﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.400
وعليه رحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ما بعد انتهينا الى ما يتعلق باحاديث صلاة المسافر وذكرنا شيئا من تلك الاحاديث وبينا بعض احكامها

2
00:00:24.600 --> 00:00:49.600
ووقفنا على حديث العلاء ابن الحظرمي رضي الله تعالى عنه والذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. قال مكث المهاجر اي لا يمكث المهاجر بعد نسكه الا ثلاثة. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم

3
00:00:49.700 --> 00:01:08.950
من طريق عبدالرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عبدالعزيز يقول يسأل السائل ابن اخت نمر ما سمعت في سكن مكة؟ قال سمعت العلاء ابن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:09.450 --> 00:01:40.200
مكث المهاجر بعد قضاء نسل نسفه ثلاثة. وجاء بلفظ ثلاث للمهاجر بعد الصدر. بمعنى بعد الوداع  وسياق هذا الحديث في كتاب احكام صلاة المسافر يذكره اهل العلم لبيان المدة التي يمكثها المسافر يترخص فيها في السفر يترخص فيها برخص السفر. لان

5
00:01:40.200 --> 00:02:09.800
حال المسلم اما ان يكون مسافرا واما ان يكون مستوطنا مقيما او يكون مقيما ساكنا ومستوطنا ومسافرا. فالمسافر والذي ينتقم بلد الى بلد دون الاقامة فيها ومتى يسمى مقيم؟ هذا هو الذي وقع في خلاف بين اهل العلم متى يسمى المسافر مقيما؟ ومتى يأخذ

6
00:02:09.800 --> 00:02:30.100
سافروا احكام الاقامة جمهور الفقهاء يحتجون بحديث العلاء للحرم هذا على ان من على ان من جلس فوق ثلاث فانه يأخذ حكم الاقامة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر

7
00:02:30.300 --> 00:02:52.100
بعد نسكه ثلاثا. وهذا الحديث خاص بمن هاجر من مكة الى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص المهاجرين اذا اتوا الى مكة ممن هاجروا مكة ان يمكثوا فيها قدر ثلاث ايام بعد صدورهم من طواف الوداع اي

8
00:02:52.100 --> 00:03:13.500
عدم موادعتهم لمكة يمكثون ثلاثا. ولا يجوز لهم البقاء اكثر من ثلاثة ايام. لا يجوز له البقاء اكثر من ثلاثة ايام فقال جمهور اهل العلم ان ما زاد على الثلاثة يسمى يسمى مقيما ويسمى انه اخذ احكام الاقامة

9
00:03:13.800 --> 00:03:30.700
هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث ولاجل هذا ساق ابن عبد الهادي وغيره من اهل العلم وغيره ممن يتكلم في مسألة مدة المقيم او مدة القصر الترخص للمسافر في سفره يذكرون هذا الحديث

10
00:03:31.350 --> 00:03:49.850
فهذا هو قول جماهير اهل العلم. وذهب بعض اهل العلم الى ان المدة التي يمكثها المسافر ثم لا يترخص بعدها برخص السفر هي قدر تسعة عشر يوما تسعة عشر يوما. فما زاد فانه لا يترخص

11
00:03:50.100 --> 00:04:04.850
ويكون حكمه حكم مقيم فلا يقصر صلاة ولا يفطر في سفره اذا هناك من يرى انه اكثر ما يمكثه اربعة ايام. وهناك من يرى اكثر ما يمكث تسعة عشر يوما

12
00:04:05.150 --> 00:04:33.150
وهناك اقوال اخرى تدل على ان المسافر لا وقت له وانه ما دام لم يقبع بالاقامة والاستيطان فانه في حكم المسافر وهذا القول هو الذي عليه عمل السلف رحمهم الله تعالى. فقد ثبت عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انهم مكثوا اشهرا

13
00:04:33.150 --> 00:04:54.950
طول الصلاة فجاء ابن سمرة رضي الله تعالى عنه مكث في كابل ستة اشهر يقصر الصلاة وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه مكث في اذربيجان مدة مثل هذا يقصر الصلاة. ولما سئل ابن عباس عن رجل لا يدري متى يرجع. قال يقصر الصلاة لو مكث عشر سنين

14
00:04:56.350 --> 00:05:11.700
وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مكث في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. وكذلك في غزوة تبوك مكث عشرين يوما يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم

15
00:05:11.900 --> 00:05:30.800
واكثر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مكث في مقام يقصر الصلاة فيه هو عشرون يوما في غزوة تبوك ولم ينقل لنا عنه اكثر من ذلك. وعلى هذا اذا زاد على العشرين هل له ان يقصر الصلاة او لا

16
00:05:30.800 --> 00:05:46.400
يتفقون على ان اقصر اقصر مدة يقصر فيها الصلاة هي هي عشرون يوما كما قال بذلك ابو حنيفة واما بقية سوف يرون انه اذا بقي اربعة ايام فانه لا يترخص برخص السفر

17
00:05:46.950 --> 00:06:02.000
وهذا القول هو الذي عليه جمهور الفقهاء. لكن الصحيح نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مكى لمكة تسعة عشر يوما. ومكث ومكث في تبوك تسعة عشرين يوم ومكث في تبوك عشرين يوما كما سيأتي معنا

18
00:06:02.250 --> 00:06:22.250
ولم يبين لنا وقتا نجلسه فلا نترخص فيه فلا نترخص فيه برخص السفر. وانما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه مكى بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة. وهو يعلم صلى الله عليه وسلم انه سيمكث اكثر من اربعة ايام

19
00:06:22.250 --> 00:06:42.250
ولو كان ولو كان العدد مقصودا او ان العدد يمنع من قصر الصلاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فما دام الانسان مسافرا فلا حرج عليه ان يقصر من الصلاة. وقد

20
00:06:42.250 --> 00:07:02.250
ثبت عن كثير من السلف انهم مكثوا المدى الطويلة. منهم من مكث سنتين منهم مكث ستة اشهر وهو يقصر الصلاة ولم ولم اجعل لمدته وقتا ينتهي فيه قصر الصلاة. وهذا القول اقرب هذا القول هو الصحيح وهو الاقرب لما عليه فعل السلف رحمهم

21
00:07:02.250 --> 00:07:22.250
الله تعالى واما حديث العلاء ابن الحظرمي رضي الله تعالى عنه فهو حديث خاص بالمهاجر حديث خاص بالمهاجر ليس فيما يتعلق بحكم المسافر او ان المسافر اذا جلس ثلاثة ايام فاكثر ما يأخذ حكم المقيم. وانما الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر

22
00:07:22.250 --> 00:07:42.250
ان المهاجر لا يبقى بعد نسكه اكثر من ثلاث ايام. وثلاث ليالي فانه قد ترك ارضه لله وهاجر منها لله سبحانه وتعالى فلا يجلس فيها اكثر من ثلاثة ايام. وهذا حكم خاص بالمهاجر. ولا يمكن ان نجعله فيصل

23
00:07:42.250 --> 00:08:02.250
في مسألة الفرق بين المقيم وبين المسافر. فما دام العبد لم يقطع بالاستيطان ولم يقطع بالسكنى في هذا البلد وان يكون من اهل وهو انما لحاجة جلس فيها او لامر يريد بعد ان ينتهي منه يرجع الى بلده ويسمى عند الناس انه مسافر وان هذا ليس هذا بلده

24
00:08:02.250 --> 00:08:22.250
فانه يأخذ حكم المسافر حكم المسافر. لكن اذا احتاط بان استأجر بيتا وسكن وتأهل في هذه البلاد. واصبح من اهلها فانه يأخذ حكم اهل البلد يأخذ حكم اهل البلد. اما ما دام انه بعمل اتى مدى بعمل متى ما انتهى هذا العمل سيعود الى اهله

25
00:08:22.250 --> 00:08:39.200
فانه في حكم المسافر حتى يرجع حتى يرجع. ولذا يجمع اهل العلم يجمعون على ان المسافر الذي لا يدري متى يرجع يرجع غدا او بعد غد او بعد ثلاث ايام او بعد عشر ايام لا يدري متى يرجع فكل يوم يقول انا سارجع غدا

26
00:08:39.200 --> 00:08:59.200
فانه يقصر الصلاة حتى يرجع ولو مكر كما قال ابن عباس عند ابن ابي شيبة ولو مكث عشر سنين ما دام انه لا يدري متى يرجع يرجع اليوم او يرجع بعد غد او يرجع بعد غد او يرجع بعد كذا فانه يأخذ حكم المسافر ولو جلس عشر سنين. وكذلك لو علم الانسان انه

