﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن حجاج رحمه الله الله باب سجود السهو. يشرع لزيادة ونقص وشك. لا في عقد في الفرض والنافلة

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. باب شهود يشرع لزيادة يعني انه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. لان ما شرع قد يكون دليله يدل على

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
وكل داخل في مشروعه. والشأن للصلاة يعرض لكل احد وقد شاهدنا عليه الصلاة والسلام. في مواطن معروفة ثبتت في الصحيحين وبعضها في صحيح البخاري وبعضها في صحيح مسلم وفي الصحيحين

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
وسلم لاثنتين عليه الصلاة والسلام في غسلتين يديه وسجدا بعد السلام والكلام عليه الصلاة والسلام ركعتين وكذلك ثبت انه سلم من ثلاث في العصر لكن فيه ان دخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم جاء

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
ثم تشهد فسلم ثم سجد وسلم وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابو حينه رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قام من التشهد الاوسط ثم لما كان كبر وسجد ثم رفع ثم كبر وزد وسلم سجدتين للشام

6
00:02:30.050 --> 00:03:10.050
وثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ذكر السهو وانه يأتي الشيطان احدكم فاذا ثبت ايضا في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود لما سلم لما صلى خمسا والصلاة والسلام سجد عليه صلى خمسا لحديث

7
00:03:10.050 --> 00:03:50.050
سجد سجدتين بعد ما سلم ثم سلم عليه الصلاة والسلام. وقال انما فاذا سأل احدكم فليتحرى الصواب فليعمل عليهم ابن علي ثم يتشهد ثم يسلم ثم ثم نسلم وجاء في حديث صحيح مسلم

8
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
ذكر البناء على يقين البناء على اليقين. وجاته وهناك احاديث اخرى في حديث ثوبان عند ابي داوود وجاء ايضا حديث رافع حديقة معاوية عند ابي داوود في صلاة المغرب وصلاة المغرب وحديث جيد

9
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
وانه امر بلال ان يقيم الصلاة اقيم الصلاة ثم اتى بما نقص عليه الصلاة والسلام يعني في زيادة غريبة ذكر الاقامة ذكر اقامة الصلاة ومحل بحث العلم. وهذه اصول الاحاديث في هذا الباب

10
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
رحمه الله ذكر سور اخذ العلماء بها ومنها شيء موافق للاخبار. ومنها قد يكون فيه نظر والعلماء فشهدوا في هذا رحمه الله يقول اسجدوا كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان قوله اقرب

11
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
بان الاجتهاد في مثل هذا والبناء على بعض قد ينخرم ببعض الاخبار خاصة من جهة جعل الزيادة والنقص ميزانا بان يكون بعد السلام في الزيادة وقبل السلام للنقص. وجاء في صحيح مسلم ابن مسعود

12
00:05:40.050 --> 00:06:20.050
فليسجد سجدتين والسهو والصلاة والنقص الذي حصل فيها. والجابر انواع. اعلى الجوابر رحمه الله هو جبر الفرائض والنواهي كما في حديث تميم وابي هريرة عند ابي داود وان العبد ينظر في صلاته فان كان ناقصة قال انظروا اني عبدي متطوع

13
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
وهذا يظهر اثره يوم القيامة. يليه جمع صلاة الوتر بركعتين بعدها. ركعتان بعدها رابعهم بعض اهل العلم ان الركعتين اللتين صلاهما وجائز عليه الصلاة السلام بعد الوتر انها بمثابة الراتبة للوتر. ولهذا كانت كان يصليها جالسا

14
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولما كانت صلاة الوتر ليست واجبة لكنها متأكدة. حتى قال كانت هذه الصلاة الراتبة لها والله اعلم والله اعلم بها لكن في دلالة على والجابر الاخير

15
00:07:20.050 --> 00:08:00.050
وجب الصلاة بسجود السهو. وهذا الجبران واقع في كثير من العبادات في الحجوانات ولا يعني من نقص الا ومعنى الجبران هو راتب الفتح. وخياطة مثل الثوب الذي يعني يخاطب يزول

