﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:16.400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا آآ في باب دخول مكة الى حديث عبدالله بن عمرو رضي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه

2
00:00:17.100 --> 00:00:33.900
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقضي مكة اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يخبو ثلاثة اشواط هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

3
00:00:34.600 --> 00:00:51.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف حين يقضي مكة اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يخبو ثلاثة اشواط ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه استلم الركنين اليمانيين

4
00:00:53.000 --> 00:01:14.000
وهما الركن الاسود والركن اليماني وساوي استلامهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمهما لانهما بنيا او كانا على قواعد ابراهيم. بخلاف بخلاف الركنين الشاميين فانهما لم يبديان على قواعد ابراهيم

5
00:01:14.450 --> 00:01:33.400
وانما الذي بني على قواعد ابراهيم هو الركن الاسود والركن اليماني. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه استلم الركن الاسود وثبت انه قبله وثبت انه اشار اليه بمحجن او بمحجن معه

6
00:01:33.500 --> 00:01:50.350
وقبل رأس المحجن وثبت ايضا انه استنوا بيده وقبل يده. هذا كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما اه اما الركن اليماني فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم

7
00:01:50.550 --> 00:02:12.100
الا الركن اليماني فقط استلاما ولم يقبله ولم يشر اليه وانما كان الاستلام للركنين. والتقبيل كان فقط للحجر الاسود ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استلم ام انه انه قبل الركن اليماني لم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه قبل

8
00:02:12.150 --> 00:02:35.050
الركن واليماني وانما قبل الحجر الاسود كان بعض الصحابة كمعاوية رضي الله تعالى عنه وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما ايضا كانوا يستلمون جميع الاركان ولعل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه استلم جميع الاركان لما اعاد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم. فلما اعاد بناءه على

9
00:02:35.050 --> 00:02:48.700
قواعد ابراهيم استلمها جميعا. اما معاوية رضي الله تعالى عنه فكان يستلمها قبل ان تبنى على قواعد ابراهيم ولذا جاء في الصحيحين لم يكن يستلم الاركان الا ركنين يمانيين فقط

10
00:02:48.750 --> 00:03:02.100
وعلى هذا لا يزاد لا يزاد على الركنين اليمانيين بالاستلام ذكر ايضا لو خبى ثلاث اشواط ومر بنا ان الخبو يكون في الاشواط الاولى الثلاثة فقط وانه لا يخبو في غيرها

11
00:03:02.250 --> 00:03:25.400
والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اه خبوه في الاشواط كان في حجة الوداع من الحجر الاسود الى الحجر الاسود من الحجر الاسود الى الحجر الاسود وكان في صلح الحديبية او في عمرة القضية كان يخبو من من الركن الاسود الى الركن اليماني ويمشي ما بينهما ويمشي ما بينهما وهذا الامر

12
00:03:25.400 --> 00:03:37.400
قد نسخ هذا وقد نسخ وابن عمر رضي الله تعالى ثبت انه كان يمشي بين الركنين اليمانيين وذلك من اجل ان يستقبل من باب من اجل ان يستلم الحجر الاسود

13
00:03:37.400 --> 00:03:58.250
ويقبله فكان اذا تجاوز الركن اليماني مشى حتى يستطيع ان يقبل الحجر الاسود فعلى هذا يقول السنة السنة هو ان يخبو الاشواط الثلاثة الاولى كلها من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:03:59.000 --> 00:04:19.850
فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الحديث الذي بعده والحين الذي بعده قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

15
00:04:20.400 --> 00:04:36.500
على بعير يستلم الركن بمحجن يستلم الركن بمحجن الحديث الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

16
00:04:36.600 --> 00:04:52.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير طاف على بعير وطواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير لاجل ان يراه لاجل ان يراه الناس وايضا آآ من الاسباب التي لاجلها طاف انه كان شاكي صلى الله عليه وسلم

17
00:04:52.900 --> 00:05:09.150
فقال بعض العلم ان طواف البعير كان لهذين السببين لكي يراه الناس لكي يتأسوا به. والامر الثاني انه كان يشتكي صلى الله عليه وسلم. ولذا امر ام سلمة رضي الله تعالى عندما كانت شاكية ان تطوف وراء الناس ببعيرها

18
00:05:09.300 --> 00:05:31.500
فافاد هذا الحديث آآ انه يجوز للمسلم ان يطوف على البعير اذا احتاج الى ذلك وذلك بشرط الا يؤذي الطائفين. لا يؤذي الطائفين وان وان لا يترتب على طواف بعيره ان آآ

19
00:05:32.150 --> 00:05:54.850
ينجس او او او ان يؤذي الطائفين ببعر هذه الدابة او برجيع هذه الدابة فان كان كذلك فانه يمنع من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف على بعيره لم يكن البيت محاط. وانما كان عبارة عن ارض من الحصباء والتراب فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بعيره

20
00:05:54.850 --> 00:06:14.850
والناس يرونه وكالة الجمال وكذلك النياق تدخل المسجد كما يفعل في المسعى اما الان بعد بعدما احيط بالمسجد بالاسوار ورخم المسجد فانه لا يسمح لاحد ان يدخل ببعيره. واهل العلم

21
00:06:14.850 --> 00:06:34.850
يكرهون الطواف البعير الا لحاجة. والصحيح الصحيح انه الطواف راكبا والسعي راكبا لا حرج فيه. لكن الافضل والاكمل ان يطوف المسلم على قدميه اعظم في اجره وان طاف راكبا كان يحمل على عربية او يحمل على شيء يحمله

22
00:06:34.850 --> 00:06:50.900
نقول لا حرج في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وقد نقل غير واحد انه اذا اذا اذا احيط المسجد بسور وترتب على ذلك الاذى انه يمنع من طواف على بعيره

23
00:06:50.900 --> 00:07:10.900
فحديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم البعير يدل على الجواز وان طواف الراكب يجوز على اي شيء يركبه كما هو الحاصل الان يطوف على عربية طوف وهو محمول نقول لا حرج في ذلك وطوافه صحيح. واما من منع ذلك وشدد فيه فنقول يرد عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:07:10.900 --> 00:07:30.900
واذن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لام سلمة ان تطوف وهي راكبة لما شكت ولا شك ان الافظل والاكمل في اجر الطائف ان يطوف على قدميه فذلك اعظم في اجره. واما من جهة صحة الطواف فالطواف يصح سواء كان راكبا او كان او كان