27
00:08:59.200 --> 00:09:19.200
ليس في مكان وهو لا يدري متى يخرج نقول هو مسافر اذا كان من اهل السفر حتى يرجع الى اهله والى بلده. كذلك لو كان الانسان قد حال بينه وبين الركبين امر كأن يكون في الطريق اه ثلوج او يكون في الطريق ما يمنع من من قطع من من قطع طريق وهو ينتظر متى تزول هذه

28
00:09:19.200 --> 00:09:40.200
الغمة ويرجع الى اهله نقول هو ايضا مسافر حتى يرجع الى بلده وله الترخص برخص السفر. اذا حديث العلم ابن حظر بهذا  لا نقول انه انه فيصل بين المساواة والمقيم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى الى مكة اتى فاتحا لها فتحها وجلس فيها تسعة

29
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
عشر يوما ونقطع يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم انه سيمكث فيها اكثر من اربعة ايام والا لو كان الاربعة ايام محسوبة لما لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصلاة تسعة عشر يوما. لان النبي اتى فاتحا واستقر في مكة واخذ يعرظ الاسلام على اهلها ويدعوه الى الاسلام

30
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
واسلب خلق كثير واخذ طلبين وهذي مدد تحتاج الى هذا العمل يحتاج الى مدد طويلة ولو كان ما زاد على اربعة ايام ليمنع من قصر الصلاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولما قصر الصلاة وقد مكى تسعة عشر يوما. فهذا يرد على من يرى انه اذا

31
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
قطع بالاقامة اربعة ايام او ما يقارب في خمسة وعشرين صلاة او عشرين صلاة انه بعد العشرين يتم بعد ترخص فقط مدة اربعة ايام فما زاد فهو في حكم وقيل نقول هذا القول ليس بصحيح وان قال به وان قال به جمهور الفقهاء بل نقول الصحيح انه

32
00:10:40.200 --> 00:11:00.000
مسافر ما لم يقطع بالاستيطان والايقاظ للبلد. ما دام انه سيرجع وانه ينتظر انتهاء مدته او انتهاء عمله او انتهاء شغله الذي هو اتى لاجله فانه يسمى مسافر ولو جلس شهرا ولو جلس شهرين او ثلاثة يبقى انه في حكم المسافر. قالوا عن يحيى ابن ابي اسحاق

33
00:11:00.450 --> 00:11:17.350
سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة حتى رجعنا الى المدينة قال قلت كم اقمتم بها شيئا

34
00:11:17.350 --> 00:11:34.000
قال اقمنا بها عشرا اقمنا بها عشرا وهذا متفق عليه وهو لفظ البخاري وهو حديث صحيح يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة الى مكة فكان يقصر صلاته صلى الله عليه وسلم حتى رجع الى المدينة

35
00:11:34.350 --> 00:11:53.850
فابتدى قصره بعد مفارقته للمدينة وانتهى قصره بعد رجعته ورجوعه الى المدينة صلى الله عليه وسلم ومكث في هذه مكث في هذا عشرة ايام بمعنى انه مكث بمكة مقيم عشرة ايام ومع ذلك كان يقصر الصلاة

36
00:11:54.150 --> 00:12:14.150
اقام عشرة ايام وهو يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. بل في حديث ابن عباس الذي سيأتي بعد هذا انه اقام تسعة عشر يوما تسعة عشر يوما يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. واما من يقول ان اقصى مدة للقصر

37
00:12:14.150 --> 00:12:34.150
تسعة عشر يوما لان النبي صلى الله عليه وسلم هذي مدته جلسها نقول لا نعلم لو كان الامر ينتهي الى تسعة عشر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لو جلس النبي اكثر من ذلك هل سيقصر لا يقصر؟ نقول ثبت في في في غزوة تبوك انه جلس عشرين يوما يقصر الصلاة

38
00:12:34.150 --> 00:12:54.150
الله عليه وسلم ولو مكث الرسول اكثر من ذلك ايضا لقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم اذ لو كان الامر ينتهي الى عدد معين في القصر وفي وسام السفر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان لا يجوز لا يجعل الحاج لان الناس تختلف اسفارهم وتختلف مدة مدة

39
00:12:54.150 --> 00:13:14.150
مدد بقائهم ومدد اسفارهم فلا بد من تبيين ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس عشرة ايام وقصر. وجلس تسعة عشر يوما وقصر هو جلس عشرين يوما وقصر صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان في الامر سعة على ان في الامر سعة وان المسلم ما دام انه لم يقطع بالاستيطان والاقامة

40
00:13:14.150 --> 00:13:34.150
فانه يأخذ احكام المسافر. ولا نقول ان اقصى مدة يترخص فيها المسافر برخص السفر هي تسعة عشر يوما ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس بمكة تسعة عشر يوما او عشرين يوما بل نقول هذا الذي جلسه النبي فقصر فيه ولو جلس اكثر من ذلك لقصر صلى الله عليه وسلم

41
00:13:34.150 --> 00:13:54.150
اذ لو كان القصر لا يزيد لو اذ لو كان القصر لا يجوز على ما زاد على تسعة يوما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا فعل ما يدل على ذلك ولو كان هذا ينتهي الى حد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طائرا يطير بجناحيه الا واعطانا منه خبرا صلى الله

42
00:13:54.150 --> 00:14:14.150
وسلم فقد بين ما يحتاجه الناس وقال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فلو كان هناك مدة ينتهي فيها الترخص لغة السفر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. اذ لم يبين فاذا لم يبين فان الاصل ان المسافر ما

43
00:14:14.150 --> 00:14:37.150
مسافرا فانه يترخص برخص السفر وهذا هو الصحيح من اقوال من اقوال اهل العلم وهو الذي عليه المحققون وقد رجح هذا القول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشرة يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وان

44
00:14:37.150 --> 00:14:57.150
زدنا اتممنا وفي لفظ اقام النبي صلى الله عليه وسلم لمكة تسعة عشر يوما. رواه البخاري من حديث عبد الله مبارك عن عاصم الاحول عن عكرة ابن عباس. وهذا اصح طريق لهذا الخبر. لانه وقع فيه اختلاف مرة يقال سبعة عشر يوما ومرة

45
00:14:57.150 --> 00:15:17.150
يقال تسعة عشر يوما او مرته يقال خمسة عشر يوما لكن احفظ من رواه عن عاصم الاحول هو ابن المبارك رحمه الله تعالى فرواه عن عاصم عن حكاية ابن عباس انه قال اقمنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ثم قال ابن عباس من قبل نفسه ومن رأيه فقال

46
00:15:17.150 --> 00:15:32.750
نحن نقصر اذا اقمنا تسعة عشر يوما. وان زدنا اتممنا ابن عباس اخذ باقصى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقصى ما قصر فيه وتسعة عشر يوما بل نقول ثبت انه قصر في كم

47
00:15:32.750 --> 00:15:42.750
قصر ايضا في عشرين يوما في غزوة تبوك. فابن عباس بلغه في تسعة عشرا وهناك احاديث اخرى حديث عمران انه قصر في عشرين يوما لما سافر الى تبوك صلى الله

48
00:15:42.750 --> 00:15:52.750
عليه وسلم. فعلى هذا نقول اجتهاد ابن عباس هنا انما هو من باب ان هذا اقصى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لو مكث اكثر من ذلك

49
00:15:52.750 --> 00:16:12.750
يقصدن يقول ثبت انه مكث عشرين وقصر ولو مكث اكثر من ذلك لقصر ايضا صلى الله عليه وسلم اذ لو كان القصر ينتهي الى حد لبينه رسولنا صلى الله عليه وسلم ولبين مدة ينتهي فيها المسافر من قصر الصلاة. وانما المدة التي ينتهي فيها المسلم من قضاء الصلاة هي حالة حالة

50
00:16:12.750 --> 00:16:32.750
الاقامة والاستيطان والقطع بالاستيطان في بلد فاذا قطع بانه يكون من اهل البلد وان يستقر فيها وان يكون من اهلها عندئذ تنتهي رخص السفر ولا يسمى مسافر وانما يسمى يسمى مقيما ومستوطنا في البلد. اما ما دام يسمى هذا لو جلس لعرض وجلس لغرظ سواء آآ