16
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
ولهذا جاء في الحديث المؤمن واحد واهل يعني يقع في خطايا لكنه لا يقع نقصه. بما يسر الله التوبة والتوبة اعظم من جواد ولهذا تجب وتزيل اعظم الذنوب الشرك هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى

17
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
لهذا قال العلماء لا يشرع للعبد لا يشرع للعهد حتى يكون المسلم على يقظة من صلاته. والا لو كان يشرع للعبد ربما تمادى وتساهل في صلاته وقع فيها نقص وقصور كثير لكن حينما يعلم ان العبد ليس فيه جبر ولا

18
00:09:00.050 --> 00:09:40.050
ازالة النقص بذلك ويجتهد في الحضور فيقل شهره فيها. فلباس من سجود السهو. السهو او الخفح او وكما قال عليه الصلاة والسلام انه مهتم للشيطان. المعنى ان الشيطان يقودها بالرخاء هو التراب. فلم يحقق مراده. ولم يحصل على مقصوده من

19
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
ايها العبد او نقص صلاته. والله عز وجل برحمته شرع حتى يجبر نقصه. ولذلك اذا سهى العبد ولم يدري هل صلى ثلاثا اربعا؟ جعل ثلاثة او لم يعني اربعة او خمسة فانه يجعلها اربعا. فان كان

20
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
صلاة يعني وترا خمس وثلاثين صلاة الظهر الخامس صلاة العصر خمسة في نفس وبنى على ذلك لكن هذا الشك او كانت المغرب كذلك ففي هذه الحال كما قال عليه الصلاة والسلام اذا ان كانت يعني كان زاد سمعنا له صلاة والا كانت

21
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
هذا تكريما للشيطان يعني او يلحقه يرزقه في الرخاء. قال رحمه الله يشرع لزيادة يعني من جنس الصلاة لزيادة من جنسها ليس بغير جنس غير جنسها لا بشرك مشروع السجود وزيادة

22
00:11:00.050 --> 00:11:50.050
الصلاة او يتحرك عن يمينه عن شماله من امامه حبه وبدنه ولو كان فعلها سهوا انما يشعر فيما كان سهو مشروعا بما كان نقصا او زيادة من جنس افعالها. ولهذا جاءت الاخبار مزاد ونقص فقال الذي صلى

23
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
حديث مسعود فليتحرى الصواب هذه صلاة كل الحجاج كلها في صلاته يعني في سجود شك في ركوع لا يدري وكذلك اذا كان زيادة ركعة ناقص ركعة. اذا جاء في الافعال التي هي من جنس الصلاة. كل احد على هذا

24
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
فلهذا قالوا تكون يكون يكون مشروعا في السيادة التي هي من جنس الصلاة. والنقص كذلك نقص فعلا فيها ركوع سجود تقدم الخلاف في مسألة وافعال من السنن ان شاء الله وان نعم الادلة يشمل

25
00:12:50.050 --> 00:13:30.050
هذه الافعال لانها من الصعبة لانها من الصلاة بداخلها يعني زاد يعني فيها ولا يزيد الا فعلا يظن انه ناقش يظن ان صلاة واحد اتى بالركعات كاملة وشك وشك لاحكام

26
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
واذا شك فانه يشكك وهذا اذا استمر الشك اما الزيادة والنقص فان ان السجود على كل حال. ثم لو تواصل الناس قد يكون نقصا لركنه. فلا يأتي مجرد السجود لا بد ان يأتي

27
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
بالسجود والحياة بما نقص اما اذا كان واجبا وفات لانه فانه يجبر بالسجود. يجبر هذا يأتي ان شاء الله. اما الشك فانه اذا استمر معه الشك الى اخر صلاة فلو برد ان اشك هل سمعت ان صلى ثلاثا وهو عنه

28
00:14:20.050 --> 00:15:00.050
على على انه صلى ثلاث ثم يأتي بركعة رابعة الرباعية وذلك المغرب والثانية في الفجر واحد وثلاثين فلو تبين له ان سعاة الكعبة تبين ذلك وتيقن ان الصلاة اعظم اربع ركعات ركوعين ثلاث ركعات في المغرب. ركعتان في الفجر. ما في شيء

