي عيوبه عن عن مالكه. يمكنه ان يخفي ذلك اذا اراد مصلحة ما اذا اراد امرا ما فيمكن ان يكتم عيوبه ويتحايل على اخفائها لتنتقل ملكيته او آآ لغير ذلك السيد اي الى غيره. ولغير ذلك من العلل والمصالح التي يريدها بخلاف السلع الأخرى حيد غي الرقيق اي سلع فإنها لا تستطيع ان تفعل هذه الحيل اذا بعت شاة ولا بقرة ولا ناقة ولا دجاجة هل يمكن ان تفعل هذه الحيل؟ لا يمكنها ان تستر ما فيها من عيوب ولا لا؟ اه فلهذا اه استثنوا الرقيق بالذات. اذن واضح الأمرين. الآن يجوز التبري من؟ بشرط مفهومه الشرطي للواضح اذا علم فلا يجوز اذا لو فرضنا انه وقع عين بيع و اه بعد البيع ظهر عيب في العبد فوقع الترافع الى الحاكم المشتري يقول ان البائع كان عالما بالعيب ولم يخبر والعبد والبائع يقول ما كنت عالما. ما الذي يقع الذي يجب هو ان يحلف البائع على انه ما كان يعني يعلم العيب ويقضى له بيمينه. فانك لا ترد اليمين الى المشتري. يحلف ان البائعتان عالما بالعيب. ويقضى له. فهمتو المسألة دابا الآن وقع الترافع المشتري ملي شرا العبد لقى فيه عيب وجده يسرق ولا فيه خصلاتو اا يعني تتبع النساء او نحو ذلك الفسق والفجور فترافع عين القاضي البائع يقول ما علمت فيه هذا العيب هاد العيب اللي فيه ما كنت اعلمه والمشتري يقول كان يعلمه شكيقول القاضي البائع اخلف انك ما كنت تعلم العيب فإن حلف قضي له بذلك انتهى الأمر. وانك لا قالك لا منحلفش. فيرد اليمين الى المشتري. فان حلف المشتري انه كان يعلم البيع وكتب. قال والله كان يعرف العيب وكتمه. يقضى له بذلك مفهوم الكلام؟ والدليل على هذا ما رواه ما لك عن سالم بن عبدالله ان عبد الله بن عمر قصة وقعت لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاما له بثمان مئتين درهم وباعه بالبراءة بالبراءة هو هاد الشرط لي كنتكلمو عليه التبري من العيوب شمعنا باعوه براءة قالي لا اعلم فيه عيبا ولا لقيتي فيه شي عيب متردوش ليا هدا هو معنى تبري غنبيعو لك لكن بشرط ايلا لقيتي فيه شي عيب في المستقبل فلا رد وانا لا اعلم فيها ولكن لا بانت شي حاجة لا فقال الذي ابتاعه لعبد الله ابن عمر بالغلام داء لم تسمه دي. هذا بعدا مدة شراه وداه ولقى فيه مرض داء. مفهوم؟ قال الباء اشتري لعبدالله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي راه فيه واحد المرض مقلتيهش ليا فاختصما الى عثمان فقال الرجل عثمان بن عفان على عبد الله بن عمران يحلف له لقد باع العبد وما به داء يعلمه هذا هو الحديث. فأبى عبد الله ان يحدث. ابى امتنع من الحليف وارتجع العبد فصح عنده فباعه وارتجع العبد لانه لما ابى ان يحلف ترد اليمين الى اشتري انه ان البائع كان يعلم العيب وكتمه. فإن حلف يقضى للمشتري. وبالتالي يجوز الرد قال فجاء في الحديث وارتجع العبد اي عبد الله العبد فصح عنده صح اي سلم من مرضه جلس عندو ما بقاش فيه داك الداء فباعه عبد الله بعد ذلك بالف وخمس مئة درهم في الاول كان باعوه غي بثمان مئة درهم الان باعه بالضعف تقريبا الف وخمس مئة قريب من من الضعف فالشاهد من القصة اه ان عبد الله بن عمر لو حلف لو فرضنا انه حلف ما كان يعلم به عيبا لقضي له بذلك والا لما كان في آآ امره بالحليف ولفي قد الحليف اليه فائدة. عثمان علاش؟ قال لي احنف. كون ما كانش الحليف غادي ينجيه. لما لما طلب منه الحليف اذا فدل هذا على ان البيع بالتبري جائز لكن ملي كيوقع التنازع والاغتصاب هذا هو القضاء ان يحلف البائع انه ما كان يعلم به ما كان يعلم به عيبا. واستفيد من القصة انه يجوز هذا لتجوز هذه الصورة من صور البيوع ان يبيع بشرط التبري لأن عثمان مقالش ليه هاد الشرط باطل وما كان ينبغي انت تبيع له اه بالتبري من العيوب. وافقه على الشرط. لكن لما وقعت الخصوبة وجب ان يحذف انه ما كان يعلم عيبا في العبد طيب وعبدالله بن عمر لما نكل نكل ان يحلف هل هذه قرينة على كذبه؟ لا ابدا انتبهوا لهاد المسألة غتكرر معنا كثيرا وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل في بابها اذا ما كان احد الطرفين في الدعاوى في القضاء عن اليمين فتلك ليست قرينة على صدق الطرف الاخر. ولذلك اذا نكل احد عن اليمين واش يقضى عليه بالنكون مطلقا؟ لا ابدا ليس مطلقا بل في مسألة تفصيل قد يمتنع احد عن اليمين ولا يقضى عليه وانما ترد اليمين للطرف الاخر لو كان النكول دليل على التهمة لما ردت اليمين للاخر نقولو لي مبغيتيش تحلف ادن نتا لي دايرو انتهى الموضوع لكن شرعا اش كنديرو فغالب السور ترد اليمين للطرف الآخر ماشي غناك لا يقضى عليه لا لا يقضى عليه بالنكول ترد كنقولو ليا حلف نتا عاد يقضى عليه بعد حليف الثاني اذن هل كل من امتنع عن الحديث كان ذلك قرينة على آآ تهمته لا ليس كذلك بل ان احد الطرفين قد يمتنع عن الحليف آآ ورعا من باب الورع ومن باب الاحتياط قد يمتنع بعضهم عن الكذب ولو لم يكن فاعلا لا عن الحليف اه يمتنع عن الحليف وان لم يكن فاعلا من باب الورع. هذا قد يفعله اولياء الله تعالى. يختصموا مع احد ويترافعان الى القاضي في امر ما فاذا قيل له احلف لا يستطيع ان يحلف فهو هرهعا اذا فليس كل من امتنع عن الحنفي الحنيفي كان ذلك تهمة عليه. او قد يمتنع من الحلف لشك يسير. دابا تصور مثلا واحد تسع وتسعين في المئة مثلا باش نقرب لكم المسألة يغلب على ظنه تسعود وتسعين في المئة انه صاحب حق. نتذكر انه باع لهذا زمن كذا وعطاها كذا وكذا وكذا فإذا وصل الباب اليمين لتعظيمهم لله تبارك وتعالى ملي كيوصلو لباب الحنيف ويقوليه احلف هاديك النسبة اليسيرة ديال واحد فالمية انه يقدر يكون غالط نسا ساعة شك في الأمر ياك ما ربما كنت عارف العيب ومادي ونسيت وماديت ماجبت ولا من باب الورع ديك النسبة القليلة الى تجعله يمتنع اذ لو كان كاذبا من اول الامر لحلف الى كان هاد الإنسان فاسق من لول باني المعاملات ديالو على الكتمان وعل الكدوب وعالغش ايضره الحليف لا يضره الحليف كاذبا يزيد على المعصية معصية بل العكس الامتناع عن الحلف قد يدل احيانا على على صدق الممتنع وخوفه من الله تعالى على صدقه وخوفه من الله عز وجل مفهوم؟ اذن فأحيانا هاد الامتناع قد يكون قرينة على حسب الحال القاضي هو ينظر في الامور قد يكون قرينة على صدق على صدق المدعي فيما يدعي لأنه في باب الدعاوى واحد جوج الناس ترافعوا. واش لابد ان يكون عند كل واحد منهما قطع وجزم؟ را ممكن يوقع الترافع على غلبة الظن وش وضعك؟ انا تبايعت انا وياك وتشريت وكيغلب على ظني تسعود وتسعين فالمية انني خلصتك سواء دستوري فين خلصتك؟ كتقوليا نتا لا مخلصتينيش عندك شي قانون؟ لا انا مشيت للدار حسبت الفلوس ما لقيتها ناقصة. وانا عندي غلبة فما عنديش قطع مية فالمية لكن عندي خمسة وتسعين فالمية لأنني خلصت وعندي بعض العلامات والقرائن جبدت فلوس من جيبي ولا كدا فلذاك الاحتمال اليسير قد يمكن ويمكنك ان لا تحلف الا بغيتي تحلف فلك ان تحلف فمش كنقولو لا يجوز لك الحلف غير قد يكون الشخص وريعا فيمنعه ذاك الاحتمال القليل من يعني فين القصد اللي بغيت نبين ليكم انه ماشي اي واحد انتدعا من الكذب من الحليف كان ذلك قرينة على على تهمته على نوم التهام ولا انه كذا لا. والدليل ما يؤيد هذا انه لا يقضى عليه بسبب الامتنان لانه لو كان هذا قرينة غي نقول ما بغيتيش تحلف اذا انت اللي دايرها صافي وانتهى الموضوع. لا. كنقلو لليمين المشتري. ولذلك في بعض الصور نتا بداو تجي معانا ان شاء الله في بابها في باب القضاء في بعض الصور. قد يمتنعان معا عن الحنيفي. دابا تصور جوج مترافعين. والأصل ان نا واحد وجبات عليه وكنقولو ليه احلف كيقولك لا لا احلف كنردو لامير المسلمين يقولك لا تانا منحلفش وصافي احيانا قد يمتنعان عن الحليب فينتقل الحاكم الى امور اخرى يقضي بها على احد الطرفين يحكم بها لأحد على احد يعني هذا معنى يقضي بها عليه ومعاليه. لأحد على احد قد ينتقل لبينات ولا قرائن ولا امور اخرى. فقد يمتنع الطرفان هذا عندو الحليف الأصل ان الحليف عند هذا كان غادي يحلف ويخرج ويمشيو بحالهم صافي وانتهى الموضوع لكن مابغاش طيب قلنا له مابغيتيش نقلو اليمين هذا حلف انت تا هذا لا احلف يمكن؟ اه يمكن كما سيأتي ان شاء الله اذن الشاهد من القصة هو ان عبد الله بن عمر باع على التبري ولم ينكر عثمان عليه ذلك فإذا جاء هذا دليل على انه يجوز البيع على التبري من العيوب لكن بشرط ان لا يكون عالما بها وان تطول اقامة العبد قال الشيخ ولا يفرق بين الام وولدها في البيع حتى يثغر ولا حتى يثغر لانه قال صغر الولد سقطت اسنانه ثغرة والمدرسة يثغر صوغيرة يثغى ويقال اصغر الولد بالرباعي اي سقطت اسنانه المضارع يصغر قال الشيخ ولا يفرق بين الام وولدها في البيع من البيوع المنهية عنها التفريق بين الام وولدها بين الانا يعني الامل مملوكة وولدها ماشي ولدها من الرضاعة لا ولدها من بطنها وولدها الحقيقي الذي خرج من بطنها لا من الرادار هؤلاء اولا متى ان تكون جدته؟ لا الأم المباشرة التي ولدته من بطنها لا يجوز التفريق في بيع الامة بين الام وولدها واحد عندو امة يملكها ولها ولد فيبيع الامة دون ولدها او يبيع الولد دون امه لا يجوز هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اش يدير الى بغا يبيع؟ يبيع الامة بولدها. ولا يفرق بين الى الام وولدها. وقوله رحمه الله في البيع ولا يفرق بينهم الا في البيع هذا لا مفهوم له. هو قال في البيع لا لا يجوز التفريق بينهما لا في البيع ولا في الهبة ولا في الصدقة ولا غير ذلك. من الاشياء التي يقع بها نقل الملكية نتا كتملك انا مع ولدها لا يجوز ان تنقل ملكية الام وحدها منك الى غيرك باي صورة من صور نقل الملكية علاش؟ لأن العلة تا هي اش هي حاجت كل من الطرفين للآخر. الأم محتاجة الى ولدها والولد محتاج محتاج لها وبالتالي لا يجوز لك ان تفرق بينهما ولو بهبة او صدقة او قسمة كنا كنقسمو التركة متلا او جانا ام ولدها الولد عطيناه لفلان او الام عطيناه لفلان لا لا يجوز حتا فقسمة التركة فالإرث لا يجوز وانما يستثنى من ذلك آآ امر واحد وهو ما كان للتفريق بينهما في العتق. التفريق بينهما بالعتق هنا يجوز. علاش لان هذه المفسدة اللي هي تفريق بين الام وولدها عارضتها مصلحة ارجح. ولذلك راه قلنا دايما الاستثناءات في الشريعة كتكون لمعارضة