ولا يرده. او يكال فليرد مثله ولا يفيد الرباع حوالة الاسواق. ولا يجوز سلف يجر منفعة ولا يجوز بيع وسلف وكذلك ما قارن السلف بتجارة او قراء والسلف جائز في كل شيء الا الجواري وكذلك ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله الى اخره. قال رحمه الله وكل بيع فاسد قبل ان منتقلة لهذا نتم ما بقي علينا من سرد ما سبق بيانه في درس الماضي وما قبله ثم نتم ان شاء الله. قال الشيخ رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله عليه ولما فرغ من الكلام على خيار نقيصة فقال يتكلم على خيار التراويح. او المدعي او كل او من اجنبي وهو غير يحب اولا على امضاء توقع جائز لقوله تعالى واحل البيع وحرم الربا وقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم متبايعان بالخيار ما لم يتفرقا رواه مالك في الموطأ وهو محمول نعيده على التفرق بالقول لا بالمجلس. والملك في زمن الخيار من باعه. ويشترط في جواز بيع الخيار شرط وهو اذا ضرب فان اشترط الخيار ولم يضرب لذلك اذى فالبيع صحيح. ولن يضربا يضرب ايه؟ نعم اعد فإن اشترط وان اشترط الخيار ولن يضربا لذلك صحيح. نعم. ويضرب للسلعة الألم في مثلها ويشرف في الاجل ان يكون قريبا نعم نعام؟ معنى قوله والثاني اين هذا؟ اين هذا الكلام؟ اه اش حاشية هنا عم زيد في الحقيقة نعم وبين نعم؟ قال حقيقة حكما كما اذا كان لهم عرف شرعي في اجل الخيار. وقد دخلوا على الخيار ولم يصرحا بالاجل الا انهما داخلان المعنى العالي فيكون عدم الجواز اذا لم يكن لهم عرف شرعي بهذا الاعتبار. بان لم يكن لهم عرف اصلا ولم يصرحا بشيء او عرف زائد على الاجل الشرعي بكثير وقد دخلوا معنى علي او دخلوا صريحا على مدة زائدة على الشرعي بكثير الى اخره هل كما اذا كان له عرف شرعي في اجل الخيار اه قد اشرنا اليه في شرح هذه المسألة قلنا اه الأجل هذا الذي الذي يضرب بينهما اما ان يكون مصرحا به بأن يشترطا على بعضهما اجلا معين او ان يكون العرف قد جرى على ذلك في بعض السلع مثلا لو ان سلعة من السلع تعارف الناس فيما بينهم على ان مشتريها يكون له الخيار ثلاثة ايام مثلا او اربعة او يومين تعارف الناس على ذلك وصار معلوما مشهورا فيما بينهم. فهذا له حكم الخيار المصرح به له حكم الخيار المصنف للقاعدة التي هي ان العرف الثابت المقررة ان العرف الثابت المقرر كالشرط اللفظي كالامر المتلفظ به. فاذا صار عند الناس عرف في سلع ما ان الخيار فيها يكون للمشتري مدة ما مدة معينة فانه يثبت فيها الخيار اه ذلك المشتري ولو لم يصرحا بذلك يعتبر اه هذا العرف كالتصريح كالشرط اللفظي نعم يشترط بالامر ان يكون قريبا من هادم الى ما تختبر في تلك السلعة المبيعة او الى ما تكون فيه مشورة بفتح الميم وسكون الشين وفتح الواو والضم والراء. واسكان الواو. وكان ينبغي ان يقدم المشورة لان لانها اصل والاختبار فراغ وفائدة ذلك اذا اختلفا فقال المشتري ادفع الي السلعة لاختبرها وقال البائع لا ادفعها لك وانما وقع البيع لاجل مشورة لاجلي لاجلي. لاجل المشورة فالقول قول البائع لان لانه المدعى الأصل والمشهورة تكون في قلة الثمن او كثرته وفي الاقلام على الشراء او على البيع. نعم. يكون في حالة السلعة وهو مختلف لا في السلع فالخيار في الثوب فالخيار في الثوب اليوم واليومان وشر وشر وشبه ذلك وشبه ذلك. مم وشبه ذلك وفي الدابة تركب اليوم واليومين والثلاثة. وفي الرقيق وفي الرقيق الخمسة ايام. والجمعة والجمعة بحاله وعمله. وفي الدار الشهر ونحوه. وروي والشعرات. وما ذكره من جواز البيع على المشورة اي مشورة شخص هو المشهور لكن يشترط حضوره او قرب غيبته. واما اذا اشتراط مشورة شخص بعيد عن موضعه فان البيع يفسد كما يفسد اذا فكان عمل الخيار زائدا على التحديد. على التحديد السابق او مجهولا كقوله الى قدوم زيد. ولا امد له عندهم ولا امد له عندهم ولا امارة. قال لك الشيخ انه يوضح لي اذا اشترط مشورة شخص بعيد عن موضعه. قال لك المراد بالبعد الا يعلم ما عند له اه الا بعد فراغ مدة الخيار وما الحق بها. كالستة ايام زيادة عن الشهر بالنسبة يداري بامل بعيد اي لهما واحدهما ولم ارى تحديد البعد اذن المراد بالبعد الا يعلم ما عنده الا الا يعلم او لا يعلم ما عنده الا بعد فراغ مدة خيار وماء الحياة مثلا واحد اشترى دارا واخذ الخيار مدته المدة في الخيار المعلومة اللي هي الشهر ونحوه وكان انا هذا الخيار من اجل المشورة. لكن هذا الذي يريد ان يستشيره كان بعيدا. اش معنى بعيدا؟ بمعنى انه لا يأتي في مدة الخيار في الدار اللي هي شهر وما الحق بذلك وهي ستة ايام كتزاد واحد الستيام زيادة على شهر فاذا ان اه من يريد مشورته لا يقدم في هذه المدة يعني يأتي في هذه المدة لكونه بعيدا عن موضعه فإن البيع في هذه الصورة يفسد. نعم قال ولا يجوز النقد في بيع الخيار. نعم انا قبل اسبوع ولا يجوز النقد في بيع الخيام ولا في البيع على عهدة الثلاث وهي بيع الرقيق على ان يكون الضمان على البائع فيما يظهر فيه من العيوب مدة شراسة ايام بعد العقد. وابتداؤه من اول النهار من المستقبل. ولا يجوز ايضا بمعنى ان يوم عقدنا يعد وما يتحسبش يعد اليوم الموالي هو الأول قال ولا يجوز ايضا النقد في بيع الأمة المواضعة وهي ان توقف الجارية ان توقف الجارية العالية او التي اقر البائع بوضعها على يد امين رجل او امرأة حتى يتبين هل هل رحمها قولوا ام لا؟ ولا تجعلوا على يد امين لا اهل له ويكره ان تجعل على يد المبتاع ذي التهمة على الوقت ويجزئ. وكذلك البايع معنى لو وقع لصح البيع هذا هو معنى يجزي لا يكره لكن لو وقع لصح البيع. نعم وانما يمتنع النقد في هذه المسائل الثلاث اذا كان بشرط النقد لانه تارة المصير سلفا. وان وقعت فان وقع فان وقع فسخ البيع. نعم. مفهومه انه اذا وقع ناس للتردد بين السمنية والسلفية. نعم قال مفهومه انه اذا وقع بغير شرط انجاز وهو كذلك لبعد التهمة في ذلك. والنفقة والكسوة في ذلك اي في بيع الخيار وعلى عهدة الثلاث وعلى المواضع والضمان وعلى ما ذكره في النفقة للسلام لا كلام فيه. وما ذكره في الضمان هو كذلك في عهدة العهدة والمواضعة. هم. واما في الخيار فليس على اطلاقه بل فيه تفصيل ذكره في المختصر. وهو ان كان المبيع مما لا يغاب عليه فقرانه من البائع. وان كان مما يغاب عليه وقبضه المشتري فضمانه من فضمانه منه الا ان ان تقوم بينة على هلاكه فيبرأ. نعم. ولما تقدم له تكون في كل الاناء بقوله وانما يتواضع وجوب الاستمراء جاريتان الجارية التي وانما وانما يتواضع يتواضع وانما يتواضع وجوبا جاريتان الجارية التي تكون الفراش للاغلب. وان لم يعترف البائع بوطئها الغالب فيمن هي كذلك ان توطا الاغلب منزلة المحقق احتياطا للخروج او الجاري الذي اقر الداعي وقتها خشية ان تكون حملت فترد ولا تجوز البراءة ولم يطأها البائع فلو تبرأ من حدها فسخ البيع وبطل الشرط على المشهور الا ان يكون الحمد حملا ظاهرا فيجوز حينئذ اشتراط الباءة حذرا وقيدنا بالارياء احترازا من الوقت فانه يجوز اشتراط البراءة من حملها مطلقا. سواء كان الحل ظاهرا ام لا. اذا لم يكن في اذا لم يكن من السيد وكان دون ستة اشهر. نعم لانه اذا كان من السيد حينئذ غتولي ام ولد اذا كان من السيد فهي ام ولد لا يجوز له بيعها نعم اما اذا كان بعد ستة اشهر فهي مريضة لا يجوز بيعها والفرق بين العلياء وغيرها كثرة الغرر في وقلته في الوقت اذ العالية يحك الحمل من ثمنها كثيرا اذا ظهر بها بخلاف الوقش والبراءة في الرقيق جائزة ظاهره ان غير الرقيق لا يجوز فيه البراءة وهو المشهور. وجواز مقيد بشيئين احدهما اشار اليه بقوله ما لم يعلم به البائع. اما اذا علم ان به عين وتبرأت فلا يفيده. ويجب عليه ان يبينه للمشتري ولا يجمل في ولا يجبر في البيان. هم. والاخر ذكره في المختصر وهو ان لاحضتي هاد القايد هدا مهم شتيه؟ ويجب عليه ان يبينه للمشتري شوف اشنو قال ولا يجمل في البيان بجوج عبارات مجملة في البيان لا يبين بيانا صريحا واضحا مفيهش اجمال متجيوش ليه عبارات مبهمة وتوهمه معنى اه لا يتبادر الى ذهنه والاخر ذكره في المختصر ها هو قال لك الشيخ ولا يجمل في البيان قال المحشي فاذا كان العيب ظاهرا كالعواري والقطع فيريه له نحو الاباق والسرقة وصفه وصفا شافيا يوصف ليه وصفا شافيا هاد الابق والسرقة بعد بيان انه به بان يقول لهم جاء يقول له يسرق وصافي لا يقول له را كيسرق من كذا وكذا ولا بالليل ولا بالنهار وصفة جافيا بينا وبعد ذلك يفصل له بأن يقول آآ ابق عندي مرتين او ثلاثا او سرق مرارا الأمر الفلاني. شنو كيسرق مثلا؟ لأن المشتري المشتري ربما يغتفر سرقة نحو الرغيف ربما يقول لكان كيساقي الخبز ولا هذا لا لا اشكال ولا يكفي الاجمال بان يقول فيه جميع العيوب واذا قال سارق فقيل ضعه ذلك في البراءة من يسير السرقة دون المتفاحش يعني الى قال غي سارق وسكت غينفعو الى كان يسرق سرقة يسيرة اما ان كان فلا. وعليه البساط والنقل يوافقه وقيل لا ينفعه مطلقا. المقصود بهاد الكلام هو ان البيان يجب ان يكون لعيوب السلعة ان كان فيها يجب ان يكون بيانا شافيا لا مجملا. قال الشيخ والاخر ذكره في المختصر وهو ان تكون اقامته عنده. طراز من مد احترازا مما اذا اشترى عبدا مثلا فباعه بقرب ما اشتراه قرب ما اشتراه وسرق البراءة فانه لا ينتفع بذلك على المشروع. نعم. ولا يفرق بمعنى لا يجوز ان يفرق بين الام من النسب فقط وبين ولدها في البيع ونحوه كهيبة السواد. سواء كانا مسلمين او كافرا او احدهما كافرا والاخر مسلما. وسواء كان مزارع ومشتري مسلمين او كافرين او احدهما مسلم والاخر كافر او احدهما مسلما عندك مسلمون لا بأس نسخة او احدهما مسلما واخر كافرا ابهر يكون معطوفا على كان الاولى سواء كانا مسلمين او كافرين او احدهما كافر الاخر مسلما وسواء كان البائع والمشتري مسلمين او كافرين او احدهما مسلما والاخر كافرا كل معطوف على كانت سابقة لأن عندك نتا قبل وسواء كان البائع والمشتري مسلمين زد او كافرين ها؟ او كافرين كافرين؟ نعم او احدهما اسلم مسلما اولى بالنصب اولى معطوف عليك هذا والأخ كافرة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه الترمذي وحسنه والله هو كلامه ان التفرقة ممتنعة ولو رضيت الام بذلك. وهو كذلك في كتاب محمد عن ماله. واختاره ابن يونس وهو مبني على ان الحق للولد في الحضانة والمشهور ان الحق للام فان رضيت بالتفرقة صح البيع وتغييبنا وتقييدنا الامة حسب احتراز من الام من الرضاعة فان التفرقة بينها وبين الولد جائزة. وبفقد احترازا من غيرها كالامن. فان التفرقة بينه وبين ان الولد جائزة وغير كلامه جواز التفرقة بين الحيوان البهيج. وهو ظاهر المذهب. وعن ابن قاسم وعن ابن حازم الملك وهو ظاهر الحليب والمنع من التفرقة مبغيا مغيا مغيا بغاية والمنع بالتفرقة مبين بغاية واهية حتى يطغر بفتح الياء وسكون المثلثة وكسر الغين المعجرة بمعنى بمعنى حتى تسقط اسنانه قال الفاكهات قاله الفاكهان. وهو في وفي ضبطه. اه. في ضبط غريب وابن حاجب يصغر بضم الياء وسكون الساي اي تسقط اسنانه الرواضع. او بفتح الياء وتجديد التاء المثناة او المثلثة اي لم تمت لانه بعد سقوط الروادح انتهى. فهي فاذا اضغرت جازت التفرقة حينئذ لاستغنائه عن امه في اكله وشربه ومنامه نعم. ثم قال رحمه الله وكل بيع فاسد الى اخره. اذا انتقل رحم الله الان يتحدث عن البيوع الفاسدة اه فقال رحمه الله وكل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع يوم قبضه الى اخره اعلموا ان البيع الفاسدة انما يفسد لاحد اربعة امور اما اه لامر يتعلق بالثمن او يتعلق بالمثنون او بالعقد عموما كأن يكون مثلا بعد نداء الجمعة واما ان يتعلق بالأجل اذا فساد العقد يكون لاحد امور اربعة اما بسبب العقد خلل يوجد في العقد عموما واما بسبب الثمن كأن يكون مجهولا مثلا او المسنون كأن يكون مجهولا او الأجل كأن يكون مجهولا مثلا هادي امثلة واضحة فإذا كان البيع فاسدا فإذا وقع البيع فاسدا لاحد هذه الامور التي ذكرنا. يعني سواء كان الفساد راجعا للعقد او للثمن او للمسمون او الأجل فالأصل عندنا في المذهب وعند الجمهور وجوب فسخه. اذا وقع البيع فاسدا فيجب فسخه عند الجمهور خلافا للحنفية لماذا؟ لانه بيع منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. الى اختل فيه شرط من الشروط او وجد فيه مانع من الموانع يعتبر ربيعا فاسدا بيع الفساد والبيع الفاسد يجب فسخه. واش معنى الفسخ؟ الفسخ معناه رد العوضين لاصحابهما البائع ترد له السلعة والمشتري يرد له في الثمن هذا هو معنى الفساد يرد كل من العوضين للآخر هذا هو الأصل عندنا معشر المالك وعندنا الجمهور خلافا للحنفية الا اذا فات بمفوت من المفوتات الاربع فإذا فات البيع البيع هو فاسد كان فاسدا لكن وقع مفوت من المفوتات للسلعة المشترات فاتت السلعة المشترة بمفوت من المفوتات الاربع ففي هذه الحالة يصحح العقد عندنا بالقيمة يصحح العقد عند نابل بالقيمة اذا فات بمفوت من المفوتات وهذا الأمر قد انفرد به المالكية عن الجمهور. الجمهور اللي منهم الشافعية والحنابلة بقوا على اصلهم اللي هو ان البيعة فاسد وبالتالي يجب فسخه. ما كاينش هاد التفصيل فات ولا لم يفت. لا يجب فسخه مطلقا وعند المالكية آآ يفصلون آآ بينما فات وما لم يفت. يقولون اذا لم يفت فنعم يجب الفسخ كما يقول الجمهور. واذا فات فحينئذ يصحح العقد بالقيمة او يعني كما سنذكر على حسب التفصيل في المسألة يصحح بالقيمة وقد يصحح بالتمن على حسبه ان كان متفقا على فساده او مختلفا في في فساده ما هي هذه المفوتات الاربع؟ المفوتات الاربع بي. اولا ان يتعلق لأن هاد المفوتات كلها مفوتات للسلعة المشترة بمعنى هاد الفوات باش نتعلق الفوات بالسلعة المشترات او المبيعة الى نسبناها للبائع نقولو مبيعة والمشتري مشترى هذه كلها مفوسة عندها علاقة بالسلعة شنو هي هاد المفوتات الأربعة اولا المفوت الأول من المفوتات الأربع حوالة الأسواق حوالة الأسواق بمعنى ان ان تتغير قيمة السلعة زيادة او نقصانا بسبب تغير سعرها في السوق حوالة السوق اي تغيره وآآ انتقاله من حالة الى حالة وبالتالي تتغير قيمتها اشترى المشتري السلعة شراء فاسدا العقد وقع فاسدا والشراهة لما كانت قيمتها الف درهم والآن عند الحكم عليه بالرد ملي اطلعنا على ان العيب فاسد وحكم عليه الحاكم برد السلعة الى صاحبها مبقاتش بالف درهم ولات ستين عام غي بخمسمية درهم ولا ولات بألف وخمسمية درهم هادا هو المفوت الأول نتكلمو عليها ومن بعد تجي معانا الأحكام المفوت التاني تلف السلعة السلعة اللي شراها الإنسان المشتري تلفت هلكت اشترى بهيمة فماتت اشترى اه صاعا من قمح فسرق سرق ليه ما بقاش عندو واضح الكلام؟ ولا جا كلاه ليه الديب ولا كلاو ليه البهايم ولا تولي كذا فالمهم انه تلف منه ما بقاش اه اذا هذا التلف باش متعلق بعين المبيع المبيع تلفة اما سرق او اكل او اه اه مات اذا كان حيوانا او نحو ذلك. المفوت الثالث ان يتعلق به حق الغير داك المبيع تعلق به حق نغير كيف تعلق به حق الغير باعه او وهبه او اوقفه لله تعالى او رهنه او اعطاه صداقا لامرأة او نحو ذلك صار حق الغير متعلقا به مبقاش عند المشتري متعلق بحق المشتري بوحدو لا ولى متعلق بحق الغير شخص اخر هداك المشتري ملي شرا ديك السلعة عطاها صدقة لامرأته مفهومة المسألة او وهبها لله تعالى باي صورة من من صور الهبة ولا التبرع اوقفها ولا غير ذلك او رهنها في دين خدا دين وخلاها رهينة عند المقرض وكيف خلاها عندو هادي؟ اذن هاديك را متعلق بها حق الغير اللي هو داك المقرض اللي سلفك الفلوس او نحو ذلك فما تعلق ولا باعها اذا باعته تتعلق بها حق الغير والمفوت الرابع ان يتعلق نقص في السلعة هاديك السلعة نفسها داك المبيع حصل له نقص دابا فاللول قلنا التلف مشى بالكلية هلك ودابا ماشي هلاكة السلعة مازالة كاينة لكن وقع فيها نقص. كما كما لو اه هزلت صارت هزيلة يعني البهيمة اشترى بهيمتان ملي جلسات عندو صارت نحيفة هزيلة عجفة لا تنقذ مثلا او مرضت عنده مرضات كان شراها صحيحة هي هاديك جات عندو مرضات ولات ضعيفة ولات كذا ولات هرسات لها رجلها ولا تقطعت ليها ودنها ولا كدا تعلق نقص بالسلعة ولا شرا شي حاجة وغملات عندو ولا واش فهمتو الكلام؟ اه هي كاينة لكن تعلق بها النقص هادي هي المفوتات الاربع فإذا وقع البيع فاسدا لكن حلت فيه حل فيه مفوت من هاد المفوتات الاربع. فما الذي يقع؟ الجواب ان العقد حينئذ يلزمنا تصحيحه تلافيا لما وقع تلافيا لما وقع يصحح العقد بالقيمة او بالثمن على حسب التفصيل الآتي ان شاء الله ففي هذا الشاهد عندي الان في انه في هذه الحالة يصحح العقد لكن يصحح العقد بالصورة التي سنذكر باذن الله تعالى. اذا يقول الشيخ وكل بيع فاسد فضمانه من البائع هذا هو الأصل ان البيع اذا كان فاسدا ضمانه اي ضمان المبيع لو وقع له تلف الأصل انه من البائع لانه مادام البيع فاسدا فالاصل ان الملك لم ينتقل للمشتري شرعا الا كان البيع فاسد اش كيدل؟ هذا علاش كيدل على ان الملك مانتاقلش للمشتري وان السلعة مازالت في ملك البائع ومادامت في ملكه فإذا تلفت فقد تلفت في ملكه وهو ضامن لها. الاصل ان الضامن هو المالك. المالك هو الضامن. فاذا كان البيع فاسدا فالبائع هو هو المالك للسلعة وبالتالي فضمانها عليه. اللهم الا اذا قبض المبتاع السلعة قال الشيخ فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه. اللهم الا الى المشتري قبض السلعة اللي شراء فاسدا شدها من صاحبها اخذها. فحينئذ الضمان على المبتع من يوم القبض ماشي من يوم العرض كنت واضح؟ لو فرضنا يوم العقد كان فواحد فشهر لكن المشت البائع لم يسلم السلعة للمشتري حتى يوم خمسة عشر ففي تلك الفترة الضمان على البائع. لكن ملي يقبضها المبتاع يصير الضمان عليه وقد سبقت الاشارة الى هذا باعتبار ان الخراج بالضمان. فان حال سوقه او تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده. بمعنى لو فرض ان البيعة كما قلنا الآن وقع فاسدا. والمبتاع لما قبض تلك السلعة وآآ طنع هو او غيره على ان البيع فاسد او ربما وقع ترافع دعا الى الحاكم وحكم فساد البيع عندنا داك البيع اللي وقع بيناتكم لا يصح لكن حصل مفوت من المفوتات حال سوقه اي سوق المبيع او تغير في بدنه او نحو ذلك المفوتات الاربع لي تكلمناها فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده. هذا ان كان قيميا كما سيوضح الشيخ ان شاء الله. لانه ان كان مثليا يرده بمثله ان كان مما يقال او يوزن او يعد فهذا يرد بمثله لانه يسمى مثليا لكن ان كان قيميا فعليه قيمته يوم القبض. طيب شو القيمة المعتبرة؟ القيمة يوم قبض المبتعد السلعة او القيمة يوم العقد اول قيمة يوم الحكم دابا هادي ثلاثة الأيام قد تختلف يكون يوم العقد اللي تعاقد فيه البائع والمشتري هو واحد فمحرم ومتى قبض المبتاع السلعة يكون قبضها حتى لخمسطاش محرم والحكم متى وقع من الحاكم يوم ثلاثين محرم مثلا ممكن طيب ملي ملي كيقول الحاكم وجب الان تعلق بالسلعة من المفوتات الأربع كيقول الحاكم للمشتري وجب عليك ان ان تدفع للبائع قيمة السلعة مغنقولوش لك ردها لأنه تعلق بها مفوت من المفوتات معندكش وبالتالي وجب ان تعطيه قيمتها. طيب القيمة ديال السلعة لي غيعطيه في اي يوم قيمتها يوم العقد او يوم والقبض او يوم الحكم الحكم الحاكم؟ الجواب يوم القبض غنعتبرو القيمة ديالهم القبض. لو فرضنا انها في يوم العقد شوف اسيدي. يوم العقد ملي تفاهم وتشارى معاه كانت ديك السلعة اللي منه يوم العقد كانت دايرة بالف درهم وشرا وتبايع وتشراو عليها نيت بألف درهم كانت هاديك هي القيمة ديالها في السوق وتبايعو وتشاراو وتافقو على مية درهم وربما يكون البائع سل المشتري سلمو ديك الألف درهم ولا خمسمية درهم ولا كدا واضح لكن يوم القبض لي قبضها من عندو كانت القيمة ديالها تمنمية درهم ركزوا معايا مزيان ويوم الحكم ملي حكم الحاكم كانت القيمة ديالها الف وميتين درهم والحاكم حكم بأن المشتري وجب ان يدفع للمشتري قيمتها بمعنى الذي يلزمه ماشي يدفعوا ليه دابا غي المهم كيقوليه الذي يلزمك هو قيمتها القيمة في اي يوم؟ يوم العقد يوم القبض ولا يوم الحكم يوم القبض لي هو تمنمية درهم. فإلى كان عطاه الف درهم غيردليه داك البائع يقوليه ارا ليا ميتين درهم لي باقا عندك. ويلا كان عطاه خمسمية غيزيدو تلتمية درهم ويلا فرضنا انهم في التقويم جابو واحد الشخص ديك السلعة لي قوموها كانوا احتاجو فيها الى شخص خبير يقوليهم القيمة ديالها يوم القبض واضح واحد الخبير فديك التجارة المعينة ولا فديك السلع المعينة وداك الخبير ما كيجي الا بأجرة لأن جبتيه لا جبتيه باش يحكم لك خاصة في عند الحاكم يحتاج الى اجرة ديال النهار ديالو لي جبتيه وخدمتيه ديك الأجرة شكون لي دفعها يتعاونان عليها كل واحد يعطيه نص مثلا جابوه باش يقوم لهم بخمسين درهم يعطيه هذا خمسة وعشرين وهذا خمسة وعشرين ويجب على يعني تبقى السلعة عند تنتقل الى مشتري لكن بالقيمة يوم القبض. دابا لاحظوا الإستثناء فين كاين الإستثناء الفقيه الأصل ان البيع الفاسد يترتب عليه اثره ولا لا يترتب بيع الفاسد لا لا يترتب الفقيه لا يترتب البيع الفاسد واش كيترتب عليه الاثر؟ اشنو الفرق بين الصحيح والفاسد؟ الصحيح يترتب عليه اثر الفاسد فالاصل العام ان البيع الفاسد كسائر الاشياء الفاسدة لا يترتب عليها اثرها. شناهو الاثر ديال البيع؟ هو انتقال الملكية من البائع الى المشتري. الاصل العام ان هاد الاثر ما كيترتبش على البيع الفاسد. اذا كان البيع فاسدا لا تنتقل ملكياتو انا شريت من عندك هاد الكتاب شراء فاسدا شرعا مينتاقلش الكتاب الى ملكيتي لان العقد فاسد. اذا شنو الواجب؟ لاحظوا معايا شنو الواجب؟ الواجب انني واخا قبطت هاد الكتاب قبطتو قبضتو. وجب ان ارده لك. وخانق قابضو لأنه شرعا منتقلش الى ملكيته اذ العقد بيني وبينك في راسي راه مزال في الملكية ديالك شرعا وان كنت اقبضه حسا غنردو لك لكن ملي كيحصل مفوتها للكتاب انا ملي خديتو وظننتو ان العقد صحيحا وهبتوه اوقفته لله وضعته رهينة ميمكنش نردو ليك مفهوم الكلام ففهاد الحالة عندما يحكم الحاكم تصحيح العقد كيحكم بتصحيح العقد يوم القبض ياك اسيدي؟ كيصححو بالقيمة ديالو بقيمة السلعة يوم لقد عندما صححه بقيمة يوم القبض دابا عاد انتقل للملكية ديالي؟ اه نعم عاد ينتقل الى ملكيتي لأن را عاد تصحح الآن صحح بالقيمة يوم القبض اذن لاحظ انا مثلا شريتو من عندك كيما قلنا واحد محرم وقبضتو والعقد كان فاسدا ولما ترافعنا للحاكم اه حكم بان هاد الكتاب هدا لي شريتو لانه تعلق به حق الغير ولا تسرق ليا كاع مثلا جا واحد وسرقو ليا مبقاش عندي باش نردو ليك فحكم علي بانه يصير لي يوم القبض بقيمتي. الان يوم القبض عندما صحح العقد صحح العقد بدفع عقيمة المبيع يوم القبض عاد انتقل الى ملكيتي شرعا وهدا هو معنى ان البيع الفاسدة اولا ان الفساد اا يدل على عدم ترتب الأثر عكس الصحيح الا في هذه المفوتات الاربع عندنا لانه في هاد المفوتات الاربع هو بيع فاسد ويترتب عليه الاثر واش فهمتو فين كاين الاستثناء؟ هذا هو الأصل ان البيعة الفاسدة لا يترتب عليها الأثر الا فهاد الأربع مال هاد الأربع؟ البيع فاسد ويترتب عليه الآثار علاش يترتب عليه الاثر ديال ديال الصحة ماشي ديال الفساد مع انه فاسد لوجود مفوت من المفوتات فلوجود امر من هذه المفوتات يصحح لكن كما قلنا يصحح بالقيمة ان كان قيميا وبالمثل ان كان مثليا كما سنبين باذن الله تعالى اذن اه هذا حاصل كلامه. من الاحكام المتعلقة بهذا ينبغي ان يعلم ان اه لا لا لا ان هذا العقد الفاسد الذي فيه مفوت من المفوتات الاربع. اللي هو موضوع الكلام ديالنا الان. البيع الفاسد اذا كان فيه مفوت من المفوتات الاربع فان ان المالكية يقولون يفيد شبهة الملك البيع اذا كان فاسدا وحصل المفوت من المفوتات الاربع في المبيع فانه يفيد شبهة المثل لا يفيد الملك التام لكن يفيد شبهة الملك لهذا كما قلنا يمكن ان يصحح بدفع القيمة او بدفع الثمن لانه يفيد شبهة الملك بسبب ما وقع من مفوت من المفوتات اه وقد اشار مالك رحمه الله في الموطأ الى هذه المسألة. لي هي ان العقد الفاسدة قد يصحح اذا افاد شبهة الملك اشار مالك رحمه الله الى هدف الموطأ لما ذكر حمل الوليدة والعتق قال بعد ذلك وكل امر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده. شوف الضابط اللي قال وكل امر دخله الفوت لا يستطاع رده بمعنى وصل الى درجة انه لا يمكن رده الى البائع ذاك المبيع لا يمكن للمشتري ان يرده الى البائع لحصول فوت فيه. اما ان يكون الفوت حسيا ولا معنويا حاولت الاسواق. حاولت الاسواق يعتبر فوتا الا انه فوت معنوي. والفوت الحسي كما قلنا كنقص السلعة او تلفها بالكلية قال فهذا اه كذلك في ياش؟ اه يفيد شبهة الملك وبالتالي يصح العقد بالقيمة. اذا قلنا حصل واحد من الامور السابقة. فيجب على المشتري ان يعطي البائع قيمة ذلك المبيع لكن متى؟ ان كان البيع متفقا على فساده اذا كان البيع متفقا على فساده فانه يصحح قيمته يوم القبض كما ذكرنا. ولكن ان كان مختلفا في فساده فانه يصحح بالثمن يصحح بالثمن اشمن ثمن؟ اش معنى يصح بالثمن؟ بداك الثمن الذي اتفق عليه البائع والمشتري. علاش قال المالكية اذا كان مختلفا فيه فانه يصح بالثمن مراعاة للخلاف فيه. لما كان البيع مختلفا فيه فمراعاة للخلاف صححوه بالثمن الذي كان بين البائع والمشتري الاول سواء كان الثمن موافقا للقيمة او اقل منها او اكثر منها لا يفترى على القيمة حينئذ يراعى الثمن انضاء للبيع للعقد الاولي باعتبار اش؟ الخلاف فيه. وهذه المسألة تعد فردا من افراد قاعدة مراعاة الخلاف. وقد سبق معنا بعض افرادها في باب النكاح. ان ذكرتم في باب النكاح في كثير منا الاحكام يفترق الامر بين النكاح المتفق على فساده والنكاح المختلف في في فساده كما سبق كذلك هنا في البيع فإذا اذا كان البيع مختلفا في فساده فإنه يصحح بالثمن وتصحيحه بالثمن يعتبر امضاء ام للبيع السابق الذي حصل من البائع والمشتري؟ واش فيها كلام اذن اذا كان متفقا على فساده ذكرنا انه يصح بالقيمة دي واضحة. لكن ان كان مختلفا فيه يعني منهم من اجازه ومنهم من ما المناعة؟ فيه خلاف من اهل العلم من اجاز تلك السورة. نعم هي ممنوعة عندنا في المشهور في المذهب. لكن من اهل العلم من؟ من اجازها. فحين مراعاة لخلاف من خالف يصحح يمضي البيع بالثمن الأول الذي كان بين البائع والمشتري ولا تراعى قيمة يوم القبض ولا قيمة يوم العقد ولا قيمة يوم الحكم. يراعي الثمن الذي اتفق عليه الطرفان هذا ان كان مختلفا في فساده قال الشيخ هنا ولا يرده شمعنى هاديك ولا يرده آآ قيمته يوم قبضه ولا يرده شنو عندك ولا يرد في كلام ابن ابي زيد بمعنى ان المشتري لا يجبر على رد المبيع لا يلزمه رد المبيع للبائع. هذا هو معناه لا يرده. لا يرده معنى لا يجوز الزامه وجبره على رد السلعة للبائع ولو كانت موجودة ولو كان المبيع موجودا. فلا يلزمه ذلك فمثلا فحوالات الأسواق ممكن يكون الماء المبيع مزال موجود عند الباء المشتري ولا لا الى كانت العلة هي حوالات الاسواق او ممكن يكون ها هو مازال عندو لكن راه السوق تزاد ولا السوق هبط اذن فايلا تزاد متلا السوق تزاد وبالتالي ديك السلعة غلات هل يلزمه الرد نقولو للبائع المشتري انت مازالت عندك السلعة ردها لفلان راه البيع فاسد لا لا يلزمه الرد ولا يجبر على ذلك. علاش؟ لأننا راه حكمنا كما سبق بأن يصحح العقد بالقيمة. يوم القبض وبالتالي فالذي يلزمه هو دفع قيمته يوم القبض ولا يلزمه رده ويقاس بها البائع من ثمن المشتري هذا واضح يقص بها البائع من ثمن الشراء. يعني لو فرضنا كيفما قلنا انه في ثمن شراء شرا السلعة بألف درهم لكن لما حكم الحاكم بالقيمة يوم القبض حكم بتمنمية درهم فإن المشتري يرجع على البائع بمئتي درهم الى كان دفع له الثمن غيردليه مئتين ويلا كان مدفعشي الثمن وكانت في الذمة ديالو اه الف درهم غتبقى في الذمة ديالو غي تمنمية درهم يعطيه اياها فهم المعنى ويلا كان كتر سيزيده لما صحح العقد بقيمة يوم القبض صحح بألف وميتين كانت هاديك هي القيمة اذن غيزيدو على الألف مئتي درهم كما بين لا اه ثم اعلموا ان مسألة ضمان المشتري للمبيع بيعا فاسدا اه اذا قبضه يجب ان يقيد بقيد وهو اذا اشترى ما يحل له تملكه ياك كنا ذكرنا دابا قلنا الأصل انه اذا وقع من جهة الضمان دابا شكون اللي يضمن السلعة اذا وقع لها شيء ولا تكون في ضمان من؟ واش في ضمان البائع ولا المشتري قلنا قبل القبضية في ضمان دائر. وبعد القبض هي في ضمان المشتري. قالوا هي في ضمان المشتري بعد القبض بشرط اذا كانت السلعة مما يحل تملكه اما اذا كانت مما لا يحل تملكه فلا ضمان فيها على على المشتري. ولو قبض اه ذلك الشيء وادى ثمنه. قبضوا ادى الثمن ديالو فالبيع فاسد وبالتالي وجب على البائع يرد له الثمن لا يكون في ضمانه لو وقع شيء. لانه لا يحل تملكه. وذلك كالكلب كبيع الكلب الكلب الذي لم يؤذن باتخاذه. فالبيع الذي لم يؤذن في اتخاذه لا يجوز بيعه بالاجماع لا خلاف فيه. وانما الخلاف في المأذون في اتخاذه واش يجوز بيعه لا لا وكذلك الات اللهو لو فرضنا انه واحد السلام عند واحد الة لهو ووقع البيع فاسدا امر يعود الى العقد او الثمن او المتمون او الأجل ووقع مفوتا منفوت كما ذكرنا فان المشتري ليس عليه ضمان المشتري كيكون عليه الضمان الى قبط السلعة لكن بشرط ان لا يكون اه الشيء المشترى مما لا يحل تملكه. فإن كان مما لا يحل تملكه فلا ضمان فيه على المشتري. وماشي معنى هاد لا ضمان فعل المشتري اننا كنقولو للمشتري يجوز فعلك. لا فعله لا يجوز محرم. وهو اثم غير لو قدر الله موقع تلف في تلك السلعة لا نلزمه ان يضمن ان يضمن قيمتها لا يلزمه ذلك او ان يضمن مثلها يمشي يشري بحالها ويجيبها لي لا يلزمه ذلك والا فالعقل راه فاسد من اصله لا لا يجوز ثم مما يترتب على الضمان اذن ملي كنقولو اه اذا قبض المبتاع السلعة فالضمان عليه اذن فكذلك الغلة له لأن الخراج بالضمان اذا كان الضمان على المبتاع فالغلة له. واذا كان الضمان على البائع فالغلة ليه بقى؟ لان الغلة تابعة للضمان الخراج بالضمان اذا غلة المبيع بيعا فاسدا تكون للمشتري. طيب قد يقول قائل لو فرضنا انه وقع عقد ما فاسدا ولم يكن مفوت من المفوتات وبعد العقد عاد اطلع على فساده يعني وقع عقد بين جوج د الناس ومشاو تفرقوا وهذا دا السلعة وقالوا دا الثمن من بعد اكتشفنا ان ان العقل وقع فاسدا فالاصل ان يفسخ العقد وان يرد العوضان لصاحبيهما لكن لقينا ان المشتري استغل السلعة وانتفع بها شي شوية انتفع بها واحد النفع معين فهل يجب عليه ان يضمن انتفاعه بالسلعة؟ الغلة اللي كان استفدها من السلعة لا لا يجب عليه ذلك لا يجب عليه دفع غلتي ما استغلبوا من السلعة اه قبل الاطلاع على فساد العقد ويجب على المشتري ان يتوقف عن الانتفاع بغلة السلعة متى اطلع على على فساد العقد يطلع على فساد العقد يتوقف لكن ما كان استغله قبل ذلك لا يلزمه دفع شيء فيه علاش لان السلعة كانت في ضمانه لو فرض انها ضاعت لوجب عليه ضمانها وان كانت السلعة ما ينفق عليه فقد كان ينفق عليه ان كانت بهيمة ولا غير ذلك. والخراج بالضمان. هاديك الغلة له بسبب ما كان عليه من ضمان ما دمنا قد اوجبنا عليه ضمانها شرعا فيكون له غلتها لكن لا يجوز له كما قلنا ان يزيد اه استغلالها بعد علمه بفساد العقد وانه يجب ردها الى الى صاحبها ان فعل ذلك فقد عصى فهو اثم. قال الشيخ رحمه الله وان كان مما يوزن او يكال فليرد مثله. دابا الآن كنا ذكرنا فيما مضى ان العقد الفاسد اذا فات بمفوت من تأتي الاربع فانه يصح بالقيمة يوم القبض ياك اسيدي؟ يصح يصحح العقد بالقيمة يوم ما القبطي ان كان متفقا على فساده. لكن واش دائما يصحح بقيمته؟ لا يصحح بالقيمة اذا كان في عقيميا اذا كان المبيع قيميا اي من الاشياء المقومة. واما اذا كان المبيع مثليا فيجب رد مثلي شناهو المبيع المسلي عنده؟ هو ما يكان او يوزن او يعد. الأشياء للي كتباع بالكيل اولا بالوزن اولا بالعد. هادي هي قلته بخلاف غيره. هم. بمعنى لان الانسان ماشي شاريه باش يتاجر فيه. شاري العقار باش يسكن فيه ولا باش يفلح الارض ولا. نعم. قال يحاسبوك الله اعلم سبحانك انه اذا نعم تعتبر مثلية فهادي يجب ردوا مثلها فيما مضى يصلح التمثيل باش؟ ببيع شاة بقرة جمل كذا الاشياء لا تباع بكيد ولا ولا بالعد وضعا فهذه اذا صحح العقد يوم القبض شنو خاص البائع يعطي للمشتري؟ القيمة ديال داكشي يوم القبض لكن لو فات البيع والفوت من المفوتات وكانت السلعة مثلية لا مقومة لها من عندو صاع لاحظ من عندو صاع ديال الطاعة عشر من عندو اا عشرة اصع من طعام ثم من بعد طلع على ان العقد فاسد وديك عشرة اصع من بر من قمح وقع لها مفوت طيب اشنو هو الواجب بماذا يحكم الحاكم؟ ان يرد له المتل. شحال ا سيدي عطاك عشرة الأصبع من دون؟ رد ليه عشرة الأصبع. ما بقاتش عندك شريها ورد عليه. سير شري عشرة الأصع ورد ليه عشرة الأصل من بورن عشرة من شعير شري عشرة من شعير وردها ليه نفس الشعير لي لي عطات نفس الجودة يعني رد ليه الشعير الذي اعطاك فإن تعذر مثلا كان شرا شي حاجة متلية لكن مبقاتش ديك الساعة في السوق سالات نفدت تامر ولا شعير ولا هادا ايه هادشي هادا من الأشياء التي تكال او توزن او او تباع بالعدد لكن ملي جا يقلب عليها فالسوق لقاها ما بقاش سالا الموسم ديالها غتكون تال العام الجاي ما المعنى انتهى موسمها ولم يجدها فحينئذ يرد بالقيمة. اذا تعذر المثل نرجع الى القيادة. اما اذا كان الشيء مثليا فالاصل ان يرد مثله. انقولو لها التصحيح بالقيمة ولا شيء. رد له مثل ما ما اخذت مما فات بمفوت من المفوتات اذا فعل هذا هذا التفصيل الذي ذكرناه الان يظهر لكم ان مسألة تغير الاسواق لا تعتبر في المثليات ولا لا؟ لأن دابا هاد الصورة اللي هاد التفصيل اللي ذكرناه الآن انه اذا كان الشيء مثليا ووقع البيع فاسدا وفات بمفوت وكنقولو للشخص سير شري اه جيب داك الميثي ورده لصاحبه هذا يدل على ان المفوت ما غيكونش حوالة الأسواق علاش؟ لأنه اذا كان المفوت حوالة الأسواق فلا يحتاج الى شرائه راه مازال عندو لأن حنا ملي كنقولو المفوت هو الأسواق اي تغير السوق زيادة و ونقصا اذن فهنا غيحتاج يمشي يشريه باش يردو ليه ولا راه مزال عندو اذن هداك لي عندو ردو ليه مفهوم اذن مشى لحوالات الاسواق هي مفوت فاشل في اشياء القيمية لا في المثليات. المثليات خاصو يردها لصاحبها. عوض يمشي يشريها يردها راها مازال عندو لكن لمثلي متى يظهر فيه الفوات؟ في غير حوالة الاسواق. مفهوم الكلام؟ اذا تعلق به حق الغير. او تليف او ناقة مفهوم؟ ففي هاد الحالة يتعلق به الفوات. كنقولو فاتى وبالتالي يلزمه ان يرد مثله. فإن تعذر المتل ما لقاه ما بقاش فليرد قيمته كذلك ننقل يوم القبض لا يوم العقد ولا يوم الحكم يوم القبض اذن فظهر من هذا وهذا هو المشهور في المذهب ان تغير السوق غير معتبر في المثل علاش تغير السوق غير معتبر في المثل لقيام مثله مقامه تغير السوق لا يعتبر من مثله والشيخ رحمه الله ابن ابي زيد لم يفصل فظاهر كلامه وهذا قول لابن وهب عندنا في المذهب ابن وهب رحمه الله في المذهب يقول لا فرق بين المثلي وغيره في الفوات بحوالة الاسواق. المفوتات الاربع ذكرنا الفوات بحوالات المشهور في المذهب باش نفرقو بين المشهور وبين قول بن وهب المشهور في المذهب ان حوالة الاسواق لا تعتبر في المثل. بمعنى اذا كان الشيء الذي اشتري مما يكال او يوزن او يعد فلا يعتبر فائتا بحوالة الأسواق. فهمتوني ولا هاد المسألة؟ شريتي بور ولا ولا شعير ولا تمر. الأشياء التي تكال توزن او تباع بالعدد بواحد جوج تلاتة ربعة ثم تغير السوق زيادة او نقصا فهذا لا يعتبر مفوتا ضد السيد السلعة ديالو وانما حاولت الاسواق تعتبر مفوتا فاش؟ في الاشياء القيمية التي لا تباع وزنا ولا كيلا ولا عدا مفهوم الكلام هذا هو المنشور مذهب بن وهب ما هو انها معتبرة في المتلهي والقيمين. حاولت الاسواق تعتبر مفوتا عندو ولو كان الشيء مثليا مفهوم الكلام ولو كان الشيء مثليا. وظاهر كلام المصنف لأن الشيخ رحمه الله اذا انتجته ما قالش. وان كان مما يزال او فليرد فليرد مثله لم يستثني حوالة الاسواق. ما استثناش حوالات الاسواق في المثلي. فظاهر كلامه انه على مذهب بن وهب. انه يوافق ما قال ابن وهب والمشهور في المذهب خلافه كما ذكر. طيب لما قال الشيخ مما يوزن او يكال؟ او يعد كذلك كما ذكر احترز عن ماذا؟ عن ما بيع جزافا ما بيع جزافا مما يكال او يزنى فاصل لكن بيع جزافا. هل يرد جزافا ولا يرد بالقيمة يرد بالقيمة. مثلا واحد اشترى تمرا لكن لم يشتريه بكيل او وزن او اشتراه جزافا. جا واحد قالي را عندي ديك البركة ديال التمر را هي شوف شحال تعطيني فيها ولن يكيلوها او يزنوها. فهم المعنى فلما نظر الى التمر قال لي نعطيك فيه مثلا الف درهم دون عد ولكن ولا وزن نعطيك فيه الف درهم شافو مزيان قدرو البيع كيكون بالحزر والتقدير فالجثث. واضح؟ فقال له اعطيك فيه الف درهم خداه ده داه باعو ولا شوف اش دار بيه ولا كدا ومن بعد تبين ان العقد فاسد فات هاد المفوت من المفوتات الاربع وتبين ان العقد فاسد. فهنا يرد له مثله يجيب له شي جبل بحالو ويقول ليه شوف واش انا بحال هداك. ايقولي تقريبا بحالو ماشي بحالو لا لا يرد بمثله علاش؟ لأن المثل فيه لا يعلم تحقيقا الى كان كيلأوز المعروف عشرة الأشهر عشرة الأشهر ما تزيد ما تنقص هذا لا لا يكون المماثلة فيه لا تكون معلومة غتكون غي بالتخمين والتقدير ملي غيجي يقوليه بحالو ماشي بحالو غيكون غي تقدير ولا لا فإذن ماذا يفعل يرد له قيمة ذلك يوم القبض. واضح؟ يعتبر تعتبر القيمة يوم القبض. اذا كان الشيء مثليا لكنه لم يباع بكيل او وزن او عد وانما بيع جزافا فانه حينئذ يرد اي يصحح العقد بالقيمة ولا يرد فيه لأن المماثلة غير معلومة مجهولة فحينئذ لابد من العقد فيلحق المثلي بالمقوم اذا فعل هذا ممكن نقول المثلي يلحق بالمقوم في صورتين ياك اسيدي؟ الصورة اللولة اذا تعذر وجوده انتهى وقته كذا. والصورة الثانية اذا بع جزاف ففي هاتين الحالتين يلحق بالمقوم فيعطيه قيمته. قال الشيخ ولا يفيد الرباع حوالة الاسواق اه اعلموا انه على المشهور في المذهب اللي قررناه قبل في الاشياء المثلية دابا الان كنا تكلمنا على الفرق على قولين في المذهب في مسألة حوالة الاسواق قلنا المشهور في المذهب ان حوالة الاسواق لا لا تعتبر في المثل الأشياء التي لها مثل لا تعتبر فيها حوالات الأسواق بمعنى حوادث الأسواق مكتعتبرش مفوت من المفوتات وبالتالي الى تفسخ البيع خاصك ترد ليه ديالو الا كان السبب هو حاولات بمعنى الى كان الفوات غي بحولات الأسواق ترد له ما اخذت هذا هو المشهور في المذهب اعلموا انه بناء على هذا المشهور في المذهبي استثنى اهل المذهب الرباع والرباع هي الارض وما يتبعها من بناء. الرباع وما يتبعها من من بناء هذه لا في تهاة كالحوال. هذا في الحقيقة ليس استثناء. آآ من على المشهور وانما هو استثناء على مذهب المصنف الذي افقوا في الظاهر في الظاهر قول ابن وهب واما على المشهور في المذهب فهذا داخل في هذا داخل في اصل مشغول يعني الأصل اللي هو الأصل الذي يتبع القول المشهور في المذهب وهو ان حوالة الأسواق لا تعتبر في من افرادها التي تدخل فيها هذه المسألة ولا هذا الأصل مسألة الربا هي فرض بين الأفراد لكن قد يعد هذا استثناء على مذهب بني وهب الذي يوافقه ظاهر وكلام المصنف ان الرباع لا تفوت بحوالة الاسواق. الاراضي وما يتبع ذلك علاش؟ لأن الأراضي وما يتبعها علاش هادي لا تفوت بالأسواق لانها ترد بمتلها هادي ترد هي نفسها دابا الان شخص اشترى ارضا عقارا ولا اشترى دارا ثم اكتشف ان العقد فاسد لكن وقع تغير في السوق. ديك الارض لي كان شرعها تزادت القيمة ديالها ولا نقصات. الارض زادت القيمة ديالها ولا ولا نقصت هذه يمكنه ان يردها بنفسها فليردها بنفسه يرديه ديك الدار نفسها ولا داك العقار نفسه وهذا يعتبر كم كالمثلي له حكم المثلي. اذ الاصل في ذوات الامثال ان ترد بالمثل وهذه الأراضي والدور ونحو ذلك اذا اكتشف في اذا تبين ان العقد فيها فاسد وكان الفوات بحوالة الاسواق ماشي بتعلق حق الغير بها ولا لا بحوالات الاسوأ. فانها اترد لصاحبها ويكون هذا من رد المثل لانه في رد المثل اذا جاز رد مثل الشيء فكيف برده نفسه؟ ولهذا راه ذكرنا من الصور التي تدخل في المشهور عندنا في المذهب ان يكون البر الذي اشتريته ما زال عندي بنفسه دابا انا الآن الى كان البور اللي شريت من عندك مازال عندي بنفسه وتبين ان العقد فاسد ولكن حال السوق تغير زيادة او نقصا اجي ندير ونرد لك ذلك البور اللي اشتريته بنفسي كذلك في الرباع والدور تلك الأرض تلك الدار نفسها اردها لك اذا تبين ان العقد فاسد ولو وقعت حوالة الاسواق ولو تغير السوق فهذا لا يعد مفوتا في الرباع وهاد المسألة ديال الرباع والدور مستثناة على المشهور في المذهب لأنها داخلة فالأصل العام اللي ذكرناه هو ان حوالات الأسواق لا تعتبر في المثليين ومستداة ايضا على ظاهري المصنف الذي يوافقه ابن وهبي نتا هو على مذهب استثناها فالواجب فيها قضاء المثل تلك الرباع بنفسها يردها لكن قد يقول قائل الى هاد الأرض هادي تعلق بها امر الانسان اللي شراها قبل ان يطلع على الفساد زرعها. زرعها وفلحها وعاد طلع على الفساد. فكيف يفعل في هذه الحالة واش ديك الغلة غتكون له ولا تكون لصاحب الأرض ولا ما الذي يقع؟ الجواب في ذلك تفصيل اه وبيانه انه ان كان اه قد زرعها ووقع الرد قبل نضج الزرع يعني الإنسان يلاه زرعها يلاه فلحها مزال الزرع مطلع مزال منبت مزال فاكتشف فساد العقد واضح؟ وحكم الحاكم بوجوب رد الأرض قالي صاحبها قاليه داك العقد فاسد وبالتالي الفساد اش ينبني عليه؟ الفسخ فسخ العقد اذن خصك تردها لصاحبها لكن تصاب انه زرعها ومازال اه وقت الجداد لم لم يصل يلاه زرعها. فبماذا يحكم القاضي عليه من جهة الزرع الذي زرعه يحكم عليه بوجوب دفع قراء المثل لصاحب الارض. كيقولي هاد الأرض دابا را ديال مولاها ونتا غتعتابر كريهة وغتخلصو غتعطيه الكراء ديال الميت هاد الأراضي بهاد المقدار في هذه المنطقة بكم؟ تكترى. وغتخلص ليه الكراء ديال مثل حتى تاخد الزرع ديالك فإذا انتهى من زرعه ينتهي عقد الكراء هذا اذا كان الرد قبل نضج الزرع ما زال الزرع ما نضج وتحكم عليه برد الارضي لصاحبها. اما اذا كان نردو بعد فوات زمن الزرع يعني ان داك المشتري زرعها او فلحها او انتهى من ذلك حصد او عاد بعد ذلك حكم القاضي يعني اطرافعو مثلا القاضي اولا عاد حكم القاضي بعد النظر المسألة بفساد العقد ووجوب فسخه فحينئذ لا شيء على على المكثرين واش نقولو ليه خاصك تخلصو فهاد العام ولا ست شهور لي كنتي زارع فيها واستفدتي منها لا لا يلزمه ذلك لماذا لان الخراج بالضمان راها كانت في ضمانه كون وقع ليها تلف كانت في ضمانه فلما كانت في ضمانه فله الغلة لان الخراج بالضمان كما سبق هذا الأمر الذي ذكرناه فيما يتعلق بالزرع المزارعة الى كان هاد السيد اللي شرى الأرض زارع فيها اما اذا كان قد ساق فيها غرس فيها الشجر مساقاه ماشي المزارعة المزارعة هي كيجي وقت الحصاد كترجع الارض كيفما كانت لكن الا كان ضرس فيها الشجر هادي تسمى الموساقى وسيتم الكلام عليها غرس فيها شجر الزيتون ولا كدا وعاد اكتشف فساد العقد قال الشيخ هنا اما ان غرست الارض فذلك مفيد لها في تفصيل مطلب مشروع قال زروق في شرحه قاعدة المسألة ان ما كان شأنه ان اخذ للأسواق كالعروض والحيوان والرقيق تفيده الحوالة يعني الأشياء التي تتخذ للأسواق هادي تفيدها الحوالة. وما شأنه ان لا يتخذ للأسواق كالرباع والعقار لا تفيده وما ردد بينهما كالطعام فقولان انتهى. اذا الشاهد الا كانت المغارسة اذا كان الانسان قد غرس في الارض بعض الاشجار فداك يعتبر مفوتا للأرض لكن المسألة فيها تفصيل ذكر في المطولات كشرح الشيخ زروق رسالة الشيخ زروق له شرح على الرسالة. قال لك الا غرسها الاصل ان هذا يعتبر من المفوضات اش معنى يعتبر من المفوتات بمعنى ان المشتري يجب عليه ان يدفع قيمة الارض زمن وقت القبر وقتها انقض لانه غراس فيها الشجر وغرس الشجر باش يمشيو يقلعوه ويحيدوه ليس امرا امنيا تترطب عليه خسارة كبيرة وبالتالي غادي نصححو اقد بمعنى نعتبر هذا مفوتا من المفوتات كما لو هاد غرس الاشجار نعتبره كما لو تعلق بها حق الغير او هلكته يتعلق بها تلف في نفسها او نقص في نفسها او زيادة في نفسها لانها غرست فيها الاشجار المشتري زرع ايه الخرج بالضمان الا يكون الضمان يعني قبل ذلك ذلك الزرع لهاد المضامن مع المشترك قد