29
00:15:00.050 --> 00:15:40.050
لان السجود سجود الشوق مشبب لان مشبب لسبب شبابه فاذا وجد الشباب لزم المسافر اذا زال السبب قبل وجود المشبه في هذه الحالة لا حاجة اليه. جعل شرط وجوبه وهو قال لزيادة ونقص

30
00:15:40.050 --> 00:16:20.050
مشاكل والاحاديث قد اشار اليها لا في عند فرض والنافلة لا في قرأت هنا نعم لكن عبد في الفرض والنافلة يعني مثل ما تتقدم فلا يشرع السجود في العدل والعادلة احكام ولهذا سيأتي ذكر العبد وان من تعمد فعلا

31
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
اقيموا الصلاة تبطلوا صلاتكم وان كان يعني هذا الفعل هذا الفعل يعني من باب الذكر وجاء به في اي مكان هذا التفاصيل سيأتي في كلام رحمه الله قال في المعنى ان سجود السهو عام

32
00:16:50.050 --> 00:17:30.050
في عمق الادلة. وهذه قاعدة ان ما جاء في فرض ثم تحدث عن في الفرض والنافلة بل ان النفلات والفخر محدودة ومعدودة. فكان الحاجة في النافلة اكثرة النوافل. نعم اذا كانت العلم المنصوص عليها قضية آآ السهو والنوم للشيطان

33
00:17:30.050 --> 00:18:10.050
واشتراط ان تكون الزيت والنقص من جنس الصلاة على ذكر علة او نعم. وقد نصت الادلة على ان على ان الشيطان قد ينزغ ابن ادم بنزوات منها وهو في الواقع نقص نقص من كمالها من خشوعها من طمأنينته فيها

34
00:18:10.050 --> 00:18:50.050
لكن هذا لا يكاد ينضبط لانه لو فتحنا الباب حالها لا من الشهوة مسألة الافعال وخاصة حتى الطفول يلزم عليها ان يموت ليست اوقات خشوع في الصلاة. وصارت لهذا النبي عليه في الصحيحين يأتي اذكر كذا اذكر

35
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
هو الخشوع الخشوع بعض العلماء قال واجب لو قلنا بهذا قلنا انه يسجد الخشوع وهذا لم يكن يعني يقول الله ولو فتح لنا الباب لكان سجود الزوج يعني لا تخلو صلاة وكان مستنكحا واذا

36
00:19:20.050 --> 00:20:20.050
يعني يقول علماء المستنكح هو الذي معنى انها تكثر يشد وقال من الشيطان لتكثر وساوسه في الصلاة اليوم يعني ولهذا يعني من الحكمة انه ينسب ايضا حتى يجتهد الانسان في حضور صلاته. عدم الغفلة آآ مسألة

37
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
الحركات فلا يكثر منها فيكون ولا حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ايضا جاءت في هذا ولو كان هذا المشروع لذكر عليه الصلاة والسلام وذلك انه اكثر وقوع اكثر بل اخبر النبي على انه يأتي ويقول اذكر كذا واذكر كذا بما لم يكن حتى

38
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
او يظل على خلاف ارضها يعني كم صلاة؟ ما يدري كم صلاة حسبي الله ونعم الوكيل ان لا يشعر الله على الناس. لما الانسان يسجد ثم بعد ان لو ساجد السجود السهو ثم رفع مشروعنا لكنه

39
00:21:20.050 --> 00:22:30.050
مرة اخرى ثم رفع طيب نسي يقول هذا سبحانه وتعالى ما الذي يأمن انه بعد ذلك؟ يشكو مرة ثانية قال رحمه الله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قرودا او ركوعا او سجود

40
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
وسهو يسجد له. نعم. فمتى؟ هلك تفسيره يتقدم في من زاد فعلا قال فمن زاد في علاجه من جنس الصلاة قياما بدلا من قوله فعلا او قعودا او ركوعا عليه او سجودا

41
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
يعني كل هذه الافعال من زاد فعلا الصلاة قيام قام الى ركعتين مثلا او جلس او ركع ثم ركع نسي ثم رفع ثم ركع مرة اخرى يظن انه ما ركع او سجد ثم سجد سجدة

