لأن الحيض لا يتجاوز خمسة عشر يوما هو اقصى امده. واستدلوا على هذا بما فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في معرض ذم النساء ومعرض المبالغة في ذلك فيما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فيقول الامام رحمه الله ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة من رجل او امرأة او انقطاع دم الحيضة او الاستحاضة او النفاس او بمغيب الحشفة في الفرج وان لم ينزل ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم. الى اخر كلامه اذن ما مضى ذكر فيه المؤلف رحمه الله موجبات الوضوء او قل ان شئت نواقض الوضوء. من احداث واسباب وزدنا عليه ما ليس بحدث ولا سبب. وذلك الشك والارتداد. عافانا الله من ذلك الان بعدما انتهى اه من الكلام على موجبات الوضوء شرع يتكلم على الشق الثاني في الترجمة وهو موجبات الغسل لانه قال في الباب باب ما يجب منه الوضوء والغسل. فما سبق تحدث فيه عما على ما يجب منه الوضوء والآن سيتحدث على ما يجب منه الغسل. وقد سبق ان مما يجب منه الوضوء خروج المني. من الامور التي ذكرنا انه يجب منها الوضوء في بعض السور المني والمني كما تعلمون اه يجب منه الغسل كذلك. بل الاصل انه يجب منه الغسل. وان ما يجب منه المني في بعض الصور لما كان كذلك اعاد مرة اخرى الكلام على المني فقال ويجب الطهر مما ذكرنا اي فيما سبق في الكلام على موجبات الوضوء لأنه هناك ذكر المنية وتحدثنا عنه هناك. قال ويجب الطهر مما ذكرناه من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة مما ذكرنا لانه سبق الكلام عليه قال واما المني فيما مضى. فلذلك آآ اعاده هنا. اذا حاصل ما ذكره هنا رحمه الله انه ذكر خمسة من الاشياء توجب الغسل. فهاد الكلام هذا ذكر خمسة اشياء. الشيء الاول خروج المني بالصفة الاتية والثاني انقطاع دم الحيض والثالث انقطاع دم الاستحاضة وفيه كلام سيأتي والرابع انقطاع دم النفاسي والخامس مغيب الحشفة في الفرج اذن اولا نبدأ بالأول وهو خروج المني قال رحمه الله من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة الاول من موجبات الغسل خروج المني الدافق دافق اي المدفوق كما سبق بناء على ان العبارة فيها مجاز في قول الله تعالى من ماء دافق اي مدفوق. وقيل يصح ان تحمل على الحقيقة كما بين المحشي خروج المني الدافق من الرجل او المرأة يستفاد منه كما سبق تقريره ان المني يخرج من الرجل ويخرج من المرأة فالمرأة تمني كما يمني الرجل. الا ان مني الرجل كما سبق اش اه الحساب مني الرجل سخين ابيض ومني المرأة رقيق اصفر ويشتركان في الرائحة رائحتهما كرائحة الطلع او غباره. بلذة معتادة في اليقظة. لان يعني هذا اما ان يخرج في اليقظة واما ان يخرج في المنام. فان خرج في المنام فيجب منه الغسل مطلقا شعر الانسان بلذة او لم يشعر بلذة. لكن في اليقظة لابد من قيدين ان يخرج بلذة وثانيا معتادة اذن في المنام يجب منه الغسل مطلقا فمن استيقظ من منامه ووجد منيا عرفه اما بلونه او رائحته عرف انه مني وجب عليه الغسل. شعر بلذة او لم يشعر. اذن هاد القيد لي هو بلذة معتادة. قيد فاش في اليقظة لا في المنام. اذا اه خروج المني بلذة معتادة في اليقظة جيبوا الغسل وفي المنام يوجب الغسل مطلقا. بقولهم بلذة ما الذي خرج به ما لو خرج المني من رجل امرأة بغير لذة وقد ذكركم بعض صور ذلك كما لو ضرب الرجل وخرج منه مني بسبب الضرب او بسبب مرض بسبب مرض كانت به حكة فلما حك جسده خرج منه مني دون ان يشعر بلذة او بلذة غير معتادة غير طبيعية بمعنى كما لو كان مثلا على دابته كان راكبا على دابة كحمار ونحو ذلك فكانت تتحرك آآ به الدابة في مشيها. فخرج منه مني دون ان يشعر بمقدمات لذته. كما هو المعتاد فكذلك لا غسل عليه. قد تحصل اللذة عند خروج المني في لحظة خروجه يحس بلذة. لكنها غير معتادة. لم تسبق مقدماتها وما يتعلق بها فكانت غير معتادة. فهذه كذلك لا تجيب غسلا. وانما يجب من ذلك كله الوضوء كما سبق تقريره قبل. اذا هاد المحتجزات لي خرجت معنا الآن هي التي دخلت فيما مضى. اذن اذا خرج المني بغير لذة فمنه يجب عليه القضاء فقط ولا كفارة انما الكفارة في رمضان وفي النفل اذا قطع النفل عمدا لا سهوا عمدا تعمد ان يقطع صومه صيام النفل بالجماع عندنا في المذهب فهو لوضوءه. واذا خرج بلذة غير معتادة فيجب منه الوضوء. واذا خرج على وجه السلس كما سبق فيجب منه والوضوء اذا فارق اكثر الزمن عند المغاربة. واما اذا صاحب نصف الزمن او اكثره فيستحب ولا يجب. والا زمن فلا وجوب ولا استحباب كما سبق تقريره اذن هذان قلنا في اليقظة اما في النوم فمن وجد منيا وجب عليه الغسل مطلقا وقد سبق معنا ما يدل على ذلك. طيب ما على ان المنية يوجب الغسل. الدليل من القرآن قوله تبارك وتعالى وان كنتم نوبر فاطهروا وان كنتم جنبا فاطهروا والاجناب يكون بنزول المني بلذة معتادة بخروج المني بلذة معتادة هذا مما مما يكون به الاجناب. اذا قوله تعالى وان كنتم جنبا يشمل خروج المني لانه يصير به الشخص جنوبا لكن بلذة معتادة ومما يدل على اه ايضا على اه ان خروج المني ينقض الوضوء ولو من غير جماع لان دابا كنتكلمو على خروج المني من غير جماع لانه سيأتي معنا الكلام على الجماع في قوله او بمغيب الحشفة في الفرج ذلك هو الجماع. الان نتحدث عن خروج المني من غير جماع. مما يدل على وجوب الغسل منه. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء ومن الماء انما الماء اي الغسل من الماء اي من خروج المني سواء اكان بجماع او بغير جماع الحديث عام قال من الماء اي من خروج المني الماء الدافق من رجل او امرأة بلذة معتدى من الماء سواء كان بجماع او بغير جماع. الحديث عام. اذا هذا يدل على وجوب الغسل من خروج المني واما قلنا من وجده من غير احتلال فيجب عليه الغسل مطلقا. الدليل على ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله تاصل دابا عن الرجل يجد البللا ولا يذكر احتلاما لأن الصورة ديال وجود البلل وديك عندنا ثلاثة السور وجود البلاء مع الاحتلام عندنا ثلاث سور اما ان يجد الانسان بللا ويذكر الاحتلام هذا واحد واما ان يجد بلالا ولا ليذكر احتلاما واما ان يذكر احتلاما ولا يجد بلالا. ففي السورة الاولى يجب الغسل بلا اشكال وفي الثانية يجب الغسل في ثالثا لا يجب الغسل العبرة بوجود البلل لا بتذكر الاحتلام اذن فمن وجد بللا وتذكر احتلاما في منامه وجب عليه الغسل لوجود البلل لاجل تذكر الاحتلال. ومن وجد بلالا ولم يذكر احتلاما وجب الغسل اذن فالحكم يدور مع وجود المني مع خروجه ايلا مع تذكر الاحتلام ومن ذكر احتلاما اي تذكره بعد الاستيقاظ ولم يجد بللا فلا غسل عليه دائر على نزول البدي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الحسين قال يغتسل وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى انه قد استلم ولا يجد البلل. قال لا غسل عليه. فسألت ام سليمي النبي صلى الله عليه وسلم هل المرأة ترى ذلك او اذا رأت المرأة ذلك اعليها ما آآ غسل قال عليه الصلاة والسلام نعم انما النساء شقائق الرجال في الاحكام. اذا هذا هو الواجب الأول موجبات الغسل الموجب الثاني انقطاع دم الحيض انقطاع دم الحيض اما بالجفوف او بظهور القصة كما سيأتي ان شاء الله تعالى بعدو لأن المؤلف بعدما سينتهي من الكلام على موجبات الغسل سيذكر علامات طهر المرأة من الحيض سيأتي ذلك بعد اذن الشاهد انقطاع دم الحيض من المرأة بعلامة من علاماته لان الانقطاع عدم الحيض عندو علامات منها الجفوف ان تصير الخرقة التي توضع على فرج المرأة جافة اي ان تضع المرأة خرقة على فرجها وتجدها جافة ليس فيها قدرة ولا صفرة ولا دم جافة هادي علامة ظاهرة من علامات الطهر انه قد انقطع عن عدم الحيض ومن العلامات ان تجد على الخرقة قصة بيضاء. لا صفراء قصة بيضاء فكان الجيري بيضاء كالجيري فهذه ايضا علامة على على طهرها او غير ذلك من العلامات سيتكلم على ذلك بتفصيل بعد في قول المؤلف رحمه الله وسيقول واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك اذا رأت الجفوف تطهرت الى اخر كلامه اذن قطاع دم الحيض موجب للغسل. الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرنكم قرئ ولا تقربوهن حتى يطهرن وهادي هي الأنسب هنا هذه هي القراءة لأن قراءة حتى يطهرن وعليكم السلام لان قراءة حتى يطهرن معناها حتى ينقطع عنهن الدم الطهر هو انقطاع الدم وقراءة يتطهرن معناها حتى يغتسلن. والذي يناسبنا هنا اش؟ هو هذا حتى يتطهرن يطهرن اي يتطهرن فيدل ذلك على وجوب الغسل. على وجوب الغسل. اما كونها تصير طاهرة بانقطاع من حيث فليس هذا محل كلامنا. نعم المرأة اذا انقطع عنها دم الحيض لغة وعرفا صارت طاهرة. لا اشكال فيه. لكن ما الدليل على وجوب الغسل؟ قراءة يطهر ان يغتسلن. فدل ذلك على وجوبه. اذا المقصود من الادلة الدالة على وجوب الغسل آآ عند انقطاع الحيض هذه الاية ومن السنة حديث فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها عليه الصلاة والسلام اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ادبرت فاغتسلي ثم صلي وفي رواية قال فاغتسلي وصلي فإذا ادبرت اي الحيضة ذهبت فصلي اذا الحاصل الثاني من موجبات الغسل انقطاع الحيض. الثالث من موجبات الغسل انقطاع دم الاستحاضة وفي ذلك خلاف انقطاع دم الاستحاضة المؤلف لم يشر لخلاف قال عطفه على دم الحيض قال او انقطاع دم الحيضة او الاستحاضة في الظاهر انه يجب الغسل عند انقطاع كما يجب عند انقطاعنا من حيضته. وهذا خلاف المشهور في المذهب. هذا اللي قال المؤلف قيل به ماشي ما قال به تا حد قيل به وهي رواية عن مالك ولكن رجع عنها مالك رحمه الله هو خلاف مشهور المشهور انه يستحب لها ولا يجب المرأة المستحاضة سبقلنا الكلام عليها انها اا انها هي اصل حكم السلس هي الاصل الذي قيس عليه السلس وسبق على ان الاستحاضة من نواقض الوضوء لا من موجبات الوصف لا المقصود هنا اذا انقطع عن المرأة دم الاستحاضة ملي كان فيها الاستحاضة كانت كتوضا ما عندناش اشكال لكن عن عدم الاستحاضة هداك الدم ديال العلة والمرض والفساد انقطعها ما بقاش فإذا انقطع عدم الإستحاضة فهل يجب عليها الغسل؟ كما اذا انقطع منه دم الحيض الجواب لا على المشهور بالمذهب وهو قول جماهير العلماء خارج المذهب لا يجب عليها الغسل وانما يستحب لها فقط ولا يجب وهذا هو المشهور اذن فذكره دم الاستحاضة في هذا المحل معترض وحاصل ما عندنا في المذهب ان عندنا ثلاثة اقوال. القول الأول انه لا اثر لانقطاع دم الاستحاضة. اش معنى لا اثار له اي لا يوجب الغسل ولا يستحب لاجله الغسل لا يوجبه ولا يندب له الغسل هذا هو معنى لا اثار له هذا القول الأول. القول الثاني وهو المشهور في المذهب انه يستحب الغسل. القول انه يجب وهذا القول هو الذي اعتمده الشيخ رحمه الله اذا القول التالت اللي هو ضعيف مرجوح هو الذي اعتمده الشيخ هنا لما عطف انقطاع دم الاستحاضة على انقطاع دم الحيض. اذا الصحيح انه لا يجب دروسنا. الرابع من موجبات الغسلة ذكر المؤلف رحمه الله انقطاع دم النفاس دم النفاس. دم النفاس كما لا يخفى هو ذلكم الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة يسمى دم نفاس اي دم ولادة. يقال له دم النفاس دم؟ الولادة. وهو ايضا موجب للغسل اذا انقطع عندما ينقطع يجب الغسل منه. ما هو اكثر امد آآ دم اذا انقطع دم النفاس قبل لا اربعين يوما او ستين يوما على المشهور في المذهب فيجب الغسل بلا اشكال. واحد المرا انقطع عنها دم النفاس بعد اسبوع من ولادتها. ما الحكم؟ وجب عليها نغسلو وان تصلي وتصوم بعد عشرة ايام خمسة عشر يوم عشرين يوما الى اخره وجب عليه اش؟ ان تغتسل وتصلي وتصوم فإذا ينقطع عنها فما هو اكثر امد النفاس؟ جماهير اهل العلم على انك تراميد النفاس هو اربعون يوما. وهذا القول الإمام ابن عبد البر بقوة في الإستذكار وحكى فيه اجماع الصحابة فيه اجماع الصحابة وخالف سائر علماء المذهب المذهب المالكي ابن عبد البر رحمه الله قال اخر اقصى امده اربعون يوما قال وهو الذي جاءت به الاثر عن الصحابة ولم يأت غيره عن الصحابة بل نقل فيه الاجماع عن الصحابة انهم قالوا اكثره اربعون يوما. قال ولم يأتي غيره وتم شدد في العبارة رحمه الله فقال ما معناه لا يجوز العدول. عما مع عليه الصحابة الى قول من جاء بعدهم فانكر رحمه الله على من جعل امد الحيض اكثر من اربعين يوما. المشهور عندنا في المذهب ان اكثر امل الحيض ستون يوما. بمعنى على اعلام ما عندنا في المدبول المشهور ان اثيمون ويجب عليه القضاء كما لو اكل او شرب متعمدا لكن ان فعل ذلك سهوا فلا شيء عليه هذا فاش؟ في النفل اذا في صيام ان جامع عمدا ما الحكم عندنا في المذهب آآ المرأة اذا لم ينقطع عنها الدم بعد الولادة بقي مستمرا ينزل. فانها لا تصلي ولا تصوم ستين يوما اذا لم فإذا اكملت ستين يوما بعدها يعتبر الدم دم استحاضة بعد كمال الستين عاد غنعتابرو الدمدم استحاضة. كما ان اقصى امد الحيض خمسة عشر يوما. الحيض لي سبق لينا اقصى امد الحيض خمسة عشر يوما فإذا استمر في المرأة دم الحيض الى خمسة عشر يوما فانه بعد ذلك يحكم بانه دم استحاضة بعد خمس سنوات يحكم بانه دم استحاضة المبالغة في دم النساء قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل اه اه ودين اه اذهب الحازم منكن او قال صلى الله عليه وسلم ناقص عقلي ودين فلما سئل ما نقصان دينهن؟ قال عليه الصلاة والسلام تمكث احداكن شطر دهرها لا تصلي تمكث احداكن شطر الدهر اي نصفه الشطر في الغالب يطلق على النصف وقد يطلق على الجزئي لكن في الغالب يطلق على الجزء هذا هو معناه الحقيقي شطر الدهر لا تصلي اي نصفه؟ فقالوا وجه الاستدلال بهذا ان النبي صلى في معرض المبالغة هاد الدلالة هادي دلالة الإشارة في معرض المبالغة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شطر الدهر ولو كانت المرأة تمكث اكثر من ذلك لا ذكر لان المقام مناسب لذلك مقام المبالغة في الذم. فلو كانت تمكث اكثر من من نصف الدهر. لا تصلي لذكره هنا في هذا المقال المناسب يقول تمكث احداكن ثلثي دهرها لا تصلي او تمكث احداكن اه ثلثي وسدوس ظهرها لا تصلي ونحو ذلك فلما ذكر في سياق المبالغة الشطر دل على انها لا تحيد اكثر من ذلك. اذن المقصود نرجعو للنفاس عندنا في المذهب اذا استمر الدم ولم ينقطع ف فانها تمكث ستين يوما لا تصلي وبعد ذلك يعتبر الدم دما استحاضة فتتوضأ وتصلي وتصوم على ما سبق تقريره وعند غيرنا اه وهو قول كثير من من اهل العلم وهو قول ابن عبد البر المالكية اكثر امده اربعون يوما وبالتالي اذا تجاوزت الاربعين فانها صلي وتصوم ويعتبر الدم دابا استحاضته وللإشارة بالنسبة لدم النفاس وسيأتي ان شاء الله من بعد را غايجي الكلام على دم الحائض ودم النفاس بتفصيل سيأتي من بعد اه هاد المسألة التي ذكرناها ان اكثر امد الحيض ستون يوما عندنا اه لو فرض ان المرأة طهرت قبل ذلك لكن واحد المسألة واحد التفصيل عندنا في المذهب لو طهرت المرأة قبل ذلك مثلا بعد خمسة عشر يوما من الولادة طهرت انقطع عنها الدم. تصلي وتصوم لكن لو فرض انها بعد الطهي لم تمكث. خمسة عشر يوما ثم رجع لها الدم. رجع الدم مرة اخرى قبل مرور خمسة تا عشر يوما من طهرها من اول الطهر طهرات دوزت واحد الاسبوع ولا يومين ولا تلتيام عاود رجع يعتبر عندنا دما نفاس بالمذهب مازال دم النفاس علامة انقطاع دم النفاس بالكلية ان تمر خمسة عشر يوما. ملي دوز خمسطاشر يوم ويجيها الدم عاد نعتابروه دابا حيضين. اما قبل خمسة عشر يوما فهو دم نفاس وبالتالي ماذا تفعل عندنا في المذهب؟ تقطع الصلاة مرة اخرى ملي يجي هذا من النفاس يرجع ليها تعاود تقطع الصلاة والصيام. اذا كانت صائمة تفطر وتفعلوا ما فعلت في الأول تمكث حتى ينقطع فإذا انقطع صلت وصامت اذا رجع قبل خمسة عشر يوما انقطعت انقطعت مرة اخرى الى ان تكمل ستين يوما هادشي الا وقع قبل الستين داك الدم اللي كيرجع قبل الستين عندنا يعتبر دم استحاضة واذا ومتى انقطعت تصلي وتصوم بمعنى ممكن تصلي وتصوم وعاود رجع لهادا من النفاس وتعاود توقف ولا تعاود يرجع لهادا من النفاس وتعاود توقف حتى تكمل ستين يوما عاد يعتبرون استحاضة اما ان مكثت خمسة عشر يوما في طهرها وعاجها الدم يعتبر دم حيض ان شاء الله سيأتي تفصيل هذا بعد اذا هذا الرابع من موجبات الغسل دليله الدليل على وجوب الغسل آآ من انقطاع دم النفاس هو دليل الغسل من الحيض نفس الأدلة التي يستدلون بها آآ على وجوب الغسل من قطاع دا من حيث على القطار من النفاس لماذا؟ لانه كذلك آآ لا يعد طهرا بمعنى المرأة لا تعد طاهرة اذا خرج منها دم النفاس اذا فقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا يطهر يشمل دم الحيض ودم النفاس انها في الحالتين معا غير طاهرة واش واضح؟ في حالة الحيض غير طاهرة وفي حالة النفاس غير طاهرة فالأدلة اللي كدل على دم الحيض العامة تدل ايضا على دمي النفاس. وايضا مما يستدل به على انه موجبات الغسل الاجماع. نقل الاجماع اجمع الصحابة نتوما من بعدهم على ان دم النفاس كاد من الحيض وانه يوجب الغسلة الخامس من موجبات الغسل لي ذكرنا المؤلف رحمه الله ناس هو مغيب الحشفات مغيب الحشفة في الفرج انزل او لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل. اذا مغيب الحشبة في الفرج يوجب الغسل. سواء نزل المني او لم ينزل ويوجب الغسل على الرجل والمرأة. والمراد بالحشفة كما تعلمون الكمارة. الحشفة الكمرة وزنا ومعنى. رأس لا يشترط ان يغيب الذكر كله في الفرج بل مغيب الحشفة كاف ومن حصل له شك شك هل غابت الحشفة كلها او بعضها؟ فيجب عليه الغسل يرجع لمسألة اش؟ الشك في الحدث. وهو عندنا معتبر من باب الاحتياط في الوسائل للمقاصد. الاحتياط في الوسائل من اجل المحافظة على المقاصد. فيجب عليه ذلك. اذا المقصود. نغيب والحشفة في الفرج نزل مني او لم ينزل وجب منه غسله. فان قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم انما قال انما الماء من الماء. الحديث انما الماء اي الغسل من الماء فمن غاب فمن غيب الحشفة الفرج ولم ينزل منه مني فلا يجب الغسل عليه بناء على هذا الحديث اما الماء من من الماء؟ فالجواب ان هذا الحديث عام وخص بهذا الحديث. لأن الحديث انما الماء من الماء عام يشمل سورتين. يشمل الماء الذي ينزل مع الجماع والمني الذي ينزل بلا جماع عام ولا لا؟ انما الماء من الماء اي من خروج المني سواء خرج بجماع او بغير جماع وخص من من عمومه وخص الحديث الاول الذي ذكرته عموم هذا الحديث شنو هو الحديث الاول الذي ذكر اذا التقى الختانان وجب الغسل. انزل او لم ينزل. الرجل والمرأة نزل منهم مني ام لا؟ اذا الخامس من موجبات غسل ماغيب الحشد التفرجي ويمكن ان يعبر عنه بالجماع. لان مجرد مغيب الحشفة في الفرج ولو لحظة يعتبر جمال في اللغة والشرع يعتبر جماعا اذا من موجبات الغسل الجماع. آآ مما يدل على هذا من الاحاديث التي ذكر الامام رحمه الله. آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية قال اذا قعد بين شعبها الاربع ثم مس الختان الختان. شوف هاد الرواية يا ماسة هي مجرد مس الختان الختان هو مراد غابة ماشي المس من الظاهر للمراد الغياب كما نصوا عليه. واما المس من الظاهر فلا يوجب غسلا بالاتفاق مس الختان الختان فقد وجب الغسل. اه المراد بشعبها الاربع قيل المراد يداها ورجلاها واقيلا غير ذلك ومعنى جاهدها اي جامعها المراد بذلك الجماع وعبر عنه بالجهل لانه آآ في غالب الاحوال يكون معه جهد في غالب الاحوال ولا يشترط ذلك اذن ماشي جهد لابد من حصول الجهد لا بمجرد بمجرد الجماع اي بالتقاء الختامين يجب يجب الوصل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فقد وجب الغسل سواء انزل او لم ينزل ثم قال الإمام ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداقة ويحصن الزوجين ويحل المطلقة الثالثة التي اطلقها ويفسد حجها ويفسد الصوم. هاد المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله ذكرها استطرادا ماشي هذا محلها. ذكرها هنا من باب تيطرا عاد لأنه ذكر لينا ان مغيب الحشفة في الفرض يوجب الغسل فكأن سائلا سأل قال وهل يوجب هذا الأمر احكاما اخرى غير الغسل فقال لك نعم يوجب احكاما اخرى في الشريعة لكنها احكام آآ متفرقة على ابواب مختلفة ماشي الاحكام كلها في باب الطهارة احكام متفرقة على ابواب مختلفة فغيجي معانا ان شاء الله مغيب الحشفة في الكلام على حدودي ويأتي باغي بالحشافة في الكلام على النكاح ويأتي باغي الحشفة في الحج ويأتي بغيب حشبة في الصوم في ابواب متفرقة فجمعها لك فهنا من باب الفائدة وستأتي ان شاء الله في محلها. قال لك اعلم ان مغيب الحشرة في الفراش يوجب احكاما. على حسبه. اولا الحكم اللي كيناسبنا فهاد الباب يجب الغسل شحال الحكم قال يوجب الغسل والحد والصداق يحصن الزوجين ويحل ويفسد ويفسد اذا سبعة سبعة احكام واضح؟ الحكم الاول عرفناه الغسل الحكم الثاني قال ويوجب الحد اي حد الزنا يجيب الحد اي حد الزنا فمن غيب حشفته في اه فرج محرم فان ذلك يوجب عليه الحد. اذا متى يعتبر الرجل الفائدة؟ متى يعتبر الشخص زانيا؟ يجب عليه حد الزنا. متى يعتبر؟ هل خمسة عشر يوما ما لم تميز بينهما برائحة او لون او نحو ذلك تعالى قال ابن عمر انظر كيف اوجب الغسل من انقطاع دم الاستحاضة وهذا لم يروه احد عن مالك ولم يقل به احد من اصحابه ونحوه في باللمس من الظاهر او بتغييب الحشفة متى يعتبر زانيا الزنا الشرعية المصطلح الشرعي الزنا بمعناه الشرعي يعتبر زانيا عند تغييب الحشفة. اما اذا استمتع بالمرأة واستمتعت به دون ذلك اي دون تغييب الحشفة فلا يعتبر زانيا شرعا. نعم. يؤدب ويعزر واضح؟ وهو اثم شرعا اثم واذا علم به وجب تأديبه وتعزيره. لكن واش يحد حد الزنا لا لا يحد لا يعتبر زانيا شرعا وهو بفعله ذلك فاسق ومعتد لكنه ليس يسقط عنه الحد علاش يسقط الحد لعدم الزنا بمفهومه الشرعي مكاينش الزنا. واضح هاد المعنى؟ اذن مغيب الحشفة يوجب حد الزنا. ما هو حد الزنا؟ حد الزنا هو الجلد اه للبكر مع التغريب جلد مائة وتغريب عام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الجلد ذكر في القرآن والتغريب جاء في السنة قال تبارك وتعالى الزانية زاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا الحكم. قال وتغريب عام. اذا ان كان ذكرا وهي كذلك ان كانت بكرا فهذا هو الحد. وان كان محصنا هو او هي او هما معا فالمحصن منهما اه حده هو الرجل كما جاء في السنة الصحيحة. اذا حد الزنا فيه تفصيل البكر الجلد مائة وتغريب سنة. من كان محصنا او المرأة كانت ثيبا فالواجب هو الرجم هذا الحكم الثاني اللي ذكر الحكم تيتقال ويحصن الزوجين قال ويوجب الصداقة قبل ذلك ويوجب الصداقة سمعنا ويجيب الصداقة اي ويوجب تكميل الصداق من الاحكام المترتبة عليه ان الرجل لو تزوج امرأة عقد عليها لا يعني وطلقها قبل ان يجامعها فيجب عليه نصف الصداق. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفون المقصود يجب عليه نصف الصداق فإن جامعها وشو المراد بالجماع؟ مجرد تغييب الحشفة في الفرج. وجب عليه ان يكمل الصداقة ان يعطيها الصدقة كاملا اذن من الأحكام لي كترتب على هذا وجوب تكميل الصداق بوجوب الصداق كيقصد وجوب الصداق كاملا والا فنصف الصداق هذا واجب بمجرد العقد عقد عليها يجب عليه نصف الصداق لكن اذا وقع الجماع فيجب عليه تكميل الصداق. وهنا واحد الصورة واسطة اختلف فيها العلماء. دابا لاحظ واحد عقد على امرأة لم يختلي بها لم يمسها عقد عليها من بعد طلقها. شنو وجب عليه الصداق بالاجماع جامعها غابت الحشفة وجب الصداق كاملا كاين واحد السورة واسطة فيها خلاف بين العلماء وهي اذا تختلى بها ولم يجامعها وعقد على امرأة وحتى هو سبق لنا دكان هاد الخلاف في هاد التسهيل في التسهيل في قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اختلى بها لكن لم يجامعها مسها استمتع بها لكن لم يجامعها. فهل يجب الصداق كاملا او نصف الصداق اختلف العلماء في هذا؟ فقال بعضهم نصف الصلاة علاش؟ لانه لم يجادل وقال بعضهم لا المراد بالجماع الخلوة. فإذا اختلى بها وتمكن من جماعها وجب كاملا ولو لم يجامعها. هذه المسألة الثانية وسيأتي تفصيل ذلك في محله. المسألة الثالثة ذكرنا قال ويوجب اش ويحصن الزوجين تغييب الحشفة في الفرج يحصن الزوجين. بمعنى تنتقل المرأة من كونها بكرا الى كونها ثيبا. وينتقل الرجل من كونه غير محصن الى كونه محصنا باش بتغييب الحشرات اذا جامع رجل امرأة فانها بالجماع اي بتغييب الحشفة ولو لحظة تصير محصنة. وبالتالي تترتب عليها من بعد احكام قناة احكام الاحصان وهو كذلك يعتبر محصنا وبالتالي ستترتب عليه من بعد احكام المحصنين يعتبرون اذا كينتقل الانسان من كونه غير محصن الى كونه محصن بمجرد تغييب الحشد واشنو تا المسافة؟ اذن لو ان رجلا عقد على امرأة وجامعها لحظة لحظة واحدة. ثم بعد ذلك وقع بينهما نزاع كذا وطلقها. صارت تلك المرأة اش اذن غتولي ترتب عليها احكام الإحصان فلو قدر انها زنت بعد ذلك فإنها ترجع ترجم وهو كذلك يرجم وضعها اذن من الأحكام لي على هذا الإحصاء انتقال المرأة والرجل بذلك الى وصف الإحصان متى كان ذلك عن زواج صحيح لا عن زنا عن زواج صحيح من الاحكام المترتبة على هذا قال ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها. شوف شحال الاحكام مترتبة على شيء واحد تغيب الحجاب رجل طلق زوجته ثلاثا معلوم انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا تزوجها رجل اخر وطلقها قبل ان يجامعها. ولو اختلى بها عقد عليها واختلى بها واستمتع بها لكن لم يجامعها لن تغيب الحشفة في الفرج فلا تحل لزوجها الاول لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اه حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. لا تحل لزوجها الاول اذن متى تحل لزوجها الأول؟ لو ان ذلك الرجل تزوجها دون قصد التحليل ماشي بقصد التحليل اذا كان قاصدا هي او هو اذا كان التحليل فلا تحل لزوجها الاول يعاقبان بنقيض قصدهما وذلك النكاح لا يعتبر وهما ملعونان معا وقصد التحليل ملعون اذا فهذا النكاح بقصد التحليل لا يحلل المرأة لزوجها لا هذا رجل عقد على امرأة بنية الدوام وهي كذلك وطلقها قبل ان يجامعها لا تحل لزوجها الأول فإن جامعها ولو لحظة غابت الحاجة الفرج ولو لحظة حلت لزوجها الأول اذا هو مما يترتب على تغييب الحشافة ياش ان المرأة اذا طلقت ثلاثا تحل بمجرد ذلك اي بنكاح صحيح بمجرد تحل لزوجها الاول حكم اخر مرتب على المسألة قال ويحل ويحل اي تغييب الحشفات المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج يفسد الحج؟ ايها العمرة كذلك تغييب الحشفة يفسد الحج اذا كان قبل انتهاء اركانه فمن جامع زوجته بعد قبل الوقوف بعرفة او بعد الوقوف بعرفة ليلة المزدلفة. او يوم النحر لكن قبل رمي جمرة العقبة وقبل طواف الافاضة جمعها في هاد اللحظات قبل طواف الافاضة قبل رمي جمرة العقبة سواء كان ذلك قبل عرفة او بعد عرفة بعد دخوله في النسك انه يفسد حجه ويجب عليه الحج من قابل من العامل القابل مع الهدي يفسد حجه بذلك كذلك العمرة من دخل في النسك في نسك العمرة دخل في الإحرام احرم بعمرة من الميقات جامع زوجته ولو لحظة بتغييب الحسنة في الفرج ولو لحظة فانها تفسد عمرته اذا جمعها قبل قبل السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف او بعد الطواف قبل تمام السعي مزال مكملش السعي بين الصفا والمروة جمعها تفسد عمرته واما بعد السعي فلا تفسدوا كذلك فالحج اذا اذا اتى يوم النحر برمي الجمرة الكبرى لان يوم النحر كترمى جمرة وحدة جمرة العقبة فإذا كرامة يوم النحر الجمرة الكبرى وطاف طواف الافاضة وجامع حل لان داك هو التحلل الاول حينئذ يتحلل التحلل الاول الحاج اذا اتى يوم النحر برمي جمرة العقبة الكبرى وطواف الافاضة يتحلل التحلل الاول يحل له كل شيء الا النساء حتى يكمل الباقي لكن اذا جامع حينئذ بعد التحليل الاول لا يفسد حجه نعم وقع في محظور وكذلك لا يفسد حجه اذا يفسد حجود يا جماعة قبل ذلك قبل طواف الافاضة قبل آآ يوم النحر ليلة المزدلفة بعد الوقوف بعرفة وقبل يوم النحر في اه الليلة التي يبيتون فيها بمزدلفة اللي هي ليلة اه يوم النحر فانه يفسد حجه وكذلك العمرة كما ذكرنا. ومن الاحكام قال ويفسد الصوم. من الاحكام المتعلقة بتغييب الحشافة انه يفسد الصوم سواء كان الصوم صوم فرض او صوم نفل يفسد الصوم هذا معروف الجماع يفسد الصوم كالأكل والشرب فمن جامع ولو لحظة فسد صومه كما لو اكل او شرب. سواء اكان الصوم فرضا او نفلا. لكن ما الذي يترتب على فساد الصوم كما سيأتينا ان شاء الله؟ هذا غي استطراد. اذا ما جمع في صوم الفرض اي في صوم رمضان وجب عليه القضاء والكفارة عندنا في المذهب اذا كان الصوم صوم فرض في رمضان ماشي صوم فرض قضاء لا داخل رمضان اذا كان الصوم صوم فرض في رمضان وجامع ولو بتغييب الحشفة وجب عليه عندنا القضاء والكفارة ان يقضي ذلك اليوم وان يأتي بالكفارة المعلومة في حديث الاعرابي واضح؟ ليدك واحد من ثلاثة الأمور اه هذا اذا قلناش داخل رمضان فإذا كان الصوم فرضا لكن خارج رمضان صوم قضاء المرا كانت تقضي بعض الأيام عليها ولا الرجل كان يقضي بعض الأيام عليه من رمضان افطر وجامع اثم ويجب عليه القضاء وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير سواء كان ذلك بأكل او شرب او او بجماع. واما سهوا فلا شيء عليه لا في النفل. واما الفرض فهذه التفصيل السابق. اذا هذه سبعة امور مرتبة على تمويل الحشا فقال تفضل. نعم لا يجوز له الفطر بالاكل والشرب والجماع يجب ان يلتزم اه نعم يجب عليه خطأ نعم لا لا شيء عليه اصلا يجب عليه القضاء فقط لأنه هو مفطر اذا كان هو وكذلك من جامعها كانت اه مسافرة ياك؟ هذا المقصود نعم اذا كان مسافرين فان الصوم لا يجب عليهما وبالتالي يحل لهما الافطار بالاكل والشرب والجماع كما يحل لهما الاكل والشرب الا الانسان كان مسافر وكلا ولا يشرب ما الذي يجب عليه القضاء فكذلك اذا جمع القضاء فقط الجماع حكمه حكم الاكل والشرب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصنف رحمه الله واما ما يجب منه الغسل فخمسة على ما ذكر. الاول اشار على ما ذكر. على ما ذكر علاش قال على ما ذكر هاد العبارة اش قال جاوبو معنا شوية اه علاش قال عبارات على ما ذكر؟ يقول خمسة الأول وعلاش قال على ما ذكر؟ زعما الذي ارى نعم احسنت على ما ذكر لانه ذكر منها دم الاستحاضة ودم الاستحاضة على المشهور لا يجب منه الغسل فلذلك قال لك على ما ذكره الا زعما غي اربعة قال نعم يعني ما يأتي اه قال فاخر لا لا على ما ذكر فيما يأتي فيما يأتي فخمسة على ما ذكره بمعنى الموجبات خمسة على ما ذكر الشيخ ابن ابي زيد لم اصدق ما سيذكرني ما يأتي؟ لا على ما ذكره لا على ما ذكر في كلامه لا يصح. نعم. الاول اشار اليه بقوله ويجب الطهر اي الغسل مما ذكرنا من خروج الماء المني الدافئ بالمعنى المدفوق. علاش قال مما ذكرنا؟ لأنه تكلم على المني قبل. واضح؟ هم. قال اه اي المصبوب اه دفعة بعد دفع لاجل حصول اللذة. ظاهره ولو كان غير معتادة ولو كانت ولو كانت غير معتادة وهو كذلك عند سحنون اه وابن شعبان والمشهور انه لا يجب الغسل الا اذا كانت معتمدة اذا هاد المسألة ديال معتادة وغير معتادة فيها خلاف لكن المشهور هو انه لا يجب الا اذا كانت اللذة معتادة قال اما اذا خرج بغير لذة او للذة غير لذة او للذة غير معتادة كمن حك لجرب فانزل فلا غسل عليه. واذا قلنا اما اذا خرج بغير لذة كأن لدغته عقرب فامنى قد يحصل هذا بسبب شدة الضر او ضرب فامنى. قوله كمن حكى مثال ومثله لو هزته دابة او نزل في ماء حار فلا غسل عليه في ذلك كله. الا ان يحس بمبادئ اللذة ويستديمها بهز الدابة بمعنى اذا احس بمبادئ اللذة قبل نزول المني حس في اللول قبل ما ينزل منو المني بمبادئ اللذة اللي غتأدي الى خروج المني استدامها فحينئذ يعتبر مختارا ماشي مضطرا يجب عليه الغسل. اما اذا لم يحس بمبادئها حتى صار يخرج منه المني وحينئذ لا يستطيع دفعة عاد حس باللذة فهي لذة راها كاينة اللذة لكنها غير غير معتادة لا يستطيع دفعها هذا هو المعنى قال واذا قلنا واذا قلنا بعدم الغسل فهل يجب الوضوء او يستحب قولا؟ قولا المشهور لي سبق معنا هو يجب الوضوء راه ذكرنا هذا في نواقض الوضوء يجب الوضوء نعم قال ان سبب الاهرام الاول لظاهر المذهب ووجهه بان هذا الخارج له تأثير في الكبرى. فان لم يؤثر في الكبرى فلا اقل من الصغرى. نعم بمعنى قال نسب الاول لظهره قال بهران هذا هو ظاهر المذهب هذا هو معنى نسبة لظاهر المذهب قال بهرام ملي تكلم على القول الاول شنو هو القول اول وجوب الوضوء ان الوضوء واجب لما ذكر هذا القول قال ظهران وهذا ظاهر المذهب ظاهر مذهبنا هو هذا هو وجوب الوضوء اي الظاهر من كلام اهل المذهب الظاهر من كلام مالك واصحاب مالك وتلاميذ مالك وعلماء المذهب الظاهر من كلامهم الذي يستفاد وجوب الوضوء هذا هو المعنى قال وخروج المني للذة موجب لغسل موذة للذة نكرة هاديك نكرة ماشي معرفة نكرة وخروج المني للذة موجب الغسلة سواء حصل في نوم او يقظة بفتح القاف ولا يجوز سكونها ضد النوم من رجل او امرأة ولا يشترط في وجوب الغسل من خروجه للذة ان تكون اللذة مقارنة للخروج. نعم. فقد يجب الغسلة فقد يجب الغسل لخروجه بعد ذهاب الليل اذن اولا بعدا هو غيذكرنا مثلا قال ولا يجب ان تكون اللذة مقارنة للخروج لا لا يلزم واضح؟ اذا لو ان الانسان التذ واحد من الناس التذ بالاستمتاع بزوج ماشي بالجماع لانه غيجي التمثيل المثال لي متل به فيه نظر لان الانسان اذا جامع زوجته يجب عليه الغسل بالجماع ولو لم ينزل اصلا. انزل او لم بمجرد مغيب الحشى فيجب الجماع لا دابا فرضنا ان انسانا التذ بزوجته بغير الجماع استمتع بغير الجماع اذا التذ ولم ينزل منه شيء لم ينزل منه مني بعد مرور مدة مدة من الزمن عاد نزل المني بغير لف عليها خرقة ام لا؟ بمعنى ولو لف على الحشفة خرقة فيجب عليه الغسل ولو لف على الحشفة خرقة يجب عليه الغسل عندنا لف عليه خرقة ام لا؟ قال اه سواء كان في الفرج سواء كان فرج ادم بل لذة اللذة كانت سابقة لخروج المني يجب الغسل اه يجب قال لك لا يشترط ان تكون اللذة مقارنة للخروج لوقت الخروج واضح؟ المهم تكون اللذة كانت ولو كانت سابقة للخروج واضح هذا قد يطرأ مثلا لو قدر مثلا ان شخصا ما كان يستمتع زوجته وقبل خروج المني طرأ طارئ طرأ طائر الأمة مفزع فقام لذلك الطارئ وبعد حصول ما حصل خرج نزل المني يقع هذا؟ را جميع الصور لي كيدكروها راه ممكنة الوقوع ممكنة الوقوع نعم قال ها هو غيدكر لينا مثال قال فقد يجب الغسل والخروج بعد قال مثل لاحظ المتال اللول مثل ان يجامع فيلتد ولم ينزل ثم يخرج منه المني قبل ان يغتسل هاد المثال فيه نظر كما بين المحشي لان ما خصوش يجيب مثال ديال الجماع هنا ملي قال ان يجامع هذا وجب عليه الغسل مطلقا بالجماع واضح؟ يقول لنا مثل ان يلتذ بدون جماع اما الى جماعة وجب كاين هنا كاين واحد الفائدة اخرى لاحظ لو ان شخصا بدون هذه المسألة واحد الفائدة اخرى لو ان شخصا جامع زوجته ولم ينزل منه مني واغتسل لاحظوا معايا اغتسل وعاد بعد الاغتسال نزل المني وداك المني ديال الجماع جمع ولم ينزل منه مني ومباشرة بعد الجماع قام واغتسل وبعد الفراغ من الاغتسال عاد خرج منو المال يجب عليه الغسل لا يجب واضح؟ لأنه لا يجب غسلان لموجب واحد راه الموجب الذي اوجب الغسل هو الجماع بسبابو خرج المني وقد اغتسل للجماع فلا يضر اذن المثال ديالو لاحظوا النظر اللي كاين في المثال قال مثل ان يجامع فيلتد ولم ينزل ثم يخرج منه المني قبل ان يغتسل شنو حكم هذا؟ يجب عليه الغسل لكن علاش يجب عليه الغسل؟ واش لأجل خروج المني ولا للجماع؟ ولهذا عليه قال لك لا ما خصوش هذا لا يناسب هنا لكن المثال الثاني مناسب شوف لاحظ المثال الثاني قال اويل بغير جماع مزيان ثم يخرج منه المني بعد ذهابها جملة بعد ذهابها اي اللذة بمعنى التذة آآ خرج من بعد ذهبت اللذة جملة عاد خرج الملك المثال الذي ذكرته لكم قال ولم يغتسل عند اللذة ولم يغتسل عند اللذة بمعنى من لما فرغ من اللذة مكانش اغتسل فيجب عليه ان يغتسل واضح؟ وعلاش؟ قوله ولم يغتسل عند اللذة راه تاهي نكت عليه قاليك علاش غيغتاسل اصلا عند اللذة؟ اذا لم ينزل منه شيء لا يجب عليه الغسل واش واضح؟ بمعنى شخص التذ ولم ينزل بغير جماع ولم ينزل منه بومانيون واش غيغتسل؟ يعني واش يجب عليه ان يغتسل؟ لا يجب مفهوم الكلام؟ اذن فهديك ولم يغتسل شيء طبيعي لأنه لم ينزل منه مني وانما سنوجب عليه الاغتسال بعد نزول البني اذا من التد بغير جماع ولم ينزل لا غسل عليه. واضح المعنى؟ ولقد نكت عليهما محشرا قال يعني لو خرج منه بعد الغسل يجب الوضوء اه الوضوء يجيب واحسنت يجب لكن الغسل لا قال ووجوب الغسل في الاولى متفق عليه وعلاش متفق عليه في الاولى لوجود الجماع راه كاين الجماع تما نعم قال وفي ثانية وفي الثانية على المشهور وفي الثانية على المشهور لكن انتبه الثانية على المشهور بعد قبل نزول المني ولا بعد خروجه بعد خروجها ما قبل مجرد لذة لا تجيب الغسل نعم قال فلو خرج في الاولى بعد الغسل لم لم يجب عليه نعم لانه وقد اغتسل بجنابته والجنابة الواحدة لا يتكرر الغسل لها. نعم. وهل يجب الوضوء او يستحب القولان المتقدمان؟ نعم. والموجب الثاني اشار اليه بقوله المتقدمة اللي كان قال هنايا فهل يجب قولان ان سبب هرم الأول الى اذن شنو المشهور؟ انه يجب الوضوء؟ يجب الوضوء نعم قالوا الموجب الثاني والموجب الثاني اشار اليه بقوله او انقطاع دم دم الحيضة قال ابن عمر يعبر المؤلف بقوله دام الحيض لماذا؟ لأن الحيضة هي المسبوقة بطهر يتأخر عنها طهورنا هادي هي لي كتسمى حيضة لأن حيضة هاديك التاء فيها تدل على المارة حيضة على وزن فعله تدل على المرة فاش كنفهمو من عبارة هذه حيضة اي حيضة من الحيضات حيضة واحدة من حيضات اذن فهي مسبوقة بطهر وتأخر عنها طهر لكن اذا عبرنا بالحيض هذا هذا اسمه جنس يشمل جميع الحيض الحيض الذي لم يسبق بطهر بمعنى اول حيضة كتحيدها اذا بلغت اول حيضة لان ما قبلها لا يعتبر طهرا متخللا حيضات. اذا فتدخل الحيضة التي لم تسبق بطهر وهي اول حيضة. وتدخل الحيض اخر حيضة للمرأة التي يأست من الحيض اخر لانها كذلك لن ما تأخر عنها لا لم يتأخر عنها طهرون يفصل بينه وبينه واحدة اخرى. اذا فكلمة الحيض جنس تشمل الحيضة المسبوقة بطهر والتي تأخر عنها طهر. والحيض التي لم تسبق بطهر والحيضة التي آآ لم يتأخر عنها طهره. فلذلك قال صوابه الحيض لأن المراد اش؟ ان المرأة اذا انقطع الحد مطلقا وجب ان سبقت تلك الحيضة بطهر ام لا؟ داكشي علاش قال صواب؟ قال اه صوابه دم الخير لان الحيض اعم من الحيضة لان الحيضة انما تطلق اذا تقدمها طهر فاصل وتأخر طهر مفاصل والحيض شرعا هو الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة غير زائد على خمسة على خمسة عشر يوما من غير مرض ولا ولادة. اغي ذكرنا المحتجزات كلها نعم. احترز بقوله خرج بنفسه من الخارج بجرح ونحوه. نعم. ومن الفرج من غير دم الحيض يخرج بنفسه بنفسه يندفع ويخرج من المرأة بنفسه دون سبب من اسباب دون جرح ولا علة ولا مرض ولا شيء. اذا فاحترز من الخارج بجرح مثلا لو ان المرأة اصابها يعني مثلا مسها شيء في فرجها ماساها شيء في فرجها عود او نحو ذلك فجرحت فنزل منها دم من فرجها فإنه لا لا يجيب الغسل لأنه بسبب جرح نعم ومن الفرج من الخارج من غير الفرج كالدبر. ومن الممكن حملها عادة من الخارج من الصغيرة كبنت سبع سنين. واليائسة كبنت سنة وقيل خمسين. سبعين هو الصواب. اما خمسين لا. الخمسين هادي يرجع امرها للنساء. السبعين هادي يائسة قطعا. اذا قال ولما قال الممكن يحملوها عادة ما الذي خرج؟ خرجت الصغيرة كبنت سبع سنين مثلا ماشي قصد الحصر لا سبع سنين او ثمان سنين وحتى تسع سنين فالتي خرج منها دم في صغرها قطعا هذا ليس دماء حيض واضح؟ لأنه لا يمكن حملها عادة. وآآ اليائسة كبنتي سبعين اذا امرأة عمرها سبعون سنة خرج من هذا ليس دم حيض مطلقا لانها يائسة قال في بعض السور لاحظ عندنا المرأة من بلوغها باش المرأة من حين بلوغها اه خمسة اذا وصلت خمسة عشر سنة بلغت بلغت بلوغا ظاهرا من حين بلوغها الى خمسين سنة الدم هذا الذي ينزل الأصل هذه يمكن حملها عادة وبالتالي فالدم الذي ينزل منها اذا كان لغير علة فهو دا محايدين من تسع سنين فما قبل ذلك الدم ليس حيضا من سبع سنين فما بعد ليس حيضا لكن ما بينهما شنو ما بينهما ما بين تسع سنين الى البلوغ وما بين خمسين سنين الى خمسين سنة الى سبعين سنة هذا ما حكمه؟ قال العلماء هذا يرجع في للنساء تسأل فيه النساء اهل التخصص اهل الشأن. واش داك الدم يعتبر ذم حيضين ولا دم استحاضته يختلف على حسب الأعراف والأماكن ارا وبردا فيرجع فيه للنساء ويتساءلو نقولو ليهم واش عندكم هنا المرا فوق خمسين عام كينزل منها الحيض ولا لا ينزل؟ فإذا كان الغالب انه لا ينزل فيعطاها حكم الغالب بمعنى يحكم العرف في هذه الصور اذن عندنا ثلاثة الصور وحكمها واضح وصورتان تحكم فيهما النساء واضح قبل تسع سنين ليس حيضا بعد سبعين عام ليس حيضا ما بين البلوغ وخمسين حيض لكن ما بين هاتين الفترتين تسع سنين حتى للبلوغ وخمسين حتى لسبعين تحكم النساء قال وبغيره وبغير وبغير زائدة على خمسة عشر يوما مما زاد على ذلك فانه يكون استحاضة وبغير مرض من الخارج بسبب مرض غير الاستحاضة وبلا ولادة من دم النفاس. وذلك قوله لا تهدى فيه نظر. قال وبغير مرض من الخارج بسبب مرض غير الاستحاضة هذا قوله غير الصواب له حدث فيكون قال من الخليج بسبب مرض بل بالعكس قلنا كالاستحاضة. لان دم الاستحاضة دم مرض كما نبه عليه المحشر را هو اصلا دابا مراضين مم قال ودليل وجوب الغسل منه قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن هو قليل لأن المحشي قالك الأولى الأنسب قراءة يطهرنا من حيث المعنى. امم. وفي الموطأ لم يشر لذلك لو اراد هذا القراءة غيقول بقراءة التشديد لكن لم يقل قال وفي الموطأ من قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت ابي حبيش دعي الصلاة قدر الايام التي تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نعم. والموجب الثالث اشار اليه بقوله او تعرف بهذا من الاستحاضة المرأة اذا كانت معتادة عندها عادة لا تتخلف ما زاد عليها فهو دم استحاضن ولو كانت سبعة ايام واذا كانت غير معتادة مبتدأة يلاه بدات كتجيها مزال معندهاش عادة معينة. ولا كانت المرأة مختلطة كل مرة كتجيها. فأمد اقصى امد الحيض في الفاكهة ان في الفاكهان نعم وقال ابن ناجي وقال ابن ناجي اختلف في انقطاع دم الاستحاضة على ثلاثة اقوال لا اثر له وقيل تطهر منه استحبابا واليه رجع مالك. والقولان في المدونة. وقيل انها تغتسل منه وجوبا على ظاهر نقل الباجي. قال ما لك مرة تغتسل ومرة ليس ذلك عليها. وقال ابن القاسم ذلك واسع. اذا عرفت هذا اذا عرفت هذا فاعلم انه يخاطبك انت ايها الطالب اذا عرفت هذا فاعلم انه لا اعتراض على الشيخ في قوله اي ان الغسل واجب. نعم. والموجب الرابع اشار اليه بقوله او انقطاع دم للنفاس بكسر النون وهو لغة ولادة المرأة لا لا نفس الدم وشرعا نفسه لا نفس ولادة لا نفس لا نفس الدم وشرعا الدم الخارج من لاجل الولادة على جهة الصحة والعادة. هم. فاحترز بالخارج من الفرج عن الخارج من غيره. ولاجل الولادة عن الخارج لغيرها كدم الحيض والجرح وبجهة الصحة والعادة عن الخارج فيما زاد على مدة النفاس وهو ستون يوما. ودليل وجوب الغسل منه الاجماع قال الفاكهة ندم الاستحاضة احمر رقيق احمر رقيق ودم الحيض والنفاس اسود كدر كدر الخامس اشار اليه الخضرة هي الوسخ بحال تقول الوسخ وهي تميل الى السواد حتى هي راها تميل الى السواد غير صافي مراد كبير غير صاف هم ماء متسخ ماء متسخ قال والموجب الخامس اشار اليه بقوله او بمغيب الحشفة وهي رأس الذكر وهي الكمرة ومنهم من يسميها الفيشة مم. يريد ان تغيب مم. يريد ان تغييبها كلها. كلها. نعت وتوكيد للمضاف اليه يريد ان تغييبها كلها او قدر او قدرها من اجل او قدرها او قدرها من عسيب المقطوع الحشفة من البالغ بانتشار او غيره. لف فعليها خرقة ام لا؟ في الفرج سواء كان فرجا؟ قال يريد يشرح لك او مغيب الحشفة اراد المؤلف رحمه الله ان يعمم بالكلام المؤلف راه عام يريد ان تغييبها كلها اي الحشفة او قدرها من عسيب المقطوع الحشفة من عسيب العسيب هو ما عدا من الذكر ذكر الرجل رأسه رأسه الذي يتصل به الختان يسمى كمارة وحشفة وما عداه من قضيب ذكر يقال له عسيب. واضح؟ اذا لو فرض ان شخصا كان مقطوع الحشا فات. مقطوع الحشفة اما خلقة ولد كذلك او قطعت حشفته عمدان او بغير عمد المراد كان مقطوع الحشبة ليست عنده حشبة. فقال لك ذلك الشخص اه اه اذا غيب قدر الحشفة من عسيبه فذلك يعتبر جماعا من عسيبه اللي هو ما عدا الحشفة من الذكر. واش واضح؟ لأنه لما قال او تغييب حشفة كأن قائلا قال ومن ليست له حشافة. اذا غيب العسيب الذكر الذي يعني ما بقي من ذكره مما لا يسمى حشفة فهل يعتبر كذلك جماعا؟ قال لك نعم يعتبر جماعا لكن شنو الذي يعتبر جماعا؟ تغييب قدر الحشفة من عسيبه؟ تغييب قدر الحشفة مما بقي من ذكره المقدار ديال الحشافة طيب مقدار الحشافة مقدارها يختلف لذلك المحشي هنا يختلف قالك لا قدرها بالنسبة له او بالنسبة مماثل له والاولى في الباب الاحتياط الا شك واش هي قدرها ولا ليس قدرها فالاحتياط بمعنى الاحتياط انه يجب عليه الغسل قال او قدرها من وهاد السور كلها اعلموا انها والله قد تقع قطعا والله وبالله قد تقع احيانا قد يسأل الانسان عن مثل هذا ومرور الايام تبين لكم هذا وتثبته ان هاد الصور قد تقع احيانا قد يوجد شخص مقطوع الحشبة ويسأل عن هذا انت تقول له الجماع يحصل بتغييب الحشفة يقول لك انا ما عندي حشافة. ولا شخص ليست عنده حجبة فكيف يعتبر مجامعا وتترتب عليه الاحكام الشرعية راه شفتو سبعة الاحكام كترتب ماشي حكم واحد سبعة فكيف تترتب تلك الاحكام؟ يقال هذا الذي الو قال او قدرها من عسيب مقطوع حشفتيه من البالغ لانه معروف عندنا ان الصبي لا يخاطب بالوجوب ولا بالحرام ولا لا. نعم. وعند عامة العلماء لا يخاطب وبالتالي فالصبي اذا كان متزوجا شخص زوج قبل البلوغ يجوز فإذا جامع فالغسل لا يجب عليه وانما يستحب في حقه ليس واجبا ولذلك قال من البالغ البالغ الذكر والأنثى بجوج. فإذا جامع البالغ غير البالغة عندنا في المذهب. البالغ غير البالغة فيجب عليه ولا يجب عليها والعكس جمع جمع غير البالغ بالغة يجب عليها ولا يجب عليه الغسل نعم قال بانتشار او غيره يعني سواء كان ذلك مع انتصاب الذكر او مع عدم انتصابه الانتشار هو الانتصاب نية او بهيمة حية او ميتة ميتة او في الدبر من الذكر او غيره. كل ذلك موجب للغسل. اذا الفرج هذا عام يشمل مفرجة آدمية او سارجة بهيمة اه وكذلك العكس يقال بالنسبة للأنثى. الأنثى سواء غيب في فرجها ذكروا ادميين او ذكروا بهيمة يجب وعليها نغسلو حية او ميتة هادي حية راجع للأدمي والبهيمة كأنه قال سواء اكان اكان فرج الادمي البهيمة سواء اكان ذلك الفرج لحية او ميتة فهو راجع لهما. واضح؟ وعليه نعم؟ لا لا بالنصب بخبر كان المحذوفة. حية او ميتة. اذا مفهومه ان مثلا من جامع الاختلال عقله لمرض فيه. من جماعة غيب حشفته في بهيمة ميتة وجب عليه الغسل. او في ادمية ميتة. هذا قد يقع مثلا رجل جامع زوجته الميتة يظنها حية وقد ماتت ظنها حية ظنها نائمة ثم بعد تبين انها ماتت يجب عليه الغسل والعكس امرأة جمعت زوجها ظنا منه ظنا منها انه نائم فإذا به كان اكتشفت انه ميت او عمدا حنا كاع نفرضو عمدا رجل تعمد ان يجامع زوجته بعد موتها او العكس فالشاهد واش يجيبو الغسل وتجيب الأحكام الأخرى يجب الغسل واذا كان من الزنا يجب الحد والأحكام السبعة كلها تترتب هذا يعتبر جماعا واضح؟ واذا كان كذا يعتبر زينا الى غير ذلك من الأحكام الآتية نعم قال او في الدبر من الذكر او غيره كذلك من غيب الحشفة في دبر سواء كانت دبر ذكر او دبر امرأة او دبر حيوان لذلك عمم قال لك من الذكر او غيره فتغييب الحشفة في الدبر حتى هو يعتبر اش؟ جماعا عندنا يعتبر جماعا قال ولذلك هداك الحد الاتي يوجب الحد راه الحد كيدخلو فيه جوج الامور الزنا حد الزنا وحد اللواط حد الزنا وحد اللواط قال مجيب للغسل وان لم ينزل وان لم ينزل والاصل في ذلك انزال وصف للشخص ماشي للذكر هو الذي ينزل نعم قال والأصل في ذلك ما في موطأ ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الأربع الان بالتفصيل لماذا اذكرها اه قبل مدة وفي بداية الطلب كنا لا نفهم هذه الامور نستصعب فهمها لصعوبة تصورها لانها كانت كتجينا بعيدة جدا كيف يتصور وقوعها فلصعوبة تصور حصولها كنا لا نفهمها اصلا. احيانا تشك في الكلام واش هو ولا ماشي هو تشك فيه واش آآ هو على ما هو عليه فيعصر فهمها لأننا كنا لا نتصور ان كان وقوعها راه هاد الصور كيدكرو لك واش ممكن هاد الوقوع ولا دابا هذا هو الشاهد هل هي عقلا ممكنة الوقوع او مستحيلة؟ ممكنة؟ لهذا يتحدثون عنها لإمكانها. حصلت او لم تحصل؟ المهم انت تكون عارف الحكم ديالها ان وقعت حصلت او لم تحصل يمكن وقوعها فهذا حكمها ان وقعت فلبعدها وعدم وقوعها وعدم شهرتها وكذا قد يصعب عليك حتى فهم الكلام تقول واش هذا هو المقصود ولا لا قال واحيانا قد يظن الطالب ملي كيدكرو ليه هاد الصور انهم من قمة الجهل يحصل للمبتدئ وهو عادي قد يظن ان انهم يبيحون هذه الصور لانهم يذكرون حكمها. اذا فلعلهم يرون مباحثات. اليس كذلك؟ لا المقصود ان وقع شنو الاحكام اللي كترتب الفرض محكم شرعية فلو وقع هذا من شخص وتاب يلاه واحد تاب الى الله تعالى وقع منه انه اه مثلا وطأ بهيمة ميتة او تاب. واش يجب عليه كان على طهارة قبله كان مغتسلا غرته نفسه كذا وقع في المعصية وتاب الله تبارك واش يجب عليه الغسل او نأمره بالوضوء والتوبة النصوح؟ اذن حكم شرعي كان كان محرما بحج او عمرة واش يفسدوا حج وعمرته احكام صائما وش يفسد صومه ام لا؟ نعم قال وهذا الحديث ناسخ لما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم اذا وعجلت او اقحطت فلا غسل. ولما روى نعم اذا اعجلت اي اعجلك شيء عن الانزال كان يجامعه طرأ طارئ امة فخرج ولم ينزل. او اكشت فتر المني ولم ينزل. الشخص فهذا الحديث صحيح مسلم لكن هذا الحديث منسوخ باش منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم اذا جاهدها فقد وجب الغسل سواء انزل او لم او لم ينزل نعم قال ولما روى من قوله صلى الله عليه وسلم ولما روي ولما روي من قوله صلى ويصح ولما روى مسلم مسلم نعم انما الماء من الماء هذا معطوف على قوله ناسخ لما رواه التقدير وناسخ لما روى مسلم عن النبي صلى قال انما لكن سيأتي معنا آآ او ذاك اشار المحشي الى انه يمكن الجمع لاحظ الشرح دابا اش قال لينا؟ قالينا الحديث انما الماء من الماء منسوخ واضح؟ باش منسوخ بالحديث الأول لي هو اذا جلس ثم جهد فقد وجب الغسل انزل او لم لكن هاد الحديد الثاني يمكن الجمع بين وبين الحديث الأول بلا نسخ عندنا واحد الوجه اخر من وجوه الجماعة شنو نقولو مثلا نقولو هو عام مخصوص الماء من الماء الماء سواء كان بجماع او بغير جماع وخص الجماع منه بالحديث الاول فيبقى دالا على اش؟ على حكم نزول المني بغير جماع واش واضح الكلام؟ والجمع اولى من النسخ متى يلجأ الى النسخ؟ اذا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن لو قال ثم استطرد ذكر اشياء يجيبها وكاين وجه اخر لاحظ قال الشيخ بوجه اخر فانه ان كان عاما في ماء فهو مطلق في حاله نوم اليقظة فحمله فحمله على النوم تقيد للمطلق وهو اولى هذا طريق اخر للجمع دابا تحديث من جهة اللفظ عام ومن جهة الحال مطلق انتبهوا احيانا قد يجتمع الاطلاق والعموم لكن باعتبارين مختلفين الحديث من جهة اللفظ انما الماء من الماء هاد العبارة تشمل الماء النازل من المني سواء اكان بسبب جماع او او غير جماع فمن جهة فمن هاد الجهة واش عام عام لكن هو مطلق من جهة اخرى باعتبار الحال سواء نزل المني في حال النوم او في حال يقضتي واضح؟ الآن الجمع اللي ذكرت لكم الأول باعتبار اللفظ باعتبار هموم اللفظ ممكن نجمع بينه وبين الحديث السابق باعتباره الإطلاق اللي هو حالنا وحال اليقظة فنقولو داك الحديث لول في اليقظة وهاد الحديت الثاني في المنام بمعنى انما الماء من المأوى عليه فيكون خاصا بخروج المني او في المنام لكن الجمع الأول اولى لأنه غيشمل لينا خروج المني في المنام وخروج المني في اليقظة نعم قال ثم اصطدم لذكر اشياء يجيبها مغيب نخليوها ان شاء الله تال الدرس الاتي سبحانك اشكال ولا واضح؟ لا اعلم فيه خلافا لو عند المالكية وغيرهم لا اعلم فيه خلافا اه نعم من غير ياش اه نعم هو من حيث اللفظ عام من حيث اللفظ عام يدخل فيه انما الماء من خروج الماء اي عموما لكن هذه هذه هي اللي كتسمى طناشر لايف في الدرس الماضي ما اذكر واش كنتي معنا. لي كتسمى الصورة النادرة راه كنا متلنا بهاد الحديث ودكرناه خروج المني بغير لذة هادي صورة نادرة الأصل ان المني يخرج مع لذته وذلك حتى في التعريف احيانا الفقهاء كيقولو في تعريفه لتصاحبه لذته ويعقده نفوسهم هذا هو الأصل فيه. خروجه بغير لذة هذه صورة نادرة. الصورة النادرة هل تدخل في العام ام لا تدخل في العام عندنا جوج عندنا الصورة النادرة هل تدخل في العام ام لا؟ والصورة التي لا يصحبها القصد غالبا غير المقصودة واش تدخل في العامي ام لا؟ واضح؟ دابا المني الغالب فيه انه يخرج مع لذة وشهوة اذن فكونه يخرج بلا لذة صورة نادرة وبالتالي قد لا تكون مقصودة للمتكلم. مع ان اللفظ يقتضيها. اذا هاديك الصورة النادرة ولا غير المقصودة واش تدخل في حكم العام مع ان مع انها ليست مقصودة للمتكلم او او مع انها نادرة او لا تدخل خلاف في الاصول في اصول الفقه هل نادر في ذو العموم يدخل او لا خلاف ينقل عن الاصوليين. اكثرهم على انها لا تدخل الصورة النادرة وغير المقصودة ليس لها حكم العامي واضح لكن ها المطلقات طلقاتهم الاحصان او طلقت بعد جماع ولا قبل الجماع ايه ايه بعد ان طلقها مثلا ايه يعني هل تحدد حتى الإحصاء واحد ترجم اين اين الإشكال؟ لأنهم ما يذكرون علة كونها انها ترجم لوجود زوجها لوجود زوجته لا سبق لها ان تزوجت لا يشترط حتى الرجل نفس الامر واحد كان متزوج وطلق وبعد تطليقه لزوجته زانها يرجى يعني ديك العلة ديال لوجود مثلا زوجته او لوجوده وزوجته ولو قبل ذلك المقصود سبق لها يعني جماع