الزبيب مثلا او الرطب ديال النخل قطفه ما زال رطبا لم ييبس وتم اطلع على الفساد جينا اعتمر قبله لا يجوز كذا فماذا نفعل؟ فيجب حينئذ على المشتري ان يرد بسم الله الرحمن الرحيم وبارك ونحن فعليه لا يجوز قال رحمه الله ولا يجوز بيع تمر او حب لم يبدو صلاحه شرع رحمه الله في بيان اه انواع من البيوع المحرمة التي لا تجوز لما فيها من الغرر هذه البيوع الآتية معنا كلها لا تجوز لان فيها غررا والغرر الذي فيها الا جهل اما جهل بالمسمن واما فيها عدم القدرة على التسليم او فيها عدم الانتفاع بالمبيع كلها ستأتي امثلتها ان شاء الله وهذه الثلاثة كلها داخلة تحت الغرض اذا فتستفيدون من هذا ان الغرر اعم من الجهالة الغرر ليس هو خصوصه الجهالة بل هو اعم فالجهالة داخلة في الغرر وعدم القدرة على التسليم كما سيأتي ان شاء الله في بيع السمك اه في في البرك او بيع السمك في الانهار او بيع الطائر في السماء لعدم القدرة على التسليم هذا ممكن نقولو جهل بالمثمن بيع السمك في الانهار ولا في البراك جهل بالمثمن. لكن عدم القدرة على السن كبيع العبد الآبق. او البعير الشارت. سيأتي ان شاء الله لا يجوز او لعدم الانتفاع بالمبيع كبيع الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب نهى عن ثمن الكلب كما سيأتي بإذن الله. الا الكلب المتخذ لأمر جائز ككلب الصيد او الماشية تيأوي الزرع ففيه خلاف كما سيأتي. اما الذي لا يجوز اتخاذه فلا يحل بيعه. اذا الشاهد ان البيوع الاتية بيوع ممنوعة لان فيها غررا سواء اكان الغرر جهلا بالمثمن او كان الغرر عدم القدرة على التسليم او كان عدم الانتفاع بالمبيع وانتبهوا الى مسألة في جميع هذه البيوع ملي كنقولو نهى الشرع عن بيع منها فانه محرم لا يجوز ولو تراضى عليه الطرفان ولو تراضيا عليه المتضرر اللي هو المشتري مثلا قال انا رضيت بهذا البيع لا اشكال عندي ولو كان كذلك فلا يجوز الامر ليس موكولا لرضاهما وانما الامر موكل الى الشرع. نقول ولو رضي المشتري بذلك البيع فلا يجوز الاقدام عليه شرعا. الله تعالى منع من ذلك لان الله عز وجل حرم على العباد ما فيه ضرر ومفسدة عليهم ولو قبلوه ولو قبلوه ليس لهم وهم ليسوا احرارا في تصرفاتهم بل يجب ان تكون تصرفاتهم منضبطة ومرتبطة بضوابط الشرع باحكام الشرع وبهذا يكون العباد مسلمين مؤمنين يكونون مسلمين مؤمنين اذا كان تصرفاتهم مرتبطة بضوابط الشرع فما اذن الله فيه يفعلونه وما لم يأذن فيه يجتنبونه اذن فهاد البيوع المنهي عنها كلها لا يجوز الاقلام عليها ولو رضي بذلك الطرف المتضرر قالك انا لا اشكال عندي راض الجواب لا يجوز ذلك. بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام اه على بيع الثمر قبل بدو صلاحه قال ولا يجوز بيع سمر او حد لم يبدو صلاحه الدليل على هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله ما جاء في حديث ابن عمر لان النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه جاءت فيه احاديث كثيرة جدا الفاظها مختلفة لكن المعنى واحد وهو ان رسنها عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه شنو العلة لمادا؟ للغرر شنو نوع الغرض بالضبط هنا هو الجهل بالمسمن؟ الجهل بالمسمن. هادشي اللي غتشريه نتا مزالة مجهولا ما عرفنا واش تيكون ولا ميكونش وكيف يكون الجهل بالمثمن اذن من الأدلة التي جاءت حديث ابن عمر كيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها البائعة والمشترية شوف لها البائعة والمشترية تستفيد من عبارة لها البائعة والمشترية تستفيد الفائدة التي ذكرناها ان هذا البيع منهي عنه لا يجوز وان رضي الطرفان به والإرادية المشتري الذي قد يتضرر بهذا البيئي وان رضي بذلك فان ذلك لا يجوز لان هذا ليس موكولا لرضاه وليس رضاهم مسوغا لصحة البيع نهى الله تعالى عنه والنهي يقتضي الفساد فهو بيع فاسد ولهذا جاء في رواية اخرى عن قال نهى البائع والمبتاع قال ابن عمر كيقول نعم البائعة والمبتاعين البائعة والمشترية عن ذلك اذا فلا يجوز. واذا اقدم عليه فان الاثم يلحق بهما معا اذا اقدم طرفان على هذا البيع المنهي عنه يأثمان معا. ويكون البائع البائع فهاد الحالة يكون آكلا اموال الناس بالباطل ومثل هذا المعنى جاء في الربا لعن الله اكل الربا وموكله اكل الربا وبكل. اذا اه موكل الربا يعني الذي اعطى الربا للطرف الاخر اعطاه الزيادة هذا متضرر ولا لا وتا هو ملعون داخل في اللعن لعن الله اكل الربا وموكله. داك اللي عطا الربا للطرف الآخر وتضرر هو بزيادة شيء للطرف. حتى هو اثم. لكن تشكى ان الاكل للربا اشد اثما من من الموكب ذكر اهل العلم ان اكل الربا اشد. كذلك في البيع والشراء البائع. يعني الطرف الذي لا يتضرر يكون اشد اثما من المتضرر في البيع والشرا واحد جوج تبايعا بيعا فيه غرض وهاد الغرر هو جهالة الطلبي المسمني يمكن ان يلحق ضررها بالمشتري. وترى ضيا على ذلك فهما اثمان ولا يجوز. والاشد اثما من هو البائع لأنه كلما كان الضرر على الطرف الآخر كيكون داك الطرف المستافد واللي منتافع ورابح هو الآثم الأكبر مفهوم ففي البيع والشراء البيع هو الأثم الأكبر كما في سورة بيع الثمار قبل الوضوء صلاحها وفي الربا اكل الربا لي خداها وشدها اه هو الاثم اثما اشد من المعطي الذي اعطى الربا للطرف الاخر. فالشاهد ان هذا يعتبر من اكل اموال الناس بالباطل. اكل الربا اكل مال غيره بالباطل وهما اثمان والبائع هنا من باع الثمار