ميراث الاخوة للام الثلث او السدس من بعد الدين وهكذا فيدل ذلك على آآ عظمة امري الديني وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله يذكر هنا في معرض التغليظ لبيان الفضة ولا تجوز الوضيعة من الدين وحده. ولا التأخير به على الزيادة فيه. ولا تعجيل عرض اذا كان من بيع ولا بأس بتعجيل اذا كانت الزيادة في الصفة ومن رد في القرض انشر عددا شرط ولا واي ولا عادة فاجازه اشهبوه كرهه قاس قال رحمه الله السلف جائز في كل شيء يقصد رحمه الله بقوله جائز السلف جائز. اقصد بجائز انه اه مأذون فيه شرعا ومعلوم ان المأذون فيه شرعا يشمل المستحب يطلق ايضا على مستحب ولا يقصد الشيخ بجائز انه مباح لان السلف اه مستحب مرغب فيه شرعا وصاحبه مثاب مأجور. اذا فمقصوده بعبارة جائز ان الشارع اذن فيه. وما اذن فيه الشارع قد يكون مستحبا لان الاذن اعم من اه من الجواز الجواز غالبا يطلق على الاباحة اذن فهو مستحب شرعا وصاحبه اه مثاب مأجور ان قصد بذلك التقرب الى الله تبارك وتعالى واعلموا ان سؤال الانسان سلفا من غيره آآ كذلك الاصل فيه الجواز يجوز للمسلم اذا اضطر واحتاج احتياجا شديدا ان يسأل غيره سلفا. وليس في ذلك نقص على طالبه ما دام يعلم انه آآ يستطيع الرد او يغلب على ظنه انه يستطيع الرد وكان ملجأ الى ذلك ولم يجد ممدوحة عنه فلا بأس به وليس في ذلك نقص فيه اه والدليل على هذا ما جاء في حديث عقبة ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا انفسكم بعد امنها قالوا وماداك يا رسول الله؟ قال الدين لا تخيفوا انفسكم بعد امنها بمعنى لا تخافوا من الدين فيمكنكم ان تقترضوا اذا الدستوري يرسم لي ذلك او احتجتم اليه احتياجا شديدا اه اذن فمن احتاج الى ذلك احتياجا شديدا فلا بأس ان يقترض مين اخي ويستحب للمسلم اذا غلب على ظنه صدق اخيه وانه ليس من المماطلين اه اذا وجدت بمعنى متى وجدت فسيرد اليه دينه يستحب له ان يعينه بان يسلفه ما استطاع وتيسر وقد رغب الشارع الحكيم في هذا المعنى فقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة يعني اذا اسلفته المرة الاولى والمرة الثانية واحدة منهما تعد لك صدقة عند الله تعالى. مثلا اسلفته عشرة الاف درهم ثم من بعد اسلفته عشرة الاف درهم. المرة الثانية ورد لك دين عشر الاف وعشر الاف فكأنك تصدقت بعشرة الاف وقال عليه الصلاة والسلام ايضا في هذا المعنى من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة وجاء ايضا الترغيب في انذار المعسر لو انك اسلفت مؤمنا اسلفت اخاك وضربت ما للسلف اجلا لكن تعذر على اخيك سداد الدين في الأجل لما حل. لم يستطع ان يجمع اه لك دينك ما اقرضته فيستحب لك انذاره اي تأخيره مرة اخرى تمديد الأجل يستحب لك تمديد الاجل له مرة اخرى. اه حتى يستطيع اداء دينه اذا كان معسرا وتعلم انه حريص على اداء للدين لكن لم يستطع لم يتيسر له ذلك. فلك الاجر ان شاء الله ان زدته في المدة دون ان تزيد عليه في في المقدار ففي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من انذر اي اخر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل ان يحل الدين ورجال اجل وعاود اخرتيه كل يوم لك صدقة قبل ان يحل الدين اي ان يحل الأجل الثاني مرة اخرى. فإذا حل الدين فأنذره فله بكل يوم مثله باقا لو فرضنا انه حل الأجل الثاني لي ضربتي ليه ثم لم يستطع فأنذره مرة ثالثة ويكون لك بكل يوم مثليه صدقة يكون لك مثله صدقة وفي هذا المعنى يقول ربنا وان كان ذو عسرة فنظرة نظرة اي تأخير وتمديد الى ميسورة اي الى وقت يسار ليس هذا ظرف زمان ميم الى وقت اليسار. اخره الى وقت يساره اذا هذا من جهات دابا كنا كنتكلمو دابا كنتكلمو على الدائن اما من جهة المدين فيجب على المدين ان يرد الدين لاصحابه متى استطاع ذلك وقدر عليه. متى كانت له مقدرة على رد الدين؟ فينبغي ان يسارع ويبادر في رد الديون لاصحابها. ولا يجوز له ان يماطل ويؤخر ويمتنع عن اداء اداء الدين فذلك اه اسم عظيم وامر خطير. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من فعل ذلك فلا حرمة لعرضه يحل التكلم فيه بما فعل ويحل للقاضي للحاكم ان يعاقبه. لا حرمة له. شخص عنده مال يستطيع رد الدين لكنه باطلوا اصحاب الديون قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه آآ لي الواجب ظلم يحل عقوبته وعرضه لي الواجب اي مطل الغني كما جاء في الرواية الاخرى نقل الغني ظلم. ليه اي مماطلة؟ المماطلة هي التأخير مع القدرة على السداد. الواجد هذا المصير الواجب هو المسير عندو باش يرد الدين ولا يرد ليه اي تأخيره ومماطلته ظلم. تعتبر ظلما للدائن وهذا الظلم يحل عقوبته من القاضي يعاقبه بالسجن او او بالضرب او غير ذلك غير ذلك على حسب اجتهاده وعرضه يحل عرضه بان تقول فيه من وراء ظهره فلان ما قال لي. تحذر الناس منه تقول فلان ما طالني اذا فهذا عندما يحل عرض المسلم ان تتكلم فيه وتقول فلان ما طال يعني تشكوه او تحذر منه هذا دليل على ان في كلام خطير لأن حلية العرض لي هو من اشد الأشياء تحريما حليتها في بعض الصور تدل على شناعة الفعل و وفظاعته. فلا يجوز للمسلم ان يقترض من اخيه ويماطل في سداد الدين مع قدرته على ذلك ولهذا جاء اه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في احاديث انه لم يصلي على بعض من مات وعليه دين شدد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض من الصحابة ممن مات وعليه دين. وفعله هذا عليه الصلاة والسلام ام يدل على ان التأخير والمماطلة في سداد الدين امر عظيم. وكان عليه الصلاة والسلام اذا وجد في بيت المسلمين فضل مال كان يسدد على اهل الديون الذين ماتوا ولم يتركوا كتن اه تسدد منها ديونهم كان صلى الله عليه وسلم يسدد عليهم ديونهم من بيت مال المسلمين ثم يصلي عليهم ويمتنع هو من الصلاة عليه ابتداء الا اذا ادى الدين عنهم بعض الصحابة اذا قال بعض الصحابة وتحمل الدين فحينئذ يصلي والا فلا يصلي زجرا لغيرهم من المماطلين ولهذا ذكر الله عز وجل في ايات المواريث في يوصيكم الله في اولادكم وغيرها الله تعالى في تلك الايات كلها يذكر سداد الدين قبل قبل قسمة التركة التركة. فعندما يذكر الميراث يقول من بعد وصية من بعدي هاد الميراث لي ذكرناه من بعد وصية يوصي بها اولدي كرميرات للأبناء والبنات وميراث الوالدين في اول يوصيكم وميرات الأب والأم ومن بعد قال من بعدي وصية يوصي بها او يعني من بعد اخراج الوصية والدين هذا محل ذكر ميراث الزوج وقال من بعد الدين عاد له النصف ولا له الربع من بعد الدين الزوجة لها الربوع او الثمن من بعد الدين وجوب وفرضية سداد الدين لانه في واقعنا هذا خاصة في الزمن المتأخر نعرف اناسا كثيرين قادرين على سداد ديونهم ويؤخرونها ويتماطلون فيها الى ان تدركهم المنية. وهم قادرون على سداد الديون. بل ربما وهذه المصيبة الاعظم بل ربما يكون الواحد منهم مقترضا من اخيه سنوات وقد حل الاجل بل مر على