ما دامت ليست طعاما ما دامت ليست طعاما ولا بيع ما ليس عندك سيأتي كلامه علاء ان شاء الله اذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني شنو معنى ما ليس عندك كل شيء الا في الجواري. وكذلك تراب الفضة ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله ولا التأخير به عن الزيادة فيه ولا تأجيل عرض على الزيادة فيه اذا كان من بايعين ولا بأس بتأجيله ذلك من قرن اذا كانت الزيادة في الصفة. ومن رد في القرض اكثر عددا في مجلس قضائي فقد اختلف في ذلك اذا لم يكن فيه شرط فاجازه اشهب كريهه ابن القاسم ولم يجيبه ودراهم من بيع او قرض مؤجل فله ان يعجله قبل اجله. وكذلك له ان يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيعه. ولا يجوز بيع ثمن او حد لم يبدو. ويجوز بيعه اذا بدا صلاح حسبكم قال الشيخ ولا يجوز سلف يجر منفعة السلف مثل السلم وزنا ومعنى السلام السلف اه والسلام سيأتي ان شاء الله نوع من انواع البيوع كما اشرنا اليه قبل لكن السلف يطلق ايضا على القرض. اذا انتبهوا لهذا الأمر. السلف يطلق على معنيين يطلق على السلام على بيع السلام ويطلق على القرض واحد المسألة السلف يطلق على امرين على السلم اللي هو نوع من انواع البيوع الاتية ويطلق على القرض ولذلك الحديث الوارد في السلام راه فيه ذكر السلف الحديث اللي ورد في السلام المادة اللي مذكورة فيه السلف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينة وجدهم يسلفون في التمر السنة تلاتين. فقال عليه الصلاة والسلام اذا اسلف احدكم فليسلم في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم فالعبارة التي جاءت في حديث السلام لي كيستدلوا بها على جواز بيع السلام اش فيها فيها الإسلام اللي مذكور فيها هو الإسلام مادة سلافة اسلف يسند اذا فالسلف يطلق على السلم والسلام غيجي معانا ان شاء الله ويطلق السلف على القرض وهو المقصود هنا اذن قوله ولا يجوز سلفنا الشيخ علاش كيتكلم؟ على السلف بمعنى قرض ولا السلف بمعنى السلام بمعنى القرض اذن ولا يجوز سلف يجر منفعة اي قرض يجر منفعة والدليل على هذا آآ ذلك الحديث الموقوف الذي سار قاعدة عامة في هذا الباب وهي كل سلف كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا يختصرونها يقولون كل قرض جر منفعة فهو ربا كل قرض جر منفعة فهو ربا صار هذا قاعدة فقهية ولا ضابطا فقهيا في باب الربا ضابط فقهي كل قرض جر منفعة فهو ربا هو حديث موقوف لكن اجمع العلماء على معنى اجمعوا على هاد المعنى اللي هو ان كل قرض جر نفعا فهو فهو ربا. لماذا؟ لأن القرض من الاعمال التي لا يجوز ان تكون الا لله القرض عبادة محضة فلا يجوز ان تكون الا لله عز وجل. ولهذا لا يجوز للمقرض ان يجر ولا ان يجر بلا ما يقصد هو ان يجر له من قرضه نفع مشترط مفعول مشترط له او لاجنبي من جهته. لا يجوز اذا جر اه القرض له منفعة مشترطة او لاجنبي من جهته فانه ربا هاد القرض مشتمل على الربا لا يجوز سواء اكان النفع حسيا او معنويا ماشي لابد يكون نفع ماديا قد يكون معنويا لا يجوز القرض عبادة يجب ان يقصد بها وجه الله. فمن قصد بها وجه الله فله الأجر العظيم والثواب الكبير ومن لم يقصد بها وجه الله فلا اثم ولا ثواب. واحد سلف واحد وما قصدش وجه الله تعالى. ولكن لم يكن في سلفه ربا ما كان تا شي منفعة يسلفو صافي يتعاون معاه تعاطف معاه لن يستحضر التقرب الى الله تعالى بقا فيه وسلفو وخداه من عندو فلا اجر ولا ولا وزر لا اجر ولا وزر. لكن ان قصب بها وجه الله فهو مأجور اجرا كبيرا. لان القرض اه اه من العبادات التي لا تشترط فيها النية الا كانت النية فيكون بها الأجر وإذا لم تكن النية فلا إثم ولا ولا اجرأ. فلا يشترط النية في القبر. حنا مكنقولوش الإنسان لا يصح قرضك شرعا لا يصح بمعنى غادي تعتبر قرض باطل وفاسد. حتى تنوي التقرب والى الله تعالى لا هذا ليس شرطا لان هذا من العبادات اللي هي معقولة المعنى ففعلها لا يتوقف على النية. مثل اه النفقة على الزوجة والاولاد وجوب النفقة على الزوجة والاولاد. ووجوب رد الدين حتى لرد الدين دابا داك المدين اذا حل الأجل يجب عليه شرعا يرد الدين ان وبذلك امتثال امر الله. قال انا غنرد لأن الله فرض عليا الرد. فهو مأجور. وان لم ينوي امتثال امر الله فلا اجرا ولا اثم كذلك رد الودائع لاصحابها رد المغصوبات لاصحابها هذا آآ لا يشترط فيه النية ان والانسان التقرب فله الاجر وان لم لا شيء عليه. اذا المقصود ان القرض اه عمل من اعمال البر الاصل ان يقصد به به المؤمن وجه الله تعالى فان قصد فله اجر ذلك وان لم يخش فله اجرا. لكن لا يجوز له ان ينتفع من وراء القرض منفعة