51
00:16:32.750 --> 00:16:57.750
لعرض عمل او لعرض شغل او لعرض حاج يطلبها فان هذا فان هذا يسمى مسافر يسمى مسافر ولو بقي اكثر من عشرين من عشرين يوما قال اذا هذا حديث ابن عباس قال اقام تسعة عشر يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصمنا واذا زدنا اتممنا. قالوا وفي لفظ

52
00:16:57.750 --> 00:17:13.850
فاقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوما رواه البخاري وقد بينا هذا قالوا عند ابي داود اقام سبعة عشر اقام صلى الله عليه وسلم سبع عشرة يوما بمكة يقصر الصلاة. قال وقال عباس منصور عليك يا ابن عباس اقام تسعة عشر يوما. وقال

53
00:17:13.850 --> 00:17:29.550
وعندهم رواية ابن اسحاق اقامك العام الفتح خمسة عشر يوما يقصر الصلاة. هذا الحين ذكر ابن عبد الهادي من ثلاث طرق ذكر من طريق ابن عباس من طريق عبد المبارك عن عاصم الاحول عن عكا ابن عباس وجاء عند ابي داوود

54
00:17:29.850 --> 00:17:49.850
من طريق عاصم الاحول ايضا عن عكرة ابن عباس الا انه ذكر سبعة عشر يوما ذكر سبعة عشر يوما وهذه الرواية رواها رواها حفص عن عاصم عن عكا ابن عباس رواه حفص عن عاصم عن عكرة ابن عباس انه اقام سبعة عشر مكة وجاء محمد بن اسحاق علي الزهري عن

55
00:17:49.850 --> 00:18:09.850
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس اقام خمسة عشر يوما. وجامعة عباس منصور ابن عباس اقام تسعة عشر يوما فاصح هذه الطرق اصح هذه الطرق ما رواه ابن مبارك عن عاصم عن عكرمة. اما رواية حفص عن اه عاصم عن

56
00:18:09.850 --> 00:18:26.150
عن ابن عباس فحمل اهل العلم انه اسقط يوم الذهاب ويوم الاياب فاسقط اليوم الذي ذهب فيه واليوم الذي رجع فيه فجعل سبعة عشر يوما. واما الذي قال خمسة عشر يوما فقد رواه محمد ابن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله

57
00:18:26.150 --> 00:18:46.150
عن عبدالله بن عباس ومحمد بن محمد بن اسحاق ليس بذلك الحظ هذا من اخطائه. واما روات عباد ابن منصور عن عكا ابن عباس فهذه الرواية وان الروايات الصحيحة الا ان في ايظا عباس المنصور وهو ظعيف الحديث في عكر ما رحمه الله تعالى فعلى هذا نقول اصح روايات واصح طرق هذا الحديث ما رواه ابن

58
00:18:46.150 --> 00:19:07.500
مبارك مروا مبارك عن عاصم الاحول عن عن عكرمة عن ابن عباس فهي تسعة هي تسعة عشر يوما هي تسعة عشر يوما وهي اظن سبعة باسقاط يوم الدخول ويوم الخروج. جمعا بين الاحاديث نقول الذي قال سبعة عشر يوما اسقط يوم الدخول يوم الخروج

59
00:19:07.500 --> 00:19:24.350
الذي قال تسعة عشر يوما ادخل فيها يوم الدخول ويوم الخروج في سفره اي يوم يوم سفره ويوم رجوعه. هذا المعنى تجتمع الروايات واما من جهة الاصحية فنقول اصحها ما رواه ابن مبارك

60
00:19:24.800 --> 00:19:48.400
عن عاصم الاحول عن عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما. واما رواية الزهري ففيها محمد بن اسحاق وهو ممن تكلم فيه وفي حفظه فلا يفرح باسناده  قال ايضا وعن جابر رضي الله تعالى عنه اقام صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يحصل الصلاة

61
00:19:48.400 --> 00:20:03.700
هذا الحديث رواه احمد وابو داود وقال غير معمل لا يسنده اي ان هذا الحديث رواه ابو داوود ورواه الامام احمد في مسنده من طريق عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير

62
00:20:04.150 --> 00:20:24.150
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عبد الله قال اقام صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة وهذا الحديث رواه ابن المبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد رجح

63
00:20:24.150 --> 00:20:44.150
كالبخاري والترمذي والبيهقي وغير واحد ان المحفوظ في في هذا الخبر انه مرسل انه مرسل عمر بن راشد بن الهمام بن راشد الصنعاني رحمه وتعالى. روايته في البصرة فيها ضعف. فيها ضعف. فقد اعل اهل العلم هذا

64
00:20:44.150 --> 00:21:04.150
هذه العلة اعلوا هذا العلة ان مع من روى عن يحيى وقد سمع منه بالبصرة ورواية البصرة ليست لتلك ليست تلك الدرجة العالية من الحفظ فانه كان يغلط رحمه الله تعالى فيما رواه في البصرة واما ما رواه في اليمن فهو من من اصح احاديث رحمه الله تعالى. فعلى هذا يقول الترمذي سألت محمد

65
00:21:04.150 --> 00:21:17.750
الحديث فقال يروى عن ابن ثوبان مرسلا وقال البيهقي تفرد به معمر برواته مسندا ورواه علي بن مبارك. رواه علي بن مبارك العيشي. علي مبارك العيشي عن يحيى بن ابي كثير

66
00:21:17.750 --> 00:21:27.750
عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان ان يحيى آآ لا شك ان علي بن مبارك العيشي احفظ في يحيى ابن كثير من معمر لان

67
00:21:27.750 --> 00:21:47.750
اصحاب يحيى ابن ابي كثير هم اعلاهم هشام الدستوائي والاوزاعي وعلي بن مبارك العيشي رحمه تعالى فهؤلاء من اعلى اصحاب يحيى ومعمر هو حافظ ثقة لكنه يخطئ في احاديث فيما حدث البصرة وهذا من الاحاديث التي حدث فيها بالبصرة وعلى هذا نقول هذه الرواية

68
00:21:47.750 --> 00:22:06.550
الصحيح فيه انه مرسل على النبي صلى الله عليه وسلم وليس وليس المتصل وليس بمتصل فعلته هي الارسال وهو الاصح. فعلى هذا نقول اصح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر الصلاة في هو تسعة عشر يوما. واما

69
00:22:06.550 --> 00:22:26.550
العشرين ففيها ففيها ضعف لان فيها اختلاف بين وصلها وبين ارسالها وان المحفوظ في هذا الخبر ان لان علي مبارك خالف فيها خالف معمر فارسله ومعمر وصله. وبعض اهل الحديث يصحح هذه الرواية يقول ان معمر ثقة

70
00:22:26.550 --> 00:22:46.550
وواحد نبيه كثير ثقة فزيادة تقبل لكن الصحيح اننا ننظر في الاحفظ فيهما في الاحفظ منهما فالاحفظ منهما هو علي مبارك العيش في يحيى قد يكون معمر احفظ في الزهري لكنه ليس هو الاحفظ في يحيى ابن ابي كثير فيقدم هنا علي مبارك العيشي رحمه الله تعالى على معمر فالصحيح

71
00:22:46.550 --> 00:23:06.550
في هذا الخبر انه مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس وليس بمتصل. وعلى هذا اذا قلنا الحديث مرسل فاصح ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اطول مدة بقاهة او جلس النبي صلى الله عليه وسلم هي تسعة عشر يوما تسعة عشر يوما هي اطول واقصر

72
00:23:06.550 --> 00:23:22.750
مدة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في السفر ولكن لا يعني هذا ان المسلم اذا زاد على هذا لا يقصر بل نقول هذا ما جلسه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت الزيادة لا لا يقصر فيها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:23:22.750 --> 00:23:32.750
ولا دل الامة على ذلك وقال ان من جلس فوق هذه المدة لا يجوز له القصر حتى يكون في حكم المقيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك

74
00:23:32.750 --> 00:23:48.950
وانما جلس تسعة عشر يوما وقصر ومن جلس مثل هذا قصر ومن زاد على ذلك ايضا فله القصر ما دام انه في حكم ما دام انه في حكم ما داموا في حكم المسافر ولم يقطع بالاقامة ولا بالاستيطان

75
00:23:49.350 --> 00:24:09.350
قالوا عن الاسماك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فاذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الظهر ثم ركب متفق

76
00:24:09.350 --> 00:24:29.350
تقل عليك قال وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رواه الحافظ ابو لعيب في المستخرج عن اه في المستخرج على شرط على صحيح مسلم ثم قال رواه مسلم ولم يروي ولم يروه بهذا اللفظ وانما لفظه كان اذا اراد