قبل بلوغ صلاحها حتى هو اكل اموال الناس بالباطل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم طلح قد تقول انت ما هو بدو الصلاح الجواب باجمال وسنذكر الأحاديث الواردة ان نقول بدو الصلاح معناه يختلف على حسب الثمرة بدو الصلاح علامته تختلف على حسب الثمرة وعلى حسب اه يعني الحد اما بالنسبة للثمرة فبعضها بدو صلاحه بسوداده. وبعضها بدو صلاحه باحمراره بعضها باصفراره وبعضها باخضراره والحب علامة صلاحه ان ييبس. اليبس ان ييبس الحب داخل غلافه اليوبس هاديك هي علامة الصلاح اذن جماع هذا كله لي هو بدو الصلاح جماعه ان يقال هو ان يؤمن على الثمرة العاهة اذا وصلت الثمرة او وصل الحب الى مرحلة يؤمن عليه فيه من العاهات وما بقي محتاجا الى آآ ماء وانما يحتاج الى مروء مضي مدة لي حين وقت قطفه وجذابه فحينئذ تنقول هذا قد بدا صلاحه فيجوز بيعه لبدو صلاحه. واما قبل هذه المرحلة فلا يجوز بيعه لعدم بدو صلاحه اذا الأمر يختلف على حسب الفاكهة على حسب الثمرة وسنذكر شيئا من التفصيل في الثمار في الحاشية باذن الله. اذا مما جاء من الاحاديث مبينا ببدو الصلاح ما رواه مسلم في صحيحه وبعض اصحاب السنن من حديث انس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تزهو. وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة يذكرنا ويعمل العاهات العاهة هي الافة. يقال في العربية عيها الزرع. عيها الزرع فهو معيوب اي اصابته افة اصابته افة. اذا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم اش قال هنا؟ نهى قال انس نهى رسول عن بيع النقل حتى تاز هو وعن بيع السنبل حتى يبيض اه بياض السنبل معناه اشتداد حبه بياض السبل يعني ان يشتد الحب الذي يكون في داخله ويبين هذا المعنى الحديث الذي بعده عند ابي داوود والترمذي وغيرهما قال نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. هذا بيع الحب حتى يشتد هو معنى وعن بيع السبل حتى يبيض بمعنى واحد وحتى يشتد حتى ييبس ييبس لأنه متى يشتد الحب داخل الغلاف اذا يابسة اذا يابسة يشتد وكيولي قاصح ماشي في المرحلة الاولى التي يكون الحب داخل الغلاف في هاش اه يكون رطبا بل قد يكون سائلا جاريا لكونه في اول اه مرحلة وجوده فهذا لا يجوز بيعه في هذه الحالة لابد ان يشتد وهاد الاشتداد هو اه هو ليبيضات المذكور في الرواية الاخرى. واسود العنب هذه علامة على نضجه لأنه فهاد الحديث قال عن بيع العنب حتى يسود لكن هذا اشمن عنب؟ العنب الذي يسود قوله هنا في الحديث نهى عن بيع العنب حتى يسود. اي عنب هذا العنب الذي يسود اما العنب الذي يخضر او العنب الذي يحمر او الذي يصفر فهذا لا يشترط ان يسود لانه اصلا لا يسود هو ولونه اصفر ولا اخضر ولا احمر لا يسود اذن فهو حتاش يبدو وصلاحه باخضراره او احمراره او غير ذلك من الوالي التي تكون وعلامة على نضجه تكون علامة على صلاحه اذا فذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم هنا في هذا الحديث في مسألة الحب الاشتداد. وفي اديت السابق ذكر الابيض. فدل ذلك على ان المقصود اليبس ان ييبس الحب ذا الغلاف وهو المعبر عنه ببيضان السنبل او باشتداد الحد وكذلك حتى تزهو التمرة بمعنى حتى آآ تحمر او تصفر لانه يقال ازهت النخلة اذا ظهر فيها الحمرة والصفرة. وسبق معنا في الحديث السابق نهى عن بيع النخلة حتى تزهو هذا اذا كانت الثمرة مما يحمر او يصفر وقد تكون ثمرة النخل مما يسود فإذا الشاهد والمقصود ان العبرة ليست باللون هاد الألوان المذكورة في الأحاديث مجرد امثلة ماشي المقصود انه لابد من هذه الالوان نفسها وانما العبرة باش؟ بالنضج بالطيب. فاذا نضجت الثمرة اي اه نضج اه ما نبت من الأرض في شجر او غيره سواء كان من الفواكه او الخضر او غيرها فإنه يجوز بيعه ده ظهور نضجي. وقد نبهت نبهتكم قبل الى ان النضج وهو المعبر عنه في الحديث ببدو صلاحي لا يستلزم اه لا يستلزم ان كان الاكل عندما نقول بدا صلاح الثمرة او نضجت الثمرة وظهر طيبها فليس معنى ذلك انه انها يجب ان تصل الى حال اكل الناس وتناولهم لها هذا ليس بشرط وليس بلازم. وانما المراد ببدو صلاحها كما بينت لكم ان ان تؤمن عليها العاهة وان يعلم انها صالحة ولم يبق لها للقطف الا مضي مدة حتى تكمل نضجها. يكون اول نضج قد ظهر اول الطيب بان. لكن مع ان اول الطيب واول النضج كاين مازال ما وصلاتش لمرحلة التناول فيجوز بيعها حينئذ لا يشترط ان تصل الى مرحلة اش تناولها واكلها بالذ ما يكون واشهى ما يكون. يعني ان تصل الى اخر مراحل النضج. هذا ليس تا شرطا في البيع الشرط في البيع ان يبدو وصلاحها ابتداء فاذا بدا صلاحها في اول مرحلة جاز بيعها ولو كان ينتظر بها مدة لتصير صالحة للتناول ولهذا الناس لاحظوا هذا هذا الأمر الذي ذكرته لكم والآن يدل على يسر الشريعة وآآ سهولتها ومراعاتها لحاجة الناس ومصلحتهم. اذ لو كانت الشريعة تشترط الا يباع الثمر حتى يصل الى اخر مراحل النضج لعسر ذلك لكانت فيه مشقة شديدة لانه اذا وصل الى اخر مراحل النضج فقد يتلف قد يضيع لاصحابه الذين يريدون بيعه اذا ارادوا بيعه قبل نقول لهم لا يجوز حتى يصل الى اخر مراحله. واذا وصل الى اخر مراحله نضج الى لا يثبت لا يستقر مدة طويلة. فيضيع فيقال لا يجوز بيعه في اول بدو الصلاة غير يبدا صلاة الثمرة امنت عليها العاهة لا تحتاج الى ماء وانما كتحجبي مضي مهلة فيجوز بيعها آنئذ اذا مما جاء في هذا الباب حديث انس قال لها رسول عن