بلدي اسلم فيه فقد اجازه غير واحد من العلماء وكرهه اخرون. ولا يجوز ان يكون رأس المال من جنس ما اسلم فيه. ولا يسلم شيء في جنسه او فيما قرب منه الا ان يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا والنفع للمتسلف ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال الى اخره سبق معنا في الدرس الماضي الكلام على السلام على تعريفه وسبق ايضا ذكر شروط اركانه الان قال رحمه الله ويعجل رأس المال او يؤخره الى مثل يومين او ثلاثة تقدم معنا النبي عليه السلام ما سمي بذلك ما سمي ببيع السلب الا لان السمن يسلم فيه للبائع ابتداء اولا سمي سلاما لأن المشتري يسلم السمن للبائع ابتداء عند العقد وينتظر هواة تسلم السلعة بعد فلاجل هذا سمي سلاما احد المتعاقدين يسلم للاخر العوض داك العوض الذي يؤخذ في الاول يعتبر هو الثمن سواء اكان نقدا او عرضا راه سبق لينا ان العوض المسلمة في الاول يعتبر ثمنا سواء اكان نقدا او ولهذا سمي سلاما اذا كان كذلك فالاصل ان لا يجوز تأخير الثمن اذا كان السلام انما سمي سلاما لان العوض يدفع عند العقد فلا يجوز تأخيره هذا هو الأصل فإذا اخر لا يعتبر سلاما المالكية رحمهم الله دون غيرهم اجازوا ان يؤخر العوض لكن مقدار يومين مئة وثلاثة ايام لا يتجاوز قالوا يمكن ان يؤخر لكن بشرط ان لا يتجاوز ثلاثة ايام. رخصوا في هذا وعند جمهورنا يجب ان يكون رأس ظلمان عاجلا ورأس المال كما ذكرنا قبل هو الثمن والعوض الذي يدفع مقدما يجب ان يكون عاجلا اي عند العقد ولا يجوز تأخيره المالكية كذلك قالوا الأصل ان يعجل لكن اذا اخر ثلاثة ايام فلا بأس جوزوا ذلك هذا التأخيران اليسير اعتبروا وتأخيره ثلاثة ايام تأخيرا يسيرا. سواء اكان هذا التأخير بشرط المسلف ام بغير شرطه سواء اشترط البائع اشترط المسلف اللي هو المشتري راه سبق لنا المسلف والمشتري هنا في باب السلام والبائع يقال فيه المسلم له ولا المسلم له يجوزان والسلعة المعجنة هي المسلم فيه كما اذن سواء كان تأخير الثمن باشتراط المسلف اي المشتري ام بغير اشتراطه بحالاش باشتراطه؟ واحد يقول لشخص اخر المسلم يقول للمسلم له ساشتري منك الثمرة. آآ تمر نخلك في العام القابل لكن بشرط ان لا اسلم الثمن الا بعد يومين مثلا عاد نعطيك الثمن هذا اشتراط من المسلف قل لي غنشري من عندك بشرط تأجيل الثمن او ان يكون اشتراط منه قالي غنشري من عندك تتفقا على التمن لكن لم يسلمه العوض هاهوما تافقو وتفرقا من المجلس ولم يسلمه شيئا قام حتى ولا كدا واتاه بالثمن قال لي الثمن ديال البيع نيت بايعنا الامس فعندنا يجوز مطلقا اشترط المسلف ذلك ام لم يشترطوا لكن بشخص ان لا يجوز ان لا يتجاوز ثلاثة ايام. لماذا؟ قالوا لان العوض في هذه المدة اليسيرة يكون في حكم المقبوض غالبا العوض فهاد المدة ديال تلتيام فقط يكون في كما لو قبضه قالك لأنه غالبا الناس غالبا غيشد الفلوس ماشي ديك الساعة يقضي بها شي غرض ولا كدا غالبا غتبقى عندو واحد يومين تلتيام بحال يعتبرها بحال الى عندو الى تافق معاه السيد وغادي يعطيها ليه مور يوم او يومين فهي قالك في حكم المقبوض علاش في حكم المقبوض؟ قال لك لأن المدة يسيرة غي يومين تلتيام خفيفة بحال الى راها عندو فجيبو هكذا عللوا لكن خولفوا كما قلنا من جهة الجمهور ودايما ملي كنقول الجمهور في السلام كنقصد الجمهور ممن يجوزون بيع السلام ف قالوا لهم لا لا يجوز لانه لا يسمى سلاما الا اذا سلم فيه العوض عند العقد يتسلم فيه داك رأس المال للبائع عند العقل فإذا اخر قالوا ولو نصف يوم يعني بعد اش معنى اخر لم يعطى لم لم يقدم للبائع في المجلس في مجلس العقد. فرق المجلس وما عطاهش الثمن قالوا هذا ليس بيعة تلاميذ. لابد يأتي لكن عندنا يجوز التأخير الى ثلاثة ايام. وهذه المسألة اه ممن ردها من المالكية وخالف فيها المشهور الامام ابن عبدالبر وفين ماشي في التمهيد ولا في الاستنكار لا في كتابه الكافي والكافي لابن عبد البر غالبا ما يذكر فيه المشهور في مذهبي دون ان يعقد قل جدا ان يستدركنا ان يعقب على بعض المسائل المذكورة في الملف الكافي بخلاف الاستنكار والتمهيد وغيرهما. وهذا على غير عادته فهاد المسألة في الكافي تعقب فيها المشهورة في المذهب. فقال رحمة الله تعالى عليه والذي به اقول لما ذكر هذه المسألة والذي به اقول انه لا يجوز فيه لا تعجيل النقد والا دخله الكانئ بالكلم. قال لك بيع السلام قال لك اللي كنقول به انا انه لا يجوز الا اذا كان الثمن معجلا. اش معنى معجل؟ اي عند والا دخله بيع بالكامل وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ايلا اخرنا الثمن المسمن راه خلاص متأخر واخرنا حتى الثمن باغي يولي هذا بيع دين بدين وسيأتي الشيخ يقول لنا ولا يجوز دين بدين كما سيأتي من بعد. قال والا دخله الكارئ بالكاري ولم يختلف قول مالك انه لو اقاله في السلم بتأخير يوم او يومين انه لم يجوز والابتداء اولى كذلك في النظر. قالك قول مالك لم يختلف انه لو اقاله في السلام بتأخير يوم او يومين يعني من بعد فالتأخير ملي يجي يبغي يستلم السلعة يؤخره يوم يومين او يوما او يوما. لم يجوز. قال لك فإذا لم يجوز انتهاء فلا يجوز ابتداء. بل قال هو اولى من الانتهاء قال والابتلاء اولى كذلك في النظر يعني بحال بحال نفس العلة. اذ هو مثله قياسا عليه بلا فرق. مفهوم الكلام؟ اذا فكما آآ لا يجوز تأخير المال او تأخير العوض آآ في في الانتهاء عند وقت حلوله وقبضه فكذلك لا يجوز تأخيره ابتداء عند بيع السلام عند عقد بيع السلام. هذا معنى قول الشيخ ويعجل رأس المال او يؤخره الى مثل يومين. الى مثل يومين او ثلاثة وان كان بشرط. شمعنى وان كان يعني سواء كان بشرط او لأنه ملي كيقولك وإن كان بشرط مفهومه اذا كان بغير شرط من باب اولى. بشرط وجائز فكيف لو كان بلا شرط؟ ثم قال الشيخ واجل السلام احب الينا ان يكون خمسة عشر يوما واجل اه السلام احب الينا ان يكون خمسة عشر يوما معلوم ان بيع السلام دابا تكلمنا فالكلام دالشق اللي سبق تكلمنا فيه على ماذا؟ على رأس المال على السمن على العوض الذي يدفع مقدما عند العقد. الآن الشيخ رحمه الله سيتحدث على اجل المسلم فيه. على اجل المبيع المثمن السلعة قالك المسلم فيه لي هو داك الشيء المؤجل يجب على الأقل ان يكون بعد خمسة عشر يوما داك المسلم فيه يجب ان يكون اجله على الاقل بعد خمسة خمسة عشر يوما فاكثر لأنه معلوم انه ان كان المسمن معجلا فهذا ايضا ليس بيع سلبي ان كان حالا فليس هذا بيع بعسل اذن عندنا اه طرفان وواسطة. الطرف الأول ان يكون المتمن موجودا معينا ففي هذه الحالة اه يجب ان يباع حالا. والطرف الثاني ان يكون المبيع معدوما غير موجود ويتوقف وجوده بعد مدة فيباع بيع سلام والحالة الثالثة اللي هي اه حالة الوسط بينهما وهو ان يكون الشيء المبيع معينا موجودا لكن يصفه البائع للمشتري ويبيعه له حالا يعني بيعوليه الان هو مغيجيبوش ليه يشوفو لا يكون حاضر ويبيعه له الآن وسبق ان هذا لا يجوز كما تقدم. اذا الشاهد داك المسلم فيه اللي هو المثمن او السلعة يجب على الاقل ان تكون مؤجلة بخمسة عشر يوما فاكثر. علاش لأنه هاد بيع السلام انما جاز كما قلنا للحاجة اليه من الطرف من البائع والمشتري فكما يستفيد البائع من اخذ الثمن مؤجلا يستفيد المشتري عند اخذه بالسلعة فيجب ان يأخذها بعد خمسة عشر يوما على الأقل اه لان هذه المدة يظن فيها تغير الاسواق هاد المدة هادي مظلة لتغير الاسواق. ان ديك السلعة اه قد تكون ناقصة التمن وبعد خمسة عشر يوما بعد خمسة عشر يوما تتغير بالزيادة. اما فيما هو اقل منها هذا على ما ذهب اليه ابن القاسم هذا اختيار ابن القاسم قال لك اقل من خمسة عشر يوما آآ ليست مدة آآ اه لتغير الاسواق عادة. لا يظل في المدة اليسيرة ان تتغير الاسواق. وعليه اذا كان لا يظن ان تتغير الاسواق فلا معنى لبيع السلام يعني داك المشتري لا فائدة يستفيدها من تقديمه الثمن مفهومة مسألة لا هو ملي غادي يقدم الثمن ومن بعد عاد ياخد السلعة لا شك انه يرجو في ذلك نفعا يرجو في ذلك مصلحة فإلى كانت المدة يسيرة مغتغير فيها الاسواق والسلعة موجودة فما فائدة شرائها يعني بثمن عاجل يدفع فيها ثمنا عاجلا. ولهذا الذي اختاره ابن القاسم رحمه الله تعالى وتبعه المصنف. تبعه في هذا الذي قال هو ان المسلم فيه خلاص بيع السلام لا يجوز ان يكون حالا هادي مسألة واضحة لانه لا يسمى سلاما اصلا اذا كان المتمن حالا فلابد ان مؤجلا والأجل لي خصو يكون مؤجل له هو على الأقل خمسة عشر يوما فأكثر. قال ابن القاسم يعلل هذا كيبين لنا ان المصلحة لا تتحقق من بيع السلام الا اه اذا تأخر هذه المدة لأن هي المدة التي يظن فيها تغير الأسواق قال رحمه الله كما في المدونة ولقد سمعت بعض اهل العلم وهو الليث ابن سعد يذكر عن سعيد ابن المسيب انه سئل عن السلمي الى يوم او يومين وما اشبهه. قال سعيد لا. واحد يبيع السلعة ويقول له ستكون بعد يومين او ثلاثة. هي معدومة الآن غير الموجودة وستكون بعد يومين او ثلاثة انه قال لا الا على اجل ترتفع فيه الاسواق وتنخفض. مفهوم؟ خصها تكون مؤخرا لواحد الاجل يظن فيه حوالة الاسواق تغيرها اما بالارتفاع او الانخفاض لان البيع والشرا هو هذا. قد يرتفع السوق وقد ينخفض. قال سحنون قلت وما هذا الذي ترتفع فيه الاسواق وتنخفض يعني ما حدو يقصد ما ضابطه؟ قال ما حد لنا مالك فيه حدا؟ واني لارى الخمسة عشر يوما والعشرين يوما اذن هذا اجتهاد من قاسم رحمه الله. قال مالك لم يحد فيه حدا لكنه يراه اجتهادا منه ان هذه المدة هي التي تتغير فيها الاسواق عادة خمسة عشر يوما عادة تتغير فيها الاسواق اذا قال الشيخ رحمه الله واجل السلام احب الينا ان يكون خمسة عشر يوما او على ان يقبضه ببلد اخر هذه المسألة من المسائل التي انفرد بها المالكية عن غيرهم في باب السلام وهي ان اه تقديم المسلم فيه في بلد اخر غير بلد العقد يقوم مقام الخمسة عشر يوم اقام الزمن فإذا اشترى احد سلعة من احد هي معدومة الآن اشتراها منه اه شراء سلام سلمه الثمن والآخر سيأتي له بالسلعة لكن يسلمه اياها في بلد اخر تيقولي انا بغيت التمر وكدا يقولي ان شاء الله غادي يكون موجود هو الان غير موجود معلوم عنده سيكون موجودا المشتري يشترط عليه يقول لي انا نشري من عندك لكن بشرط ان تسلمني اياه في البلد الفلاني في المدينة الفلانية ولا البلد الفلاني قال لي ان شاء الله تجده اه موجودا في البلد الفلاني فقال مالك رحمه الله هاد المسافة تقوم مقام الزمن المسافة التي توجد بين البلد الذي وقع فيه عقد السلام والبلد الذي تسلم فيه السلعة هذه المسافة تقوم مقام مقام الزمن الذي لابد منه في بيع السلام بمعنى تقوم مقام الأجل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الى اجل معلوم. فقال هو المسافة تقوم مقام الأجل لكن اهل المذهب اشترطوا لذلك اشترطوا لذلك شروطا. قال الشيخ يشير الى بعضها وان كانت مسافته يومين او ثلاثة وان كانت مسافته يومين او ثلاثة يعني البلد الآخر مسيرة الوصول اليه تستغرق يومين او ثلاثة ايام فان اليومين والثلاثة ايام ينزلان منزلة خمسة عشر يوما عند ابن القاتم. لماذا؟ نظرا الى العلة قالك لأن العلة من اا اشتراط التأخير في الزمن خمسة عشر يوما وما قاربها كما قال ابن القاسم هي اش هاد الحكم علته تغير الأسواق كما قال سعيد بنسيب لما سئل قال لا تم قال الا على اجل ترتفع فيه الاسواق وتنخفض. اذا خاص لابد تمر واحد المدة يظن معها حوالة الاسواق. قالوا والانتقال من الى بلد مظنة لحوالة الاسواق حاول التغير الاسواق اه يوجد في الانتقال من بلد الى بلد. والدليل على ذلك ان التجار بعد يومين بعد ثلاثة ايام اذن ها هو سلام وبعد يومين او ثلاثة فالجواب ان هذا اذا كان في هذه الصورة في سورة ان يكون القبض بمكان اخر غير مكان العقد. العقد في بلد والقبض في بلد اخر منذ اه عصور وازمنة والى وقتنا هذا اه يسافرون بسلعهم من بلد الى بلد ليبيعوها بثمن اكثر يسافرون بسلعهم من بلد يقيمون فيه الى بلد اخر لان ذلك مظنة لتغير الاسواق لارتفاع الثمن ولهذا يسافرون السفر فيه مشقة وفيه كلفة ومع ذلك يفعلون هذا لان السفر الانتقال بلدنا بدأ بلد مظنة بتغير الاسواق. فقالوا اذا اذا كانت هاد العلة اللي هي تغير الاسواق تتحقق اه بالانتقال من بلد الى بلد فاذا اذا كان سيسلمه السلعة في بلد اخر فالعلة موجودة اللي هي تغير ها الأسواق سيقوم هذا الأمر مقام مقاما خمسة عشر يوما وما اشبهها. مقام المدة الزمن الذي تتغير فيه الأسواق. دابا الآن علاش لابد من مرور المدة قلنا لتغير الاسواق فالانتقال من بلد الى بلد ايضا يظل معه تغير الأسواق لأن السلعة كتكون بلد بثمن وممكن تلقاها نفسها في بلد بثمن اخر على حسب العرض والطلب الى كانت فهاد البلد موجودة السلعة والطلب عليها قليل يعني كتكون طايحة فالتمن فبلد اخر بالعكس مطلوبة كثيرا وهي قليلة لا توجد في ذلك البلد. السلعة قليلة العرض قليل والطلب كثير. آآ يرتفع ثمنها فإذا هذا يقوم مقامه المسافة فلهذا جوزو ان يبيعه السلام على ان يسلمه اياها ولو بعد ثلاثة ايام ولو بنصوص خمسطاشر يوم غي تلتيام يام يقوليه غنسلم عليك فالبلد الاخر اه قال ابن العربي رحمه الله وانفرد مالك عن جميع العلماء في مسألة الاجل في السلام قال يجوز ان اه يسلم الرجل اليه في بلد في طعام في بلد اخر. يعطيه اياه في بلد اخر يسميه ولا يذكر الاجل. ويكون مسافة ما بين البلدين اجلا قاليك اذا اتفق معه على ان يسلمه السلعة في مكان اخر ولا يذكر الاجل يقولي المهم انا هاد السلعة هادي تعطيها ليا في البلد الاخر ولا يحدد اجلا معين قال هذا يقوم مقام الأجل هل انفرد به مالك؟ ما ذكر هذا عن مالك قال رحمه الله وهي مسألة ضعيفة جدا اي عندنا في المذهب. علاش؟ قال لك انه اجل مجهول. لكن اه كون الاجل مجهولا هذا رد من جهة مالكية فعلى المشهور في المذهب آآ لا يجوز هذا البيع اللي ذكرناه الان الا بشروط تزيل الجهالة لأنه ولو كان الأجل غير محدد في العقد في العقد ما حددوش اجل معين لكنهم اشترطوا شروطا في هذه الصورة باش اه تقلل الجهالة تتجعل الجهلة اش؟ قليلة جدا تكاد تدرك الامر فانهم اشترطوا في هذه السورة الثانية وهي ان يبيع شخص سلعة لشخص على ان يسلم يسلمها اشتري في بلد اخر اشترطوا لذلك شروطا من الشروط قالوا ان يتفقا على قبضه بمجرد الوصول غير يوصل للسيد لداك البلد الفلاني يسلمو السلعة مباشرة الشرط الثاني ان يشترط في العقد الخروج فورا بمعنى يشترط المشتري على البائع ان يخرج الان الان يبدأ في قطع المسافة الانسة هادي كتسمى السلعة وتسلفها ليا مثلا في بلد كذا في مكة لكن بشرط تخرج الان دابا تشد الطريق مفهوم؟ هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان يمتثل يعني الشخص ذلك يعني ان يخرج فورا والشرط الرابع ان يكون السفر في البر او في البحر بغير ريح يعني غيتافقو واش السفر غيكون في البر ولا في البحر وبشرط ان يكون بغير ريح لان الريح مظنة للتأخر الريح سبب للتأخر. لكن هاد الشروط التي اشترطوها اشترطوها بناء على وسائل النقل التي كانت في الزمن السابق. لأن وسائل النقل اللي كانت عندهم الدواب يتنقلون عبر الدواب في البر وهاد الدواب التي يتنقلون بها وان تفاوت التفاوت بينها يسير غيتنقلو اما على الحمر ولا على البغال ولا على الخيل ولا على الجمال وان تفاوتت شي شوية في السرعة لكن التفاوت يسير ليس تفاوتا شديدا ويمكن ان ان يعينوا ايضا الدابة التي يركب عليها اذا فهذه الشروط اشترطوها قالوا لانهاش تقلل الجهالة او ترفعها. ما تبقاش ديك الجهلة فبهذه الشروط آآ قالوا يجوز لان الاجل سيصير قريبا من المعلوم ولو حنا محددناش مدة معينة مقلناش اربعة ايام خمسة ايام عشرة ايام لكن الاجل يصير قريبا من المعلوم بهاد الشروط هادي بمجرد القبض الوصول غتسلم السيد السلعة او اه لابد من الخروج فورا وان يمتثل ذلك ويخرج فورا الى اخر ما ذكرناه فبهد الاعتبار جاز عندنا في المشهور هذا هذا البيع وقامت المسافة مقام الزمن. قال الشيخ وان كانت مسافته يومين او او ثلاثة قالك ولو طيب ايلا ملي غتكون المسافة يومين اولا ثلاثة والإنسان خرج ديك الساعة. اذن ذاك المسلم فيه متى سيعطى