﻿1
00:00:00.850 --> 00:03:23.650
لله رب العالمين  قالوا لماذا رحمه الله  رسول الله صلى الله  حدثنا ابن ابي حازم  عن ابيه عن ابي هريرة انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال    ومسا   اصابة واحتلال

2
00:03:44.150 --> 00:04:01.100
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على على اله وصحبه باجمعين ما بعد هذا هذا الباب يتعلق بابواب التيمم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التيمم والتيمم اصله من

3
00:04:01.200 --> 00:04:20.950
القصد قال تيمم اذا قصد وسمي التم تيمما لان المتيمم يقصد وجه الارض بالظرب عليها. يقصد الصعيد الطيب بالظرب عليه يمسح على وجهه وكفيه عند عدم الماء او عدم القدرة عليه

4
00:04:21.750 --> 00:04:42.950
والتيمم بدل عن الطهارة بدل عن الوضوء وهو احد انواع الطهارة جعله ربنا سبحانه وتعالى رخصة للمسلمين اذا عدموا الماء واذا عجزوا عن الماء ان يضربوا الارض فتيمموا والتيمم واجب

5
00:04:43.100 --> 00:05:05.550
بعجل الماء فان التيمم يكون واجبا يجب على المسلم عند عدم الماء او عدم القدرة عليه ان يتيمم اذا استطاع ذلك واما اذا لم يستطع فانه يسقط عنه الوضوء قال حدثنا محمد بن رمح المصري حدنا ليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن عمار ابن ياسر

6
00:05:07.200 --> 00:05:25.950
انه قال سقط عقد لعائشة فتخلفت تخلفت الالتماس فانطلق وكر لعشرة فتغيظ عليها في حبسها الناس فانزل الله عز وجل في التيمم فمسحنا يومئذ راكب فانطلق ابو بكر لعائشة قال ما علمت

7
00:05:26.200 --> 00:05:48.600
ما علمت انك بركة هذا الحديث وهنا وهذا الاسناد منقطع لعبيد الله لم يسمع العمار رضي الله والحديث في الصحيحين في الصحيحين بالفاظ اخرى عائشة رضي الله ان الذي قال ذلك

8
00:05:49.200 --> 00:06:05.550
وابو اسيد هو قال لي الذي قال ذلك طير ما هي باول بركاتكم يا ال بكر وفي هذا الحديث فيه الفاظ فيها الفاظ فيها ذكارة من ذلك فمسحنا يومنا المناكب هذه اللفظة

9
00:06:06.000 --> 00:06:19.250
انما جاءت من فعل عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه عمار عندما تيمم مسح الى المناكب وهذا صحيح عنه رضي الله تعالى عنه حتى بينه النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:06:19.700 --> 00:06:36.800
ان التيمم ان يضرب وجهه ويديه ويمسح كفيه فقط ويمسح وجهه ولا يزيد على ذلك. اما عمار ومن معه فظنوا ان التيمم يأخذ حكم اليد فاخذ من قوله تعالى فامسحوا وجوهكم وايديكم

11
00:06:37.350 --> 00:06:56.450
انه يمسح اليد كاملة اليد تأتي مطلقة وتأتي مقيدة والاصل اذا اتت  ان يراد بها الكف واذا اتت مقيدة فاذا ما قيدت به ويحمل ان اليد لمن اخذ بعموم لفظ اليد

12
00:06:56.850 --> 00:07:15.350
فانه يدخل في اول اصابع والاصابع الى الكتف تم هذا كله يد ولذا اخذ عمار من معه بعموم الاية مسح الى المناكب فسحها الى المنك وللصحيح ان المسح من المماكب انما من فعل عمار

13
00:07:15.900 --> 00:07:28.700
وليس من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عندما سألوه بين لهم القدر الذي يمسح فاصبح المسعى هناك وهو من هادي عمار رضي الله تعالى عنه

14
00:07:29.000 --> 00:07:44.950
اجتهاد لم يقر عليه مراه سفيان بن عيين عن الزهد عن عبيد الله بن عبدالله عن ابيه عن عمار وهذا اصح لانه وصل هنا وصله النبي ابو داوود  فجعله طريق بيت الله بن عبدالله عن ابيه عن عمار

15
00:07:45.000 --> 00:07:57.100
وجاء ايضا عند ابي داوود من طريق عبيد ابن عبد الله عن ابن عباس عن عمار وعله بلعباس ابو حاتم وصححه والنسائي والذي يعلم هنا ان قصة مسح النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:07:58.150 --> 00:08:12.550
في قصة اه فقد عائشة لعقدها هذه في الصحيحين محفوظة والذي سيأتي معنا في الحديث الذي بعده قال حدث يعقوب ابن حميد وهو ابن كاسب عبد العزيز  اهل انا لازم ابن حازم