25
00:07:30.900 --> 00:07:53.650
فايضا في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استلم استلم الركن بمحجل استلم الركن بمحجن اي الركن الاسود استلمي محجن وهذا من خصائص من خصائص الحجر الاسود فخصائص الحجر الاسود منها انه مبني على قواعد ابراهيم هذا من اعظم خصائصه من خصائصه ايضا انه يقبل

26
00:07:53.650 --> 00:08:12.000
ومن خصائصه ايضا انه يشار اليه انه يشار اليه. بخلاف الركن اليماني فان من خصائص انه بني على قواعد ابراهيم ومن خصائص ايضا ان يستلم اما الايشاء والتقبيل فالصحيح انه لا يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذي ثبت فيه الاشارة والتقبيل هو

27
00:08:12.100 --> 00:08:32.500
وفي الحجر الاسود. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الاسود او الركن الاسود محجن والمحجن هو العصا الذي رأسها مائل عصى الذي والعصا منحنية الرأس منحنية الرأس تكون عصا على شكل لها رأس لها رأس منحني لها رأس منحني كما قال في ذلك

28
00:08:32.750 --> 00:08:47.400
عبدالغني رحمه الله تعالى ان ان العصا المحجن قال انه قال العصا منحنية الرأس العصا منحنية الرأس. فالنبي كان يطوف معه محجن فاذا اتى على الركن الاسود لم ينزل ويستلمه وانما

29
00:08:47.400 --> 00:09:09.900
كانه يستوي من بعيد لكي لا يؤذي الناس صلى الله عليه وسلم ثم اذا استلوا برأس محجنه قبل رأس المحجن فيؤخذ من هذا ان المسلم اذا طال البيت ولم يستطع ان يقبل الحجر بنفسه واستلمه بشيء معه كعصا او محجن او عود او ما شابه ذلك فانه يشرع له عند استلامه

30
00:09:09.900 --> 00:09:29.900
واسطة ان يقبل تلك الواسطة. وقد ذكرنا ان حال الطائف حال الطائف مع الحجر الاسود له اربع حالات. الحالة الاولى هو ان ان ان يقبله مباشرة. والحالة الثانية ان يستلم بيده ويقبل يده كما جاء عند مسلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه استلم الحجر اسد بيده

31
00:09:29.900 --> 00:09:48.600
وقبل يده وجاء عن جماهير الصحابة انهم كانوا يستلموا بايديهم عن ابن عباس وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا استلموا الحجر الاسود بايديهم آآ قبلوا ايديهم عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن جابر وعن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يقبلون

32
00:09:48.950 --> 00:10:13.900
يقبلون ايديهم بعد استلام الحجر. الحالة الرابعة هو ان يشير اليه بيده بيده مع التكبير يكبر ويشير عند محاذاته للحجر الاسود الحجر الاسود وهذا كله خاص يعني كل ما ذكرنا هنا من جهة التقبيل والاشارة والاستلام وتقبيل وتقبيل اه الذي يستلمه به هذا من خصائص الحجر الاسود ويشارك الركن

33
00:10:13.900 --> 00:10:31.700
اليماني الحجر الاسود في شيئين انه بني على قواعد ابراهيم والشيء الاخر انه يستلم انه يستلم. اما الاشارة والتقبيل وتقبيل ما يستن به فهذا من خصائص الركن الاسود. اما الركنان الشاميان

34
00:10:31.800 --> 00:10:43.950
فليس فيهم شيء من ذلك فهما لم يبنيان على قواعد ابراهيم فلا يشار اليهما ولا ولا يستلمان ولا يقبلان ولا يفعل بهما اي شيء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:10:57.750 --> 00:11:13.500
بعد ذلك ذكر الحديث الذي بعده وهو الحديث الاخير في باب دخول مكة قالوا عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يسكن البيت الا ركنين اليمانيين

36
00:11:13.700 --> 00:11:29.850
لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم البيت الا ركنين اليمانيين. هذا الحديث آآ ايضا رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وجاء ايضا من طريقه عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى

37
00:11:29.850 --> 00:11:50.750
عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من البيت الا الركنين اليمنيين. وسمي بالركي اليمانيين تغليبا من ركن يماني فهو في جهة في جهة جهة اليمن اي في جهة اليمن فسمي يمانيا كما ان الاركان الاخرى الركنان الشاميان سمي

38
00:11:50.750 --> 00:12:06.800
ذلك انه من جهة لانه في جهة الشام في جهة الشام وآآ اضيف اليماني الى الركن الاسود تغليبا اي تغليبا نسبة الى اليمن لانه من باب التغريب فهناك اربعة اركان

39
00:12:07.400 --> 00:12:28.250
ركنان يمانيان وركنان شاميان والركنان الشاميين الشاميان واليمانيان هو تثنية الشام وتثنية اليمن والمراد باليمانيين الركن الاسود الركن الاسود والذي يسامته من مقابله اي اه مقابل في الصف الذي هو ركن يماني

40
00:12:28.400 --> 00:12:40.000
وقيل اسود يماني من باب من باب التغريب من باب التغريب انه قيل اسود يماني من باب التغريب والا هو ليس بجهة اليمن وكذلك الركنان الشاميان وقيل ذلك ايضا من باب

41
00:12:40.050 --> 00:12:56.200
من باب التغريب ففي هذا الحديث اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من الاركان الا هذين الركنين واما الاركان الاخرى وهما الركنان الشاميان فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما والعلة في ذلك

42
00:12:56.300 --> 00:13:14.200
على الصحيح انهما لم يبنيان على قواعد ابراهيم. واما قول معاوية ليس في البيت شيئا مهجورا فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وقد قال فوغير من الصحابة قد جاء عن بعض الصحابة انهم استلموا الركنين الشاميين لكن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي طاف

43
00:13:14.900 --> 00:13:34.900
بالبيت عدة مرات ولم يثبت عنه في حديث صحيح ولا ضعيف انه استلم الركنين الشاميين وانما كان يستلم فقط الركنين اليمانيين واما استلام معاوية فهذا اجتهاد منه. واما استلام ابن الزبير فابن الزبير عندما بنى البيت على قواعده ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:13:34.900 --> 00:13:56.900
لم يستلم الركنين الشاميين لاجل انهم لم يبنيان على قواعد ابراهيم. فلما اعاد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم استلمهما جميعا انها كلها اركان بنيت على قواعد ابراهيم وعلى قول من يقول ليس بيت شيء مهجور لو سلم هذا لاصبح مشروعا للمسلم اذا طافا يستلم جميع البيت من يستلم جميع البيت