77
00:24:29.350 --> 00:24:46.550
ان يدعو الى الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر فيجمع بينهما الحديث الاول وهو حديث انس الذي فيه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم

78
00:24:46.550 --> 00:25:06.550
ثم نزل فجمع بينهما فاذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر وحدها ثم ركب حتى يصلي العصر في وقتها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق مفظل ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث في الصحيحين بهذا اللفظ. وهو الذي رواه الحفاظ عن

79
00:25:06.550 --> 00:25:28.550
انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه واما الحديث الاخر فقد تفرد به ابن اسحاق ابن راهوية عن شبابة عن الليث عن عن عقي عن الليثي عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وزاد فيه فان زاغت الشمس قبل فان زاغت

80
00:25:28.550 --> 00:25:43.900
بعد فان زاغت شيئا قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا وهذه اللفظة قد انكرها ابو داوود وانكرها الحفاظ على على اسحاق ابن راهوية على اسحاق ابن راهوية وقالوا اخطأ

81
00:25:43.900 --> 00:26:03.900
فيها رحمه الله تعالى ولم يتابعه عليها احد. وانما الحديث هو عن الليث. عن الليث عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن عن عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وليس فيه حديث انس فدخل حديث في حديث ولاجل هذا خطأ اهل العلم خط اهل العلم

82
00:26:03.900 --> 00:26:18.650
لانه مرواة الليث عن هشام ابن سعد عن ابي الطفيل كما سيأتي كما سيأتي معنا بحيث الحديث الاخر وهو حديث معاوية رضي الله تعالى عن الحديث الذي بعده حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا نقول ان حديث

83
00:26:18.650 --> 00:26:38.650
راه هوية قد رواه عن شباب ابن زوار عن الليث عن عقيل عن الزهري عن انس وفيه انه جمع جمع تقديم جمع جمع تقديم. وهذه رواية جمع تقديم في احاديث الناس ليست بمحفوظة وانما المحفوظ في هذا ما رواه البخاري ومسلم انه كان اذا اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر

84
00:26:38.650 --> 00:26:58.650
مع العصر واذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر وحدها ثم انطلق صلى الله عليه وسلم ثم انطلق صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث اعله الحفاظ وقالوا ليس فيه آآ ذكر الجمع بين الظهر والعصر في اول وقت الظهر في اول وقت الظهر

85
00:26:58.650 --> 00:27:08.650
وسيأتي معنا في حديث معاذ الجبر رضي الله تعالى عنه وانه جاء من طريق هشام بن سعد رضي الله رحمه الله تعالى عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الطفيل عن معاذ

86
00:27:08.650 --> 00:27:33.200
وفي علة وستأتي معنا باذن الله عز وجل هذا الحديث يذكره اهل العلم في مسألة الجمع. الجمع بين الصلاتين في وقت احداهما. الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين ثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع جمع تقديم وانه جمع جمع تأخير ثبت انه جمع جمع تقديم وثبت انه جمع جمع تأخير صلى

87
00:27:33.200 --> 00:27:53.200
وسلم. فثبت انه جمع جمع تقديم في عرفات. في صلاة الظهر والعصر يوم عرفة فهذا ثابت وهو من آآ ليس نسكا انما هو لاجل السفر فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع لاجل السفر ولاجل ان يتفرغ للدعاء صلى الله عليه وسلم فهذا هو جمع التقديم الذي ثبت عن النبي

88
00:27:53.200 --> 00:28:13.200
وسلم ولا خلاف بين العلم انه جمع في ذلك المقام جمع تقديم. الحالة الثانية جمع جمع تأخير صلى الله عليه وسلم في يوم في ليلة في ليلة في ليلة النحر في مزدلفة فصلى الظهر والعصر فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة. فهذان الجمعان ثابتة

89
00:28:13.200 --> 00:28:28.150
ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. فجمع جمع تقديم وجمع جمع تأخير بلا خلاف. ثبت ايضا انه جمع تم جمع تأخير وهذا لا يختلف العلم انه في حديث انس هذا انه اخر الظهر

90
00:28:28.200 --> 00:28:48.200
فصلاها مع العصر صلى الله عليه وسلم وسيأتي من حديث ابن عمر ايضا انه نودي عليك فكان مسافرا حتى اذا جد به السير اخ وهو على سير اخر المغرب حتى جمعها مع العشاء حتى جمع العشاء في وقت العشاء فجمع التأخير لا خلاف بين اهل العلم لا خلاف بين العلم الا انهم يرون

91
00:28:48.200 --> 00:29:08.200
ان الجمع لا يسار اليه الا في حالة اذا جد به السير. واما ما دام مقيما فانه لا يجمع. ومن اهل من يرى ان الجمع دعاء خاص بعرفة ومزدلفة. واما في غير مزدلفة فانه لا يجمع ابدا. وهذا قول اهل الرأي. وعلى هذا نقول الصحيح الصحيح ان الجمع

92
00:29:08.200 --> 00:29:28.200
جائز ان الجمع جائز سواء جد به السير او كان مقيما. فالنبي في عرفات كان مقيما ومع ذلك جمع جمع تقديم وفي مزدلفة كان مقيما وجمع جمع تأخير. فيجوز جمع التأخير ويجوز جمع التقديم لكن من جهة اكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان

93
00:29:28.200 --> 00:29:38.200
اكثر ما يفعل هو جمع التأخير لا جمع التقديم. هذا الذي كان يكثر من فعله صلى الله عليه وسلم اذا كان مسافر وجد به السير. وسيأتي معنا في حديث معاوية بن جبل رضي الله

94
00:29:38.200 --> 00:29:57.400
الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى الظهر العصر جميعا ثم دخل ثم خرج صلى المغرب العشاء جميعا ثم دخل واخذ اهل العلم من هذا جواز جمع التقديم ولو كان نازلا وجواز الجمع ولو جواز الجمع مطلقا ولو كان نازلا. فمن يشترط للجمع ان يجد به السير

95
00:29:57.400 --> 00:30:17.400
وان يكون على سير نقول هذا هو الافضل لكن لو كان نازلا جاز له الجمع ايضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي كان نازلا في تبوك وجمع وكان نازلا في عرفة وجمع وكان نازلا في مزدلفة وجمع صلى الله عليه وسلم. بل ثبت انه جمع في المدينة جمع المدينة واراد

96
00:30:17.400 --> 00:30:37.400
الا يحرج امته صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس انه صلى الظهر والعصر تماما وصلى المغرب العشاء سبعا صلى المغرب العشاء سبعا وهو في المدينة من غير خوف ومن غير مطر ومن غير آآ يعني خوف ولا مطر ولا اذى وانما اراد كما قال ابن عباس وانما اراد الا يحرج

97
00:30:37.400 --> 00:30:56.750
امته صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ان الجمع جائز للمسافر جائز مطلقا لكن السنة والافضل الا يجمع الا اذا جد به السير الا اذا جد به السير. اما ما دام مقيما فالسنة والافضل ان يصلي كل صلاة في وقتها

98
00:30:56.750 --> 00:31:06.750
النبي صلى الله عليه وسلم لما مكث في منى كان يصلي كل صلاة في وقته ولم يجمع صلى الله عليه وسلم. وجمع في تبوك فنقول الجمع جائز لكن الافضل السنة

99
00:31:06.750 --> 00:31:16.750
الا يجمع الا اذا جد بالسيف اذا كان على خط وهو يسير في سفره ولا مثلا كما فعل في حديث انس بن مالك انه كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس

100
00:31:16.750 --> 00:31:36.750
قبل ان تزعج معنا قبل ان تزغش المعنى قبل ان تزول الشمس اي قبل وقت الظهر سافر. نقول لك ان تؤخر الظهر الى وقت العصر وهذا من السنة سافر قبل ان تزول الشمس له ان يؤخرها الى صلاة العصر ويصليها جمعا وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ارتحل بعد ان تزيغ

101
00:31:36.750 --> 00:31:50.200
امس الاسلام قبل ان بعد انتظار الشمس نقول يصلي الظهر وحدها ثم ينطلق ويصلي العصر في وقتها. وان جمع ايضا في هذا المقام فهو هو جائز يعني لو ان الانسان مسافر بشرط