بيع الثمرة حتى تزهي لأنه يقال حتى تزهو وتزهي يصحان قالوا وما اتزهي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالت تحمر ثم قال اذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال اخيك سيأتي كلامه على هذه ان شاء الله في الكلام على الجوائح هاد اذا منع الله الثمرة فبما تستحلوا ملا اخيك بمعنى ان من باع ثمرة لاخيه اه قبل بدو صلاحها لان هذا يستدل به ايضا على من باعها بعد غلو صلاحها واصابتها جائحة. لكن من باع ثمرة لاخيه قبل بدو صلاحها ثم لم تكن استمارة من بعد الإنسان كينتظر الثمرة مصباتش الشتا مجاش المطر مكانتش تمارة فبما يستحل البائع مال المشتري اللي باع بمعنى هذه علة النهي عن بيع الشيء قبل بدو عن بيع الثمرة قبل وضوء صلاحها وعن بيع الحد قبل اشتداده هادي هي العلة اذا منع الله الثمرة ما كانتش فبما يستحل احدكم مال اخيه؟ بمعنى لا يجوز بيعها قبل بدو الصلاح. وجاء ايضا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن بيع الثمار قبل صلاحها بعد الهجرة لما كثرت الخصومات من المشترين لكن اعلموا ان النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مقيد بقيد وهو اذا باعها الانسان بشرط الابقاء او من دون شرط اذا باع احد الناس ثمرة ولا الحد بحال بحال عموما اذا باع الانسان الثمرة او الحب في السنبل قبل بدو الصلاح لكن بشرط الابقاء او لم يشترط شيئا ففي هذه الحالة لا يجوز. كيف بشرط ابقاء؟ قال لي انا غنشري من عندك الثمرة ديال هاد البستان مزال مظهراتش عاد غتظهر. هادشي ما عندك الطبلة ديال هاد البستان ولا الشعير ولا القمح ديال هاد الأرض اللي عندك قبل ان يظهر دلك ويقولي ولكن بشرط ماغادي نجي نحصدو ولا غادي نجي نقطف ونجد تلك الثمار حتى يأتي وقت الجداد والقطف فإذا اشترط عليه الإبقاء لا يجوز زاد واحد او من غير شرط قال ليه بيع ليا ديك الغلة لي كتكون عندك فديك الأرض هاديك الغلة لي نتا زرعتي وساليتي دابا ولكن مزال مبنتش ثمرة بيع ليا ديك الغلة نشريها من عندك بكذا وكذا قبل ودون غيرها لانها ما دامت باكورة هكذا تسبق في اخراج الثمرة فقد يكون الامر خاصا بها ممكن هي خرج تمارة ولخرين ميخرجوش تمارة ولذلك لا عبرة بها. نشوفو شي شجرة اخرى ليست باكورة بدو صلاحها الغلة سواء كانت حبة حبا او ثمارا فلا يجوز وما قاليه لا بشرط ابقى ولا لا يجوز اذا مفهومها ان الانسان يشرب ثمرة قبل بدو صالحها بشرط الجذاذ في الحال. قال ليه بيعها ليا انا بغيت ندخل عليها دابا نقطعها وناخدها يجوز اه نعم يجوز بشرط الجدادي في الحال يجوز. واحد يلاه بدا كينبت ليه الزرع قبل ان يشتد الحب قال له بعني اه ما زرعت داكشي اللي زرعتيه بعليا انا غنقفو فالحال واضح؟ لا ينتظر به وقت الجدد يريد حصاده وتقطيعه الان حالا فيجوز علاش؟ يجوز لانه باعه ما يوجد حينئذ لم يبعه شيئا يتوقع وجوده باع ليه داكشي اللي كاين دابا اللي هو داك الشجر او ذلكم الغلاف الذي يكون فيه الحب لكونه قد يحتاجه في علف الدواب قد يحتاجه في لبعض الادوية قد يحتاجه في كذا وكذا فهو ملي قال لي انا غنقطفو الان اذا هذا دليل على انه لا ينتظر ثمرة ما عندو غرض بالثمرة هو باغي الغلاف الذي تكون فيه الثمرة فإذا باعه له بشرط القطف في الحال جاز لأن الغرر غير موجود هنا الغرار حنا فين كيكون عندنا ملي كيشري من عندو اش ثمرة داخل الغلاف اما الا قال له لا انا غنشري من عندك هاد الزرع الآن دون ثمرة دابا غندخل عليه يدخل عليه البهايمية يرعى وهذا يقع قد يشتري بعضهم ارضا لشخص يتوقع اه وجود الحب فيها قبل وجود الحب وهو يريد ان يرعى ذلك بغنمه فيشريها من عندو ويدخل ليها الغنم يرعاوها قبل ان يشتد الحد ولا ينتظر به مدة فيجوز ذلك لانه حينئذ باع ليه داكشي اللي في الأرض ولم يبيع له محبة ما باع الحب بدليل انه اشترط عليه القطف حينئذ. فاذا باع الانسان اه ما ايكون فيه الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال جاز ذلك آآ اذا اذا وقع بشرط الجداد في الحال فانه يجوز. لكن بشرط ان ينتفع به بشرط ان ينتفع به بمعنى الشرط الاول ان يكون الانسان هذا لي شرا داك ديك الغلة يريد ان ينتفع بها في الحال يعني يريد ان ينتفع بذلك النبات ذاك النبات بغا ينتفع به هو في الحال كما قلنا في علف الدواب او غير ذلك هذا واحد وآآ الشرط الثاني ان اه لا يتمالأ اهل البلد على هذا البيع قانون يشترط الا يتمالأ اهل البلد على هذا البيان. بمعنى ان لا يتمالؤوا لا يتواطؤوا ويتفقوا على هذا ولو لم يحصل منهم ذلك عمدا بمعنى لو فرضنا ان الناس ولاو كلهم كيبيعو الغلة ديالهم هاكدا. يلاه كتبدا تنبت اه كيبدا ينبت الحد قبل اشتداد كيجيو الناس يشريوه ويدخلو عليه ويقطعوه ويستعملوه علفا. وتمالأ الناس على ذلك. قالوا اذا تمالأ الناس عن ذلك ولاو كلهم ولا جلهم يفعلون هذا فلا يجوز علاش قالك لأنه يخشى من هذا الأمر آآ فوات التمتع بالثمار. الى ولاو الناس كلهم كيديرو هاكدا من بعد غنلقاو الناس مبقاوش كيتمتعو بالثمار لأنه ولات كلها تستعمل علفا او غير ذلك والناس لا ينتظرونها حتى تنضج وبالتالي لا ينتفعون بها. فخشية ان يفوت التمتع بالسماع بحيث تحول الى غير ما هو له. لانها هي اصالة لتمتع الناس وانتفاعهم بها. والانتفاع دوابهم لينتفع الناس وينتفع الدواب لكن اذا تمالأ الناس على هذا ولو كلهم كيبيعو قبل وقت القذف يحصدون ذلك قبل وقت القطف اذا زال الغرض الذي هي في الاصل جعلت