45
00:13:56.950 --> 00:14:21.500
فالهجر ليس بترك استلام الاركان الشامية وانما الهجر هو هجر الطواف به. فالذي يطول البيت ليس هاجرا ليس هاجرا له والذي يستلم اكليل الشاميين اليمانيين ايضا هو متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان الحق فيمن استلم الركنين يمنيين فقط ولم يتجاوز لم يتجاوز الاستلام ولم يتجاوز

46
00:14:21.500 --> 00:14:39.050
اسلام غيرهما فان غيرهما من الاركان الشامية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استلمهما صلى الله عليه وسلم اه يكون بهذا ذكر ما يتعلق بمسألة بمسألة دخول مكة سيأتي معنا

47
00:14:39.200 --> 00:14:54.450
ان ما يتعلق بالتلبية ومتى ينقطع المسلم من تلبيته اه ذكرنا ان التلبية تشرع عند تشرع عند الاهلال اذا دخل الانسان المسلم في اذا دخل المسلم في نسكه واهل بنوع نسكه

48
00:14:54.450 --> 00:15:09.150
فانه يلبي بعد ذلك الى ان يصل الى ادنى الحرم وايضا من السنة ان يغتسل عند احرامه وان يغتسل عند عند دخوله الكعبة عند دخوله مكة فهناك اغتسالان اغتسال عند

49
00:15:09.150 --> 00:15:22.000
احرام واغتسال عند دخول مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالنبي كان يبيت بذي طوى ثم يغتسل صلى الله عليه وسلم ويدخل ويدخل ولا المسجد وقد فعل ذلك

50
00:15:22.100 --> 00:15:39.200
ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وامر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عبيس ان تغتسل عند احرامها لما نفست وجاء من حديث خارج ابن زيد بن ثابت عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله

51
00:15:39.200 --> 00:15:59.200
واغتسل وان كان الاسناد ضعيف فان فان الاغتسال عند الاحرام من السنن من السنن من السنن يسن حتى بالغ بعض المالكية فرأى ان الاغتسال عند الاحرام اكد بالاغتسال يوم الجمعة اكد الاغتسال يوم الجمعة لامر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء وعائشة ان ان

52
00:15:59.200 --> 00:16:16.300
تغتسلا والصحيح الصحيح ان الاغتسال عند عند الاحرام من سنن الاحرام من سنن الاحرام وايضا من اسباب الاغتسال من الاغتسال التي تسن في في حال النسك الاغتسال ايضا عند دخول عند دخول الحرم عند دخول المسجد

53
00:16:16.350 --> 00:16:36.350
فاذا اغتسل المسلم فان السنة ايضا بعد اغتساله وقبل احرامه وتلبسه بالاحرام ان يتطيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان من السنن المؤكدة عند الاحرام التطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان يتطيب عند حله وعند احرامه كما من حديث عائشة في الصحيحين

54
00:16:36.350 --> 00:16:57.600
فيسن ايضا يتطيب ويطيب مفارق رأسه ومغابنه ولو اصاب الطيب شيء من من جسده فلا حرج في ذلك بل هو بل تطيبه ومن السنة التي يتأكد فعلها عند الاحرام. كذلك ايضا من السنة قبل احرامه ان يحمد الله ويسبحه ويكبره ويهللهم ويستقبل القبلة

55
00:16:57.600 --> 00:17:17.600
ثم يلبي عند ركوبه دابته اذا ركب الدابة فانه يلبي او يهل بنوع نسكه الذي يريد ان كان متمتعا قال لبيك ان كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا وان كان مفردا قال لبيك حجا وان كان يريد العمرة فقط قال لبيك اللهم عمرة وآآ وان كان متمتعا

56
00:17:17.600 --> 00:17:37.600
يكون قوله كقول المعتمد لبيك اللهم عمرة. ثم يشرع في التلبية الى ان يصل الى ادنى الحرم. ثم اذا وصل ادنى الحرم امسك وشرع في ذكر الله والتكبير والتسبيح والتحميد حتى اذا دخل المسجد شرع له ان يقول عند دخول المسجد ما يقول عند دخول سائر المساجد

57
00:17:37.600 --> 00:17:51.700
فيدعو دعاء دخول المسجد اللهم افتح لي ابواب اللهم افتح لي ابواب رحمتك ويقدم رجله اليمنى. والسنة عند دخول البيت ان يبدأ اول ما يبدأ به بالطواف بالبيت فيستقبل الحجر الاسود يستقبل الحجر الاسود

58
00:17:51.700 --> 00:18:11.700
استقبالا ويضطبع بردائه ثم يرمل ثلاث اشواط الاولى ثم يمشي بقية الاشواط الاربعة والسنة ان يستأن ان يقبل الحجر الاسود استطاع فان لم يستطع استلمه بيده وقبل يده فان لم يستطع استلموا بشيء معه وقبل الذي

59
00:18:11.700 --> 00:18:31.700
السلام به فان لم يستطع اشار بيده عند محاذاته لهذا الحجر الاسود فيكمل اشواطه السبعة ثم يصلي بعد ذلك ركعتين خلف المقام يصلي ركعة خلف المقام ان تيسر وان لم يتيسر فيصلي في اي مكان شاء من من الحرم او خارج الحرم

60
00:18:32.150 --> 00:18:52.150
ثم بعد ذلك يطوف طواف ثم بعد ذلك يسعى سعي آآ سعيه ان كان ان كان ان كان قارنا فهو سعي الحج والعمرة. وان كان متمتعا كان ذاك اعي الحج على الصحيح وان كان مفردا كان سعي الحج وقد قدمه قدمه بعد طواف القدوم. ثم بعد ذلك يتحلل ان كان متمتعا وان

61
00:18:52.150 --> 00:19:06.150
كان قارئ مفردا بقي على احرامه كما سيأتي. ذكر هنا قال باب التمتع قال باب التمتع. ذكر حديث قالوا عن عبد الله ابن عمر رضي الله الله تعالى عنهما قال قال بعد ذلك باب التمتع

62
00:19:07.300 --> 00:19:32.200
اه وذكر الحديث عن ابي جمرة نصر ابن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه جزور او بقرة او شاة او شرك في دم. قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متعة

63
00:19:32.200 --> 00:19:48.400
تقبله فاتيت ابن عباس فحدثت فاتيت ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة ابن الحجاج عن ابي جبرة الضبعي