المفسدة مصلحة لمعارضة مفسدة مصلحة ارجح. ملي كتعارض المفسدة مصلحة ارجح حينئذ يأتي الاستثناء دابا الان التفريق بين الام وولدها الصغير مفسدة ولا لا مفسدة لكن سباب العتق كتعارض هاد المفسدة واحد المصلحة ارجح ولذلك يجوز في باب العتق. في باب العتق يجوز ان يعتق احد الولد دون امه ولا الام دون ولدها. لان مصلحة اتقي ارجح من من مفسدة التفريق بينهما. وضع المعنى. اذا فقول الشيخ رحمه الله في البيع لا مفهوم لهذا القيدي فأي شيء تنتقل به الملكية منه الى غيره من المعاوضات من المعاوضات سواء اكان بيعا او وهبة ثواب او اجرة. اجرة بغا يخلص واحد خدم عندو وبغا يخلصو بالأمة. او صداق تزوج امرأة امرأة عوض كالهبة والصدقة فلا حرمة اه في الامر لكن اه صاحب هذه العقود عقود اه التبرعات التي ليس فيها معاوضة يجبر على جمعهما في ملك واحد. اذا الا كانت الهبة ماشي هبة الثواب الهبة التي يراد بها وجه الله تعالى ثواب. يعني عقد غير معاوضة لان السور التي مثلنا بها اولا كلها فيها عقد معاوضة هبة الثواب راه كنا ذكرنا الصورة ديالها فيما مضى فيها معاوضة الأجرة راها معاودة الصداق معاودة للقسمة معاوضة. اذن ما ليس معاوضة كالهبة التي يراد بها وجه الله والصدقة ونحو ذلك ففي هذه الحالة يعني يجبر اه يعني المتصدق او الواهب ونحوهما من المتبرعين على جمعهما في ملك واحد على جمعهما في ملك واحد. والتفريق بينهما بالعتق كما قلنا جائز لأن مصلحة العتق ارجح من مفسدة التفريق. طيب بالنسبة للجمع قلنا لا لابد من جمعهما في ملك واحد. هل يكتفى جمعهما في آآ مكان ولو كان كبيرا يحوطه شيء او يجب جمعهما في غرفة واحدة وفي بيت واحد. الجواب انه ان المشترط والواجب هو جمعهما ولو في موضع كبير. ما دام موضعا يحوطه شيء فاذا كانا مجتمعين الام والولد ديالها في اه مثلا اه في بيت كبير يحط طه سور وداخل السور بيوت غرف متفرقة لاسر متعددة اسر متعددة ويحوطها سور كبير فهذا يعتبر جمعا لا حرج في ذلك. فيكتفى به يحصل به الغرض. لكن ان يفرق بينهما بان يجعلكم كل في موضع فهذا هو الذي لا يجوز. ولهذا قالوا يكتفى بجمعهما في حوز. والحوز هو الموضع الذي يحوم حوله ويدور حوله حاجز اي موضع يدور حوله وحاجز يقال له حوز. فإذا كانت توجد بيوت لأسر متعددة لكنها يحوطها حوز واحد والام ولدها وولدها مجموعان داخل الحوز وان كان كل منهما في غرفة فان هذا كاف في الاجتماع لا حرج لانه ما تحتاج اليه تذهب اليه آآ متى احتاجت اليه تدهب اليه احتاج اليها يذهب واليها فهما على العموم داخل موضع واحد. فهذا يكفي في الاجتماع بينكما. طيب هاد المنع هذا يستمد الى متى؟ لا يجوز التفريق بين الام وولدها في البيع ونحوه وما شاكله. هذا المنع متى يزول يستمر الى اي وقت قال لك الشيخ حتى يثغر لا يجوز التفريق حتى يصغر الولد اش معنى يثغر؟ ان تسقط اسنانه الاولى ديك الاسنان اللي اه اول ما نبت نبتت له حين الرضاع ان تسقط اسنانه. فاذا سقطت اسنانه فتلك قرينة على استغنائه على امه. في الغالب الولد عندما يصل لمرحلة سقوط الاسنان وسقوط الاسنان في الغالب يكون اذا وصل الى سبع سنين او قارب سبع سنين كيطيحو ليه سنانو فعندما يصل ذلك السن اللي هو سبع سنين وتسقط الاسنان في الغالب فحينئذ يجوز التفريق بينهما. لان الولد اذا وصل لذلك السن يستغني عن امه عادة في الاكل والشرب والنوم استغني عنها. قد ينام دون امه وقد يأكل دون