للمشتري قال الشيخ ومن اسلم الى ثلاثة ايام يقبضه ببلد اسلم فيه فقد اجازه غير واحد من العلماء وكرهه اخرون. هذه السورة الثانية ذكر الشيخ فيها عندنا قولان للعلماء من اسلم الى ثلاثة ايام يقبضه هادي كأنها سورة مركبة مركبة منهما فيها اه ذكر الأجل وفيها ذكر القبض في مكان اخر فيها ذكر الاجل والقبض في بلد اخر. ومن اسلم الى ثلاثة ايام هذا الاجل يالله زيد ولكن بشرط اشترط المشتري على البائع ان يقبضه السلعة ببلد اخر اه اه ومن اسلم الى ثلاثة ايام يقبضه ببلد اسلم فيه فقد اجازه غير واحد من العلماء وكرهه اخرون هذا فيه قولان عندنا في المذهب. القول الأول الجواز انه اه يجوز بناء على ماذا؟ هادو لي غيقولو بالجواز بناء على ماذا يجوزونه؟ بناء على اعتبار المسافة الإنتقال من بلد الى بلد قالوا هذا فيه انتقال من بلد الى بلد فيجوز متل الصورة السابقة التي ليس فيها تحديد الاجل هادي فيها تحديد الاجل والسابقة ليس فيها تحديد الاجل فقالوا اذا مثلها ومن كريهة كرهه لأن لأن فيه تحديد الأجل بثلاثة ايام. والأجل لا يجوز ان يحد بذلك لابد ان يكون على الاقل بخمسة عشر يوما. يوما. ثم قال الشيخ ولا يجوز ان يكون رأس المال من جنس ما اسلف فيه. ولا شيء في جنسه او فيما يقرب منه. الا ان يقرضه شيئا في مثله ومقدارا والنفع للمتسلف. هذه المسألة اشرنا اليها فيما مضى مرات. وقلنا سيأتي الكلام عليها وهي ان يكون العوضان من جنس واحد ان يكون رأس المال والمسلم فيه من جنسه واحد الأصل ان ذلك لا يجوز. لا يجوز ان يكون من جنس واحد. قال ولا يجوز ان يكون رأس المال رأس المال هو ما الذي دفع مقدما للجنس ما اسلم فيه وهو اه ذلكم المبيع الموصوف في الذمة اذا لا يجوز اتحادهما في الجنس ولو كانا غير ربويين بل ولو كانا غير مطعومين غير مطحونين لا يجوز ان يتحد ان يكون من جنس واحد. كأن يعطي احد شخصا قنطارا من حديد على ان يعطيه الاخر الى اجل معلوم قنطارين من حديد. الحديد هذا ليس ربويا ولا هو من المطعومات. ومع ذلك لم يجوز للاتحاد الاتحاد الجنسي وهذا علاش ما علة المنع؟ لماذا منعوه؟ قالوا لا يجوز؟ قالوا لا يجوز. لانه ذريعة الى الربا. وان كان بصورة بيع السلام هذا سلف جر نفعا سلف جر نفعا كأن الاول اسلفت الثانية اه قنطارا وسيأخذ عوضه قنطارين وان سمي بيعا فانه لا يجوز لانه قرض جر جراء نافعا وهو ايضا فيه علة اخرى وهي ضمان بجعل والضمان لا يجوز ان يكون بجعل هذا الآن مثال لغير الأصناف الربوية فإن كان العوضان من الأجناس الربوية شناهوما مثلا القمح بقمح تمر بتمر الاجناس الربوية فلا يجوز ذلك لا يجوز البيع اصلا لماذا؟ لأنه اذا اتحد الجنس فمعلوم علاش لا يجوز البيع اصلا؟ اذا اتحد الجنس كما مثلت قمح بقمح شعير بشعير تمر بتمر فمعلوم انه لا يجوز لا التفاضل ولا التأخير فيه ربا الفضل ربا؟ واذا اختلف الجنس فلا يجوز التأخير حتى وان جاز التفاوض القول لا يجوز تمر بشعير بتمر ها هو التفاضل كاين صاع بصاعين لكن التأخير لا يجوز اذن فلا آآ يكون في الاجناس الرباوية لانه اذا لم يجوز في غير الربوية فالربوية اولى لان الربوية عندها خصائص ومن خصائصها انه اذا اتحد الجنس لا يجوز تفاضل. واذا اختلف فلا يجوز تأخير لا تجوز النسيئة. وعليه فلا يجوز السلام على كل حال لأن السلام دايما كيكون فيه تأخير هذا اذا كان نبويا فإذا كان مطعومين ولم يكونا ربويين الفضل يجوز مطعومين وليسا ربويين التفاضل يجوز لكن التأخير لا لا يجوز اذن فلا يجوز بيع السلام لأن بيع السلام لابد فيه من تأخير احد لعوضين وتقديم وتقديم الاخرين لكن انتبهوا مسألة اتحاد الجنس اذا اتحد الجنس المسلم والمسلم فيه ووقع الاتحاد ايضا في المقدار والصفة وقع هاد العقد هدا بين اثنين مثلا جوج د الناس واحد عطى لواحد صاعا من قمح وقالي لاخر غنعطيك صاعا من قمح في الشهر المقبل الشهر المقبل وتبايعا شنو نزيد يوقع منهم هاد التلاميذ بناء على انه بيع وسلام ماشي سلف ماشي اقراضه لله تعالى لا بيع سلام فالجواب انه لا يجوز ولا يجوز على انه يبيع سلام ويعتبر هذا قرضا نصححه بناء على انه قرض لي غادي يكون قرض فيجب ان يتمحض النفع للمقترض. المقرض ما كيكون عندو تا شي نفع دنيوي يصحح النية ديالو ويكون عندو الأجر عند الله تعالى لا يكون عنده نفع. ويتمحض النفع هنا للمقترض داك المقترض داك اللي اللي خدا الصاع من القمح اللول هو اللي غيكون مرتفع انه استفاد من ذلك القمح الحاجة اليه ومن بعد سيرده. اذا اه اذا اتحد الجنس واتحد ايضا المقدار والصفة فانه لا يجوز ان يعتبر بيعا بل يجوز ان يعتبر قرضا ولو وقع بلفظ البيع تنقولو لهم لا هذا ماشي بيع سلام هذا قرض وبالتالي يجب ان يتمحض النفع للمقترض وبناء على هذا ملي كنقولو يجب ان يتمحض النفع للمقترض لو فرضنا ان المقرض المسلم كان بذلك اي بدفع ما دفعه مقدما كان قصده نفعا معنويا كالضمان ان ارتفع بضمانه قال انا غنسلمو ليه دابا ما عندي ما ندير بيه باش ناخدو فالشهر الجاي وهو الآن سيكون في ضمانه في هذا الشهر فلا يجوز اذا قصد هذا لان هي الصورة راه نفس الصورة لكن فين كيختلف الأمر ما ضابط الفرق هو القصد فاذا نوى المسلم فهاد السورة هادي اللي صححناها اذا نوى المسلم الضمانة فهو اثم وفعله لا يجوز لانه مقرض والمقرض لا يجوز له ان ينتفع من من قرضه. فلا يكون القرض الا لله تعالى كما ذكر وقد آآ لخص الشيخ رحمه الله الشارح عندكم هذه المسألة هذه المسألة كلها ديال بيع جنس بجنس لخصها الشيخ الشالحي رحمه الله كما سيأتي كلامه باذن الله. اذا يقول ابن ابي زيد ولا يجوز ان يكون رأس المال من جنس ما اسلم فيه. ولا يسلم شيء في جنسه او فيما يقرب منه الا ان يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا والنفع للمتسلف اي للمقترض. هادي هي المسألة التي ذكرناها ففي هذه الحالة يجوز اذا والنفع للمتسلف يعني والنفع متمحض للمتسلف لا يجوز ان يكون للمقرض منه شيء لكن يستثنى من هذه المسألة صورة ذكرناها قبل وهي بيع الحيوان بالحيوان واشترط ما لكل عليك ان يكون الاختلاف بينا. قال اذا بان الاختلاف بينهما بين الحيوانين فهذا جائز. هذا حاصلك قال ولا بأس ببيع الشيء الغائب عند مالك وجميع اصحابه احدها ان يرفع الله المستعان تأخرت اعددت هذا لينبه ساعة لينبه لمسته بيدي كان بوده حقيقة مسرود لنقف عند اخر الليل عبد السلام لكن لم يتيسر لعله ان شاء الله ارجع باذن الله تعالى بعد ساعة او ساعة ونصف ان شاء الله بحال هكا