نعم عمدة الرقيق ثلاثة ايام فإن وجد داء في ثلاث ليال رده بغير بينة وان وجد بعد ثلاثة كلف البينة انه اشتراه وبه هذا الداء وكذلك نفقته وكسوته عليه وظل يكون لمحمد على بكر عشرة الاف دينار الى اول رجب محمد له على بكر عشرة الاف دينار الى اول رجب فإذا اقترب رجب كدوز واحد المدة خمسة عشر يوما شهرا فيتفقان على امر ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال بشرط الى محل السنن محجوز فسخ دين في دين وهو ان يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء ولا يجوز بيع ما ليس عندك على ان يكون عليك حالا. واذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها باقل منه نقدا دون الاجل الاول ولا باكثر منه من اجله. واما الى الاجل نفسه فذلك كله جائز وتكون ويوزن اذا تقدم في الدرس الماضي الكلام على ما بقي من وبقي علينا التعلق على شرح الشيخ ابي الحسن الله تعالى اه فيما بقي من الكلام. من قوله رحمه الله ولا لا بأس ببيع الشيء الغائب. قال رحمه الله وجميع اصحابه بشروط احدها ان يقع على الصفة ظاهر انه لو بيع دون صفة ولا تقدم حديث لا يجوزها. وان كان على خياره عند رؤية على المعروف وهو نص ما في كتاب الضرر من المدونة. وظاهر ما في السلف وظاهر ما في السلف. الثالث وظاهر ما في السالت منها جوازه. لان المدونة فيها الكلام على السلام الاول قسم فيها السلام ثلاثة الاقسام. السلام اول السلام الثاني السلم الثالث في المدونة. وهذا هو القسم الثالث من اقسام السلام. وظاهر ما في السلام اي في قسم السلام الثالث. وهكذا يعبرون عنه في المدونة يقولون السلام الأول السلام الثاني السلام الثالث. منها الضمير المدونة منها اي من المدونة جوازه. نعم. ظاهر ما في السلام الثالث منها جوازه وانكر وانكره ابن الازهري وعبدالوهاب نعم. تاليها ان يصفه اذا الشرط الاول قال ان يقع على الصفة اذن اذا جعلنا هذا شرطا فمفهومه انه لو بيع الشيء المبيع دون الصفة دون صفة ولا تقدم رؤية يتم ظاهرو ملي كان شطارطو ان يباع على الصفة انه اذا بيع دون صفة ولا تقدم رؤية فان البيع لا يجوز ولو كان الخيار للمشتري عند رؤية السلعة. يعني ولو جعلنا له الخيار عند رؤيته. نقول له اذا رأيتها فأنت بالخيال ان شئت اخذتها وان شئت رددتها ولو كان كذلك هذا هو ظاهر الكلام وهو نص ما في كتاب من المدونة والظاهر مما جاء في المدونة ايضا لكن في قسم السلام الثالث ان هذا جاهز بهاد الشرط هذا ايوا شرط الخيار عند الرؤية. اذا اعطينا للمشتري الخيار عند الرؤية فظاهر ما ذكره في السلم الثالث ان ذلك جائز نعم قال سانغة ثانيها ان يتركه غير البائع لان البائع لا يلصق بوصفه اذ قد يقصد الزيادة في الصفة لينفق قطيعته. اوه. ثالثها ان يكون المشتري ممن في الغالب لينفق سلعته لينفق سلعته يعني ليروجها ليروجها. لان الغالب ان الترويج يستعمل فيه في العربية نفق الغالب وانفق غالبا تستعمل في الصدقة في التطوع ونحو هذا. ومن هذا الحديث اه الصحيح هو قوله عليه الصلاة والسلام اه ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. المنفق يعني مروج يروج سلعته بالحليف الكاذب قال ان يكون ثالثها ان يكون المشتري ممن ممن يعرف ما وصف له. نعم. رابعها ان يكون المبيع بعيدا جدا خامسها الا يكون قريبا تلقي رؤيته بغير مشقة. نعم. سادسها اشار سادسها حسبك حسبك نعم نعم ما محصله ان الراجح انه لا يجوز بيع الغائب على الصفة ولو كان في البلد حيث كان غائبا عن مجلس العقد اما لو كان حاضرا عند العاقدين فلا يجوز بيعه على الصفة الا اذا كان في رؤيته عسر او فساد كما قاله الحطا اه نعم لان دكرنا راه اشرنا الى ان هذا فيه فيه خلاف بيع الشيء الغالب على الصفة آآ وهذا الذي قاله علي الاجبوري احد القولين عندنا في المذهب. القول الاخر انه لا يجوز بيع الغائب عن مجلس العقد مطلقا يعني سواء كان قريبا او بعيدا قالك ولو كان في البلد مادام غائبا فلا يجوز اا بل قالوا ولو كان حاضرا عند احد العاقدين فلا يجوز بيعه على الصفة يعني لابد من رؤيته. الا اذا كان في رؤيته عسر او فساد كنا مثلنا لهذا مثلا كما في وقتنا هذا بعض الثياب تكون مطوية بشكل معين ففي رؤيتها عسر او بعض السلع اذا اردت اخراجها من مكانها لرؤيتها تفسد تسقط قيمتها لا تبقى صالحة لان الناس يظنونها غير جديدة يقولو فيها هادي مبقاتش جديدة خرجت من من الميكا ديالها ولا فان كان في ذلك عسر او فساد فيجوز بيعها على الصفة دون الرؤية لكن بشرط آآ ان ترد اذا اذا بها عيب لو فتحت ووجد بها عيب يكون يكون الخيار للمشتري. قال ثالثها اشار اليه بقوله ولا ينقذ ولا ينقذ فيه بشرط. لانه يؤدي الى ان يكون تارة بيعا يختار المشتري امضاء وتارة سلفا ان اختار الرد نعم ومفهوم كلامه ان النقد بغير وهذا عام في بيع الغائب على الصيغة الصفة لابد ان يكون فيه الخيار عند الرؤية لابد اذا فالمشتري اختاروا الرد وقد