﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في حصر افعال الصلاة واقوالها اركانها

2
00:00:26.250 --> 00:01:09.650
القيام والتحريمة والفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين رحمه الله رحمه الله فصل اركانها يعني اركان الصلاة لما ذكر رحمه الله صفة الصلاة كما تقدم وما يكره في الصلاة وما يستحب

3
00:01:09.650 --> 00:01:49.650
شرع في بيان اركانها وهو في الحقيقة من حيث الجملة لان تقدم الاشارة الى هذا هذه الافعال والاركان في صفة الصلاة لكن اراد ان يبين ويفصل ما تقدم ولعل فيه اشارة الى ان من صلى وادى الاركان والواجبات والسنن

4
00:01:49.650 --> 00:02:19.650
ان ينوي انها للركن وان هذا واجب وان هذا مستحب صلى وادى الصلاة صلاة صحيحة. صلاته صحيحة. يعني ماذا نقول لو ان انسان من عامة المصلين يصلي هذا بين ركن وواجب ومستحب. ربما يعتقد الواجب مستحب والمستحب واجب. والركن سنة والسنة

5
00:02:19.650 --> 00:02:39.650
اشربوا في صلاتكم هل نقوم انها صحيحة او تؤثر النية في هذه الحال؟ حيث انه يعتقد في بعض التي يؤديها الناس ولا شك ان انه اذا كان يعتد هذا كأن معناه انه لو تركه مشي

6
00:02:39.650 --> 00:03:16.800
ان نؤثر على صلاته او صلاة الموت تمضي له صحيحة. لا صحيحة نعم نقول صحيحة عامة المصلي. المقصود انه في الصلاة. يؤدي الصلاة وهو يعلم من حيث الجمعة الصلاة واجبة عليها. ان الصلاة ركن اركان الاسلام. ويعتبر ذلك يعني ذلك. من حيث الجودة لكنه يفرق

7
00:03:16.800 --> 00:03:36.800
وهذا يبين لنا فضل العلم. وان المصلي حينما يؤدي هذا الواجب على هذا الفعل على انه ركن وهذا الفعل على انه سنة. وهذا القول على انه ركن وهذا القول على انه واجب. هذا القول على انه سنة

8
00:03:36.800 --> 00:04:06.800
عندما يعمل بمقتضى علمه يكون اعظم. مرتبة ومنزلة لانه يعبد وعلى بصيرة لكن نصلي وادى الصلاة لا ينطقه ان يفرق بين هذا والا كان يجب العلم بكل تفاصيل الشريعة المكلفين. هذا لا قائل به لا قائل له وانما الواقع

9
00:04:06.800 --> 00:04:36.800
ان يعلم ما توجه عليه وما توجه اليه في العموم. فاذا اداه الحج الحج ركن عن استطاعة لا يفرق بين هذا وهذا حج واجبات الشريعة او كان يمركم اللغة وجانب الشيء الاقوى. واركانها لا تقوم الصلاة الا بها. ومن ترك ركنا من اركانها

10
00:04:36.800 --> 00:05:08.750
الناقصة فلا يجدوه الا ان يأتي بها مثل البيت ونحوه مهم ما لا يمكن ان يتم ولا يستقيم الا كل امر. ومنه اركان الاسلام  اركانها القيام والقيام قيل انه ركن وقيل انه شرط

11
00:05:08.850 --> 00:05:28.850
قيل انه وقيل انه شهر. ومن قال انه شهر لانه مشترى لانه واجب قبل الدخول ماذا؟ الصلاة قبل الدخول والصلاة يجب القيام ان لو كبر وهو منحني ما صحت من حيث اقرب الى الركوع او على هيئة الركعة

12
00:05:28.850 --> 00:05:55.200
لابد ان يكبر وهو قائم. بمعنى انه يأتي به قبل الدخول في الصلاة. فاشبه ماذا؟ اشبه التي تشترى قبل الصلاة وجود الطهارة واستقبال القبلة والسترة سترة البدن فهذه يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة. ولهذا قال بعضهم انه

13
00:05:55.600 --> 00:06:25.600
وهذا فيه لان الشرط ما يشترط استمرار نعود الى انقضاء الصلاة. مثل الطهارة استقبال القبلة. اما الركن فانه ينقضي ومثله قيام. والخلاف ما هو من حقه امره كله وكله متفقون على نجومه

14
00:06:25.600 --> 00:06:55.600
والقيام ركن امر لله قانتين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا كنت من الصلاة فكبر صل قائما وبين النبي عليه الصلاة والسلام ان القيام لابد ولهذا امره لما اخل به مع غيره يعيد الصلاة. دل على انه