64
00:19:48.400 --> 00:20:06.900
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابي جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الحديث ساقه في باب التمتع ليبين ان التمتع سنة فعلها النبي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:20:06.900 --> 00:20:21.950
ام وحث عليها اصحابه؟ وقد اختلف العلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث اقوال فمنهم من يرى انه حج مفردا ومنهم من يرى انه حج قارنا ومنهم من يرى انه حج متمتعا. ولا شك ان

66
00:20:21.950 --> 00:20:38.250
الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حجه كان قارنا ولم يكن متمتعا. والرواتة فيها انه كان افرد فهذا على آآ بدء في حاله. فالنبي لبى بالحج اولا ثم ادخل عليه العمرة فكان قاربا. وعلى قول

67
00:20:38.500 --> 00:20:58.500
من قال انه حج متمتعا فان التمتع والقران معناهما واحد من جهة انه يجمع بين نسكين في سفرة واحدة فهو تمتع تمتع في سفرته بان جمع بين نسكين. فالتمتع والقران يشتركان في انه جمع بين عمرة وحجة في

68
00:20:58.500 --> 00:21:18.300
واحد ويفتري قال ان المتمتع يتحلل التحلل الكامل بعد عمرته والقارن لا يتحلل حتى ينحر هديه وحتى من جمرة العقبة فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه آآ كان قارنا صلى الله عليه وسلم

69
00:21:18.350 --> 00:21:43.200
فالتمتع المراد به عندما قال باب التمتع التمتع هو الاعتبار في اشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة ثم الاهلال بالحج. التمتع هو ان يعتمر في اشهر الحج ثم يتحلل من عمرته ثم يحج من سنته ثم يحج من سنته. فهذا يسمى يسمى متمتعا يسمى متمتعا

70
00:21:43.200 --> 00:22:04.200
وهذا ومعنى كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما تيسر من الهدي. وجماهير اهل العلم يرون ان الهدي لا يجب الا  الا بشروط الشرط الاول ان يجمع بين عمرة وحجة في سفرة واحدة. فاذا تخلل آآ سفرته هذه رجوعا

71
00:22:04.200 --> 00:22:24.200
الى بلده فانه يسقط التمتع ويكون مفردا. والصحيح من اقوال اهل العلم الصحيح من اقوال اهل العلم ان ان من جمع بين العمرة والحج في في اشهر الحج ولو تخلل ذلك رجوعا الى بلده فانه يسمى متمتعا ويبقى التمتع وصفا له

72
00:22:24.200 --> 00:22:40.750
وقد قال بذلك جاء ذاك عن ابن عباس وعن طاووس وعن الحسن رحمهم الله تعالى رضي الله تعالى عنهم. فالصحيح ان التمتع يصدق على كل من جمع بين العمرة والحج في اشهر في اشهر الحج. واما الجمهور فيشترطون

73
00:22:41.400 --> 00:23:01.400
في وجوب الهدي على المتمتع. اولا لا اولا ان لا يكن من اهل من حاضر المسجد الحرام. فان فان حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي اذا كان من اهل فليس عليه هدي. ايضا من شروطه ان يجمع بين الحج والعمرة في سنة واحدة في سفر واحدة. من شروط ايضا ان لا يرجع

74
00:23:01.400 --> 00:23:19.000
لا يرجع ان ان لا يرجع بعد عمرته الى بلده او ينشأ سفرة فيها سفرة من وراء المواقيت. فان فان سافر كتب وراء المواقيت فان تمتعه ينتهي ويكون آآ ولا يلزمه الدم. والصحيح كما ذكرت

75
00:23:19.100 --> 00:23:42.700
انه انه بمجرد ان يجمع بين نسكين في سفرة واحدة فانه يسمى متمتعا ولو رجع ولو رجع الى بلده بعد تحلله من عمرته فهذا هو التمتع. اما الافراد وهو النسك يعني انواع الامساك ثلاثة. افراد وتمتع وقران. الافراد هو ان يلبي بالحج

76
00:23:42.700 --> 00:24:05.000
وحدة في اشهر الحج والقران هو ان يلبي بهما جميعا في اشهر الحج. فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصرخ بهما يقولان صرخ بهما جميعا فقال لبيك اللهم عمرة وحجا. واما التمتع فهو ان يلبي بالحج وحده. وقد اختلف العلماء

77
00:24:05.000 --> 00:24:22.900
باي الانساك افضل فمنهم من ذهب الى ان افضل الانساك هو هو القران هو القران رواه المشهور عند اهل الرأي وهو روي عن احمد رحمه الله تعالى واشترط احمد في افضليته على غيره ان يسوق الهدي ان يسوق

78
00:24:22.900 --> 00:24:42.900
الهدي والقول الثاني ان التمتع افضل وهو المشهور عند احمد رحمه الله تعالى وقال به ايضا الشافعية وفيه آآ ودليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت له لجعلتها عمرة. فقالوا هذا ما كان

79
00:24:42.900 --> 00:25:03.450
النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب اخر الى ان افضل الانساك هو الافراد هو الافراد هو الافراد بمعنى ان يلبي بالحج وحده دون اه يلبي الحج وحده دون ان يجمع معه بشيء من الامساك. وهذا كان عليه اكابر الصحابة. كان عليه اه عمر بن الخطاب رضي الله

80
00:25:03.450 --> 00:25:23.050
تعالى عنه وعثمان وافقهم كذلك معاوية. وجاء ايضا عن ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. وذلك من باب ان لا يهجر البيت الا يهجر البيت وان يجمع آآ وان وان ينشئ لحجته سفرة ولعمرته سفرة. وعلى هذا نقول الصحيح في هذا

81
00:25:23.050 --> 00:25:43.050
في هذه المسألة ان افضل الانساك وما اختاره الله عز وجل لنبيه وهو القران لمن ساق الهدي. اما اذا لم يسق فافضل الانساك والتمتع لان لان ذاك هو الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يسق الهدي فهو افضل انساك لمن لم يسق الهدي

82
00:25:43.050 --> 00:26:03.050
ايه هو التمتع؟ ويكون الافراد افظلها افظلها اذا انشأ سفرتين سفرة لحجته وسفرة بعمرته. فلو كان هناك كانسان آآ لبى بالعمرة لبى حجا متمتعا واخر ولم يعد المتمتع الى مكة في في سنته تلك بعد بعد