يختاروا الإمضاء عندما يرى السلعة فقد يختار الرد وقد يختار فاذا اختار الرد كان الثمن الذي قدم سلفا. وان اختار الامضاء كان ثمن السلعة من قال ومفهوم كلامه ان النقد بغير شرط جائز وهو كذلك على المشهور. نعم. ثم استثنى من ملء اشتراك النقد مسألتين فقال الا ان يقرب واي مكان البيئي المبيعي مكان المبيئ الغائب سواء كان حيوان او عرضا او فقارا كاليوم واليومين. او يكون المبيع الغائب بعيدا بعدا اذا اذا القريب اه كان يكون بعيدا مسافة يوم او يومين هذا يعد قريبا. نعم قال بعدا غير متفاحش وهو ما مما يؤمن تغيره غالبا من دار او ارض او شجر فيجوز النقد فيه او فيما ذكر. اي اي في فيما ذكر فيه اي فيما ذكر. فيه اي فيما ذكر من الفرعين بشرط. واحترز بقوله مما يؤمن تغيره مما اليه التغير كالحيوان فانه لا يجوز اشتراط النقض فيه مع العبد. وقيدن مع البعد نعم مع البعد مع البعد وقيدنا البعد بكونه غير متفاحش احترازا من المتفاحش كخراسات من افريقيا فانه لا يجوز البيع اصلا العهدة وهي تألق ضمان المبيع بالباء بعد العقد مما مما يصيبه في مدة خاصة جائزة يقضي بها يقضى بها يقضى بها في الرقيق خاصة دون الحيوان لان له قدرة لان له قدرة على كتمان ما به من العيوب دون غيره. لانه قد يكتم عيبه كراهية في المشتري او البائع بخلاف غيره. ولا يقضى بها الا ان اشترطت او كانت جارية بالبلد او حمل السلطان الناس عليها فان لم يكن شيء من ذلك فلا يقضى بها وهي على قسمين صغرى في الزمان كبرى في الضمان وكبرى في ثمان صورة في الضمان فالاولى عدة اي ثلاثة ايام بلياليها من استقبال اول النهار. فاذا اشترى فاذا اشترى نهار او الغى ذلك اليوم الغى ذلك اليوم غارة اي في النهار منصوب بنزيع الخافض في نهاره ذلك اليوم واستقبل ثلاث ايام بلياليها هذا اذا كان البيع بثا. اما اذا كان على الخيار فمن يوم امضاء البيع. نعم وهذا الضمان فيها من البائع من كل شيء لما رواه ابو داوود من قوله صلى الله عليه وسلم وغلته له. نعم. والثانية عهدة السنة. وهي جائزة معمول بها عند اهل المدينة. يستقبل يستقبل بها نقبل بها من اول النهار بعد مدة الثلاث. والضمان فيه. نلاحظ بعد عهدة الثلاث السنة بعد عهدة الثلاث. كدوز ثلاثة ايام وعاد نشرها في السنة قال والضمان فيها على البائع من ثلاثة من ثلاثة اشياء الجنون الذي يكون بمسجان ذا ما يكون من ضربة ونحوها عند ابن القاسم خلافا لابن وهبي والجذام والورس وانما وانما اختصت هذه وانما اختصت هذه العدة بهذه الادواء لان اسبابها تتقدم ويظهر ما يظهر منها في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما اجرى الله سبحانه وتعالى العادة العادة فيه باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل. فانتظر فانتظر بذلك. فانتظر بذلك الفصول الاربعة وهي الفصول فانتظر بذلك الفصول الاربعة فصول الاربعة وهي السنة كلها حتى يأمن من هذه العيوب ومن التدليس تنبيهات الاول الاول حاكم بن الحاجب في تداخل العهدتين قولين مشهورهما عدم التداخل عودة السنة بعد الثلاث كما اشرنا اليه في التقرير بان تلف المبيع في الثلاث من البائع وفي السنة من المشتري. نعم. الثاني اذا العقد على العدة بشرط او عادة فللمشتري اسقاطها عن البائع لان العهدة حق ما لي فله فوق القيام به فلو اسقط حقه بعد يوم او يومين ثم اطلع على عيب قديم فله ان يتماسك بذلك او يرد ولا يكون باسقاطه بحقه في باقي المدة مسقطا لما مضى منها. والثالث يجوز النقد في عودة ثلاث ثلاث بغير ويمنع بشرط كما تقدم. ويجوز في عهدة السنة مطلقا. لان لانها فيها عيوب يسيرة الغالب السلامة منها منها فيؤمن من الوقوع فيها تارة بيعا وتارة سلفا كما تقدم. ثم انتقل يتكلم على السلام فقال ولا بأس للسلام ويقال له السلف ايضا واستعمل لا بأس هنا بمعنى الجائزة بمعنى الجائزي؟ المعنى الجائزي المستوي الطرفين وهو نوع من البيوع لكنه جعل لقبا على ما لم يتعجب فيه. نعم. لانه المناسب البيئي اي بالمعنى الاهم. لان النوع يضاف لجنسه. فاراد بقوله نوع نوع بيع من البيوع نعم هو كذلك من حيث العبارة الاصواب هو هو نوع من البيع لان الجنس هو البيع هاد البيوع راه جمع باعتبار آآ اختلاف انواعه والا هو جنس وما عداه من الأنواع راها راجعة للجنس. السلام نوع من البيع. اي نعم لكنه جعل لقبا على ما لم يتعجل فيه قبض مسمون. فحقيقته تقديم الثمن وتأخير مسموع. دل على جوازه الكتاب والسنة والاجماع ولجوازه شروط في رأس المال وشروط في المسلم فيه وشروط في اجله. فالتي في رأس المال خمسة ان يكون معين مما يحل تملكه معجلا مغايرا للمسلم فيه والتي في المسلم فيه تسعة ان يكون مؤجلا وان يكون موجودا عند الاجل غالبا وان يكون مما ينقل ويشيل تملكه في الذمة معلوم الجنس والقدر والصفة مما تحصله الصفة. والتي في الاجل شيئان ان يكون معلوما وان يكون مما تتغير في مثله الاسواق ولم يستوفي الشيخ هذه الشروط غير غير مرتبة فاشار الى ثلاثة من شروط ما يسلم فيه وهي ان يكون مما ينقل ويحل تملكه مضمونا في الذمة لقوله في العروض والرقيق والحيوان والطعام والاطعام والطعام والإطعام ما ادري هادي واش كاينة في جميع النسخ؟ عندكم الإطعام كذلك هم هنا في المتن هنا غير موجودة. وايضا حتى في التعليق هنا من الشيخ سيأتي اه منك انه لن يعلق عليها فما ادري وش كانت الاصل ولا غير موجودة تنتبتو من بعد واش كاينة في المتن او غير موجودة في المتن قال الأقفالسي حصر غالب ما يسلم فيه ولم يذكر ولا معنى لذلك من حيث السياق لا معنى للإطعام هنا في الحقيقة. لأن لأن الشيخ يتحدث عن العروض. عن العروض اي التي ستدفع اه تعطى مقابلات ثمن مقدم والعروض التي تدفع راه منها الطعام. اما الإطعام كما لا يخفى فهو فعل معنى من المعاني حدث مصدر اطعم يطعم اطعاما نعم قال ونص عبدالوهاب في المدونة على جواز السلام فيها لان كلما جاز ان يكون في الذمة ثمنا جاز ان يكون مسمونا. نعم وكنت اما العروض فجمع عرض بالسكون ما سوى الدنانير والدناهي. واما الرقيق فمعلوم واما الطعام فالمراد به عند اهل الحجاز البر والايدام ما يؤتدم به كاللحم. واشار الى ثلاثة لم يتحدث عن عن اطعام لانه لا معنى له نحن نتحدث الان على سلعة سلعة اه تكون مؤجلة الى اجل والاطعام ليس سلعة قال واشار الى ثلاثة منها وهي ان يكون معلوم الجنس والقدر والصفة بقوله بصفة معلومة. قال الارقم بان عنده معرفة الجنس من القدر وصفته. واشار الى من الشرط الثاني منها والى الشرط الاول من شرطين بقوله واجل معلوم احترز بالاجل من الحال فانه لا يصح السلف من الحال الأجل يقابله الحال والحال هو الذي يكون في الوقت والعاجل العاجل زعما احترز من اجل من فانه لا يصح السلام الحال السلام الحال هكذا سلام الحال على المعروف من المذهب وبالمعلوم من المجهول فانه لا يصح معه السلام. ودليلهما قوله في الحديث الصحيح معلوم ووزن معلوم الى اجل المعلومة. وفي رواية من من اسلم فليسلم في كيد المعلومة في الحديث. واشار شروط رأس مال السلام من قوله ويعجل رأس المال يعني جميعه لانه متى قبض متى قبض البعض واخر البعض فسد لانه دين بدين ونبه بقوله او يؤخره اي رأس مال السلام الى مثل يومين او ثلاثة على انه لا يشترط قبضه في المجلس بل اذا عقد السلام على النقد واخا واخر قبض رأسه قبضة قبضة واخر قبض رأس مال السلام واخر قبض رأس مال السالم اليومين او الثلاثة جاز. نعم. ولا يخرج بذلك عن كونه معجلا بلغ عدد لأن راه قلنا امس في الدرس عندنا في المذهب تأخيره يومين او ثلاثة ايام قال لك في حكم المقبوض بحال الى قابضو لا يخرجه ذلك عن كونه معجلة معجل هداك واخا يومين ولا تلتيام يعد معجلا قال فقال وان كان التأخير المذكور بشرط ظاهر كلامه انه ان تأخر اكثر من ثلاثة ايام لم يجوز بشرط او غيره وهو كذلك. واشار الى الشرط الثاني من شاطئ الاجل بقوله واجل السلام احب الينا. والظاهر انه عانى بالضمير بالضمير نفسه اختيار بالضمير نفسه علا بالضمير نفسه قصد راسو بقوله احب الينا شكون اي الى ابن ابي زيد قصد بالضمير نفسه. مم اختيار لقول ابن القاسم ان اقل ان اقل ان اقل مدة اجل السلام ان يكون خمسة عشر يوما لان الاسواق تتغير في مثل هذه المدة غالبة. فله احب للوجوب. قال ابن عمر ومذهب مالك ان اجل السلف الناس تتغير في مثله الاسواق غالبا من غير تحديد. قولان في المدونة فمنهم من جعل قول ابن القاسم ابن القاسم ابن القاسم تفسيرا ومنهم من حمله على الخلاف واختاره ابن عبد السلام وصوبه ابن ماجي. ومحل الخلاف واضح؟ اذا اه القول الاول ان اجل السلام ما تتغير فيه الاسواق غالبا من غير تحديث. ليس لذلك ما حد ما يقول ولا خمسطاشر يوم ولا اسبوع ولا اكثر ولا اقل وانما هو المدة التي تتغير فيها الاسواق غالبا وابن القاسم رحمه الله جاء عنه ان حد ذالك بخمسة عشر يوما تقريبا قالك الخمسة عشر يوما والعشرين فاختلفوا واش هذا خلاف ولا يعد قولا القاسمي تفسيرا لما تتغير فيه الاسواق غالبا فسره بخمسة عشر يوما الذي اختار ابن ناجي ان هذا من الخلاف اختاره ابن عبد السلام وصوبه ابن ناجي ان عدم بمعنى عندنا قولان القول الأول الأجل الذي تتغير فيه الأسواق من غير تحديث والقول الثاني ان الاجل هو خمسة عشر يوما على الأقل قال ومحل الخلاف. ومحل الخلاف اذا كان حسبه. نعم الا وصوب احسنت هكذا عندي واختاره ابن عبد السلام وصوبه قال ابن ناجي ومحل الخلاف. هم. فوصوبه انتهى قال ابن ناجي ومحل الخلاف قال ابن ناجي ومحل الخلاف اذا كان قبض رأس مال السلم والمسلم فيه في بلد واحد في بلد واحد اما اذا كان ارض كل واحد التي تكون لبعض الناس في مثل هذا البيع يقولي قد يقول له بعني ذلك بأكثر انا نعطيك اكثر غير يعني ديك المئة غي نكون انا هو الدائن له عليه اه منهما ببلد فلا يشترط الاجل المذكور واليه اشار بقوله او على ان يقبض ببناء للمفعول اي