﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه. ولا تعجيل عرض على الزيادة في جيده اذا كان من بيع ولا بأس بتعجيله

2
00:00:20.050 --> 00:00:42.000
ذلك من قرض اذا كانت الزيادة في الصفة. ومن رد في القرض اكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك اذا لم يكن فيه شرط ولا وعي ولا عالما فاجازه اشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجيزه. ومن عليه دنانير او دراهم من بيع او قرض مؤجل

3
00:00:42.000 --> 00:01:09.050
فله ان يعجله قبل اجله وكذلك له ان يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيعه قال الشيخ ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله الوضيعة من الدين هي النقص منه. وتسمى عند بعض العلماء بالحطيطة

4
00:01:09.250 --> 00:01:37.100
وهذه المسألة مشهورة بقول الفقهاء ضع وتعجل وهي ممنوعة لا تجوز مسألة ضاع وتعجل فتجوز. ما سورة؟ سورة ذلك ان يكون لك يا احمد علي دين سواء اكان من قرض او من بيع بحال بحال لك علي دين بعتك بعتني شيئا

5
00:01:37.200 --> 00:02:04.750
وبقي لك علي مئة درهم ولا اسلفتني مئة درهم. وحددنا لذلك اجلا ان اعطيك ها في شهر رجب ان اعطيك في اول شهر رجب فحضرت عندي الآن تسعون درهما فقلت لك ما رأيك ان اعطيك الآن الأجل الذي اتفقنا عليه هو رجب

6
00:02:04.750 --> 00:02:17.850
لكن ما رأيك ان اعطيك الان نعجل لك ففرحت؟ لكن اعطيك تسعين درهما ولا خمسة وتسعين درهم سأعجل لك الدين لكن انقص لك منه واضح المعنى؟ هذا لا يجوز هذا من الربا

7
00:02:18.450 --> 00:02:37.300
بحال ايلا نتا ايلا اخرتيني زدت عليا بحال ايلا نقصت ليك انا عجلت لك ونقصت لك التمن بحال بحال كلاهما ربا مفهوم؟ يمكنك كأنت ان تؤخرني من رجب الى رمضان وان تزيد علي خمسة دراهم. وانا يمكن ان اعجل لك الدين قبل اجله و

8
00:02:37.650 --> 00:02:57.650
وانقص لك الدراهم لا يجوز هذا من الربا لكن لاحظ ان اجلتني ولم تزد علي فذلك احسان وفضل منك وان اجلت لك ولم انقص لك فذلك كذلك فضل مني جائز. لكن نقص لك من الثمن ضع وتعجل لا يجوز. ولو كان ولو كنت راضيا ولو كان

9
00:02:57.650 --> 00:03:07.650
الاقتراح منك ماشي ضروري يكون مني ولو تراضينا جيتي عندي تا قلتي ليا ما رأيك يا فلان ان تعطيني الان غي خمسين درهم شو انا كنتسالك مية درهم في شهر رجب اتفقنا

10
00:03:07.650 --> 00:03:26.800
حددنا التاريخ رجاوي شنو رأيك انا الآن واقف على الفلوس عطيني غي خمسين درهم والله يسامح فخمسين درهم لكن عطيها ليا الآن لا يجوز هذا من الربا والى اتفقنا على هاد الأمر او درناه او من بعد اكتشفنا الخطأ وجب ان ازيدك خمسين ان اعطيتك خمسين واجب نزيدك خمسين اعطيتك تسعين واجي نزيدك عشرة

11
00:03:26.800 --> 00:03:46.800
ترى عطيتك ثمانين نزيدك الى اخره وجب ان ازيدك ما بقي فهمنا مسألة هذه لا تجوز روى مالك في الموطأ عن عبد الله ابن عمر انه سئل عن عن الرجل يكون له الدين على الرجل الى اجل. فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الاخر. يضع عنه يعني ينقص له

12
00:03:46.800 --> 00:04:04.650
والو ينقص له من ثمن ويعجله الاخر فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه لأنه باب من ابواب الربا. مثله مثل الزيادة في الثمن مع تأجيل الأجل. لأن ممكن يكون عندنا التأجيل

13
00:04:04.650 --> 00:04:24.500
وغتجي معانا هاد الصورة ان شاء الله التأجيل في الأجل مع الزيادة في الثمن وعكسه التعجيل في الزمن مع النقص من الثمن. الامران سواء ومما يدل على هذا ما جاء عن مالك في الموطأ

14
00:04:25.450 --> 00:04:45.450
آآ انه آآ جاء في الموطأ ان هذا الامر يعتبر عند مالك واكثر اهل العلم ربا ذكر ذلك ابن عبد البر في الكافي. يعتبر هذا من الربا. اذا هذا هو معنى العبارة قلنا اللي كيقولو ضع وتعجل. شنو معنى هاد العبارة

15
00:04:45.450 --> 00:05:11.450
تنشور عند الفقهاء ضع وتأجل شي يقصدون بها ضاع اي انقص من حقك وتعجل اي خد مالك قبل حلول الاجل كأن قائلها علاش؟ لأن المصلحة هنا لمن كتكون لا تكون المصلحة هنا المصلحة في الظاهر في الظاهر تكون المصلحة لمن عليه الدين للمدين المدين هو لي كتكون ليه المصلحة

16
00:05:11.450 --> 00:05:28.550
فظاهر هاد الجملة كأن المدين هو لي كيقولها للدليل كيقوليه ضع انقص من حقك وتعجل اي خد ما لك قبل قبل اجله. قبل حلول الاجل المتفق عليه. ضع انقص من حقك. والجزاء ديال النقص

17
00:05:28.550 --> 00:05:50.550
ان اسدد لك قبل الاجل المعهود المتفق عليه بيننا. فهي على هذه الصيغة ضع وتعجل انقص من حقك وتعجل اخذ قبل حلول الاجل. اذا هذا لا يجوز يقع في بعض المعاملات المعاصرة اليوم مثل هذا. يقع في بعض المعاملات المعاصرة

18
00:05:50.750 --> 00:06:00.750
ان سددت قبل كدا وكدا ينقص لك كدا وان سددت في الاجل المعلوم يكون لك كذا هذا لا يجوز. وهذا قد يقع احيانا في بعض الشركات ولا غيرها في البيع بت

19
00:06:00.750 --> 00:06:20.750
التقسيط تبيع الشركة ثلاجة ولا غيرها بالتقسيط بأقساط الى اجل كل شهر يسدد الإنسان اقساطا فان اراد ان يدفع الثمن سدد لهم متافق معهم على الثمن انها بعشرة الاف درهم عشرة الاف درهم مقسمة على عشرة اقساط كل شهر يدفع خمسمئة

20
00:06:20.750 --> 00:06:44.300
درهم بعد مدة قامت اه يحصل لصاحب المال اه للمشتري مال قد يأتيه مال ويريد ان يسدد الاقساط التي عليه فيقولون ماذا انتقد سددتها الآن في الشهر الثالث ولا الرابع ننقص لك كذا لا يجوز هذا. لا يجوز. وهو المشتري بالخيار بغا يبقى يسب واخا عندو الفلوس بغا يبقى يسب

21
00:06:44.300 --> 00:07:01.400
تذهب الأقساط فله ذلك لأنه اتفق منه اتفق معهم على هذا وان اراد ان يدفعها عاجلا فلا يجوز ان ينقص لهم درهما درهم ما ينقصوش مستعملة كاملا اذن هاد الصورة هادي لي هي منصور الربا