83
00:26:03.050 --> 00:26:27.150
ان فرغ من حجه والذي افرد بالحج لبى بالحج وكان قبل ذلك اتى بعمرة. نقول الذي اتى بعمرة في غير الحج ثم حج من سنته افضل من الذي جمع بين النسكين في سفرة واحدة. وذلك ان هذا اعظم اجرا واكثر آآ نصبا واجره على قدر نصبه. فيكون هذا وقد نقل شيخ الاسلام

84
00:26:27.150 --> 00:26:47.150
الاتفاق على ان الافراد افضل في هذه الحالة فقط وهي حالة ان يجمع آآ ان يعتمر في سفرة وان يحج في سفرة ويكون افظل بالاتفاق من من شخص جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة او سواء كان قارنا او

85
00:26:47.150 --> 00:27:11.100
كان متمتعا لكن لو ان القارن قرن بين الحج والعمرة واعتمر قبل ذلك بعمرة في سفرة مستقلة يكون هذا افضل من المفرد افضل من المفرد والحالة هذه اذا هذه ما يتعلق بباب الانساك وذكر هنا التمتع. اذا التمتع هو ان يلبي بالعمرة يلبي بالعمرة. وقول وقول الفقهاء انه

86
00:27:11.100 --> 00:27:28.500
ويقول عند تلبيته لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج نقول هذه الزيادة ليس لها ليس لها اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ان يقول لمن اراد العمرة ان يقول لبيك اللهم عمرة ان يقول لبيك اللهم عمرة. ثم اذا جاء اليوم الثامن لبى بالحج

87
00:27:28.600 --> 00:27:52.400
عند اه عند دخول اليوم الثامن يلبي بالحج قبل الزوال او عند الزوال حديث ابن عمر حديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنه قال فيه سعد ابن عباس فامرني بها اي ان ابن عباس امره بالمتعة وهي متعة الحج. المراد متعة هنا متعة الحج

88
00:27:52.450 --> 00:28:04.300
وما جعل الصحابة الذين كرهوا المتعة جعل ابن جاء عن آآ عثمان وجاء عن عمر وجاء عن غيرهم من الصحابة ان عمر كان يشدد في ذاك وينهى عن متعة الحج

89
00:28:04.350 --> 00:28:14.350
ليس المراد متع الحج اللي كان عمر ما يقول بعض الفقهاء ان ان فسخ الحج الى العمرة فسخ الحج العمرة وقالوا ان هذا من خصائص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذاك

90
00:28:14.350 --> 00:28:34.350
كالذي كان يكرهه عمر والصحيح ان عمر كان يكره التمتع مطلقا من باب من باب ان لا يهجر البيت وقد بين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ان ان نقرأ ان نقرأ كتاب الله فان الله يقول واتموا الحج والعمرة وان نتبع

91
00:28:34.350 --> 00:28:44.350
سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى رمى جمرة العقبة وحتى نحر هديه. فاعمر بن الخطاب نظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانه لم

92
00:28:44.350 --> 00:29:04.050
تحلل بعدما بعدما لبى حتى رمى جبل العقبة ونظر الى كتاب الله فالله يقول واتموا الحج والعمرة لله فامر الله عز وجل باتمام الحج والعمرة لكن لا شك ان اه ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقراره بل وامره لاصحابه ان

93
00:29:04.050 --> 00:29:24.050
تحللوا يدل على يدل على على جواز مشروعية ذلك وان التمتع لا وان التمتع مشروع ولا كراهية فيه وقد انعقد الاجماع على مشروعية التمتع على مشروع التمتع وكان النهي في اول الامر ثم انعقد الاتفاق على مشروع التمتع انه لا بأس به بل نقول

94
00:29:24.050 --> 00:29:46.450
قل ان التمتع من افضل الانساك بل هو افضلها لمن لم يسق الهدي. اما من ساق الهدي فالافضل في حقه القراءة ان وايضا قال وكان ناسا كرهوها اي كرهوا التمتع والصحيح انه لا كراهية فيه وانه من

95
00:29:46.450 --> 00:30:06.450
من السنن ولذا كان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى ينهى عنها وعلي ابن ابي طالب كان يلبي بها. كان علي ابن ابي طالب يلبي بها فعلي لم يأخذ لم يأخذ بنهي عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه ولم يعمل به لان عثمان اتبع من قبله من آآ

96
00:30:06.450 --> 00:30:25.150
من الخلفاء الراشدين كعمر رضي الله تعالى عنه. وعلي اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يشدد عليه عثمان في ذلك وانما تركه لفعله وكان علي يرى انه ان انه لا يقدم قول احد على سنة النبي صلى الله عليه

97
00:30:25.200 --> 00:30:41.800
وسلم لا يقدم قول احد على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو السنة ولدك قال ابن عمر عندما قيل له ان ان اباك يكره المتعة قال المقولة اقول لكم قال الله وقال رسوله وتقولون قال ابو بكر ايهما تتبعون؟ لا شك ان المسلم

98
00:30:41.800 --> 00:31:01.800
المأمور ان يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم والمقولة المشهورة عن ابن عباس يوشك ان تقع عليكم حجاب السماء اقول قال الله ورسوله قال ابو بكر وعمر وهي هي مسألة متعة الحج ايضا. عمر رضي الله عنه لم ينهى عنها انها غير مشروعة انما نهى عنها من باب الا يهجر الا

99
00:31:01.800 --> 00:31:15.750
يهجر البيت الا يهجر البيت اه فقول ابن عباس لو قال الله اكبر سنة ابي القاسم اي ان ابا القاسم امر بها صلى الله عليه وسلم والله يقول فمن تمتع بالعمرة

100
00:31:15.750 --> 00:31:38.900
الى الحج فما تيسر من الهدي. الله ايضا امر واباح المتعة بقوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج. والتمتع هنا يراد به القران ويراد به ايضا التمتع نفسه الحديث الذي بعده قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج

101
00:31:39.200 --> 00:31:55.000
واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل واهل بالعمرة ثم اهل بالحج. وبدأ الرسول وسلم واهل بالعمرة ثم اهل بالحج. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل

102
00:31:55.000 --> 00:32:05.000
بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدي من الحليفة ومنهم من لم يهد. فلما قدم مكة قال الناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه

103
00:32:05.350 --> 00:32:24.550
حتى يقضي حتى يقضي اه حجه ومن لم يكن اهدى ومن لم يكن يطب بالبيت وليقصر وليحلل وليحلل وليقصر وليحلل ثم قال ثم يهل بالحج وليهد. من لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة

104
00:32:24.650 --> 00:32:44.650
وسبعة اذا رجع الى اهله فقال ابن عمر فطاف رسول الله حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم ثم خبث ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعة حين قضى طواف البيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فات الصفا وطاف بالصفا. والمروة سبعا سبعة اطواف. ثم لم يحلل من شيء

105
00:32:44.650 --> 00:33:04.250
حتى قضى حجه ونحر هدي يوم النحر وافاض فطاف البيت ثم حل من كل شيء حر منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس وساق الهدي من الناس. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى

106
00:33:04.700 --> 00:33:24.700
عنهما وذكر ابن عمر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وحدث الوداع ذكرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فابن عمر يقول ذكرنا الوداع ولا ندعي كانه ذكرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسميت بحجر الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:33:24.750 --> 00:33:44.250
آآ حج تلك الحجة ووادعهم فيها ولم يحج بعدها صلى الله عليه وسلم بل بعدها في السلف الشهر الذي آآ بعد ذلك باشهف ربيع توفي صلى الله عليه وسلم فسميت بذلك حجة الوداع وكانت تسمى حجة الوداع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:33:44.950 --> 00:34:01.400
يقول ابن عمر هنا آآ في حجة الوداع بالعمرة الى الحج اي التمتع في حج الوداع بالعمرة الى الحج تمتع وسلم بحج وداء بالعمرة للحج. قوله تمتع آآ بالعمرة للحج في حج الوداع. مراد ابن عمر التمتع هنا هو التمتع الذي فيه ان

109
00:34:01.400 --> 00:34:21.400
او جمع بين النسكين في سفرة واحدة. وليس المراب التمتع التمتع الاصطلاحي الذي يتخلله تحلل كامل. وانما مراده ان انه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. ويوضح ذلك ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل

110
00:34:21.400 --> 00:34:41.400
من احرامه حتى نحر هديه. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وذكره ابن عمر هو القران هو القران وهو يسمى تعلن باب انه جمع بين النسكين في سفرة واحدة. واما التحلل الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه فهو التمتع الذي ان يؤدوا

111
00:34:41.400 --> 00:35:01.350
عمرة كاملة ثم يتحلل التحلل الكامل من عمرتهم ثم يلبي بالحج في اه اليوم الثامن هذا هو التمتع وعلى هذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في قول انه تبدأ بالعمرة بدأ بالعمرة ثم ادخل الحج هذا هو هذا هو

112
00:35:01.350 --> 00:35:21.350
قال وكما قال ذلك انس مالك فصرخ بهما جميعا وايضا حديث عمر بن الخطاب الذي في الصحيحين انه قال اتاني فقال لبي بها وقل لبيك اللهم عمرة قال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك اللهم عمرة وحجا وجاء ذاك في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قارنا وانه لبى

113
00:35:21.350 --> 00:35:38.350
بالعمرة والحج جميعا. اذا قول ابن عمر هنا تمتع بالعمرة للحج المرابط التمتع هنا انه تمتع في سفرته ان جمع بين نسكين بين نسك العمرة ونسك الحج. فسمي بذلك تمتعا لانه انشأ

114
00:35:38.350 --> 00:36:04.100
فلهما سفرة واحدة وهذا نوع وهذا صور وهذه صورة من صور التمتع. التمتع الاخر هو نفس السورة هذه الا انه يزيد عليه لانه يتحلل بين النسكين التحلل الكامل بل له ان يأتي اهله وزوجه ولا حرج عليه في ذلك وهذا يسمى التمتع وهو التمتع الاصطلاحي هو ان يلبي بالعبرة ثم يتحلل من التحلل الكامل ثم بعد ذلك يلبي

115
00:36:04.100 --> 00:36:14.100
يلبي بالحج وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بل امر به النبي صلى الله عليه وسلم امر به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي وجمهور اهل العلم على

116
00:36:14.100 --> 00:36:34.100
ان الامر هنا ليس على الوجوب وانما هو على السنية والاستحباب. وذهب بعض اهل العلم الى ان الامر هنا على الوجوب وان كل من طال البيت وليس معه هدي فان فانه يتحلى الوجوبا ويكون متمتعا لكن الصحيح انه ليس على الوجوب وانما هو على السنية. فنقول يتأكد في حق من

117
00:36:34.100 --> 00:36:55.550
فالبيت وبالصفا والمروة وهو لم يسق الهدي يتأكد في حقه ان يتحلل ويجعل عمرته عمرة ويجعل ويجعل نسكه آآ متمتعا هذا هو السنة. وان اه مضى في نسكه الذي اراد ان كان ان كان افرادا فانه يكون طوافه طواف القدوم سنة. وسعيه بعد ذلك

118
00:36:55.550 --> 00:37:15.550
كونوا سعي الحج ثم لا يتحلل حتى حتى يرمي جمرة العقبة كذلك اذا كان قارنا فانه يطوف ويسعى ويكون طوافه طواف القدوم سنة وسعيه بعد ذلك سعي الحج سعي الحج والعمرة وطواف الافاضة الذي يطوف بعد السعي يكون هو طواف العمرة وطواف الحج مع

119
00:37:18.400 --> 00:37:38.400
ثم قال هنا فليطب ببيت السمراء وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي هذا من؟ المتمتع الذي الذي تحلل التحلل ام بعد عمرته وان والهدي يجب على القارن والمتمتع يجب على القارئ والمتمتع ان يهدي هديا اذا تيسر ذلك

120
00:37:38.400 --> 00:37:51.750
آآ اما يكون من الابل او البقر او الغنم او يكون شركا من من آآ البدن اما يكون شرك بمعنى سبع بدنة او يكونون او ويكون آآ بدنة كاملة او يكون

121
00:37:52.250 --> 00:38:12.250
بقرة كاملة او يكون شاة كاملة. اما الشاة فليس فيها فليس فيها شرك. وليس فيها شراكة وليس فيها وانما تذبح كاملة هديا. وان اراد ان يذبح بقرة كاملة فله ذلك. وان اراد ان يذبح بدنة فله ذلك. وان اراد ان

122
00:38:12.250 --> 00:38:26.800
اذبح شركا من بقرة او بدنة او بدنة فله ذلك والبقرة والبدء على الصحيح عن سبعة عن سبعة. الصحيح ان عن سبعة سواء بقرة او بدنة. واما قول ان البدنة عن

