﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.350
سم الله يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين

2
00:00:27.350 --> 00:00:47.350
وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة اذا كان مستوطنا ببناء ومن شرطها فعلها في وقتها وان تكون بقرية وان يتقدمها

3
00:00:47.350 --> 00:01:07.350
خطبتان وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد مد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول اما بعد فان خير

4
00:01:07.350 --> 00:01:27.350
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. يحمد الله ويثني عليه

5
00:01:27.350 --> 00:01:47.350
عليه ثم يقول ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم

6
00:01:47.350 --> 00:02:07.350
ويستحب ان يخطب على منبر فاذا صعد فاذا صعد فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فيصلي

7
00:02:07.350 --> 00:02:38.000
ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. يقرأ في الاولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. او بالجمعة والمنافقين  ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل ويتطيب ويلبس احسن ثيابه ويبكر اليها. وفي الصحيحين اذا فقلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه

8
00:02:38.000 --> 00:02:55.650
وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. متفق عليه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

9
00:02:55.800 --> 00:03:13.500
يقول المصنف رحمه الله باب صلاة الجمعة صلاة الجمعة هي من اشرف الصلوات واهمها اه لشرف زمانها فهي في يوم الجمعة ولما خصها الله تعالى به من الاحكام الدالة على

10
00:03:13.600 --> 00:03:31.200
عظيم المكانة وشريف المقام فصلاة الجمعة هي اشرف الصلوات فيما يظهر وذاك لما لها من الميزات وما رتب عليها من الاجور والثواب. وما ورد في آآ صلاة الجمعة من الوعيد

11
00:03:31.250 --> 00:03:44.550
لمن تخلف عنها جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنه انه مقالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على منبره

12
00:03:44.800 --> 00:04:06.650
لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات اي عن تركهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم وهذا وعيد شديد في ترك الجمعات لم يرد مثله بترك الصلوات اه المراد ان الجمعة دلائل شرفها وخصوصيتها

13
00:04:06.700 --> 00:04:27.800
اه كثيرة متعددة يقول رحمه الله كل من لزمته الجمعة لزمته كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة اي كل من وجبت عليه الصلاة جماعة

14
00:04:28.250 --> 00:04:48.950
وجبت عليه الجمعة وهو رحمه الله لم يبين فيما تقدم اه تفصيلا من الذي تلزمه الجمعة لكنه قال وهي فرض وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال سفرا حظرا وسفرا

15
00:04:49.200 --> 00:05:15.000
اه هنا يتبين ان آآ الصفات التي تجب الجمعة تجب الجمعة تجب على صفات من تجب عليه الجمعة ان يكون رجلا آآ ان يكون حاضرا واما المسافر  واما المسافر كلام مصنف رحمه الله

16
00:05:16.150 --> 00:05:33.700
ظاهره انه لا فرق بينه وبين المقيم في وجوب الجمعة لانه قال كل من لزمته الجمعة كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة لكن هذا يخرج بقوله اذا كان مستوطنا ببناء

17
00:05:34.000 --> 00:05:52.000
فيخرج ما يمكن ان يفهم من ظاهر قوله وجوب الصلاة الصلاة على المسافر بقوله اذا كان مستوطنا ببناء فان المسافر ليس مستوطنا وانما اما ان يكون سائرا واما ان يكون مقيما

18
00:05:52.050 --> 00:06:15.150
والفقهاء يفرقون بين المقيم والمستوطن المقصود ان الجمعة تجب على العاقل الحر العاقل البالغ آآ القادر اه من الرجال هذه هي الصفات التي تجب بها صلاة الجمعة وهي التي تجب بها صلاة الجماعة

19
00:06:15.350 --> 00:06:29.150
ودليل ذلك ان الله تعالى اه قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله واذروا البيع وهم الذين امرهم الله تعالى باقامة الصلوات

20
00:06:29.350 --> 00:06:46.750
في في قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا فتخصيص الجمعة بشروط مختلفة عن شروط من تجب عليه الجماعة يحتاج الى دليل والجامع بين الجمعة والجماعة

21
00:06:46.750 --> 00:07:09.350
انهما  يشترى انهما صلاة وانهما يشترط لهما او وانهما تطلب فيهما الجماعة آآ بالتأكيد ان الجمعة مختلفة عن الجماعة. فالجمعة لا تصح الا في جماعة. بخلاف الصلوات المكتوبات فقد تقدم انها تصح في

22
00:07:09.500 --> 00:07:33.950
اه غير الجماعة قال اذا كان مستوطنا بمنى هذا شرطها الذي ذكره المؤلف رحمه الله ان ليكون آآ ان تكون الجمعة في في اه في وطن وسيأتي ذكر ذلك لكن اه هي تجب على المستوطن فلا تلزم اهل البوادي الذين يحلون ويرتحلون