الاجل سنوات وما يطالبه اخوه الا بحقه لا يطالبه بزيادة. ويسمع منه سوءا ويرى منه آآ قبيحة افعال ومساوئ اقوال. وقد اقربه وصبر عليه سنوات. فعوض ان يسمع منه كلام الطيب والحسن يسمع منه سوءا لانه طالبه بحقه والالفاظ في هذا في زمننا عجيبة جدا فا الأمر هذا خطير جدا الإنسان عندو ما يستطيع ان يسدد وجب ان يسدد فإن لم يكن عنده فليعتذر لأخيه بحسن كلامه بطيب كلامه وليشكره على صنعه وفعله وليدعو الله تعالى له وليعتذر اليه وليبين له حاله ولا يجوز ان يسيء اليه اي شكل من الاشكال. قد اقربك احسن اليك تقابل الاحسان بالاساءة هذا من دناءة الانسان من دناءته آآ سوء ادبه واخلاقه ان يقابل الاحسان بالاساءة كنسمعو هادشي اليوم اخوه يحسن اليه سنوات فاذا طالبه بحقه كانه طالبه بشيء له لان كثيرا من الناس اذا اقترب شيئا ومرت عليه سنوات ينسى انه ليس له يظنه صار ملكا له بالتالي اذا طولب به يثقل عليه ذلك. وهذا كله ات من قلة الخوف من الله تعالى هذا كله يأتي من قلة الخوف من الله عز وجل. من يخاف الله تعالى ويراقبه يعلم ان تلك الحقوق لاصحابها ولو طالت عنده سنوات لاصحابها وليست له ولهذا قال الامام احمد جاء عنه ان من وجب عليه قضاء الدين فاشتغل بالصلاة عن ادائه بطلت صلاته جاء عنه ان الصلاة بمعنى يستطيع اداء الدين وله قدرة على هذا خاصو يعجل ويبادر بأداء الدين والا يشتغل بشيء حتى الصلاة لي هي عمود الدين لا يشتغل فإذا اشتغل بها مع قدرته على الأداء قال بطلت صلاته والمقصود بهذا الاثر مشي الحكم ببطلان الصلاة وانما بيان غلظ الأمر وشناعته انه ليس بالأمر الهين واعلموا انه يشرع للمسلم ان يقترض من شخص اخر ليرد الدين لاخر لشخص اخر هذا جائز مثلا لو انك اقترضت من اخيك مالا فحل الأجل وأخوك هذا لم يستطع انذاره قال لك انا مضطر محتاج لذلك المال الذي اقرضتك اياه انا درت معك الأجل انا الان محتاج اليه. نعم ان انذرك مرة ثانية فالامر ظاهر. لا لا اشكال. قال قلت له زدني امهدني قال لك لا بأس لكن ان اخبرك اخوك انه محتاج لذلك المآل. وانت يمكنك ان تقترض من غيره. فيستحسن ويشرع ان تقترض من شخص اخر وان ترد لاخيك الاول ويصير الثاني هو الدائن مفهوم الكلام؟ تقترض من زايد وترد العامر ويصير تاني زايد هذا هو هو الدائن. يجوز هذا المرة الاولى والثانية والثالثة لكن بشرط ان لا يكون ديدن الانسان الا يقصد بذلك الهروب من اداء الديون. يقول انا نبقى كل مرة ندور على واحد ونتهرب من لا لا يجوز هذا. لكن عند الحاجة فعلا دعت الحاجة الى ذلك لا بأس بهذا. بل هذا قد تبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبت انه فعله هو عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه من حديث ابي سعيد ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه هذا اعرابي كان له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارسل الى خولة النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى خولة بنت قيس فقال لها ان كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك فأخذ منها تمرا واعطاه للأعرابي كان اقترض منه تمرا فرد اليه تمرة وسارت الدائنة هي المرأة ومما جاء في هذا الباب اللي تكلمنا عليه ان من اقرضك فقد احسن اليك نعم هو الاصل ان عمله لله تعالى يأجره الله عز وجل لكن من حسن الخلق ومن حسن المعاملة ان تدعو لاخيك هذا الذي اقرضك فقد تبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دعا