﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الفضة ولا تجوز الوضيعة من الدين وحده. ولا التأخير به على الزيادة فيه. ولا تعجيل عرض اذا كان من بيع ولا بأس بتعجيل اذا كانت الزيادة في الصفة ومن رد في القرض انشر عددا

2
00:00:20.000 --> 00:00:52.350
شرط ولا واي ولا عادة فاجازه اشهبوه كرهه قاس قال رحمه الله السلف جائز في كل شيء يقصد رحمه الله بقوله جائز السلف جائز. اقصد بجائز انه اه مأذون فيه شرعا ومعلوم ان المأذون فيه شرعا يشمل المستحب يطلق ايضا على

3
00:00:52.550 --> 00:01:13.000
مستحب ولا يقصد الشيخ بجائز انه مباح لان السلف اه مستحب مرغب فيه شرعا وصاحبه مثاب مأجور. اذا فمقصوده بعبارة جائز ان الشارع اذن فيه. وما اذن فيه الشارع قد يكون

4
00:01:13.100 --> 00:01:42.650
مستحبا لان الاذن اعم من اه من الجواز الجواز غالبا يطلق على الاباحة اذن فهو مستحب شرعا وصاحبه اه مثاب مأجور ان قصد بذلك التقرب الى الله تبارك وتعالى واعلموا ان سؤال الانسان سلفا من غيره آآ كذلك الاصل فيه الجواز

5
00:01:42.700 --> 00:02:02.450
يجوز للمسلم اذا اضطر واحتاج احتياجا شديدا ان يسأل غيره سلفا. وليس في ذلك نقص على طالبه ما دام يعلم انه آآ يستطيع الرد او يغلب على ظنه انه يستطيع الرد وكان

6
00:02:02.850 --> 00:02:20.750
ملجأ الى ذلك ولم يجد ممدوحة عنه فلا بأس به وليس في ذلك نقص فيه اه والدليل على هذا ما جاء في حديث عقبة ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا انفسكم

7
00:02:20.800 --> 00:02:34.900
بعد امنها قالوا وماداك يا رسول الله؟ قال الدين لا تخيفوا انفسكم بعد امنها بمعنى لا تخافوا من الدين فيمكنكم ان تقترضوا اذا الدستوري يرسم لي ذلك او احتجتم اليه احتياجا شديدا

8
00:02:36.100 --> 00:03:00.450
اه اذن فمن احتاج الى ذلك احتياجا شديدا فلا بأس ان يقترض مين اخي ويستحب للمسلم اذا غلب على ظنه صدق اخيه وانه ليس من المماطلين اه اذا وجدت بمعنى متى وجدت فسيرد اليه دينه يستحب له ان يعينه

9
00:03:02.100 --> 00:03:27.850
بان يسلفه ما استطاع وتيسر وقد رغب الشارع الحكيم في هذا المعنى فقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة يعني اذا اسلفته المرة الاولى والمرة الثانية واحدة منهما تعد لك صدقة عند الله تعالى. مثلا اسلفته عشرة الاف درهم ثم من بعد اسلفته عشرة الاف درهم. المرة الثانية

10
00:03:27.850 --> 00:03:43.300
ورد لك دين عشر الاف وعشر الاف فكأنك تصدقت بعشرة الاف وقال عليه الصلاة والسلام ايضا في هذا المعنى من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة

11
00:03:43.300 --> 00:04:09.250
من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة وجاء ايضا الترغيب في انذار المعسر لو انك اسلفت مؤمنا اسلفت اخاك وضربت ما للسلف اجلا لكن تعذر على اخيك سداد الدين في الأجل لما حل. لم يستطع ان يجمع

12
00:04:09.300 --> 00:04:29.300
اه لك دينك ما اقرضته فيستحب لك انذاره اي تأخيره مرة اخرى تمديد الأجل يستحب لك تمديد الاجل له مرة اخرى. اه حتى يستطيع اداء دينه اذا كان معسرا وتعلم انه حريص على اداء

13
00:04:29.300 --> 00:04:48.500
للدين لكن لم يستطع لم يتيسر له ذلك. فلك الاجر ان شاء الله ان زدته في المدة دون ان تزيد عليه في في المقدار ففي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من انذر اي اخر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل ان يحل الدين

14
00:04:48.550 --> 00:05:11.350
ورجال اجل وعاود اخرتيه كل يوم لك صدقة قبل ان يحل الدين اي ان يحل الأجل الثاني مرة اخرى. فإذا حل الدين فأنذره فله بكل يوم مثله باقا لو فرضنا انه حل الأجل الثاني لي ضربتي ليه ثم لم يستطع فأنذره مرة ثالثة ويكون لك بكل يوم

15
00:05:11.700 --> 00:05:32.650
مثليه صدقة يكون لك مثله صدقة وفي هذا المعنى يقول ربنا وان كان ذو عسرة فنظرة نظرة اي تأخير وتمديد الى ميسورة اي الى وقت يسار ليس هذا ظرف زمان ميم الى وقت اليسار. اخره الى وقت يساره

16
00:05:34.700 --> 00:05:57.250
اذا هذا من جهات دابا كنا كنتكلمو دابا كنتكلمو على الدائن اما من جهة المدين فيجب على المدين ان يرد الدين لاصحابه متى  استطاع ذلك وقدر عليه. متى كانت له مقدرة على رد الدين؟ فينبغي ان يسارع ويبادر في رد الديون لاصحابها. ولا يجوز

17
00:05:57.250 --> 00:06:15.550
له ان يماطل ويؤخر ويمتنع عن اداء اداء الدين فذلك اه اسم عظيم وامر خطير. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من فعل ذلك فلا حرمة لعرضه

18
00:06:15.800 --> 00:06:37.900
يحل التكلم فيه بما فعل ويحل للقاضي للحاكم ان يعاقبه. لا حرمة له. شخص عنده مال يستطيع رد الدين لكنه باطلوا اصحاب الديون قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه

19
00:06:38.100 --> 00:06:55.850
آآ لي الواجب ظلم يحل عقوبته وعرضه لي الواجب اي مطل الغني كما جاء في الرواية الاخرى نقل الغني ظلم. ليه اي مماطلة؟ المماطلة هي التأخير مع القدرة على السداد. الواجد هذا

20
00:06:55.850 --> 00:07:17.350
المصير الواجب هو المسير عندو باش يرد الدين ولا يرد ليه اي تأخيره ومماطلته ظلم. تعتبر ظلما للدائن وهذا الظلم يحل عقوبته من القاضي يعاقبه بالسجن او او بالضرب او غير ذلك غير ذلك على حسب اجتهاده

21
00:07:17.500 --> 00:07:40.200
وعرضه يحل عرضه بان تقول فيه من وراء ظهره فلان ما قال لي. تحذر الناس منه تقول فلان ما طالني  اذا فهذا عندما يحل عرض المسلم ان تتكلم فيه وتقول فلان ما طال يعني تشكوه او تحذر منه هذا دليل على ان في

22
00:07:40.200 --> 00:07:58.850
كلام خطير لأن حلية العرض لي هو من اشد الأشياء تحريما حليتها في بعض الصور تدل على شناعة الفعل و وفظاعته. فلا يجوز للمسلم ان يقترض من اخيه ويماطل في سداد الدين مع قدرته على ذلك

23
00:07:59.150 --> 00:08:21.250
ولهذا جاء اه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في احاديث انه لم يصلي على بعض من مات وعليه دين شدد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض من الصحابة ممن مات وعليه دين. وفعله هذا عليه الصلاة والسلام

24
00:08:21.250 --> 00:08:39.950
ام يدل على ان التأخير والمماطلة في سداد الدين امر عظيم. وكان عليه الصلاة والسلام اذا وجد في بيت المسلمين فضل مال كان يسدد على اهل الديون الذين ماتوا ولم يتركوا