23
00:07:33.950 --> 00:07:53.950
ولا تلزم اهل اهل بيوت الشعر او اهل الاقامة العارضة كالبدو الذين ينزلون في في الشتاء في مكان او في الربيع في مكان ويتتبعون مواقع القطر ولا تلزم من كان يسافر سفرا آآ يبيح له القصر لان

24
00:07:53.950 --> 00:08:17.800
انه بسفره سقط عنه الجمعة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن اصحابه انهم اقاموا جمعة في سفر  اه ثم قال رحمه الله ومن شرطها اه اي من شرط اه ومن شروطه من شروط صلاة الجمعة ان تكون بقرية ان تكون

25
00:08:17.800 --> 00:08:38.750
الاول  فعلها في وقتها فلا يصح فعلها في غير وقتها من شرطها فعلها في وقتها هذا الشرط الاول  هذا مما اختصت به الجمعة عن غيرها من الصلوات فانها لا تصلى الا في وقتها فاذا فاتت لم تقضى

26
00:08:39.000 --> 00:09:07.550
انما تصلى ظهرا وآآ وقتها آآ سيأتي آآ اشارة اليه في كلام المصنف رحمه الله اه من من جهة ما ذكر من الاحكام المتعلقة بالجمعة هو لم ينص على وقتها رحمه الله لكن آآ في الجملة يمكن ان يقال ان الوقت وقت الجمعة فيه خلاف

27
00:09:07.550 --> 00:09:22.950
بين العلماء فمنهم من يقول ان وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر. هذا القول الاول وهذا آآ قول الجمهور. القول الثاني ان وقت الجمعة يتقدم على وقت الظهر بقليل فهو في الساعة الخامسة

28
00:09:23.700 --> 00:09:44.600
ومنهم من يقول ان وقت الجمعة يكون من ابتداء وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح هذا ما قيل بوقت الجمعة والاقرب من هذه الاقوال ان وقت الجمعة يتقدم الزوال قليلا

29
00:09:46.250 --> 00:10:09.950
يتقدم الزوال قليلا اه وذاك لما جاء من الاحاديث في ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون يتتبعون الفي اه اي لا لا يجدونه لقلته وعدم اه اه عدم انتشار الفيء الذي يكون

30
00:10:09.950 --> 00:10:27.250
بعد الزوال قال رحمه الله وان تكون بقرية هذا الشرط الثاني من الشروط التي ذكرها ان تكون بقرية. وهذا معلوم من قوله اذا كان مستوطنا ببناء اه الشرط الثالث وان يتقدمها خطبتان

31
00:10:27.850 --> 00:10:49.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولزمه فقد ثبت من فعله انه كان يدخل مسجد فيصعد المنبر صلى الله عليه وسلم ويخطب خطبتين وقد جاء ذلك استدل له المؤلف رحمه الله بما جاء عن جابر قال وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب

32
00:10:49.250 --> 00:11:03.950
والمقصود بجابر جابر ابن عبد الله اذا خطب احمرت عيناه على وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكو ويقول اما بعد هذا صفة خطبته صلى الله عليه وسلم

33
00:11:04.050 --> 00:11:22.150
فمن شروط الجمعة ان يتقدمها اه خطبتان آآ فلا يكفي خطبة واحدة بل لابد من خطبتين لما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قد وجاء وصف ذلك في الصحيحين من حديث

34
00:11:22.350 --> 00:11:44.950
آآ عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ثم يصلي وقد قال رضي الله عنه فمن حدثكم انه كان يخطب جالسا

35
00:11:45.000 --> 00:12:01.650
فقد كذب هذا في الخبر عن قيامه صلى الله عليه وسلم في خطبته اه ودليل وجوب اه الخطبة ايضا مما يستدل به قول الله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها

36
00:12:01.850 --> 00:12:25.100
وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واستدل العلماء بهذا على مشروعية القيام للخطبة لان الله تعالى قال تركوك قائما قال رحمه الله ويقول اما بعد اي يقول في خطبته اما بعد وذاك بعد الحمد والثناء فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي

37
00:12:25.100 --> 00:12:39.600
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. ثم قال وفي لفظ كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه يحمد الله ان يمجده

38
00:12:39.650 --> 00:13:02.450
بحمده والثناء عليه وثم ثم الثناء عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته اه اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وشر الامور وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

39
00:13:02.500 --> 00:13:23.550
قال رحمه الله وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا وصف ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته ولم تنقل عنه خطب صلى الله عليه وسلم آآ محفوظة انما آآ نقل بعض ما كان يقول

40
00:13:23.550 --> 00:13:39.000
في خطبته صلى الله عليه وسلم ويذكر به وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم دائرة على آآ الامر بالتقوى والتذكير بالله عز وجل والتذكير باليوم اخر آآ هذا ما تدور عليه خطب النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:13:39.050 --> 00:14:00.050
ولذلك كان يقرأ صلى الله عليه وسلم القرآن ويبينه كما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الاية ثم يبينها وذلك في السنن وقد وصف خطبته بانها كانت قصدا كما ان صلاته كانت قصدا يعني مختصرة لا طول فيها

42
00:14:00.200 --> 00:14:19.050
وفي حديث ام هشام بنت الحارث قالت ما حفظته قاف والقرآن المجيد الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها يوم الجمعة اه اي انه يقرأها على نحو الخطبة يوم الجمعة فتلقتها عنه صلى الله عليه وسلم

43
00:14:19.500 --> 00:14:37.200
قال رحمه الله آآ وقال ان طول اي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه رواه مسلم وهذا الحديث حديث عمار ابن ياسر

44
00:14:37.350 --> 00:15:00.900
وهو اه بين في مشروعية اه طول طول الصلاة وقصر الخطبة يبقى مشروعية طول الصلاة وقصر الخطبة وقصر الخطبة بان يختصرها والا يطيل في بيان آآ آآ ما يتكلم به بل يكون كلامه جملا

45
00:15:00.900 --> 00:15:21.850
مختصرة ليعي الناس لان لا يشق عليهم قال رحمه الله ويستحب ان يخطب على منبره يستحب ان يخطوا على منبره لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فانه آآ كان اذا آآ جاء صعد المنبر صلى الله عليه

46
00:15:21.850 --> 00:15:41.800
وسلم وخطب كما جاء في وصف ابن عمر رضي الله عنه لخطبة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه آآ قال في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء فصعد المنبر

47
00:15:41.800 --> 00:16:02.700
ثم آآ خطب ثم اه جلس صلى الله عليه وسلم ثم قام فخطب مثل ما تفعلون اليوم وورد مثل ذلك عن جابر بن سمرة ايضا الا ان جابر زاد فيه ما ذكرت من انه قال فمن حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ

48
00:16:02.700 --> 00:16:23.400
كان يجلس في يعني كان يخطب جالسا فقد كذب قال رحمه الله ويستحب ان يخطب على على منبر والمنبر هو المكان المرتفع والسنة في المنبر ان يكون على ارتفاع يحصل به تبليغ الصوت للمأمومين دون

49
00:16:23.800 --> 00:16:51.350
علو زائد ولا آآ نزول آآ يحصل به القصور في آآ الاتظاح والبيان للناس فاذا صعد اي المنبر اقبل على الناس فسلم عليهم يعني في اول دخوله ثم يجلس ويؤذن المؤذن

50
00:16:52.350 --> 00:17:10.200
هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر سلم على الناس وذلك بان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يجلس ينتظر الامام

51
00:17:10.250 --> 00:17:23.500
المؤذن حتى يفرغ من اذانه ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر وحديث جابر ابن سمرة رضي الله عن الجميع

52
00:17:23.700 --> 00:17:48.550
قال ثم تقوم ثم تقام الصلاة. يعني بعد الفراغ من الخطبة تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة وهذا على خلاف المعتاد في في الصلوات النهارية الظهر والعصر فانه يسر فيهما ولكن آآ صلاة الجمعة

53
00:17:48.650 --> 00:18:03.300
يجهر فيها لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه كان يجهر بالقراءة فقد نقل ذلك جماعات عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما نقل عنه من انه كان يقرأ بيسبح

54
00:18:03.400 --> 00:18:19.850
والغاشية جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه اه  وجاء ذلك في حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه وفي حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الجمعة

55
00:18:19.900 --> 00:18:43.050
والمنافقون كما في اه صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عباس قال رحمه الله ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل هذا بيان مسنونات ومستحبات الاتي الى صلاة الجمعة قال يستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل

56
00:18:43.450 --> 00:19:03.350
وفهم منها ان غسل الجمعة مستحب ليس واجبا وهذا ما ذهب اليه جمهور الفقهاء وذهب طائفة من اهل العلم الى ان غسل الجمعة واجب واقرب الاقوال في ذلك ان غسل الجمعة

57
00:19:03.500 --> 00:19:28.150
سنة آآ ويتأكد في حق من له رائحة تؤذي الناس واما الاستدلال بقوله صلى الله صلى الله عليه وسلم غسلوا الجمعة واجب على كل محتلم فهذا الحديث لا يدل على الوجوب الذي هو الوجوب الاصطلاحي الذي يدل على اثم الفاعل في اثم

