فإذا كان كذلك فلا بأس لكن ان يجعل هذا الامر بديلا عن الاضطراب بالكلية. بحيث لا يبقى ضراب ولا نزو. فهذا تعد في الحقيقة يعتبر تعديا على الحيوانات بابعادها عما ما ذكرنا قصد بذلك ماء الفحل لانه معلوم ان آآ المني الذي يكون منه الولد الذي يخرج عند الجمال اي يخرج من اه من صلب الانسان كما ذكر ربنا تبارك وتعالى يخرج من بين الصلب والثرائب لهذا قال الشيخ حسب الفحل المراد بذلك نزوه وضرابه. فالنهي عنه يكون من باب النهي عن اجارة آآ به ولزوه اذا لا يجوز لاحد ان يؤجر غيره اه فحله اه من اجل اضطراب هذه منها واما من قتله فعليه قيمته. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه قولوا الشيخ ما زال يعدد لنا الشيخ رحمه الله بعض البيوع المنهي عنها. بعض البيوع الممنوعة في الشرع منها من البيوع الممنوعة في الشرع هذا البيع المذكور هنا قال ولا بيع ما في ظهور الابل المقصود بما في ظهور الابل ماء الفحل لا يجوز بيع ماء الفحم وهو المسمى بعسب الفحل. يقال له عسب الفحل ويقال ايضا عسيب الفحل وعسيب الفحل ولا عسب الفحل هو نزوه ودرابه وقيل عسب الفحل هو ماؤه فإذا قلنا عسب الفحل هو نزوه وضرابه فالمنهي عنه هو الإجارة بمعنى لا يجوز لاحد ان يؤجر فحله من اجل الاضطراب والنزو من اجل اه ضراب ونزوي انثى لغيره سورة هذه المسألة باش يتضح لكم ويتضح لكم الخلاف الآتي ان شاء الله صورة هذه المسألة هي ما لو كان عند احد ذكروا اه البقري او ذكر الإبل او ذكر الغنم. وعند غيره اه انثى هذه البهائم او غيرها سيطلب صاحب الانثى من صاحب الذكر ان يؤجره فحله يطلب منه ان يؤجره فحله ليطأ اه من اجل ضراب انثاه هذا صاحب الإناث او صاحب الأنثى يطلب من صاحب الفحل ان يؤجره فحله من اجل ضراب انثاه حتى تحميلا مفهوم الكلام اه الآن في الحديث الذي ورد في هذا الباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل او عسيبه. هل المراد بالعسب او العسيب النجو والضراب او المراد الماء يعني لي نهى عليه الشارع واش اضطراب او الماء؟ اذا قلنا المراد بالعسب اضطراب والنزو فهذا النهي نهي عن الاجارة من باب النهي عن الإجارة لا يجوز لأحد ان يؤجر فحله لغيره للإضطراب واذا قلنا ان المراد بحسب الفحل هو ماؤه فهذا من باب البيع بمعنى لا يجوز لاحد لصاحب الفحم ان يبيع ماء فحله لمن له انثى ان يبيع ماء الفحل ايمنيه الذي يكون منه الولد. لمن له انثى فاذا الا فسرنا العسب بالنزوي والاضطراب فهو من باب الاجارة لانك ما غتعطيش شي حاجة معينة وانما ستعطيه منفعة اه فحلك. اتعطي منفعة فحلك اللي هي ضرابه ونزوه. وعلى هذا فهي اجارة نهى الشارع عنها. واذا قلنا ان العزم هو الماء فإذا ستعطيه شيئا معينا وهو الماء فيكون هذا بيعا ابيعه ماء فاحلك وعلى هذا فالمنهي عنه هو اش اه بيع الماء مفهوم؟ على الخلاف بينهم في العسب في عسب النحل هل المراد به؟ النزو او المراد الماء واضح الفرق بين اذا قلنا المراد بالعسب النزوا فالمنهي عنه هو اجارة الفحل واذا قلنا المراد الماء فالمنهي عنه هو بيع ماء الفحم. واكثر الشراح على ان المراد النزو والاضطراب نهى الشارع الكثير عن ذلك وانما المطلوب هو ان يعطي صاحب الفحل فحله من اجل اضطراب لمن له انثى اذا لم يكن في ذلك حرج ولا مشقة عليه. ما دام الامر يسيرا ولا حرج فيه فليعطه اه فحله دون اخذ اجرة على ذلك. اخذ الاجرة امر لا يجوز واعلموا ان قول الشيخ رحمه الله ولا بيع ما في