اتفقنا على ان اردها لك عشرين ساعة في رمضان فحصلت عندي في شعبان هاد عشرين ساعة توجد عندي فشهر شعبان ماشي من بيع قرض هادا سلفتيني وغرد لك عشرين صاعا وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه. ولا تعجيل عرض على الزيادة في جيده اذا كان من بيع ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض اذا كانت الزيادة في الصفة. ومن رد في القرض اكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك اذا لم يكن فيه شرط ولا وعي ولا عالما فاجازه اشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجيزه. ومن عليه دنانير او دراهم من بيع او قرض مؤجل فله ان يعجله قبل اجله وكذلك له ان يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيعه قال الشيخ ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله الوضيعة من الدين هي النقص منه. وتسمى عند بعض العلماء بالحطيطة وهذه المسألة مشهورة بقول الفقهاء ضع وتعجل وهي ممنوعة لا تجوز مسألة ضاع وتعجل فتجوز. ما سورة؟ سورة ذلك ان يكون لك يا احمد علي دين سواء اكان من قرض او من بيع بحال بحال لك علي دين بعتك بعتني شيئا وبقي لك علي مئة درهم ولا اسلفتني مئة درهم. وحددنا لذلك اجلا ان اعطيك ها في شهر رجب ان اعطيك في اول شهر رجب فحضرت عندي الآن تسعون درهما فقلت لك ما رأيك ان اعطيك الآن الأجل الذي اتفقنا عليه هو رجب لكن ما رأيك ان اعطيك الان نعجل لك ففرحت؟ لكن اعطيك تسعين درهما ولا خمسة وتسعين درهم سأعجل لك الدين لكن انقص لك منه واضح المعنى؟ هذا لا يجوز هذا من الربا بحال ايلا نتا ايلا اخرتيني زدت عليا بحال ايلا نقصت ليك انا عجلت لك ونقصت لك التمن بحال بحال كلاهما ربا مفهوم؟ يمكنك كأنت ان تؤخرني من رجب الى رمضان وان تزيد علي خمسة دراهم. وانا يمكن ان اعجل لك الدين قبل اجله و وانقص لك الدراهم لا يجوز هذا من الربا لكن لاحظ ان اجلتني ولم تزد علي فذلك احسان وفضل منك وان اجلت لك ولم انقص لك فذلك كذلك فضل مني جائز. لكن نقص لك من الثمن ضع وتعجل لا يجوز. ولو كان ولو كنت راضيا ولو كان الاقتراح منك ماشي ضروري يكون مني ولو تراضينا جيتي عندي تا قلتي ليا ما رأيك يا فلان ان تعطيني الان غي خمسين درهم شو انا كنتسالك مية درهم في شهر رجب اتفقنا حددنا التاريخ رجاوي شنو رأيك انا الآن واقف على الفلوس عطيني غي خمسين درهم والله يسامح فخمسين درهم لكن عطيها ليا الآن لا يجوز هذا من الربا والى اتفقنا على هاد الأمر او درناه او من بعد اكتشفنا الخطأ وجب ان ازيدك خمسين ان اعطيتك خمسين واجب نزيدك خمسين اعطيتك تسعين واجي نزيدك عشرة ترى عطيتك ثمانين نزيدك الى اخره وجب ان ازيدك ما بقي فهمنا مسألة هذه لا تجوز روى مالك في الموطأ عن عبد الله ابن عمر انه سئل عن عن الرجل يكون له الدين على الرجل الى اجل. فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الاخر. يضع عنه يعني ينقص له والو ينقص له من ثمن ويعجله الاخر فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه لأنه باب من ابواب الربا. مثله مثل الزيادة في الثمن مع تأجيل الأجل. لأن ممكن يكون عندنا التأجيل وغتجي معانا هاد الصورة ان شاء الله التأجيل في الأجل مع الزيادة في الثمن وعكسه التعجيل في الزمن مع النقص من الثمن. الامران سواء ومما يدل على هذا ما جاء عن مالك في الموطأ آآ انه آآ جاء في الموطأ ان هذا الامر يعتبر عند مالك واكثر اهل العلم ربا ذكر ذلك ابن عبد البر في الكافي. يعتبر هذا من الربا. اذا هذا هو معنى العبارة قلنا اللي كيقولو ضع وتعجل. شنو معنى هاد العبارة تنشور عند الفقهاء ضع وتأجل شي يقصدون بها ضاع اي انقص من حقك وتعجل اي خد مالك قبل حلول الاجل كأن قائلها علاش؟ لأن المصلحة هنا لمن كتكون لا تكون المصلحة هنا المصلحة في الظاهر في الظاهر تكون المصلحة لمن عليه الدين للمدين المدين هو لي كتكون ليه المصلحة فظاهر هاد الجملة كأن المدين هو لي كيقولها للدليل كيقوليه ضع انقص من حقك وتعجل اي خد ما لك قبل قبل اجله. قبل حلول الاجل المتفق عليه. ضع انقص من حقك. والجزاء ديال النقص ان اسدد لك قبل الاجل المعهود المتفق عليه بيننا. فهي على هذه الصيغة ضع وتعجل انقص من حقك وتعجل اخذ قبل حلول الاجل. اذا هذا لا يجوز يقع في بعض المعاملات المعاصرة اليوم مثل هذا. يقع في بعض المعاملات المعاصرة ان سددت قبل كدا وكدا ينقص لك كدا وان سددت في الاجل المعلوم يكون لك كذا هذا لا يجوز. وهذا قد يقع احيانا في بعض الشركات ولا غيرها في البيع بت التقسيط تبيع الشركة ثلاجة ولا غيرها بالتقسيط بأقساط الى اجل كل شهر يسدد الإنسان اقساطا فان اراد ان يدفع الثمن سدد لهم متافق معهم على الثمن انها بعشرة الاف درهم عشرة الاف درهم مقسمة على عشرة اقساط كل شهر يدفع خمسمئة درهم بعد مدة قامت اه يحصل لصاحب المال اه للمشتري مال قد يأتيه مال ويريد ان يسدد الاقساط التي عليه فيقولون ماذا انتقد سددتها الآن في الشهر الثالث ولا الرابع ننقص لك كذا لا يجوز