58
00:19:28.150 --> 00:19:49.100
الفاعل وعقاب التارك لان الواجب في كلام الصحابة رضي الله عنهم لا يدل على ما اصطلح عليه المتأخرون المتأخرون اصطلحوا على ان ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. هذا ما ذهب اليه المتأخرون

59
00:19:49.200 --> 00:20:12.750
اما في الاستعمال المتقدم فان الواجب يطلق على الثابت الشيء الثابت يسمى واجبا ومنه قول الله تعالى فاذا وجبت جنوبها تأكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فهذه الاية دلت على انه اذا سقطت

60
00:20:13.250 --> 00:20:34.000
جنوب البدن شرع بعد نحرها شرع ما ذكر الله تعالى من الاطعام من الاكل والاطعام فقول وجبت جنوبها اي سقطت فالواجب هو الساقط او الثابت يسمى الساق الثابتا لانه يسقط فيثبت

61
00:20:34.250 --> 00:20:49.100
والواجب المقصود به انه هنا ثابت وثبوته ليس على الوجوب انما على الاستحباب كما دلت عليه النصوص. فالحديث ليس فيه ما ذكره مصنف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم من اتى الجمعة

62
00:20:49.100 --> 00:21:09.550
يغتسل دليل على اه استدل به قائل بالوجوب والامر لا يقتضي الوجوب في كل صوره واحواله انما قد يكون الاستحباب اه وذلك ان آآ الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا الوجوب آآ من هذا

63
00:21:09.850 --> 00:21:33.350
عثمان رضي الله عنه لما جاء الى الجمعة وقد تأخر جاء من غير غسل انما لم يزد على ان توظأ رظي الله عنه ولو كان واجبا لتأخر له المقصود ان انه ليس هناك دليل صريح اه جلي في لزوم غسل الجمعة. ولهذا ذهب الجمهور الى ان

64
00:21:33.350 --> 00:21:49.150
غسل الجمعة مستحب وقد ايد ذلك بعظهم بما رواه سمرة رظي الله عنه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ اه يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل

65
00:21:49.350 --> 00:22:08.750
افضل قال رحمه الله ويتطيب ايسن ان يتطيب اي ان يمس من الطيب ما آآ يطيب به بدنه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويأمر به ورتب عليه آآ ادراك فظائل الجمعة ويلبس احسن

66
00:22:08.800 --> 00:22:33.300
ثيابه يعني احسن ما يجد من الثياب المتيسرة له فان ذلك من اه المسنونات وهو اه من اه مما يشرع له التزين امتثالا لقول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ايضا آآ قد اشترى آآ قد آآ اشار عليه

67
00:22:33.300 --> 00:22:57.950
عمر رضي الله عنه ان يشتري آآ حلة ستيرا آآ يلبسها للجمعة والعيد والوفود فدل ذلك على مشروعية لبس احسن الثياب اه ايظا اه قال يبكر اليها لما جاء من النصوص في فظيلة التبكير. من بكر وابتكر وايظا قوله صلى الله عليه وسلم

68
00:22:57.950 --> 00:23:16.350
آآ من جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب آآ بدنة ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالث فكأنما قرب اه شاة ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال رحمه الله

69
00:23:17.850 --> 00:23:40.550
وفي الصحيحين اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت وهذا فيه وجوب الانصات للخطيب يوم الجمعة وان عدم الانصات يفوت اجر الجمعة لان اللغو اه آآ هو ما لا فائدة فيه او ما آآ آآ ما هو من الباطل

70
00:23:40.650 --> 00:23:57.550
قوله صلى الله عليه وسلم فقد لغوت اي اشتغلت بباطل او تحدثت بما لا فائدة فيه مع انه امر بمعروف قال ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت وهذا فيه ان فقال الرجل لا

71
00:23:57.600 --> 00:24:16.600
وهذا فيه ان محادثة الخطيب لا تدخل في المنهي عنه من اللغو لان من هي عنه من الحديث هو ما كان مشغلا عن الانصات امام اما الانصات للخطيب. اما ما كان مع الخطيب فانه

72
00:24:16.950 --> 00:24:36.950
اذا كان لمصلحة او حاجة فلا اثم فيه. قال قم فصلي ركعتين آآ متفق عليه وهذا في مشروعية صلاة ركعتين داخلي الى الجمعة على اي حال كان الخطيب آآ سواء كان جاء في الاولى او في الثانية او بينهما ما لم

73
00:24:36.950 --> 00:25:00.350
ما لم آآ تقم الصلاة هذا ما يتصل بالاحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله بباب صلاة الجمعة وقد اختصر اختصارا اه اختصر فيه على مهمات المسائل وذلك جريا على ما آآ قصده في هذا الكتاب من ذكر الاحكام واصول المسائل مختصرة مع ما امكن

74
00:25:00.350 --> 00:25:02.064
من ادلتها