يكون على المشتري غادي يكون عند المشتري على الغلة لمن تكون قالوا هم قبل منزلتكم فيصحح العقد هذا هو معناه يعتبر ذلك مفوتا بمعنى غادي تعتبر حينئذ التفويت ماشي محاولات الأسواق لا بغرس الأشجار لم نعتبر التفويض بحوالة الاسواق وانما اعتبر بغرس اشجار وبالتالي يصحح العقد بالقيمة يوم القبض لكن مع تفصيل يذكر في المطولات. اذا هذا حاصل كلامه ولا يفيد الرباع حوالة الاسواق. اذا الخلاصة هي ان هذه المفوتات الاربع التي ذكرناها على المشهور في المذهب. هذه المفوتات الاربع اذا وقع في المبيع بعد واحدها وقع في المبيع بعد البيع ف آآ ان العقد يصحح بالقيمة يوم القبض ان كان متفقا على فساده. وكانت السلعة مما يقوم مما هو فإن كان العقد مختلفا في فساده فيصحح البيع بالثمن المتفق عليه بين الطرفين لا بالقيمة وانت خبير بالفرق بين القيمة والثمن اما اذا كانت السلعة المبيعة مما له مثل من المثليات. وذلك مثل ما يكال او يوزن او يباع بالعد او يعد فهذا يجب فيه رد المثل. واعلموا ان هذا المثلي الذي يجب فيه رد المثل على المشهور لا تعتبر فيه حوالة الاسواق مفوتا. كتعتبر الامور لخرى هي لي المفوتات وغنردو فيها المتل. لكن حوالات اسواق لا تعتبر مفوتا وبالتالي كيف يفسخ العقد ويجب رد السلعة الى صاحبها داكشي الذي يكال ويوزن ويرد الى صاحبه وحيث حكمنا بوجوب رد المثل في المثليات اه يجب رد المثل ما لم يتعذر ذلك بأن لم يوجد. فإذا لم يوجد فينتقل حينئذ القيمة على المشهور اه واعلموا انهم اه احترزوا بقولهم ان كان ذلك الشيء قد بيع بالكيل او الوزن او العد مما لو بيع جزافا فلو بيع جزافا فكذلك اه يكون تصحيح العقد عند الفوات بالقيمة لا اه بالمثل لان المماثلة فيه متعذرة لا تمكن. فينتقل الى القيمة. وضح هذا التفصيل هذا ثم اعلموا انه مما يدخل في هذه المسألة وهي ان ما له مثل لا تعتبر فيه حوالة الاسواق ما يدخل فيها الرباع الاراضي والدور ونحوها فهي تعتبر من المثليات. فلا تعتبر حوالة الاسواق مفوتا لها انه فسد العقد فيجب رد الرباع والدور لاصحابها ولو وقعت حوالة الاسواق. يجب ان ترد لاصحابها هذا حاصل المسألة وحاصل المشهور فيها. واعلموا ان ابن وهب رحمه الله يرى ان حوالة الاسواق باقي تعتبر مفوتا ولو كان ذلك في ال مثليات في المتليات يعتبره حوالة اسواق ايش مفوتا والمشهور انها ليست مفوتا فيجب رد السلعة لاصحابها. واضح المعنى هذا حاصل كلامنا قال قال في مسالك الدلالة واحد الكلام هنا مفيد جدا باستثناء الرباع لان دابا هاد الرباع الذي استثنيت حتى على مذهب ابن وهب الرباع الذي استثنيت ما العلة التي عللوا الاستثناء عللوا لاستثنائها آآ بقولهم اه قالوا ان الزرع وسائر العقارات غالبا تراد للقنية لا للتجارة فلا يطلب فيها كترة الثمن هذا هو التعليل المشهور عندنا في المذهب. الرباع والعقارات استثنيت وحتى هي قلنا لا لا تفوتها حوالات الأسواق. لكن ما العلة العلة هي قال لك ان هذه الأشياء تراد غالبا للقنية لا للتجارة غالبا الإنسان كيشري الدور ولا العقارات لي لاجل الاقتناء لا لاجل التجارة ولذلك لا يطلب فيها كثرة ثمن فلهذا استثنوها من مسألة حوالي الأسواق وهذا التعليم الذي ذكر اه مختلف فيه نعم هذا التعليل الذي ذكرناه هو المشهور وبعضهم علل قال العلة هياش هي ان هذا الاستثناء كان استصحا بل للأصل كيف استصحابا للأصل وهو ان ما بيع بيعا فاسدا اذا امكن رده كان ذلك هو الاصل. قال لك استصحابا للاصل هو ان الاصل فيما بيع بيعا فاسدا انه اذا امكن رده وجب رده وهذا يستشف من كلام آآ ما لك رحمه الله في الموطأ اللي سبق قال حي حتى لا يستطاع رده قالك ملي كيوقع ليه الفوت بحيث لا يمكن رده مفهوم كلامه انه اذا امكن رده فهذا هو الأصل الأصل انه لو وقع الفساد في العقد والمبيع ممكن تردو خاصك تردو لأصحابه وهنا يمكن ان يقال علاش استثني الرباع والدور لأنها مما يمكن رده فبقي على الأصل استصحابا للأصل لأنها مما يمكن رده لأصحابه اه بخلاف الشيء اذا بيع او رهن او وقف فقد تعلق به حق الغير لا يمكن رده كاين مادا ما يمكن رده وقع غي حوالات الاسواق فالاصل هو هو الرد لا يعدل عنه الى غيره كان الغماري في مسالك الدلالة لما ذكر بعض التعليلات التي علل بها استثناء العقارات. قالت رحمه الله هي تعليلات فارغة. والحق ان هذه اراء متناقضة متضاربة. لا تتمشى مع معقول ولا من قول وليست من شرع الله ورسوله في ورد ولا صدر انتهى كلامه رحمه الله هذا كلام احمد الغماري رحمه الله انظروا ما فيه من الغلظة والشدة قال هي تعليلات فارغة والحق ان هذه اراء متناقضة متضاربة. يقصد التعليلات التي علل بها استثناء الربا لا تتمشى مع معقول ولا منقول وليست من شرع الله ورسوله في ورد ولا صدر. طيب وهاد هؤلاء الفقهاء من اين اتوا بها بلال الغماري كيقول هاد الكلام هذا في هذه التعليلات من اين اتوا بها من جيوبهم اتوا بها من عقولهم اه اذن ما كانوا يتبعون الكتاب والسنة يتبعون اهواءهم هاد الكلام هو الأصل ان يقال مثله في الغمام كما قالوا في غيري لكن لا يجرؤون على ذلك لا يقال هذا في ان قاله الغماري يعتذر له يعتذر للشيخ الغماري وقال اه رحمه الله كان فيه شيء من الشدة هذا يعتبر من اخطائه رحمه الله اه يتجاوز عن ذلك ويعفى عنه ويغتفر ولا يتهم بانه لا يعرف مدارك العلماء ومآخذهم واه يجهل المقاصد التي كانوا يعتمدونها والقواعد التي كانوا يستندون اليها ونحو ذلك مما يقال لو قيل ما هو اقل من هذا الكلام في مثل هذه التعليلات؟ لو قيل ما هو اقل بكثير من هذا الكلام في مثل هذه التعديلات من غير الغماري من ينظر اليه بعين السخط لاتهم بالجهل المركب والبسيط وكل انواع الجهل. يقال ذاك انما قال ذلك اتى جاءه ذلك من قبيل جهده بمقاصد الشريعة وجهله بقواعد العلماء واصولهم ومآخذهم مداركهم وغير ذلك مما يردد. لكن الى جا من خباري لا لا يتهم بالجهل ولا بالتجاهل. وانما يقال هذا من غلظة الله في هذا الباب ويعتذر له انه كان حريصا على اتباع المنقول او نحو ذلك مما قد يقال اه جوابا عنه رحمه الله تعالى. فالمقصود ان طالب العلم اذا كان منصفا متجردا وينضر بعين اه الانصاف والعدل للعلماء كلهم اجمعين لا يزن ميزانية ولا يكيل بمكيالين نفس الكلام ولا ما هو اشد مع جهة ولا ما عاصينش من العلماء نتكلم بصورة ومع صيف اخر من هنا تكلموا بسورة اخرى الا صدر نفس الكلام من واحد نرى عن السخط نرميه بالجهل نقولو هذا جاهل العلماء تعليلاتهم القياس وما يتعلق بهم وكذا وكذا ولجهله وكذا ونبالغ في ذمه قال ما قال الا نفس الكلام من شخص اخر ننظر اليه بعين الرضا لا ما نقولوش لجهله نقولو هذا رحمه الله من حرصه على كذا ولا ارادته للخير كذا او قد نغض الطرف عنه لا نعلق عليه نقراوه وندوزو عليه لا نتوقف معه نغض الطرف عنه ونمرو عليه من باب اش امرها كما جاءت من غير كيف يجينا واحد الكلام قليل غي جملة كلمة كلمة تحتمل شيئا من الرد والتعقيب والنقد ولو كان بأدب العدل نقف عندها ساعات وسطورا وصفحات ننتقدها ونرد على صاحبها لأنه مسخوط عنه منظور اليه بعين السخط هذا ليس من الانصاف في شيء وهذا من الوزن بميزانه. وطالب العلم لا ينبغي ان يكون كذلك اذا كنت تقدر العلماء فقدر العلماء جميعهم بمختلف مشاربهم ومواردهم قدرهم جميعا وكما تلتمس العذر لهؤلاء التمس العذر لاولئك وقلة اولئك راه من حرصهم على الشرع واتباعهم له وهم علماء اجلاء كيعرفو العلماء العلماء واصول العلماء صدر منهم ما صدر او غير ذلك اذن هذا حاصل كلامي ثم قال ولا يجوز سلف يجر منفعة هذا شروع منه في الكلام على السلف وما يتعلق به نرجع الى الدرس الان هاد الحالة الكلام ديالو كيرجع لجميع التعليمات ولا على هاد المسألة هادي؟ لا لا غي هاد المسألة لا على هاد المسألة على استثناء تعليل استثناء الربا نعم قال الجمعة فضمانه من البائع ينام على ملكه لم ينتقل الى ملك نشتري فان طرده اي ان نبيع بيعا فاسدا بيعا فاسدا فضمانه من فعلا الطرق. قال عبدالوهاب بان لم يقبضه على جهة امانته. وانما قبضه على جهة التمليك قال فكهاني قلت اجعله زاده البيع الفاسدة فيما تقدم غير ناقص وفي هذه جعل وفي هذه جعله نقيرا وهذا اضطراب في التعليم حسنتوا هاد الاضطراب هذا دابا الأصل عندنا راه ذكرت لكم قلت لكم الأصل عندنا وعند الجمهور ان البيع الفاسدة لا يترتب عليه الأثر اللي هو نقل الملكية عليه الأثر وهنا القاضي عبد الوهاب لاحظ وش قال قال لأنه لم يقبضه على جهة امانتي وانما قبضه على جهة التمليك كنقولو ليه كيف يكون اشتري قبضه على جهة التمليك والبيع فاسد. البيع الفاسد لا يترتب عليه الاثر اللي هو بالتمليك تمليك لا يترتب عليه لانه فاسد خاصو يكون صحيح باش يترتب عليه التمليك قال لهذا عقب عليه الفاكهة ني قال قلت جعله البيع الفاسد فيما تقدم غيره قناقل لأن البيع هذا هو الأصل الأصل ان البيع الفاسد لا ينقل الملكية من البائع الى المشتري. وفي هذا هذا راه فاسد تا هو جعله ناقلا. قال وهذا اضطراب في في التعليل فتأمل نعم قال لا ترتب عليه شناهو؟ شناهو انا لا تترتب عليه احكام را كترتب عليه احكام ضمان وكدا وكدا لا المقصود بالاثر الاثر المقصود من العقد دابا عقود ديال البيع مثلا حنا دابا في البيع العقد المقصود من من عقد البيع اش هو هو نقل الملكية هذا هو الذي لا يترتب اما اثار اخرى بنيت على عقله فسيدنا عام احكام اخرى لكن من ديك الأحكام الأخرى ماعندهاش علاقة اه المقصود من العقد لي هو نقل هذا هو المقصود من العقل. نعم. وهو كذلك. وحيث تقل لا يضمنه المشترك وانما يضمنه يوم العقد ما يكون صحيحا فان فاتت تبيع بيعا بان حال عليه سوقه اي تغير بزيادة في الثمن او نقص فيه او تغير في بدنه اي في نفسه بزيادة او نقص فان كان مقوما فعليه قيمته بالغة ما بلغ. كانت كانت اكثر من الثمن او اقله. نعم. او اقل او مثله يوم قرده الى يوم الفوات ولا يوم الحكم. نعم. ولا يرده اي لا يلزمه رد المقوم اذا كان موجودا جبرا. فان تراضي على الرد جزب زائدا ولا يرده لا يلزمه لكن الا اتفقوا قال لي شوف ديك السلعة راه باقا عندي بغيتي مثلا كان المفوت هو هو حوالات الاسواق وتحكم عليه بالقيمة ولقينا القيمة بحالها ولا كتر ولا نقص المهم تراضاو. قاليه شوف انا بلا متعطيني عطيني غي ديك السلعة ديالي بغيتها واضح؟ وترى دجاجة؟ دجاجة. لكن شنو الإشكال عندنا؟ واش يلزم المشتري الرد؟ لا لا يجب عليه ذلك. ايلا مبغاش مثلا الى كانت القيمة ديالها التي حكم بها القيمة ديال السلعة التي حكم بها عليه اقل اه مما اشتراه به وهو فضل يعطي القيمة قال القيمة في مصلحتي انا راه هاد القيمة دابا لي تفرضات عليا اقل مما اشتريته به. له ذلك؟ اه نعم له ذلك لا يلزمه لكن الا ترابه الطرف الاخر على ان يرد له السلعة يردها له. قال فان ترا ضياع للرد اجازة بعد معرفة القيمة لئلا يكون بها ثانيا بثمن. اه نعم بمعنى هاد التراضي على الرد لابد فيه من معرفة القيمة نجيبو المقوم ونقولو ليه اسيدي قومها لينا الله يجازيك بخير قومها ولقينا انها ان القيمة ديالها الف درهم وانا كنت شريفة من عندك مثلا قبل بالف وميتين الف ومية ولا بتسعمية ومع ذلك تراضينا على ردهم جاز لكن لابد من من التقييم لابد من قيمتها لان لا تكون مجهولة الثمن باش يولي الثمن ديالها معروف باش ميكونش بايع مجهول بمعلوم قال وان كان مثليا مما يوزن او يكاد او يعد فاليوم فليرد مثله ولا يفيد الرباع حوالة الاسواق. ولا يفيد الرباع حوالة الأسواق مفعول مقدم وفاعل مؤخر ولا يفيد الربا حوالة لأن الحوادث الأسبقية هي اللي كتعتبر مفوت بمعنى لا تفيت حوالة الأسواق الرباعة اه نعم فاعل مؤخر ومفعول مقدم العكس هادشي اللي كنشرح ليك دابا لأن شنو اللي كيفوت لا حوالات الاسواق هي اللي كتفوت الرباع مفوت كيوقع عليه التفويت من بسبب حوادث الاسواق زيد بها حوالة الاسواق. ما ذكره ان تغير السوق مفيد هو شتيه قال لك ان تغير السوق مفيد. مفيد ولا مفات؟ مفيد. اذا هو قال والمشهور في المقوم واما الثاني فالمشهور انه غير مفيد فيه كالعقارب. نعم. وفرق بين المثلي وفرق وفرق وفرق بين المثلي والمقوم بان المثلي فيه القضاء بالمثل والقيمة كالفرع لا بالمثل اوقف والقيمة كالفرج نعم بأن المثلية فيه القضاء بالمثل والقيمة كالفرعين اش معنى قيمة؟ القيمة كتعد غي فرع بمعنى لا نلجأ اليها الا اذا تعذر المسنين قيمتك الفرعي لا يعدل اليها لا يعدل لا يعدل اليها مع انكار الاصل. نعم. وفرق بين وفرق في المذهب زعما في المذهب. اهاه. وصدق بين العقار والمقوم بان الغالب في شراء العقار ان يكون للقنية فلا يطلب فيه كثرة الثمن اه ولكن يحكم عليه بكراء المثل ماشي لا تكن مشتريا لا تكن البائع لا كنحكمو عليك كنقولو ليه خاصك تخلص ليك راه هانتا زارع ها تتكمل الزرع ولكن خلص الكرا لمولاها ولما كنا نقول بأن يدفع ثمنه. لأنه لم يحكم بالرد حتى انتهى من الزرع سالا من الزرع عاد حكم بالرد في الصورة الاولى حكم بالرد قبل نضج الزرع واضح؟ بمعنى ملي حكمنا بالرد قبل نضج الزرع اذن ديك الساعة ملي حكمنا بالرد رجعت الأرض الى قبض داء البائع ولات في رجعت لقبضه وملي رجعت لقبضه غيكريها في الأول لم نحكم بالرد حتى انتهى من الزرع بمعنى انها قبل الرد كانت في ضمان فالمشتري ولهذا كانت الغلة له العلة واضحة زعما بعد حتى نضج الزرع واخده عاد حكم الحاكم بالرد اذن قبل ان يحكم بالرد راها كانت في ضمان المشتري لأنه كان قد قبض المبيعة اللي هو الربا في الصورة اللولة حكم بالرد قبل نوض تجي الزرع اذن ملي حكمنا بالرد راها رجعت لضمان البائع ولات ديالو وبالتالي لاخر ما عندو حق يستغلها الا بالكراء غادي يكريها باش تستغلها مفهوم غض القيمة اذا عندهم الأصل دائما الأصل ان الرد يكون بالمثل فإذا تعذر المثلي يكون الرد بالقيمة الأصل في الرد بالمثل لم يوجد المثل يكون الرد بالقيمة. هادو غير الحنفية يعني الشافعية والحنابلة اما الحنفية عندهم يصححوا العقد اصلا. هم حتى لو حصل حتى لو يعني سلف من المجتهد لم افهم فهمت الصورة بحالاش مثلا لا يترتب عن اثر على البيع الفاسد اهاه يعني داك المبيع لو حصل يعني الضياع من المشتري اهاه يعني واش غيكون فات بمفوتين من المفوتات يصحح بالقيمة يعني واش الضمان عل البائع لا الضمان عند المشتري را حنا قلنا دابا هاد الصورة اللي ذكرتي من الصور المفوتات الأربع اللي هي اذا هلك المبيع المشتري ملي كيقبض المبيع يصير في ضمانه واخا كيكون العقد فاسد دابا العاقد فاسد وهاد البائع مكن المشتري من المبيع مكنوا منو عطاه ليه وخداه قبضه المبتاع فيصير في ضمانه وخا العقد فاسد العقد فاسد وذلك المبيع الا وقع ليه شي حاجة فهو في ضمان المشتري وبالتالي الا ضاع فان العقد ملي كنحكمو بفساده كنقولو للمشتري يلزمك ان تدفع قيمة ما تهول للبائع اه يوم القبض هذا ان كان متفقا عليه فسوى مختلف في فساده بالثمن يصحح بالثمن طيب وضحتي