25
00:08:39.950 --> 00:08:58.650
كتن اه تسدد منها ديونهم كان صلى الله عليه وسلم يسدد عليهم ديونهم من بيت مال المسلمين ثم يصلي عليهم ويمتنع هو من الصلاة عليه ابتداء الا اذا ادى الدين عنهم بعض الصحابة

26
00:08:59.250 --> 00:09:22.900
اذا قال بعض الصحابة وتحمل الدين فحينئذ يصلي والا فلا يصلي زجرا لغيرهم من المماطلين  ولهذا ذكر الله عز وجل في ايات المواريث في يوصيكم الله في اولادكم وغيرها الله تعالى في تلك الايات كلها يذكر

27
00:09:22.900 --> 00:09:45.950
سداد الدين قبل  قبل قسمة التركة التركة. فعندما يذكر الميراث يقول من بعد وصية من بعدي هاد الميراث لي ذكرناه من بعد وصية يوصي بها اولدي كرميرات للأبناء والبنات وميراث الوالدين في اول يوصيكم وميرات الأب والأم ومن بعد قال من بعدي وصية يوصي بها او

28
00:09:45.950 --> 00:10:00.200
يعني من بعد اخراج الوصية والدين هذا محل ذكر ميراث الزوج وقال من بعد الدين عاد له النصف ولا له الربع من بعد الدين الزوجة لها الربوع او الثمن من بعد الدين

29
00:10:00.900 --> 00:10:22.550
ميراث الاخوة للام الثلث او السدس من بعد الدين وهكذا فيدل ذلك على آآ عظمة امري الديني  وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله يذكر هنا في معرض التغليظ لبيان

30
00:10:22.600 --> 00:10:48.400
وجوب وفرضية سداد الدين لانه في واقعنا هذا خاصة في الزمن المتأخر نعرف اناسا كثيرين قادرين على سداد ديونهم ويؤخرونها ويتماطلون فيها الى ان تدركهم المنية. وهم قادرون على سداد الديون. بل ربما وهذه المصيبة الاعظم بل

31
00:10:48.400 --> 00:11:17.300
ربما يكون الواحد منهم مقترضا من اخيه سنوات وقد حل الاجل بل مر على الاجل سنوات وما يطالبه اخوه الا بحقه لا يطالبه بزيادة. ويسمع منه سوءا  ويرى منه آآ قبيحة افعال ومساوئ اقوال. وقد اقربه وصبر عليه سنوات. فعوض ان يسمع منه كلام الطيب

32
00:11:17.300 --> 00:11:37.900
والحسن يسمع منه سوءا لانه طالبه بحقه والالفاظ في هذا في زمننا عجيبة جدا فا الأمر هذا خطير جدا الإنسان عندو ما يستطيع ان يسدد وجب ان يسدد فإن لم يكن عنده فليعتذر لأخيه بحسن كلامه

33
00:11:38.700 --> 00:11:56.400
بطيب كلامه وليشكره على صنعه وفعله وليدعو الله تعالى له وليعتذر اليه وليبين له حاله ولا يجوز ان يسيء اليه اي شكل من الاشكال. قد اقربك احسن اليك تقابل الاحسان بالاساءة

34
00:11:56.500 --> 00:12:25.150
هذا من دناءة الانسان من دناءته آآ سوء ادبه واخلاقه ان يقابل الاحسان بالاساءة كنسمعو هادشي اليوم اخوه يحسن اليه سنوات فاذا طالبه بحقه كانه طالبه بشيء له لان كثيرا من الناس اذا اقترب شيئا ومرت عليه سنوات ينسى انه ليس له

35
00:12:26.600 --> 00:12:45.700
يظنه صار ملكا له بالتالي اذا طولب به يثقل عليه ذلك. وهذا كله ات من قلة  الخوف من الله تعالى هذا كله يأتي من قلة الخوف من الله عز وجل. من يخاف الله تعالى ويراقبه يعلم ان تلك الحقوق لاصحابها

