فلا يحل للمسلمين الفرار من مثليهم يعني الرجل برجلين فلا يفر المسلم من كافرين ويحرم فرار الجماعة من مثليهم وهذا مما دلت عليه الادلة و الفرار في هذه الحال هو من التولي يوم الزحف الذي جاء فيه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد نستعين الله تعالى في قراءة ما ذكره المؤلف رحمه الله في ختم باب العبادات او في ختم الامر الاول او الشيء الاول الذي بحث فيه مسائل الفقه وهو الجهاد وهو خامس ما ذكر رحمه الله من انواع العبادات. يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد فقال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه في القسم الخامس من العبادات. قال والخامس الجهاد مع كل بر وفاجر. وهو فرض كفاية واجب مع مفاجأة العدو وهو مشتمل على مقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالحة. طيب يقول المصنف رحمه الله الخامس اي من اقسام العبادات التي بحث احكامها وقد ظم رحمه الله الجهاد الى العبادات المتقدمة وهي اركان الاسلام الصلاة الزكاة والصوم والحج جريا على عمل المتأخري فقهاء الحنابلة فان المتأخرين من فقهاء الحنابلة يبحثون احكام الجهاد ضمن العبادات تغليبا العبادة في هذه في هذا العمل ومن فقهاء الحنابلة وغيرهم كالمالكية والشافعية من يجعلون الجهاد وبحث احكامه ضمن ابواب المعاملات والامر في هذا قريب خلاف انما هو في الترتيب والتصنيف ولكل وجه قوله رحمه الله والخامس الجهاد الجهاد مأخوذ من الجهد وهو بذل الوسع في قتال الاعداء هذا معناه لغة واما معناه في الاصطلاح فهو بذل الجهد في قتال المشركين او الكفار بذل الجهد في قتال الكفار والجهاد ثابت بالكتاب والسنة والاجماع وهو مما ورد فيه نصوص كثيرة في الكتاب والسنة حتى قال بعض اهل العلم ان اكثر النصوص في الوحيين في شأن الصلاة وفي شأن الجهاد وفضله بين ومنزلته رفيعة عالية وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا يبين منزلة الجهاد من سائر العمل وقد بين المؤلف في بداية كلامه على الجهاد مع من يكون الجهاد حيث قال رحمه الله الجهاد مع كل بر وفاجر اي ان الجهاد لا يكون الا مع ولاة الامور على اي حال كانوا من الطاعة والمعصية من البر والفجور وبهذا يتبين قاعدة اصيلة فيما يتعلق بالجهاد واحكامه ومسائله انه لا يكون الا مع ولاة الامور فلا ينفرد به اشخاص ولا جماعات ولا فئات فيفتاتون على ولاة الامور في ابتداء القتال او ما اشبه ذلك من مسائله وشؤونه وسيأتي مزيد تقرير لهذا المعنى في ثنايا كلام المؤلف وقوله رحمه الله مع كل بر وفاجر تقرير ان الجهاد لا يشترط فيه بر الامير او الولي الذي ينضم اليه والراية التي يقاتل تحتها اذ ان ذلك ليس شرطا بل هو ماض كما هو عليه عقد اهل السنة والجماعة مع كل بر وفاجر والاصل فيه ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد واجب مع كل امير برا كان او فاجرا وهذا يدل على ان الجهاد لا يشترط فيه صلاح القائد او استقامته او بره بل على اي حال كان ما دام انه في سبيل الله فانه يعان في ذلك كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان بعد ذلك انتقل الى بيان حكمه فقال رحمه الله وهو فرض كفاية واجب مع مفاجأة العدو هذا بيان حكم الجهاد و افادنا رحمه الله ان للجهاد حكمين ان الجهاد حكمين فرض كفاية وهو الاصل وفرض عين وذكر فيه حالة واحدة اما فرض الكفاية وهو فيما اذا قام به من اهل الاسلام من تحصل بهم الكفاية في اعلاء كلمة الله وصيانة بيضة الاسلام واهله وهذا هو الاصل في فروض الكفايات ان فروظ الكفايات تجب بالقدر الذي يتحقق به المطلوب اذ ان فرض الكفاية كل ما قيل فيه فرض فيه كفاية من الاحكام فالمقصود حصوله لا من شخص معين. اذا المقصود حصوله بغض النظر عن فاعله. واحد او اكثر من واحد لان المقصود هو الحصول والمؤلف رحمه الله ابتدأ ذلك لانه الاصل في الجهاد وسيبين المؤلف رحمه الله على من يجب سواء كان وجوبا كفائيا او وجوبا عينيا اما النوع او اما القسم الثاني من احكام الجهاد فهو الوجوب. وقال فيه واجب مع مفاجأة العدو اي انه فرض عين وذكر حالة من احواله او هي مفاجأة العدو. اولا قول واجب يقصد به طرد العين وفرض العين هو كل ما يقصد حصوله من المكلف