15
00:06:55.600 --> 00:07:15.600
ركن وبهذا العلماء بين الاركان والواجبات. ومن اهل العلم من جعلها واجبات جعل جميع واجبات لانهم ليس عندهم الا واجب او سنة. واجب او سنة. فلا نفرق بين الواجبات اركان ولا

16
00:07:15.600 --> 00:07:45.600
يطلق على الواجب الذي لابد من جانبه ولا يجبره غيره. ويطلق على الواجب الذي يجبر. يطلق على الواجب الذي يجبر. كما في واجباته الحج بواجبات الحج. ولهذا الوجوب اذا كان قطعيا كان وان كان

17
00:07:45.600 --> 00:08:15.600
لذلك الفهم ليس قطعية فيكون دونه في باب والوجوب تحت الاحكام ودلت الادلة على بين الواجبات ومرتبها. كالفرق ايضا في باب النهي بين المحرمات. القيام. القيام بان يكون قائما هذا لا يؤثر لان هذا في الغالب لا يمكن يخلو من انسان بان يتحقق وان ينحني

18
00:08:15.600 --> 00:09:00.850
الذي يفوت معه القيام هو ان ينحني ويكون اقرب الى الركوع   لو انه قال مشترك على شيء انسان يصلي مشترك على الجدار او على السارية ام لا تصح  يعني لو جانا الجدار او العمود فلا يكون معتمد على غيره

19
00:09:00.850 --> 00:09:30.850
نعم هذا احد المسألة قول الجمهور قول الجمهور ومن اهل العلم من قال انه يسمى قائم ولا بأس وهو القول المعروف عند الشافعية رحمة الله عليه مع الكراه واذا عمر قال انه يجوز بلا كراهة. والاصل هو قول الجمهور احمد وابي حنيفة ومالك. ان هناك

20
00:09:30.850 --> 00:10:02.200
لكن هل هو مجرد اي شيء؟ هل هو اي استناد؟ او الاستناد يكون اعتماد. اللي يكون يكون اعتماد الذي يكون اعتمادا. نعم. طيب لو كان الانسان اه  يمكن ان يقوم. لكن لا يقوم الا بالاتكاء على عشرة. هل يلزمه ملزمة؟ او

21
00:10:02.200 --> 00:10:39.400
عليكم ذلكم امره له ان يجلس  واضح السؤال؟ يعني يمكن يقوم لكن من الاتكاء على عصا نعم. ارفع الصوت. ايه فان لم تستطع. والاستطاعة هنا ليس معنى العجز. قال فان لم تستطع يعني

22
00:10:39.400 --> 00:10:59.400
لكن لا نقول انشغلت المطلقة الا اذا كان القيام بغير بشر الانسان يقول انا يعني اقوم ولا مشقة عليهم بها المشقة ما عليه مشقة لكن الاستمرار في القيام ممكن اقول

23
00:10:59.400 --> 00:11:29.400
لكني لا استطيع او يشق عليك القيام والاستمرار فاحتاج اني اما اذا كان يقول عليه مشقة في القيام فهذا لا تستطيع المشقة عليك. ليس المستقبل ان عجزت يعني ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جحش صلى قاعد ومعلوم ان ان من انه عليه السلام يستطيع

24
00:11:29.400 --> 00:12:09.400
خاصة اذا كان الخدش وهذا هو المراد الادلة بالاستطاعة الصوم انه ربما او يحسن المشقة لانه مريض نقول له ان يفتح بعمولات الله. كذلك ايضا الصلاة وين الصلاة نعم طيب القيام

25
00:12:09.400 --> 00:12:37.900
وهذا المراد القيام اذا كانت الصلاة ما ذات فرض اما اذا كانت نافلة فليس بواجب الى اهل السنة وان لان صلاة الجالسة نصف صلاة والتحميمة التحميمة هو قول الله اكبر والتحريم لابد منها. وهي ركن

26
00:12:38.700 --> 00:12:58.700
ولا تنعقد الصلاة الا بها بلا خلاف. من دخل في الصلاة بالنية بلا تكبير فلا تنعقد صلاته. فلا تنعقد لابد من التكبير الله اكبر الا بهذا لقوله عليه الصلاة والسلام اذا قمت للصلاة فكف منه اذا قمت

27
00:12:58.700 --> 00:13:28.700
الى الصلاة فكبر قياما اجعل الدخول فيها مشروطا بالتكبير. اذا قمت الجواب وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير. تحريمها للتكبير وتحليلها عن التسليم. وكما ان لا يخرج منها الا بالتسليم. فلا يدخل فيها الا بالتكبير. اما التكبير هذا

28
00:13:28.700 --> 00:13:50.950
هذا قول الجمهور خلافا للاحلام فقوله ضعيف ان لم يكن باطلا والفاتحة لقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. اما البشغلة فليست فيها انما هي سنة. وليست بواجب على الصحيحين منها

29
00:13:50.950 --> 00:14:20.950
والفاتحة والفاتحة يعني ان يأتي بها كاملة ولا ينقص منها كما تقدم. فان عجز عن بعضها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها؟ نقول على قاعدة الفقهية ان من عجز من قدر على واجب من قدر

30
00:14:20.950 --> 00:14:40.950
الاتيان ببعض واجب لزمه الاتيان به ان كان عبادة. ان كان جزءه جزء عبادة اذا كان المطلوب عليه جزء العبادة اما اذا لم يكن جزءه جزء عبادة هذا لا يلزمه

31
00:14:40.950 --> 00:15:22.650
الفاتحة اذا قدر على ايتين هل هي عبادة ولا ليست عبادة؟ عبادة لكن لو انه قال ان يمكن اصوم رمضان لان لان جزءه ليس جزءا وليس وفيه ايضا مسألة وقعت في ومنها ايضا على الصحيح لو قدر على بعض الكفارة

32
00:15:22.650 --> 00:15:42.650
على بعض زكاة الفطر الانسان عنده نصف ساعة للظهر عن حاجته نصف ساعة هل يعجبني او لا يعجبني؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه اي المأمور

33
00:15:42.650 --> 00:16:08.900
ما استطعت يعني ان استطعت وهذا يشمل كل ما قدر عليه من العبادة. مما يسمى عبادة اما العبادة فانه يسر في هذه الحال والفاتحة كما تقدم لكن هنالك مسائل تتعلق بشرح الى شيء منها فيما اذا عجز

34
00:16:08.900 --> 00:16:28.900
الفاتحة بالكلية ان لها بدن. ان لها بدن اما يأتي بقدرها من غير الفاتحة من آية القرآن او من الذكر كما في حديث ابن ابي اوفى. سبحان الله والحمد لله ولا اله

35
00:16:28.900 --> 00:16:58.900
الله اكبر. نعم. قال رحمه الله الركوع والاعتدال عنه. والسجود على الاعضاء السبعة والاعتدال عنه نعم قال والركوع وايضا وهذا هو الركن الرابع بعدما ولهذا لم يذكر بعد الفاتحة ما ذكر اذا قرأ الفاتحة وركع قال والفاتحة والركوع فلو

36
00:16:58.900 --> 00:17:33.650
لم يقرأ شيئا فصلاته صحيحة. لانه سيأتي ان ما سواه الاركان والشرائط فسنن. اقوام  اهملها يخل بشيء من الواجب او ربما بشيء من حينما يبينون الشيء الواجب في مثل هذه الحال

37
00:17:33.650 --> 00:17:53.650
وربما ينسى لا يعلم الا هذا فيأتي به تاما يأتي به تعمد لانه لا يعرف بالواجب الا هذا لو كان يعلم شيئا من هذه السنن الفاتحة بها فهو على نيته قال والركوع مثل ما

38
00:17:53.650 --> 00:18:23.650
مثل ما جاء في حديث حتى تطمئن راكعا. عندما هنا والاطمئنان سوف يذكره. وعلى الخلاف عن الاطمئنان. ركن مستقل في كل روح او ركن واحد في جميع الاركان. وخلافات في الحقيقة من قال انه ركن

39
00:18:23.650 --> 00:18:53.650
في كل ركن اراد يعني انه اه وصف او هيئة للاركان واقوم لها لا يمكن ان يؤتى بالركن الا به فهو المقوم له المصحح له. فقد وقد يكون واحد المعنى لابد من

40
00:18:53.650 --> 00:19:23.500
الطمأنينة في جميع الاركان. لانه لا يحشم الاتيان في الركن الا او لا يحشم شمى. والركوع ولا يحشر مسمى الاعتدال الا بالاطمئنان. وهكذا ولهذا قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى هكذا وكان يطمئن في ركوعه وقصده كما رأيتم

41
00:19:23.500 --> 00:19:43.500
اسلم وقال في حديث ابي مسعود ايضا هذا المعنى عليه الصلاة والسلام وانه نهى الصلاة عن من لن يطمئن ويعتدل ويقيم صلبه في الركوع والشجود. والاعتدال عنه الاعتداء عنه. قال