مشترطة على سبيل الشرط. اش كنقولو على سبيل الشرط لما سيأتي ان شاء الله سيأتي كلام المسألة لأنه لو حصل له النفع دون اشتراط فلا بأس بذلك لم يشترط نفعا لا هو ولا المشتري بمعنى وقع القرض دون اشتراط من احد الطرفين. لكن عند رد المديني الدين لصاحبه جر له منفعة عند وصول الاجل ورده الدين لصاحبه اعطاه او شيئا زائدا وسيأتي ان شاء الله الخلاف عندنا في المذهب اذا كان الشيء الزائد من باب العادات لانهم قالوا اذا كان الشيء الزائد زائدا في الوصف فلا بأس واذا كان في العدد ففي ذلك قولان في المذهب الجمهور في الوصف مثلا ان يأخذ تمرة رديئا ويرد جيدا دون اشتراط. لاخور ما شرطتش عليه. لكن ذاك المدين ما اراد الدين اه اراد ان يكرم الدائن فرد اليه تمرا جيدا ونحو هذا. فالشاهد انه متى كانت منفعة مشترطة كان ذلك دربا من دروب الربا وجها من وجوه الربا فلا يجوز لانه عبادة محضة يجب ان يقصد بها وجه الله تعالى فقط لا تجر اي اي منفعتي. واعلموا ان اه الشفاعة والضمان مثل القرض في هذا الأمر في هذه المسألة. كذلك الشفاعة لا يجوز ان تجر منفعة. والضمان لا يجوز ان يجر منفعة. فهذه الثلاثة لا يجوز ان تكون الا لله تعالى لا يجوز ان تجر نفعا واذا جرت نفعا كان ذلك محرما يعني ذلك حراما صاحبه اثم وواقع في امر محرم القرض هذا واضح الأمر الثاني الشفاعة الشفاعة هي اه الوساطة بجاه ان يتوسط احد لأحد بجانب عنده لوجاهته عند عنده. عند ذلك الشخص. فلا يجوز ان يأخذ عوضا ماديا ولا معنويا على على وساطته بين توسطه بين الطرفين اذا شفع احد لاحد عند احد فلا يجوز ان يأخذ على الشفاعة عوضا من المشفوع له لا يجوز دليلا لا الا الا لله. الضمان اذا ضمن احد احدا لاحد فلا يجوز له ان يأخذ على ذلك عوضا وسيأتي ان شاء الله الكلام على الضمان بعده في بابه لا يجوز ان يقول على ذلك عيونا. وذلك كأن يكون احد يحتاج الى آآ مثلا آآ بيع ولا سلف ولا غير ذلك فيضمنه احد لذلك البائع مثلا شخص يريد ان يشتري سلعة من شخص بثمن مؤجل ولا بالتقسيط وذلك البائع لا يعرفه عندما يأتي ويقولي بيع ليا السلعة بالتقسيط يقول له لا اعرفك ائتني بضامن يضمنك ممن اعرفهم. فيأتي الى صديق له. لذلك البائع يعرفه ويعرف المشتري. فيقول له ان صاحبك اه يريد ضامنا فهل تضمن؟ يقول لي نعم اضمنك فيذهب الى البائع ويقول له فلان هذا من جهتي وعلى حسابي انا اضمنه فلا يجوز ان يأخذ على الضمان عوضا. ميتافقش على داك المشتري يقولي انا غنضمنك وتعطيني كدا لا يجوز. لا يكون الا لله مثل مثل القرض وفي هذا المعنى هذه الثلاثة جمعها ابن عاشر رحمه الله بقوله القرض والضمان رفق الجاه يمنع ان ترى لغير الله هذه الثلاثة لا تكون الا لله تعالى وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان الشفاعة هاد الشفاعة اللي هي الوساطة بين اثنين اذا قصد بها آآ اذا كانت بعوض كانت بابا من ابواب الربا فقد قال عليه الصلاة والسلام من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية عليها فقبلها فقد اتى بابا من ابواب شفع له شفاعة عند شخص وبسباب الشفاعة اهدى له هدية لولا الشفاعة لما اهدى له ما كانتش بيناتهم هدايا معروفة ولا معلومة ولا لولا لما اهدى له الهدية يكافئه على شفاعته بالهدية. فقد اتى بابا من ابواب الربا لا يجوز ان يقبلها. هو عارفو راه بسباب الشفاعة انه توسط ليه جاب ليه الهدية لا يجد ان يقبلها قولي لا اللهم الا الا كانت الهدايا جارية بينهم قبل ذلك واضح جارية بينهم قبل ذلك يأتيه بهدية وكذا فتقبل على ذلك الاصل. اما اذا لم تكن جارية بينهم وانما اهداها والقرائن تدل على انه اهداه اياها سبب الشفاعة فلا يجوز اخذها وقبولها ومن اخذها فقد اتى بابا من ابواب الربا اذا اه لا يجوز سلف يجر منفعته قد تقول كيف يجر السلف منفعة؟ نقول لذلك صور وستأتي معنا ان شاء الله بعد بتفصيل من الصور منصور ذلك ان يسلف الانسان شيئا رديئا ويأخذ شيئا جيدا. يشترط ذلك يقولي انا غنعطيك هاد التمر هدا ولكن بشرط مني ترد ليا ان شاء الله في الأجل المعين غترد ليا نفس العدد شوف لاحظ المقدار هو هو اعطيك عشرة اصوع وترد عشرة اصوع. ما تزيدني ما والو انا اسيدي ما بغيتش الزيادة. لكن يشترط عليه ان يرد له نوعا جيد اذن مين قام ولا شاعر ولا تمر ولا ايا كان هذه صورة من صور الربا لانه قرض جر منشوعاتا كذلك من صور المنفعات ان يسلف شيئا ليحفظ له حيث لا يكون عنده موضع لحفظه يسلف لكن هو كيسلف الشخص بهذا القصد بهذه النية. يقول ماشي يترك عنده وديعة. الى خلى عنده وديعة ليحفظها هذا جائز لكن ان يسلفه بقصد ان يحفظ له ما لا هادي منفعة تاهي. واحد عنده مال ويخشى عليه من الضياع لا يأمن عليه في بيته فيسلفه لشخص يقول لي يا فلان اتحتاج مالا؟ اقرضك مالا؟ يقول لي نعم احتاج الى مال كذا. انا اسلفك مالا الى اليوم الفلاني اه ترده لي في الشهر الفلاني ولا السنة الفلانية وقصده من السلف ذاك المقرض قصده من الإسلام ياش ان يحفظ ماله لانه لا يأمن عليه تا هي منفعة منفعة معنوية فلا يجوز مفهوم لكن ان ترك عنده ما له وديعة قال لي انا لا اب على مالي في بيتي خلي عندك امانة وديعة الله يجازيك بخير كذا هذا جائز؟ نعم جائز ولكن المودع اللي تركت عنده الوديعة ماشي بحال المقترض ماشي بحال بحال المقترض الى ضاعت ليه الفلوس وجب ان يضمنها والمودع لا يجب عليه الضمان اذا كان امينا ولم يفرط اذا كان المودع امينا وما فرطش فلا ضمان عليه ما على المحسن من سبيل كما هو معلوم وغيجي معانا ان شاء الله في الكلام على الوديعة ففرق بينك وبين ان تترك عنده المال وديعة وان اذن في السلف لا يجوز ان يقارن احد هذه الثلاثة سلف يقارن بيعا او سلف يقارن اجارة او سلف يقارن كراء. مثال ذلك كأن يقول احد لأحد هذا سواء كان الشرط من تسلفه لأنك ان تركت المال وديعة لا يجوز له اصلا ان يتصرف فيه. ملي تخليه عنده امانة وديعة يحفظها لك. هو آآ محسن لأن باش تخلي عندو امانة يحفظها ليك مال يتكلف بيه ويحفظو هدا را احسان وتفضل منه فله الأجر واذا ضاعت دون تفريط ولا تعد منه لا شيء عليه ولا يجوز له ان ينتفع بتلك الامانة والوديعة. لا يجوز يمشي يتصرف دوك الفلوس ويقدر تخليهم عندي تا لكدا انا مشيت لا يجوز ذلك. الا باذن صاحب المال. اذن فهو هاد الصورة لي كنتكلمو عليها يترك المال انا عند غيره سلفا ماشي وديعة. كيقول ليه هاك تعامل بيه بيع وشري بيه وتصرف فيه وخليه عندي وناخدو من عندك وقت كذا. علاش؟ لأنه احيانا ممكن لأن الإنسان يعرف ان داك الشخص الى بغا يعطيه المال امانة مايشدوش من عندو يقوليه لا ماتحملش مسؤوليتو ولكن الى كان سلفا يأخذه منه فيقول هو غينتافع وانا ننتافع هو سلف غيروج به القضية وانا غادي نحفظ المال ديالي لا يجوز ذلك هذا تا هو نوع من انواع الربا من انواع الفائدة كذلك من صور النفع ان يسنده شيئا في موضعه ليأخذه في موضع اخر للمشقة في نقله متلا واحد عندو اه قمح يريد ان ينقله من هاد المدينة الى الدار البيضاء وواحد عندو محلات تجارية كيبيع هنا القمح وعندو محل فالدار البيضا كيبيع القمح مفهوم نفس النوع واحد قال انا لا مشيت ديتو تال تالسميتو يقول هادا صنايعي مثلا نجار ولا يقوليه بشرط ان اه تعمل عندي غانخلصك غانعطيك الأجرة ديالك ماشي خدم به فابور لا بشرط انت نجار ولا حداد اسلفك لكن بشرط ان تصلح لي كذا وكذا ولك محتاج مصاريف ديال التنقل مصاريف غنصرف عليه مية درهم باش نوصلو للدار البيضاء. اذن شنو؟ غنعطيه لهادا عندو محل هنا ومحل لهيه نعطيه نعطيه ليه هنا متسبكناش وناخدو من عندو من الدار البيضاء واضح بمعنى كيقولي هاك واحد تلتمية كيلو ديال القمح ولا الشعير ولا اي بضاعة من البضاعات التي في نقلها كلفة يقولي هاكا سميتو ياك نتا محتاج للقمع ايه محتاج للقمع هاك بيع وشري فيه وانا نمشي للدار البيضا وناخد من المحل ديالك مية كيلو ديال القمح نفس النوع ونفس العدد وما كاين لا زيادة ولا شيء. لكن فين كاينة الفائدة في النقل وهو اعطاه هذا ليأخذه هناك ماشي يخاف من الطريق لا يخاف من الطريق ولا شيء وانما يريد ان يوفر ان يوفر اه مؤونة النقل هذا كذلك قرض جر نفعا يسلفه في هذا الموضع ويمشي ياخد من عنده في الموضع الاخر هذا كذلك قرض جرا منفعة ما هي المنفعة؟ هي اه رفع ودفع المشقة التي تكون في النقل او الكلفة لانه ممكن تكون غي مشقة يهزو راسو ويديه ولا تكون في ذلك كلفة يدفع عوضا لغيره. اللهم الا اذا دفع المال لغيره خوف الطريق اذا كان خوف الطريق فهذا جائز ويسمى بالسفتجة عند الفقهاء. السفتجة استفتجه ما هي الآن؟ هذا شخص يكون في مدينة ما او في بلده مثلا هنا في المغرب ويريد ان ينقل ما له سواء كان ثيابا ولا دراهم ولا اي شيء نوع من انواع المال الى بلد اخر. مثلا حنا مكناس الدار البيضاء ولا عملنا المغرب الى بلد اخر الى مصر اولا الجزائر الى ان يقول بلد ماله لكنه يخاف اه في الطريق من قطاع الطرق. الطريق ليست امنة مخوفة فلانه يخاف كاين واحد الشخص اخر كاين فهاد البلد وعندو مال في البلد الاخر وهو محتاج فالمصلحة هنا متبادلة هذا الاول لي غادي ياخد المقترض اه ينتفع والمقرض ينتفع. المقترض محتاج الى ذلك المال فهاد البلد. مثلا واحد عندو المال فمصر والان ملي جا لهاد البلد مبقاش ليه المال خويا مجابتش معاه المال مغنبقاوش ليه المال وهو محتاج الى المال يقولي واحد انا