22
00:07:01.500 --> 00:07:25.400
قد تدخل قد تدخلها امور اخرى من امور الربا. فقد يدخل اه هذه الصورة التفاضل بين الذهبين او الفضتين. فمثلا لو ان احدا كان له على غيره عشرة الاف دينار الى اجل. فعجل له تسعة الاف

23
00:07:25.650 --> 00:07:41.050
دينار ولا ولا دراهم سواء كان ذلك في الذهب ولا الفضة الاف دراهم ولا دنانير بحالاش هذا الى هو له عليه عشرة الى اجل وعجل له قبل الاجل تسعة الاف. هذا مثل

24
00:07:41.500 --> 00:07:56.250
ما لو باع له عشرة الاف دينار بتسعة الاف دينار هذا فيه ربا ربا الفضل. فيه وجد فيه ربا الفضل. بحال الى باع ليه تسعة الاف دينار بعشرة الاف درهم. ولا تسعة الاف درهم بعشرة الاف درهم

25
00:07:56.250 --> 00:08:17.250
ولا يجوز هذا اذا ها هو دخله امر اخر وهو ربا الفضل زيادة على ربا الجاهلية لان هذا له حكم ربا الجاهلية  يستوي معالم الجاهلية وقد يدخله بيع الطعام قبل قبضه لأن هاد الصورة هادي يمكن ان تقع في الطعام فيدخله شيء اخر لي هو بيع الطعام قبل

26
00:08:17.900 --> 00:08:37.550
قبضه كما لو كان له على احد قنطار قمح الى اجل  فحط عنه قنطارا على ان يعجل له على ان يعجل له الاخر مثلا واحد كان له على غيره اه

27
00:08:37.650 --> 00:09:04.850
قنطار قمح الى اجل كان كان له عليه قنطار قمح الى اجل. فقال له الآخر هذا مطلوب مثال من عندنا قال له آآ الاخر قبل الأجل سأعطيك نصف قنطار قال له ساعطيك نصف قنطار قبل حلول الاجل. هذا كما لو باع له قنطارا بنصف قنطار

28
00:09:04.950 --> 00:09:25.900
كذلك كالمتالي هنا لو كان لاحد على احد قنطارا قمح الى اجل وقال له الاخر حط عني قنطارا واعطك قبل الأجل قنطارا قبل حدود الأجل حنا متفقين تا للعام الجاي انا فهاد العام نعطيك ولكن نعطيك غي تنظار كما لو باع له قنطار قمح بقنطاري قمح فدخل

29
00:09:25.900 --> 00:09:44.100
له ربا الفضل ولى فيه ربا الفضل ولى فيه بيع الطعام قبل قبل قبضه لأن داك القنطارين را مازال ما قبضوهمش راه له عليه حتى الأجل المعلوم الشهر الآتي ولا العام الآتي ولا كذا فكأنه باع طعاما قبل

30
00:09:44.350 --> 00:10:05.900
قبل قبضه واضح المعنى؟ فدخلت فيه مخالفات شرعية. اذا فالشاهد ان هذه السورة لا تجوز. وهي سورة ضع وتعجل. فإن قدر ووقع قاع دلك جهلا من اثنين وقع منهم هاد الأمر فيجب ان يرد النقص لصاحبه وقع هاد العقد الفاسد هذا تافقو عليه جوج د الناس وتراضاو عليه

31
00:10:05.900 --> 00:10:25.600
ومشى ومن بعد اكتشف انه لا يجوز. وجب رد النقص لصاحبه داك صاحب الدين داك الدائن اللي خدا اقل من حقه وجب ان يعطيه المدين ما نقص له  طيب فإن

32
00:10:26.000 --> 00:10:41.250
اه اطلع على ذلك قبل حلول الاجل دابا هادشي مثلا فرضنا انه اطلع عليه بعد حلول الأجل فإن اطلع عليه قبل حلول الأجل وقالك داك المدين قالك لا انا دابا مامستعدش نقولو ليه وخود فلوسك وخليه تايحل الأجل وعطيه كلشي

33
00:10:41.500 --> 00:11:02.950
عطاه النصف قبل حلول الأجل ومن بعد سأل فقيل له هذا لا يجوز قلنا ليه عطيه فلوسو قالك لا لا ما مستعدش طيب رد فلوسك وخلي تا لحلول الأجل  المبلغة كاملا بعد حلول الأجل وجب ان يزيده طلع على فساده بعد حلول الأجل ان يزيده ما نقص له. قال الشيخ ولا

34
00:11:02.950 --> 00:11:21.550
الخير به على على الزيادة هادي عكس الصورة السابقة وهي واضحة هي ربا الجاهلية اصلا ربا الجاهلية انه اه بسبب التأخير تكون الزيادة يقول له اخرني وازيدك. اخرني وازيدك اخرني في الاجل

35
00:11:21.800 --> 00:11:41.800
وازيدك في في الثمن هذا شكون اللي كيقول؟ المدين يقول للدائن اخرني يحل الاجل فلا يستطيع المدين سداد الدين وان كان الدين من قرض ولا من بيع المهم دين عليه من قرض او من دين. امهلني وازيدك لا يجوز. هادي هي الربا الجاهلية وامرها اه ظاهر

36
00:11:41.800 --> 00:12:00.950
ولا فرق بين ان تكون الزيادة من المديان او من اجنبي عرفتو بحالاش من اجنبي؟ مثلا انا بيني وبينك نتا دين وصل الأجل قلت قلت لي اه اعطني حقي قلت لك لا يوجد ما عندي حقك

37
00:12:01.200 --> 00:12:18.000
فقلت لك زدني شهرا وازيدك المائة تصير مائة وعشرة بشهر. ولا انت قلت لي ازيدك وتعطيني مائة وعشرة قلت لا بأس. هذه الزيادة ممن؟ انا لي غندفعها او كانت الزيادة ليست مني جا واحد دخل زعما فاعل خير او غيدير الخير

38
00:12:18.050 --> 00:12:33.300
فقال لي لك زده شهرا وانا اعطيك كذا. انا انعطيك غي انا اخذت منك مئة ساعطيك مئة لكن هاد العشرة الزائدة غيعطيه لك فلان لن اعطيك اياها انا لا يجوز سواء كانت الزيادة مني او

39
00:12:33.500 --> 00:12:52.600
من اجنبيين واضح هدا يعتبر ربا وضع المنع وجب ان يكون التأجيل لله تعالى كما كان السلف في اول الامر لله فالزيادة في المدة لله فنظرة الى الى ميسورة. نظرة الى ميسورة

40
00:12:53.200 --> 00:13:13.100
اذن فلا فرق بين ان تكون الزيادة من المديان او من اجنبي. واعلموا ان اه هذه الصورة اللي هي ربا الجاهلية وهي محرمة بالاجماع ينطبق عليها انها ايضا فسخ دين في دين

41
00:13:13.650 --> 00:13:31.200
هاد الصورة هادي فيها مخالفة اخرى وهي فسخ دين في يدك كتقول لواحد فسخ الدين ديالك في دين اخر. كيف ذلك؟ بيان هذا ان اه انه لو وقع هذا الأمر وصل الأجل

42
00:13:31.500 --> 00:13:51.950
وزيد فيه بسبب زيادة في في الثمن. فكأنه فسخ الدين الاول. دابا الدين الاول كانت لك علي مئة مئة درهم لما حن الاجل ولم استطع سدادها زدتني شهرا ولات مية وعشرين كأننا فسخنا الدين الاول بالدين الثاني كانت في ذمته مئة في الدين

43
00:13:51.950 --> 00:14:08.700
دابا الآن فسخنا ديك المية انا ما سددتكش اياها فسخنا مئة وصار في ذمتي لك صار في ذمتي لك مئة وعشرون ففسخنا الدين الاول اللي هو مئة بدين اخر وهو

44
00:14:09.100 --> 00:14:34.800
مئة وعشرون وهذا غير غير جائز. قال الشيخ ولا ولا التأخير به على الزيادة فيه اما كما قلنا لو كان التأخير به دون الزيادة فهذا محض احسان وفضل من من المنظر المتأخر يؤجر على ذلك ويثاب عليه كما جاء في الآية فنظرة الى ميسورة

45
00:14:34.900 --> 00:14:52.000
قال الشيخ ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه اذا كان من بيع هذا عكس السورة التي بدأنا بها ديال دعوة عجل عكسها هذا تعجيل عرض على الزيادة فيه. اذا كان من بيع

46
00:14:52.150 --> 00:15:10.400
وقع عقد بيع بين اثنين وهاد الصورة هادي هاد الصورة هادي انما تقع في بيع السلام في برير السلام تقع هذه الصورة مثلا لاحظ اسيدي اشتريت مني سلعة موصوفة في الذمة شيئا ما تمران ولا غيرو شيء موصوف في الدين ما اشتريته

47
00:15:10.400 --> 00:15:25.650
واتفقنا على الأجل لأنه من شروط بيع السلام ان يحدد الأجل قلت لي اريد سلعة كذا وكذا؟ قلت لك نعم بصفة كذا الى اخره. اه اتفقنا على الأجل. متى تقبض السلعة؟ متى يمكنك اخذها

48
00:15:25.650 --> 00:15:40.200
في شهر رمضان شهر رمضان اسيدي يمكنك المجيء لقبض السلعة واعطيتني ثمنها لأن هذا هو بيع السلام خلصتيني فيها لأنه غيكون ثمنها رخيص وغتكون فشهر رمضان موجودة السلع الموصوفة في الذمة

49
00:15:40.850 --> 00:15:54.200
قبل شهر رمضان انا وجدات ليا فشعبان واضح لما وجدات ليا فشعبان مبغيتهاش تبقى في الضمان ديالي نبقى مكلف بها وداير العساسة حاضيينها ولا ساد هدا ولا كاين الشفارة يشفروها لا نحو ذلك

50
00:15:54.500 --> 00:16:04.500
وجدات عندي فالشمال ولكن نتا انا داير معاك تال رمضان وتا نتا مباغيهاش فشعبان باغيها تال رمضان عاد كتروج الحركة وعاد كيف كيكون البيع والشرا مباغيش تحمل مسؤوليتها من دابا يعني فداك

51
00:16:04.500 --> 00:16:14.500
عقد بيع السلام اصلا انت كان مقصود عندك هاديك تال رمضان لأن ماعندكش فين ديرها مثلا ولا ماباغيش تتحمل مسؤوليتها مفهوم الكلام فاش كانقولك انا البائع كانقولك اجي خودها من عندي فشعبان

52
00:16:14.500 --> 00:16:29.200
ونقص لك من الثمن كنت داير معك عشرالاف درهم واضح كنت داير معاك عشرة عطيتيني تسعالاف ولا عطيتيني لا عطيتيني عشرالاف نقولك اجي وشوف غتولي محسوبة ليك غي بتسعالاف انا غنرد لك الف درهم بسباباش انك غتاخدها

53
00:16:29.500 --> 00:16:48.550
قبل اجلها هذا كذلك لا لا يجوز ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه اذا كان من بيع وهادي هي معنى هذا داخل في قولهم حط الضمان وأزيدك كيسميوها حط الضمان وأزيدك إلى لاحظتو

54
00:16:48.550 --> 00:17:08.550
دابا تلاتة د المسائل لي دازو معانا اللولة ضاع وتعجل الثانية اخرني وازيدك الثالثة حط الضمان وازيدك كيفاش حط هاد الضمان وازيدك؟ بمعنى البائع كيقول للمشتري حط الضمانة عني لأن دابا انت ملي انا درت معاك حتى لرمضان اذن السلعة اللي وجدت لك

55
00:17:08.550 --> 00:17:26.000
من رمضان راها في ضمانك حتى لرمضان عاد نجي ناخدها انا وتولي فيه ضماني. فيقول البائع للمشتري حط الضمان عني. اجي خود السلعة وتولي فالضمان ديالك ونزيدك ممكن يقوليه نزيدك من المقدار انا كنت متافق معاك غنعطيك عشرين صاغ غنعطيك واحد وعشرين صاغ

56
00:17:26.150 --> 00:17:43.550
واضح؟ المهم تكون زيادة من نوع ما. عشرين صاعا غنزيدك اسيدي غنعطيك تنين وعشرين ساعة واجي خودها فشعبان مفهوم كلام؟ هذا هو معنى الحضاد حط الضمانة عني لانك لا جيتي خديتيها غتولي نتا الضامن منبقاش وازيدك في الثمن فهم المعنى هذا كذلك

57
00:17:43.850 --> 00:18:00.850
لا يجوز ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه طيب فإن لم تكن زيادة والمشتركة بلا بالتأجيل. مثلا لنفرض فهاد السورة ديال بيع السراول انا درت معاك تا الرباط وزادت عندي فالشمال عيطتلك قلتليك آ فلان السلعة راها موجودة. حنا كنا دايرين تا لرمضان

58
00:18:00.850 --> 00:18:12.500
موجودة دابا فشعبان لبغيتيها اجي خودها ما غنزيدلك ما انقصلك ما نعطيك ما تعطيني الا فقبلت فهمتيني مزيان انا باغيها دابا الآن او خديتيها قبل رمضان بشعبان يجوز ها هي جزء

59
00:18:12.550 --> 00:18:26.100
اذا لكن الى قبل المشتري ماشي بزز عليه ايلا بغا دار معاك الأجل واجب عليك ان تؤخره الى رمضان تبقى في الضمان ديالك لكن ان اسقط هو ذلك وارادها دون ان تنقصه وتزيد او شيئا ما

60
00:18:26.200 --> 00:18:45.050
سيجوز ذلك لهذا قال ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه مفهوما على الزيادة فيه انه اذا لم يكن في ذلك زيادة فلا فلا اشكال ومن بايعين هاد العرض اللي كنتكلمو عليه ماشي منقرض غيتكلم ليك الشيخ على من قرض كنتكلمو دابا على تأجيل العرض من

61
00:18:45.200 --> 00:19:07.000
ولذلك قلنا هاد السورة فين كدخل في بيع في بيع السلام اذا الفائدة دابا فين كتكون؟ في في الضمان ان البائع يسقط الضمان عنه كيولي الضمان على المشتري وهو اه يعوضه على ذلك بزيادة

62
00:19:07.550 --> 00:19:33.650
اذن فلهذا كان هذا بابا من ابواب الربا. قال الشيخ ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض اذا كانت الزيادة في الصفة دابا اسيدي التعجيل يعني اعطاء الشيء قبل الأجل اذا كان من قرض لا من بيع المسألة السابقة من بيع دابا الان اذا كان التأجيل

63
00:19:33.850 --> 00:20:07.950
من قرض وكانت الزيادة الزيادة في الصفة فهذا جائز لهذا قال الشيخ ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض اذا كانت الزيادة في الصفة. مثلا  لك علي تسلفت من عندك ماشي بيع اقرا الثاني في شهر محرم عشرين صاعا من قمح ما كان عندي ما ناكل ولا نشرب ولا بغيت قرطني اصاحبي

64
00:20:07.950 --> 00:20:20.350
اتفقنا على ان اردها لك عشرين ساعة في رمضان فحصلت عندي في شعبان هاد عشرين ساعة توجد عندي فشهر شعبان ماشي من بيع قرض هادا سلفتيني وغرد لك عشرين صاعا

65
00:20:20.500 --> 00:20:38.100
وقلت لك راه عشرين صاع موجودة عندي في في شهر شعبان وكنتي عطيتيني نتا عشرين صاعا من قمح رديء قمح عادي ولا رديء وانا غنردها لك من قمح جيد لا بأس بهذا اه لا بأس هذا جائز

66
00:20:38.500 --> 00:21:02.200
لا بأس جائز لأنه في رد الدين يجوز يجوز ان يرد الدائن احسن مما اعطاه المدين بشرط الا تكون الزيادة مشترطة. ما تكونش مشترطة ولا معهودة هو يقول لي الشيخ ومن رد في القرض قال ما تكونش الزيادة اش؟ مشترطة فاذا لم تكن مشترطا انت اعطيتني عشرين صاع منهم بالقمح كذا

67
00:21:02.200 --> 00:21:22.200
على اساس غنردها لك بحالها لكننا عند الرد ملي جا يوم الرد تفضلا مني ومكافئة لك على احسانك وتعاونك ردد لك عشرين ساعة لكن من نوع جيد. يجوز هذا؟ اه يجوز نعم. قال ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض. ماشي من بيع من قرض

68
00:21:22.200 --> 00:21:34.750
الا كانت داك العرض الذي علي قرضا اذا كانت الزيادة في الصفة ما تكونش في العدد لهذا انا قلت لك عشرين ساعة عشرين ساعة غي هي اللي عطيتيني نوع رديء وانا غا ضدك نوع جيد تمر رديء

69
00:21:34.750 --> 00:21:52.900
ولا غض لك تمر جيد اما الى كانت الزيادة فالعدد فستأتي في الحديث في الكلام الاتي ان شاء الله اذن اذا رغب المدين في تقديم الدين فليس للدائن الامتناع من قبضه متى كان ذلك في بلد المقرض

70
00:21:53.500 --> 00:22:12.300
شتي في الدين متى رغب المدين في تقديم الدين ليس لك الامتناع علاش؟ لانه في الدين انت صاحب معروف واحسان فلا يجوز لك ان تنتفع بالدين الى قلتي ليه لا انا ما بغيتهاش دابا ا سيدي درت معاك تال رمضان وعطيها ليا تال رمضان اذن نتا وليتي منتفع دابا هادي هادي تهمة على انك منتفع بالقرض

71
00:22:12.350 --> 00:22:28.150
على انك بغيتي غي يحفظ لك مالك تخليه عندو باش ما يوقعش ليه شيء ولا يجوز هذا واضح؟ اذا الدائن اللي سلف لا يجوز له ان يمتنع عن قبض دينه متى اعطاه له الدائن غير بشرط يكون في بلده

72
00:22:28.150 --> 00:22:40.800
المقرض فالبلد ديالك ماشي يتلاقى معاك سلفتيه نتا هنا فالدار البيضا وهو يتلاقى معاك فمكة ويعطيك اا يقولك لا شد اسيدي الدين ديالك وهاد دايم تتحتاج في نقله الى كلفة

73
00:22:41.000 --> 00:23:00.550
في النقل ديالو كلفة تقيل مثلا خاصك تخلص عليه باش تنقلو ولا فلوس كثيرة تخاف عليها لا يجوز لكن الى رد لك في البلد ديالك وجب القبط فإن قلت له لا مبغيتش نقبض انا تا للتاريخ اذا صرت متهما بأن هذا القرض جرنا كان فعل. شنو هو النفع

74
00:23:00.800 --> 00:23:19.450
حفظ مالك بغيتي مالك يبقى محفوظ عندو داكشي علاش سلفتيه اذن لا يجوز وجب ان تأخذه واش واضح؟ نعم اذن متى رد المدين الدين لصاحبه فلا يجوز له الامتناع عن قبضه. واجب ليه ان يقبضه لكن بشرط ان يكون ذلك في بلد

75
00:23:19.500 --> 00:23:34.150
المخرج والا كان متهما انه منتفع بقرضه. ان قرضه جر نفعا. ولذلك راه ذكرنا في فيما مضى ان منصور القرض الذي يجرنا فعلا من الصور لي كنا دكرناها ان يقرض

76
00:23:34.350 --> 00:23:51.300
المقرض غيره مالا لحفظ ماله. يكون قصدو بالإقراض هو ان يحفظ ماله من السرقة ولا الضياع ولا نحو ذلك فإن كان هذا مقصودا له فهذا نفع لا يجوز هادي منصور القرض الذي يجر نفعا

77
00:23:52.300 --> 00:24:11.850
طيب فهاد الحالة قلنا المدين اذا اراد باختياره ما شرط عليه الدائن ولا طلب منو ولا تافق معاه من لول ان يزيد لصاحب الدين في صفة ما نهو عنه كما قلنا رديء جيد ونحو ذلك في الصفة فلا بأس بهذا

78
00:24:12.100 --> 00:24:31.750
ومما يدل على مشروعية هذا الأمر الحديث لي سبق معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا وقال عليه الصلاة والسلام خيار الناس احسنهم قضاء خيار الناس احسنهم قضاء. وضعا منه. ومن حسن القضاء الدعاء

79
00:24:32.150 --> 00:24:52.150
للمقرض تقولي بارك الله لك في مالك واهلك. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حسن القضاء ان ترد له احسن مما اعطى راه كان اذا تيسر وامكن. اذا بالنسبة الحسن والزيادة في الصفة لا اشكال في ذلك. طيب فان كانت الزيادة

80
00:24:52.150 --> 00:25:13.650
شوف العدد الزيادة عطاك عشرين وغتعطيه واحد وعشرين فما حكمها؟ فيها قولان في المذهب في المذهب المالكي قال الشيخ ومن رد في القرض اكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك اذا لم يكن فيه شرط ولا واي ولا عادة فاجازه اشهب

81
00:25:13.650 --> 00:25:27.100
ابن القاسم ولم يجيزه اذا يقول ومن رد في القرض ماشي في البيع مازال الكلام على القرض غي الصورة اللولة قلنا الزيادة في الصفة ودابا غنتكلمو على الزيادة في العدد

82
00:25:27.100 --> 00:25:40.500
اكثر عددا اخذ عشرين ورد واحد وعشرين صاعا ولا كيلو والو ولا غير ذلك. في مجلس القضاء مجلس قضاء الدين يرد الدين. المجلس اللي تافقوا فيه على رد الدين والقضاء

83
00:25:40.500 --> 00:25:55.700
ماشي القضاء الحكم لا القضاء اي قضاء الدين رد الدين لأصحابه فقد اختلف في ذلك اذا لم يكن فيه شرط ولا واي ولا عادة مفهومه الى كان شرط نوعي ولا عادة فلا خلاف في انه لا يجوز

84
00:25:55.950 --> 00:26:08.700
الى كانت هاد الزيادة مشترطة ديال العادة مشترطة فلا يجوز بل شتي الا كانت الشرط ولا عادة لا يجوز ولو كانت الزيادة فالصفة اذا اذا كانت شرطا هادي واضح ولا واي الوأي هو الوعد

85
00:26:09.100 --> 00:26:23.550
الوعي هو الوعد سواء اكل الوعد صريحا او او خفيا متلا قاليه سلفني ويكون خير شوف مقاليه والو هدا تا هو يعتبر وعدا قال له اسلفني وسأرد لك في شهر رمضان ويكون خير ان شاء الله