للمقرض بقوله بارك الله لك في اهلك ومالك. اما في يومنا هذا فتقع نزاعات وخصومات وكلام قبيح هذا هذا قد يكون مع عدم رد التلميذ اصحابه قد تكون نزاعات وخصومات وكلام قبيح وهذا مع عدم رد الدين وحنا عندنا في الشريعة العكس ترد الدين وتدعو لاخيك ترد له دينه وتدعو له اذا يقول الشيخ والسلف جائز في كل شيء الا في في الجواري. سمعنا في كل شيء اي في كل ما يحل تملكه ماشي في كل ما يجوز بيعه كما قال الشارح رحمه الله تعقبه المحاشي. قال لك لا الصواب ان نقول في كل ما يحل تملكه ولو لم يجوز بيعه كل شيء يجوز تملكه فيجوز السلف فيه وان كان بيعه غير غير جائز وذلك كجلد الميتة المدبوخ فإن بيعه لا لا يجوز مع ان تملكه جائز كما سبق اشار اليه في كتاب الطهارة طيب ما هي الاشياء التي يمتنع فيها السلف؟ قال الشيخ الا في الجواري والسلف جائز في كل شيء الا في في الجواري لا يجوز السلف في الجواري لمن تحل له على تقدير انه يملكها. بمعنى اي شخص تحل له الجارية على تقدير انه يملكها فلا يجوز ان تسلفه جاريتك. لماذا ما العلة؟ لان ذلك لا يخلو ولا يعرى عن اعارة الفروج. واعارة الفروج امر محرم. انتم تعلمون انه في سداد الدين في رد الدين قد يرد الشيء بعينه وقد يرد مثله اذا اسلفك شخص شيئا فاما ان ترد له مثلما اقرضك او بعينه لكان ما زال عندك. مثلا واحد عشر الاف درهم باغي تقضي بها شي شغل شتى لواحد الأجل كتقول غنقضي غدا نقضي بعد غدا كدا من بعد هاديك عشرالاف درهم نفسها بقات عندك فوصل الأجل ورددتها اليه جائز ولا خاصك ترد ليه وحدا خرا جاهز اذا ففي رد الدين اما ان ترد العينة واما ان ترد مثلها. اذا فإذا كان كذلك الى تسنيتي مع الواحد جارية وانت ممن يحل لك وطؤها وهي قادرة على الوطئ ماشي صغيرة ما زالت لا توتر قادرة على على الوطء فاذا طالت طال مكثها عند المقترض فقد يطأها فإذا ردها بعينها فيكون هذا من اعارة الفروج. دخلنا في اعارة الفروج. واعارة الفروج محرم امر لا يجوز تا مالك سلفتها ليه تمتع بيها ويردها اليه ولو لم يكن ذلك مقصودا بالذات لكن ما دامت التهمة حاصلة انه يمكن ان يقع يمنع منه سدا للذرية واضح ولا لا؟ سدا للذريعة يمنع منه باش ما نوقعوش فهاد الصورة ديال اعارة الفروج اذن الجواري لا يجوز فيها السلف لمن تحل له بمعنى اي شخص كنقولو لو ملكتها هاد الجالية ايلا ملكتيها تحل لك اه يعني يحل لك وطؤها اليوم لا تحل لك يحل لك كنقولو اذا ملكتها يحل لك شرعا وطؤها نعم يحل شرعها وطؤها اذا لا يجوز سلف. مفهوم هذا الشرط ديال اذا كان يحل لك وطؤها. انه اذا كان لا يحل لك وطؤها يجوز لا يجوز. كما لو اسلف شخص جارية لامراة امرأة لا يحل لها ان تطأ امرأة ولا لا؟ فيجوز ذلك. او اسلف جاريته لمحرم محرم عليها لا يحل له وطؤها. مثلا اسلفه جارية اللي هي عمته. هذه الجارية التي اسلفتها لشخص كانت عمة له عمته تحرم او كانت ابنة اخيه او ابنة اخته تحرمه عليه او كانت اختا له تحرم عليه فيجوز. لأن علاش الآن امنا من العلة ديال اعارة الفروج؟ لأنها لا تحل اما لأن لها محرم او لانها او لانها امرأة. اما اذا وجد الاحتمال الذي ذكرنا وشنو الضابط ديالو؟ ان تكون تلك الجارية ممن تحل له على تقدير ملكه لها. كنقولو الى ملكتيها اذن تحل لك اذا فالاجل ولهذا لاحظ لو فرض ان السلف مكانش في الجالية كان في العبد جائز جائز لانه لا توجد العلة من عبدي لا توجد اذا ما لك عبدا لا يحل له لا يحل له وطؤه ولو كان امرأة امرأة تملك عبدا. هل يحل لها ان يطأها لا يحل الا اذا تزوجته ما تزوجوش فانه لا يطأها عبدها. واضح المعنى؟ واذا كان للرجل فالامر ظاهر. واضح المعنى؟ ولهذا مصيفين عندنا في الأنثى في الجارية لا في في الذكر في العبد. اذن فمتى وجدت التهمة ديال اعارة الفروج؟ فلا يجوز ذلك فلا يجوز هذا وجوز بعضهم سلف الجواري اذا كان الشرط رد المثل لا العين بعضهم جوز بهاد القايد قالك يجوز رد اه السلف في الجوارب لكن بشرط ان تشترط على من اسلفته ان يرد لك مثلها لا عينها. فهذا جائز علاش؟ للامن من اعارة الفروج. انما غيردهاش لك هي غيرد لك جارية مثل القيمة يعني كقيمتنا اشتري لك جالية اخرى ولا تكون عندو كذا ويردها لك هذا جائز باش ميكونش هي بعينها عطيتيها ليه ورديتيها كاينة التهمة ديال اعارة الفروج. فبعضهم قال اذا كان بهذا الشرط هو ان يرد لك مثلها لا لان قلنا في السلف يجوز رد المثل ورد العين فجوز بهذا الشرط اذا يقول الشيخ والسلف جائز في كل شيء الا في الجواري. ما عندناش الشيخ الشيخ ذكر هذه المسألة اصلا والسلف جائز في كل شيء ثم استثنى الجواري وفي بعض النسخ تراب الفضة غنتكلمو عليه من بعد لماذا نص على هذا؟ قالوا انما نستشرف على هذا وهو ان السلف جائز في كل شيء ردا على من منع السلف في الحيوان بعض الفقهاء منعوا السلف في الحيوان في مثلا في الدجاج والغنم والبقر والإبل الخيل ونحو ذلك من الحيوانات. فبعضهم منع السلف في الحيوان قال لك علاش؟ لأنه لا يعلم التماثل فيه التماثل فيه لا يعلم ما يمكنش واحد سلفك واحد الشاب غترد ليه مثلها اه في الصفة والمقدار وفي كل شيء فلعدم علم المساواة في الحيوان قال لا يجوز السلف فيه هذا قول لبعض الصحيح هو الجواز ولهذا الشيخ ذكر هذا العموم ردا على من منع الصحيح والجواب. ومما يؤكد الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك. سبق لنا الحديث انا باش نستسلف بكرا وردا رباعيا. بكرا بفتح الباء ورد الذكر الصغير من الابل ورد رباعيا ما يبلغ ست سنوات ثم ان المماثلة في رد في السلف في رد المثل انما تكون بالتقدير. الشارع لم يكلفنا المماثلة تكون تحقيقا وتدقيقا تكون المماثلة على قدر الاستطاعة. كتحاول ما امكن ان ترد لاخيك مثل ما اعطاك. هذا في الاشياء التي لا تضبط الوزن او العد. اما ما يضبط بالكون او يزن او بالعد راه المماثلة ظاهرة فيه لكن الاشياء التي لا تضبط بكيد او وزن او عدم فالله تعالى كلفنا بالمماثلة على قدر الاستطاعة. نحاولو يكون هداكشي لي غنردوه متل داكشي لي عطانا الان على قدر الاستطاعة. ولا يلزم التحقيق والتدقيق في ذلك لانه امر متعدد. اذا فالمفروض واش مماثلة بحسب الإمكان وضع المعنى مثلا واحد عطاك شاة اه في شكلها وصورتها الناس يعرفون هذا اهل التخصص. هذه الشاة فيها كذا وكذا حجمها كذا صفتها كذا. فعند الدين اه تحاول ان ترد له مثلها حسب الامكان تمشي للسوق وتقلب على شي وحدة تكون متل تلك الشاف على حسب الامكان طيب ملي غتجيب واحد الوحدة متل تلك الشاة على حسب الامكان هل يلزم ان تكون متلها تدقيقا قد لا تكون قد يكون شيء تفاوت لا يضر. ما دام التفاوت يسيرا يتسامح الناس فيه ولا يتشاحم فلا اشكال في ذلك قال الشيخ وكذلك تراب الفضة هاد العبارة ديال تراب الفضة توجد في بعض النسخ وساقطة من بعض النسخ كما نص الشارح رحمه الله قال لك لا توجد في النسخة التي اه نرويها وتوجد في بعض النسخ. تراب الفضة هذا اه المقصود به تراب معادن الفضة تراب معادن في الدار. اعلموا ان وكاين التراب ديال الفضة وتراب الذهب وكذا لكن اعلموا ان التراب عندنا في المذهب نوعان هاد التراب اللي عندو قيمة اللي كيتباع النوع الأول تراب الصاغة الطاغة بالصاد والنوع الأول تراب المعادن المعادن ديال الذهب والفضة والصاغة هم الذين يصغون الذهب والفضة تراب المعادن وتراب الصاغة هاد التراب ديال المعادن ولا تراب الصاغة له قيمة شنو هو التراب؟ هو التراب اللي كيكون مخلوط وممزوج بالذهب والفضة تراب يكون اش؟ يكون ممتزجا بالذهب والفضة فالمعدن ديال الذهب والفضة ملي كنجبدو راه كنجبدو الدهب والفضة مختلط بتراب ملاصق معاه التراب هداك تراب المعادن وكذلك الصاغة عندما يصوغون ذلك الذهب والفضة يتساقط منه شيء من التراب تراب الصاغة يعني الذي يكون بين ايديهم فهذا التراب له قيمة عند الناس قديما كانوا يشترونه فاما ان يشتروه مع الذهب والفضة واما اه ان يشتروه وحده دون الذهب والفضة مميزا اذن اذن فتراب الفضة هذا آآ من من الصور التي لا يجوز فيها السلف لا يجوز السلف فيها ان يكون مخلوطا بذهب وفضة لان الان الى تبايعنا الفضة بفضة ولا دهب بدهب ولا دهب فضة وكان احدهما مخلوطا بتراب ممتزجا بتراب فان التراب يؤثر في وزن دهبي والفضة فلا يجوز تقول لواحد مثلا اعطيك غرامين مثلا في زمننا هذا من الذهب وتعطيني الخالص وتعطيني ثلاث غرامات من الذهب المخلوط بتراب. تقول لي انا نعطيك ذهب ما فيهش تراب ونتا ذهب مخلوط ديال المعادن لكن نتا غتعطيني تلاتة وانا نعطيك جوج لا يجوز هذا لماذا لا يجوز لانه لا يعلم فيه المماثل بالضبط لا يضبط وصفه. وهذا الشيء مما يتشاح الناس في القليل منه هذا راه الذهب والفضة هذا ماشي بحال الشات ولا هادي هي تشاحن الناس في القليل منه لأن القليل له قيمة فلا يجوز فيه لعدم ضبط وصفه فكذلك هدف في البيع فكذلك في السلف واحد تعطيه مثلا ذهبا ولا فضة مخلوطة بتراب وتقولي انا عطيتك مثلا الآن اربعة غرامات ولا اعطيتك نصف اه كيلو من دهب ولا فضة اللي مخلوط بتراب ديال المعادن على ان ترد لي في الأجل نصف كيلو من الذهب يقولك تانا غنعطيك ذهب مخلوط بتراب الأه تقولي لا اشكال تا نتا رد ليا الذهاب مخلوط بتراب هل تعلم المماثلة؟ واش داك التراب اللي غيعطيك مخلوط بالفضة ولا بالذهب؟ مثل الطاب اللي عطيتيه نتا مخلوط قد يكون فيما اعطيته انت اقل او فيما اعطاك هو اقل او العكس وهذا القليل يتشاح الناس فيه لأن عندو قيمة الذهب والفضة له قيمة ماشي بحال الشاة ولا البقرة ولا القليل له قيمة كبيرة. فلهذا لم لم يجوز وكذلك يقال في كل شيء لا تحصره الصفة اي شيء لا يمكن ان يضبط وصفه ويتعذر فيه رد المثل فانه لا يجوز فيه السلف قالوا ومثل ذلك الدور والاراضين والاشجار واحد تسلفه دار تسلفه دارك على ان يرد لك دارا مثلها في العام الجاي ماشي هي ماشي دارك الى سلفت دارك وغيردك دارك هادي اعارة هادي ماشي ليست سلفا اذا قلتي ليا ها هي عندك تال كذا وردها ليا هي الدار ها هي سكن فيها من بعد مني نبغيها نحتاجها. هادي هي اعارة عارية يجي معانا باب العاريات اما السلف فقد يرد لك المثل او او العين فإذا تقولي هاهي الدار من يحتاج دار ردليا عطيني تا نتا دار خرى. رد ليا شي دار تكون بحالها في القيمة ولا مماثلة لها لا هذا لا ينضبط كذلك في الأراضي لا ينضبط في الأشجار لا فكل ما يتعذر فيه نبض الوصف لا يجوز تلفوا به هذا والله تعالى اعلم سبحانه نكتفي بهذا القانون