ظهور الابل قصد اولا بما في ظهور الابل ولا بيع ما في ظهور. المراد ما في ظهور الابل هو الماء المني الذي يكون منه يكون بسببه الولادة ولا خصوصية للابل الشيخ رحمه الله قال بيع ما في ظهور الابل والجواب انه لا خصوصية للابل. المراد النهي عن اه اه اعز بالفحم سواء اكان من الابل او من البقر او من الغنم او من الخيل او من الحمير او من من البغال او غير ذلك لا يجوز ولا خصوصية للابل. اذا الدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عزم الفحل نهى عن ثمن اخذ الثمن اب ديال عزب الفحل اي نزوه وضرابه او مائه لا يجوز هذا الأمر ومما يدل على هذا ما في الموطأ من حديث سعيد بن المسيب انه قال هذا مقطوعا من كلام سعيد ابن المسيب قال سعيد لا ربا في الحيوان وانما لغي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. اما حبل الحبل فقد تقدم في الدرس الماضي. وهو نتاج ما تنتج الناقة. يقال له الحبلة نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمذكور هنا المضامين والملاقيح والفرق بينهما ان الملاقيح هي ما في بطن الناقة. والمضامين ما في صلب الفحل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح وهي ما في بطن الناقة وقد سبقت الاشارة اليها قبل ايضا. ونهى عن المضامين والمضامين هي ما في بالفحل فهذا هذا هو الشاهد من هذا الحديث. والشيخ النفراوي رحمه الله تعالى اه فسر هذا الذي ذكره الشيخ هنا اللي هو ولا يجوز بيع ما في ظهور الابل فسره بالمضامين والملاقيح معا في الفواكه الدوالي الشيخ النفراوي صاحب الفواكه الدوالي في شرح الرسالة قال وبث ذلك بمثال قال بأن يقول صاحب الفحل لصاحب بالناقة ابيع كما يتكون من ماء فحلي هذا في بطن ناقتك او ناقتي لاحظوا هاد الصورة هادي هاد الصورة هادي فيها بجوج مجموعين فيها بيع المضامين وبيع الملاقيح ان يقول صاحب الفحل لصاحب الناقة ابيعك ما يتكون من ماء فحلي هذا في بطن ناقتي او ناقتك يقول شخص لشخص آآ سابيعك ما يتكون يعني واحد الجنين مازال ما تكونش اصلا بمعنى سأترك هذا الفحل مع هذه الأنثى وما في بطن هذه الانثى سابيعك اياه بكذا وكذا. هل ترضى ام لا؟ فهم المعنى. ما يتكون من ماء هذا الفحل في ناقتي اما غيتركو مع الناقة ديالو ولا مع ناقة الشخص الاخر على حسب اما يقوليه ما يتكون في جنين تلك الناقة لي هي ديالي ولا تلك ان قلت هي لك من ماء هذا الفحم فهذه السورة جمعت محذورين واضح جماعة محذورين اللي هوما المناخ والمظاهر الملاقيح لكونه قد باع ما في يريد بيع ما في بطني اه الناقة والثاني انه يريد بيع ماء الفحل لي هو ما يسمى بالمضامين اذن فالشاهد الشيخ رحمه الله انما يقصد على الصحيح والصواب يقصده لا اه خصوص عسب الفحل وعسب الفحل كما قلنا نزوه وضرابه. واما بيع الملاقيح وهو ما في اه بطولي الحيواني من الأجنة فهذا قد تقدم النهي عنه في الدرس الماضي. اذا هنا المقصود عسب الفحل اي ضرابه ولزوه. هذا لا يجوز نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم طيب ما هي العلة من المنع؟ قال بعضهم العلة من المنع هي الجهالة قالك العلة هي الجهالة انها دعس الفحل شيء مجهول وغير منضبط ليس شيئا منضبطا هؤلاء الذين عللوا بالجهالة اللي علوا بالجهالة قالوا اذا بناء على ان العلة هي الجهالة فاذا كان النزوم منضبطا انت بمرات او بزمان جاز من باب الإجارة لي عللوا بجهالة قالوا الى كان منضبطا نقولو يأتيها داك الفحل يأتي تلك الأنثى مرتان ولا مرتين ولا ثلاث مرات ولا اربع مرات غيكري ليه لكن بشكل منضبط غيقول ليه سأؤجر كذلك الفحلة اا بكذا وكذا يطأ انثاك مرتين. او ثلاث مرات او اربع مرات يحدد له المرات ديال اضطراب ديال النزو او يحدد له زمنا انه يبقى عندك ثلاثة ايام او يبقى اه خمسة ايام او اسبوعا. فقالوا اذا كانت العلة هي الجهالة الذي لا تضبط الأمر بمرات اضطراب او بالزمان جاز هذا قول لبعضهم وقال اه بعضهم ان العلة ماشي هي الجهالة وانما العلة ان قراءة وهذا ما عليه اكثر واهل علم ان اجارة الفحل ليس من ليس ذلك من مكارم الاخلاق بمعنى هذا فيه اخذ مال اه دليل يأخذ الانسان مالا على شيء دنيء وهو الاضطراب فهذا ليس من مكارم الاخلاق ولهذا الشريعة نهت عنه وبناء على هذا اعتبر على ان العلة هي هادي التي ذكرنا اعتبر بعضهم النهي نهي كراهة ماشي ناهي تحريم قال لك اين هي الكراهة؟ والصواب انه نهي تحريم وان الشارع نهى عن هذا لان الانسان اه الاصل فيه الا يأخذ العوض عن مثل هذا فليس هذا من من مكارم الاخلاق. كما لو اخذ انسان عوضا عن شربة ماء مثلا شخص عنده ماء كثير ومر به بل يحتاج الى ماء فاخذ منه اجرة على شربة ماء هذا لا يعد هذا لا يعد من مكارم الاخلاق بل يعد مذمة في صاحبه من فعله يدل هذا على دناءته وخسته تي فلهذا نهى الشارع عن اخذ مال على حسب الفحل لانه شيء لا يؤدي لا يترتب عليه اي نقص ولا تلف ولا ضرر على صاحب الفحل صاحب فحل لا يتأثر بذلك ولا يقع له اي نقص في فحله. فاخذ الاجرة عليه اعتبر من قد دناها اتي ومما ينافي مكارم الاخلاق. ولهذا لها الشرع عنه عند طائفة من اهل اه العلم لكن في وقتنا هذا في وقتنا هذا ولات عندنا واحد الصور حديثة صور معاصرة متعلقة بهذا الامر وهي صور معاصرة وهي ان هذا الماء ديال الفحول صار اه يخزن يعني ان اصحاب الفحول الآن صارت عندهم طرق يأخذوا يأخذون بها ماء اه الذكور من هذه الحيوانات ببعض الحقن وبعض العقاقير ويجعلونها اه محفوظة في بعض الاوعية في اوعية معينة وفي درجة حرارة معينة يحفظون تلك المياه يجمعونها ويحفظونها في اوعية مخصوصة لتطور الطبي فهل يجوز بيعها بعد جمعها؟ يعني ان صاحبها يجمعها ويجعلها في اوعية مخصوصة بطرق معينة عند اهل التخصص ثم يبيعها دون ان يذهب فحله الى مكان اخر التحليل وها هو معه ويبيع ويبيع ذلك الماء بعينه افتى كثير من اهل العلم في هذا بالجواز. قالوا الاصل في ذلك الحل هو الجواز مادام سيبيع شيئا لم ينهى الشارع عنه عن بيعه فالاصل في ذلك الحل اه والجواز. فلهذا افتى كثير من اهل العلم اه بانه يجوز بيعه كسائر الحقن التي تباع اليوم وقد تخرج من اشياء منهيا عنها في الاصل لكن لكونها اه تدخلها الاحالة ويدخلها التغير تضاف اليها مواد اخرى مواد اخرى واشياء اخرى واشياء اخرى اه تباع فكذلك هذا اذا استخرج وصار في عقاقير يباع لاصحاب اه الحيوانات اه التي يراد حملها فلا بأس بذلك افتى كثير من اهل العلم بجوازه فتباع هذه المياه وتحقن في الإناث لأنه من الطرق المعاصرة التي صارت اليوم اه يلد فيها اناث كثير من الحيوانات طريقة اش الحقن بالابر تجعل هذه المياه ديال الفحول في رحم ادات الحيوانات فتحمل دون دراب ولا نزو فإذا بيع هذا الماء الذي يحقن في رحم الإناث بطريقة مخصوصة وتلد فقد افتى الكثير باهل العلم في هذا بالجواز. وبعضهم افتى بالمنع تمسكا بالاصل. قال لك الشارع نهى عن عزم الفحل الذي نهي عن بيعه هو