86
00:26:23.550 --> 00:26:38.850
وابشر بما يسرك ان شاء الله. هذا غي الوعد غير صريح ولا يجوز. فكيف بالوعد الصريخ واضح؟ وعده بشيء ما اذا الوعد اذا كان الا كان غادي يزيد ووعده فلا يجوز

87
00:26:38.950 --> 00:26:57.800
اما الى وعدو فاللخر ما عطاه والو فلا اشكال. لكن ان اعطاه شيئا فإذن هذا ان وعده بشيء اذا الدائن كان مترقبا ذلك الشيء ولا لا؟ كيكونو مترقب وربما يكون دافع له اصلا على الإقراض هو الوعد. انه لما وعده بوعد ذلك دفعه

88
00:26:58.050 --> 00:27:18.750
لاقراضه فلا يجوز له ان يأخذ شيئا. اذا ولا وعي اي وعد. وقيل هو الادمار في النفس وهذا مرجوح. لان الصواب ان الادمان في النفس جائز الى المقترض راسو نوافي نفسه والمقرض ليس في ذهنه شيء معارف والو

89
00:27:18.900 --> 00:27:28.500
المقترض خدا ولكن هو ناوي انه ملي بغى يرد غادي يرد ليه شيئا احسن ان تيسر كيقول ليه انا غنتسلف من عند فلان ويلا تيسر ليا ان شاء الله رد ليه كدا وكدا

90
00:27:28.650 --> 00:27:43.150
اضمر ذلك في نفسه لكن لن يخبر الاخر ولا اشار اليه بذلك. ما شار ليه بوالو فلا بأس قال ولا عادة بمعنى لم تكن هناك عادة جارية كعادة اهل الجاهلية

91
00:27:43.200 --> 00:28:04.400
مكانتش شي عادة جارية ان الإنسان الى تسلف كيرد اكثر لأنه الى كانت العادة جارية ان الإنسان يتسلف كياخد اكثر كالشرط اللفظي لا يجوز لا تجوز  اذن لم يكن شرط ولا وأي ولا عادة تا حاجة من هاد التلاتة ما كانت والإنسان ملي بغى يرد اراد الزيادة في العدد هل يجوز هذا؟ في ذلك قوله

92
00:28:04.400 --> 00:28:27.300
القول الأول قال فأجازه اشهب واه قول اشهب هو الازهر وهو الذي عليه عامة العلماء ان ذلك جائز. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم خيار الناس احسن قضاء وقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا اذا باعوا اذا اشترى واذا اقتضى اش معنى اقتضى

93
00:28:27.400 --> 00:28:50.850
اي رد الدين لاصحابه اي رد الدين لاصحابه سمحا السماح اش تقتضي؟ تقتضيه الزيادة ومما يؤيد هذا حديث سابق النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد رباعيا. الأخ قارون ابن القاسم الذي كره هذا ولم يجز واش كيقول لك؟ كيقول لك آآ هاد الأحاديث كلها يحملها اما على الزيادة في الوصف

94
00:28:50.850 --> 00:29:05.750
ولا على الاحسان في المعاملة الدعاء له والكلام معه باحسان والتعامل معه باحسان ولا زيادة في الصفة وقالوا الحديث هداك راه فيه الزيادة في الصفة مفيهش زيادة في العدد استسلف بكرا ورد رباعيا استسلف واحد ورد واحد

95
00:29:06.000 --> 00:29:26.000
ولكن كانت الزيادة في الشفاء بماذا يجيب عامة الفقهاء وهو قول اشعب كيقولو لا فارق مؤثر بين الزيادة في الوصف الزيادة في العدد بل قد تكون الزيادة في الوصف اكثر من الزيادة في العدد. قيمة ولا لا؟ بكرا رباعيا. حيوان صغير

96
00:29:26.000 --> 00:29:46.000
حيوان بلغ ست سنوات الفريق مؤثر هاد الفريق هدا كتار من اينا واحد سلفك ربعة الانداد ورديتي ليه خمسة الامداد زدتيه موت واضح؟ هادي في العدد لكن قل لي كتر ديك الزيادة في الصفة. فقالوا لا فارق المؤسر. الى بغيتو تقولو الزيادة في الصفة كتكون قليلة كنقولو ليكم هذا لا يلزم بل قد تكون زيادة في الصفة

97
00:29:46.550 --> 00:30:01.100
اكثر واعظم قيمة من الزيادة في العدد فإذا لا فارق مؤثر بينهما. ولهذا قالوا هاد الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز الزيادة سواء كانت في الصفة او في العدد بشرط انها تكون مشترطة

98
00:30:01.100 --> 00:30:20.050
او معهودة بينهما اوجرت بها عادة الى مكانش هاد الأمر هذا فلا بأس ان يزيد المقرض اه المقترضون المقرض عند سداد الدين عند حلول الاجل. هذا معناه ثم قال الشيخ وهاد الكلام اللي ذكره الشيخ جاء مثله في الموطأ

99
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
في الموطأ قال مالك لا بأس بأن يقبض من اسلف شيئا من الذهب او الورق او الطعام او الحيوان ما اسلفه ذلك الا مما اسلفه اذا لم يكن ذلك عن شرط منهما او عادة فان كان ذلك على شرط او ان او عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. هذا قول

100
00:30:40.700 --> 00:31:00.700
مالك رحمه الله في موطأ ومعلوم ان عبارة مكروه عند السلف راه تطلق على على الحرم مكروه ولا خير في انه محرم ربا اذا انا عن شرط او عادة او وئيم. ثم قال الشيخ ومن عليه دنانير او دراهم من بيع او قرض مؤجل فله

101
00:31:00.700 --> 00:31:19.650
او ان يعجله قبل اجله وكذلك له ان يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيعه هاد المسألة صراحة اشرنا اليها فيما سبق من باب مفهوم المخالفة قلنا يفهم من قوله اذا كان من بيع ان ذلك اذا

102
00:31:19.650 --> 00:31:34.400
اكان من من قرض فليبن لصق عليه ولا بأس بتعجيله ذلك من من قرض اذا كانت الزيادة في الصفات لكن تعجيله ذلك الإشارة لاش العرض يتحدث عن العرض فبقي للشيخ الدنانير

103
00:31:34.650 --> 00:31:54.300
والدراهم لذلك نص عليها هنا. واضح؟ فيما سبق لأن ملكنا مع النبي عليه السلام عليه السلام راه كيكون فيه بيع عرض ماشي بيع دراهم ودنانير ولذلك قال لك ولا بأس بتعجيله ذلك اي العرض مفهوم؟ فبقيت دراهم قال ومن علي ونحن قد اشرنا اليها

104
00:31:54.300 --> 00:32:19.500
من باب الزيادة ومن عليه دنانير او دراهم من بيع او قرض مؤجل فله ان يعجله قبل اجله لاحظ بالدراهم والدنانير كانت لك لي انا مثلا عليك يا احمد مائة درهم او مائة دينار فلوس نقد سواء كانت لي عليك بسبب بيع بيني وبينك ولا بسبب سلف اسلفتك واتفقنا

105
00:32:19.500 --> 00:32:38.500
على ان الأجل هو رمضان فيجوز ان ترد لي ذلك الآن اذا حصل لك يجوز تعجله لكن بشرط ان لا ان لا تنقص من من قدره متنقصش تقوليا انا غنعطيك دابا وتنقص لي ضع وتعجل لا يجوز ترد

106
00:32:38.500 --> 00:32:55.550
هي الثمن كما هو يجوز قال فله ان يعجله قبل اجله وكذلك ولاحظوا الى عجلتي قبل الأجل اشرنا شنو الحكم ديالي انا واجب علي ناخدو؟ اه نعم واجب الى اجلت لي الدراهم والدنانير لأن الدراهم والدنانير