36
00:12:45.950 --> 00:13:10.550
ولو طالت عنده سنوات لاصحابها وليست له ولهذا قال الامام احمد جاء عنه ان من وجب عليه قضاء الدين فاشتغل بالصلاة عن ادائه بطلت صلاته جاء عنه ان الصلاة بمعنى يستطيع اداء الدين وله قدرة على هذا خاصو يعجل ويبادر بأداء الدين والا يشتغل بشيء حتى الصلاة لي هي عمود الدين لا يشتغل

37
00:13:10.550 --> 00:13:35.350
فإذا اشتغل بها مع قدرته على الأداء قال بطلت صلاته والمقصود بهذا الاثر مشي الحكم ببطلان الصلاة وانما بيان غلظ الأمر وشناعته انه ليس بالأمر الهين واعلموا انه يشرع للمسلم ان يقترض من شخص اخر ليرد الدين لاخر لشخص اخر هذا جائز مثلا لو انك اقترضت من اخيك مالا

38
00:13:35.350 --> 00:13:55.350
فحل الأجل وأخوك هذا لم يستطع انذاره قال لك انا مضطر محتاج لذلك المال الذي اقرضتك اياه انا درت معك الأجل انا الان محتاج اليه. نعم ان انذرك مرة ثانية فالامر ظاهر. لا لا اشكال. قال قلت له زدني امهدني قال لك لا بأس

39
00:13:55.350 --> 00:14:25.150
لكن ان اخبرك اخوك انه محتاج لذلك المآل. وانت يمكنك ان تقترض من غيره. فيستحسن ويشرع ان تقترض من شخص اخر وان ترد لاخيك الاول ويصير الثاني هو الدائن مفهوم الكلام؟ تقترض من زايد وترد العامر ويصير تاني زايد هذا هو هو الدائن. يجوز هذا المرة الاولى والثانية والثالثة لكن بشرط ان لا يكون ديدن

40
00:14:25.150 --> 00:14:43.950
الانسان الا يقصد بذلك الهروب من اداء الديون. يقول انا نبقى كل مرة ندور على واحد ونتهرب من لا لا يجوز هذا. لكن عند الحاجة فعلا دعت الحاجة الى ذلك لا بأس بهذا. بل هذا قد تبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبت انه فعله هو عليه الصلاة والسلام

41
00:14:44.050 --> 00:15:02.400
فيما رواه ابن ماجه من حديث ابي سعيد ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه هذا اعرابي كان له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارسل الى خولة النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى خولة بنت قيس فقال لها

42
00:15:02.400 --> 00:15:30.300
ان كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك فأخذ منها تمرا واعطاه للأعرابي كان اقترض منه تمرا فرد اليه تمرة وسارت الدائنة هي المرأة   ومما جاء في هذا الباب اللي تكلمنا عليه ان من اقرضك فقد احسن اليك نعم هو الاصل ان عمله لله تعالى يأجره الله عز وجل

43
00:15:30.300 --> 00:15:51.150
لكن من حسن الخلق ومن حسن المعاملة ان تدعو لاخيك هذا الذي اقرضك فقد تبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دعا للمقرض بقوله بارك الله لك في اهلك ومالك. اما في يومنا هذا فتقع

44
00:15:51.300 --> 00:16:13.550
نزاعات وخصومات وكلام قبيح هذا هذا قد يكون مع عدم رد التلميذ اصحابه قد تكون نزاعات وخصومات وكلام قبيح وهذا مع عدم رد الدين  وحنا عندنا في الشريعة العكس ترد الدين وتدعو لاخيك ترد له دينه وتدعو له

45
00:16:14.450 --> 00:16:33.500
اذا يقول الشيخ والسلف جائز في كل شيء الا في في الجواري. سمعنا في كل شيء اي في كل ما يحل تملكه ماشي في كل ما يجوز بيعه كما قال الشارح رحمه الله تعقبه المحاشي. قال لك لا الصواب ان نقول في كل