42
00:19:43.500 --> 00:20:13.500
بعد ماذا؟ بعد الركوع. معنى انه يرفع معتدلا. وهذا ركن وهو مبروك للخامس قدمت إياه والتحريم والتحريم هو الفاتحة والركوع والإعتدال عليه أشار ابتداء عنه حتى ينفصل عن الركوع تماما. حتى البصر الركوع تماما معناه انه لابد

43
00:20:13.500 --> 00:20:43.500
وكأن قول الاعتدال عنه بمعنى انه يستقر في حال ثيابه في كن مطمئنا. يعني اذا فصل فصلتان بين القبول والاعتدال فانه يكون مطمئنا في هذه الحالة. والنبي عليه الصلاة ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذا جاء في الصحيحين تعتدل قائم. ولو سائر الاركان ثم

44
00:20:43.500 --> 00:21:13.500
حتى تطمئن راكعا تطمئن ساجدا تطمئن جالسا وجاء في حتى تعتدل قائما هذا معناه الاطمئنان لكن كانه والله اعلم ذكر الاعتدال هنا لانه قيام. فيها فذكر الاعتداء والاعتداء بطرق الاستقرار تجاه الرواية الصحيحة باسناد على شرط حتى تطمئن

45
00:21:13.500 --> 00:21:38.850
حتى تطمئن قائما. في الروايات لابد من الاطمئنان وهذا هو قول جماهير اهل العلم في هذه الاحداث في هذا الاعتداء وعلى هذا لو انه رفع لحد الشيخ. ثم سكت فلا تصح صلاته. والنبي عليه الصلاة ارجع فصلي فانك لم تصلي

46
00:21:38.850 --> 00:22:08.850
ثلاث مرات الذي اساء بشركه. قال والسجود على الاعضاء السبعة. السجود على الاعضاء ومنهم من يقول ان السجود سيأتي الى نعم قال والسجود يعني هو والاعضاء السبعة المتتابعة له. والسجود ركن وسجود ركن وذبح

47
00:22:08.850 --> 00:22:28.850
ارجو حتى تطمئن ساجدا. والاعضاء السابعة كذلك والسجود عليها بل هو ركن او ركن ظاهر النصوص انه يجب الاتيان به يجب النبي عليه يتقدم معنا هذا والنبي عليه ان اسجد على سبعة

48
00:22:28.850 --> 00:22:58.850
حديث لعباس صحيح مسلم ابن عباس على سبعة اعظم في سبعة اعظم في الصحيحين اليتامى واطراف القدمين والركبتين والجبهة واشار سبق الاشارة الى اخبار في هذا الباب. ولابد ايضا حينما يشجب ان سيأتي

49
00:22:58.850 --> 00:23:23.100
رحمه الله وقول يجب ان تكون في جميع السجود على الارض. ولا يجوز ان يرفعها. الا للحاكم. الا ان يعود بعد ذلك. كذلك الرجل اطراف القدمين لا يجوز ان يرفعها الا لحاله مثلا

50
00:23:23.100 --> 00:23:53.000
في بدنه في رفع فلا بأس من ذلك. قال والاعتدال عنه مثل ما تقدم في عن الركوع. والمعنى انه يعتدل اعتدال تام. ويطمئن وهذا يحصل بالاستقرار وهو آآ يعني مجاوزة موضع

51
00:23:53.000 --> 00:24:37.050
حتى يستقر بين السجدتين مثل ما قال عليه حتى تطمئن جالسا بحديث المسئول قال رحمه الله والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل. نعم. قال والجلوس بين  والركوع والاعتدال عنه نعم قال والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين وجوب السجدتين. واشار الى

52
00:24:37.050 --> 00:25:20.300
ان احدهما يغني عن الاخر. في قوله والاعتدال اعتدل فانه في الحق جالس فيكون هذا ركن واحد وكأنه يعني جعل الاعتدال رفع مجرد رفع والاطمئنان يحصل بالجلوس او يحصل بالجلوس الاطمئنان لكن اذا اعتدل اعتداء مستقل في الحقيقة يكون قد

53
00:25:20.300 --> 00:25:51.350
جلس بين السجدتين وهو من زيادة الايضاح والبيان ومثل هذا لا بأس به. والمقصود انه عليه حتى قال حتى تطمئن جالسا. فاذا كان يحسب الاعتدال كفى  ولا يدري مجرد الرفع ثم السجود مثل ما تقدم في الرفع من الركوع ثم بالسجود. قال والجلوس بين

54
00:25:51.350 --> 00:26:11.350
وانته ركن مثل ما تقدم حديث المسيء وانه عليه السلام امر ان يعيد الصلاة ثم قال بعد ذلك في صلاتك كلها. والطمأنينة في الكل فيما يتعلق بالاعتداء والرفع منه والسجود والرفع منه ثم الجلوس

55
00:26:11.350 --> 00:26:52.250
اذا رفع يمكن بمجرد اي رفع سماه. والاعتدال عنه خلاص فانه وجاوزه. ينعد للمجاوزة يعني انها جاوزت جاوزت ولا يكون الماء بالاستقراء يعني لو كان منهم يمكن قال والاعتدال عنه والجلوس بين

56
00:26:52.300 --> 00:27:28.200
نعم والطمأنينة في الخلد في الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع بين السجدتين. لا بد من مثل ما تطمئن حتى تطمئن قائما قد يبين مطمئن ركن واحد. ركن واحد في جميع الصلاة. وانها لابد منها

57
00:27:28.200 --> 00:27:51.750
في كل ركن من اركان الصلاة. وهذا هو قول جماهير العلماء خلافا للاحناث في بعض نعم قال رحمه الله والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. الود

58
00:27:51.750 --> 00:28:20.050
الاخير لان النبي عليه الصلاة والسلام علمه حديث ابن مسعود المتقدم ثلث شهر وامرهم به بسند صحيح قبل كنا له قبل ان يفرض علينا كشخص. في حديث ابن مسعود ان يعلمه الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام

59
00:28:20.050 --> 00:29:00.050
وكذلك اذا قعدتم في الصلاة التحيات لله. عمرو بن قعود وامر ايضا بالتشهد. بالتشهد التشهد وجلسته ركن. ركن وقع في خلاف في التشهد لكن هذا هو الظاهر من الادلة في التشهد والجلوس لان النبي عليه الصلاة والسلام كرم عليه وامر به

60
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
صلوا كما رأيتموني يصلي. فهل يدل تدل على انه لا بد من جانبه وانه لا ولابد ان يكون التشهد في الجلوس الجلوس مع التشهد فيجب ان يكون التشهد في الجلوس وهذا واقع هذا هذا واضح فلا ينسب ان يكون في غير

61
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
لأنه لأن كل موضع له ذكر خاص التشهد موضعه للجلوس والتشهد الأخير والتشهد الاول له حكمه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ركن عن المشروب المذهب والرواية الثانية انها واجب. والرواية الثالثة انها سنة وقوي الجمهور. وقول للجمهور. وهنالك

62
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
من امور الصلاة كثيرة وقع خلاف فيها هل هي الركن او واجب او مستحب؟ وهي كبيرة في الحقيقة هي كثيرة الحقيقة منها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا اتقوا الله الاستفتاح

63
00:30:20.050 --> 00:31:01.800
ومنها ايضا التسبيح الركوع والسجود ومنها التشبيه والتحليل هذا رابع يا عين التكبيرات الانتقال ايضا. مستحق. هذه خمسة  التسليمة الثانية التسليمة الثانية هي ركن بالواجب مستحب ودين مستحب ويمكن فيه امور ايضا يمكن ايضا ان يقال

64
00:31:01.800 --> 00:31:42.500
اه ايضا في اللهم اني اعوذ من فتنة المحيا والممات انها رجل وكان يأمر ابنه ان يعيد صلاته الى لم يأت به وهو سنة قراءة ماذا؟ ما تيسر؟ اي نعم

65
00:31:42.500 --> 00:32:22.500
قال بعضهم يجب قال بعضهم يجب ذاك الركن والله اعلم لكنه سنة سنة وجاء في حديث ابي سعيد يعني تعمدت او جمعتها تحسن وفي الغالب في الغالب ان هذه المسائل التي يحصل فيها الخلاف في اكثر من هذا من الاوسط

66
00:32:22.500 --> 00:32:42.500
يعني ما هو؟ وش الاوسط؟ بينكم وابوكم والواجب المستحب؟ الواجب. الواجب. ولهذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اقرنها واجبة ليست ركن ولا مستحبة. تسبيح الركوع والسجود كذلك تحميد تسبيح التحميد

67
00:32:42.500 --> 00:33:12.500
اما دعاء الاستفتاح لاقربنه سنة. الاغلى من هذه الاشياء الاظهر هو القول الاوسط بين الركن والسنة وهو انها او انه واجب. قال والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لان النبي امر كيف يصلي عليه؟ اللهم صلي على محمد. الجمهور قالوا انه امر علينا اجتماعه ولم يرويه الصلاة