42
00:23:30.050 --> 00:24:10.050
لا هذا يقول اذا كان تعبنا بطلت اذا جاد في اذا كان يفعل عمدا فقالت اجماعا وانا لا اشك لانه تلاعب بالاجماع شدد في هذا في من آآ يعني عمد الزيادة جعله كالمستهزئ لكن هو اثم واصول صلاته باطلة بلا خلاف

43
00:24:10.050 --> 00:25:00.050
كما لو سلم عن نقص عمد صلاة باطلة بالاجماع وسهوا يعني مثل زاد القيام ان شاء الله ركوعا سجودا الركعة الثالثة يضم عليه او لما تقدم من ادلة ولانه عليه الصلاة والسلام سجد لما زاد ركعتان الحديث ابن مسعود في الصحيحين

44
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
صحيح البخاري وسكت لما ترك واجبا عليه الصلاة والسلام يعني هذا يوم الناس يعني معناه انه في باب النقص يبال للزيادة مثل ما تقدم لزيادة وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من جاهد او نقصان يشمل زيادة

45
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
امكم والواجب والمستحق. وعلى الصحيح يشمل المستحب القول والفعل. نعم قال رحمه الله وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وان علم فيها جلس في حالها وسجد وسجد. وان زاد ركعتين. وان زاد ركعتين

46
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
في الخامسة والرباعية الخامسة الرباعية او الثالثة في الثنائية او رابعة في الثلاثية المغرب مثلا فلم يعلم حتى فرغ منها مثل ما وقع النبي عليه الصلاة والسلام لانه زاد خامسة ولم يعلم حتى فرغ منها عليه الصلاة والسلام ثم اخبروه سجد

47
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
يعني بعد السلام لانها امر ركن السجود. ولا يمكن السجود الا في هذا المكان وان علم فيها يعني قبل السلام وان علم فيه وان علم فيه يعني في اي حال مصلحة الانسان قام الى الخامسة. ثم تذكر وهو قائم وهو يقرأ الفاتحة

48
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
حالا يجلس. حالا يجلس. يجلس ماذا؟ تكبير ولا مو تكبير؟ يو تكبير. لانه قد كبر قد كبر وهذا القيام جاهد يجلس حي وكذلك لو كان قد قرأ الفاتحة جلس بالحاج فتشهد ان لم يكن تشهد. معنى ذلك

49
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
انه ربما يكون انسان يصلي الظهر. او العصر ثم يجلس للرابعة وهو في اثناء التشهد يظن انه ناقش الصلاة قبل ان يسلم قبل ان يسلم وقع عنده شك انه صلى هلا

50
00:28:00.050 --> 00:28:40.050
ماذا يصنع؟ يقوم يأتي قام يأتي ان يأتي لما قرأت تذكر ان الصلاة التامة في وقام له تذكر ان صلاة التامة ايش نقول؟ يجلس في الحال وماذا يصنع؟ يسلم مباشر. يسلم مباشرة. ان لم يكن مسدد وسجد وسلم. لا

51
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
سجود هنا هل يكن قبل السلام او بعد السلام؟ تقدمت الصورة الاولى وهي وهو ما اذا سلم هذا لا اشكال انه يصلى خمسة ثم بعد ذلك تذكر او ابلغه المأمومون

52
00:29:00.050 --> 00:29:40.050
لكنهم تذكر انه زاد خامسا او زاد قياما قبل يعني آآ قبل ان يسلم قبل ان يسلم. وعندنا فرق زاد قياما او الفرق بين ركعة الركعتين ركعة كاملة القيام مثل ما الإنسان يقوم الى خامسة قيام يقوم الى خمسة ثم

53
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
يكون هذا زاد ماذا؟ قيام في هذه الحالة يسجد له. ان كان ربما يزيد قياما فما له زاد هذا القيام وتذكر. فيرجع ربما يزيد ركوعا كما تقدم. او سجوده او يزيد ركعة كاملة او ركعة كاملة. ولا التفاصيل يعني آآ يعني باب التفصيل

54
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
الحكم واحد لا يتغير. الحكم واحد في مسألة الوجوب سجود السهو. الا انه في باب النقص لا بد ان طيب هذه الصورة وهو فائدة تذكر اذا تذكر في التشهد انه زاد خامسة. تذكر او انه