46
00:16:33.950 --> 00:16:56.200
ما يحل تملكه ولو لم يجوز بيعه كل شيء يجوز تملكه فيجوز السلف فيه وان كان بيعه غير غير جائز وذلك كجلد الميتة المدبوخ فإن بيعه لا لا يجوز مع ان تملكه جائز كما سبق اشار اليه في كتاب الطهارة

47
00:16:57.000 --> 00:17:19.700
طيب ما هي الاشياء التي يمتنع فيها السلف؟ قال الشيخ الا في الجواري والسلف جائز في كل شيء الا في في الجواري لا يجوز السلف في الجواري لمن تحل له على تقدير انه يملكها. بمعنى اي شخص

48
00:17:19.700 --> 00:17:49.600
تحل له الجارية على تقدير انه يملكها فلا يجوز ان تسلفه جاريتك. لماذا ما العلة؟ لان ذلك لا يخلو ولا يعرى عن اعارة الفروج. واعارة الفروج امر محرم. انتم تعلمون انه في سداد الدين في رد الدين قد يرد الشيء بعينه وقد يرد مثله

49
00:17:50.550 --> 00:18:10.550
اذا اسلفك شخص شيئا فاما ان ترد له مثلما اقرضك او بعينه لكان ما زال عندك. مثلا واحد عشر الاف درهم باغي تقضي بها شي شغل شتى لواحد الأجل كتقول غنقضي غدا نقضي بعد غدا كدا من بعد هاديك عشرالاف درهم نفسها بقات عندك فوصل الأجل ورددتها اليه جائز ولا خاصك ترد ليه وحدا خرا

50
00:18:11.300 --> 00:18:30.950
جاهز اذا ففي رد الدين اما ان ترد العينة واما ان ترد مثلها. اذا فإذا كان كذلك الى تسنيتي مع الواحد جارية وانت ممن يحل لك وطؤها وهي قادرة على الوطئ ماشي صغيرة ما زالت لا توتر قادرة على

51
00:18:31.150 --> 00:18:58.150
على الوطء فاذا طالت طال مكثها عند المقترض فقد يطأها فإذا ردها بعينها فيكون هذا من اعارة الفروج. دخلنا في اعارة الفروج. واعارة الفروج محرم امر لا يجوز تا مالك سلفتها ليه تمتع بيها ويردها اليه ولو لم يكن ذلك مقصودا بالذات لكن ما دامت التهمة حاصلة انه يمكن ان يقع يمنع منه سدا للذرية

52
00:18:58.150 --> 00:19:20.100
واضح ولا لا؟ سدا للذريعة يمنع منه باش ما نوقعوش فهاد الصورة ديال اعارة الفروج اذن الجواري لا يجوز فيها السلف لمن تحل له بمعنى اي شخص كنقولو لو ملكتها هاد الجالية ايلا ملكتيها تحل لك اه يعني يحل لك وطؤها اليوم لا تحل لك يحل لك

53
00:19:20.350 --> 00:19:36.550
كنقولو اذا ملكتها يحل لك شرعا وطؤها نعم يحل شرعها وطؤها اذا لا يجوز سلف. مفهوم هذا الشرط ديال اذا كان يحل لك وطؤها. انه اذا كان لا يحل لك وطؤها يجوز لا يجوز. كما لو اسلف شخص جارية

54
00:19:36.550 --> 00:19:55.550
لامراة امرأة لا يحل لها ان تطأ امرأة ولا لا؟ فيجوز ذلك. او اسلف جاريته لمحرم محرم عليها لا يحل له وطؤها. مثلا اسلفه جارية اللي هي عمته. هذه الجارية التي اسلفتها لشخص كانت عمة له عمته تحرم