123
00:38:26.800 --> 00:38:43.400
فهذا ليس بالحج وانما هو عند قسم الغنائم فان البدن تعادل عشرة من الغنم. اما في الهدي فان البدن عن سبعة كما قال ذلك ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فذبحنا عن السبعة بدنة اشتركنا في بدنة سبعة

124
00:38:44.350 --> 00:39:06.200
فهنا قال آآ فمن لم يجد الهدي من لم يجد الهدي فيصمت فعليه الصيام ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. ثم قال وسلم هنا قضية مكة واستام الركن اول شيء قلنا طواف النبي هنا طواف اي شيء؟ طواف القدوم وهو في حقه وهو طواف سنة طواف سنة اه فيها قول

125
00:39:06.200 --> 00:39:26.950
عامة العلماء وثم سعى بعد ذاك وسعي هنا هو سعي الحج والعمرة معا. سعيه الذي مع الطواف وسعي الحج والعمرة. ثم قال بعد ذلك انه خبث ثلاث اطواف وقد وضحنا ذلك ومشى اربعة وركع حين قضى طواف البيت عند المقام ركعتين ثم انصرف اتى الصفا حتى قضى ثم

126
00:39:26.950 --> 00:39:48.400
ثم انصرف اتى الصفا وطاب الصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء قروا منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض وطواف الافاضة يكون عن عن حجه وعن عمرته صلى الله عليه وسلم. فطال البيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل وفعل

127
00:39:48.500 --> 00:40:08.500
مثل ما فعل من اهدى. والنبي لم لم يسعى بعد بعد طواف الافاضة. لان سعيه للحج قدمه سعي الحج والعمرة قدموا بعد طواف القدوم. واما المتمتع فالصحيح انه يلزم انه يلزمه سعي اخر يلزمه سعي اخر فيكون

128
00:40:08.500 --> 00:40:26.250
لعمرته ليتحلل منها ويكون هناك سعي اخر للحجة على الصحيح. وبهذا قال الجمهور بل واما القران فعامة العلماء يرون ان القارن اليس عليه الا الا طواف وسعي واحد طواف الواحد وسعي واحد وطواف القدوم سنة في حقه وطواف الافاضة

129
00:40:26.250 --> 00:40:46.250
يقول عن حجتي وعمرتي وسعيه يكون عن حجه وعمرته. اما هناك من علم من يرى ان القيظا ان القارن ايظا عليه سعيان عليه سعيا لعمرك شهر وهذا قول ضعيف. واما المتمتع فالجماهير يرون ان عليه طوافان وسعيان. يطوف لعمرته

130
00:40:46.250 --> 00:41:12.400
يسعى لعمرته ويطوف لحج ويسعى لحجه. وذهب بعض اهل العلم عن احمد ان المتمتع كالقارن يكفيه سعي احد يكفيه سعي واحد وهذا القول مرجوح والصحيح الصحيح انه يلزمه سعيان كما يلزمه طوافان. ودليل ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا. وايضا من جهة

131
00:41:12.400 --> 00:41:32.400
ان ان المعتمر انه متمتع بعمرة لو اراد ان يتحامل عمرته ويرجع الى اهله لكان له ذلك كان له ذلك ولو كان سعيه سعيه للعمرة يجزي عن سعي الحج للزمه اتمام للزمه اتمام الحج. فاذا جوزنا له انه يرجع الى اهله وانه لا شيء عليه يتعلق به

132
00:41:32.400 --> 00:41:53.350
الحج افاد انه بمجرد تحلله من عمرته انتهى انتهى ما يتعلق بالحج. فاذا لبى بالحج من جديد لزمه ما يلزم الحاج وهو الطواف والسعي مع اذا هذا الحديث يتعلق اه بمسألة المتمتع. قال بعد ذلك

133
00:41:55.250 --> 00:42:12.500
قال وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم ولم تحل انت من عمرتك. فقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل فلا احل

134
00:42:12.500 --> 00:42:31.800
فلا احل حتى انحر. تقول حفصة قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل انت من فقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. هذا رواه البخاري ومسلم

135
00:42:32.950 --> 00:42:42.950
من طرق عن نافعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث دلالة صريحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا كان قارن

136
00:42:42.950 --> 00:42:55.750
اذا وذلك انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الناس حلوا بالعمرة وانت لم تحل وانت لم تحل بعمرتك فافادت حفصة هنا انه باقي على احرامه وهذا لا يكون لمن

137
00:42:56.200 --> 00:43:16.200
الا للقارن. وايضا فيه ابطال دعوة انه كان مفرد. لانها اثبت له انه كان معتمرا. فهذا الحديث من اقوى الادلة الدالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفرد ولم يكن ايضا متمتعا وانما كان قارنا آآ كان قارنا في نسكه صلى الله عليه وسلم

138
00:43:16.200 --> 00:43:31.450
قولها ولم تحمل عمرتك يبطئ يرد على من قال انه كان مفرد وقولها ولم تحرم من امرأتك يرد على من قال انه كان متمتعا فلا يبقى عندنا الا انه كان قارنا ولذا قال احمد في في ذلك

139
00:43:31.450 --> 00:43:48.850
فيه اكثر من خمسة عشر حديث كلها يدل على انه كان قارنا صلى الله عليه وسلم فحديث حفصة هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يحل من عمرته او لم يحل من عمرته لانه

140
00:43:48.850 --> 00:44:08.850
ساق الهدي ولبى بالعمرة والحج دعا ولبى بالعمرة والحج مع فقال لبيك اللهم عمرة وحجا وصرخ بهما جميعا صلى الله عليه وسلم وقوله اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا فلا احل حتى انحر دليل على ان

141
00:44:09.550 --> 00:44:29.550
دليل على ان من ساق الهدي وقلد هديه انه لا يحل حتى ينحر. وهل هذا على الوجوب بمعنى انه لا يتحلل ربي جابت العقبة حتى ينحر هديه وان وانه لا يجوز له ان يتحلل قبل النحر نقول آآ قال بذلك بعض اهل العلم وصى الذي عليه عامة

142
00:44:29.550 --> 00:44:45.300
انه بمجرد ان يرمي جمرة العقبة يحل له التحلل الاول. لكن السنة والافضل انه لا يتحلل التحليل الاول الا فبعدما الا بعد ما ينحر هديه ويحلق شعره ثم بعد ذلك