ويستغني عنها كذلك في آآ قضاء حاجته ونحو ذلك. فاذا اثغر سقطت اسنانه الاولى. اسنان الاسنان التي نبتت اولا وهي اللي كتسقط كما قلنا قرب سبع سنين فحينئذ يجوز التفريق بينهما بالبيع ان يبيع الامة دون ولدها او ان يبيع الولد دون دون امه. قال الشيخ حتى يثغر. والدليل على هذا ما رواه احمد والحاكم وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين يوم القيامة. ثم اعلموا ان المالكية قد اختلفوا في امر وهو. هل اه عدم التفريق بينهما حق للام او حق للولد اختلفوا في ذلك على قولهم. اذا قلنا هو حق للام الى قلنا هاد عدم التفريق حق للام. فاذا تنازلت عنه جاز اذا كان حقا لها فاذا تنازلت عنه جازى معنى تنازلت عنه قالت لسيدها لا بأس ان شئت ان تبيعني دون ولدي فلا بأس به لا اشكال الا بغيتي تفرقني بيني وبين ولدي بلا اشكال عندي فعلا تبيعني انا دون ولدي ولا ان تبيع ولدي دوني فلا اشكال الا قلنا هو حق للام اذا يجوز لها ان تسقطه ما دام حقا لها. هذا هو القول الأول. القول الثاني عندنا في المذهب انه حق للولد وعليه اذا كان حقا للولد فلا يجوز لها اسقاطه اذا اسقطته يعتبر اسقاطها الاول. جات وقالت لا بأس الا بغيت تبيعني وحدي او ان تبيع الولد وحده فلا حرج فلا يقبل منها ذلك ولو رضيت لانه ليس حقق وانما هو لانه ليس حقا لها هو حق لولدها. والمشهور في المذهب هو انه حق لها ان هاد التفريغ عدم التفريغ حق لها وبالتالي اذا اسقطته ورضيت بالتفريق جاز ذلك بناء على انه حق لها وهو المشهور في المذهب. آآ وبعض اهل العلم قال هذا الامر حق لهما معا. هناك قول ثالث قالك اسيدي عدم التفريق حق لهما هذا الحق للأم فيه نصيب وللولد فيه نصيب وبناء على هذا فلا يسقط هذا الحق اه اذا رضيت هي او رضي هو لا يسقط الحق لأنه حق مشترك اذا رضيت هي وحدها او رضي هو وحده. قالوا هذا مثل الحضانة الحضانة حق مشترك. كذلك عدم التفريق بين الام وولدها حق مشترك بينهما. واعلموا انه في هذه المسألة اللي تكلمنا عليها الان اللي هي عدم جواز التفريق بين الام وولدها في البيع وغيره من المعاوضات اه عام يشمل الامة الامة المسلمة والامة الكافرة والامة التي ولدت ولدا من زوجها والامل التي ولدت الولد من الزنا هاد القضية عامة لا يجوز التفريق بين الام وولدها في البيع سواء كانت الان مسلمة كافرة ولدها من زواج او من سفاح لا يجوز التفريق بينهما. بل قالوا ولو كان مجنونا ولو كانت امه كذلك نجمة نونة ولو كانا مجنونين هو مجنون الام ديالو مجنونة او احدهما فلا يجوز الام مجنونة هو بعقلو فلا يجوز التفريق بينهما الا في حالة اذا اه تخيف على احدهما الضرر من الآخر. فإذا خيف على احدهما من الآخر مجنون امرأة مجنونة تقتل ولدها. فإلى كانت تصل ولهذا الحال انها يمكن ان تضر ولدها فحينئذ يفرق بينهما حفاظا عليهما لمصلحتهما او لمصلحة احدهما. اما اذا لم يخف على احدهما من الآخر فلا يفرق بينهما ولو كانا مجنونين او احدهما آآ واعلموا انه قد جاء ايضا في آآ السنة ما يدل على عدم جواز التفريق ايضا بين الاخوين من كان يملك اخوين خاصة اذا كانا صغيرين. من كان يملك اخوين صغيرين فقد جاء في السنة ما يدل على المنع من التفريق بينهما يعني من ان تبيع احد الاخوين دون الاخر وهما صغيران يحتاج كل منهما للاخر ومما يدل على هذا حديث علي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. ولا تفرق بينهما ثم اعلموا