55
00:30:40.050 --> 00:31:20.050
المصنف شهود تشهد وسجد سجد لماذا؟ للسهم وسجدوا قول السلام عليه السلام قبل السلام فيمن زاد مات ركعتان خامسة او رابعة ثلاثية او ثالثا في هذا هو رحمه الله. وهذا موطن ما وقع فيه خلاف. من اهل العلم من يرى ان

56
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
يكونوا بعد من يقول النوم قبل السلام. والاظهر والله اعلم. مثل ما تقدم يعني في بعض الدروس ان العصر كله قبل السلام وان كلام رحمه الله في هذا محرم ويقول اسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام. وان ما كان من الصلاة

57
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
فهو تابع له. هذا هو العصر. ولا يكون السموم منزلة الا بدليل بين. وهذا يعني حينما تنظر في الاخبار ربما تشهد فوائد الاخبار ومعانيها هذا القول اما القول المشهور عند البال في القول عليه ان الزيادة يكون السجود لها بعد السلام والنقص قبل السلام

58
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
قاعدة فاشلة لو كانت ميزانا لكان بيانها من اهم الاشياء. لان هذا امر عظيم في الصلاة. والشارع في الاخبار التي وردت جعل السجود لكن قول عليه الصلاة والسلام ولا بفعله. تجارة بعد السلام

59
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
ولذا قال ولم يقل عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين الزيادة بيان يعني دل على ان السجود نسيت او نصح ولو كان فرق بين يدي النقص لذكر عليه لان مثل هذا يخرج ومن يقول لنا ومن يقول لنا ان النبي عليه الصلاة والسلام انما يعني لو كان

60
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
لو كان نتذكر في حديث مسعود انه زاد خامسا لا سجد كان سجوده يعني بعد السلام. يعني الجميع هذا لا شك يعني بلا خلاف لا يعني بلا خلاف من جهة من جهة العقل كل انسان

61
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
يقول لا يمكن السجود الا بعد الصلاة هذه صورة واضحة. لا تحتاج الى ان تبين تلك. حينما يهرب الانسان في هذه الصلاة قد انتهت ولو كان المقام مقام تفصيل يعني في هذا لبين

62
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
عليه الصلاة والسلام في ما وقع في الفعل وبين فيما ذكر من قبل ايضا في حديث ابي سعيد الخدري انه على النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا شك اهلكم من صلى ثلاثا اربعا فهل يطرح الشك ولم يعلم اسناده

63
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
والواحدة في الاثنتين في ثلاث اثنتين وهكذا ثم امر عليه السلام وبالسجود قبل السلام. السجود قبل السلام. في هذا في سورة الشك مع ولو كانت ولو كانت قاعدة الزيادة انها بعد السلام لكانت سورة الشمس

64
00:35:00.050 --> 00:35:40.050
لاننا نتيقن سماء الصلاة فاذا كان زائدا عليها فكان من مقتضى هذه القاعدة ان يكون خارج العمل نقطع ان الصلاة تامة وقد تكون زائدة. وقد يكون زاهدا لانه حين طرح الشاكر ثلاثة واربعة جعلها لنا مصلى رابعة اذا تمت صلاة ثم تمت بيقين

65
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
رباعية ويحتمل انه صلى ماذا؟ زاد ركعة ثم صلى خمسة احتمال الزيادة وارد ومقتولة وصلاة فكان مقتضى هذه القاعدة ان يكون السجود بعد السلام بعد السلام. ثم والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر رسول الله لم يكن

66
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
يعني لم يذكر معه حقيقة الزيادة. انما ذكر ظن الزيادة ورجحها كان المقام يقتضي يعني لو كان الزيادة بعد السلام لكان ذكرها في هذا واردا حيث قال فليتحرى الصواب. فليتم عليه. ليتحرى الصواب

67
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
يتم عليه. يعني حديث ابن مسعود النبي عليه السلام ذكر سورة الشدود فيها بعد السنة وهي سورة غلبة الظن. سورة غلبة الظن. لا انقطع بالزيادة لا تضع بالزيادة. فقال لن يتحرى الصوم فليتم عليه. ثم ليسلم