17
00:08:13.250 --> 00:08:28.000
ها واحد الدري سحق لها واحد اسماعيل جميعا عن ابي عن ابي هريرة قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وهذا دليل على ان الارض كلها مسجد وان الارض كلها طهور

18
00:08:28.700 --> 00:08:47.500
على العموم يخرج منه هذا العموم ليس عموما على الاطلاق فهذا عموم يدخله الخصوص فمن الاراضي التي لا يصلى فيها والمقبرة خرج من عموم قوله جعلت الى الارض والطهور خرج ايضا منه

19
00:08:48.300 --> 00:09:08.600
الارض النجسة والارض التي آآ هي يعني ليست بتراب عند وجود التراب فانه لا يمسى عليه على الصحيح فهذه مسألة وقع فيها خلاف في مسألة اي شيء يجزئ في المسح على في اي شيء يجزى في الضرب عليه بالتيمم

20
00:09:09.050 --> 00:09:22.600
فذهب جمع من اهل العلم الى ان الذي يمسي عليه هو التراب وهذا هو المشروع عند احمد والشافعي وذهب اخرون انه يمئن الى ان التيمم يصح من كل شيء من جنس الارض

21
00:09:23.650 --> 00:09:37.100
سواء كان ترابا او رملا او جرا اي شيء من جنس الارض يجوز المسح عليه لان قوله تعالى لان في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا قالوا الصعيد هو وجه الارض

22
00:09:37.650 --> 00:09:49.000
ووجه الارض يختلف من ارض الى ارض فوجه الارض يكون رملا ووجه الارض يكون جبلا وجه الارض يكون ترابا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه كان يحمل التراب معه عند سفره

23
00:09:49.600 --> 00:10:03.850
ادل هذا على ان المسلم لم يرد تراب انه يتيمم فيظرب على الارض التي تحته. اما اذا وجد التراب فقد جاء في حذيفة وجعلت تربتها لي مسجدا وطهورا وجاء عن علي رضي الله

24
00:10:04.250 --> 00:10:15.450
وايضا مثله وعلى هذا نقول الاصل انه يمسح التراب فان لم يجد ماسة على الرملة او ما قام مقامه وذكر حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت انها استعارت من اسماء

25
00:10:15.550 --> 00:10:31.200
فهلكت فارسل وسلم الناس بطلبه فادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ذلك فنزل تيتم فقال اسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزلك امرا تكأ فما ما نزل بك امر قط

26
00:10:31.850 --> 00:10:50.850
امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. وفي رواية عند البخاري ما هي باول بركاتكم يا ال بكر هذا ايضا سبب نزول اية التيمم الامر الثاني قال باب ما جاب التيمم كم ضربة؟ تابعوا في مسألة التيمم كم يضرب المتيم

27
00:10:50.900 --> 00:11:05.350
انضبت على الارض ولن نقول لم يصح عن النبي طلبوا اكثر من كل جاء في انه ضرب ضربتين او ضرب  ولا يصح الا ثبت عن بعض الصحابة انه ضرب ضربتين كابن عمر

28
00:11:06.650 --> 00:11:22.450
وجاء عن مسعود رضي الله تعالى عنه اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم فلم يثبت عنه انه ظرب الا ظربة واحدة فقط هذي من جهة الضرب واما الجزء الذي مسى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فثبت انه مسح وجهه وكفيه فقط

29
00:11:23.500 --> 00:11:39.400
ولم يتجاوز الكفين والوجه وكل ما جاء نموس على ذراعيه او الى مرفقيه او منكبيه فهو باطل ذكر احد عبدالرحمن بن ابي ابزى سعيد بن ابي ابزة عن شعبة الحكم عن

30
00:11:39.700 --> 00:11:51.200
عن ابن عبد الرحمن وسعيد مثلا الابزي عن ابيه عن ان رجلا اتى عمر بن الخطاب فقال اني اجنبت فلم اجد الماء قال عمر لا تصلي فقال ابن الناس اما تذكر يا امير المؤمنين

31
00:11:51.450 --> 00:12:03.650
اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد الماء اما انت فلم تصل واما انا فتمعكت في التراب فصليت فلما زنوا قد ذكرت ذلك قال انما كان يكفيك وضرب الانسان بيده الى الارض

32
00:12:03.800 --> 00:12:17.100
ثم نفخ فيهما مسح بهما وجهه وكفيه. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه امره ان يمسح بوجهه كفيه وهذا دليل على ان الجنب اذا عدم الماء انه يتيمم