68
00:33:12.500 --> 00:33:42.500
والمذهب استدلوا برواية ابن خزيمة ابن حبان الحاكم والبيهقي وهي رواية جيدة اسحاق بعض الروايات كيف نصلي عليه اذا نحن صلينا في صلاته؟ في صلاتنا ومعلوم يعني ان الصلاة الجمعة التشهد فلهذا قالوا اخذوا بها دليل موجوب دليل بالوجوب واخذوا ايضا بقوله تعالى

69
00:33:42.500 --> 00:34:02.500
يا ايها صلوا عليه وسلموا تسليما. الا في الصلاة المستدرك من بعض اهل العلم يقول الصلاة عليه واجبة عليه الصلاة والسلام كلما ذكر قوله مشهور معروف واختار جمعه من ائمة

70
00:34:02.500 --> 00:34:29.400
رحمة الله عليه من ائمة البلاد قول معروف لمن قبله ايضا لكن الادلة في هذه المسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجب كما تقدم. نعم والترتيب والتسليم. نعم. والترتيب. الترتيب الحقيقة يعني جعل ربنا ايضا. لان لابد من

71
00:34:29.400 --> 00:34:59.400
الترتيب يعني صفة اه لابد منها ومعتبرة صفة معتبرة مثل الفاتحة ركن وترتيب اياتها ركن اخر. هذا غير وارد لانها صفة معتبرة في قراءة الفاتحة فلا يحتاج ان نقول ان الترتيب الايات ركن لان حينما تقول الفاتحة والقل

72
00:34:59.400 --> 00:35:29.400
المعنى انك تقرأها ان انك تقرأها كما قرأ عليه السلام وترتبها وهكذا يجوز تركها على اخرى كذلك الصلاة جاءت هكذا صفتها مرتبة منقولة هكذا فمن لم يرتبها وهذا من جهة الايضاح كما تقدم فهي صفة في الحقيقة معتبرة وليست

73
00:35:29.400 --> 00:35:49.400
ركنا يعني مستقلا مستقلا. في ذاتها. ولهذا بعضهم لازع في بعض يعني من الطمأنينة في جميع الاركان ركن او او صفة لا بد منها في جميع الاركان. ركن في الجدول. فمن لم يطمئن

74
00:35:49.400 --> 00:36:19.400
بمسمى يكون رافعا شرعا. يعني الترتيب بين اركان بالاجماع. فلو انه بعدما فرغ من الفاتحة سجد ثم قام وركع. فان كان وان لم يكن عامدا فنزوله هذا لا اعتبار به وسلوكه لا اعتبار به فعليه ان يقوم

75
00:36:19.400 --> 00:36:52.150
وعليه ان يقوم ثم يأتي بالركوع وهو السجود مرتبا. والتشديد وهكذا رحمه الله  للاولى هذا واضح حكم عليه الاتفاق. وانها ركن والنبي عليه الصلاة والسلام قال تحليلها ولا يحصل الا تسليم عنوان. التسليمة الثانية كما تقدم فيها خلاف والمشهور المذهب انه والجمهور

76
00:36:52.150 --> 00:37:21.400
انها مستحبة بل بالغ بعض رحمه الله وقال انها سنة هذا فيه نظر وبالمنذر كما نبه القيم وجمال الكبد جليل ابو اسحاق الشرايين وابن عبدالبر وامثالهم ويقع النووي كثير من هذا رحمه الله ايضا كثيرا. يحكون الاجماع في مشاهد فيها خلاف

77
00:37:21.650 --> 00:37:47.050
لكن في كلام المتقدمين قال انهم لم يعتبروا خلاف واحد واثنين. فاذا رأوا قولا اكثر لم يلتفتوا يجعلوا له شهودا. خلاف قول الجماعة والشاب ليس معتبرة ما حكى رحمه الله هو قول اكثر وقول الجمهور. والا فهناك قول ومعروف انها

78
00:37:47.050 --> 00:38:34.500
الركن والقول بركنية بركنيتها قول قوي لا فرق يعني التفريق بين الركن وبين التسليمة حينما نقول التسليمة الاولى ركن سنة على الوجوب الاولى نقول انها ركن وهذا هو الاظهر لقوله عن تحريمها تحريمها التسليم. وهذا للصلاة الفرض والنهي

79
00:38:34.500 --> 00:39:04.500
كذلك على الصحيح. وبعض من صلاة الفرض والنافلة وهذا كله الصلاة فرض والنافلة. الحكم واحد لا نهدر الا به ما نقول الا به وان ما ثبت في الفرظ وما ثبت في النافلة يجرى ايضا على ولهذا قال تحريمها تكمل الصلاة