اه ان ابن القاسمي اه رحمه الله تعالى من المالكية ذكر انه لا يجوز التفريق بين الام وولدها حتى في الحيوان. دابا الان التفريق بين الام وولدها في الرقيق كنا كنتكلمو على الرقيق على الامان دكره هدا الامر ايضا في في الحيوان قال لك في الحيوان لا يجوز التفريق بين الام ووالديها بين شاة وولدها ولا بقرة وولدها والولد الصغير لي مازال محتاج الى الى امه ايضا جاء عن ابي قاسم انه لا يجوز ذلك واستدل على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ضعيف لا يصح ضعفه اهل الحديث والحديث رواه اه الهوا يعني مما جاء في هذا المعنى ايضا حديث عند ابي داوود من حديث عبدالرحمن عن ابن عبد الله عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا الحديث الذي ورد في المسألة بخصوص هادي هي التفريق بين الام وولدها في الحيوان لا يصح. ضعيف. لكن اه استدل له. ولقوي ذلك الحديث بهذا الحديث الذي سأذكر استدل له بهذا الحديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان آآ عبدالله هذا كان مع في سفر فانطلق لحاجته قال فرأينا حمرة معها فرخان الحمرة هي طائر صغير مثل العصفور يقال له حمرة. قال معها فرخان فاخذنا فرخيها. فجاءت الحمرة جعلت تفرش اي تفرش جناحيها وتقرب من الأرض وترفرف قريبة ليهم تقرب منهم فجاء النبي فقال من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها اليها. ورأى قرية من آآ قرية نمل قد احرقناها فقال من طرق هذه قلنا نحن قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار. فقوي بهذا الحديث ما جاء في الحديث الاخر الذي ورد نصا في النهي عن التفريق بين بين الحيوان وامه. اذا النص الوارد في آآ النهي عن التفريق بين الحيوان وامه في البيع ضعيف لكن قوي بهذا ما وجه تقويته بهذا شنو الوجه؟ وجه تقويته بهذا ان الصحابة لما اخذوا فرخي ذلك الطائر تلك الحمرة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما استفهاما انكاريا من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها اليها. مع انه دابا الصورة الآن في الحديث ليست بيعا هنا ما عندنا لا بيع ولا شيء. لكن معنى الحديث يدل على ذلك. لما قال من فجع هذه يرد ولدها اليها فيه اشارة الى العلة. وهي التفريق بين الام وولدها. فمن باع الامة دون ولدها وهو صغير وهي محتاجة اليه ولو كانت ولو كان ذلك من الحيوان كما هو كما نتحدث عنه الان فقد فرق بينهما وبالتالي اه قد فجع الامة بولدها لانه فرق بينهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ردو ولدها اليها اذا فكذلك يقال لمن باع اما من الحيوان دون دون والديه يقال ردوا اليها ولدها فهذا هو وجه تقوية هذا حديس لذلكم الحديس الضعيف الذي ورد في الباب. والمسألة هاته مسألة خلافية. هذا رأي ابن القاسم رحمه الله تعالى والمشهور في المذهب ان ذلك جائز في الحيوان يجوز في الحيوان لكن هذا قول قيل به ذكرناه لمعرفة الخلاف في المسألة هذا والله تعالى اعلم عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين جميع الحيوانات الذي ورد فاش؟ اه نعم نعم هذا هو وجه الاستدلال به هذا هو وجود هو لي وقفنا دابا هاد الوقفة الأخيرة هي هادي وجهو الإستدلال انه لا يجوز التفريق بين الام وولدها من اي حيوان كان لنفس العلة. هذا وجه عند ابن على رأي ابن القاسم اي بينا وجه قول ابن القاسم والذين يبيحون يجيبون عن ذلك