33
00:12:17.550 --> 00:12:36.750
او اذا عجز عن الماء فانه يتيمم ولا يجوز ان يترك الصلاة بل يصلي على حسب نوع الطهارة يستطيعها ان استطعنا الماء تيمم توضأ وان لم يستطع الماء تيمم وحديث عمار هذا يدل على ان الذي يظرب هو الوجه والكفين فقط

34
00:12:37.250 --> 00:12:50.150
الذي يمسى عليه والوجه والكفين ذكر ايضا حديث عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن عن ابن ابي ليلى عن الحكم وسام ابن كهيل انه سأل عبدالله بن ابي او فعلت وقال وسلم

35
00:12:50.400 --> 00:13:05.650
عمارا يفعل هكذا وضرب يديه الارظ فثم نفضهما ومسى على وجهه وقال حكوا يدي وقال سلمة مرفقيه هذه اللفظة ضعيف ابن ابي ليلى ومحمد بن بليه هو سيء الحفظ وفيه ايضا

36
00:13:05.900 --> 00:13:24.700
ان سلمة كان يذكر مرفقيه ثم تركها وانما الذي ثبت عليه وسلم انه مسح وجه وكفيه واما لفظة المرفقين فهي منكرة وليست محفوظة ثم قال باب في التيم ضربتين حدثنا عبد الله بن وهب يونس بن يزيد عن عبيد الله بن عبدالله

37
00:13:24.850 --> 00:13:39.950
العمار الا اوحيته وسلم فاوصي ان تضربه اكفه بالتراب ولم يقض التراب شيئا مسح بوجوب مسحة واحد معاده فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى تمسح بها دمها احاديث ظعيف ايظا فان عبيد الله بن عبد الله لم يسمع بن عمار

38
00:13:40.350 --> 00:13:52.800
والمحفوظ عن ذلك ان عمار يمنعه مسحوا الى مناكبهم والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم اياه ان يمسحوا ان يضربوا ضربة واحدة ويمسح بها الوجه والكفين. ثبت الظرب ضربتين

39
00:13:53.250 --> 00:14:06.450
عن عمار ابن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه جعل ضربة للوجه وضربة الكفن وهذا ليس ليس يعني صحيح من جهة الفعل وان كان صحيح من عند ابن عمر

40
00:14:06.500 --> 00:14:18.550
يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو ظرب ظربة واحدة فقط وبهذه الظربة الواحدة مسح وجهه وكفيه ولم يعد الظرب تمرة ثانية فان ظرب من مسح بظربتين نقول لا حرج

41
00:14:18.750 --> 00:14:34.900
لكن السنة والافضل هو ان يمسح بضربة واحدة الوجه والكفين قال باب باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه ان ان اغتسل حدثنا هشام بن عمار حدث عبد الحميد

42
00:14:35.900 --> 00:14:48.600
ابن ابي العشرين اتحداه الاوزاعي قال سميع ابن عباس في يخبر ان رجل اصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اصابه احتلام فامر بالاغتسال فاغتسل

43
00:14:48.650 --> 00:15:12.200
قز فمات بلغ ذلك النبي صلى الله عليه ان لم قال قتلوه قتلهم الله عز وجل انما شفاء قال هذا الحديث حديث ضعيف واكتساب ضعفه ان الاوزاعي لم يسمع وابن ابي رباح

44
00:15:13.300 --> 00:15:34.650
اخذه بواسطة هذا سبب ضعفي لضعف الحديث فيها اي امة بقية الرجال فكلهم ثقة هذي العدوة هي علبة الانقطاع فكز اي اصابه برد شديد قتلة ذلك ان الرجل واصال جراحة

45
00:15:35.400 --> 00:15:54.400
لا يجوز آآ ان يهلك نفسه بالماء ولكن يفعل ان يعصم رأسه طب مسلا ويغسل بقية جسده ويرشى على رأسه هذا الرجل فقط غسل رأسه غسل اه غسل رأسه غسل جسده فمات من البرد

46
00:15:55.050 --> 00:16:18.100
او جحر شديد فغسلت رأسها بات بهذا عله دخل قال عطا وبلغنا قال لو غسى جسدي وهذا الصحيح قل لو ان انسان في رأسه  ولا يستطيع  يا غسيل ويمسح على رأسه

47
00:16:18.250 --> 00:17:01.750
اذا عجز عن المسح بان يغسله احد او قبل الوضوء استطاع ان يغسله لم يستطع رصيده لم يستطع    يعصي اصابعه الى الجرح  ولا ولا والله تعالى