107
00:32:55.550 --> 00:33:12.700
تحمل المسؤولية والنقل اموال فيجوز لي ان اخذ لكن بشرط ان يكون ذلك في بلد مقرض في البلد ديالي انا متعطينيش دركة في بلد اخر في بلد المقرض وجب علي ان اخذ

108
00:33:12.850 --> 00:33:35.650
اه وان اقبل ذلك لكن هذا كما قلنا اه اذا كان اه هذا المال المؤجل عليك كما قال الشيخ من بيع او قرض الا الا اذا اعطيتني في غير بلدي فانه لا يجب علي ذلك

109
00:33:38.150 --> 00:33:58.800
قام فله ان يعجله قبل اجله. وكذلك له ان يعجل العروض والطعام من قرض او لا من بيع وكذلك له ان يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع. اذا تعجيل العروض والطعام كذلك جائز

110
00:33:59.050 --> 00:34:17.750
لكن من فرض الله لان راه تكلمنا عليه واضح؟ تكلمنا عليه قلنا لا يجوز تعجيل اه العرض او الطعام من بيع اذا لم يقبل المشتري ذلك الى المشتري ما قبلش ذلك فلا يجوز. بمعنى لا يلزمني لا يلزم آآ

111
00:34:17.750 --> 00:34:32.800
المشترية ان يأخذ العرض المعجل من بيع او الطعام المعجل من بيع لا يجب عليه اخذه الا بغى هي هاديك ما بغاش يقول له لا خليه تال الأجل لكن اذا كان من قرض

112
00:34:32.900 --> 00:34:55.750
فيجب عليه قبول وسلفتيني طعاما قمحان ولا شعيرا ولا تمرا واتفقنا على ان ارده لك في شهر رمضان فحصل عندي الان واجب لك تقبلو؟ اه وجب عليك لأنه قرض هذا الى قلتي ليا لا خليه تا لرمضان هذا سار الآن قربا جرا نفعا سار هذا قرضا يجر نفعه وجب ان تقبضه لكن الى كان

113
00:34:55.750 --> 00:35:05.750
من بيع بيع سلا تبايعت معاك بيع السلام فلا يجب عليك القبض بغيتي تاخدو ياك مبغيتيش تقول ليا لا حتال الاجل لي اتفقنا عليه سواء كان هدا عرضا او طعاما هدا

114
00:35:05.750 --> 00:35:31.800
في مما سبق كما تقدم  وقد استثنوا من منع تقديم الدين اذا كان عرضا قبل اجله موت المدين وفلسه فانه بذلك آآ يحل اجل الدين كما سيأتي بعد باذن الله تعالى. اذا مما استثني من منع تقديم الدين اذا

115
00:35:31.800 --> 00:35:48.400
انا عرضا قبل اجله مثلا في بيع السلام الدين الذي علي كان عرضا عرضا سلعة من السلع ولا طعاما في شهر رمضان قلنا لا يجوز لا يجب عليك انت ايها المشتري قبضه قبل

116
00:35:48.600 --> 00:36:14.250
الأجل واضح؟ لا يجوز قبضه قبل لا يجب عليك قبضه قبل الأجل ان شئت قبضته وإن شئت فلا يلزمك ذلك لكن استثني من هذا ما اذا مات المدين انا الذي علي ذلك العرض ولا الطعام حصل لي موت المدين مات او دخله افلاس ولات تراكمت عليه

117
00:36:14.250 --> 00:36:32.500
ديون بزاف كثرت عليه الديون ورفع امره الى الحاكم والقاضي حكم عليه بالافلاس ان داكشي لي عندو غيتباع ويتحاصر فيه اصحاب الديون هذا هو الإفلاس غيجي معانا ان شاء الله يتحاص اهل الديون فيما عنده من

118
00:36:32.650 --> 00:36:53.050
من عروض ولا ولا نقد ولا غير ذلك مما عندهم. ففي هاد الحالة يلزمك غيولي واجب عليك ايها المشتري ان تقبض العرضة قبل اجلهم لأن دابا الصورة ولات ضرورة هادي افلاس فسير تا انت تحاص مع اهل الديون باش تجي فيك شي حاجة اغايجيك اقل مما اه

119
00:36:53.050 --> 00:37:13.050
آآ لك عليه وقد يأتيك ما لك عليه المهم آآ حينئذ يجب عليك قبضه قبل الوقت كذلك اذا مات اذا امات فانك تأخذه قبل وقته لان التركة لا يقسمها الورثة حتى ترد الديون لاصحابها من بعد وصية يصيبها

120
00:37:13.050 --> 00:37:36.750
اودين اذن نتا لك حقك في تلك التركات ماشي تاخد العرض الذي لك عليه قبل قسم في الورثة التركة قال مالك في الموطأ بلاغا عن عمر ابن الخطاب قال في رجل اسلف رجلا طعاما على ان يعطيه اياه في بلد اخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال

121
00:37:36.750 --> 00:37:50.150
فاين الحمل اذا من اسلف رجلا طعاما اشترط عليه شرط قاليه بشرط راه ذكرنا ان هذه صورة منصور النفع منصور القرض الذي يجره نفعا اعطاه طعاما فهاد البلد قاليه لكن بشرط تردو ليا

122
00:37:50.150 --> 00:38:04.050
في البلد الاخر لا يجوز هذا قرض جر جرا ما فعل. قل باستثنينا قلنا الا ان يكون ذلك بسبب اش خوف الطريق. اذا كان بسبب ماشي بسبب الكلفة والمؤونة ديال

123
00:38:04.050 --> 00:38:20.550
النقل وديال الحمل لا بسبب خوفي الطريق. فيجوز هذا لأن المصلحة متبادلة بينهما هاد لي غياخد القابض الدي سيأخذ الطعام يحتاج اليه فهاد البلد وعندو الطعام في البلد الآخر في كتب صكا بيانا لوكيل

124
00:38:20.550 --> 00:38:40.700
فداك المكان ويقول ليه عطيه ايلا كان خوفا الطريق فالمنفعة هنا متبادلة لا مضرة لكن اذا كان ذلك خشية نقله يعني ليتفادى كلفة نقله فلا يجوز لانه آآ من صور النفع قرض جر

125
00:38:40.900 --> 00:39:06.300
نفعا هذا حاصل كلام   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعديلها وتسمى هذه المسألة عند الفقاعة نحسبوك واقيلا ما ستردناش ما وصلناش الدرس الماضي ياك

126
00:39:06.350 --> 00:39:26.450
هم؟ لا ولما تقدم له هاديك ولما تقدم له منع السلف في بعض الصور هنايا زيد ولما ولما تقدم له منع السلف في بعض الصور خشية وهما لا ماشي خشية حتى حتى توهم طرد ذلك

127
00:39:26.450 --> 00:39:52.850
هادي حتى صعيب وهاديك رفعه دفعه دفعه بالدارجة قل لي الصفحة اللي عندك شي حاجة قل لي الى عندكم نفس الطبعة مية وربعة وستين قال ولما تقدم له منع السلف في بعض الصور حتى توهم طرد ذلك

128
00:39:52.850 --> 00:40:17.050
دفعه بقوله حتى تموهم حتى حتى ورفعه دفعه دفعه بقوله والسلف   لأن هذا هو جواب لما فين جا؟ جواب لما؟ ولما تقدم اين؟ ودفعه ولما تقدم له في بعض السور حتى توهم طرد ذلك. زيد اسيدي