55
00:19:55.550 --> 00:20:10.400
او كانت ابنة اخيه او ابنة اخته تحرمه عليه او كانت اختا له تحرم عليه فيجوز. لأن علاش الآن امنا من العلة ديال اعارة الفروج؟ لأنها لا تحل اما لأن

56
00:20:10.400 --> 00:20:30.000
لها محرم او لانها  او لانها امرأة. اما اذا وجد الاحتمال الذي ذكرنا وشنو الضابط ديالو؟ ان تكون تلك الجارية ممن تحل له على تقدير ملكه لها. كنقولو الى ملكتيها اذن

57
00:20:30.700 --> 00:20:44.850
تحل لك اذا فالاجل ولهذا لاحظ لو فرض ان السلف مكانش في الجالية كان في العبد جائز جائز لانه لا توجد العلة من عبدي لا توجد اذا ما لك عبدا لا يحل له

58
00:20:46.250 --> 00:21:02.350
لا يحل له وطؤه ولو كان امرأة امرأة تملك عبدا. هل يحل لها ان يطأها لا يحل الا اذا تزوجته ما تزوجوش فانه لا يطأها عبدها. واضح المعنى؟ واذا كان للرجل فالامر ظاهر. واضح المعنى؟ ولهذا

59
00:21:02.350 --> 00:21:22.800
مصيفين عندنا في الأنثى في الجارية لا في في الذكر في العبد. اذن فمتى وجدت التهمة ديال اعارة الفروج؟ فلا يجوز ذلك فلا يجوز هذا  وجوز بعضهم سلف الجواري اذا كان الشرط رد المثل لا العين

60
00:21:23.600 --> 00:21:39.400
بعضهم جوز بهاد القايد قالك يجوز رد اه السلف في الجوارب لكن بشرط ان تشترط على من اسلفته ان يرد لك مثلها لا عينها. فهذا جائز علاش؟ للامن من اعارة الفروج. انما غيردهاش لك هي غيرد لك جارية مثل

61
00:21:39.400 --> 00:22:01.000
القيمة يعني كقيمتنا اشتري لك جالية اخرى ولا تكون عندو كذا ويردها لك هذا جائز باش ميكونش هي بعينها عطيتيها ليه ورديتيها كاينة التهمة ديال اعارة الفروج. فبعضهم قال اذا كان بهذا الشرط هو ان يرد لك مثلها لا لان قلنا في السلف يجوز رد المثل ورد العين

62
00:22:01.300 --> 00:22:24.400
فجوز بهذا الشرط اذا يقول الشيخ والسلف جائز في كل شيء الا في الجواري. ما عندناش الشيخ الشيخ ذكر هذه المسألة اصلا والسلف جائز في كل شيء ثم استثنى الجواري وفي بعض النسخ تراب الفضة غنتكلمو عليه من بعد لماذا نص على هذا؟ قالوا انما نستشرف على هذا وهو ان السلف جائز في كل شيء ردا على

63
00:22:24.400 --> 00:22:43.450
من منع السلف في الحيوان بعض الفقهاء منعوا السلف في الحيوان في مثلا في الدجاج والغنم والبقر والإبل الخيل ونحو ذلك من الحيوانات. فبعضهم منع السلف في الحيوان قال لك علاش؟ لأنه لا يعلم

64
00:22:43.550 --> 00:22:58.350
التماثل فيه التماثل فيه لا يعلم ما يمكنش واحد سلفك واحد الشاب غترد ليه مثلها اه في الصفة والمقدار وفي كل شيء فلعدم علم المساواة في الحيوان قال لا يجوز السلف

65
00:22:59.100 --> 00:23:11.700
فيه هذا قول لبعض الصحيح هو الجواز ولهذا الشيخ ذكر هذا العموم ردا على من منع الصحيح والجواب. ومما يؤكد الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك. سبق لنا الحديث