102
00:31:50.400 --> 00:32:10.400
ان يكون هذا السفر وهو قد فارق البنيان مثلا شخص خرج من الرياض او خرج من القويعية مثلا الان يريد مكة فلما فارق بنيان القويعية نقول لا حرج ان تجمع جمع تقديم فتصلي الظهر والعصر جمع تقديم لان الكلام فيه حكم يكون الوقت لك وقت واحد لكن السنة والافضل

103
00:32:10.400 --> 00:32:30.400
اذا ارتحلت قبل ان تزيغ اذا ارتحلت قبل ان تزيغ الشمس تؤخر الظهر الى وقت العصر. واذا ارتحلت بعدما زاغت الشمس تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها هذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. اما ان يجمع في بيته فلا يجوز ان يجمع بيتي لانه لم يأخذ حكم

104
00:32:30.400 --> 00:32:44.600
الا بعد مفارقة الا بعد مفارقة البنيان اذا حديث انس الذي ذكره ذكره ابن عبد الهادي هنا الاول في الصحيحين ولفظة فاذا كان اذا كان في سبزان الشمس صلت العصر جميعا

105
00:32:44.600 --> 00:33:04.600
نقول هذه اللفظة ليست محفوظة وقد انكرها ابو داوود رحمه قال لعلها خطأ من اسحاق ابن راهوية وهو كذا فقد اخطأ فيها اسحاق رحمه الله تعالى وذلك ان الحديث مدار على الليث عن هشام ابن سعد كما سيأتي معنا وان مخرجه مخرج آآ معاذ حديث معاذ بن جبل رضي الله

106
00:33:04.600 --> 00:33:20.150
قال وعن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا جد به السير جمع بين الى المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق

107
00:33:20.700 --> 00:33:39.550
الجمع المغربي والعشاء بعد ان يغيب الشفق ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جمع بين المغرب والعشاء هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عاجله السير في السفر يؤخر صلاة

108
00:33:39.550 --> 00:33:59.550
المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء وهذا والسنة من جد به السير وهو على طريق ودخل عليه وقت الصلاة الاولى فان السنن مع الصلاة الثانية اذا جد به السير ولكن ان نزل وصلى فهو افضل لكن اذا فعل ذلك فنقول هو جاز وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:33:59.550 --> 00:34:09.550
هذا ما اراده ابن عمر قال بعد ان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا

110
00:34:09.550 --> 00:34:29.550
اخذ به السير جمع بين المغرب والعشاء متفق عليه. وقال السائل وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السيل ويقيم المغرب فيصليها ثم يسلم ثم ما قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ثم هكذا من هكذا هكذا قال سائل رحمه الله تعالى

111
00:34:29.550 --> 00:34:43.200
ورواه جوير ابن جوير ابن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يجمع بين المغرب والعشاء يجمع بجمع غير انه يمر بالشعر هذا ايضا انه كان يجمع في مزدلفة وهذا قد

112
00:34:43.200 --> 00:35:03.200
نبينا صلى الله عليه وسلم. اذا حديث ابن عمر هذا يدل على جواز على جواز الجمع في حال في حال اذا جد به بل نقول انه اذا جد به السير فان الجمع جائز في قوله عامة اهل العلم في قول عامة اهل العلم وهو من السنة وانما الخلاف هل يجمع

113
00:35:03.200 --> 00:35:23.200
اذا نزل واذا اقام او لا نقول الصحيح انه ايضا اذا نزل او اقام في مكان وهو مستقر فيه جاز له الجمع ايضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في غزوة تبوك خرج فصلى المغرب العشاء ثم خرج فصلى الظهر والعصر اي خرج فصلى الظهر والعصر

114
00:35:23.200 --> 00:35:40.700
ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب عشاء ثم دخل صلى الله عليه وسلم. ثم قال رواه ابو داوود من رواية محمد الفضيل ابن غزوان عن ابيه عناف وعبد الله ابن واقد ان مؤذن ابن عمر قال الصلاة الصلاة. قال سر سر حتى اذا كان قبيل

115
00:35:40.700 --> 00:35:58.400
حتى اذا كان قبل غيوب الشفق او مغيب الشفق نزل وصلى نزل وصلى نزل وصلى المغرب ثم انتظر حتى ثم انتظر حتى اذا غاب حتى اذا غاب الشمس فصلى العشاء ثم قال ان رسول الله وسلم

116
00:35:58.400 --> 00:36:18.400
فاذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت فسار في ذاك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال ابو داوود رواه ابن جهنم نحو هذا باسناد بهذا الحديث ظاهره موافقا لما قبله الا ان فيه اختلاف. ووجه الاختلاف هنا انه قال اذا حتى اذا كان قبل

117
00:36:18.400 --> 00:36:40.950
ان غيوب الشفق حتى اذا كان قبل غيوب الشفق اي قبل مغيب الشفق نزل فصلى ثم انتظر حتى اذا غاب الشرق صلى العشاء. هل هذا جمع حقيقي هذا الحديث يدل على انه جمع جمعا صوريا لا جمعا حقيقيا. لانه صلى المغرب قبل مغيب الشفق واذا صلى قبل الشرق فانه صلاها صلى

118
00:36:40.950 --> 00:37:00.950
في وقتها ويصلى العشاء بعد مغيب الشفقة يكون العشاء صلاها ايضا في وقتها. والصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث انه انه صلى المغرب العشاء بعد مغيب بعد مغيب الشفق. فصلى المغرب في وقت العشاء. وعلى هذا نقول ان لفظة قبل غيوب الشفق انها ليست بمحفوظة

119
00:37:00.950 --> 00:37:20.950
اما خطأ انها خطأ وان المحفوظ في هذا الخبر انه اخر المغرب حتى دخل وقت العشاء وصلاهما جميعا. وذلك ان ابن عمر تصرخ على عليه في صفية اي ان صفية مريضة فانطلق اليها رضي الله فقال سر سر حتى ادرك صفية رضي الله تعالى عنه فصلى المغرب والعشاء

120
00:37:20.950 --> 00:37:40.950
جميعا جمع تأخير ولم يصلي المغرب في وقتها وانما صلى المغرب في وقت العشاء وهذا الذي يسمى هو الجمع الجمع الحقيقي اما الجمع فلا يسمى جمعا حقيقيا بل يجوز للمسلم ان يؤخر صلاة المغرب الى اخر وقتها وان يصلي العشاء في اول وقتها وهذا جائز ولا يسمى جامع. وانما يسمى

121
00:37:40.950 --> 00:37:58.100
جامع اذا اخر المغرب الى وقت العشاء واخر الظهر الى وقت العصر. فاذا صلاها في وقت في اذا صلى الصلاتين في وقت احداهما يسمى جامعا اما اذا صلى كل صلاة منهما في وقتها ولو في اخره لا يسمى انه جمع الصلاة

122
00:37:58.550 --> 00:38:14.700
وعلى هذا نقول لفظة قبل غيوب الشفق هي ليست بمحفوظة وكذلك قوله ثم نزل وانتظر حتى غابش فصلى العشاء نقول هذا ليس بمحفوظ ليس بمحفوظ فهذا خطأ فهذا خطأ والمحفوظ عن

123
00:38:14.700 --> 00:38:31.900
نافع ما رواه اسماء ما رواه جويد ابن اسماء رضي الله تعالى عنه وما رواه الزهري ايضا عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه. وقد رواه ايضا عبد الله ابن علاء ابن زمر عن نافع قال حتى اذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. اذا

124
00:38:31.900 --> 00:38:47.000
رواه اكثر من اكثر رواه اكثر الحفاظ بهذا اللفظ انه نزل بعد مغيب الشفق وصلى المغرب والعشاء اما انه اخ انه صلى نزل قبل غروب الشفق وصلى العشاء بعد مغيب الشفق فهذا ليس بمحفوظ ليس بمحفوظ

125
00:38:47.300 --> 00:38:59.050
وهذه رواية شاذة وخطأ لمخالفة ابن فضيل لرواية الحفاظ والثقات. قالوا عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في في غزوة تبوك

126
00:38:59.250 --> 00:39:19.250
فكان يصلي الظهر والعصر جميعا يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. هذا الذي رواه مسلم من طريق ابي الزبير المكي من طريق مالك عن الزبير المكي عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ وفي رواية

127
00:39:19.250 --> 00:39:39.250
زاد ما لك وكان النسائي وابو داوود بلفظ قال اخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قوله ثم دخل يدل عليه شيء. يدل على انه كان نازل وانه كان وانه كان

128
00:39:39.250 --> 00:39:59.250
مقيما في مكانه صلى الله عليه وسلم ولم يكن على ظهر سفره لم يكن يسعى او على على على او انه جد به السير وان انما كان نازلا صلى الله عليه وسلم فيقول خرج فصلى الظهر عصرا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب العشاء ثم دخل مما يدل عليه شيء على ان

129
00:39:59.250 --> 00:40:14.750
انه كان مقيما صلى الله عليه وسلم ونازلا في مكانه. ولم يكن على على على لم يكن على جنة سفر اي انه يسير في سفره صلى الله عليه وسلم وانما كان نازلا صلى الله عليه وسلم

130
00:40:15.150 --> 00:40:35.150
فعلى هذا نقول هذا الحديث هو الحجة لمن قال ان المسافر يجوز له جمع التقديم وجمع التأخير ولو كان ولو كان نازلا. فيجوز الجمع مطلقا. يجوز الجمع مطلقا. لكن ايهما افضل؟ ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير. نقول الافضل

131
00:40:35.150 --> 00:40:55.150
جمع التأخير الافضل دائما جمع التأخير الا في يوم عرفة فالافضل جمع التقديم الافضل جمع التقديم في يوم عرفة اما في غير عرفة فان الافضل ان يجمع جمع تأخير لان هو الاكل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما احاديث جمع التقديم

132
00:40:55.150 --> 00:41:15.150
ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قدم الاولى وصلاها في وقتها الا في عرفة الا في عرفة. لكن يبقى حديث معاد هذا انه صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا يدل على جواز الجمع المطلق وان وقت الصلاة وقت الصلاتين يكون وقت

133
00:41:15.150 --> 00:41:35.150
واحدة واذا كان وقتا واحدا فيجوز ان يصليها في اي الوقتين شاء. يجوز ان يصليها في وقت في اول وقت الظهر يجوز ان يصليها في اثناء وقت الظهر يجوز ان يصليها في وقت العصر يجوز ان يصليها في اخر وقت العصر كل هذا وقت لصلاة الظهر والعصر هذا هو الصحيح لكن للجهة الافضل

134
00:41:35.150 --> 00:41:48.550
اذا اردنا ان نجمع نقول جمع التأخير افضل من جمع افضل من جمع التقديم افضل من جمع التقديم. هذا هو الافضل الجهاد من جهة الجمع. لكن لو جمع جمع تقديم نقول لا حرج

135
00:41:48.550 --> 00:42:08.550
وهو جائز وهو جائز. وجه تفضيل جمع التأخير لانه والاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانا الظهر العصر والمغرب والعشاء رواه مسلم وفي لفظ له بين الضوء والعصر والمغرب

136
00:42:08.550 --> 00:42:28.550
في غير خوف ولا مطر. قلت يا ابن عباس لم فعل ذا؟ قال كي لا يحرج امته او لا يحرج كي لا يحرج امته بلفظ من غير خوف ولا سفر وقد تكلم ابن سريج في قوله ولا مطر اي انه تكلم فيه وظعفه وان المحفوظ من غير من غير

137
00:42:28.550 --> 00:42:41.000
بخوف ولا سفر من غير خوف هو سواء في رواية من غير خوف ولا مرض من غير خوف ولا سفر وجاء في رواية من غير خوف ولا بطر ولا هذا الحديث رواه الاعمش

138
00:42:41.150 --> 00:42:51.150
رواه مسلم وكذلك اهل السنة من طريق الاعمش عن حي بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ورواه ايضا من طريق آآ ابي الزبير عن سعيد الزبير عن ابن عباس

139
00:42:51.150 --> 00:43:08.350
مرفوع فيه من غير خوف ولا سفر. ورواه ايضا الترمذي ورواه ايضا جاء بن زيد وسعيد بن جبير عن عبد الله بن شقيق العقيلي كل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وروى زيد عند البخاري لكن ليس فيها من غير خوف ولا بطر

140
00:43:08.350 --> 00:43:23.000
قال الترمذي في في علله يقول الترمذي وجميع ما في هذا الباب يقول لما اتى الترمذي على خاتمة كتابه وذكر بالعلل قال وجميع ما في هذا الكتاب معمولا به الا

141
00:43:23.000 --> 00:43:43.000
وذكر منهم حديث ابن عباس هذا انه جمع من غير خوف ولا سفر من غير خوى سفر انه لم يعمل بها العلم. فاهل العلم لا يعمل الحديث وهذا هو قول عامة الفقهاء انه لا يجوز الجمع الا بعذر لا يجوز الجمع الا بعذر اما ان يكون هناك سفر واما ان يكون

142
00:43:43.000 --> 00:44:03.000
هناك مرض واما ان يكون هناك مطر يجوز معه الجمع. اما بغير عذر فلا يجوز له ان يجمع. الا ان بعض اهل العلم جوز الجمع في حال الحاجة والضرورة في حال الحاجة والضرورة بمعنى ان رجلا سيلحقه حرج شديد اذا اذا

143
00:44:03.000 --> 00:44:22.000
اذا لم يجمع فنقول لا حرج مثلا شخص سيدخل عملية يدخل عملية يعمل عملية له وقد تطول مدة هذه العملية. فنقول له لا خرج عليك ان تجمع الصلاتين وتدخل هذه العملية ثم تخرج فتصلي ما بعدها. تصلي ما بعدها فهذا حرج او شخص

144
00:44:22.600 --> 00:44:42.600
اتى يعني مواصلا لمدة ايام لم ينم. ويخشى انه اذا نام انه ستفوته صلوات عدة. فنقول لا حرج اذا كنت مضطرا لا يستطيع ان يبقى لصلاة ان شاء الله انه سينوم حتما لا محالة لا حرج اذا كان في بقائك حرج ان تجمع بين المغرب والعشاء وتنام هذا في مقام الحاجة

145
00:44:42.600 --> 00:45:02.600
ملحة اما اذا استطاع ان يصلي المغرب في وقته والعشاء في وقته فلا يجوز له ان يجمع. اذا الجمع يكون عند الحاجة الملحة وعند اما بغير حال الضرورة فان الجمع لا يجوز فان الجمع لا يجوز لان الله عز وجل جعل كل جعل مواقيت للصلاة جعل مواقيت للصلاة

146
00:45:02.600 --> 00:45:22.600
لا يجوز ان تصلى قبلها ولا يجوز ان تصلى بعدها. لكن اذا كان هناك حاجة او هناك امر يحتاج مثلا يجمع لاجل الصلاة كأن يكون كان سيدخل العملية او انه آآ يعني لحقه تعب شديد وعياء شديد ويخشى انه لا تلحق الا يده في الصلاة نقول

147
00:45:22.600 --> 00:45:35.550
له الجمع في هذه الحالة قال وروى الطحاوي من وادي الربيع بن يحيى الاشناني عن الثوري عن المنكدر رضي عن المنكدر عن جانب ابن عبد الله قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين

148
00:45:35.550 --> 00:45:55.550
والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص بالرخص من غير خوف ولا علة. هذا الحديث حديث منكر. وقيل انه حديث باطل بل عده انه حديث موضوع وقالوا ان اذ اخطأ فيه الربيع ابن يحيى الاشنالي حتى ان الدار قطني رحمه تعالى عندما سئل عن هذا

149
00:45:55.550 --> 00:46:19.900
رجل رويحي قال اخطأ في حديث نخطأ في حديث يرد لاجل مئة الف حديث. وذلك قال عندما سئل قال ضعيف ليس بالقول يخطئ كثيرا عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر جمع النبي بين الصلاتين قال وهذا حديث ليس من من كثر ليس لابن المنكدر فيه ناقة

150
00:46:19.900 --> 00:46:39.900
ولا جمل وهذا يسقط مئة الف حديث. هذا الحديث يسقط مئة الف حديث. يعني لو كان لهذا الراوي مئة الف حديث. فخطأوا في هذا الحديث يبطل جميع احاديث السابقة ويجعلها في حكم الضعيفة لانه ليس بالحافظ وليس بالمتقن ليس فهذا الحديث لا يعرف عن ابن

151
00:46:39.900 --> 00:46:49.900
ان المنكر ابدا وانما هو هذا الحديث جاء من طريق ابي الزبير عن ابي الطفيل عن ابن عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. فهذا هو المحفوظ الحديث انه من طريق ابي

152
00:46:49.900 --> 00:47:06.150
عن ابي الطفيل عن معاذ او عن ابي عن سعيد جبير عن ابي الطفيل عن عن معاذ بن رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث اخطأ فيه ربيع بن يحيى الاشناني وظنه عن محمد كعن الثوري عن محمد بن كدر عن جابر والمحفوظ

153
00:47:06.150 --> 00:47:18.050
بهذا الحديث انه عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وليس فيه ذكر ابن منكدر ولا الثور في هذا الحديث ليس له ناقة ولاء جاء في هذا الحديث

154
00:47:19.800 --> 00:47:29.800
قاله لو عن معاذ بن جبل وعلى هذا الحديث حديث ابن منكر جابر هو حديث ضعيف بهذا الاسناد وهذا الحديث يغني عنه حديث معاذ الذي سبق وحي ابن عباس الذي في

155
00:47:29.800 --> 00:47:46.450
في الصحيحين انه صلى العصر والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا علة. وهو حديث ابن عباس الذي سبق. اما هذا الحديث فهذا الاسناد منكر واسناد باطن وهذا المتن يغني عنه المتن الذي قبله. قال وعن معاذ ابن جبل

156
00:47:48.500 --> 00:48:16.550
وعن معاذ رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعهما الى العصر فيصليهما جميعا واذا ارتحلا بعد واذا ارتحل بعد المغرب عج العشاء فصلاها مع المغرب. رواه احمد

157
00:48:16.550 --> 00:48:36.550
ابو داوود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. هذا الحديث فيه انه قال اذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر العصر جميعا ثم سار ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصلي بعد العشاء وكان ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاه مع المغرب. هذا الحديث فيه دلالة كان يجمع جمع تقديم

158
00:48:36.550 --> 00:48:54.900
يجمع جمع تقديم فكان يبكر العشاء مع المغرب لكن هذا الحديث اعله الحفاظ فقد رواه قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى عن الليث رواه قتيبة بن سعيد عن الليث عن آآ يزيد نبي حبيب عن آآ

159
00:48:54.900 --> 00:49:14.900
ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبير رضي الله تعالى عنه. اي رواه عن يزيد ابن الطفيل عن اه عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث اعله الحفاظ حتى قال الحاكم انه حديث موضوع انه حديث موضوع لا يعرف

160
00:49:14.900 --> 00:49:34.900
وله راوي الا قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى. وانما الحديث رواه الليث ابن سعد عن هشام بن سعد عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل انه كان اذا كان كان في غزوة تبوك اذا زار يرتحل جمع بين الظهر والعصر والعصر وان وان

161
00:49:34.900 --> 00:49:56.850
وان اه كان وان يرتحل قبل ان تنتهي الشمس اخر الظهر حتى ينزل العصر وفي المغرب مثل ذلك. هذا ايضا في اسناد هشام ابن سعد. اذا الحديث لا يعرف عن الليث لا يعرف عن الليث عن يزن بحي وانما مداره على الليث ابن سعد عن هشام ابن سعد عن الليث ابن سعد عن هشام ابن سعد عن

162
00:49:56.850 --> 00:50:16.850
آآ عن عن ابي الزبير عن ابي الطفيل واما واما رواية قتيبة ابن سعيد عن الليث ابن سعد عن يزيد ابن علي ابن الطفيل فهذه اخطأ فيها قتيبة ابن سعيد والحديث من رواية هشام بن سعد عن ابي الزبير عن ابن الطفيل عن معاذ

163
00:50:16.850 --> 00:50:36.850
وقد خالف خالف اه هشام بن سعد وهو ليس بذاك الحافظ وهو ممن يخطئ ويتكلم بالنسائي حتى قال النسائي فيه منكر الحديث مالك وخرج شوية الثوري فكلهم يروونه عن عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبير رضي الله تعالى عنه وليس فيه انه

164
00:50:36.850 --> 00:50:51.000
ان يقدم ويؤخر وانما كما ذكرنا قبل قليل خرج فصلى الظهر العصر جميعا ثم دخل ثم قال صلى المغرب والعشاء جميعا ثم دخن وليس فيه انه كان اذا ارتحل قبل ان تزول الشمس قبل

165
00:50:51.000 --> 00:51:07.350
تأخر الظهر واذا ارتاح بعد ان تزيغ الشمس عجل العصر هذا ليس موجود. وعلى هذا نقول ان ما ذكره هنا في حديث معاذ انه يقدم العصر مع الظهر ويقدم العشاء من المغرب هذا منكر وليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. وما رواه

166
00:51:07.350 --> 00:51:27.350
عن الليث نقول اخطأ فيه قتيبة وانما هو من حديث خالد المدائن. يقول البخاري قلت لقتيب سعيد مع من كتبت هذا الحديث؟ مع من كتبت عن هذا الحديث حديث يزن ابي حبيب قال كتبت مع خالد المدائني مع خالد المدائني وكان خالد المدائن يقول البخاري وكان هذا

167
00:51:27.350 --> 00:51:47.050
تدخل الاحاديث على الشيوخ يدخل احد الشيوخ بمعنى انه يدخل في احد الشيوخ احاديثا ليست من احاديثهم. فلعل هذا الحديث مما ادخله خالد المدائن على الليث ابن سعد تحدث به قلت فحدث فظن قتيبة انه سمعه من الليث ابن سعد رحمه الله تعالى

168
00:51:47.600 --> 00:51:57.600
فهذا الحديث منكر من رواية يزيد النبي الحبيب عن ابي الطفيل وانما المحفوظ في هذا الحديث انه من رواة هشام بن سعد عن ابي الطفيل عن ابن الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ وهو

169
00:51:57.600 --> 00:52:17.600
من منكرات هشام بن سعد واما المحفوظ في حديث معاذ فهو ما رواه مالك سفيان الثوري والحفاظ عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ انه خرج فصلى الظهر والعصر جميعا وخرج فصلى المغرب العشاء جميعا وليس فيهما انه قدم هذا او اخر او

170
00:52:17.600 --> 00:52:41.350
واخر ذاك وانما فيه فقط انه انه جمع جمع بين الصلاتين في وقت احداهما. فعلى هذا نقول كل حديث جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع اخ جمع جمع تقديم فليس بصحيح الا حديث واحد وهو حديث جمعه جمعه جمع تقديم في عرفة في عرفة هو المحفوظ

171
00:52:41.350 --> 00:53:01.350
واما في غير عرفة فليس هناك نص صريح انه جمع جمع تقديم. كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع هو جمع جمع تأخير مع ذلك نقول يجوز للمسلم ان يجمع جمع تقديم لكن السنة والافضل ان يكون جمعه دائما جمع جمع تأخير هذا هو الافضل

172
00:53:01.350 --> 00:53:21.350
وايضا السنة الا يجمع الا اذا جد به السير وكان على ظهر طريق هذا السنة والافضل. وان جمع وهو مقيم او وهو نازل فلا حرج في ذلك ايضا. واما الجمع في البلد وفي الاقامة فلا يجوز الا لعذر وحاجة. العذر كان يكون هناك مطر شديد يتأذى الناس بالخروج

173
00:53:21.350 --> 00:53:40.650
يجوز الجمع. المرض اذا كان مريظا جاز له الجمع اذا شق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها. كذلك اذا كان هناك خوف يمنعه فاذا كان هناك خوف او حرج اذا صلى كل صلاة وقتها فلا حرج مثلا ان يكون مأسورا عند كفار عند كفار ويمنعون الصلاة

174
00:53:40.650 --> 00:54:00.650
يتحيل الفور فيصلي الصلاتين جميعا حتى لا حتى لا يراه احد فهذا يجوز ايضا. كذلك اذا كان على اذا كان لا يستطيع ان يصلي صلاة وقتها شخص كما ذكرت قبل قليل سيعمل عملية في جسده. اما ان يكون عملية في بطنه او في قلبه او في رأسه او اي مكان فاحتاج

175
00:54:00.650 --> 00:54:20.650
ان يجمع بين الصلاتين بان ستطول نقول لا حرج ان يجمع بين الصلاتين. فمتى ما كان في فمتى ما كان هناك حرج شديد على المسلم جاز له ان يجمع بين الصلاتين. مثاله ايضا رجل معه نساء ويخشى ان يقف الطريق اذا اذا كانوا سيقولون لا حرج

176
00:54:20.650 --> 00:54:43.750
ان يجمع بين الصلاتين ويسافر. يعني مثلا لو كان في في الرياض في هذه القوعية مثلا وسيسافر الى بنساء وليس معه احد غيره وليس في الطريق والطريق مخوف نقول لا حرج ان تجمع بين الصلاتين في وقتها وتسافر الا اذا كنت ترى وتسافر بدون قصد