68
00:37:10.050 --> 00:37:50.050
ثم ثم ليسجد ثم يعني حديث دليتين سلم على الناس عليه الصلاة والسلام وسجد عليه من السنة قاعدة ان يكون سجود السهو في هذه السورة ان يكون قبل السلام اما تكلم القول ان السلام زيادة السلام نقص الصلاة السلام نقصده يعني

69
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
السلام ليس من الصلاة يعني على لو ان الانسان تكلم في صلاة زاد فيها هذا السلام في الحقيقة كلام من غير جنسها. كلام من غير جنسية فلو كان ان كان السلام له اثر لكان من تكلم

70
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
ان يسجد بعد لان السلام من تلاكم من غير جنسية في هذا المكان هذا موقف ولهذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام وكون ان هذا الموضع سلم لانه زيادة

71
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
ابو الخبي يحتاج الى بيان يعني من؟ يعني على هذا النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام لانه زاد سلاما. لانه زاد السلام. هذا من اين لنا ان نعلم هذا؟ هذا

72
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
يذكر مثلا بمسألة بل قد تكون هذه المسألة اخفى وهي جعل الجمهور مدة البصر قالوا بان النبي عليه الصلاة والسلام قدم يوم الاحد صومحة رابعة وهو يعلم انه سوف يتجه الى منى يوم الخميس. يوم الخميس فهي اربعة ايام. فهذه اقامة

73
00:39:40.050 --> 00:40:20.050
اربعة ايام يعني هذه المدة فلقد هذا يقصد من اين لنا هذا؟ هذا امر خفي في امر عبادة لو كان امرا قاصدا محددا محدودا بين صلاة لكان بيانا من النبي عليه الصلاة والسلام بين امورا ايسر واوضح من هذا عليه

74
00:40:20.050 --> 00:40:50.050
الصلاة والسلام في غير امور العباد. فكيف في هذا الامر؟ لو كان كما تقدم امر مقصود وان التسليم جاء في الصلاة هي الصلاة امر يخفى ويحتاج الى مال مثل ما انت ولهذا اه يعني يوقف على الاخبار

75
00:40:50.050 --> 00:41:30.050
بعد السلام وكذا اذا على غالب ظنه. اذا بنى على غانم ظنه. وما سوى ذلك في الاصل من سجود السوق عند السلاح المسألة المالكية في السيادة رحمه الله ولو كلام مطول في لسانه

76
00:41:30.050 --> 00:42:30.050
في فتاوى مطبوعة فتاوى عليه وذكر مسائل مهمة. احسن الله اليك الاصل السهو قال اذا قال رحمه الله صام ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. وصلاة من تبعه عالما. نعم. قال رحمه الله

77
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
وان سبح به. يعني قال سبحان الله وبعض اهل العلم يعمم التنبيه في هذا وجاءت في هذا ايضا اه يعني حتى يعني المرأة لا تصفق تسبح لا تسبح من والمرأة داخلة فيه المرأة داخلة في هذا ولكن بدأ علاقة والا

78
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
ثم ايضا عام حتى في غيره من التنبيه. يعني لو نبه الانسان في اشارة لهذا قالوا لو ان الامام يعني صار في ركع او لما اراد ان يرفع السجود جعل ينظر في طرف الصف الايمن والايسر يرفع رفعا

79
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
او النهوض او الجلوس. بلا شك. فيعمل واجعلك القرينة ربما آآ هذا ويغلب غده ويكون من باب الرجاء لا من باب الشرك. لا بأس. لو انه حسن لانه في الغالب

80
00:44:00.050 --> 00:44:40.050
فعل هذا الشيء فهو موافق وكذلك التنبيه الذي يقع من الكلام على تفصيل هذا وهذا في الحقيقة يعني كلمة ثيقتان النبي عليه السلام يعني ما نخالفه؟ فاذا سبح بما خلفه لانه ربما سبح به

81
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
وفي الصلاة يتحرى آآ الضيق ولا يسبح على سبيل التلاعب. بل يسبح حينما يحصل سهو. لكن لو عرف ان علم ان يسبح الانسان ليس بثقة بصوته على ضلاله او هو خلف مثلا ثوب بقليلة فيها