129
00:40:17.950 --> 00:40:33.900
قولي ا سيدي عبد الصمد دافع هادا هو جوابو الشرط جوابو لما قال والسلف بمعنى القرض وهو دفع المال على وجه القربى لله تعالى لينتفع به اخذه. ثم ثم يرد لهم ثم يرد. لينتفع ثم

130
00:40:33.900 --> 00:40:49.950
يرد ثم يرد له مثله او عينه جائز اي مندوب اليه في كل شيء من سقف تملكاته التي يجوز بيعها الا الجوارح ممتلكات ياك عندك التاء قبل الميم؟ الممتلكات ياك؟ اه

131
00:40:50.500 --> 00:41:00.500
التي يجوز بيعها الا في الجوارب فانه لا يجوز لانه يؤدي الى اعادة الخروج الا ان يكون القرض لامرأة او لذي محرم او كانت في سن من لا في سن من

132
00:41:00.500 --> 00:41:20.500
لا توطا. شكون في سن من لا تطاع اي صغيرة مازالت واحد الجالية صغيرة لا قدرة لها على الوضع. لكن هذا قال لك المحشي آآ قال في التحقيق وهذا عندي فيه نظر لأن القرض لا يجب ان يكون الى امد معلوم فيجوز ان يطول الأمد وهي عنده فيطأها ويردها بعينها

133
00:41:20.500 --> 00:41:38.300
بمعنى ممكن تكون فاللول ممن لا توطأ بصغرها والقرض ماشي لابد يكون فيه امد معلوم ممكن انني نسلفك بلا اجل السلف السلف هل يجوز نسلفك ونقول لك تا يتيسر لك وردو وقتما تيسر لك رد عليا يجوز فإذا يمكن ان تكون لا توطأ فاللول كتعدلو واحد المدة وتصير

134
00:41:38.300 --> 00:41:56.100
ولهذا قالك هاد المسألة فيها نظر ديال ان كانت في سن من لا توتر قال فانه يجوز على على ما قيد به اللخمي وغيره المدونة. نعم. ووقع في بعض النسخ عقب قوله الا في الجواري. وكذلك تراب فضة. قال الفاكهة ان

135
00:41:56.100 --> 00:42:12.300
اي لا يجوز قربه وهو ساقط في روايته. هم. ولا تجوز الوضيعة من الدين على المشهور وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء دعوة عجزة وصورتها ان يكون لشخص اخر اخر دين على لشخص على اخر دين

136
00:42:12.350 --> 00:42:32.350
الى اجل فيسقط بعضه ويأخذ بعضه. مثل ان يكون عليه مائة درهم الى شهر فيقول له رب الدين. عجل لي خمسين وانا اضع عنك خمسين. وانما امتنع هذا لان من عجل شيئا قبل وجوبه عد مسلفا فكان الدافع اسلف رب الدين خمسين ليأخذ من ذمتي نعم

137
00:42:32.350 --> 00:42:53.450
بحال الى سلفو الآن قبل الأجل خمسين وسيأخذ منه عند حلول الاجل مئة. سلفوا خمسين بالمئة. هذا هو المعنى. واضح قال ففي سلف بزيادة فان وقع ذلك رد اليه ما اخذ منه. فاذا حل الاجل اخذ منه جميع ما كان له اولا وهي المئة. وكذلك لا يجوز التأخير به

138
00:42:53.450 --> 00:43:13.000
على الزيادة فيه كما كانت الجاهلية تفعل لان في ان فيه سلفا بزيادة. وتسمى هذه المسألة تؤخرني وازيدك بفتش الدال على جواب مثل ان يكون لك على شخص خمسة دنانير دنانير الى اجل. اذن اش كنقولو في الاعراب ديال وازيدك؟ ما اعرابه

139
00:43:13.400 --> 00:43:38.150
مضارع منصوب باش كاين من نواصب جواب الأمر  كمال يلاه زيد اش كتقول اسي احمد الله يهديك لا تقل شيئا غير موجود كاينة فين كاينة هاد القاعدة هادي؟ مزيان نتا فلول هو هداك لكن بمعنى حتى تما خرجتي قلتي

140
00:43:38.150 --> 00:44:13.600
لم يقله النحات نعم نعم مضمرة وجوبا بعد واو الماء مثل مثلا اه اه مثلا اه الشاهد المعروف  اه شاهدوها راه معروف الواو والمعنية لا تنهى عن الخلق اه وتأتي هذا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله وهذاك جواب النهي وهذا جواب الأمر

141
00:44:13.900 --> 00:44:28.900
لأنه المعية كفاءة السببية اذا وقع المضارع بعضهما في جواب نفي او طلب والأدوات طلب الأمر ينصب المضارع بأن مدمرة وجوبا هادي واو المعير ويلا كان المضارع منصوب بأن مضمرة

142
00:44:29.050 --> 00:44:50.100
في التقدير لي كنا دكرناه ليكم ان دكرتم هداك المصدر المؤول معطوف على ماذا؟ لأنه المعيرة عاطفة معطوف على واحد المصدر متوهم قبل ياك اسيدي؟ شنو التقدير ليكن ليكن شنو اخرني؟ ليكن منك تأخير وزيادة مني هذا هو التقدير ليكن منك تأخير

143
00:44:50.400 --> 00:45:10.400
وزيادة مني. منك تأخير وزيادة مني. قال فلما حل الاجل قال من عليه الدين اخرني وانا اعطيك اكثر مما مما لك عليه. وكذلك لا يجوز تعجيل عرض عرض. عرض على الزيادة فيه اذا كان من بين لانه من باب

144
00:45:10.400 --> 00:45:28.400
حط الضمان وازيدك. مثال ان يكون لك على رجل مئة اه ثوب مئة ثوب مئة ثوب موصوفة موصوفة. فيقول لك خذ ثيابك وتقول موصوفة اي هذا بيع سلام. علاش زاد عليك موصوفة؟ باش يبين لك انها انه

145
00:45:28.400 --> 00:45:52.950
موصوف في الذمة نعم  فتقول له انت اتركها عندك لا حاجة لي بها الان. فيقول الذي هي عليه خذها وازيدك عليها خمسة مثلا في ان تلك الخمسة في مقابلة اسقاط الضمان عنه. وذلك لا يجوز لانه من باب اكل اموال الناس بالباطل. نعم. ولا بأس بتعجيل ذلك العرض بشرطين. احد

146
00:45:52.950 --> 00:46:08.300
هما اذا كان فإن قلت لاحظ لأنه لاحظ هو قاليه حط الضمان وأنا غنزيدك بمعناها ياخدها تحمل مسؤوليتها دابا قبل الأجل وغادي نزيدك. كيف يكون من باب اكل اموال الناس بالباطل؟ قال المحشي يبين ذلك. قال فإن قلت كيف ذلك

147
00:46:08.300 --> 00:46:29.600
مع انه في مقابلة اسقاط الضمان قلت اسقاط الضمان ليس متمولا يتصرف فيه بعوض. فحينئذ يكون اخذ عوضه من باب اكل اموال الناس بالباطل بمعنى هداك المشتري لي غياخد العوض غياخد اموال الناس بالباطل لا يجوز نقولو ليه اما تاخدو بلا عوض

148
00:46:29.800 --> 00:46:44.150
واضح الكلام؟ تاخد ديك السلعة ديالك قبل الأجل بلا عوض وهذا فضل منك واما ان تتركها اما تاخد عليها عوض اكلت اموال الناس بالباطل لأن الضمان ليس شيئا متمولا يتصرف فيه فإلى خديتي المال تأخذه بالباطل