177
00:54:43.850 --> 00:54:53.850
بدون قصد نعم لابد ان يكون القصد لا يكون له في اثناء في اثناء السفر اما الجمع فيجوز حتى ولو كان في البلد. ولذا بعض الناس يخطئ فتراه اذا اذا جمع قصر

178
00:54:53.850 --> 00:55:13.850
وهذا يفعلها حتى رأى بعض الائمة جمع في مطر فقصر الصلاة. جمع فقصر وهذا يظن الجمع ايش؟ ان الجمع منوطا بالقصف وهذا ليس صحيح الجمع يجوز في الحضر يجوز السفر الحظر يجوز للحاجة في السفر يجوز مطلقا على الصحيح. اذا هذا ما يتعلق بمسألة

179
00:55:13.850 --> 00:55:33.850
الجمع بين الصلوات. هذه ما يتعلق باحكام السفر. احكام السفر كما ذكرنا يتعلق بها القصر. يتعلق بها يعني المدة التي يقص فيها المصلي المسافة التي اذا خرج لها يقصد الصلاة هذه مسائل كم يبقى ليقصر الصلاة اذا اذا اقام عدة شهور هل

180
00:55:33.850 --> 00:55:53.850
او لا يقصر كل هذه المسائل قد مرت معنا. فاما المسافة فقلنا ان الصحيح في ذلك ان العبرة بذلك هو المسافة وليس العرف وليس ايضا الزمان وانما هو المسافة. من خرج مسافة اربعة برد فانه يقصر الصلاة فانه يقصر الصلاة

181
00:55:53.850 --> 00:56:09.200
سواء باختياره او محمولا حتى لو ان انسان اخذ واخذه شخص وسابه وهو لا يوجد سفر نقول لك ان تترخص في موضوع السفر ولا يشاط النية في في الترخص برخص السفر

182
00:56:09.650 --> 00:56:29.650
باقي آآ الشيء الذي مثلا انتقل الى الدرس الثاني. ها؟ دقيقة ونص. دقيقة ونص ها؟ سم كان اخلصنا انتهينا من احكام المسافر وسندخل باذن الله في صلاة الخوف. نتركها ان شاء الله

183
00:56:29.650 --> 00:56:49.650
في اللقاء القادم. طيب سم. ايه نعم بس اللي عند السؤال. سم يجوز للتجديد حتى لما دخلوا في السطر؟ لا قبل الصلاة ما يجوز. اذا اذا كان الانسان سيعمل عملية جراحية وسيدخل الساعة التاسعة صباحا

184
00:56:49.650 --> 00:57:13.950
صباحا يقول لا تقدموا الصلاة ندخل عملية ومتى ما خرجت. ان كنت خرجت وقت العصر صليها جمع تأخير. اذا كنت في غيبوبة ولم تفق الا من الغد ان الصلاة ليست ليست واجبة عليك. سقط التكليف بغيبوبتك الا اذا كان الغيبوبة هذي باختيارك. فان كانت باختيار الشخص فانه

185
00:57:13.950 --> 00:57:32.400
بعد افاقته يقضي الظهر والعصر والمغرب والعشاء التي التي آآ اخذ البنج لان اخذ البنج ينزل منزلة الاختيار ينزل زيت الاختيار فعلى هذا متى ما افاق من بنجه فانه يصلي الصلاة التي تركها. اما اذا دخل غيره دون اختياره

186
00:57:32.600 --> 00:57:59.800
فهذا تسقط عنه الصلاة فاذا افاق استأنف صلاته   المسافر ازا لم يعلم مدة السفر خسر مهما طال في نعم. سافر لمكة عشرة ايام. لا. يقصر وان بقي عشرة ايام. وان بقي عشرين يوما يقصد ما دام انه لم يقطع بالاستيطان في مكة والجلوس فيها والبقاء فيها فانه في حكم المسافرين

187
00:58:01.350 --> 00:58:20.150
بس هذا حجتهم في ان مدة المسافر يوم كثر اربعة ايام من حيث العلاء. انه من مكث اربعة ايام فهو في حكم مقيم وهذا ليس بصحيح نقول هذا خاص في المهاجر. نعم

188
00:58:20.500 --> 00:58:40.500
السعودية اذا اتى لعمل وانما اتى لهذا العمل متى ما انتهى رجع فانه في حكم لكن اذا كان استقر واستوطن جلس وتهيأ وتأهل فهذا بحكم المقيم. انتقل من بلد الى بلد لمثل هذا يسمى من انتقل من بلد الى بلد لاجل عمله. نقول اذا انتقل انتقال كلي

189
00:58:40.500 --> 00:59:03.000
بحكم المقيم والمستوطن فيأخذ احكام مقيم. لكن اذا كان الله عرضا اتى لعرض يعني سيمكث ستة اشهر لعمل ثم يرجع. يقول في حكم المسافر   السفر يختلف من السابق لازما تختلف. نعم. السبب الان يعني يعتبر ارخص. المنازل وفي. اي نعم

190
00:59:03.000 --> 00:59:19.900
وجود النداء هذا التنبيه عليه يا شيخ. لهذا ايضا هي مسألة يعني هل صلاة الجماعة واجبة على المسافر؟ نقول صلاة الجماعة واجبة على المسافر. هناك جماعة وهناك صلاة المسجد اما صلاة الصلاة في المسجد على المسافر ليست واجبة. الواجب هو ان يصلي جماعة

191
00:59:20.100 --> 00:59:35.150
اذا كانوا جماعة في سفر جاز لهم ان يصلوا في مكانهم وصلنا لكن اذا كان وحده وليس هناك جمعة وجب عليه ان يجيب النداء. اذا كان وحده وجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول

192
00:59:35.150 --> 00:59:55.150
يؤذن قال الله قال على الفطرة. فلما قال دخل الجنة ومع ذلك لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. لانه في حكم المسافر وكان هو من معه جماعة فالمسافرون اذا حان الصلاة جاز له من يصلوا في مكانهم الذي هم فيه لكن اذا كانوا

193
00:59:55.150 --> 01:00:08.400
وجب عليهم ان يصلوا في المسجد يصلوا مع جماعة المسلمين هذا من جهة من جهة المسافة اما من جهة السفر تغير واختلف من زمان من زمان زمان الذي سبق العجيب

194
01:00:08.400 --> 01:00:28.400
ان ابن قدامة رحمه الله تعالى لما ذكر السهول قال ولا فرق بين ان يقطع المسافة الطويلة في مدة طويلة او في مدة يسيرة يقول لو قطع وكأن سبحان الله كأنه يحدث ما سيأتي. قال فانقطع في ساعة فانه حكم المسافر. وان قطع مسافة ساعة

195
01:00:28.400 --> 01:00:43.750
في شهر فهو في حكم المسافر. اذا العبرة باي شيء بالمسألة قطعت في وقت يسير او قطعت في وقت طويل. مثلا مكة كان الاوائل يذهبون لها في مدة كم؟ في مدة شهر. الان تذهب لك في ساعة اذا كانت طيارة

196
01:00:43.900 --> 01:01:03.300
وان كنت بالسيارة ثمان ساعات. فلو قلنا بهذا فان الصحيح من عطر المساجد ايضا مست اذا كان الانسان عنده منزل وعنده سكن هذا لا يمنع من الترخص برخص السفر فانس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان عنده قصر في الغابة وكان يقصر الصلاة فيه

197
01:01:03.400 --> 01:01:13.400
وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان ايضا يقصر الصلاة وهو له في كل بلد مسكن رظي الله كذلك كذلك زهير العوام فمسألة ان يكون عندك مسكن او يكون عندك ظيعة

198
01:01:13.400 --> 01:01:33.400
او يكون عندك اه استراحة او مزرعة تأتيها كل اسبوع مرة او تأتيها في الشهر مرة فانت تأخذ حكم المسافر ولو ولو كان كمسكن لو مكان في الرياض ساكن وله في القويعية مثلا شقة او دور او استراحة يأتيها في الاجازات يأتيها في وقت الاجتماعات والاعياد نقول انت مسافر

199
01:01:33.400 --> 01:01:55.588
يجوز لك ان تترخص برخص السفر اذن؟ لو المسافر جمع الصلاتين في الوقت الاولى ثم وصل الى بلده آآ وادرك الوقت. تسقط خاص برأت ذمته وصلى لا يلزم باعادة الصلاة مرة ثانية