66
00:23:11.700 --> 00:23:33.550
انا باش نستسلف بكرا وردا رباعيا. بكرا بفتح الباء ورد الذكر الصغير من الابل ورد رباعيا ما يبلغ ست سنوات ثم ان المماثلة في رد في السلف في رد المثل انما تكون بالتقدير. الشارع لم يكلفنا المماثلة تكون تحقيقا وتدقيقا

67
00:23:33.550 --> 00:23:48.650
تكون المماثلة على قدر الاستطاعة. كتحاول ما امكن ان ترد لاخيك مثل ما اعطاك. هذا في الاشياء التي لا تضبط الوزن او العد. اما ما يضبط بالكون او يزن او بالعد راه المماثلة ظاهرة فيه

68
00:23:48.950 --> 00:24:08.950
لكن الاشياء التي لا تضبط بكيد او وزن او عدم فالله تعالى كلفنا بالمماثلة على قدر الاستطاعة. نحاولو يكون هداكشي لي غنردوه متل داكشي لي عطانا الان على قدر الاستطاعة. ولا يلزم التحقيق والتدقيق في ذلك لانه امر متعدد. اذا فالمفروض

69
00:24:08.950 --> 00:24:27.450
واش مماثلة بحسب الإمكان وضع المعنى مثلا واحد عطاك شاة اه في شكلها وصورتها الناس يعرفون هذا اهل التخصص. هذه الشاة فيها كذا وكذا حجمها كذا صفتها كذا. فعند الدين

70
00:24:27.500 --> 00:24:41.550
اه تحاول ان ترد له مثلها حسب الامكان تمشي للسوق وتقلب على شي وحدة تكون متل تلك الشاف على حسب الامكان طيب ملي غتجيب واحد الوحدة متل تلك الشاة على حسب الامكان هل يلزم ان تكون متلها تدقيقا

71
00:24:42.000 --> 00:25:01.700
قد لا تكون قد يكون شيء تفاوت لا يضر. ما دام التفاوت يسيرا يتسامح الناس فيه ولا يتشاحم فلا اشكال في ذلك قال الشيخ وكذلك تراب الفضة هاد العبارة ديال تراب الفضة توجد في بعض النسخ وساقطة من بعض النسخ كما نص الشارح رحمه الله قال لك لا توجد

72
00:25:01.700 --> 00:25:19.350
في النسخة التي اه نرويها وتوجد في بعض النسخ. تراب الفضة هذا اه المقصود به تراب معادن الفضة تراب معادن في الدار. اعلموا ان وكاين التراب ديال الفضة وتراب الذهب وكذا

73
00:25:19.400 --> 00:25:37.200
لكن اعلموا ان التراب عندنا في المذهب نوعان هاد التراب اللي عندو قيمة اللي كيتباع النوع الأول تراب الصاغة الطاغة بالصاد والنوع الأول تراب المعادن المعادن ديال الذهب والفضة والصاغة هم الذين يصغون الذهب

74
00:25:37.350 --> 00:25:56.400
والفضة تراب المعادن وتراب الصاغة هاد التراب ديال المعادن ولا تراب الصاغة له قيمة شنو هو التراب؟ هو التراب اللي كيكون مخلوط وممزوج بالذهب والفضة تراب يكون اش؟ يكون ممتزجا بالذهب والفضة

75
00:25:56.500 --> 00:26:14.350
فالمعدن ديال الذهب والفضة ملي كنجبدو راه كنجبدو الدهب والفضة مختلط بتراب ملاصق معاه التراب هداك تراب المعادن وكذلك الصاغة عندما يصوغون ذلك الذهب والفضة يتساقط منه شيء من التراب تراب الصاغة يعني الذي يكون بين ايديهم

76
00:26:14.450 --> 00:26:43.850
فهذا التراب له قيمة عند الناس قديما كانوا يشترونه فاما ان يشتروه مع الذهب والفضة واما اه ان يشتروه وحده دون الذهب والفضة مميزا اذن اذن فتراب الفضة هذا آآ من من الصور التي لا يجوز فيها السلف لا يجوز السلف فيها ان يكون مخلوطا