بعينه. وهذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية فرض الكفاية ما قصد حصوله من غير شخص بعينه. يعني المقصود حصوله مثل الاذان اذا حصل من اي شخص من اهل الاسلام حصل المقصود ليس مطلوبا من شخص بعينه. بخلاف فرض العين فانه يطلب يطلب من كل احد بعينه يطلب من كل احد بعينه كالصلاة مثلا والصوم الواجب والمؤلف اقتصر على حالة حال حالة واحدة من الاحوال التي يكون فيها الجهاد فرض عين وقد عد العلماء في كون الجهاد فرض عين عدة احوال. الحالة التي ذكرها المؤلف رحمه الله اذا فاجأه العدو. يعني اذا باغته العدو فاغار على اهل الاسلام او اغار على جماعة منهم فانه يجب عليهم عندئذ دفعه وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ليس ثمة خلاف في ذلك بين اهل العلم اما الحال الثانية التي يكون فيها الجهاد فرض عين اذا انتدبه الامام ومعنى انتدبه اي عينه الامام فطلب منه الخروج لقتال الاعداء اما لقوته او بلائه او لغير ذلك من الاسباب. ودليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الارض. ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ فما متاع الحياة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم الحال الثالثة التي يكون فيها القتال فرض عين اذا حضر الصف فعند ذلك لا يجوز له ترك القتال بل يجب عليه القتال بما يستطيع. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا فهذا يدل على ايش على انه اذا حضر الصف تعين عليه القتال ويجوز له التولي لان الله تعالى توعد من تولى في قوله ومن ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله اواه جهنم وبئس المصير. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الموبقات لما قال اجتنبوا السبعة الموبقات. فقيل ما هن ذكر منها صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف هذه ثلاث احوال ذكرها اهل العلم في ما يجب فيه الجهاد فرض عين المؤلف ذكر حال واحدة لانه مبني على الاختصار واراد تارة لا الاستيعاب اذا الحالة التي ذكرها ان يفجعهم العدو الحال الثانية اذا انتدى وهو ولي الامر الحالة الثالثة اذا حضر الصف ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى تناول احكام الجهاد من خلال اربعة امور فقال رحمه الله وهو مشتمل على مقاتل وهذا فاعله ومقاتل وهذا الذي وجه اليه القتال قال ومغنوم وهو ما يحصل من المكاسب بالقتال ومصالحة وهذا ما يكون بين المتقاتلين من الصلح وما اشبه ذلك. وسيأتي تفصيل كل كل سيأتي تفصيل كل واحد من هذه الامور الاربعة. يقول رحمه الله قال رحمه الله المقاتل وهو كل مسلم مكلف ذكر. فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو. ولابد لكل جيش من لا يقاتل الا باذنه ولا يحدث حدثا الا باذنه. ولا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم. واذا ظفر الجيش لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجر ولا يتلفوا شيئا بلا منفعة. هذا هو الامر الاول الذي تناول المؤلف رحمه الله احكام الجهاد ومسائله من خلاله و قد ذكر فيه جملة من المسائل المسألة الاولى تعريف المقاتل بيان شروط المقاتل وعرفه بذكر شروطه فقال هو كل مسلم مكلف ذكر و شرط الاسلام والبلوغ والعقل مما لا خلاف فيه بين اهل العلم العلم وقد تقدم ان ذلك شرط في كل العبادات الا ما استثني الاسلام والعقل والبلوغ وهو ما اشار اليه بقوله كل مسلم فخرج من الكافر مكلف تضمن وصفين البلوغ والعقل التكليف يكون بالبلوغ والعقل. فمن ليس بالغا فلا يجب عليه القتال. ومن ليس عاقلا لا يجب عليه القتال. ثم قال وهذا هو الشرط الرابع من الشروط التي يجب آآ توفرها في المقاتل واشتراط الذكورية في المقاتل دل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما سألته عائشة قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة وهذا محل اتفاق بين اهل العلم في الجهاد الذي هو فرض كفاية وذلك ان النساء لسنا من اهل القتال والبلاء والمؤلف لم يستوعب الشروط اقتصر فقط على اربعة شروط واضاف غيره شرطين الحرية وخرج بها الرق والصحة وخرج بها المرض وما يلحق به. ليس على ما حرج ولا على المريض حرج المسألة الثانية التي ذكرها ضمن هذا الامر الاول بيان على من يجب القتال قال فيقاتل كل قوم من يريهم من الاعداء من العدو. ليس المقصود الان بيان المقاتل انما بيان من الذي من الذي ما الذي يجب قتاله فعرف المقاتل ببيان شروطه ثم انتقل الى بيان من يقاتل هذا المقاتل الذي ذكر شروطه كل مسلم مكلف الذكر. من يقاتل؟ يقاتل كل قوم من يليهم من العدو فيتعين على كل قوم قتال من يليهم من الكفار المحاربين فقوله العدو يبين ان المقصود بالقتال كما سيأتي هم الكفار المحاربون والدليل لذلك قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة فلا يشتغل بقتال العدو الا بعد او البعيد مع ترك القريب الا ان يكون في ذلك مصلحة او حاجة فعند ذلك يرجع الامر الى نظر ولي الامر المسألة الثالثة المسألة الثالثة التي ذكرها في القتال بعد ان ذكر من هو المقاتل؟ بين ان المقاتل لا ينفرد بنفسه بل لا بد لكل جيش من امير. فكل العلم يخرجون للقتال لابد لهم من امير وهذا الامير اما ان يكون الذي له الولاية العامة واما ان يكون نائبا عنه كما كان يخرج تخرج السرايا والجيوش بانابة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك خلفائه وكذلك خلفائه الراشدين فلابد لكل جيش من امير فلا يخرج الناس فوضى ليس لهم امراء يرجعون اليهم بل لا بد من امير وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ويدل له قوله تعالى واذا كانوا معه في على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ودل ذلك على انه لابد من استئذان لابد من ممن يرجع اليه وقد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الامارة في الجمع العارض القليل كما جاء في السنن من حديث ابي سعيد انه قال صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة في سفر فليأمر احدهم مع ان هذا عارض اذ اذ هو سفر والعدد قليل فالاجتماع العارض القليل اوجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم اميرا وهذا تنبيه لكل اجتماع يحتاج الى مثل ذلك وقوله رحمه الله لا يقاتل الا باذنه ولا يحدث حدثا باذن بيان حق الامير في الجهاد وكذلك في غيره فان حق الامير ان يطاع والدليل لذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى اميري فقد عصاني والادلة في ذلك كثيرة ومما يدل على وجوب الطاعة ان الله جعل وصف الايمان لمن يطيع الامير ويستأذنه ولا يخرج عن رأيه كما قال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر لم يذهبوا حتى يستأذنوه اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاكد وصف الايمان لهؤلاء الذين اذا كانوا معه على امر جامع من قتال وشبه فانهم لم يذهبوا حتى يستأذنوه والموجب لما ذكر من انه لا يقاتل الا باذنه ولا يحدث حدث ولا يحدث حدثا الا باذنه انه لا يعلم بالمصائب والمفاسد وان الناس لا يصلح لا يصلح ان يستقل كل احد منهم برأيه في مثل هذه الامور التي ظررها ونفعها لا يعود على الافراد بل على المجموع وهذا معناه ان الانسان لا يفتات على الامام او على ولي امره للخروج للقتال في موضع من المواضع الا بمراجعته وفي زماننا المعاصر اصبحت الولايات ولايات المسلمين على نحو من الاستقلال في كل منطقة بولاية. فيلزمه ان يراجع امر الامر الى يعني يراجع في هذا الامر ولي امره الذي يتبعه لما في ذلك من تحقيق المصالح ودرء المفاسد وهذا الذي يؤكده العلماء في فتاواهم انه ليس لاحد ان يخرج الى قتال او جهاد في اي جهة من الجهات دون ان يراجع ولاة الامر فان في ذلك من المفاسد على الفرد وعلى الامة ما هو معلوم مشاهد ولهذا قال رحمه الله لا يقاتل الا باذنه ولا يحدث حدثا يعني حتى دون القتال الا باذنه بل يرجع في ذلك الى ولاة الامر ثم قال ولا يحل للمسلمين الفرار من مثليهم كل هذه الاحكام تتعلق بالمقاتل ولذلك جاء بها. فاولا بدأ بذكر وصف المقاتل ثم ذكر جملة من الاحكام التي تتعلق بها اول ذلك ذكر من يقاتل. المقاتل من يقاتل البعيدة من القريب ثم ذكر انه لابد ان ينضوي تحت امرة وان وان يسمع وان يطيع. الثالث انه لا يحل له الفرار فيحرم فرار مسلم من قتال الكفار اذا كان الكفار مثليهم مثليهم الصواب اذا كان الكفار مثليهم قال الله تعالى فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين ويكون منكم الف يغلب الفين باذن الله الوعيد ومنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بانه من الموبقات في قوله اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله السحر قتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات اما اذا زادوا على مثليهم او كانوا ثلاثة مقابل واحد فيجوز للمسلم والجماعة الفرار من القتال الا ان يغلب على ظنهم الظفر بهم والا فانه يحل لهم الفرار وهذه هي احدى الحالات التي يجوز فيها التولي لان تولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب الا ان الله اذن فيه في احوال منها ان يكون عدد الكفار اكثر من مثلي المسلمين بان يكونوا الرجل يقابل اكثر من اثنين المقاتل يقابل اكثر من اثنين. فهنا يجوز الفرار ولا يكون في ذلك مذمة ولا اثم الحالة الثانية والثالثة من احوال جواز التولي قوله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة والمتحرف لقتال هو من انحاز الى جماعة يتقوى بهم على القتال. فليس فرارا من القتال انما تدبير في لتحقيق مصلحة او لدفع مضرة والحالة الثالثة في قوله او متحيزا اينحاز من ضيق الى سعة وهو تغيير الاماكن والتحول من حال الى حال لمصلحة القتال هذه هي الاحوال التي يجوز فيها التولي يوم الزحف والمؤلف انما اقتصر على حال واحدة وهي ما اشار اليه قوله ولا يحل للمسلمين الفرار من مثليهم ثم قال رحمه الله في اخر الاحكام التي ذكرها مما مما يتعلق بالمقاتل قال واذا ظفر الجيش ظفر الجيش انتصر وظهر على العدو لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجر ولا يتلفوا شيئا بلا منفعة اذا انتصر جيش اهل الاسلام على اهل الكفر فلا يحل للمسلمين فعل ما فيه افساد مما لا مصلحة فيه ولا تدعو اليه حاجة. من تحريق للاموال او قطع للاشجار او اتلاف او اتلاف من غير مصلحة وجملة ذلك ان الزرع والشجر ينقسم الى ثلاثة اقسام فيما يتعلق قطعه واتلافه الاول ما تدعو الحاجة الى اتلافه ليتمكن المسلمون من عدوهم فهذا جائز بلا خلاف. كان يتحصن الكفار المقاتلون وراء شجر ولا يمكن الوصول اليهم الا تحريق هذا الشجر او ازالته فلا خلاف بين اهل العلم انه لا بأس به انه جائز الثاني ما يتضرر المسلمون بقطعه لانه لكونهم ينتفعون ببقائه فهذا يحرم التعرظ له وهذا ايضا محل اتفاق اذ لا ظرر ولا ظرار واضح فهاتان الصورتان متفق عليهما ما اذا دعت الحاجة الى ازالته فيجوز ازالته وما اذا كان في ازالته ظرر على الاسلام واهله فلا يجوز ازالته موضع الخلاف في القسم الثالث وهو ما اذا لم يكن هناك ظرر في الازالة ولا مصلحة فيه لا ظرر في ازالة ولا مصلحة في بقائه او ازالته في هذه الحال اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين الذي قرره المؤلف انه لا يحل بلا منفعة فاذا لم يكن في ازالته نفع ولا يندفع به ضرر فانه لا يجوز ازالته. واستدلوا لذلك بوصية ابي بكر ليزيد ابن ابي سفيان لما خرج مقاتلا قال يا يا يا يا يزيدا لا لا تحرقن نخلا ولا تغرقه فنهاه عن تحريق النخل واغراقه. وقد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وقيل بل يجوز وهذا هو الرواية الثانية للامام احمد لقول الله تعالى ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. لكن الاية في الحقيقة لا تدل على هذا القول بل تدل على ما يقابله. لان الله انما اذن بذلك لعلة. قال جل وعلا وليخزي الفاسقين فدل هذا على ان القطع المأذون فيه هو ما كان فيه نصرة للاسلام واظهار لقوته ونيل من اهل الكفر. اما اذا لم يكن في شيء من ذلك فانه من الافساد الذي يدخل في اضاعة المال الذي نهي عنه اهل الاسلام هذا ما يتعلق بالامر الاول الذي ذكره المؤلف رحمه الله من الامور الاربعة التي تناول من خلالها احكام الجهاد وهو ما يتعلق بالمقاتل واهم ما قرره مما ينبغي ان يعتنى به فيما يتصل بذلك ان المرجع في في امر الجهاد ليس للافراد وانما لولاة الامر ولا يجوز تجاوز ذلك وتعديه باي حجة اذ ان المرجع في ذلك الى ولاة الامر على اي حال كانوا لان الاصل في الجهاد انه لا يكون الا مع ولاة الامر. ابرارا كانوا او فجارا. وبالتالي لا يخرج عن امرهم ولا عن في هذا الامر باي مسوغ وصلى الله وسلم على نبينا محمد