المسلم فيه ببلد اخر غير البلد الذي قبض فيه رأس مال السلام. وتكون مسافة ما بين البلدين اجال السلام. تمام. لان الغالب ايضا في اختلاف المواضع اختلاف اختلاف اختلاف الاشعار وقوله وان كانت مسافته يومين او ثلاثة ليس بشرطين وكذا لو كانت النصف لو كانت نصف يوم ولما ذكر ان اقل اجل السلام خمسة عشر يوما اراد ان يبين حكم ما اذا وقع على اقل من ذلك اقل. اقل من ذلك فقال ومن اسلم في شيء يجوز السلام فيه الى ثلاثة ايام. على انه يقبض ببلد اسلم فيه فقد اجازه. بمعنى امضاه غير واحد اي اكثر من واحد من علماء منهم مالك وكرهه بمعنى اخرون من العلماء منهم اقسم به قال الفاكهان قوله يقبضه بصيغة اذا لما ذكر ان اقل اجل السلام خمسة عشر يوما تبعا لما ذكره ابن القاسم رحمه الله اراد ان يبين حكم ما اذا وقع على اقل من ذلك. لو فرض ان السلام وقع على خمسة عشر يوما لا على عشرة ايام او على خمسة او على ثلاثة ايام مثلا. فقد اجازه غير واحد من العلماء. وكرهه بمعنى فسخه بعض العلماء عندنا في المذهب قالوا لا لا يصح لا يجوز. اذا فكلامه هذا على ما اذا وقع السلم على اقل من خمسة عشر يوما قال الشيخ تنبيك قوله يقبضه بصيغة المضارع وهو روايتنا. وفي بعض النسخ فقبضه فقبضه فقبضه برفض الماضي ويختلف المعنى لاختلاف الروايتين. فعلى المضارع يكون المعنى انهما دخلا على ذلك وعلى يكون الأمر مبهنا ولم يذكر الشيخ اصلا ما دخل عليه كما اشار ما دخل عليه ياك؟ مم ما دخل عليه اشار الى شرط من شروط رأس مال السلام بطوله. ولا يجوز ان يكون رأس المال اي مال السلام من جنس ما اسلم رأسه رأس المال اي مالي مم هل السلام من جنس ما اسلم فيه؟ هذا اذا كان المسلم فيه ازيد من رأس المال كقنطار حديد في قنطارين لانه سلكوا جر نفعا او كان انقص او كان انقص كثوبين في ثوب او كان انقص كثوبين في ثوب من جنسهما لانه ضمان واذا كان رأس مال السلام مثل السلام فيه مثل السلام فيه صفة وقدرا واذا كان رأس مال السلام مثل المسلم فيه مثل المسلم فيه مثل المسلم فيه صفة وقدرا فيجوز كما سينص عليه وقوله ولا يسلم شيء في جنسه تكرار ذكره يرتب تكرار احسنت ايه؟ تكرار ذكره ليرتب عليه قوله او فيما يقرب منه اي من السلام فيه في الخلقة والمنفعة للحمر الأهلية في البغال او رفيق الكتان في رقيق الكفن لأن منافعهم متقاربة وما ذكره هو قول اشهد. واما ابن القاسم فاجاز ذلك لانهما صنفان عنده. وعليه اقتصر صاحب المختصر ثم استثنى من منع سالم الشئ من جنسه فقال الا ان يقرضه قرضا قرضا شيئا وفي نسخة بينة مم في مثله صفة ومقدارا وجواز القرض في مثله صفة ومقدارا مقيدا بمائها مقيد خبر مهم مقيد بما اذا كان النفع في ذلك للمتسلفين. هم اما اذا كان النحو للمسلم فلا فلا يجوز. ثم قال الشيخ ولا يجوز دين بدين. يعني لا يجوز بيع دين بدين. اعلموا ان مسألة بيع الدين بالدين هاته ممنوعة بالاجماع حكاه الامام احمد والامام ابن المنذر وغيرهما من الائمة. لا يجوز بيع دين بدين وهو الذي جاء في الحديث وان اختلفوا في صحته وضعفه فقد آآ ضعفه آآ كثير من من الأئمة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاري بالكاد اي بيع الدين بالدين اذن الشاهد ان بيع بالدين ممنوع لا يجوز وقد حكي الاجماع على منعه. والمراد ببيع الدين ببيع الدين بالدين ان تأخير العوضين مراد تأخير العوضين ان يكون رأس المال مؤخرا ان يكون للمسمون مؤخرا تأخير العوضين هو بيع الدين بالدين وهو غير جائز. وقد آآ ذكر الشيخ رحمه الله هذه المسألة بعد المسألة السابقة ليبين الفرق بين هاته وبين ما سبق. لان ان المسألة السابقة وهي مسألة بيع السلام وكذلك المسألة التي قبلها وهي مسألة بيع الغائب على الصفة التي قبلها يكون فيها تأخير لأحد عوضين. ولا يكون فيها تأخير للعوضين معا تأخير لاحد العوضين كما رأيتم في بيع السلام فان رأس المال يكون مقدما الا ما اجازوا من تأخيره يوم او ثلاثة قالوا لان ذلك في حكم المقبوض. واما المسلم فيه فيكون مؤخرا. على الاقل خمسة عشر يوما على ما اختاره ابن القاسم رحمه الله تعالى. اما المسألة التي ذكرها رحمه الله ان فيها تأخير العوضين معا وهو ما يسمى ببيع الدين وبالدين ثم اعلموا ان مسألة الدين بالدين لها ثلاث صور. السورة الاولى بيع الدين بالدين هكذا يسمونها الثورة الثانية ابتداء الدين بالدين والسورة الثالثة فسخ الدين بالدين اما المسألة الأولى وهي بيع الدين بالدين فتتصور في معاملة تكون بين ثلاثة من الناس. ولها صور لكن المعاملة تكون بين ثلاثة. مثال ذلك كأن يكون لشخص مثلا لمحمد على بكر مئة درهم الى اه شهر شعبان الى رجب محمد له على بكر مائة الى اه شهري تراجع الى اول رجب فيبيعها هاد محمد يبيع تلك المائة التي له على بكر يبيعها لسعيد بمئة ايضا يأخذ مئتان ويبيع ويبيع له آآ المئة التي له على بكر يبيعه المئة التي له على على بكر. فهذا لا يجوز. آآ ويبيعها له بمئة الى اجل ماشي بمئة ناجزة بمئة الى الى اجل مثلا محمد كيجي عند خالد كيقول ليه اني قد اه ان لي على بكر مائة الى رجل فما رأيك ان ابيعك اياها بمعنى سيصير لك انت عليه مئة ويصير لي عليك انت مئة الى جرين اخر اما انقص منه لازيد عليه يقول له مثلا الى شعبان او الى ما هو دون ذلك فلا يجوز لانه بيع دين بدين فهمتو الصورة فين بيع دين محمد باع دينه الذي له على بكر لمن؟ لسعيد باش باعه له بدين اخر لأنه باعه له بمئة ايضا الى اجل. الى اجل. فباعه دينا بداية باعه مائة التي له على خالد وولى دابا سعيد هو الذي له علاقة خالد مائة لكن صار خالد ايضا اذن عامر الذمة بمئة لمحمد عليه. ايضا الى الى اجل هذه صورة من صور بيع الدين بالدين قال مالك رحمه الله يتحدث عن هذه المسألة قال او الكلئ بالكالئ ان يبيع الرجل دينا له على رجل دين على رجل اخر ومن صور هذه المسألة آآ ان اه يتقدم فيها عمارة ذمتين. في المثال السابق اذا تأملتم تقدم في المسألة عمارة ذمة على البيئي في المثال السابق تقدمت عمارة ذمة واحدة على البيع. شنو هي العمارة التي تقدمت عمارة ذمة بكر لمحمد بالزمة ديال بكر كانت عامرة بمئة لمحمد عليه. وعاد جا من بعد البيع المنهي عنه وهو ان محمدا باع تلك دي سعيد دي مائة اخرى مؤجلة. فتقدمت عمارة ذمتي قد تتقدم في هذا البيع عمارة ذمتين مثلا هذا محمد له على بكر مئة وسعيد له على خالد مئة فيقول محمد لسعيد ابيعك المئة التي لي على بكر وتبيعني المئة التي لك على على خالد كذلك هذا لا يجوز. وهنا هذا البئر قد سبقه عمارة ذمتين. الذمة ديال بكر على محمد ها هي واحدة. وذمة خالد على سعيد هذه هي الثانية تقدمت عمارة ذمتين على هذا البيع اذا فهو بيع غير جائز. هذا هو بيع الدين بالدين فهمت المسألة طيب لماذا منع هذا بيع الدين بالدين؟ قالوا علة المنع هو ما فيه من نشر النزاع. الذي اه يعني ما فيه من نشر النزاع وحصول الخصومة بين الناس. وهذا قد جاءت الشريعة لرفعه والنهي عنه. اي شيء يوقع الخصومة والشر والنزاع بين الناس جاءت الشريعة عنه فلما كان هذا البيع بيع الدين بالدين يوقع في ذلك نبي عنه. كيف يوقع في ذلك؟ بيان هذا ان المدينة الاول اللي هو بكر المدين على محمد لو باع محمد دين عليه الى سعيد لوقع يمكن ان يقع نزاع بين سعيد وبكر. حيث يقول بكر لسعيد ما اسلفت شيئا ولما بعتني شيء اذا كان ذاك السلف بسبب بيع يقول لي ما بعتني شيئا لا اعرفك ما اخذت منك شيئا والعكس كذلك ملي كيكون في الصورة الثانية اه يسبق البيع عمارة ذمتين. فهذا محمد كذلك مع خالد قد ينكره خالد وكذلك قد يكون في تحويل الدين على الدين آآ قد تكون هناك خصومة مسبقة بين احد هؤلاء فبسبب تحويلي تزداد الخصومات مثلا لاحظوا من الصور اللي كتوقع مثلا هاد البكر اللي قلنا هو مدين على محمد بسباب بيع قد تكون بينه وبين سعيد خصومة سابقة من قبل جا هاد محمد واحال خالدا على سعيد قال لسعيد انا نبيع ليك المئة التي لي على بكر ابيعها لك بمئات فصار الان صارت صار الدين بين سعيد وبكر وسعيد بكر هذا قد يكون بينهما نزاع قبل. وهو يريد ان يلزمه ويريد ان يرفعه الى القضاء او نحو ذلك وان لا يصبر عليه. فتتحقق بعض المقاصد السيئة خاصة اذا علم عجزه عن الدفع عن السداد ويريد بذلك اه ايصال الشر اليه. فالشاهد العلة هي اه ما يوقع آآ فيه هذا البيع بيع الدين بالدين من النزاع والخصومة بين بين الناس. وبعضهم قال الامر تعبدي غير معلم علاش هؤلاء قالوا تعبدي؟ لانه لما نظروا للصورتين المذكورتين لم يجدوا فيهما ربا من حيث الربا ما كايناش الربا راه مية مازالا هي مية ادله على فلان مئة والاخر له على فلان مئة. وتقع الحوالة بينهما هذا يحول كل واحد منهما يحول دين له من شخص الى شخص اخر فقال لك ما كاينش الزيادة المئة راه مازالة هي هي المئة نفسها فبهد الاعتبار قال بعضهم العلة تعبدية اذا هذا هو القسم الاول القسم الأول مما يدخل تحت الدين بالدين هو ما يسمى بيع الدين بالدين الصورة الثانية هي ابتداء الدين بالدين تسمى هكذا قال الشيخ يتحدث عنها وتأخير رأس المال بشرط الى محل السلام او ما بعد من العقدة من ذلك. كائن من ذلك ها التأخير مبتدأ. واضح؟ وقوله من ذلك ومتعلق محلوف خبر وتأخير رأس المال بشرط الى محل السلام او ما بعد من العقدة مالو؟ كائن من ذلك اش معنى من اي من بيع الدين بالدين لان اخر مسألة تكلم عليها هي بيع الدين بالدين كائن بذلك اي من الكالئ بالكامل من الدين بالدين بمعنى انه امر كذلك لا لا يجوز. قال وتأخير رأس المال اه بشرط الى محل السلام لاحظ ملي كنقولو الى محل السلام يعني انه سيؤخر هادي دابا مسألة في بيع السلام وعلاش الشيخ متل هاد المسألة بصورة من بيع السلام لأنه اخر شيء تحدثنا عنه فقصد بذلك فائدتين بين لك ان ابتداء الدين بالدين ممنوع وان يبين لك صورة ممنوعة في السلام لي اه اه تتثبت وتضبط شروط بيع السلام لي يالاه سبق معنا. اذن ما هي هذه السورة هذه الصورة هي ان يؤخر المشتري رأس المال اكثر من ثلاثة ايام لأنه عندنا في المذهب قل نتسامح في التأخير يومين او ثلاثة لكن هذا يبيع يشري من عند شخص سلعة لكن يشترط عليه شرط لي واش؟ انه ما غيدفع ليه الثمن الى محل السلام او غيدفع ليه التمن مور تلتيام بعد اربعة ايام خمسة ايام اسبوعا. المهم اما بعد ثلاثة ايام ولا حتى محل السلام محل السلام هو وقت حلول السلام وقت حلول السلام اي وقت دفع المسلم فيه. يقول لي احتمل تبغي تدفع لي المسلم فيه وعاد نعطيك الثمن فهذا لا يجوز لأن حنا الناس المذهب لا يجوز يتأخر الثمن غي تلتيام فوق من تلتيام لا يجوز. فكيف لو اخر الى حلول وقت السلام؟ الى ولد في علم الاسلام فيه من باب اولى لا لا يجوز. وهذه صورة واضحة من صور بيع الكلئ بالكلي مفهومة هذه لا تجوز لانه قد اخر العوضان اؤخر رأس المال واخر المسلم فيه ولا يجوز بيع الكالئ بالكلي كما كما سبق. اذا تأخير رأس المال اكثر من ثلاثة ايام لا يجوز. ومن باب الاولى تأخيره الى محل السلام اي الى حلول وقته. هذا لا يجوز لما فيه من اه من بيع الكاري بالكادئ كما لا يخفى. اذا اذا كان هذا لا يجوز فاولى منه بعدم الجواز ما يقع خاصة في زماننا هذا بكثرة من اه التبايع بين الناس مع تأخير العوضين بما ان كتير من الناس يقعون في هذا البيع يقع الكلام من الطرفين والاتفاق والتراضي بل ويقع البيع في اذهانهم ان البيع قد تم بيني وبينه بحيث لا يجوز لك الرجوع ولا يجوز لي الرجوع ماشي مجرد وعد بالبيع لا بيع ثم لا يسلم اي واحد من الطرفين اه العوض للآخر. بايعناه وتشريناه وتافقنا ولكن تا نتلاقاو غدا غدا والاسبوع الجاي ولا كدا وعاد نعطيك وتعطيني لا يجوز هذا بيع غير جائز فيه تأخير العوضين هو بيع الكاري بالكالي لابد اما البائع يعطي السلعة للمشتري ولا المشتري يعطيه الثمن للبائع لابد يتقدم احد العوضين اذا تأخر العوض مظالمعا في هذا البيع الذي تم بالكلام فانه بيع لا يجوز مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم الا اذا كان اتفاقهما من باب الوعد بالبيع لا انه بيع من باب انه مجرد وعد بالبيت. كيقول المشتري للبيع ان شاء الله نشري منك. والبائع يقول للمشتري ان شاء الله ابيع لك بثمن كذا وكذا ان شاء الله الله ان شاء الله يكون خير حتى يجيو الوقت العقد عاد حينئذ يتم البيع عاد يمضي البيع فوقت العقد اللي غيكون فيه تسليم العوضين او احدهما اما تسمعي معا ولا تسليم احد العوضين اذا فهذا الذي يقع لا يعتبر بيعا في الشرع. طيب هاد المسألة لي تكلمنا عليها الآن لي هي من الصورة لي تكلمنا عليها الآن وتسمى عندهم ابتداء الدين بالدين وهي ممنوعة من صور بيع السلام اللي قلنا ان يتأخر رأس المال الى محل السلام او اه ما بعد ثلاثة ايام. ما علة منعها؟ قالوا علة منعها ان فيها شغل ذمتين معا فيها شغلة ذمتين معا فين كاين شغل ذمتين؟ البائع مشغولة ذمته بتسليم المسلم فيه والمشتري مشغولة ذمته بتسليم الثمن العوض الثمن اللي غيسلم فكل منهما مشغول الذمة البائع مشغول اولو الذمة بالمسلم فيه والمشتري مشغول مشغولة ذمته برأس المال. فلما كان كذلك لم يجوز. لكن الشيخ الى نهبته وقيد المنع بقيد قال وتأخير رأس المال بشرط الى محل السلام او ما بعد من العقدة من كائن من ذلك. اذا لاحظ الاذكار صورة الى محل السلام او ما بعد من العقدة. شنو مراد بعد من العقدة تجاوز ثلاثة ايام فات ثلاثة ايام لكن ذكر الشيخ نحن الله قيدنا شنو قال بشرط وتأخير رأس المال بشرط مفهوم قوله بشرط انه اذا اخر رأس المال ثلاثة ايام او الى محل السلام. من الى محل السلام من غير شرط جائز راه قاليك الشيخ شنو لي كيتمنع هنا؟ اذا كان بشرط يعني قال المشتري البائع بشرط مغندفع ليك الثمن تا تجيب ليا السلعة اولا تيجيو وقت دفع المسلم فيه او يقول ليه بشرط انني ما نعطيك الثمن الى خمسة ايام او سبعة ايام اذن مفهومه اذا كان بغير شرط فإنه جائز عندنا في المذهب اما عند غيرنا فلا يجوز كما تقدم عند غيرنا واجب قالك لا يسمى اصلا سلاما لا لغة ولا قال حتى يسلم اه رأس المال عند العقد حتى هاديك تلتيام ما كيجوزوهاش فكيف بما زاد عليها؟ لكن عند لا في المذهب هذا يجوز لكن يفصلون في المسألة اه ليس عندهم اي شيء جائز. اه اذا كان لاحظوا اذا كان رأس المال العوض اللي غيتدفع فاللول وهو ما يسمى فهاد الباب ديال السلام رأس المال اذا كان رأس المال من النقود نقدا فقد جاء الاتفاق في المذهب على انه لا يجوز تأخيره الا ثلاثة ايام اللي سبقات معنا لا يجوز تأخيره اكثر من بشرط او بغير شرط هذا متى اذا كان العوض اللي هو رأس المال نقدا ما اذا كان غير نقد كان عوضا اه وليس بنقد عرضا يعني فإذا كان عرضا اختلف وفي جواز تأخيره. واما اذا كان العوض المدفوع اولا حيوانا فهذا عندنا في المذهب يجوز تأخيره مطلقا ولو الى محل السلام اي الى حلول وقته. شوف اذا اذا كان داك العوض اللي هو رأس المال حيوانا عندنا يجوز تأخيره مطلقا. واذا كان نقدا فلا يجوز تأخيره الا ثلاثة ايام. واذا كان غير ذلك عرضا ليس بنقد وليس حيوانا فهذا مختلف فيه ظاهر كلام الشيخ هنا انه انه واش يجوز اذا كان بغير شرط ظاهر التفصيل وتأخير رأس المال بشرط قال لك لا يجوز. طيب والا كان بغير شرط؟ فالظاهر الجواز انه جائز وفي المسألة خلاف عندنا في البدن. اما غيرنا غير المالكية فعندهم لا يجوز كما قلنا تأخير رأس دفع رأس المال مطلقا. يجب ان يدفع رأس المال عند العقد لأن هذا هو السلام لغة وشرطا. كذا آآ هكذا قال المخالفون. قالوا ومن قال بجواز التأخير شوف اش كيقولو لنا المخالفون؟ يقولون انتم تقولون بجواز التأخير يومين او ثلاثة ايام. قالوا يلزمكم الدليل فإذا عللنا ذلك من جهة النظر قالوا هذا اجتهاد فاسد باطل لأنه مخالف لمفهوم السلام ومعناه في اللغة وليس عندكم دليل مرفوع يقتضي الجواز وبالتالي فلا فلا يجوز. قال الشيخ ولا يجوز فسخ دين في دين وهو ان يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء اخر لا تتعجله. هذه هي الصورة الثالثة من صور الدين بالدين وتسمى هذه السورة عندنا بفسخ الدين في الدين. هذه السورة علاش ممنوعة عندنا في المذهب لانها راجعة لربا الجاهلية لي سبق معنا الاشارة اليه هداك اخرني وازيدك هاد السورة قريبة منها او ذريعة الى ذلك اخر لي وازيدك لي بحالها قريبة منها اذن فلما كانت هذه السورة ترجع الى ربا الجاهلية او انها ذريعة الى ربا الجاهلية منعت. مثال ذلك ان يتعلق بذلك الدين وهو ان يدفع ذكر هذا اللي ذكرنا اللي هو المدين لمحمد عوض ذلك ان يدفع له آآ مثلا عشرة قناطير من تمر الى رمضان اكان غيدفع ليه عشرة الاف درهم في رجب دابا غيعطيه عشرة قنطار ديال التمر الى الى رمضان اذن سيزيده في المدة وسيدفع له شيئا اغلى قيمة من عشرة الاف دينار. هو ماشي غيقول ليه لا عشرة الاف دينار انا اخرني لرمضان وغنعطيك طناشر الف دينار. هذا واضح ربا هذا هو ربا الجاهلية لا الان سيعطيه شيئا اخر من غير جنس ما كان له عليه من غير جنسه. ايعطيه مثلا تمر او قمح او شعير. لكن ذاك المقدار لي غيعطيه اغلى اقيمة من من عشرة الاف دينار اغلى منه. قال لي غنعطيك مثلا جوج عشرة قنطار وعشرة قنطار كتسوى مثلا عشرين الف دينار. لكن نتا حتى لرمضان غيأخرو في الأجل فهم المعنى يؤخره في الأجل فهذا لا يجوز وهذا فسخ دين مين في في دين من غير جنسه كما ذكر شيخنا فسخ دين في دين فهمتو فسخ دين في دين بمعنى ديك عشرة الاف لي كانت في اول رجب مغتبقاش تفسخ لن تبقى لمحمد على بكر عشرة الاف في اول رجب تفسخ يفسخ الدين لكن يفسخ فاش؟ في دين اخر ستصل على بكر الآن عشرة قناطير من تمر في شهر رمضان. ففسخت الدين الاول هو عشرة الاف دينار في الدين الثاني وهو عشرة قناطير من تمر واخره في في الأجل فصار الى رمضان كان الى رغم وصار الى الى رمضان اذن فهذه هذه شيلة على الربا فينا على الربا غي عوض ان يعطيه طناشر الف دينار ولا خمسطاش ولا عشرين آآ اتفقا على ان يعطيه شيء من غير من غير جنس ما كان له عليه وكان له عليه اه مال من جنس الدنانير. الآن غادي يعطيه مال عوض من جنس التمر او القمح من غير جنسه فهي ذريعة الى الى الربا. كذلك من صور هذا غيث النقد ولكن عملة بعملة كأن يكون فهاد نفس الصورة هادي لزيد على عمل عشرة الاف دينار الى رجب فيفسخها يتفقان على ان يعطي آآ في شهر رمضان اه على ان يعطيه مثلا عشرة الاف دينار نقول على ان يعطيه مليون درهم مليون درهم في رمضان او في شوال غيأخرو في الأجل ويعطيه مالا من غير جنس المال الذي كان له عليه ولو كان نقدا ولو كان من من النقد هذا لا يجوز عندنا في المذهب اذا وضحت المسألة متى كان؟ اذا شنو الضابط هو؟ متى كان في التأجيل دفع شيء اه من غير جنس ما كان له عليه لكنه اغلى منه قيمة. متى كان اغلى منه قيمة فلا يجوز اما الى كان من جنسه فهدية ربا الجاهلية لي تقدمات لا نكررها اذا كان من جنسه وغيزيدو شنو هادي؟ هاديك الجاهلية سبقت حنا دابا الآن كنتكلمو غادي يعطي شيء من غير جنسية لكنه اغلى قيمة ويؤخره في الأجل فلا يجوز. طيب فإن لم يكن الأمر كذلك الا كان الإنسان فسخ دين في دين لكن الأجل متغيرش باقي الأجل هو هو فأول رجل فأول رجب ما زال مفهوم كلام غي فأول رجب كانت له عليه الف درهم دابا قال يجي اول رجب نعطيك مثلا قنطارا من قمح عوض الف درهم ونعطيك قنطارا من قمح لكن هاد القنطار من قمح كانت دون اقل في القيمة ديالها كانت دون الف درهم يعني كانت كتسوى غي تسعمية درهم او كانت تساوي الف درهم دون القيمة او مثلها ماشي كتر منها فهمت المعنى؟ لانه ملي كتولي كتر منها تحصل تهمة الربا انه بسباب التأجيل عطاه لكن اذا كانت دون الف درهم او مساوية لها بقيمتها هاديك قنطار يساوي الف درهم. ففي هذه المسألة قولان عندنا في المذهب والمشهور منع علاش المالكية منعوا هذا في المشغول؟ سدا للذريعة سدا للذريعة المشهور عندنا المنع ان هذا لا يجوز وسدا لباب الربا باش ما يتحيدوش الناس على الربا والا يدخلوا اليه. فهمتو هاد الصورة اللي فيها قولان شنو هي الا يكون التمديد في الاجل نفس الاجل سيدفع له فيه لكن يدفع له شيئا من غير جنسه ويكون اما دونه او مساويا له في في القيمة. فعندنا قولان والمشهور بالملأ. والذين اجازوا ذلك مما اعتمدوا عليه في الجواز تدل على ذلك بيد الله قالوا اولا هنا ما كاينش الربا لأن الربا الزيادة هنا لا توجد زيادة وايدو ذلك اه بالنقل من الأدلة المرفوعة الى النبي السنة التي ايدوا بها الجواز حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. وابيع بالدراهم واخذ الدنانين اخذ هذه هذا من هذه واعطي هذا هذه من هذا قالي كنبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير قالك ملي كنجي نبيع كنتفاهم مع الناس بالدنانير بشحال تبيع ليا هاد الناقة نبيعها لك بعشرين دينار كيتفاهم مع الناس بالدنانير لكن ملي كيجي يستلم الثمن كيستالم بالدراهم لأنه فداك الزمان كانت عندهم جوج دالعمال كيتعاملو بها الدراهم والدنانير ملي كيجي يستلم كيستلم بالدراهم او كيتفاهم مع الناس دراهم ملي يجي يستلمهم كاين الناس على حسب داكشي لي عندهم لي هزو ممكن يكون عندو يكون عندهم دنانير ويعطيوه دنانير بدل الدراهم ولكن بنفس بنفس القيمة بنفس القيمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق او بينكما شيء الا كان ديك الساعة غادي يسلموك الثمن تعطيهم الناقة ولا الإبل ويعطيوك الثمن فلا بأس تأخذها بسعر يومها. تتسول ديك الساعة الدينار اليوم شحال كيسوى من درهم؟ الجواب دينار اليوم كيسوى عشرين هادي درهما مثلا. اذن بعت لك انا بعشرين دينارا غتعطيني مئتي درهم. بعت لك بمئتين درهمين غتعطيني عشرين دينارا بسعر يومها. ما لم تفترقا وبينكما شيئا. علاش قال ما لم تفترقا؟ لانهما اذا افترقا وبينهما شيء حين الا باع ليه بالدنانير خاصو ياخد بالدنانير والا غنوقعو في الربا في ربا الفضل مفهوم كلام؟ الى افترق عطاه الناقة وقال له صافي هي عندك عشرين دينار تتعطيها ليا خاصو يعطيه عشرين دينارا فهاد الحالة لا يأخذ منه الضرائب مادام مادام الثمن مؤجلا او باع ليه بالدراهم لا يعطيه دنانير وجب ان يكون دراهم والا فاش غنوقعو الان في الربا في الربا في ربا الفضل بين الدراهم المدة وتقدم لينا ان الدراهم دنانير اذا بيع بعضها ببعض ففيها ربا نسيئ عفوا فيها ربا النسيم او ربا النسي الا يجوز فهمتو الصورة؟ غيولي بحال ايلا باع ليه الدار انانير بالدراهم الى اجل او باع ليه الدراهم بالدنانين الى اجل ففيه ربا نسيئة فلهذا لا يجوز اذن فظاهر هذا الحديث فجواز المسألة التي التي ذكرنا وهذا قول عندنا في المذهب لكن المشهور هو هو المنع وهذه هي مسألة بيع الدين ثم المسألة الآتية هي بيع الإنسان لما ليس عنده. قال الشيخ زيد شوية ولا يجوز فلا يجوز ولا يجوز ولا يجوز دينا اي بيعه بدين فيما رواه الدار خوتنا والبيهقي والبيهقي انه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نهى عن بيع الكائن بالكامل. قال اهل اللغة هو بالهمزة النسيئة بالنسيئة وقال ابن النجيح حقيقة بيع الدين بالدين مثل ان تتقدم عمارة الذمتين او احدهما على المعارضة او احدهما عمارة الذمتين او احدهما على المعارضة على المعارضة على بمعنى راه سبقات كما ذكرت لكم في المثالين سبقان عمارة الذمة على وقوع البيع كانت الذمة ديال واحد عامرة وعاد جا البيع بين اثنين او عمارة الذمتين وعاد جاءت المعاوضة بين اثنين نعم قال كمن له دين على رجل ولسانك دين على رجل الماضي فباع كل واحد من صاحبي الدين لا يملكه من الدين بالدين فقط وكذلك لو كان لرجل على رجل دين فباعه من ثالث بدينه وتأخير رأس المال اي مال السلام بشاطئ الى محل السلام. اي اجل او الى ما بعد من العقدة اي عن عقدة السلام باكثر من ثلاثة ايام من ذلك ومن الدين بالدين لان فيه تعمير كل من الذمة التعميرة التعميرة لان فيه تعمير كل كل من الذمتين مفهومه لو كانت جاز وفيه تفصيل ذكرناه في الاصل ولا يجوز فسخ دين في دين وهو ان يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء اخر لا تتعجله. مثل ان يكون لك عليه عشرة دنانير الى سنة فتفتحها في نعم ان كان الفسق الى الاجل نفسه او دونه فقولان الجواز وهو اظهر في النظر والمنع وهو اشهر منشأ الخلاف هل النهي عن فسخ الدين في في الدين معلل او لا؟ فمن علم بالزيادة اجاز الا زيادة في هذه الصورة ومن رأى انه غير معلم غيره غير معلل قال بالمنع وان كان الفسخ الى ابعد من الاجل فلا يجوز اتفاقا مدير الربا المتفق على تحريمها اما ان يقضي له واما ان يولي بي لان الزيادة في الاجل تقتضي الزيادة اقتضي الزيادة في مقدار الدين وقول الحسوة فمن اشكال ولا واضح تفو عيط على هادوك