82
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
ان يتأنى وينظر فيجعل خبره موضعه وربما يتوجه عنده وربما لا يترجح. ويشبه بثقتان ايضا ظهر عبارة رحمه الله ولو كان من سبح بخالق الصلاة مثل ان تصلي في المسجد

83
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
اول بيت وعندك اهلك تريد تصلي ركعتين ثم بعد الركعة الاولى جلست قال بعض اهل سبحان الله وليسوا معي لا بأس اذا نبهوا بمثل هذا وهم يعلمون مثل انك في الركعة الاولى

84
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
فاذا كانت تشمل التلبية فانه في هذه الحالة يعمل به على التقصير المذكور. التقسيم المذكور اذا كان ثقة ايضا فانه يعمل به عنصر ويأتي ان شاء الله. ثقة ولكن اذا كان ثقتين فاصرنا مع انه لم يجزم بصواب نفسه

85
00:46:20.050 --> 00:46:50.050
لم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. وصلاة من تبعه عالما لانه زاد شيئا ليس من الصلاة بعد التسبيح به وهو ليس والاضحى والله اعلم انه اذ شك في خبرهم وغلب على ظنه

86
00:46:50.050 --> 00:47:20.050
وغلب على ظنه صواب نفسه. ولا يشترط الجزم بالصواب. غاية الامر انهما مثل ما يخبر وان تعلم خلاف علمه. تعلم خلاف علمه. فلا كذلك بالصلاة ما غلب على ظنه صواب نفسه ولو لم يقطع وغلب على ظنه خطره

87
00:47:20.050 --> 00:47:50.050
انه لا يتبعه لكن اذا كان شاكرا ما عنده علم شاك وهم نبه بذلك ان عليه ان يتبعه لانه خبر عن امر ديني يجب اتباعه وصلاة من تبعه عالما هذه الصورة اذا كانت آآ قام او جلس

88
00:47:50.050 --> 00:48:20.050
بعد التشبيه يعني عن يقومه للجسم بحسب ما يأخذ بقوله هو عالم للحكم وعالم وهو سبح به وهو ليس عنده علم ذلك ولا ظن ومن اتبعه على اشهر سيأتي نعم

89
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
قال رحمه الله وقتلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من لا جاهل هذا واحد لانه معفو عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام في عدة مقاعد قد آآ امضى صلاة بالسنة تكلم في صلاته

90
00:48:50.050 --> 00:49:30.050
ولو انه فعل هذا وفي يعني بالتأمل يتبين هذا الصلاة بالصلاة هذه قاعدة مضطربة المعنى فيها واحد لكن ورد ورد كثيرة في غالب الصلاة فلهذا يكون معذورا ولا تبطل صلاتك وناسيا من باب اولى لان النسيان من القهر ولهذا لو نسيت

91
00:49:30.050 --> 00:50:00.050
كذلك على الصحيح لو نسي الافلة ايضا على الصحيح بخلاف ما ذكروه فان صلاته صحيحة ولا فمن فارق لو ان بعض المأمومين حينما قام الى الخامسة مع علمه بالزيادة في هذه الحالة لا شيء عليه. لكن لو تابعه جاهلا فكما تقدم صلاته صحيحة. فالصحابة

92
00:50:00.050 --> 00:50:40.050
النبي عليه الصلاة والسلام خمسة استئناف الصلاة بظنهم انه الصلاة نعم. كذلك على الصحيح لو سبح واحد سبح واحد ان كان هو يعني غلب على ظن الصواب ليس عنده علم فانه يتبع. وان غلب على ظنه خطأه فلا يتبعه. قصة التوبة لكن

93
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
واحد يتأنى فيه بعض الشيوخ النبي عليه الصلاة والسلام قال اصدقه بيديه؟ هذا دليل على ان خبره مقبول لكن لما ان الصحابة ما تكلموا هو وحدة تكلم ابو بكر وعمر لا شك الصحابة

94
00:51:00.050 --> 00:51:09.400
يعني سأل لانه ربما انه اخطأ