80
00:39:04.500 --> 00:39:34.500
حتى يتوضأ صلاة الفرض والنافلة اذا قمت الصلاة فكبر قمت صلي قاعد استأذن صلاة النافلة من القيام ورد دليل ان القيام ليست واجبة من من قوله قول الصلاة القاعدة ومن فعله انه عليه كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا

81
00:39:34.500 --> 00:40:08.400
قاعدة كما في الصحيح  ولهذا هو المذهب. نعم. قال رحمه الله واجباتها التكبير والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود. نعم. قالوا واجباتكم رحمه الله. ذكر ما دونها في القوة وهو الواجبات. والواجب ان وجب الشيء اذا

82
00:40:08.400 --> 00:40:28.400
والساق قد يكون قويا فيكون فرضا لازما لا فائد عنه ولا بد وقد يكون السقوط ليسقط يعني ساقط من الاعلى فان اكثر فانه مثل الفرح. مثل الفرح وان لم يؤذن

83
00:40:28.400 --> 00:40:58.400
فاذا وجدت ذنوبها يعني سقطت سقطت فوجوه ليس كوجوه ما كان شكورا قويا وانما جميع واجب ولا مشاحة كما قيل في الاصطياح التكبير غير جميع التكبيرات تكبيرة الركوع تكبيرة السجود الرفع من السجود وهكذا

84
00:40:58.400 --> 00:41:28.400
تكبيرات في جميع الركعات واجبة. لانه عليه الصلاة والسلام في حديث اذا ابي رافع امره بذلك ثم قال فكبر وكذلك النبي صلى عليه وكان يكبر في كل خطوة حديث ابن مسعود رضي الله عنه

85
00:41:28.400 --> 00:41:48.400
وعن ابن عباس لما قال صليت خلفه انسان احمق او شأنه كبر اثنتين قال تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه قال صلوا كبرتموه مصلي. وهذا نقل

86
00:41:48.400 --> 00:42:19.000
في صلاته ودل على انه لازم واجب وهذا هو الاروار آآ تم تطبيق احرام فهي ليست فهي ركن فهي ركن لقوله يعني اذا اقيم الصلاة ولانه لا دخولها الى الصلاة تحريما. قل تحريمها التكبير. والجمهور على ان التكبيرات الانتقال سنة

87
00:42:19.000 --> 00:42:49.000
تشويه او سمع الله لمن حمده في حق الامام والموفد. والتحميد في حق الجميع الامام المسلم عنده ربنا لك الحمد. والمنفرد والمأموم يقول ربنا لك اولا الحمد او الله ربنا الصفات التي تقدمت. اربع قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله

88
00:42:49.000 --> 00:43:09.000
الذي يقول يجمع بين التشبيه والتحميد كالمنفرد والامام وهذا قول موجود الصواب انه اذا قال يا شيخنا انا فقوموا ربنا وفي دلالة على وجوب التحميد. وهذا ايضا دليل على وجوب التحميد. لقوله لو ما سمعنا فقولوا ربنا ولك الحمد. دليل على ان

89
00:43:09.000 --> 00:43:39.000
لانه فيلحق تكبيرات الانتقال بوجوب التحميد انه قال فقولوا اذا قال فقولوا فدل ايضا على كما دل على وجوب التحميد في حق في حق الجميع فكذلك ايضا يعني هو في حق المأموم تكبير يقول اذا رفع الامام قال

90
00:43:39.000 --> 00:43:59.000
ربنا ولك الحمد. ثم يقول بعد ذلك الذكر ملء السماوات والارض. ملء السماوات وبالارض. اما الامام منفرد كما هو الامام يقول سمع الله لمن حمده فاذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. الذي هو ذكر الانتقاد حق المأمون. وهو

91
00:43:59.000 --> 00:44:39.000
اعتداء ان يتمم لبقية الذكر هذا سنة في حق الجميع. تقدم والتشويع والتحميد وتسبيح الركوع تسبيحتا الركوع والسجود والتشبيه تقدم انه واجب في حديث في سجودكم وهذا هو قول الجمهور آآ وانها سنة وليست ركن وليست آآ سنية بما هي واجب وهذا هو القول

92
00:44:39.000 --> 00:44:59.000
بهذا الحديث وضع للنبي عليه السلام يعني لازم هذا وانه ايضا علم اصحابه ورد في احاديث هريرة ابن عامر حديث ابن مسعود في هذا الباب ايضا لكن فيه ضعف نعم قال

93
00:44:59.000 --> 00:45:47.800
نعم الصوت    ان شاء الله انه من سنن الافعال يعني سنن افعال رحمه الله من     لا المأموم يقول ربنا ولك الحمد. ملء السماوات. هذا في حق الامام على قول الجمهور هو قوله اذا قال اذا قال الامام قال يشمل الامام