149
00:46:44.350 --> 00:47:08.850
ولو قال لك لا هو السيد راه راضي وقابل وما عندوش اشكال لا يجوز  قال له المشتري زدني في الالوان يعني تبقى في ضمانك على على لا يجوز لا يجوز كذلك كذلك في اموال الناس الباطل وشنو الواجب شرعا

150
00:47:09.050 --> 00:47:30.800
ويجب شرعا على المشتري ان ان يأخذها. الا ان شاء تفضلا منه البائع ان يتركها عنده دون عوض. يخليها عنده واحد المدة له كارثة اه قال ولا بأس بتعجيل ذلك العرض بشرطين احدهما اذا كان العرض من قرض والاخر اذا كانت اذا كانت الزيادة اذا

151
00:47:30.800 --> 00:47:52.500
القرض لا من من بيع والزيادة في الصفة لا في العدد. قال مثل ان تكون الثياب دنيا. فيقول له اعطيك اجود منها ان تعجلتها وظاهر كلامه انها اذا كانت الزيادة في العين لا تجوز. ولما انهى الكلام على تعجيل الدين وتأخيره بزيادة وتعجيل العرض في البيع بزيادة وتعجيل

152
00:47:52.500 --> 00:48:12.500
في القرض بزيادة كالسيفة انتقل يتكلم عن الزيادة في القرض. في القرض عند الاجل من غير تأخير فقط. ومن رد في القرض بفتح القاف وكسرها اثر عددا في مجلس القضاء بالمد قال الزناتي مجلس القضاء وحلول الأجل وقال غيره هو الوقت الذي يقضيه فيه سواء كان قبل الأجل او بعده مم فقد

153
00:48:12.500 --> 00:48:27.000
اختلف في جواز ذلك بشروط ثلاثة على سبيل البدن. احدها سبيل البدن. احدها لانها ما يمكنش تجتمع لان هاد شرط الزيادة يا اما تكون شرطا مذكورا واما ان تكون وعدا واما ان تكون

154
00:48:27.150 --> 00:48:41.550
بالعادة ميمكنش تجتامع بتلاتة هداك على سبيل البدن قال احدها اذا لم يكن فيه شرط مثل ان يقول لا لا اسلفك الا على ان تزيدني على ما اسلفت وثانيها الا يكون فيه واي

155
00:48:41.550 --> 00:49:01.550
بفتح الواو وسكون الهمزة الوعد الصريح الصريح عبارة الصريح الصواب اسقاطها الاحسن يقول واي الوعد كما قال المحشي قال مفاده وانه اذا كان وعدا غير صريح يكون من محل الخلاف. كأن يقول له يحصل خير. بحيث يفهم منه الزيادة. وعبارة غير واحد تفيد انه محل وفاق

156
00:49:01.550 --> 00:49:22.050
اي لا يجوز اتفاقا ولهذا قال فالمناسب اسقاط قوله الصريح نقولك وعد كما ذكرنا سواء كان صريحا او غير صريح قال وثالثها الا يكون الا يكون عادة عادة الا يكون عادة وهي معروفة قد كان ناقصة يعني

157
00:49:22.200 --> 00:49:42.450
قال اجازه اشهب. قال ابن عمر ظاهره فيما قل او كثر والمنصوص لاشهب فيما قل منه فيما قل مثل زيادة الدينار في المئة فيما قل مثل زيادة الدينار في المئة والاردب في المائة. الاردب

158
00:49:42.450 --> 00:50:07.250
هادي العملة قليلة جدا ستة ويبات يقال لها اردد اذن اشهب يجيزه فيما قل او او كثر. نعم ويحتمل ان يكون لأشعب قول عام في القليل والكثير. هم. وكرهه ابن القاسم كراهة تحريم على المشهور. فقوله ولم يجزه تأكيد. ثم

159
00:50:07.250 --> 00:50:27.150
يتكلم على تعجيل الدين من غير زيادة فقال ومن عليه دنانير او دراهم من بيع مؤجل او من قرض مؤجل فله اي من عليه الدنانير او ان يعجله وان يعجل اي يعجل ما عليه اي يعجل اي يعجل ما عليه. قبل اجله لان الحق في ان الحق في سبيل الله

160
00:50:28.000 --> 00:50:48.000
فاذا اسقط حقه لزم المقرض قبوله واجبر على ذلك اذا كان التعجيل في بلد القرن. نعم. اما اذا كان في غيرها فلا الا ان يخرج معه او يوكل وكيلا وكذلك له اي لمن عليه دين ان يعجل الا ان يخرج معه او يوكل وكيلا يعني يكون هو خرج مع

161
00:50:48.000 --> 00:51:08.050
قالي عطيني تما او ان يوكل وكيلا يقولي را عندي واحد الوكيل تما عطيه فداك البلد الاخر غير بلد القرض نعم قال وكذلك له اي لمن عليه دين ان يعجل العروض والطعام من قرض لا من بين فليس له تعجيل ذلك. ظاهره ولو قرب الاجل كاليوم

162
00:51:08.050 --> 00:51:28.050
واليومين وانما فرق بين البيع والقرض في في العروض والطعام لان ذلك في الغالب ترصد به الاصوات. ترصد به الاسواق. ترصد به الاسواق يتحين به الاحايين. نعم. فممكن يكون المشتري عندو غرض في تركيز سلعته عند البائع هو قاصد يخليها عندو. قال دابا ما عندي ما ندير بيها السوق نازل

163
00:51:28.050 --> 00:51:41.850
خليها تبقى عندو هو في ضمانه وكان داك الأجل لي دار معاه في بيع السنة المقصود عنده كان مقصودا عنده بمعنى مما شجعه على شراء السلعة منه انها عارفة غتبقى في الضمان ديالو

164
00:51:42.350 --> 00:52:05.300
ممكن يكون المرأة مقصودة فلذلك لا يلزمه اخذ السلعة قال فالمشتري غرض صحيح في تأخير ذلك الى وقته غرض صحيح لي هو ترصد الأسواق وكذا الى اخره لينتفع. لينتفع بالربح فيه بخلاف المقرض. اه بخلاف المقرض. المقرض دار خير فعل احسانا فلا يجوز ان يترقب نفعا اصلا. اعطاه

165
00:52:05.300 --> 00:52:17.750
المقترض المال وجب ان يأخذه قال تنبيه ظاهر القول ها هو قال لك بخلاف مقرئ فإنه لا يجوز له ان يقصد النفع بما اقرب لأن الى قلتي لي لا اخرني اذن انت باغي منفعة

166
00:52:17.850 --> 00:52:37.850
قطعنا تنبيه ظاهر قوله لا من بين ولو كان في الموت والفلس وليس كذلك لقوله فيما يأتي ويحل بموت المطلوب او تفليسه كله لديه كان علي. اه. ولا يجوز بيع الفم

167
00:52:37.850 --> 00:53:42.850
طيب هل الاشكال واضح؟ مفهوم      نعام لم اسمعك البيت اللي هو زد اهاه   نعم الفتاة فتاة هند لو بدلت رد التحية نطقا او بإيماء هكذا في الشطر الثاني رد التحية نطقا او بايماني نعم؟ نعم؟ من بعد البيت؟ اه

168
00:53:42.950 --> 00:54:07.250
فجمع بين الفاعل الظاهري وهو الفتاة والتمييز وهو فتاة معندكمش هذا؟ اه زيدو فجمع بين الفاعل الظاهري وهو الفتاة  والتمييز وهو فتاة فجمع بين الفاعل الظاهري وهو الفتاة والتمييز وهو

169
00:54:07.300 --> 00:54:15.484
فتاتا