هذا. لا يجوز. وهو المشتري بالخيار بغا يبقى يسب واخا عندو الفلوس بغا يبقى يسب تذهب الأقساط فله ذلك لأنه اتفق منه اتفق معهم على هذا وان اراد ان يدفعها عاجلا فلا يجوز ان ينقص لهم درهما درهم ما ينقصوش مستعملة كاملا اذن هاد الصورة هادي لي هي منصور الربا قد تدخل قد تدخلها امور اخرى من امور الربا. فقد يدخل اه هذه الصورة التفاضل بين الذهبين او الفضتين. فمثلا لو ان احدا كان له على غيره عشرة الاف دينار الى اجل. فعجل له تسعة الاف دينار ولا ولا دراهم سواء كان ذلك في الذهب ولا الفضة الاف دراهم ولا دنانير بحالاش هذا الى هو له عليه عشرة الى اجل وعجل له قبل الاجل تسعة الاف. هذا مثل ما لو باع له عشرة الاف دينار بتسعة الاف دينار هذا فيه ربا ربا الفضل. فيه وجد فيه ربا الفضل. بحال الى باع ليه تسعة الاف دينار بعشرة الاف درهم. ولا تسعة الاف درهم بعشرة الاف درهم ولا يجوز هذا اذا ها هو دخله امر اخر وهو ربا الفضل زيادة على ربا الجاهلية لان هذا له حكم ربا الجاهلية يستوي معالم الجاهلية وقد يدخله بيع الطعام قبل قبضه لأن هاد الصورة هادي يمكن ان تقع في الطعام فيدخله شيء اخر لي هو بيع الطعام قبل قبضه كما لو كان له على احد قنطار قمح الى اجل فحط عنه قنطارا على ان يعجل له على ان يعجل له الاخر مثلا واحد كان له على غيره اه قنطار قمح الى اجل كان كان له عليه قنطار قمح الى اجل. فقال له الآخر هذا مطلوب مثال من عندنا قال له آآ الاخر قبل الأجل سأعطيك نصف قنطار قال له ساعطيك نصف قنطار قبل حلول الاجل. هذا كما لو باع له قنطارا بنصف قنطار كذلك كالمتالي هنا لو كان لاحد على احد قنطارا قمح الى اجل وقال له الاخر حط عني قنطارا واعطك قبل الأجل قنطارا قبل حدود الأجل حنا متفقين تا للعام الجاي انا فهاد العام نعطيك ولكن نعطيك غي تنظار كما لو باع له قنطار قمح بقنطاري قمح فدخل له ربا الفضل ولى فيه ربا الفضل ولى فيه بيع الطعام قبل قبل قبضه لأن داك القنطارين را مازال ما قبضوهمش راه له عليه حتى الأجل المعلوم الشهر الآتي ولا العام الآتي ولا كذا فكأنه باع طعاما قبل قبل قبضه واضح المعنى؟ فدخلت فيه مخالفات شرعية. اذا فالشاهد ان هذه السورة لا تجوز. وهي سورة ضع وتعجل. فإن قدر ووقع قاع دلك جهلا من اثنين وقع منهم هاد الأمر فيجب ان يرد النقص لصاحبه وقع هاد العقد الفاسد هذا تافقو عليه جوج د الناس وتراضاو عليه ومشى ومن بعد اكتشف انه لا يجوز. وجب رد النقص لصاحبه داك صاحب الدين داك الدائن اللي خدا اقل من حقه وجب ان يعطيه المدين ما نقص له طيب فإن اه اطلع على ذلك قبل حلول الاجل دابا هادشي مثلا فرضنا انه اطلع عليه بعد حلول الأجل فإن اطلع عليه قبل حلول الأجل وقالك داك المدين قالك لا انا دابا مامستعدش نقولو ليه وخود فلوسك وخليه تايحل الأجل وعطيه كلشي عطاه النصف قبل حلول الأجل ومن بعد سأل فقيل له هذا لا يجوز قلنا ليه عطيه فلوسو قالك لا لا ما مستعدش طيب رد فلوسك وخلي تا لحلول الأجل المبلغة كاملا بعد حلول الأجل وجب ان يزيده طلع على فساده بعد حلول الأجل ان يزيده ما نقص له. قال الشيخ ولا الخير به على على الزيادة هادي عكس الصورة السابقة وهي واضحة هي ربا الجاهلية اصلا ربا الجاهلية انه اه بسبب التأخير تكون الزيادة يقول له اخرني وازيدك. اخرني وازيدك اخرني في الاجل وازيدك في في الثمن هذا شكون اللي كيقول؟ المدين يقول للدائن اخرني يحل الاجل فلا يستطيع المدين سداد الدين وان كان الدين من قرض ولا من بيع المهم دين عليه من قرض او من دين. امهلني وازيدك لا يجوز. هادي هي الربا الجاهلية وامرها اه ظاهر ولا فرق بين ان تكون الزيادة من المديان او من اجنبي عرفتو بحالاش من اجنبي؟ مثلا انا بيني وبينك نتا دين وصل الأجل قلت قلت لي اه اعطني حقي قلت لك لا يوجد ما عندي حقك فقلت لك زدني شهرا وازيدك المائة تصير مائة وعشرة بشهر. ولا انت قلت لي ازيدك وتعطيني مائة وعشرة قلت لا بأس. هذه الزيادة ممن؟ انا لي غندفعها او كانت الزيادة ليست مني جا واحد دخل زعما فاعل خير او غيدير الخير فقال لي لك زده شهرا وانا اعطيك كذا. انا انعطيك غي انا اخذت منك مئة ساعطيك مئة لكن هاد العشرة الزائدة غيعطيه لك فلان لن اعطيك اياها انا لا يجوز سواء كانت الزيادة مني او من اجنبيين واضح هدا يعتبر ربا وضع المنع وجب ان يكون التأجيل لله تعالى كما كان السلف في اول الامر لله فالزيادة في المدة لله فنظرة الى الى ميسورة. نظرة الى ميسورة اذن فلا فرق بين ان تكون الزيادة من المديان او من اجنبي. واعلموا ان اه هذه الصورة اللي هي ربا الجاهلية وهي محرمة بالاجماع ينطبق عليها انها ايضا فسخ دين في دين هاد الصورة هادي فيها مخالفة اخرى وهي فسخ دين في يدك كتقول لواحد فسخ الدين ديالك في دين اخر. كيف ذلك؟ بيان هذا ان اه انه لو وقع هذا الأمر وصل الأجل وزيد فيه بسبب زيادة في في الثمن. فكأنه فسخ الدين الاول. دابا الدين الاول كانت لك علي مئة مئة درهم لما حن الاجل ولم استطع سدادها زدتني شهرا ولات مية وعشرين كأننا فسخنا الدين الاول بالدين الثاني كانت في ذمته مئة في الدين دابا الآن فسخنا ديك المية انا ما سددتكش اياها فسخنا مئة وصار في ذمتي لك صار في ذمتي لك مئة وعشرون ففسخنا الدين الاول اللي هو مئة بدين اخر وهو مئة وعشرون وهذا غير غير جائز. قال الشيخ ولا ولا التأخير به على الزيادة فيه اما كما قلنا لو كان التأخير به دون الزيادة فهذا محض احسان وفضل من من المنظر المتأخر يؤجر على ذلك ويثاب عليه كما جاء في الآية فنظرة الى ميسورة قال الشيخ ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه اذا كان من بيع هذا عكس السورة التي بدأنا بها ديال دعوة عجل عكسها هذا تعجيل عرض على الزيادة فيه. اذا كان من بيع وقع عقد بيع بين اثنين وهاد الصورة هادي هاد الصورة هادي انما تقع في بيع السلام في برير السلام تقع هذه الصورة مثلا لاحظ اسيدي اشتريت مني سلعة موصوفة في الذمة شيئا ما تمران ولا غيرو شيء موصوف في الدين ما اشتريته واتفقنا على الأجل لأنه من شروط بيع السلام ان يحدد الأجل قلت لي اريد سلعة كذا وكذا؟ قلت لك نعم بصفة كذا الى اخره. اه اتفقنا على الأجل. متى تقبض السلعة؟ متى يمكنك اخذها في شهر رمضان شهر رمضان اسيدي يمكنك المجيء لقبض السلعة واعطيتني ثمنها لأن هذا هو بيع السلام خلصتيني فيها لأنه غيكون ثمنها رخيص وغتكون فشهر رمضان موجودة السلع الموصوفة في الذمة قبل شهر رمضان انا وجدات ليا فشعبان واضح لما وجدات ليا فشعبان مبغيتهاش تبقى في الضمان ديالي نبقى مكلف بها وداير العساسة حاضيينها ولا ساد هدا ولا كاين الشفارة يشفروها لا نحو ذلك وجدات عندي فالشمال ولكن نتا انا داير معاك تال رمضان وتا نتا مباغيهاش فشعبان باغيها تال رمضان عاد كتروج الحركة وعاد كيف كيكون البيع والشرا مباغيش تحمل مسؤوليتها من دابا يعني فداك عقد بيع السلام اصلا انت كان مقصود عندك هاديك تال رمضان لأن ماعندكش فين ديرها مثلا ولا ماباغيش تتحمل مسؤوليتها مفهوم الكلام فاش كانقولك انا البائع كانقولك اجي خودها من عندي فشعبان ونقص لك من الثمن كنت داير معك عشرالاف درهم واضح كنت داير معاك عشرة عطيتيني تسعالاف ولا عطيتيني لا عطيتيني عشرالاف نقولك اجي وشوف غتولي محسوبة ليك غي بتسعالاف انا غنرد لك الف درهم بسباباش انك غتاخدها قبل اجلها هذا كذلك لا لا يجوز ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه اذا كان من بيع وهادي هي معنى هذا داخل في قولهم حط الضمان وأزيدك كيسميوها حط الضمان وأزيدك إلى لاحظتو دابا تلاتة د المسائل لي دازو معانا اللولة ضاع وتعجل الثانية اخرني وازيدك الثالثة حط الضمان وازيدك كيفاش حط هاد الضمان وازيدك؟ بمعنى البائع كيقول للمشتري حط الضمانة عني لأن دابا انت ملي انا درت معاك حتى لرمضان اذن السلعة اللي وجدت لك من رمضان راها في ضمانك حتى لرمضان عاد نجي ناخدها انا وتولي فيه ضماني. فيقول البائع للمشتري حط الضمان عني. اجي خود السلعة وتولي فالضمان ديالك ونزيدك ممكن يقوليه نزيدك من المقدار انا كنت متافق معاك غنعطيك عشرين صاغ غنعطيك واحد وعشرين صاغ واضح؟ المهم تكون زيادة من نوع ما. عشرين صاعا غنزيدك اسيدي غنعطيك تنين وعشرين ساعة واجي خودها فشعبان مفهوم كلام؟ هذا هو معنى الحضاد حط الضمانة عني لانك لا جيتي خديتيها غتولي نتا الضامن منبقاش وازيدك في الثمن فهم المعنى هذا كذلك لا يجوز ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه طيب فإن لم تكن زيادة والمشتركة بلا بالتأجيل. مثلا لنفرض فهاد السورة ديال بيع السراول انا درت معاك تا الرباط وزادت عندي فالشمال عيطتلك قلتليك آ فلان السلعة راها موجودة. حنا كنا دايرين تا لرمضان موجودة دابا فشعبان لبغيتيها اجي خودها ما غنزيدلك ما انقصلك ما نعطيك ما تعطيني الا فقبلت فهمتيني مزيان انا باغيها دابا الآن او خديتيها قبل رمضان بشعبان يجوز ها هي جزء اذا لكن الى قبل المشتري ماشي بزز عليه ايلا بغا دار معاك الأجل واجب عليك ان تؤخره الى رمضان تبقى في الضمان ديالك لكن ان اسقط هو ذلك وارادها دون ان تنقصه وتزيد او شيئا ما سيجوز ذلك لهذا قال ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه مفهوما على الزيادة فيه انه اذا لم يكن في ذلك زيادة فلا فلا اشكال ومن بايعين هاد العرض اللي كنتكلمو عليه ماشي منقرض غيتكلم ليك الشيخ على من قرض كنتكلمو دابا على تأجيل العرض من ولذلك قلنا هاد السورة فين كدخل في بيع في بيع السلام اذا الفائدة دابا فين كتكون؟ في في الضمان ان البائع يسقط الضمان عنه كيولي الضمان على المشتري وهو اه يعوضه على ذلك بزيادة اذن فلهذا كان هذا بابا من ابواب الربا. قال الشيخ ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض اذا كانت الزيادة في الصفة دابا اسيدي التعجيل يعني اعطاء الشيء قبل الأجل اذا كان من قرض لا من بيع المسألة السابقة من بيع دابا الان اذا كان التأجيل من قرض وكانت الزيادة الزيادة في الصفة فهذا جائز لهذا قال الشيخ ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض اذا كانت الزيادة في الصفة. مثلا لك علي تسلفت من عندك ماشي بيع اقرا الثاني في شهر محرم عشرين صاعا من قمح ما كان عندي ما ناكل ولا نشرب ولا بغيت قرطني اصاحبي وقلت لك راه عشرين صاع موجودة عندي في في شهر شعبان وكنتي عطيتيني نتا عشرين صاعا من قمح رديء قمح عادي ولا رديء وانا غنردها لك من قمح جيد لا بأس بهذا اه لا بأس هذا جائز لا بأس جائز لأنه في رد الدين يجوز يجوز ان يرد الدائن احسن مما اعطاه المدين بشرط الا تكون الزيادة مشترطة. ما تكونش مشترطة ولا معهودة هو يقول لي الشيخ ومن رد في القرض قال ما تكونش الزيادة اش؟ مشترطة فاذا لم تكن مشترطا انت اعطيتني عشرين صاع منهم بالقمح كذا على اساس غنردها لك بحالها لكننا عند الرد ملي جا يوم الرد تفضلا مني ومكافئة لك على احسانك وتعاونك ردد لك عشرين ساعة لكن من نوع جيد. يجوز هذا؟ اه يجوز نعم. قال ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض. ماشي من بيع من قرض الا كانت داك العرض الذي علي قرضا اذا كانت الزيادة في الصفة ما تكونش في العدد لهذا انا قلت لك عشرين ساعة عشرين ساعة غي هي اللي عطيتيني نوع رديء وانا غا ضدك نوع جيد تمر رديء ولا غض لك تمر جيد اما الى كانت الزيادة فالعدد فستأتي في الحديث في الكلام الاتي ان شاء الله اذن اذا رغب المدين في تقديم الدين فليس للدائن الامتناع من قبضه متى كان ذلك في بلد المقرض شتي في الدين متى رغب المدين في تقديم الدين ليس لك الامتناع علاش؟ لانه في الدين انت صاحب معروف واحسان فلا يجوز لك ان تنتفع بالدين الى قلتي ليه لا انا ما بغيتهاش دابا ا سيدي درت معاك تال رمضان وعطيها ليا تال رمضان اذن نتا وليتي منتفع دابا هادي هادي تهمة على انك منتفع بالقرض على انك بغيتي غي يحفظ لك مالك تخليه عندو باش ما يوقعش ليه شيء ولا يجوز هذا واضح؟ اذا الدائن اللي سلف لا يجوز له ان يمتنع عن قبض دينه متى اعطاه له الدائن غير بشرط يكون في بلده المقرض فالبلد ديالك ماشي يتلاقى معاك سلفتيه نتا هنا فالدار البيضا وهو يتلاقى معاك فمكة ويعطيك اا يقولك لا شد اسيدي الدين ديالك وهاد دايم تتحتاج في نقله الى كلفة في النقل ديالو كلفة تقيل مثلا خاصك تخلص عليه باش تنقلو ولا فلوس كثيرة تخاف عليها لا يجوز لكن الى رد لك في البلد ديالك وجب القبط فإن قلت له لا مبغيتش نقبض انا تا للتاريخ اذا صرت متهما بأن هذا القرض جرنا كان فعل. شنو هو النفع حفظ مالك بغيتي مالك يبقى محفوظ عندو داكشي علاش سلفتيه اذن لا يجوز وجب ان تأخذه واش واضح؟ نعم اذن متى رد المدين الدين لصاحبه فلا يجوز له الامتناع عن قبضه. واجب ليه ان يقبضه لكن بشرط ان يكون ذلك في بلد المخرج والا كان متهما انه منتفع بقرضه. ان قرضه جر نفعا. ولذلك راه ذكرنا في فيما مضى ان منصور القرض الذي يجرنا فعلا من الصور لي كنا دكرناها ان يقرض المقرض غيره مالا لحفظ ماله. يكون قصدو بالإقراض هو ان يحفظ ماله من السرقة ولا الضياع ولا نحو ذلك فإن كان هذا مقصودا له فهذا نفع لا يجوز هادي منصور القرض الذي يجر نفعا طيب فهاد الحالة قلنا المدين اذا اراد باختياره ما شرط عليه الدائن ولا طلب منو ولا تافق معاه من لول ان يزيد لصاحب الدين في صفة ما نهو عنه كما قلنا رديء جيد ونحو ذلك في الصفة فلا بأس بهذا ومما يدل على مشروعية هذا الأمر الحديث لي سبق معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا وقال عليه الصلاة والسلام خيار الناس احسنهم قضاء خيار الناس احسنهم قضاء. وضعا منه. ومن حسن القضاء الدعاء للمقرض تقولي بارك الله لك في مالك واهلك. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حسن القضاء ان ترد له احسن مما اعطى راه كان اذا تيسر وامكن. اذا بالنسبة الحسن والزيادة في الصفة لا اشكال في ذلك. طيب فان كانت الزيادة شوف العدد الزيادة عطاك عشرين وغتعطيه واحد وعشرين فما حكمها؟ فيها قولان في المذهب في المذهب المالكي قال الشيخ ومن رد في القرض اكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك اذا لم يكن فيه شرط ولا واي ولا عادة فاجازه اشهب ابن القاسم ولم يجيزه اذا يقول ومن رد في القرض ماشي في البيع مازال الكلام على القرض غي الصورة اللولة قلنا الزيادة في الصفة ودابا غنتكلمو على الزيادة في العدد اكثر عددا اخذ عشرين ورد واحد وعشرين صاعا ولا كيلو والو ولا غير ذلك. في مجلس القضاء مجلس قضاء الدين يرد الدين. المجلس اللي تافقوا فيه على رد الدين والقضاء ماشي القضاء الحكم لا القضاء اي قضاء الدين رد الدين لأصحابه فقد اختلف في ذلك اذا لم يكن فيه شرط ولا واي ولا عادة مفهومه الى كان شرط نوعي ولا عادة فلا خلاف في انه لا يجوز الى كانت هاد الزيادة مشترطة ديال العادة مشترطة فلا يجوز بل شتي الا كانت الشرط ولا عادة لا يجوز ولو كانت الزيادة فالصفة اذا اذا كانت شرطا هادي واضح ولا واي الوأي هو الوعد الوعي هو الوعد سواء اكل الوعد صريحا او او خفيا متلا قاليه سلفني ويكون خير شوف مقاليه والو هدا تا هو يعتبر وعدا قال له اسلفني وسأرد لك في شهر رمضان ويكون خير ان شاء الله وابشر بما يسرك ان شاء الله. هذا غي الوعد غير صريح ولا يجوز. فكيف بالوعد الصريخ واضح؟ وعده بشيء ما اذا الوعد اذا كان الا كان غادي يزيد ووعده فلا يجوز اما الى وعدو فاللخر ما عطاه والو فلا اشكال. لكن ان اعطاه شيئا فإذن هذا ان وعده بشيء اذا الدائن كان مترقبا ذلك الشيء ولا لا؟ كيكونو مترقب وربما يكون دافع له اصلا على الإقراض هو الوعد. انه لما وعده بوعد ذلك دفعه لاقراضه فلا يجوز له ان يأخذ شيئا. اذا ولا وعي اي وعد. وقيل هو الادمار في النفس وهذا مرجوح. لان الصواب ان الادمان في النفس جائز الى المقترض راسو نوافي نفسه والمقرض ليس في ذهنه شيء معارف والو المقترض خدا ولكن هو ناوي انه ملي بغى يرد غادي يرد ليه شيئا احسن ان تيسر كيقول ليه انا غنتسلف من عند فلان ويلا تيسر ليا ان شاء الله رد ليه كدا وكدا اضمر ذلك في نفسه لكن لن يخبر الاخر ولا اشار اليه بذلك. ما شار ليه بوالو فلا بأس قال ولا عادة بمعنى لم تكن هناك عادة جارية كعادة اهل الجاهلية مكانتش شي عادة جارية ان الإنسان الى تسلف كيرد اكثر لأنه الى كانت العادة جارية ان الإنسان يتسلف كياخد اكثر كالشرط اللفظي لا يجوز لا تجوز اذن لم يكن شرط ولا وأي ولا عادة تا حاجة من هاد التلاتة ما كانت والإنسان ملي بغى يرد اراد الزيادة في العدد هل يجوز هذا؟ في ذلك قوله القول الأول قال فأجازه اشهب واه قول اشهب هو الازهر وهو الذي عليه عامة العلماء ان ذلك جائز. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم خيار الناس احسن قضاء وقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا اذا باعوا اذا اشترى واذا اقتضى اش معنى اقتضى اي رد الدين لاصحابه اي رد الدين لاصحابه سمحا السماح اش تقتضي؟ تقتضيه الزيادة ومما يؤيد هذا حديث سابق النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد رباعيا. الأخ قارون ابن القاسم الذي كره هذا ولم يجز واش كيقول لك؟ كيقول لك آآ هاد الأحاديث كلها يحملها اما على الزيادة في الوصف ولا على الاحسان في المعاملة الدعاء له والكلام معه باحسان والتعامل معه باحسان ولا زيادة في الصفة وقالوا الحديث هداك راه فيه الزيادة في الصفة مفيهش زيادة في العدد استسلف بكرا ورد رباعيا استسلف واحد ورد واحد ولكن كانت الزيادة في الشفاء بماذا يجيب عامة الفقهاء وهو قول اشعب كيقولو لا فارق مؤثر بين الزيادة في الوصف الزيادة في العدد بل قد تكون الزيادة في الوصف اكثر من الزيادة في العدد. قيمة ولا لا؟ بكرا رباعيا. حيوان صغير حيوان بلغ ست سنوات الفريق مؤثر هاد الفريق هدا كتار من اينا واحد سلفك ربعة الانداد ورديتي ليه خمسة الامداد زدتيه موت واضح؟ هادي في العدد لكن قل لي كتر ديك الزيادة في الصفة. فقالوا لا فارق المؤسر. الى بغيتو تقولو الزيادة في الصفة كتكون قليلة كنقولو ليكم هذا لا يلزم بل قد تكون زيادة في الصفة اكثر واعظم قيمة من الزيادة في العدد فإذا لا فارق مؤثر بينهما. ولهذا قالوا هاد الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز الزيادة سواء كانت في الصفة او في العدد بشرط انها تكون مشترطة او معهودة بينهما اوجرت بها عادة الى مكانش هاد الأمر هذا فلا بأس ان يزيد المقرض اه المقترضون المقرض عند سداد الدين عند حلول الاجل. هذا معناه ثم قال الشيخ وهاد الكلام اللي ذكره الشيخ جاء مثله في الموطأ في الموطأ قال مالك لا بأس بأن يقبض من اسلف شيئا من الذهب او الورق او الطعام او الحيوان ما اسلفه ذلك الا مما اسلفه اذا لم يكن ذلك عن شرط منهما او عادة فان كان ذلك على شرط او ان او عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. هذا قول مالك رحمه الله في موطأ ومعلوم ان عبارة مكروه عند السلف راه تطلق على على الحرم مكروه ولا خير في انه محرم ربا اذا انا عن شرط او عادة او وئيم. ثم قال الشيخ ومن عليه دنانير او دراهم من بيع او قرض مؤجل فله او ان يعجله قبل اجله وكذلك له ان يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيعه هاد المسألة صراحة اشرنا اليها فيما سبق من باب مفهوم المخالفة قلنا يفهم من قوله اذا كان من بيع ان ذلك اذا اكان من من قرض فليبن لصق عليه ولا بأس بتعجيله ذلك من من قرض اذا كانت الزيادة في الصفات لكن تعجيله ذلك الإشارة لاش العرض يتحدث عن العرض فبقي للشيخ الدنانير والدراهم لذلك نص عليها هنا. واضح؟ فيما سبق لأن ملكنا مع النبي عليه السلام عليه السلام راه كيكون فيه بيع عرض ماشي بيع دراهم ودنانير ولذلك قال لك ولا بأس بتعجيله ذلك اي العرض مفهوم؟ فبقيت دراهم قال ومن علي ونحن قد اشرنا اليها من باب الزيادة ومن عليه دنانير او دراهم من بيع او قرض مؤجل فله ان يعجله قبل اجله لاحظ بالدراهم والدنانير كانت لك لي انا مثلا عليك يا احمد مائة درهم او مائة دينار فلوس نقد سواء كانت لي عليك بسبب بيع بيني وبينك ولا بسبب سلف اسلفتك واتفقنا على ان الأجل هو رمضان فيجوز ان ترد لي ذلك الآن اذا حصل لك يجوز تعجله لكن بشرط ان لا ان لا تنقص من من قدره متنقصش تقوليا انا غنعطيك دابا وتنقص لي ضع وتعجل لا يجوز ترد هي الثمن كما هو يجوز قال فله ان يعجله قبل اجله وكذلك ولاحظوا الى عجلتي قبل الأجل اشرنا شنو الحكم ديالي انا واجب علي ناخدو؟ اه نعم واجب الى اجلت لي الدراهم والدنانير لأن الدراهم والدنانير تحمل المسؤولية والنقل اموال فيجوز لي ان اخذ لكن بشرط ان يكون ذلك في بلد مقرض في البلد ديالي انا متعطينيش دركة في بلد اخر في بلد المقرض وجب علي ان اخذ اه وان اقبل ذلك لكن هذا كما قلنا اه اذا كان اه هذا المال المؤجل عليك كما قال الشيخ من بيع او قرض الا الا اذا اعطيتني في غير بلدي فانه لا يجب علي ذلك قام فله ان يعجله قبل اجله. وكذلك له ان يعجل العروض والطعام من قرض او لا من بيع وكذلك له ان يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع. اذا تعجيل العروض والطعام كذلك جائز لكن من فرض الله لان راه تكلمنا عليه واضح؟ تكلمنا عليه قلنا لا يجوز تعجيل اه العرض او الطعام من بيع اذا لم يقبل المشتري ذلك الى المشتري ما قبلش ذلك فلا يجوز. بمعنى لا يلزمني لا يلزم آآ المشترية ان يأخذ العرض المعجل من بيع او الطعام المعجل من بيع لا يجب عليه اخذه الا بغى هي هاديك ما بغاش يقول له لا خليه تال الأجل لكن اذا كان من قرض فيجب عليه قبول وسلفتيني طعاما قمحان ولا شعيرا ولا تمرا واتفقنا على ان ارده لك في شهر رمضان فحصل عندي الان واجب لك تقبلو؟ اه وجب عليك لأنه قرض هذا الى قلتي ليا لا خليه تا لرمضان هذا سار الآن قربا جرا نفعا سار هذا قرضا يجر نفعه وجب ان تقبضه لكن الى كان من بيع بيع سلا تبايعت معاك بيع السلام فلا يجب عليك القبض بغيتي تاخدو ياك مبغيتيش تقول ليا لا حتال الاجل لي اتفقنا عليه سواء كان هدا عرضا او طعاما هدا في مما سبق كما تقدم وقد استثنوا من منع تقديم الدين اذا كان عرضا قبل اجله موت المدين وفلسه فانه بذلك آآ يحل اجل الدين كما سيأتي بعد باذن الله تعالى. اذا مما استثني من منع تقديم الدين اذا انا عرضا قبل اجله مثلا في بيع السلام الدين الذي علي كان عرضا عرضا سلعة من السلع ولا طعاما في شهر رمضان قلنا لا يجوز لا يجب عليك انت ايها المشتري قبضه قبل الأجل واضح؟ لا يجوز قبضه قبل لا يجب عليك قبضه قبل الأجل ان شئت قبضته وإن شئت فلا يلزمك ذلك لكن استثني من هذا ما اذا مات المدين انا الذي علي ذلك العرض ولا الطعام حصل لي موت المدين مات او دخله افلاس ولات تراكمت عليه ديون بزاف كثرت عليه الديون ورفع امره الى الحاكم والقاضي حكم عليه بالافلاس ان داكشي لي عندو غيتباع ويتحاصر فيه اصحاب الديون هذا هو الإفلاس غيجي معانا ان شاء الله يتحاص اهل الديون فيما عنده من من عروض ولا ولا نقد ولا غير ذلك مما عندهم. ففي هاد الحالة يلزمك غيولي واجب عليك ايها المشتري ان تقبض العرضة قبل اجلهم لأن دابا الصورة ولات ضرورة هادي افلاس فسير تا انت تحاص مع اهل الديون باش تجي فيك شي حاجة اغايجيك اقل مما اه آآ لك عليه وقد يأتيك ما لك عليه المهم آآ حينئذ يجب عليك قبضه قبل الوقت كذلك اذا مات اذا امات فانك تأخذه قبل وقته لان التركة لا يقسمها الورثة حتى ترد الديون لاصحابها من بعد وصية يصيبها اودين اذن نتا لك حقك في تلك التركات ماشي تاخد العرض الذي لك عليه قبل قسم في الورثة التركة قال مالك في الموطأ بلاغا عن عمر ابن الخطاب قال في رجل اسلف رجلا طعاما على ان يعطيه اياه في بلد اخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فاين الحمل اذا من اسلف رجلا طعاما اشترط عليه شرط قاليه بشرط راه ذكرنا ان هذه صورة منصور النفع منصور القرض الذي يجره نفعا اعطاه طعاما فهاد البلد قاليه لكن بشرط تردو ليا في البلد الاخر لا يجوز هذا قرض جر جرا ما فعل. قل باستثنينا قلنا الا ان يكون ذلك بسبب اش خوف الطريق. اذا كان بسبب ماشي بسبب الكلفة والمؤونة ديال النقل وديال الحمل لا بسبب خوفي الطريق. فيجوز هذا لأن المصلحة متبادلة بينهما هاد لي غياخد القابض الدي سيأخذ الطعام يحتاج اليه فهاد البلد وعندو الطعام في البلد الآخر في كتب صكا بيانا لوكيل فداك المكان ويقول ليه عطيه ايلا كان خوفا الطريق فالمنفعة هنا متبادلة لا مضرة لكن اذا كان ذلك خشية نقله يعني ليتفادى كلفة نقله فلا يجوز لانه آآ من صور النفع قرض جر نفعا هذا حاصل كلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعديلها وتسمى هذه المسألة عند الفقاعة نحسبوك واقيلا ما ستردناش ما وصلناش الدرس الماضي ياك هم؟ لا ولما تقدم له هاديك ولما تقدم له منع السلف في بعض الصور هنايا زيد ولما ولما تقدم له منع السلف في بعض الصور خشية وهما لا ماشي خشية حتى حتى توهم طرد ذلك هادي حتى صعيب وهاديك رفعه دفعه دفعه بالدارجة قل لي الصفحة اللي عندك شي حاجة قل لي الى عندكم نفس الطبعة مية وربعة وستين قال ولما تقدم له منع السلف في بعض الصور حتى توهم طرد ذلك دفعه بقوله حتى تموهم حتى حتى ورفعه دفعه دفعه بقوله والسلف لأن هذا هو جواب لما فين جا؟ جواب لما؟ ولما تقدم اين؟ ودفعه ولما تقدم له في بعض السور حتى توهم طرد ذلك. زيد اسيدي قولي ا سيدي عبد الصمد دافع هادا هو جوابو الشرط جوابو لما قال والسلف بمعنى القرض وهو دفع المال على وجه القربى لله تعالى لينتفع به اخذه. ثم ثم يرد لهم ثم يرد. لينتفع ثم يرد ثم يرد له مثله او عينه جائز اي مندوب اليه في كل شيء من سقف تملكاته التي يجوز بيعها الا الجوارح ممتلكات ياك عندك التاء قبل الميم؟ الممتلكات ياك؟ اه التي يجوز بيعها الا في الجوارب فانه لا يجوز لانه يؤدي الى اعادة الخروج الا ان يكون القرض لامرأة او لذي محرم او كانت في سن من لا في سن من لا توطا. شكون في سن من لا تطاع اي صغيرة مازالت واحد الجالية صغيرة لا قدرة لها على الوضع. لكن هذا قال لك المحشي آآ قال في التحقيق وهذا عندي فيه نظر لأن القرض لا يجب ان يكون الى امد معلوم فيجوز ان يطول الأمد وهي عنده فيطأها ويردها بعينها بمعنى ممكن تكون فاللول ممن لا توطأ بصغرها والقرض ماشي لابد يكون فيه امد معلوم ممكن انني نسلفك بلا اجل السلف السلف هل يجوز نسلفك ونقول لك تا يتيسر لك وردو وقتما تيسر لك رد عليا يجوز فإذا يمكن ان تكون لا توطأ فاللول كتعدلو واحد المدة وتصير ولهذا قالك هاد المسألة فيها نظر ديال ان كانت في سن من لا توتر قال فانه يجوز على على ما قيد به اللخمي وغيره المدونة. نعم. ووقع في بعض النسخ عقب قوله الا في الجواري. وكذلك تراب فضة. قال الفاكهة ان اي لا يجوز قربه وهو ساقط في روايته. هم. ولا تجوز الوضيعة من الدين على المشهور وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء دعوة عجزة وصورتها ان يكون لشخص اخر اخر دين على لشخص على اخر دين الى اجل فيسقط بعضه ويأخذ بعضه. مثل ان يكون عليه مائة درهم الى شهر فيقول له رب الدين. عجل لي خمسين وانا اضع عنك خمسين. وانما امتنع هذا لان من عجل شيئا قبل وجوبه عد مسلفا فكان الدافع اسلف رب الدين خمسين ليأخذ من ذمتي نعم بحال الى سلفو الآن قبل الأجل خمسين وسيأخذ منه عند حلول الاجل مئة. سلفوا خمسين بالمئة. هذا هو المعنى. واضح قال ففي سلف بزيادة فان وقع ذلك رد اليه ما اخذ منه. فاذا حل الاجل اخذ منه جميع ما كان له اولا وهي المئة. وكذلك لا يجوز التأخير به على الزيادة فيه كما كانت الجاهلية تفعل لان في ان فيه سلفا بزيادة. وتسمى هذه المسألة تؤخرني وازيدك بفتش الدال على جواب مثل ان يكون لك على شخص خمسة دنانير دنانير الى اجل. اذن اش كنقولو في الاعراب ديال وازيدك؟ ما اعرابه مضارع منصوب باش كاين من نواصب جواب الأمر كمال يلاه زيد اش كتقول اسي احمد الله يهديك لا تقل شيئا غير موجود كاينة فين كاينة هاد القاعدة هادي؟ مزيان نتا فلول هو هداك لكن بمعنى حتى تما خرجتي قلتي لم يقله النحات نعم نعم مضمرة وجوبا بعد واو الماء مثل مثلا اه اه مثلا اه الشاهد المعروف اه شاهدوها راه معروف الواو والمعنية لا تنهى عن الخلق اه وتأتي هذا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله وهذاك جواب النهي وهذا جواب الأمر لأنه المعية كفاءة السببية اذا وقع المضارع بعضهما في جواب نفي او طلب والأدوات طلب الأمر ينصب المضارع بأن مدمرة وجوبا هادي واو المعير ويلا كان المضارع منصوب بأن مضمرة في التقدير لي كنا دكرناه ليكم ان دكرتم هداك المصدر المؤول معطوف على ماذا؟ لأنه المعيرة عاطفة معطوف على واحد المصدر متوهم قبل ياك اسيدي؟ شنو التقدير ليكن ليكن شنو اخرني؟ ليكن منك تأخير وزيادة مني هذا هو التقدير ليكن منك تأخير وزيادة مني. منك تأخير وزيادة مني. قال فلما حل الاجل قال من عليه الدين اخرني وانا اعطيك اكثر مما مما لك عليه. وكذلك لا يجوز تعجيل عرض عرض. عرض على الزيادة فيه اذا كان من بين لانه من باب حط الضمان وازيدك. مثال ان يكون لك على رجل مئة اه ثوب مئة ثوب مئة ثوب موصوفة موصوفة. فيقول لك خذ ثيابك وتقول موصوفة اي هذا بيع سلام. علاش زاد عليك موصوفة؟ باش يبين لك انها انه موصوف في الذمة نعم فتقول له انت اتركها عندك لا حاجة لي بها الان. فيقول الذي هي عليه خذها وازيدك عليها خمسة مثلا في ان تلك الخمسة في مقابلة اسقاط الضمان عنه. وذلك لا يجوز لانه من باب اكل اموال الناس بالباطل. نعم. ولا بأس بتعجيل ذلك العرض بشرطين. احد هما اذا كان فإن قلت لاحظ لأنه لاحظ هو قاليه حط الضمان وأنا غنزيدك بمعناها ياخدها تحمل مسؤوليتها دابا قبل الأجل وغادي نزيدك. كيف يكون من باب اكل اموال الناس بالباطل؟ قال المحشي يبين ذلك. قال فإن قلت كيف ذلك مع انه في مقابلة اسقاط الضمان قلت اسقاط الضمان ليس متمولا يتصرف فيه بعوض. فحينئذ يكون اخذ عوضه من باب اكل اموال الناس بالباطل بمعنى هداك المشتري لي غياخد العوض غياخد اموال الناس بالباطل لا يجوز نقولو ليه اما تاخدو بلا عوض واضح الكلام؟ تاخد ديك السلعة ديالك قبل الأجل بلا عوض وهذا فضل منك واما ان تتركها اما تاخد عليها عوض اكلت اموال الناس بالباطل لأن الضمان ليس شيئا متمولا يتصرف فيه فإلى خديتي المال تأخذه بالباطل ولو قال لك لا هو السيد راه راضي وقابل وما عندوش اشكال لا يجوز قال له المشتري زدني في الالوان يعني تبقى في ضمانك على على لا يجوز لا يجوز كذلك كذلك في اموال الناس الباطل وشنو الواجب شرعا ويجب شرعا على المشتري ان ان يأخذها. الا ان شاء تفضلا منه البائع ان يتركها عنده دون عوض. يخليها عنده واحد المدة له كارثة اه قال ولا بأس بتعجيل ذلك العرض بشرطين احدهما اذا كان العرض من قرض والاخر اذا كانت اذا كانت الزيادة اذا القرض لا من من بيع والزيادة في الصفة لا في العدد. قال مثل ان تكون الثياب دنيا. فيقول له اعطيك اجود منها ان تعجلتها وظاهر كلامه انها اذا كانت الزيادة في العين لا تجوز. ولما انهى الكلام على تعجيل الدين وتأخيره بزيادة وتعجيل العرض في البيع بزيادة وتعجيل في القرض بزيادة كالسيفة انتقل يتكلم عن الزيادة في القرض. في القرض عند الاجل من غير تأخير فقط. ومن رد في القرض بفتح القاف وكسرها اثر عددا في مجلس القضاء بالمد قال الزناتي مجلس القضاء وحلول الأجل وقال غيره هو الوقت الذي يقضيه فيه سواء كان قبل الأجل او بعده مم فقد اختلف في جواز ذلك بشروط ثلاثة على سبيل البدن. احدها سبيل البدن. احدها لانها ما يمكنش تجتمع لان هاد شرط الزيادة يا اما تكون شرطا مذكورا واما ان تكون وعدا واما ان تكون بالعادة ميمكنش تجتامع بتلاتة هداك على سبيل البدن قال احدها اذا لم يكن فيه شرط مثل ان يقول لا لا اسلفك الا على ان تزيدني على ما اسلفت وثانيها الا يكون فيه واي بفتح الواو وسكون الهمزة الوعد الصريح الصريح عبارة الصريح الصواب اسقاطها الاحسن يقول واي الوعد كما قال المحشي قال مفاده وانه اذا كان وعدا غير صريح يكون من محل الخلاف. كأن يقول له يحصل خير. بحيث يفهم منه الزيادة. وعبارة غير واحد تفيد انه محل وفاق اي لا يجوز اتفاقا ولهذا قال فالمناسب اسقاط قوله الصريح نقولك وعد كما ذكرنا سواء كان صريحا او غير صريح قال وثالثها الا يكون الا يكون عادة عادة الا يكون عادة وهي معروفة قد كان ناقصة يعني قال اجازه اشهب. قال ابن عمر ظاهره فيما قل او كثر والمنصوص لاشهب فيما قل منه فيما قل مثل زيادة الدينار في المئة فيما قل مثل زيادة الدينار في المئة والاردب في المائة. الاردب هادي العملة قليلة جدا ستة ويبات يقال لها اردد اذن اشهب يجيزه فيما قل او او كثر. نعم ويحتمل ان يكون لأشعب قول عام في القليل والكثير. هم. وكرهه ابن القاسم كراهة تحريم على المشهور. فقوله ولم يجزه تأكيد. ثم يتكلم على تعجيل الدين من غير زيادة فقال ومن عليه دنانير او دراهم من بيع مؤجل او من قرض مؤجل فله اي من عليه الدنانير او ان يعجله وان يعجل اي يعجل ما عليه اي يعجل اي يعجل ما عليه. قبل اجله لان الحق في ان الحق في سبيل الله فاذا اسقط حقه لزم المقرض قبوله واجبر على ذلك اذا كان التعجيل في بلد القرن. نعم. اما اذا كان في غيرها فلا الا ان يخرج معه او يوكل وكيلا وكذلك له اي لمن عليه دين ان يعجل الا ان يخرج معه او يوكل وكيلا يعني يكون هو خرج مع قالي عطيني تما او ان يوكل وكيلا يقولي را عندي واحد الوكيل تما عطيه فداك البلد الاخر غير بلد القرض نعم قال وكذلك له اي لمن عليه دين ان يعجل العروض والطعام من قرض لا من بين فليس له تعجيل ذلك. ظاهره ولو قرب الاجل كاليوم واليومين وانما فرق بين البيع والقرض في في العروض والطعام لان ذلك في الغالب ترصد به الاصوات. ترصد به الاسواق. ترصد به الاسواق يتحين به الاحايين. نعم. فممكن يكون المشتري عندو غرض في تركيز سلعته عند البائع هو قاصد يخليها عندو. قال دابا ما عندي ما ندير بيها السوق نازل خليها تبقى عندو هو في ضمانه وكان داك الأجل لي دار معاه في بيع السنة المقصود عنده كان مقصودا عنده بمعنى مما شجعه على شراء السلعة منه انها عارفة غتبقى في الضمان ديالو ممكن يكون المرأة مقصودة فلذلك لا يلزمه اخذ السلعة قال فالمشتري غرض صحيح في تأخير ذلك الى وقته غرض صحيح لي هو ترصد الأسواق وكذا الى اخره لينتفع. لينتفع بالربح فيه بخلاف المقرض. اه بخلاف المقرض. المقرض دار خير فعل احسانا فلا يجوز ان يترقب نفعا اصلا. اعطاه المقترض المال وجب ان يأخذه قال تنبيه ظاهر القول ها هو قال لك بخلاف مقرئ فإنه لا يجوز له ان يقصد النفع بما اقرب لأن الى قلتي لي لا اخرني اذن انت باغي منفعة قطعنا تنبيه ظاهر قوله لا من بين ولو كان في الموت والفلس وليس كذلك لقوله فيما يأتي ويحل بموت المطلوب او تفليسه كله لديه كان علي. اه. ولا يجوز بيع الفم طيب هل الاشكال واضح؟ مفهوم نعام لم اسمعك البيت اللي هو زد اهاه نعم الفتاة فتاة هند لو بدلت رد التحية نطقا او بإيماء هكذا في الشطر الثاني رد التحية نطقا او بايماني نعم؟ نعم؟ من بعد البيت؟ اه فجمع بين الفاعل الظاهري وهو الفتاة والتمييز وهو فتاة معندكمش هذا؟ اه زيدو فجمع بين الفاعل الظاهري وهو الفتاة والتمييز وهو فتاة فجمع بين الفاعل الظاهري وهو الفتاة والتمييز وهو فتاتا