له وصارت علفا للدواب او غير ذلك اصالة. وما بقاوش الناس ينتفعون بها. ولهذا اذا تواطأ الناس وتمالؤوا على ذلك فلا يجوز. والامر الثالث الشرط الثالث ان يضطر اليه بمعنى ان تدعو وضرورة او حاجة الى هذا البيع فإذا دعت اه ضرورة الى هذا البيع او حاجة فلا بأس اذا بيع اه السيماري قبل بدو صلاحها بشرط الجداد في الحال مشترط بثلاثة شروط عندنا في المذهب. الشرط الاول ان ينتفع به والشرط الثاني ان لا يتمالأ اهل البلد على هذا على هذا البيع كلهم يوليو يديرو هاكدا والشرط الثالث ان تدعو ضرورة او حاجة منزلة من اجل الضرورة الى ذلك اذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية اعلموا انه يجوز ايضا بيع الثمار قبل بدو صلاحها اذا بيعت الثمار تبعا لاصلها. تبعا لاصلها. جا واحد شرا ما عندكش الشجر ديال الزيتون. نتا عندك الزيتون مازال الزيتون ما جاش آآ الناس كينتظرو الزيتون ولكن مازال ما بانش لم يظهر صلاحه. لكن واحد شرا ما عندكش الشجر. واضح الشجرة ماشي زعما ديك الزيت مثلا عندك الشجر من اصلي قالك بيع ليا هاد الشجر انا غنديه نقلو نغرسو عندي فشي بلاد خرى مفهوم الكلام فاشترى منك الشجر مع ما فيه. قال لك انا غنشري من عندك الشجر بداكشي لي فيه. وهداكشي لي فيه مازال لم يبدو صلاحه يجوز لا يجوز لان الثمار الان بيعت بالتبع لا بالاصالة. الذي بع بالاصالة هو الشجر. والتمر عي بالتابع ويلا شخص شرم عندك الأرض اصلا شرب عندك الأرض بما فيها قالك بيع ليا ديك الأرض وديك الأرض فيها النخل ولا فيها الزيتون ولا فبعته الأرض بكل ما فيها فهذا جائز لكن متى يجوز للمشتري ان يأخذ الثمرة؟ يجوز للمشتري ان يأخذ الثمرة اذا اشترط ذلك. اما اذا لم يشترط ذلك الاصل الاصل اذا لم يشترط. فالثمرة للبائع اذا كان ذلك بعد اه اصلاحها والقيام عليها. فهمتو الصورة؟ دابا الآن واحد عندو بستان فيه شجر ديال الزيت وداك الشجر ديال الزيتون كان مقابلو كيسقيه ومقابلو ويرعاه وقبل بدو صلاحه وكان عارضها للبيع سنوات قبل بدو طلاحين الزيتون ولا العنب ولا التمر ديال النخل جا عندو واحد بغا يشري قاليه انا نشري من عندك الأرض وكدا وشراها من عندو لاحظو الأصل انهم ايلا ما تكلموش على تمارة التمرة التي قام عليها صاحبها كيتسناها تنبت واضح سقاها ونقاها وقادها وينتظرها ولم يتحدثا عن عن الثمرة فالاصل شرعا ان التمرة ديال داك العام اشريتي من عندو نتا الأرض والشجر ديالها تا هاديك الزيتون ديال داك العام للبائع ملي يجي وقت الجداد هو لي غياخدو الا ان يشترط المبتاع الى المشتري اشترط عليه قاليه شوف انا ناخد من عندك من عندك الثمرة ولكن الزيتون ديالها ولا التمر ديالها ولا كذا ديالها هو لي كذلك تا هو داخل في الثمن فيجوز اه نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرة فثمرها للبائع الا ان يشترطها المبتلى الأصل ان الثمرة للبائع الا ان يشترط لكن بشرط قد ابرت اصلحت اما لو فرضنا انك انت بعتي الشجر ديالك اه وحده لمع الارض قابل القيام به مازال ما وصلش الوقت ديال القيام به وتقابلو وتسقيه وتوجدو وكذا مازال لم يصله فلا شيء لك سواء اشترط عليك المشتري او لم يشترط عليك لكن الى انتقدتي اه بديك الأشجار وتنتظر ثمارها ثم جا من بعد البيع فالاصل ان الثمرة للبائع الا اذا اشترط المبتع قاليه غناخد تمرة عاد تاكل ولا واش وضع علاش؟ لماذا من العلة لان نفس البائع تعلقت بتلك الثمرة قالوا هادي هي الحكمة النفس ديال البائع را كانت متعلقة بها قبل ما يبيعها سقاها وقام عليها وقادها وصلحها وكيتسنى بشوق ديك التمرة تجي باش ينتفع بها. ثم من بعد باعها لما باعها تبقى نفسه متعلقة بالثمرة. فلهذا الاصل ان الثمرة ديال داك العام اللي قام عليها صاحبها للبائع ولو باع الارض والاشجار فهي له الا اذا اشترط عليه المشتري قال له لا التمرة تا هي غناخدها ووافق قال لي نعم هي لك فحينئذ هي له اذن الشاهد ان انه في هاتين الحالتين يجوز بيع الثمار قبل وضوء صلاحها. الحالة الاولى بشرط القطع الجدادي في الحال والحالة التانية اذا كان ذلك بالتباع للاصل واش واضح؟ الاصل انه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الا في حالتين. الحالة الاولى ان تشترط عليه اقطع هذا الآن ما ينتظرش حتى يجي وقت يجي وقت السمارة. لأن ديك الساعة غيولي غرر واش تكون التمرة ما تكونش تمارة غرض والشرط الثاني والسورة الثانية تبعا للأصل لو فرض انه وقع هذا البيع الفاسد واحد جوج د الناس كانوا جاهلين ما عارفينش ووقع بينهما هذا البيع الفاسد بمعنى ان احدهما باع للآخر الثمرة قبل بدو صلاحها فالاصل انه اذا اطلع على هذا العقد قبل الفوات يفسخ مزال مكاينش الفوات فيجب ان ان يفسخ والبائع يضمن الثمرة تصير في ضمان البائع لكن هذا كما قلنا قبل الفوات. الثمرة ما زالت في الشجر لم تقطف بعد اما لو فرضنا ان المشتري قد قطفها عاد طلع عن الفساد. قطف اه الثمرة وهي ما زالت رطبة لم تيبس طلع عن الفساد مثلا عنب عنب يلاه قطفو مازال رطب ما يبسوهش كيديرو به القيمة هذا متى الى كان الثمرة لي نزلها نزلها رطبا رطبة فيجب عليه ان يدفع قيمتها لان هذا يعتبر مفوتا من المفوتات. وان كان تمرا يابي انسان يعني نزل واحد التمر بعد يبسه هو شرا من عندو التمر ديالنا خلقها بلا بدوي الصلاح انتبهوا وقطفه من النخل لكن قطفه يابسا وبعد قطفه عاد طلع على الفساد ان هداك البيع راه كان بيعا فاسدا لكونه قد باع الثمرة قبل غدو صلحها. فماذا يفعل؟ الجواب في ذلك تفصيل. ان كان ذلك التمر مازال عندو فيرده بعينه داك التمر بعينو يردو ليه لأنه يابس هو بعينو يرده وان لم يكن قائما باعو ملي قطفو مشى باعو وعاد فنقول له رد مثله لأن هاد التمر وهادا مما يكال ويوزن فيرد مثله فان لم يجد المثل لنفرضنا داك النوع ديال التمر مبقاش انتهى سالا فيرد القيمة حينئذ. مفهوم الكلام يرد القيمة حينها اذن هذا هو التفصيل في المسألة اذن من باع هذا البيعة الفاسدة فينذر فيه ان كان طلع عليه قبل قطف الثمار فانه يفسخ العقد وكترجع الثمرة للبائع والفلوس يرجعوا للمشتري. فإن كان بعد القطف فينذر اما ان يكون قد جدها رطبا تم او يابسة ان كان قد جذها رطبة فانه يرد قيمتها. علاش؟ لاختلاف حالها لانه اذا جدها رغبة يختلف حالها من حال الرطب الى حال يبسي. كيختلف حالها وكل مرة كتكون بثمن فيه ياش شبه باش اه تغير العين زيادة ونقصا. لأن دكرنا من المفوتات الأربع ان تتغير العين زيادة ونقصد هذا فيه شبه بذلك تغير العين زيادة لان التمرة فحال الرطب را ماشي بحالها فحال اليوس يختلف اش ثمنها تختلف قيمتها اذن فإلى كانت رطبا حينئذ تعلق بها مفوت من المفوتات فيرد قيمتها والقيمة كما علمتم يوم الجدادي يرد قيمتها يوم الجدادنة يوم لا يوم العقد يوم الجدد هو يوم القبض ماشي يوم العقد وماشي يوم الفسخ يوم القبض كما تقدم معنا. هذا اذا كانت رطبة ان كانت يابسة ومازالت عنده بأي ما باعها ما تا شي حاجة يردها بعينها ان كان قد باعها يرد مثلها فان لم يجد مثلها يرد قيمتها فهذا حاصل المسألة قال الشيخ ويجوز بيعه اذا بدا صلاح بعضه وان نخلة من نخل كثير هادي مسألة مهمة لا يتنبه لها بعض المسلمين وهي ان بدو الصلاح لا يشترط ان يكون في البستان كله في جميع اشجار الثمرة من جنس واحد الى عندنا فواحد البستان اشجار عندنا اشجار كثيرة من جنس واحد اشجار ديال التفاح اشجار ديال النخل نخل التمر وبدا الصلاح في واحدة فيجوز بيع جميعها اذا بدا الصلاح بالبعض فذلك كاف في بيع الجميع في بيع البعض الاخر تبيع الجميع علاش؟ لأن بدو الصلاح في البعض غالبا يدل على بدو الصلاح في الكل في الغالب الى كان هادي الشجر في بستان واحد ومن جنس واحد وكلها كانت كتسقا نفس السقي وكتقابل نفس المقابلة وعانت المراعاة وواحد الشجرة من ديك الشجر بدات كتبان التمرة ديالها وبدا صلاحها فهذه علامة على بدو الصلاح في غيرها لأن شنو خص صافي انا هي دون غيرها الغالب انه الا بدا فوحدة غيبدا فشي لاخر لأن الماء الذي سقيت به واحد المكان هي في مكان واحد الجنس نفس الثمرة من جنس واحد فإلى بدا الصلاح في بعضه هادي علامة على بدو الصلاح في في غيرها فيجوز بيع الجميع مفهوم الكلام قال الشيخ ويجوز اذا بدا صلاح بعضه وان نخلة من نخل مين داخلين كتير؟ لكن استتناو قال لك بشرط ما لم تكن الشجرة باكورة الا اذا كانت الشجرة باكورة. الشجرة التي يقال لها باكورة هي التي تسبق عادة غيرها في بدو صلاح ثمرها ايلا كانت شي شجرة عادة دائما التسبيق معروفة. انها دائما التسبيق وغيرها في بدو الصلاح بحيث لا تحتاج الى كثرة ماء ولا جات فواحد المكان معين فيه ماء مثلا جات فجانب النهر او نحو ذلك عندها خصيصا تسمى عندهم باكورة الباكورة عندهم هي التي التسبيق في الطيب. التسبيق في الطيب وفي بدو صلاح الثمرة. فإلى كانت الشجرة معكورة فهذه لا تعتبر ما نشوفوهاش هي نشوفو شي وحدة اخرى. نقولو هادي ديما كتبكر هادي واضح؟ دائما تبكر فلا عبرة بها وانما العبرة بغيرها الى شي شجرة اخرى بعد صلاحها ليست باكورة. علاش؟ لأن هاد الشجرة الباكورة قد آآ تخرج الثمرة لكن هاد الشجرة الباكورة الا الانسان بغى يبيعها بوحدها ما غيبيعش البستان كامل يبيع ليه التمرة اللي فديك الشجرة الباكورة يجوز. اه يجوز لكن ان يبيع غيرها الحاقا بها لا يجوز لماذا الشارع اجاز هذا الأمر؟ الى بانت الى بان الصلاح غي فبعض النخل ولا بعض الشجر يجوز بيع الجميع مادام تسقي واحدا والمكان واحدا والجنس واحد. لماذا جاز بيع الجميع؟ قالوا الحكمة من ذلك الا يتضرر البائع ان لا يتضرر البائع لان الى قلنا البائع لا يجوز لك تبيع حتى يبدو صلاح جميعها واضح؟ وواحد عندو مية ديال الشجر ولا الف ديال الشجر ووحدة مثلا كاين بعض الأشجار ممكن تعطل ملي غانتاضرو بدو صلاح لجميع الأشجار تلك الأشجار التي بدأ صلاحها اولا تضيع يقع لها التلف تتلف بسبب انتظار اش اه الشجري الاخر ولهذا الشارع رخص في البيع اذا بدا صلاح البعض يجوز بيع ضيعوا الجميع وقد يقول قائل لا اللي بدات صلاحيبي عادة شيء شاق فيه مشقة شديدة ولا يقبل به التجار وحتى يتاجروا في اه استمرار الكثيرة كل مرة تجي عندو تقوليه انبيع ليك الشجرة ولا نبيع ليك جوج شجرات ولا تلاتة وهو يتاجر في الألف والألفين والثالثة انا فذلك شاق جدا مخالف لمقصود الشارع من من انتفاع الناس بهذا. اذا ما دام ان الغالي هو انه اذا صلحت شجرة من جنس يصلح الجميع فيجوز بيع الجميع ولا يشترط انتظار صلاح الجميع لان ذلك لكي يفوتوا ما صلح اولا. ما بدأ صلاحه اولا. وانتبهوا هذا الأمر ليس خاصا بثمر النخل. هاد الكلام لي ندكروه ماشي خاص بتمر النخل يشمل جميع الثمار سواء كانت ثمار نخل او غيرها فمما يدخل في هذا مما يشبه الثمر المقاتل المقاتي تدخل معنا في هذا كالبصر والبطاطا والجزر والباذنجان والخيار. وكذلك مما له هذا الحكم ما يؤكل اخضر. كاين بعض الخضر تؤكل وهي خضراء من القطاني كاللوبيا والفول ونحوها ماشي لا ما يؤكل اخضر كاين اللوبيا اللي كناكلوها خضرا وهناك فول نأكله اخضر جلبان نأكله اخضر كذلك له نفس نفس الحكم ما يؤكل وهو اخضر اللوبيا الخضرا تناكلوها الجبال الخضر وهكذا بخلاف القمح والشعير فلا يسوغ بيعه حتى يدرك جميعه. علاش لاحظ لماذا الحد هذا بالنسبة للثمار اللي ذكرنا منها الفواكه والخضر كما سمعتم؟ اما الحب فلا يجوز بيعه حتى يشتد جميعه لأن ميقولش واحد النهار هاد الجهة هادي اشتدت ولا هاد السلب ولا هدا هاد السنبلة اللولة والتانية اشتدت اذن فيجوز بيع الجميع الهدف الثمار اما في في الحد فلا حتى يشتد الجميع. شنو اشتد الجميع؟ نقلبوه غالبا نلقاوه اشتد من هنا من هنا من هنا لقيناه اشتد فإذن هذا دليل على اشتداد الجميع فعاد يباع علاش؟ فالحب لا يباع حتى يشتد الجميع لان المفسدة السابقة لا تتحقق في في الحد لأن الحبة اه لا يقع له التلف. الى تسنيناه حتى يبس كامل ما غير هداكشي الذي يبس اولا لا يقع له تلف وبالتالي لا يضيع صاحب الحد صاحب الحب لا يضيع البائع لا يضيع لأنه ولو انتظر اشتداد الحب الثاني لا يتضرر الحد الأول الذي بدا صلاحه اولا. ولهذا ينبغي انتظاره حتى حتى يشتد جميعه. فنفهم من هذا كناخدو من هنا فائدة. وهي ان ما انه في السورة الاولى جاز بيع ببدو صلاح البعض مراعاة لمصلحة الناس الحاجة هي التي دعت لذلك مراعاة لمصلحة الناس ودفعا للمفسدة عنهم جاز ذلك. وهاد الصورة شبيهة بها ولم يجوز رجعنا للأصل. لي هو لا يجوز بيع الشيء قبل قبل بدو صلاحه رجعنا للأصل لماذا لعدم وجود المفسدة؟ تما لما كانت المفسدة درئت دفعت المفسدة عن الناس وجاز بيع الجميع بغدو صلاح البعض لكن هنا مكيناش المفسدة نرجعو للأصل لي هو انه لا يجوز بيع الشاي قبل بدو صلاحه فكنقولو حتى يظهر صلاح الجميع اه والضابط لهذا الباب كما دخل ذكر الشيخ النفراوي رحمه الله قال والضابط الشامل لكل ما سبق ان يبلغ ان يبلغ المعقود عليه الحالة التي ينتفع بها على الوجه الكامل هدا الضابط ديالاش؟ ديال الحد ضابط الحد بمعنى الحد متى يجوز بيعه؟ الجواب يجوز بيعه اذا وصل الى حالة ينتفع فيها به على الوجه الكامل وذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداده. كنتفعوا به على الوجه الكامل متى اذا اشتد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو ضابط الامر في في الحد خاصو حتى يوصل لواحد الحالة التي ينتفع فيها به على وجه الكمال. وهذا لا يكون حتى يشتد جميعه. قال الشيخ ولا يجوز بيعوا ما في الانهار والبرك من الحيتان. هادي العلة عرفتم وانا داخل في الغارة ياك ؟ والعلة هنا هي الجهل بالمثمن. هاد كتاب شحال المقدار ديالها شحال الكم ديالها لا يعلم ذلك. ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان. واحد له نهر نهر وفيه حوت فباعه لأحد قال ابيعك السمك الذي في هذا النهر لا يجوز ذلك او ان يبيع له الحوت الذي في بركة عنده بركة كبيرة جدا واراد ان يبيعه الحيتان التي فيها فلا يجوز فضلا عن البحار الى كان غي اندراك والأنهار لا يجوز فكيف بالحيتان في في البحار ملك مثلا واحد الملك كيملك بحر يملكه فعقد صفقة مع دولة اخرى ان يبيع لهم البحار الاسماك التي في البحار بكذا وكذا مشي خرج منها عاد يبيعو ليهم لا يبيع لهم الأسماك التي في البحار بكذا وكذا وهم يدخلون اليها ويأخذونها لا يجوز لماذا للجهل بالمثمن شحال غيلقاو في البحر ديال السمك؟ الله اعلم هل ما يجد له يساوي قيمة ما بيع به او لا يساوي او اكثر او اقل الله اعلم. فلا يجوز ذلك ومما يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر وقد صحح غير واحد من اهل العلم انه موقوف على ابن مسعود. بمعنى هذا من كلام ابن مسعود قال لا تشتروا السمك في الماء فانه غار واستثنى بعض العلماء ان يكون المكان محصورا. قالوا اللهم الا الى كان المكان اللي فيه الما الحوت صغير. واحد مثلا عندو بير كاش التونسي له بركة صغيرة بحيث يظهر السمك فيها. عندو واحد البركة نربي فيها الحوت فيها الحوت عايش فيها ولكن الحوت يظهر للناظر ملي كيوقف الإنسان فوق البركة كيبان ليه شحال فيها ديال الحوت. مفهوم الكلام؟ فقالوا هذا يجوز. لماذا؟ لعدم الجهل بالمزمن وهذا جائز من باب بيع الجزاف. لأن ما عبروش غادي يشريه وهو كيشوفو غيشوفو مزيان غيقوليه نشريه من عندك بكذا وكذا. يجب دوز لكن على القول بجواز بيع السمك جزافا. جزافا اي بغير كيل ولا وله اثنين. بحالاش جزافا مثلا الناس يبيعو السماك كان ممكن يخرجوه من من الما ويجمع لك عرام ديال السمك ويقول لك هاد العرام بخمسة دراهم وهدا بعشرة دراهم وهدا بمية درهم وهدا بالف عرام ديال وهذا يقع يقع في الأماكن التي اما يكثر فيها السمك كثير فيها فيبيعونه جزافا او في الأماكن التي يتعذر وفيها حمل الوزن كما يفعل اهل الصيد يخرجون سمكا ويبيعونه جزافا لانه يتعذر عليهم حمل الة الوزن فالشاهد على القول بجواز بيع السمك جزافا فيجوز فهاد الحالة الى الانسان عندو واحد البركة محصورة اش معنى محصورة بحيث يظهر ما تحتها ماشي كبيرة تمشي دور منها ما تعرف شكون اللي جا من هنا ولا مشى مني لا تكون محصورة اذا وقفت فانظروا الى ما تحتها فيجوز بيعه انه حينئذ بيع داخل في بيع الجزاف. والمثمن ليس مجهولا هو معلوم تراه بعينك. كما لو اشتريت اه اه يعني حزمة من سمك او غيره اذن فهذا جائز بهذا القيد. وايضا مما يدخل في هذا بيع النخل في جبحه بيع النحل في جبحه. واحد يبيع النحل عنده النحل لي كيدير ليه العسل واراد ان يبيعه لغيره يجوز؟ اه نعم يجوز بيعه. من له جباح النحل اه يستخرج بها العسل واراد بيع النحل لشخص اخر. فيجوز له بيع النحل في جباحه الشخص سيطلع على النحل من رؤيته من الجبح غيشوف النحل ويشريه من عنده جزافا. كما انه ينظر الى السمك في البركة المحصورة ويشتريه جزافا فكذلك النحل يجوز بيعه في جناحه لكن لو فرضنا ان ملي جا يبيعو ملي جا هاد الشخص هدا يبيع النحل انا لا حل في جباحه لشخص كان في الجبح عسل فديك الجباح لي شافها فيها شي شوية د العسل فيها عسل وهو جابو باش يبيع ليه النحل ماشي العسل فالاصل ان العسل للبائع الا ان يشترط المبتع. لا يشترط قال لي انا سليمان عندك هاد الجباح بكل ما فيها بنحلها و وعسلها فإلى ما شطارتش فالأصل ان العسل للبائع قياسا على حديث التمر اللي كان سبق معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها لبائعه الا ان يشرط المبتع ولا بيع الجنين في بطن امه ولا اتبعوا ما في بطون سائر الحيوانات هاد المسألة تحدثنا عنها وهي من الغرر الشديد بيع الجنين في بطني امه سواء اكانت الام ادمية او غير ادمية. الادمية كالأمة. واحد عنده امة والامة حامل. ماشي من غيره من زوجين ولا من زينان ولا فولدها تابع لها الولد للفراش تابع لها فهذا اللي عندو امل غيجي عند واحد يقوليه ابيعك ما في بطنها نبيع لك ما في بطن تلك الأمام اللي توضعو اجي خودو واضعو المعنى سواء كان ذكرا او انثى لا اذا لا يجوز بيع ما في بطن الامات سواء اكان اداميا كهذا المثال او غير ادمي. ما في بطن بقرة الجنين ديال البقرة ولا ديال ولا ديال ناقة ولا غير ذلك مما يجوز بيعه لا يجوز هذا لماذا؟ لان فيه غررا شديدا جدا. قال ولا بيع الجنين في بطن امه ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات. هذا قال لك الشرح تكرار تكرار مع قوله ولا بيع الجنين في بمعنى لا يجوز بيع الجنين في بطنه امي ولا بيع ما في بطون سائر تكره لكن هذا تكرار الى ما فسرناش به الجنين فلول بخصوص الأم. الى فسرناه في الأول بخصوص الأم فإنه لا تكرار. غنقول والتقدير دالكلام ديالو لا يجوز بيع الجنين في بطن امه الآدمية. ولا بيع ما في بطون سائر حيوانات غير العاقلة الحيوانات التي ليست ادمية. وعلى هذا فلا تكرار في كلامه رحمه الله. اذا المقصود بيع الجنين في بطون الامهات لا يجوز مطلقا لما فيه من الغرض الشديد. في الغرض لا يدرى هداك الجنين واش ذكر ولا انثى ولا يدرى حجمه واش غادي يكبر. غادي يتزاد كبير ولا غيتزاد نحيلا هزيلا ضعيفا ولا يدرى حصنه بالقبحه او ربما يزاد وفيه عاهة تكون فيه عاهة ان يولدوا حيا او يولدوا ميتا الى غير ذلك من الامور التي تجهل. فلاجل هذه الجهالة الشديدة لا يجوز هذا البيع قال ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة هذا اشد منعا من الأول لول شنو قلنا غي داك الجنين الجنين الذي في بطن اه الأم لا يجوز بيعه هذا عرفتو شنو هو؟ نتاج ما تنتج الناقة نتاج نتاج اش معنى؟ ولد ولدها تقول ليه اشتري منك قد تقول كيف يقدم الانسان على هذا البيع؟ هاد المشتري واش حمق لي غيقبل على هاد نقول نعم يمكن ان يفعله احد الناس باعتبار انه سيشتري برخص يشتري يكون بحال القمار غادي يقمر وصافي غي غادر لأن هاد الثمن لي غادي يعطي تمن رخيص مثلا داك النتاج ولا داك المولود الأصل انه لا تزاد هو هداك وعادي وهدا هو الغالب يباع بألف درهم هذا غيعطيه غي مية درهم اش غيقول مع نفسه؟ ان حصل فداك وان لم يحصل كالقيمار فكان اهل الجاهلية يفعلونه هذا. اهل الجاهلية كانوا يفعلونه. من باب القمار كيقوليه هدا مسلم عندك نتاج ونتاج هذه الناقة الا كان شي نتاج بمعنى هاد الناقة لي عندك والد ولدها يعني تولد هي والمولود ديالها يولد وذاك ولد ولدها اشتريه منك بمائة درهم هو مزال مكاين والو حتى ولدها مكاينش ولدها هذا لي عاد غيولد لا لا يوجد نتاجنا يعني الناقة تولد ناقة والناقة هادي تولد مولود هداك المولود الثاني هو الذي يكون لي بمئة درهم مثلا قد يفعلونه قمارا يقول مع نفسو ان كان انا ربحت راه هو القيمة ديالو الف وانا عطيت فيه غي خمسين ولا مية وان لم يكن فلا ضرر كبير كالقمر وكان العرب يفعلونه. اذا هذا لا يجوز هذا اشد باش غررا مما سبق لأنه فيما سبق على الأقل انت كتشوف الجنين في بطن امه واضح؟ ترى الجنين في بطن امه اما نتاج نتاجي هدا لي كتشريه شيء معدوم معدوم لا وجود له. فهاد الصورة لي تكلمنا عليها سابقة ما تشتريه موجود ولا لا؟ موجود لا في السورة السابقة ا موجود غي ما عرفناش كيف يخرج واش حي ولا ميت واش ذكر ولا انثى واش حسن ولا قبيح لا ندري. لكن فهاد الصورة تشتري معدوما غير موجود فلهذا لا يجوز ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة. نتاج ما تنتج الناقة اي ولد ولد الناقة والدليل على هذا ما رواه مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل سبق في البلوغ وفي عمدة الأحكام. نهى عن بيع حبل الحبلة. اي نهى عن بيع حمل الحامل الحمل ديال الحامل هادي ناقة حامل والحامل ديال داك اللي فكرشها لأنه لا يدرى اصلا هذا لي في بطنها واش غيكون انثى ولا ذكر. لأنه الى كان ذكر ما غيحملش ويلا كان انثى لا يدرى هل يحمل او لا يحمل ولا يموت ولا؟ واضح المعنى اه لها عن بيع حبل الحبل. وفي صحيح البخاري ايضا قال قال نهى عن بيع حبل الحبل وكان بيعا في صحيح البخاري جاء هكذا وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم فتنتج التي في بطنها يشتري الجزور الى ان تنتج الناقة هادي اللي كاينة تنتج وان ينتج الذي في بطنها تنتج مغير الصيغة هكذا يقرأ تنتج يقال نتجت الناقة واش معنى نتجت؟ اي ولدت؟ نتجت نتاجا اي ولدت تنتج نتجت تنتج في المضارع اذن لاحظوا كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تتجلى الناقة زيد ثم تنتج التي في بطنها. اذا فنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الغرر الشديد وهو اشد غررا ما سبق لان ما سبق فيه بيع موجود مجهول وهذا فيه بيع معدوم غير موجود اصلا والله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فلا يجوز بيع جبل ثلاثة مفتوحة ذات الاشجار ما دامت خضراء او حبل لم يبد صلاحه صلاح السما جاء مفسرا في الحديث بان يحمر بان يحمر او يصفر وبدو صلاح الحب ان ييبس وكلامه قال المفشي هنا بأن يحمل راه ويصفر قال اه ويقوم مقام ذلك ظهور الحلاوة في البلح الخضراوي. ظهور الحلاوة يعني ماشي ضروري اللون واما بدوه في نحو العنب والتين والمشمش فظهور الحلاوة ايضا يعني امر الله مرتبط باللون وفي الموز بالتهيئ للنضج قالك الموز ماشي ضروري تبدا فيه ان تبدو فيه الحلاوة غير يبدا يتهيأ للنضج هادي علامة على ولذلك الا كذبوا يقطفونه وهو اش اخضر لا يؤكل عند اول قطف لا يؤكل. لانه صافي قد بنى صلاحه. واش باقين كينتظر الما؟ ما كينتظرش الما خاص غي دوز عليه مدة باش يطيب. فيجوز بيعه وقطفه وفي الموز بالتهيأ للنضج يعني غي التمرة ظهرت لكن لها تنتظر مدة للنضج فيجوز قال وفيدي النور بانفتاحه كالورد والياسمين. يعني النور ديال النور يعني الفواكه التي لها اه نورة لها زهرة فبانفتاحها كالورد واليتم وفي البقول واللفت والجزر والفجل والبصم والبصم بإطعام واستقلال ورقها الى حالة يعرفونها تصلح للقطع. واما البطيخ المعروف بالعبد بالعبد اللاوي والقاوون فقيل بالاصفرار وقيل بالتهيؤ له بحال الموز بالتهيؤ واما الاخضر فبتلون لبه بالسواد والحمرة. وقصب السكر فبظهور حلاوته. واما الجوز واللوز فباخذه في اليبس. لانه في الاول كون رطب غير يبدا يقصاح يالاه يبدأ في الاخذ باليوس الجوز واللوز الكركاع واللوز آآ تلك علامة بلو الصلاح آآ واما القرطمو والبرسيم فإذا بلغ ان يرعى دون فساد واما الفقوس والخيار ونحوهما فبانعقاده قضية اشتدادية واللي باين الخيار باين الفقوس. فيجوز بيعه. نعم. قال الشيخ. وكلامه محمول على ما اذا باعه بشرط التبقية. او وقع البيع مطلقا من غير شرط فان وقع البيع على التوقيت او على الاطلاق فسخ. اما اذا وقع بشرق الجداد في الحال او قريبا منه فجائز. اشمعنى او قريبا منه؟ يقول لي انا را غادي نجي نقطف ديك داك النبات ديالك قابلة بذون واش هذا هو قريبا منه بمعنى انا مغنتاظرش الحب انا معندي مندير بالحب انا غنجيب مثلا الحب كيبان حتى لشهر ستة قالي انا غنجي نقتلو فشهر خمسة وشراه من عندو فشهر جوج يجوز؟ يجوز لأن العلة هي يكون شراه من اجل الثمرة اما الا ماشراهش من اجل ثمرته فلا بأس فجائز بالشروط الثلاثة ان ينتفع به وان تدعو الى ذلك حاجته وان لا يتمالأ اهل ذلك الموضع او اكثرهم على ذلك. ويجوز بيعه اي اي الثمن اذا بدا اي ظهر صلاحه بعده وان كان البعض مزهو نخلة واحدة من نخيل كثيرة ما لم تكن باكورة ان كانت باكورة ها هو قال لك الشيخ وهي التي تسبق بالزمن الطويل. تسبقه سبقا غير معتاد مخالف للعادة. ولكن كاين بعض ولا لا؟ ولذلك في بعض التمار كتبان لكم احيانا في السوق قابل الوقت. لكونها سبقت بزمن طويل مخالف للعادة تسمى باكورة لا اعتداد بها من قال فان كانت باكورة لم يجز بيع الحائط بطيبها ويجوز بيعها وحدها. والعلامة عليها ان تجد الطيب لا يتتابع في الاشجار كلها. كالطيب هادي مزال شهر شهرين تلت شهور عاد بداو يطلبو لخرين هادي هي العلامة على ما اكون او قال ثم انتقل يتكلم على مسائل على مسائل ممنوعة فقال ولا يجوز بيع ما في الانهار جمع نهر بفتح هاي وسكونها ولا غير ما في جمع بركة بتسريب ايضا وهي وهي الغدر المحفورة المقطعة. نعم. من الحيتان. الغدر جمع غدير. المفرد ديالو غدير وهو يعني الحفرة من الماء وهي الغدر المحفورة المقطعة من الحيتان بما رواه احمد انه صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء السمك في الماء اي للغرر والغرر فيه من عدم التسليم وكونه يقل ويكثر. نعم. وكذا لا يجوز بيع الجنين في بطن امه. عدم التسليم يعني عدم القدرة على التسليم لأن ايلا كان النهر كبير يلاه اسيدي عطيني السلعة لا يستطيع ان يسلمه اياها وكذا لا يجوز بيع الجنين في بطن امه ادمية او غيرها للغرض لانه لا يدري هل هو حي او ميت ناقص او تام؟ ذكر او انثى. فقوله ولا وما في بطون سائر الحيوان اي لا يجوز. تكرارا وكذا لا قال المحشي تكرار اي ان كان الجنين عاما وان كان خاصا بجنين الامة فلا تكره قاله التتائي وكذا لا يجوز بيع بيع نتاج بكسر النون ما تنتج ما تنتج وقلنا مغير الصيغة يقال نتجت الناقة ما تنتج الناقة بضم التاء الاولى من الفعل وفتح الثانية على ملام السمع فاعله لما صح انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل حبلا فسره بنتاج ما تنتج الناقة ولا يخفى ما في هذا من شدة الغرق لانه جنين لانه جنين ما يلد جنين هذه النار. لانه جنين جنين هذه الناقة نعم سبحانك الله