143
00:44:45.400 --> 00:45:04.600
يتحلل التحليل الاول لكن لو تحلل قبل ذاك معنى رمى جمرة العقبة وتحللن نقول ذلك جائز لكنه خالف السنة فالسنة اذا رمى جبهة العقبة السنة اذا رمى جمرة العقبة بعد ذلك ينحر هديه بعد نحره لهديه السنة ان يحلق

144
00:45:04.750 --> 00:45:24.750
شعر رأسه ان يحلق شعر رأسه وبعد ذلك يتحلل التحلل الاول ويغتسل ويتطيب ثم يفيض الى البيت يطوف طواف الافاضة هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فان قدم شيئا او اخر شيئا على هذه الاشياء ان قدم الحلق على

145
00:45:24.750 --> 00:45:41.900
او قدم الطواف على الرمي او قدم الطواف على الحلق فكما قال افعل ولا افعل ولا حرج فيدل على الجواز لكن ما ذكرته حفصة هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يتحلل التحلل الاول الا بعد

146
00:45:42.500 --> 00:46:02.500
بعد نحره لهديه وحلقه لشعره الذي لبده. ذهب بعض اهل العلم الى ان من لبد شعر رأسه ان الحلق في حق متعين وانه لا يجلب ان يقصر شعر رأسه ولا شك ان هذا هو السنة وليتأكد ذلك لمن لبد رأسه من لبد رأسه فيتأكد في حلقه الحلقة

147
00:46:02.500 --> 00:46:20.200
لكن لو قصر نقول خالفت السنة واجزأ ذلك عنك وحصل كالتحلل بتقصير شعر الرأس لكن تتأكد ان من لبد شعر رأسه فيتأكد في حقه الحلق يتأكد في حلقه الحلق الحلق

148
00:46:25.050 --> 00:46:40.300
التلبيد هو ان يضع صمغا على رأسه يضع صمغ او عسل كان العرب اذا لبوا بنسكهم والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كان اذا لبى بالنسك اخذ عسلا وغطى به رأسه كاملا. يعني اخذ مثل الصمغ

149
00:46:40.300 --> 00:47:00.300
او مثل العسل فلبد به رأسه وغطى به رأسه حتى لا حتى لا يشعث شعره ولا يتطاير مثل ما يسمى الان الجلي يوضع جلي على الرأس حتى يثبت ولا يتطاير فيسكن الشعر بهذا بهذا الجلي او بهذا هذا العسل او بهذا الصمغ هذا معنى التلبيد لبد

150
00:47:00.300 --> 00:47:52.100
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذكر الحديث الذي بعده عن عقاب ابن حصين رضي الله تعالى عنه قال اه قال رضي الله تعالى عنه انزلت اية المتعة في كتاب الله عز وجل ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها

151
00:47:52.300 --> 00:48:09.150
ولم ينه عنها حتى مات صلى الله عليه وسلم حتى قال رجل برأيه ما شاء حتى قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال انه عمر يقال انه عمر او يقال انه عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث رواه

152
00:48:09.250 --> 00:48:24.450
عمران بن مسلم عن ابي رجاء العطاردي عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله قال انه قال انزلت اية المتعة. ومعنى اية المتقول تعالى فمن تمتع بالعمرة

153
00:48:24.500 --> 00:48:36.250
الى الحج فما استيسر من الهدي. فالله انزل هذه الاية والنبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال رجل برأيه

154
00:48:36.350 --> 00:48:56.350
الذي قال ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وتابعوا على ذلك ايضا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وكذلك جاء الخلاف مع ابي موسى عندما عندما كان ابو موسى رضي الله تعالى عنه يفتي بالمتعة فقال بعض اصحابه يا ابا موسى رويدك من فتياك فان امير المؤمنين قادم وله

155
00:48:56.350 --> 00:49:14.650
رأي فلما قدم آآ قال عمر بن الخطاب نقرأ في كتاب الله فالله يقول واتم ان نأخذ بكتاب الله فالله يقول واتموا الحج والعمرة لله وان خذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم يحل من شيء حتى نحر هديه. وهذا ايضا حديث موسى في الصحيح

156
00:49:15.650 --> 00:49:35.650
فيقول عمران حتى قال الرجل برأيه ما شاء والرجل الذي قال برأيه عمر بن الخطاب وكان ذلك اجتهاد وكان ذلك اجتهاد بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من باب الا يهجر البيت ومن باب انه اخذ بكتاب الله فقال وفي قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فامر باتمامها وان النبي صلى الله

157
00:49:35.650 --> 00:49:59.050
صلى الله عليه وسلم لما حج لم يتحلل من آآ نسكه الا بعدما رمى جمرة العقبة ونحر هديه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول آآ عمر في ذلك  آآ خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم واذا حصى تعارض بين السنة وبين قول احد من الخلق فان المقدم هو قول النبي صلى الله

158
00:49:59.050 --> 00:50:15.700
وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خالفه في ذلك علي ابن ابي طالب وقال بذلك ابن عباس وخالف بذلك ابنه ابن عمر عندما قيل له ان اباك عن ذلك فقال ايهما تأخذون بقول الله ورسوله او بقول ابي بكر وعمر

159
00:50:15.700 --> 00:50:35.700
وكما قال ابن عباس وكذلك قال عمران وكذلك افتى بموسى بل عامة الصحابة على هذا بل النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين حجوا ومعه ولم ولم يسوقوا الهدي ان يتحللوا التحلل الكامل. حتى قال جابر يا رسول الله نأتي حتى قال يا رسول الله نأتي من

160
00:50:35.700 --> 00:50:53.200
ومذاكيرنا تقطر من يا اي بمعنى التحلل الكامل حتى يأتي احدنا اهله فقال نعم اي لا اي انه يتحلى التحلل الكامل وقد تحلل اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه رضي الله تعالى

161
00:50:53.750 --> 00:51:09.650
انهن فعمران هنا يقول لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. اذا هي سنة باقية لم لم تنسخ ولم تحرم لم ينسخ تنسخ

162
00:51:09.650 --> 00:51:26.650
القرآن ولم تنسى خيرا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فحديث عمران هذا يدل على مشروعية على مشروعية التمتع وان التمتع لا آآ انه من السنة ولا حرج ولا حرج في ذلك

163
00:51:28.400 --> 00:51:49.150
بعد ذلك اذا هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة التمتع وهو من احد الانساك الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل قال بعد ذلك باب الهدي باب الهدي نقدر على هذا