نعطيك هنا وناخد من عندك ترد ليا المال لهيه فميسري قولي نتا مرحبا قد يقع يقع للناس خاصة في الاسفار الى واحد سافر ماشي كان ما كانش من واحد البلد وسافر لبلد اخر قد يحتاج الى المال يرى شيئان ولا صفقة يريد شراء شيء فيحتاج الى المال وهو عندو ماشي معندوش الى كان عندو المال خلاه فبلادو وواحد مسافر لدلك البلد دابا مثلا مثلا انا مثلا ولا غيري شخص ما كان يريد السفر للحج ولا للعمرة وجا شخص من تلك البلاد من بلاد الحرمين الى هنا وانتهى ماله ويحتاج الى مال فتقول له اعطيك المال وهدا متى بشرط الخوف. كان يخاف الطريق من قطاع الطرق كما كانت الاسفار قديما ولا كان مبلغه كبير اللقاء الانسان على نفسه فيقول اعطيك هذا المال هنا وتعطيني بيانا تكتب ليا واحد البيان توثق لي اني قد اخذت منك المال الفلاني باش تمشي عند الوكيل ديالك فديك البلد الآخر نعطيه البيان الذي كتبته ويعطيني المال الذي اعطيتك اياه نفس المال يعطيه هنا الف دينار مثلا ويكتب له بيانا هذا المقترض لي خدا الف دينار باش يقضي بها الغرض هنا شهر ولا شهرين شوف هداك وقتاش نسافر يكتب له بيانا انك بيان كيرسلو للوكيل ديالو ودابا الآن الأمور تطورت مبقاش هاد رسالة ولا اتصال هاتفي را غادي توصل لوكيل الرسالة فيرسل الى وكيله في البلد الآخر ليعطيه نفس ما اخذ الف دينار غيعطيه تما الف دينار. هادي تسمى سفتجة. هادي المنفعة فيها متبادلة من الطرفين المقترض ينتفع لانه محتاج للمال فهاد البلد والمقرض ينتفع لانه محتاج لنقل المال لذلك يريد السفر لذلك البلد وبغى تما الفلوس يتصرف فيها لكن يخاف في الطريق من قطاع الطرق. هذه جائزة على على الصحيح واستفتى جا في الاصل لفظة اعجمية لكن معناها هو ذا الذي ذكرنا هو الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ما ليدفع للمقرض نظير ما اخذه منه في بلده البيان هو واحد الرسالة يكتبها صاحب المال لوكيله الخدام اللي كينوب عليه في البلد الآخر كيقولي قد اخذت من فلان اه عشرين صاعا من بر ولا قمح ولا دنانير ولا دراهم فأعطه مثلها فداك البلد الآخر قال الشيخ ابو العباس يتحدث عنها بعد ان ذكر الخلاف فيها. قال والصحيح الجواز. مسألة استفتجة هذه. بهاد الصورة التي ذكرناها. لأن مقترضة رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه الى ذلك البلد وقد انتفع المقرض ايضا بالوفاء تاء في ذلك البلد وامن خطر الطريق. فكلاهما منتفع بهذا الاقتراب. والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وانما ينهى عما يضرهم ومن الصور التي تدخل في قولهم كل قرض جر نفعا فهو ربا ان يهدي المدين للدائن من غير ان تكون بينهما مخالطة بذلك من قبل. كما نبهنا عليه واحد لم المدين لم يكن بينه وبين الدائن مخالطة ولا تقديم هدايا ولا شيء. لكن لما اسلفه قدم له لا مرة مرة يقدم له بعض الهدايا فلا يجوز هذا لانه بسبب القرض. هاد العوض هذا اخذه منه وكيعطي ليه بسبب القرض والقرينة الدالة على ذلك انه لم يكون بينهما مخالطة قبله. اما لو كانت بينهما مخالطة قبل وكانت الهدايا معتادة بينهما من قبل فلا بأس يحمل هذا على الاصل السابق اما اذا لم تكن معتادة وحصلت بعد السلف فانها يرحمك الله من باب انه قرض جر نفعا هذا متى؟ هذا الى كانت هاد الهدية قبل وصول اجل دفع يدين اما الى كانت الهدية عند وصول اجل الدفع يعني وصل الأجل والسيد جاب المدين اتى للدائن بماله ثم اعطاه واحد الهدية زائدة من فوق فسيأتيه الكلام على ذلك ان شاء الله ان كان تلك الزيادة من لم تكن مشترطة لم تكن مشترطة حتى يوصل الأجل اعطاه الدين ديالو ولا اعطاه هدية فسيأتي ان شاء الله ان الصحيح فيها الجواز جائزة وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استسلف بكرا ورد رباعيا كما سيأتي. ابو بكر هو الصغير من الصغير من الإبل ورد رباعيا وهو ما دخل في ست سنوات والراباعي اغلى قيمته اغلى من من البكر لكن لم يكن ذلك على سبيل الاشتراط لم يشترطوا عليه المقرض ولا المقترض ولا المقرض وسيأتي ان شاء الله الحديث في هذا الباب اذن هذا حاصل قوله ولا يجوز سلف يجر منفعة ثم قال ولا يجوز بيع وسلف وكذلك ما قارن السلف من ايجارة او قراء لا يجوز بيع وسلف. وكذلك ما قارن السلف من اجارة او قراء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الامر فقد روى احمد واصحاب السنن الاربعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرط في بيع ولا ربح ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع مارس ولا بعمر سعد به. الشهيد من الحديث قوله لا يحل سلف وبيع وكذلك لا يحل سلف واجارة ولا سلف وكراء وقد عرفتم قبل