94
00:45:47.800 --> 00:46:20.400
رحمه الله اسوان المغفرة مرة مرة. ويسن ثلاثا والتشهد الاول جلسته. نعم. وسؤال المغفرة يعني بين السجدتين تقدم في حذيفة وحديث ابن عباس واهتموا معهم لكنه شاهد في الباب ويسن

95
00:46:20.400 --> 00:46:40.400
يعني هذا مو لم ليس هناك دليل رب اغفر لي رب اغفر لي يكثر من هذا فان كان خلف الامام يكثر آآ وان كان آآ يعني امام بما تيسر له

96
00:46:40.400 --> 00:47:10.400
صلاة مطمئنة ليس فيها اطالة لانه كان اكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام وكان جلوسه بين السجدتين قريبا من سجوده عليه الصلاة والسلام. لكن كان الحقوق بتشبيه الركوب فاجعله ثلاثا. وسؤال المغفرة ما ادري انا ذكرت مما ذكرته. ايضا من المسائل التي

97
00:47:10.400 --> 00:47:40.400
فيها خلاف وركن او سنة او ما هي ركن من سنة ثم قول الجمهور وقيل واجب كما هو المذهب رحمه الله وان كان من الدعاء بالمغفرة آآ خصوصا الدعاء جنس الدعاء

98
00:47:40.400 --> 00:48:10.650
سؤال بعضهم خصوصا هذا موضع انما الذي يجب الدعاء بين السجدتين. اما التشبيه مشروع لكن ورد تشريع خاشع ربي العظيم سبحان ربي الاعلى جيش التشبيه فيما فتح الله عليه بعد ان يقوم الواجب. اما بين السجدتين فلم يأتي

99
00:48:10.650 --> 00:48:44.550
بل يظهر يده الله عليه والنبي عليه السلام نقل عن هذا ولهذا الحديث ابن عباس شهد عليه الطفلي والتشهد الاول والتشهد الاول ايضا من المسائل التي وقعت وقيل وعد ربي مستعيق قيل انه ركن مثل التشهد

100
00:48:44.550 --> 00:49:14.550
والصواب انه واجب والنبي عليه الصلاة والسلام قاموا من التشهد الاول في حديث من؟ حديث عبد الله ابن وجبره بسجود السهو وجبره واخذ العلماء من هذا الفرق بين الواجب والنبي صلى وجلس فدل

101
00:49:14.550 --> 00:49:44.550
الا ان نفس الجلوس واحد لا هيئة الجلوس لا نفس السجود نفس الركوع لا هيئة الركوع مثلا مع انه للجلوس يعني نفس الجلوس كونه يفتى يتورك يغسل قدميه يقفش قدميه. وهذا السنة ان يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. لكن نفس الجلوس هذا واحد. كذلك ايضا

102
00:49:44.550 --> 00:50:04.550
الجلوس في التشهد هذا واجب هذا واجب. اما هيئة الله هيئة ليست واجبة في بعض الهيئات ظاهر السنة مثل مد اليدين مثل وضع اليدين على الركبتين وان كان الجمهور على اهل السنة انه واجب وهو

103
00:50:04.550 --> 00:50:28.900
في الحقيقة من تمام الركود من تمام الركوع ولهذا لما انه ترك صلى عليه السلام وانت جالس التشهد هذا يعني بالنسبة الى غير قوي بالنسبة الى غيره الواجبات اطول من غيرها آآ فدل على انه واجب. لما ترك عليه الصلاة والسلام لم يعود اليها

104
00:50:28.900 --> 00:50:48.900
فجبره بماذا؟ بسجود شهوة. فاخذ بهذا انه ليس بركن. واخذ العلماء من هذا من هذه المقدمات ونصلي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيت المصلي فيجب ان نصلي كما صلى وبذلك الجلوس فان الجلوس الاوسط

105
00:50:48.900 --> 00:51:14.700
ثلاثية والقواعد. ولما ترك عليه الصلاة والسلام وهو واجب ناسيا كجبرة فهمنا ان في الصلاة واجبة ثم وفيها اركان لابد من اتيان بها عن طريق واذا قال الفصل ما الحكم؟ هل يأتي به لو طال الفصل؟ هل سيأتي الى جوارح سجود السهو؟ وان الجمهور يكونون

106
00:51:14.700 --> 00:51:24.000
وذهب مع جماعة من فقهاء الشام الى انه يأتي به ولو بعد ايام. اذا الانسان صلى ثلاث ركعات من صلاة