77
00:26:43.850 --> 00:27:03.100
بذهب وفضة لان الان الى تبايعنا الفضة بفضة ولا دهب بدهب ولا دهب فضة وكان احدهما مخلوطا بتراب ممتزجا بتراب فان التراب يؤثر في وزن دهبي والفضة فلا يجوز تقول لواحد مثلا اعطيك

78
00:27:03.700 --> 00:27:18.500
غرامين مثلا في زمننا هذا من الذهب وتعطيني الخالص وتعطيني ثلاث غرامات من الذهب المخلوط بتراب. تقول لي انا نعطيك ذهب ما فيهش تراب ونتا ذهب مخلوط ديال المعادن لكن نتا غتعطيني تلاتة وانا نعطيك جوج

79
00:27:18.600 --> 00:27:39.350
لا يجوز هذا لماذا لا يجوز لانه لا يعلم فيه المماثل بالضبط لا يضبط وصفه. وهذا الشيء مما يتشاح الناس في القليل منه هذا راه الذهب والفضة هذا ماشي بحال الشات ولا هادي هي تشاحن الناس في القليل منه لأن القليل له قيمة

80
00:27:40.850 --> 00:27:59.850
فلا يجوز فيه لعدم ضبط وصفه فكذلك هدف في البيع فكذلك في السلف واحد تعطيه مثلا ذهبا ولا فضة مخلوطة بتراب وتقولي انا عطيتك مثلا الآن اربعة غرامات ولا اعطيتك نصف

81
00:28:00.100 --> 00:28:19.300
اه كيلو من دهب ولا فضة اللي مخلوط بتراب ديال المعادن على ان ترد لي في الأجل نصف كيلو من الذهب يقولك تانا غنعطيك ذهب مخلوط بتراب الأه تقولي لا اشكال تا نتا رد ليا الذهاب مخلوط بتراب هل تعلم المماثلة؟ واش داك التراب اللي غيعطيك مخلوط بالفضة ولا بالذهب؟ مثل

82
00:28:19.300 --> 00:28:34.350
الطاب اللي عطيتيه نتا مخلوط قد يكون فيما اعطيته انت اقل او فيما اعطاك هو اقل او العكس وهذا القليل يتشاح الناس فيه لأن عندو قيمة الذهب والفضة له قيمة ماشي بحال الشاة ولا البقرة ولا

83
00:28:34.800 --> 00:28:55.950
القليل له قيمة كبيرة. فلهذا لم لم يجوز وكذلك يقال في كل شيء لا تحصره الصفة اي شيء لا يمكن ان يضبط وصفه ويتعذر فيه رد المثل فانه لا يجوز فيه السلف

84
00:28:56.200 --> 00:29:11.950
قالوا ومثل ذلك الدور والاراضين والاشجار واحد تسلفه دار تسلفه دارك على ان يرد لك دارا مثلها في العام الجاي ماشي هي ماشي دارك الى سلفت دارك وغيردك دارك هادي اعارة هادي ماشي ليست سلفا

85
00:29:12.000 --> 00:29:24.750
اذا قلتي ليا ها هي عندك تال كذا وردها ليا هي الدار ها هي سكن فيها من بعد مني نبغيها نحتاجها. هادي هي اعارة عارية يجي معانا باب العاريات اما السلف فقد يرد لك المثل او او العين

86
00:29:24.900 --> 00:29:40.400
فإذا تقولي هاهي الدار من يحتاج دار ردليا عطيني تا نتا دار خرى. رد ليا شي دار تكون بحالها في القيمة ولا مماثلة لها لا هذا لا ينضبط كذلك في الأراضي لا ينضبط في الأشجار لا فكل ما يتعذر فيه نبض الوصف

87
00:29:40.800 --> 00:29:49.850
لا يجوز تلفوا به هذا والله تعالى اعلم سبحانه نكتفي بهذا القانون