الفرق بين الاجارة والكراء الاجارة تكون في الادمي في عمل ادمي. الاجرة التي تعطى للاجير. تسمى اجارة. العقد بينك وبين الاجير يسمى اجارة وما عدا ذلك يسمى قراءة المنافع الاخرى التي لا تتعلق بعمل ادمي يقال لها كراء البائع من المشتري من اه المؤجر او الاجير لا يجوز مثال ذلك ان يقول احد مثلا البائع يقول المشتري ابيك ابيعك هذه بثمني كذا يقول يقوليه اسلفك كذا بشرط ان ابيعك لاحظ دابا الان البائع البائع يقوليه جا عندو المشتري قاليه سلفني قاليه غنسلفك لكن بشرط تشري من عندي هاد السلعة هادي اسلفك كم تريد مئة درهم نسلفك مية درهم لكن بشرط ان تشتري مني السلعة. او العكس المشتري يجي عندو يقوليه اه يقول للبائع اه اسلفني اه نعم فيقول له بشرط ان ان ابيعك هذه السلعة اذن سواء اكان هذا الشرط من البائع او او من المشتري احيانا ممكن يكون من المشتري وقصدوهاش قصده اه من ذلك اه ان يسلفه ولو زاد عليه في ثمن السلعة هذا امر قد يحصل مثلا احيانا المشتري يعرف ان واحد الشخص راه الا ما كانتش المنفعة ما يسلفوش يجي عنده ويقول له اسلفني اسلفني بشرط ان تبيع لي تلك السلعة ويعلم انه لن يتشاح معه في ثمنها اسلفني كدا وكدا وساشتري منك تلك السلعة. دابا الان الشرط ممن جاء؟ من المشتري. ممكن يجي من البائع يولي يسلفني يقول لي لا حتى ابيعه بشرط ان ابيعك غا نسلفك لكن بشرط ان ابيعك هذه السلعة فلا يجوز هذا. سلا بيع وسلف لا يجوز لا يجوز تقارنهما اشمن تقارنهما؟ ان يجعل البيع شرطا في السلف يجي واحد يقولي اسلفني يقولي بشرط اجرة عملك لا يجوز اذا جعل هذا شرطا في السلف فلا يجوز. يقول لي اسلفني يقول لي بشرط اسلفك انت فين ساكن؟ ساكن عندها اجي نكري لك انا الدار. نسلفك لكن بشرط نكري لك واضح المعنى؟ او يكون هذا كما قلنا من طرف الاخر قد يعلم الطرف الاخر ان هاد المسلف الا ما عندوش المصلحة راه ما يسلفش ويجي عندو يقوليه اسلفني واؤجر منك دارك اسلفني واعمل لك في بيتك نصايب لك الجبص ولا كذا. اسلفني واشتري منك تلك السلعة. لا يجوز سوء كان من البائع او من المشتري علاش لا يجوز لوجود التهمة؟ علاش لا يجوز بيعنا وسلفنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لوجود التهمة ديال انه قرض هذا لا يخلو من هذا اذا اذا جعل شرطا اذا جعل البيع او الكراهة فلا يخلو هذا من من هذا الامر التهمة كاينة شنو التهمة كيف تحصل ان يزيد عليه في ثمن في ثمن السلعة وواحد منهم ينتفع اما بزيادة او نقصان على حسب الاشتراط ممن ان يزيد عليه في ثمن السلعة لأن هاد السلعة هادي اللي تكون بمية درهم وواحد غيسلفك عشرالاف درهم ويبيع لك هادي بمية هي مية درهم باع لك مية وعشرة الدراهم لن تتشاحى مع في الثمن غالبا مغتشرحش معه في الثمن تشتريها منه بأكثر من ثمنها بسبب السلف راه مسلفك عشر الاف درهم ولا عشرين الف درهم فإذن عندما يشترط عليك ستوافق ولو زاد عليك في في ثمنها. فيكون الزيادة في القرض ماشي في نفس القرض. القرض ملي غيحل غترد ليه عا عشرالاف لكن الزيادة حصلت في بيع السلعة بالاستدعاء هو اللي فيه الزيادة. ديك الفائدة اللي بغا يستافدها من القرض. اه اخدها في صورة البيع وزاد عليك في الثمن. او ان يكون العكس تكون المنفعة للمشتري. فلا يجوز في الصورتين اذا لا يجوز بعنوة وسلفون لكن متى؟ قلنا اذا جعل ذلك شرطا في السلف اما اذا لم يجعل شرطا واحد جا عندك قال لك اسلفني قلت له نعم اسلفك اتفقت ما على السلف ثم من بعد من بعد السلف قلت له وبيعنيتي اتبيع تلك الكتب؟ نعم بعني ذلك الكتاب فباعك الكتابة. واضح؟ اتفقتما على الثمن وباعك اياه ولم يجعل البيع وشرطا في السلف لم يجعل شرطا السلف بوحدو هو سلفك بلاما يبيع لك لكن بعد السلف قلت له بعني في نفس المجلس تباعك واسلفك في مجلس واحد لكن دون ان يكون البيع شرطا في في السلفية او الايجار شرطا في السلف او الكراء شرطا في السلف. فاذا لم يكن ذلك شرطا فلا بأس بهذا وانما الممنوع ان يجعل ذلك شرطا لماذا؟ لان هذا مدخل من مداخل الربا فيمكن ان يكون لهذا الامر مدخل في العوض بكثرته او قلته حسب الجهة التي اشترطت المقارنة. واش البائع ولا مشترك حسب من اشترط المقارنة او احيانا نلاحظو ماشي ضروري يكون البائع هو المسلف لا ممكن يكون العكس واحد تقول ليه اسلف لي يقول لك اسلفك لكن بشرط ان تبيعني سلعتك. انا نسلفك لكن تبيع ليا داك القميص الذي تلبسه او تبيع لي ذاك الأثاث في الدار ولا كذا يكون العكس ممكن؟ اسلفك بشرط ان تبيعني فكذلك لا يجوز سواء كان البيع من المسلف او من المقترض. لان التهمة حاصلة حاصلة في الصورتين. هذا متهم انه انه يريد الانتفاع بتلك السلعة اي شراءها بثمن اقل. لان هذا لي غتقرضو نتا آآ ما يحتاجه من المال. قد يبيعك السلعة باقل من ثمانية يستحيي فيبيعها بأقل من ثمنها نتا اقرضته كذا وكذا وتقولي انا اسلفك بشرط ان تبيعني السلعة فقد يبيعها بأقل من ثمنها محاباة لكونك اسلفته فلا يجوز ان تشترط عليه شراء السلعة منه تقولي اسلفك بشرط ان تبيعني او العكس لاحظوا دابا الآن هداك المشتري جا عندو هاد الشخص هدا باغي يشري قاليه انا بيع ليا السلعة قاليه نبيعهالك لكن بشرط تسلفني ابيعك السلات بشرط ان ان تسلفني لا يجوز. اذا متى جعل احدهما شرطا في الاخر؟ فلا يجوز نبيع لك بشرط تسلفني نسلفك؟ بشرط تبيع لي ولا بشرط نبيع لك؟ لا يجوز فهم المعنى؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع اما اذا كان لعقدو الاخر الذي يتصل مع السلف اذا كان عقد تبرع ليس عقد معاوضة لأن هاد المسألة لي دكرناها الآن لا تجوز في عقود المعاوضات كلها حنا دابا غي متلنا بالبيع والإجارة والكراء لا ايجوز ان يقترن السلف مع غيره من عقود المعاوضات. وعقود المعاوضات عندنا ستة في المذهب ستة لا يجوز ان يجتمع السلف مع واحد من عقود المعاوضات لماذا لحصول التهمة عند اقترانهما وكون ذلك شرطا. كون الاقتران شرطا. عقود المعاوضات هي الجعالة والصرف والمساقاة والشركة والنكاح والقيراط هادي كلها لا يجوز اذا كانت مع لا تجوز اذا كانت مع مع السلف الجعالة الجوع لهي الجوع الذي يجعل للعامل ولا لأي شخص يفعل فعلا ما ائتي بكذا ولك كذا افعل كذا ولك كذا. والصرف هذا هو الذي يكون في الذهب والفضة فيما بينهما طاقات نوع من انواع عقود سيأتي ان شاء الله الكلام عليها مساقاة اه ان يتفق صاحب الأرض مع غيرهم من يغرس الشجر والشركة الشركة بانواعها الشركة التي التي تكون بين اثنين وفي الغالب تطلق على شركة العنان والنكاح تا النكاح لا يجوز يكون نكاح وسلف لا يجوز والخير لان هذه كلها عقود معاوضات النكاح حتى هو يعتبر عقد معاوضة القراد لي هو المضاربة يعتبر عقد معاوضة تا هو فكله لا يجوز ان يكون مع السلف مثلا امرأة تقول لشخص اتزوجك بشرط ان تسلفني. ولا بشرط ان تسلف ابي او تسلف اخي او او او ابني. سلفه واتزوجك لا يجوز قارب الجرة منفعة او العكس. اذا السلف لا يجتمع مع اي عقد من عقود المعاوضة. لكن اذا اجتمع مع عقد من عقود التبرعات يجوز يجوز لكن بشرط اذا كان الواهب هو المسلف القرض يجوز يتم مع عقود التبرعات لكن بشرط يكون الواهب يكون المسلف المقرض اللي عايقرض لاخر هو صاحب عقد التبرع هو الواهب ولا المتصدق ولا الواقف ولا صاحب عقد التبرع هو المسرف انا غنسلفك واهاب اسلفك عشر الاف درهم واهاب لك كتابا جلبابا لا بأس جائز؟ اه جائز لا اشكال لان التهمة غير موجودة الان اسلفك واتصدق عليك اسلفك اهدي لك هدية فاذا كان التبرع من المسلف فلابد لكن اذا كان العكس واحد مسلف والآخر واهي هذا هو قرض جر منفعة بعينه فلا يجوز ذلك. طيب فإن وقع لو فرضنا ان واحد جوج د الناس مكانوش عارفين ودارو هاد المسألة ديال بيع وسلف ولا كراء وسلف جعل ذلك شرطا لو فرض انه وقع ما الذي يترتب عليه؟ الجواب في ذلك في ذلك تفصيل سئم كان فإن اطلع على الفساد قبل الفوات قبل الفوات طلع الف. اشنو فوات؟ فوات ذلك الشيء لي وقع فيه البيع. او لي وقع فيه السلف ونحو ذلك قبل الفوات. مثلا بعت كسلعة بشرط اسلفتك بشرط ان ابيعك وبعتك السلعة والسلعة مزال لم لم تفوت بمفوتين من المفوتات الاربع ما فاتش مازالة عندك واطلعنا على الفساد تبايعنا البارح واليوم اطلعنا على الفساد. فالواجب هو الترات. نرد لك السلعة ديالك وترد ليا فلوسي ونرد لك فلوسك لي سلفتيني نفسخو داك العقد كامل واضح؟ رد لك داكشي ديالك وترد لي داكشي ديالي هذا متى؟ اذا اطلع على فساده قبل الفوات السلعة مفاتش فإن حصل ذلك بعد الفوات وجب رد المثل في المثل اذا كانت السلعة من المثليات فوجب رد المثل كالقمح والشعير ما يكال ويوزن ويعد. وجب فيه رد المثل ان وجد. فإن تعذر فيجب رد الاكثر هذا نتاع دار يعني مكانش المتل ادن بالتالي غادي سارد لك القيمة اذا لم يكن الشيء مثليا فانه يكون قيميا واذا كان قيميا وجد رد القيمة لكن هنا واش كنردو القيمة لا هنا في باب السلف آآ يرد المشتري الاكثر من الثمن والقيمة اذا كان هو المسلم. لان دابا الان فهاد الحالة وقد اشرت الى هذا قبل ممكن يكون المسرف هو المشتري وممكن ان يكون المسرف هو البائع ولا لا؟ اذكرنا سورتين قد يكون المسرف هو البائع يقوليه نسلفك بشرط نبيع لك ولا يكون المشرف هو مفيد المشتري يقوليه نسلفك بشرط تبيع ليا فإذا كان المشتري هو المسلف وهداك الشيء الذي فات ليس له مثل شنو الذي يجب ان يرد يرد له الاكثر من المثل من الثمن او القيمة. شوف شوفو ديك السلعة شحال الثمن ديالها باش تراها المسلف وشحال القيمة ديالها؟ الى لقينا القيمة اكثر من الثمن غنقولو ليه رد ليه القيمة لقينا الثمن كتر من القيمة نقولو ليه رد ليه الثمن فهم يرد الأكثر من الثمن والقيمة هذا متى؟ اذا كان المشتري هو المسلف. اما لو كان العكس كان المسلف هو البائع والمشتري كان هو المقترض المشتري كان هو المقترض فإن فإنه يرد له الأقل من من الثمن والقيمة الأقل علاش؟ لأن يحصل هادشي كامل علاش كنفعلوه؟ لأن لا يحصل النفع للمقرض. ذاك المسلف باش ما يحصلش له النفع المادي لأنه في الغالب شكون لي كينتفع بالسلف؟ المقرض هو لي كيبغي ينتفع بسبب احسانه للمقترضين. فإذا كان المسلم هو البائع ماشي هو المشتري فكنقولو للمشتري عطيه الأقل من الثمن والقيمة غنقارنو. الثمن ديال السلعة شحال؟ والقيمة ديالها شحال ونقولو ليه عطيه الأقل الا كان الثمن اقل يعطيه الثمن اذا كان القيمة اقل يعطيه القيمة لأن لا يأخذ شيء فهم المعنى؟ اه وهذا كله الذي ذكرناه ما لم يسقط الشرط قبل فوات السلعة. اما اذا اسقط الشرق الشرط قبل فوات السلعة فانه يمضي السلف. السلف ديالكم صحيح بلا ما ترادوا السلف. اش معنى هذا ما لم يسقطه قبل فوات السلعة؟ مثلا جوج د الناس وقع بينهما سلف والبيع ولا سلف واجارة وقبل الفوات اطلعا على الفساد مشاو سولو قالو ليهم هذا فاسد قاليه صافي اسيدي انا البيع نسقطوه ونقليو السلف كان قاليه فاللول اسلفك بشرط ان تبيعني مشاو سولو لقاو هادشي لا يجوز قبل فوات السلعة فاسقطا اتفقا على اسقاط البيع داك البيع لي كان بيناتهم سقطوه صافي اسيدي مبقيتش بايع ليك السلعة مبقيتيش بايع ليا السلعة وخلاو السلف يمضي؟ اه نعم يمضي السلف لا اشكال في هذا مفهوم كذا اذا الحمد لله وناصب عليكم اذا اتفق على اسقاط الشرط اللي هو البيع ولا الإجارة ولا الكراء قبل الفوات فإن السلف يمضي. اما اذا لم يسقطاه حتى الفوات ف فيجب تصحيحه بما بما ذكرناه اذن دليل هذا الذي نص عليه الشيخ هنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع كما سيأتي ان شاء الله بعد ولا ولا ربح ما لم يضمن ربح ما لم يضمن هذا داخل في المسألة التي تحدثنا عنها قبل في الطعام وهو ان يبيع الانسان الطعام قبل قبضه. لان معنى كون الانسان يبيع ما لا يضمن انه يبيع ما لم يقبض اذ لا يكون الشيء في ضمان المشتري حتى يقبضه اذا قبضه صار في ضمانه وقبل قبضه له فليس في ضمانه وفي ضمان البائع اذا فهذا المشتري لا يجوز له ان يبيع الشيء الذي اشتراه قبل قبل قبضه اي قبل ضمانه قبل ان يصير ضامنا له لان كونه ضامنا للشيء يكون بعد استيفائه وقبضه فهمتو المسألة فخاصو يستوفيه ويقبضو باش يولي في ضمان لي غادي يبيعو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الانسان عن بيع ما لم يضمن. وقد سبق ان هذا الشرط عند المالكية انما هو في الطعام خاصة ادناها عن بيع ما لا يضمن غي فالطعام عندهم. بمعنى لا يجوز لك ان تبيع الطعام قبل قبضه واستيفائه واما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه اذا تم العقد بين البائع والمشتري والمشتري لم يقبض السلعة مع ان البائعة مكنه منها انتبهوا لهاد الشرط هذا عند المالكية دابا البائع مكن المشتري من ساعة كيقوليه دوز خود السلعة ديالك خليه صافي خليها عندك ولم تكن طعاما فعند المالكية خصوصا يجوز لنا ممن فرد به المالكية. يجوز بيع تلك السلعة قبل قبضها مادام البائع قد مكنه منها ممنوعوش منها مقالش لي لا اسيدي متاخدهاش تا تكمل ليا فلوسي ولا تا لكدا قالي خودها ولم يأخذها ولم تكن السلعة طعاما فعند المالك يجوز بيعها قبل قبضها والطعام هو الذي لا يجوز. والجمهور اش يقولون السلع كلها كالطعام. لقول ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله. لما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه قال ولا احسب كل شيء الا مثله اي مثل الطعام فالجمهور يقولون هاد هذا شرط عام في الطعام و غيره من السلع ومما يدل على مذهب الجمهور العمومي لي كاين هنا نهى عن بيع ما لم يضمن ولا ربح ما لم يضمن في رواية نهى عن بيع ما لم يضمن نفس المعنى ربح بمعنى بيع ما لم يضمن بربح وهذا عام ما لم يضمن يشمل الطعام وغيره. لكن عندنا في المذهب راه ذكرنا التفصيل. اذا كان طعاما فلا يجوز واذا كان غير طعام فيجوز بعد تمام العقد بين البيع والمشتري ماشي مازال كيتفاوضو ولا لتم العقد بينهما وتافقو والبائع يقول للمشتري خذ سلعتك هو قالي لا خليها عندك وهي ما زالت في ضمان البائع عندنا في المذهب يجوز للمشتري ان يبيعها يعني ان يبيع الانسان ما لم يشتريه اصلا هذا هو معنى لا تبيع ما ليس عندك. ماشي عندك يكون عندك لا بيع ما ليس عندك اي ما لم تملكه. شي حاجة مازال ما شريتهاش او تبيعها. هذا لا لا يجوز هذا هو الأصل. الا ما سيأتي من بيع السلام المستثنى من عموم النهي ثم قال الشيخ والسلف جائز في كل شيء الا الجواري قال رحمه الله ولا يجوز ولا يجوز سلف يجوز عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وكذلك مثل ان يكون عنده شنطة فضيلة يسلطها ولمن يأخذ منه عوضا جيدا. يجوز يسلفها ويسلفها يجوز ان يقال سلف واسلف بمعنى واحد. بمعنى اقرب ايه وكذا لا يجوز وكذا لا يجوز بيع وسلف لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع وسورة او ذلك ان تبيع سلعتين بدينار بدينارين الى شهر ثم تشتري صورة ذلك اقصد بها الحصر يعني ومن صور ذلك نعم قال ثم تشتري واحدة منهما بدينار النقدة. فكأن البائع خرج من يده فكأن البائع خرج من يده سلعة ودينار نقدا يأخذ عنهما عند الأجل دينار دينارين احدهما عوض عن السلعة وهو بيعه والثاني عوض عن الدينار والثاني عوض عن الدينار قال المحشي يتعقب هذا المثال قال هذا مثال للإتهام على البيع والسلف والمذهب انه لا يمنع. هذا قال لك المذهب ولا يمنع الا البيع والسلف اذا كان بالشرط اذا كان بالشرط لانه يخل بالثمن والاخلال اما من حيث كثرته ان كان الشرط من المشتري او نقصوه ان كان من من البائع اذن فالذي يمنع البيع والسلف اذا كان بالشرط يعني اذا اشترط احدهما عن الاخر اقترانهما اما اذا لم يكن بالشرط فلا يجوز. اذا الصورة اللي عندكم واضحة ان تبيع سلعتين بدينارين الى شهرين. لاحظ هادشي مثلا لو فرضنا انه وقع دون اشتراط ما شرطتي عليا ما شترطت عليك لكن وقع هكذا اه بعتك ان سلعتين بدينارين الى شهرين مثلا بعتك هذا الكتاب وهذا الكتاب هذا بدينار وهذا بدينار لكن بعتك بيعا مؤجلا وقتاش غتسلمني الدينارين حتى للشهر الآتي ان شاء الله واضح؟ الى رجب ولا جماد السانية ديال جمادى الأولى دخلت؟ جمادى الثانية اه تعطي دينارين ديال هاد الكتابين. اذن ها هو الآن في ذمتك في ذمتك ديناران بهذا الكتاب ثم اشتري منك واحدة بدينار نقلا. شوف لاحظ عطيتهم لك وها هي في الذمة ديالك دينارا الى الشهر الآتي ثم غنشري من عندك واحد نقولك بيع ليا هذا بدينار نقدا الآن غنخلصك عطيتيني عطيتيني الكتاب واعطيتك دينارين فآل المآل لاش؟ انه لرجع الي كتاب وانت بقا عندك كتاب ديالي وفي اخر الشهر ستعطيني دينارين واضح ولا لا تآل الأمر الى انك ستعطيني دينارين في اخر الشهر اه الشهر هاد الدينار اللي غتعطيهم ليا واحد في مقابل الدينار اللي عطيتك اذن ولى دينار بدينار وواحد في مقابل الكتاب لان راه عطيتك لا نقبل فهذا المآل ديالو بمعنى غنقولو آل مآله الى انه سلف وبيع فيه السلف انني اعطيتك دينارا نقدا او غتعطيني دينار فالشهر د الجهل او غتعطيني الدينار لاخر في مقابل الكتاب فإذا اجتمعنا السلف والبيع فهمتو فين السلف؟ دينار نقدا بدينار في الشهر الجاي. والبيع بدينار مقابل هذا هذا الكتاب لكن قال لك الشيخونة المحشي هذا مثال لاتهام البيع السبي معناه الا وقعت هاد الصورة كنقولو هاد الصورة فيها تهمة لكن لا نجزم ان ان هذا قرض جر نفعا اذا لم يجعل البيع في هذه الصورة شرطا في السلف ممكن تحصل هاد الصورة اتفاقا واضح؟ ان تحصل هاته السورة اتفاقا لكن كنقولو كاينة التهمة لما ال الامر الى انك اعطيته دينارا وغادي يعطيك دينار فاللخر هادا سلف والدينار المقابل للكتاب هادا بيع فاجتمع لكن اذا لم يكن ذلك بالشرط قال لا يمنع عندنا في اذا لم يشترط احدهما على الاخر اجتماعهما وانما وقع ذلك اتفاقا دون دون اشتراط دون اشتراطي اه وانما يكون في البيع تهمة. كنقولو كاينة التهمة تهمة. قد يكون احدهما قاصدا لهذا الأمر قد يكون قاصدا من قال وكذلك لا يجوز ما قارن السلف من ايجارة او قراءة انهما بيع من البيوت. ولم ما تقدم له منه السلف في بعض السور خشية خشية حسب توقفه سبحانك اللهم وبحمدك هل من اشكال فيما ذكرنا ولا نفوس الشيخ الشفاعة لا لا لا الشفاعة ليستيباتك الشفاعة غي البساطة غي الجاه مكتعطي مكيعطيكش تتدخل بجاهك هادي هي لا لا ليست هذه هبة الثواب يبات في الثواب ان تريد به منه منفعة او مصلحة معينة مثل مثلا ان ان يخدمك ولا ان يعطيك شيئا مشي شفاعة الشفاعة لا يجوز فيها اخذ العوض ان تعطيه عوضا ليخدمك وصاحب العمل يخدمك ولا يخدم لك ولدك ولا ولا ان يعطيك عوضا معينا ولا انت بغيتي تسلف من عندو بغيتي من بعد ترجع عندو تقول ليه سلفني او غير دلك هادي هيبة الثوب اما الشفاعة اللي هي غي الجاهل وجاهة الوساطة فلا يجوز اخذ العوض عليها