الماء الذي يقع من النزو والضراب لان ذلك من مكارم الاخلاق ويعتبر امرا آآ دنيئا وخسيسا في آآ اخر المال عنه فقالوا اذا لا يجوز ولو كان ذلك بالصورة المعاصرة بالشكل المخصوص اي انه اخذ منه وجعل في وعاء مخصوص وفي درجة حرارة مخصوصة فالاصل ان لا يأخذ صاحبه صاحب الفحل الثمن عليه فقال بعضهم بالبدع والكثير من العلم افتوا بالجواز كما ذكرنا. لكن هذه الصورة اللي تكلمنا عليها الآن التي هي حقل الإناث اتي اناث الحيوانات بالابل الابر في رحمهن ليلدن هل هذا الامر اه جائز مطلقا الجواب لا افتى بعض اهل العلم بانه جائز لكن بشرط ما لم يكن ذلك ديدنا وعادة بمعنى انه في بعض الحالات او اه احيانا لا بأس به لكن ان يجعل هذا الامر اصلا عاما بحيث اه يصير الناس عليه ولا يقع ضراب من الفحول للاناث من الذكور للاناث مطلقا بحيث يزولها هذا الامر بالكلية قالوا هذا لا يجوز لان هذا الامر اه فيه اه منع هذه الحيوانات مما جعل جعله الله تعالى جبلة وطبيعة فيها في ذلك منعها عما خلق فيها وعما جعل فيها جبلة وهذا لا يجوز. لكن اذا فعل هذا احيانا بمعنى ان هذه الحيوانات اذا تيسر الفحل فالاصل هو اضطراب والنزو فلا تمنعوا مما جعل فيها جبلة وخلقة لكن اذا لم يتيسر احيانا فانها تحقن لتحمل. فان كان هذا احيانا ولم يكن مزيلا للاصل الذي جعله الله تعالى طبيعة في الحيوانات كلها لا الادمي منها ولا غير الادمي اه ركز فيها وجعله الله تعالى فيها جبلة فهم المعنى اذن الشاهد ولا بيع ما في ظهور الابل المقصود النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن طرقي الفاحلي عن ثمن طرق الفحل للأنثى. لا يجوز اخذ الثمن على ذلك. سواء اعتبر من باب الإجارة او من باب البيع على كلا التقديرين لا يجوز سواء اعتبر من باب الاجارة بمعنى ان الانسان غياخد الاجرة على النزول والضرار او اعتبر من باب البيع بمعنى ان الانسان غياخد اجرة على الماء فلا يجوز على كلا التقدير. قال الشيخ رحمه الله ولا بيع الابق والبعير الشارب. سبقت الاشارة الى هذا لا يجوز بيع العبد الآبق اي الهارب لصاحبه لماذا؟ لانه اختل شرط من شروط البيع وهو القدرة على تسليم المبيع. القدرة على تسليم المبيع غير حاصلة. اذا كان العبد آبقا. فكيف يسلم يسلم بائعه لي للمشتري وهذا شرط من شروط المسمن من شروط المتمن القدرة على تسليم المبيع وهذه القدرة على تسليم المبيع غير موجودة هنا اذا فلا يجوز بيع العبد العابق للعجز عن تسليمه لصاحبه. كذلك نفس العلة لأجلها لا يجوز بيع البعير الشاري ماشي البعير البعير ولا البقرة ولا ولا الشاة ولا اي حيوان شارد لا يجوز بيعه للعجز عن تسليمه كيف تسلمه للمشتري وهو شارد غير موجود فلا يجوز ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك طيب فان قدر انه وقع هذا البيع واحد جوج الناس تراضاو على هذا البيع وما عندهمش اشكال هذا قال ليه البيع الآبي قال بعته لك بكذا عندي فلان تعرفه؟ نعم هو آبق بعته لك بكذا وكذا. الاخر قبل لان علاش شرى ما عندهم ثمن رخيص وكيغلب على ظنو انه سيجده فممكن يشريه الإنسان قد تقول كيف يشري الإنسان عبدا ابقا ولا بعيرا قد يشتريه اذا كان هادشي راه من باب القمار واحد بغا يدخل في المغامرة قال سأجده غالبا والثمن رخيص نستغل الفرصة ونمشي نقلب عليه لا يجوز ولو ترى ضياع لكن ان وقع البيع فإنه يحكم بفساده كنقولو هذا بيع فاسد يجب فسخه ويرد المال لي لصاحبه يرد المال للمشتري ويفسخ البيع. والضمان يكون على البائع. لو فرضنا انه بعد وقوع هذا البيع اه من بعد لقينا داك العبد لكن وجدناه مكسورا الرجل ولا مكسور اليد ولا به عيب الضمان هو على من؟ على البائع والبيع فاسد ويرد المال لصاحبه ان كان قد اعطاه مالا. وبعضهم فصل بعضهم فصل فهاد المسألة. قال له ان كان مقيدا بموضع محبوس لصاحبه فبيع على الصفة جاز. ويكون تحصيله على البائع ويؤخر الثمن الى حين تمكين البائع من قبضه. قال لك ان كان ذلك العبد مقيدا بموضع محبوس لصاحبه بمعنى هو راه آبق لكن في مكان معين في مكان محدد لا يمكن ان يتجاوزه ما يمكنش يتجاوزه راه كاين في مكان معين محبوس لصاحبه وبيع على الصفة هاد الشخص لي غتبيع ليه البيع مكيعرفوش من قبل لكن تصفه له عندي عبد ابيض وكذا تذكر الصفات آآ التي لها علاقة بغلائه ورخصه. الصفات المؤثرة. هاد العبد لي عندي را من نوع كذا من شأن كذا. لونه كذا الى اخره جاز ويكون تحصيله على البائع. يجوز البيع لكن بشرط هداك لي غيمشي يجيبو هو هو الباقي يقول ليه راها بنية ولكن هارب ليا غي فالمكان الفلاني ما عندو فين يمشي متلا نقولو نعم يجوز لكن بشرط البائع هو اللي غيمشي يجيبوا ويؤخر قبض الثمن ما ياخدش الثمن من عند المشتري حتى يجيب له لعبت وعاد يأخذ الثمن منه ان بيع بهذه الصورة جوزه بعضهم وبعضهم قال لا يجوز ما دام ابقا فلا يجوز ونهى عن بيع الكلاب من من البيوع المنهي عنها فبيع الكلاب والمراد بالكلاب هنا الكلاب التي لم يؤذن في اتخاذها. اما المأذون في اتخادها غيجي معنا فيها ان شاء الله تعالى اذن لا يجوز بيع الكلاب مطلقا الا المأذون في اتخاذه غيجي معنا الخلاف فيها اذا غير المأذون في اتخاذها لا يجوز اخذ ثمنها ومن اخذ ثمنها فقد اخذ سحتا من باعها اخذ سحتا والدليل على هذا اه ما جاء عند ما لك والبخاري ومسلم وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ثمن الكلب هذا واضح يعني ان تبيع كلبا فالثمن المأخوذ سحت وحرام لا يجوز ونهى عن مهر البغي واضح مهر البغي اي ما تأخذه آآ المرأة الفاجرة مقابل زناها كذلك مال حرام وحلوان الكاهن اه يعني ما يأخذه الكاهن الذي يتكهن للناس. الساحر ولا الكاهن المشعوذ وونحوهم ما يأخذه من العطاء والمال عوضا عن تكهنه هذا كذلك مال حرام. لا يجوز ومما يدل على هذا ما جاء عن ابن عباس قال لها النبي اسمع عن ثمن الكلب ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. نهى عن ثمن الكلب. الى الى شي واحد جاء يطلب ثمن الكلب. قال فاملأ اه كفه ترابا اي انه لا يجوز اخذ آآ ثمن الكلب. وجاء في حديث جابر في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. كذلك السن نور لا يجوز بيعه والسنور المراد به القط الهر لا يجوز بيعه. وفي وقتنا هذا صارت القطط تباع وبأثمنة غالية جدا على انواع مختلفة وتباع باثمنة غالية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اذا هذا بالنسبة للكلب الذي لم لم يؤذن في اتخاذه واما الكلب المأذون في اتخاذه قال الشيخ واختلف في بيع ما ادين في اتخاذه منها الشارع الحكيم كما علمتم من بلوغ المرض اذن في اتخاذ بعض الكلاب لي هي كلاب الصيد وكلاب الحرث وكلاب الماشية كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية هذه الثلاثة اذن الشارع في اتخاذها. السؤال الآن هل يجوز بيع الكلاب المأذون في اتخاذها؟ واحد بغا يبيع لشخص يصيد به كلب ديال الصيد ولا كلب ديال الماشية ولا كلب ديال الحرف اراد ان يبيع له كلبا لهذا الغرض فهل يجوز ذلك؟ الجواب في ذلك خلاف. قال الشيخ واختلف في بيع ما اذن في اتخاذه منها مشهور المذهب القول المشهور عندنا في المذهب انه لا يجوز ولو كان مأذولا فيها فلا يجوز بيعها. علاش؟ قال لك لعموم النهي. الحديث السابق عام نهى الرسول عن ثمن الكلب هذا القول الأول. القول الثاني عندنا الكراهة ان المأذون في اتخاذها بيعها مكروه وليس حراما. القول الثالث الاباحة ان الثمن ان ثمنها جائز. قالوا والقول بالإباحة هو القياس. لماذا لانه لا يعقل ان يأذن الشارع في اقتنائها وينهاه عن عن بيعها. اذ كيف يتوصل المرء اليها دون شراء قد قد يتعذر ذلك. تقول الشخص اذن لك في اتخاذ الكلب من اجل ماشيتك او من اجل حرثك. وهو لا تستطيع الوصول الى اتخاذ الكلب الا بشرائه مثلا فنهيه عن الشراء مع الابن له في الاقتناء بينهما تناف حنا قلنا له يجوز لك الاقتناء ونهيناه عن الشراء ففي ذلك تناف فقد لا يجد الكلب الذي يحتاجه اذن فلهذا قال بعضهم الحل هو الذي يقتضيه القياس لكن هذا الحين الذي يقتضيه القياس هاد القول بالإباحة معارض بشيء وهواش ان السنور مأذون في اتخاذه الهر مأذون في اتخاذه وهو طاهر الشريعة رخص فيقال في الهرة ان ما هي من الطوافين عليكم ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنها. فإذا قالوا مشي اي شيء ما دون في اتخاذه خاصو يكون مباح للبيع. ها هو الهر مأذون في اتخاذه ولا يجوز بيعه النبي صلى الله عن ثمن السن دور. اذا فقالوا كذلك الكلب ولو كان مأذونا في اتخاذه فلا يقتضي ذلك جواز بيعه ولو اذن في اقتنائه لا يقتضي ذلك جوازه هذا قول هذا رد القائلين بالمنع وهو المشهود في المذهب والذين قالوا بالجواز من اهل المذهب منهم الامام سحنون والامام ابن بل قال سحلون مبالغا في جواز اه اباح في جواز بيعه قال ابيعه واحج به ابيعه واحج به بمعنى احج بثمنه. بغى يقول ان بيعه جائز لا اشكال فيه لكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ما يكون حجة قوية القائلين بالاباحة والحين الكاس حلول وابن كنانة ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام قول جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كلب صيد بهذا التقييت نهى عن ثمن الكلب الا كالبصير. رواه احمد في المسند والنسائي والبيهقي. وغيرهم. الا كالبصير. فاستفيد من هذا الاستثناء انه يجوز بيع كلب الصيد ويجوز بيع غيره مما يجوز اقتناؤه لان العلة هي هي اباحة او جواز الاقتناء والاتخاذ. اذا فيجوز بيع كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية اذن الحاصل انه اختلف في بيع ما اذن في اتخاذه من الكلاب على ثلاثة اقوال. القول الاول قول بالتحريم والقول الثاني قول بالكراهة والقول الثالث قول بالحلم وهذا القول بالحل هو الموافق للقياس اي ان الابن في الاتخاذ اه القياس فيه الاذن في البيع والشراء. لانه قد لا يمكن التوصل للاتخاذ والاقتناء الا بالشراء فينبغي ان يجوز الشراء وهذا هو الموافق للقياس. ومعارضة ذلك بالسن دور قلنا الاولون عارضوا هذا باش قالوا السي النوري يجوز اتخاذه ونهى نفس عن ثمنه. يجاب عن ذلك باش؟ بأن حاجة الناس الى الكلاب اشد من حاجتهم الى القطط الحاجة به كلاب اشد القطط يستأنس بها في البيت وصافي ليس لها كبير فائدة نعم قد ينتفع بها في قتل بعض الحشرات ونحو ذلك لكن حاجة الناس الى الكلاب اشد تحرص لهم زرعهم تحرص ماشيتهم تعينهم في صيدهم تصيد لهم فحاجتهم اليها اشد ولهذا اه جاز اتخاذها مع ان الاصل عدم جواز اتخاذها وجاز اتخاذها في هذه الصور الثلاث فاذا الو هذا يدل على الفرق بينها وبين السن دور فالحاقها بالسنة والقياس مع الفارق. اذا فهي جائزة البيبي فإن قال قائل لا راه ممكن الإنسان ان ان يتوصل اليها بالعطية او اذن له في اتخاذها طيب كيفاش يدير يحصلها يطلبها من عند الناس لأن دوك الناس لي عندهم الكلاب غنقولو ليهم لا يجوز لكم بيعها شرعا. او بالتالي الى عرفو انه لا يجوز لهم بيعها شرعا فلا حل لهم الا ان يعطوها ان تكون عطية. فيجيب الاخرون يقولون اذا جازت العطية ستكون فيها منة ستكون فيها منة من المعطي للمعطى له وقد يكون هذا الامر اش؟ آآ يعني ممتنعا عند بعض الناس. يكون متعسرا عند بعض الناس لا يريد آآ من احد ان يعطيه شيئا آآ ليكون له منة عليه ولهذا فالقياس هو ان تكون جائزة البيع لانه يجوز اتخاذها فيجوز بيعها. هذا حافظه. قال الشيخ رحمه الله. واما من قتله فعليه قيمته لاحظوا دابا حنا عندنا المشهور في المذهب هو انه لا يجوز البيع وقال لك الشيخ من قتل كلبا من الكلاب التي اذن في اتخاذها كنتكلمو دابا على المأذون في اما من قتل كلبا غير مأذون في اتخاذه فلا شيء لا عليه بلا خلاف لكن من قتل كلبا مأذونا في اتخاذه واحد قتل شخص اخر كلب صيد او كلب زرع او كلب قتلت لغيرك كالمؤذن في اتخاذه. عندنا في المذهب يجب عليك ان تدفع اليه قيمته قالوا يجب على من قتل ان يدفع القيمة. طيب احنا قلنا لهم نتوما كتقولو المشهور هو المنع. اشمن قيمة مع المنع البيع ممنوع اذا ما كاين قيمة فقالوا القيمة نقدرها على القول بجواز البيع. قال لك دابا ا سيدي بغاو يقدرو القيمة شنو غانمشيو؟ غانمشيو للقول على القول بجواز البيع ونقولو على على القول بجواز البيع كم قيمة ذلك الكلمة؟ قيمة كذا وكذا فيجب على القاتل ان يدفع قيمة الكلب لصاحبه وفي الحقيقة اه هذا القول قول بوجوب دفع القيمة مناسب وملائم للقول بجواز البيع ولا لا هذا شيء يناسبه القول بجواز البيع هذا يناسبه خلاف مشهور. القول بجواز البيع يلائمه القول بجواز دفع القيمة لمن قتل. واما على القول بمنع البيع فلا يناسبه القول بدفع القيمة. ولهذا استشكل هذا الامر غير واحد من اهل العلم واجابوا عن ذلك اجاب علماؤنا رحمهم الله عن ذلك قالوا لا تلازم بين الامرين قال لك ما كاينش تلازم بين اه منع البيع وبين الأمر بدفع القيمة بمعنى لا يوجد تلازم بين الامرين لي هو اننا الى قلنا بمنع اه البيع نقول اه بعدم بعدم القيمة قالك لا لا تلازما هدا باب وذاك باب اخر كيف؟ قالك الدليل على هذا اه اننا نقول بمثله في مسائل اخرى وهي موجودة في الشرع من تلك المسائل غرم قيمة الجند المدبوغ والجلد المدبوغ لا يجوز بيعه. ومن اتلفه فيجب عليه غرم قيمته ومن هذا ايضا غرم قيمة ام الولد ام الولد لا يجوز بيعها ويجب دفع قيمتها لمن اتلفها ومن هذا لحم الاضحية لحم الأضحية لا يجوز بيعه ومن اتلفه يجب عليه دفع قيمته. اذا قالوها ما كاينش تلازم بين جواز البيع وبين بين عدم جواز البيع وعدم دفع القيمة. قالك لا تلازم بينهما. قد يكون البيع ممنوعا ويكون دفع القيمة مطلوبا دفع ممنوع ودفع القيمة يكون مطلوبا واضح المعنى؟ فبهذا الاعتبار اه قالوا هذا الذي اه ذكرناه اذن هذا حاصل المسألة نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم