يخرج من الارض يظهر يبين حينئذ تكون الثمرة للباذنين ان لم يكن قائلا نعام؟ ولو لم يظهر او لو لم يظهر الحد لا انا قصدت ولو لم يخرج يظهر يعني لانه لا يتيسر للناس في جميع الاحوال ان يقدروا الاشياء بالكيد او الوزن او العد. احيانا قد يكون في تقدير ذلك بكيل او وزن او عد مشقة يكون في ذلك حرج بشراء الجزاف فيما يكال ويوزن سوى الدنانير و والدراهم ما كان مسكوكا اه تعلمون ان من شروط البيع ان يكون المبيع معلوما كما تقدم العلم به يكون اما الكيل بكيله او وزنه او عده ونحو ذلك مما يحصل به العلم هذا هو الاصل في البيع فيشترط في المبيع ان يكون معلوم المقدار. معلومة المقدار بحيث يقدر بشيء مما تقدر به الاشياء والاصل في بيع الشيء جزافا المنع لان الشيء اذا بيع جزافا لم يعلم مقداره لم يعلم مقداره تدقيقا ولهذا فالاصل فيه المنع لعدم العلم بمقداره لكن لما كان في المنع منه مشقة وحرج اباحته الشريعة دفعا للمشقة ورفعا للحرج. اباحته الشريعة فلذلك الشريعة اباحت بيع الجزاف ان يباع الشيء غير مقدر بكيد ولا وزن ولا ولا عد لكن بشروط الشريعة اباحت هذا رفعا للمشقة ودفعا للحرج لكن بشروط يجب مراعاتها ومن الادلة الدالة على اباحة الشريعة لبيع الجزاف ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعوا الطعام جزافا يضربون ان يبيعوا مكانهم حتى ان يبيعوا مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم الشاهد في قوله اذا تبايعوا الطعام جزافا. اذا هذا دليل على انها هذا البيع كان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانه صلى الله عليه وسلم اقره. اذا فهذا الحديث يدل على الجواز يدل على الجواز بتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعوا الطعام جزافا. ومما يدل على هذا ايضا الحديث المشهور حديث آآ الرجل الذي بمرة به النبي صلى الله عليه واله وسلم آآ وكان قد جعل اه الطعام الذي اصابته السماء الذي اصابه البلل في الاسفل وجعل الطعام اليابس في الاعلى فلما ادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده الى اسفل الطعام وجد فيه بللا فسأله عن ذلك فقال اصابته السماء فقال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس الى اخره. هذا ايضا يدل على جواز بيع الجزاف كيف؟ كيف ذلك بيان ذلك ان الرجل هذا كان يبيع الطعام سبرة كان يبيع ذلك الطعام مجموعا ولهذا انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان كان يبيع ذلك الطعام شيئا فشيئا بالحفنة لما انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لانه اذا باع الحفنة الاولى او الحفنة الثانية او الثالثة سيصل الى الطعام المبلول ويراه الناس فلا يكون فيه غش لان كل حفنة ستباع وحدها يبيع الحفنة الاولى والثانية والثالثة ومن بعد يظهر ما تحته لكن النبي صلى الله عليه وسلم انكر علي لأن الرجل كان يريد بيع الصرة كلها. بيع الطعام كامل مجتمعا اذن فهذا دل هذا على ان الجزاف كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجزف فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على بيع الجزاف انما انكر عليه ان يجعل الرديئة من الطعام اش؟ خفيا اسفل الطعام وان يجعل الجيد هو الظاهر. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غشا اذن فانا ايضا دليل على جواز بيع الجزاف. اذا بيع الجزاف هذا جائز لكن بشروط حاصل الشروط التي ذكروا ما سنذكره باذن الله تعالى بمجموع ما ذكره الشارع والمحشي. الشرط الاول وهذا الشرط الأول لم ينبه عليه الشارح وإنما نبه عليه المحشي رحمه الله ان لا يدخلا على الجزافي بمعنى ان لا يتعمد تصير السلعة المبيعة جزافا لا يجوز ان يقصدا الى ذلك اي بائع المشتري. مثال ذلك ان يقول الا المشتري للبائع اجعل هذا الطعام جزافا واشتريه منك. واحد مثلا عندو اه مثلا قمح ولا شعير يبيعه بالكيل او بالوزن مثلا او عاد باغي يحصده مثلا مازال في السنة جا واحد الشاري عندو قالي شوف هدا القمح اذا جعلته جزافا اذا جعلته في اكياس شوف ديرو فشي اكياس ولا مثلا يطرحه على الأرض وانا اشتريه منك جزافا. اشترط عليه ذلك دابا انا قاليه الى رديتيه هكذا مما يباع جزافا فأنا اشتريه منك اجعله في اكياس والأكياس غير معلومة المقدار اكياس انا غنجي ونشوفو في الأكياس ولا جعله على الأرض اراه فوق الأرض واشتريه منك كذلك. فلا يجوز واضح؟ لأن بيع الجوزات لا يجوز القصد اليه بمعنى ان يكون مقصودا عند الإنسان. نقول لك انا الى بغيتي نبيع لك هاد السلعة هادي اه نزلها هكذا على الأرض ونجعلها في اكياس وأشتريها منك كذلك القصد اليه لا يجوز. لماذا؟ لان الجزاف بيع الشيء جزافا فيه شيء من الغرر ولا لا؟ فيه غرر يسير والشارع عفا عن ذلك الغرر دفعا للمشقة ورفعا للحرج. اذا فلا يجوز القصد اليه. وانما يصح انا ممكن تاخد حفنة ديال اللوز وتاكلها فمرة وحدة ولا فلا بمعنى ليست كل حبة من اللوز مقصودة كل وحدة مقصودة بوحدها وانما يشترى بالعراب فهذا يجوز. اما ما ليس كذلك فلا يجوز مثل ماذا؟ مثل السياب. السياب واش الإنسان تفو البيع جزافا اه اذا وجد الطعام جزافا دون القصد اليه. كان التعامل السلعة كانت جزافا كذلك دون القصد اليه اما ان يقصد جعلها جزافا لبيعها فلا يجوز بمعنى ان المشتري يشترط على البائع ان يجعل سلعته جزافا ليشتريها منه. هذا لا يجوز. وانما يجوز البيع في الجزاف اذا صادف كون الشيء جزافا. جا مثلا ما كاين لا اتفاق لا والو الرجل لما اه حصد محصوله من قمح او شعير او غير ذلك جعله على الارض فجاء مشتر فرآه على الارض قال اتبيعني ذلك القمح ولا الشعير ولا كذا؟ فباعه اياه صادف كونه جزافا اما ان يشترط عليه جعله كذلك فلا. فهم هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون معلوم الجنس بمعنى هاد السلعة لي بغيتي تشريها خاصها تكون ها هي ليست معلومة المقدار غتبيعها جزافا قلنا لا بأس لكن يجب ان تكون معلومة الجنس واش هاد السلعة اللي غتشريها نتا داخل اكياس؟ هل هي كحول ولا شاعر ولا ارزل ولا جو لبانون ولا حمصون ولا عدس يجب ان تكون المعلومات للجنس. اذن لا يجوز يقوله احد لشخص اخر اتشتري مني ذلك الطعام الذي في الاكياس؟ عنده اطعام طعام في اكياس ولا طعام على الارض لكنه مغطى اه غطاء يقول له ابيعك الطعام الذي تحت هذا الغطاء ولا يعرف جنسه واش هو فول ولا حمص ولا عدس ولا اا قمح لا لا يجوز يجب ان يكون معلومة الجنس شنو هادا اللي فهاد الأكياس واش قمح ولا شي حاجة ولا كذا واضح المعنى؟ هذا الشرط الساني. الشرط الثالث ان يكون غير مسكوك ما يباع جزافا يشترط وهذا نص عليه الشيخ ابن ابي زيد كما سيأتي ان شاء الله ان يكون غير مسكوك وشناهي شناهي السلع التي الذهب والفضة الدراهم والدنانير اذا فعل هذا لا يجوز بيع الدراهم والدنانير المسكوكة ما كان مسكوكا لا يباع جزافا. لماذا؟ لان ما كان مسكوكا الناس كيتعاملو فيه بالعد بالعدد مكيتعاملوش فيه تا بالوزن كيتعاملو فيه بالعدد ما كان مسكوكا اذن ان يكون غير مسكوك وعلى هذا لا يجوز بيع الدراهم والدنانير المسقوكة. اما ما ليس مسكوكا الفتات ديال الذهب والفضة. ما ليس مسكوكا الفتات. ممكن الانسان يشري العراب اه نعم واحد عندو اه الفتات ديال الذهب والفضة. او عندو واحد المجموعة يجعلها في كيس ولا يظهرها اتشتري مني هذا الذهب والفضة دون وزن ولا كيلو ولا عد يجوز انا ام يجوز. اما اذا كان مسكوكا فلا يجوز لان المسكوك يتعامل به الناس عدا يباع بالعد. فإلى جينا وبغينا نبيعوه جزافا دخلنا في المخاطرات وللي مخاطرة ديك المزافان او من بعد نحسبو فقدت ارباح وقد اخسر لا يجوز هذا. ان يكون الشرط الثاني الشرط الرابع ان يكون كثيرا بحيث لا يعلم قدره اما اذا كان قليلا يعلم قدره ويسهل عده فلا يجوز بيعه جزءا فحنا قلنا راه البيع جزافا رخصة رخص اه فيها الشارع دفعا للمشقة فإذا كان الشيء المبيع يسيرا فلا مشقة في عدة لا مشقة في معرفة مقداره اذا ارادوا ان يكون كثيرا بحيث لا يعلم قدره. اما القليل الذي يسهل عده ولا مشقة ولا حرج في معرفة بالعدد فهذا لا يباع جزافا وهذه المسألة لي هي مسألة ان يكون كثيرا بحيث لا يعلم قدره احترازا من القليل الذي يسهل فصل فيها المالكية عندنا. قالوا لا يجوز بيع القليل الذي يمكن عده ويجوز بيع القليل الذي يمكن وزنه وكيله. دابا الآن الى انتبهت وشنو قلنا؟ قلنا احترازا من القليل الذي يسهول طيب واذا كان قليلا لكنه ليس مما يعد بل هو مما يكال او يوزن. قليل لا لكنه مما يكال ويوزن وكيله او وزنه امر ممكن بلا مشقة فهذا يجوز؟ اه نعم يجوز عندنا. لماذا؟ لان العد لا يفتقر الى الة. العبد كنحسبو هيدي واحد جوج تلاتة ربعة لكن الكيل او الوزن يفتقر الى الى الة الى الة للكيل او الة للوزن الى معيار عرفي الى ولهذا فيه شيء من الحرج فلوجود شيء لا حرج انه يحتاج الى اله رخصوا في جوه ولو كان قليلا اذا كان مما يكال او يوزن يعني مما يمكن كيلو او وزنه بلا مشقة فيجوز بيعه جزافا ولو ولو كان قليلا واش واضح؟ لكن اذا كان مما يعد هذا لا يباع جزافا اذا كان قليلا يسهل عده. لانه اذا كان قليلا يسهل عده ومشيتي نتا كتبيع جزافا هذا دليل على المخاطرة. على انك ولكن قال للبائع للبائع قال له لكن بشرط ان اخذ وهو قد ابدرها كان قد ابر ذلك الشجر قال ليه لكن بشرط ان اخذ تمارة نصف هذا الشجر الذي من هذه الجهة انت والمشتري بجوج بجوج بغيت تخاطرو تقولو الى اه اه كان فيه الا عطاني فيه ثمن مزيان ففيه فغنربح الا كان الثمن اقل غنخسر فيه شيء من القيمة خاطر فلا يجوز امكن عده بيسر اذن فيجب ان يعد وان يباع بالعد. وضع المعنى واش فهمتو؟ دابا الآن بحالاش مثلا مثلا واحد اه واحد العدد قليل من البيض بيض مثلا مجعول في اناء اناء مثل هذا اناء مثل هذا فعل فيه بعض البيض هاد البيض اللي غيكون فيه اما ستة البيضات ولا سبعة ولا تمنية بحال هاكدا ستة سبعة تمنية ديال البيض ولا خمسة فتقول له ابيعك ما في هذه الكومة من البيض غنبيع لك كومة بيض. كومة بيض ماشي كبيرة غي صغيرة. فيها خمسة ستة سبعة تمنية كدور بين هذا العددي. اذن يسهل عدها ولا لا؟ ساهل بسهولة نجيو نعدوها واحد جوج تلاتة ونشوفو شحال وهم لا يبيعونها بالعد يبيعونها جزافا غنبيعك ما في هذه الكومة من البيض مع انه العبد اذا ارادوا لكنهما يتفقان على عدم العد بعلي يبيع ليه داك البيض داخل الكومة بحيث لا يعرف عدده ابيعه لك بكذا فيه شيء من من المخاطرة وضع المعنى اه اذن فهنا لا لا يجوز لما فيه من المخاطرة بل يجب العد والعد في هذه الحالة سهل يسير فينبغي ان يكون هذا الأمر الشرط الرابع الشرط الخامس الا يكثر جدا بحيث لا يتأتى حزره اذن ميكونش قليل والشرط الثاني الا يكثر جدا اذا كان كثيرا جدا بحيث لا يمكن حزره بمعنى لا يمكن تقديره لان الشيعي اذا بي عجوزة غيجي معانا من الشروط ان شاء الله ما يبين لكم هذا فالانسان يشتريه بالتقدير يقدره كيشوف داكشي اللي بغا يشريه واحد العراب ديال القمح ولا الشغيل ولا اي سلعة من السلع يقدرها بعينه فبالتقدير يمكنه حجرها تقريب ما فيها ولهذا غيجي معانا انه يشترط ان يكون المتبايعان اهل خبرة في التقدير والحذر باش ميتغبنش اي واحد منهما. فإذا الشاهد خصو يكون واحد المقدار يمكن حزره. اما اذا كان المقدار كثيرا كبيرا جدا. بحيث لا يمكن حزره. بمعنى يقع فيه الغلط الكبير واش من دوك لأن الى كانت كون مشى شوية صغيرة يسيرة الى وقع فيها كاع الغلط في الحزر غيكون واحد الغلط بيسير بمعنى الإنسان يكون الخطأ ديالو في التقدير يدور شوف يكون الخطأ ديالو في التقدير يدور بين خمسة كيلو عشرة كيلو هكذا غيدور الخطأ ديالو في التقدير من كيلو تال خمسة كيلو تال ستة كيلو هذا امر يتسامح فيه الناس في الحبوب وكذا لكن ملي كيكون العدد كبير را ممكن يكون الغلط حتى لمية كيلو. يكون الغلط في التقدير اذا كان عدده كبيرا واحد مثلا مساحة كبيرة اه فيها زيتون ولا فيها زرع ولا فيها وبغا يشتريه الانسان جزافا ومساحة كبيرة جدا واخا يبغي يقدر ويكون من اهل التقدير والخاص اش قد يقع له غبن كبير هو ولا ولا ولا البائع واحد فيهم اما البائع وقع فيه يوقع به الغلط في الحزر وماشي غلط يسير يتسامح الناس لا كبير ممكن تكون مية كيلو وميتين كيلو تلتمية كيلو. ولذلك اذا كان كثيرا جدا بحيث لا يتأتى حزره فهنا لا يجوز وهدا باش تعرفو ان هدا ملي كيكون العدد ديالو كبير ممكن الناس ديالو يختالفو فالتقدير اختلافا كبيرا لواحد تسولو تقوليه شحال تقريبا كيبان لك هنا يكون داير الزيتون واحد يقول لك مثلا اه عشر الاف كيلو وممكن واحد اخر يقول لك خمسطاشر الف كيلو اذن هاد التفاوت تفاوت كبير هذا من عشر الاف لخمسطاش بين جوج د الناس قدرو واحد قدرو بانت ليه عشرالاف واحد قدرو بانت ليه خمسطاشر الف خمس الاف كيلو شيئا يسيرا هذا غبن فاحش مفهوم الكلام؟ لكن ملي كتكون كمشة صغيرة الى الناس اختلفوا في التقدير واحد غيقول هنا كاينة عشرين كيلو الاخر يقول لك كاينة خمسة وعشرين كيلو خمسة كذا هذا هو الذي اجازه الشرع مفهوم اولا؟ اذن ميكونش كثيرا جدا بحيث يصعب جدا يعسر جدا او قل لا يمكن حزره مفهوم الكلام؟ اذا ان لا يكثر جدا بحيث لا يمكن لاش؟ لما في ذلك من زيادة الغرر الوجوب في الجزف اثار اصالة اصلا فيه غرض لكن لما كان الغار يسيرا آآ عوفي عنه في مقابلة المشقة دفعا للمشقة في مقابلة المشق قطعوا في عن الغرر اليسير. لكن ملي يكون العدد كبير جدا مغيبقاش الغرر يسير. ممكن يكون الغرض كبير جدا فلذلك هنا لا لا يجوز. الشرط السادس او السابع الشرط السادس ان يكون مرئيا حتى يتمكن من حجره ان يكون مرئيا يعني ان لا يبيعه غائبا. يقول ليه را عندي واحد العرام ديال الزيتون في الدار نبيعو لك مثلا او عندي واحد العرام ديال الزيت في ذلك ديال الزيت فداك المحل ويبيعو ليه هو هنا والعرام فالمحل الاخر لم يراه واضح؟ لا يجوز ولا يقول لي خلف هذا الجدار ولا خلف هذا الستار ولا كذا لا يجوز يجب ان يكون مرئيا يقول ليه هاد العرام نبيعو لك يا بعينه. اذا يجب ان يكون مرئيا حتى يتمكن من حزره لان داك السيد لي غادي يشريه غيعطيه الثمن بناء على على التقدير الذي قدره به راه شافو قدرو قال هذا غيكون مية كيلو ميتين كيلو وبالتالي غيعطي فيه الثمن على قدر الحزر والتقدير الذي يقع له من من الرؤية. ويكتفى بما ظهر منه. طيب هاد الحجر هذا واش خصو يشوفو كامل يشوف الظاهر والباطن؟ لا غيشوف ما ظهر لأن عندك عرام ديال الزيتون ولا ديال الأرز واش سترى كل حبة منه غتشوف الظاهر داك الذي يقابلك الذي يكون فيه جهتك كذلك الا كان الطعام مجعولا في اكياس الطعام مجعول في اكياس كبيرة غتشوف تا هداك لي التحت ما يمكنش لا يمكن ان تران ما اسفل اذن يكتفى باش بما ظهر منه داك اللي الفوق اللي كيكون الفوق وعالي هو اللي كتشوف انت فإذا رأيت الأعلى يكفيك ذلك يعني ماشي مذهب لا يجوز لك تشوف الشرط لا الشرع لا يشترط عليك ذلك. ما كيقولش لك لا خاصك تقلبو كامل وتشوف التحت والفوق لا يشترط. الى شفتي غي ذاك الفوقاني يكفي لكن غي المقصود انك شوف الحجم ديال داك السلعة كان ما هو مقداره ان ترى الحجم كاملا لكن من حيث من حيت اه ما تراه من عينها فيكفيك رؤية ما يظهر منها وهو الأعلى ذاك الجزء العالي هو الذي ستراه بعينك. وضح المعنى اه ولا بأس ان تكون الرؤية سابقة على العقد اذا لم يكن الفاصل الزمني بينهما مما يتغير فيه المبيع لو فرضنا ان هاد الإنسان اللي بغا يشري السلعة كان شافها امس الأصل انك اه ما تريد ان تشتريه جزافا يجب ان تراه وقت العقد الوقت ديال العقد لي بغيتي تفاهم مع السيد وتبيع وتشري معاه ديك الساعة خاصك تشوفو هذا هو الأصل لكن يعفى عن الفاصل اليسير اذا كانت هناك رؤية سابقة ووقع فاصل زمني يسير لا يقع فيه تغير السلعة غالبا اه بين الرؤية والعقد فلا بأس مثلا واحد شاف السلعة البارحة شاف الزيتون ديالك لي باغي تبيع ليه امس وجا عاد اليوم باغي يتفاهم معاك امس راه شافو وجا الآن باغي يتفاهم مع هاديك قاليك داك الزيتون لي شفتو امس ولا لي راني دزت من الأمس وشفت واحد الزيتون تما مزال هي مبعتي منو والو لا مبعت منو والو مزال هو هو تشريه من عندك كذا ولكن اليوم لم يراه رآه امس يجوز هذا يجوز لان الفاصل الزمنية يسير لا تتغير فيه السلعة غالبا. لكن لك الفاصل طويل بحيث يمكن تغير السلعة فيه فلا يجوز من شروط بيع الجزف الا تكون احاده مقصودة بمعنى هاد السلعة اللي غتشريها جزافا يشترط الا تكون من ما يستعمل واحدة واحدة الا تكون احدهم مقصودة متكونش السلعة مما يستعمل اش؟ واحدا واحدا الا كانت السلعة مما يستعمل واحدا واحدا هي اللي كتكون الآحاد ديالها مقصودة فهذه لا يجوز ان تباع جزافا تكون السلعة مما يستعمل مجموعا كما مثلنا واش الزيتون الانسان كيستعمل بالحبة بالحبة القمح كيستعمل الانسان بالحبة بالحبة اللوز اللوز كذا هذا في الغالب يستعمل يستعمل عدد منه واحد المجموعة واحد العدد منه فهذا هو الذي يجوز ان يباع جزافا. اما ما تكون احدهم مقصودة فهذا لا يجوز ان يباع جزافا. وفي الغالب لاحظوا معايا في الغالب ما تكونوا ماشي دائما غي في الغالب الغالب. ما تكون احدهم مقصودة كيكون غالي في الثمن على ما لا تكون احدهم مقصودة وانما يكون المقصود المجموع. غالبا لكن اجي معانا ندكرو ان شاء الله بعض الصور انه لا يلزم غي فالغالب باش تتضح ليكم اذن بحالاش اه ما لا تكون احد مقصودة كان الامثلة اللي كنا كنمتلو بها الارز القمح الشعير الجوز اللوز هذا كامل اللوز مثلا لاحظوا غي في الماكلة غي باش تاضحيكم مزيان فالماكلة الإنسان اللوز اا يأكله مجتمعا قال قرب شوية نعم عليك الحال ده معناه ان مني سبعة انه غرر اذ لا يدعيها اليبيعها فلان ام لا فليكونوا بمثل الثمن او اقل فيكون ما بقي له من اجل هل الثياب تكون احدها مقصودة ولا تكون يكون مجموعها هو المقصود؟ يكون لأن الإنسان كيلبس بالثوب بالثوب يلبس ثوبا ثوبا بالثوب الثوب الواحد كيقلبو ويلبسو ويلبس هذا اليوم ويلبس هذا غدا وهذا اذن فالمنفعة في هذه السلعة نكون اش تكون احادية اذا فالآحاد ديال هاد السلعة مقصودة كذلك الرقيق المنافع ديال الرقيق تكون احادية اذا فلا يجوز واحد يبيع مجموعة من العبيد مجتمعين في ان واحد يقوليه شري من عندي هاد المجموعة ديال العبيد ها هما كاينين هنايا مثلا ويشريوهم مجموعين لا لا يجوز او مجموعة من الثياب يحط له عرام ديال الثياب ويقول له اه اشتري مني هذه الثياب كلها ابيعها لك جزافا لا يجوز وضع البلاغ اذن الا تكون احده مقصودة فان كانت الاحاد مقصودة لم يجز كالثياب والرقيق ونحو ذلك الا اذا قل ثمنها ولهذا ذكرت لكم هاد العلة قلت لكم في الغالب ملي كتكون الاحاد مقصودة في الغالب يكون ثمنها غاليا الا اذا قل ثمنها فيجوز بحالاش كان البيض والرمان؟ البيض هاد هادي من السلعة اللي الآحاد ديالها مقصود. لأن الناس اش يستعملون يستعملون بيضة بيضة كيستعملو بالبيضة هذه بيضة مستقلة عن الأخرى هادي بوحدها وهادي بوحدها وهادي بوحدها اذن فهذه احدهم مقصودة لكن الثمن ديال البيض قليل فيجوز ان يباع جزافا الرام ديال البيض شريه لا بأس كذلك الرمان احدهم مقصودة لأن كل رمانة راه مشتملة على حبات كل رمانة اذن مستقلة عن الأخرى ويجوز ان تشتريه جزافا لأن ثمنه قليل يسير. اذا يشترط ان تكون الآحاد مقصودة الجوز واللوز الا اذا قل الثمن كالبيض والرمان فيجوز ذلك. من من شروط هذا ان لا يشتري جزافا مع مكيل من جنسه في عقد واحد ان لا يشتري جزافا مع مكيل او موجود من جنسه في عقد واحد بحالاش مثلا يقول لك واحد تشري من عندي هاد مية كيلو ديال الزيتون وهاد العراض في ان واحد هادي مية كيلو وهاد العرام ابيعه لك بكذا وكذا لا يجوز مفهوم كلام من جنس واحد من زيتون لزيتون. غي واحد غتشريه مكينا والآخر جزافا. وشوية جزافا وشوية ماكيلا ولا موزونا لا يجوز اذن ان لا يشتري جزافا مع مكيل من جنسه في عقد واحد. مفهوم هذه القيود. اذا كان من غير جنسه يجوز لان العقد يقع على كل واحد على حدة واذا كان في غير عقد واحد قال لك عندي واحد مية كيلو ديال الزيتون راه معبورة مية هاديك شريتيها من عندو بوحدها من بعد قال لك اتشتري مني هذا الزيتون هاد العرام ديال الزيتون دون كيل ولا وزن يجوز لأن كل عقد مستقلة. اما اذا جمعهما في عقد واحد فلا يجوز. وكذلك آآ مثلا في الاراضي. يبيعك ارضا مزروعة وارضا غير مزروعة يعني ارض معلومة المقدار وارض غير معلومة المقدار في عقد واحد دفعة واحدة لا يجوز. اذا من اذا كان ذلك من جنسه فلا يجوز. لماذا؟ قالوا لما في ذلك من الجمع بين مقتضي الترخيص ومقتضي العزيمة مقتضي الترخيص في بيع الجزاف انه لا يعلم المقدار. او مقتضي العزيمة ان يكون الشيء معلوم المقدار اي مما اه يقدر بالكيل او الوزن او او العد. فاذا كان الشيء معلوما للمقدار فانه يباع مقدرا بالكيل او الوزن او العد وهذه هي العزيمة وهي الاصل. واذا لم يكن معلوم المقدار وتوفرت فيه هاد الشروط فيجوز ان يباع جزافا هذه رخصة ولا يجوز الجمع بينهما بين مقتضى الترخيص ومقتضي العزيمة من الشروط ان يكون المتبايع المتبايعان معتادين للحزر واحد الأمر راه اشرنا اليه قلنا سيأتي ان يكون المتبايعان معتادينهم للحزر اينهما خبرة في التقدير والحزر بمعنى ان داك البائع معتاد للحجر هداك العرام لي غيبيعو عارف المقدار ديالو يعرفه يستطيع ان يقد ماشي عارف المقدار ديالو عبرو لا يستطيع ان يقدره بعينه له خبرة له خبرة وتجربة عارف كيقول هداك اتكون فيه واحد مية كيلو مية وعشرة مية وخمسة كدا كدا عندو خبرة والمشتري تا هو له دراية بذلك ان يكون معتادا له دراية حتى لا يغبن احد الطرفين لان البائع الى كان اول مرة غيبيع بالحجر ما عارفش ممكن تغبن المشتري ماعارفش يمكن ان يغبن فينبغي ان يكون معتادين لذلك حتى لا يتضرر احدهما بالغبن. الشرط الذي بعده ان يكون جاهلين بمقداره ان يكونا معا جاهلين بمقداره كيلا ووزنا. يعني ميكونش البائع عبرو هاديك العراب هو عبرو عارف شحال فيه من صاع ولا عارف شحال فيه من كيلو. وتعمد ان يبيعه جزافا اه قدره بالكيل ويعرف مقداره او بالوزن يعرف مقداره. لكن تعمد ان يبيعه جوج وقال مع راسه. قال انا غنبيعه جزافا. لا جاب ليا تمن كتر من الكيل ديالو غنبيعو ومجابش ليا ثمن كتر من الكيل نعاود نردو نبيعو بالكيلو اراد ان يخاطر ملي كيجيو المشتري يبغي يشري من عندو كيقول ليه الله اعلم شحال فيه ويعرفك فيه كاله قدره لا يجوز يجب ان يكون جاهلين بالمقدار حنا قلنا بيع الجوزاف رخصة ورخصة رخص فيها الشارع دفعا للمشقة فإلى الإنسان عارف المقدار لي فيها اذن مبقاتش المشقة الآن فلا مشقة فيجب ان يبيعها بمقدارها الذي يعرفه اذن يجب ان يكونا جاهلين بالمقدار فلو علما لم يجز ذلك لو علم واحد مثلا البائع قال للمشتري فيها كذا وكذا من صاع ولكن انا مغنبيعهاش لك بالصاع نبيعها لك بمجموعة شوف هاكدا شري من عندي هاكدا. منبيعهاش لك فلا يجوز اذا علم المقدار. يجب ان تباع حينئذ بمقدارها. لان راه قلنا هذه رخصة فعلا لمشقة الكيل والوزن فإذا كان معلوم الكيد والوزن فلا مشقة في بيعه بالكيل او الوزن. طيب لو فرض ان احدهما كان يعلم والاخر لم يكن اه يعلم. لكن اخبر من يعلم من لا اعلموا قبل العقد خبروا قبل من العقد قال ليه شوف هادوك الجزاف لي بغيتي تشري من عندي راني عبرتو والمقدار ديالو كذا وكذا اخبره قبل ومع ذلك تعاقد معه قال لي ماشي مشكل اشتريه منك جزافا فالعقد فاسد اذا اخبره قبل العقد فالعقد فاسي واذا لم يخبره قبل العقد اخبره بعد العقد تعاقدوا وانتهوا عاد جا هداك العالم على حسب لانه قد يكون العالم العقد يكون العالم المشتري ممكن المشتري يعبر هداك لما لم يكن البائع حاضر نعبرو وعرف شحال فيه فاخبره بعد العقد جا بعد العقد وعاد قال ليه هداك راني عبرتو راه فيه كدا وكدا فاذا اخبره بعد العقد فيكون له الخيار هداك لي مكانش عارف وعاد عرف يصير له الخيار ان ان شاء اتم البيع انشاء رده علاش؟ لأنه دايما هاداك اللي كيكون جاهل يكون هو الذي قد قصد غبنه. هاداك اللي عارف راه عارف من لول وافق على العقد وهو وداك الجاهل هو لي كيكون مقصود غبنوه ولهذا يثبت له الخيار. من الشروط ان يكون على ارض مستوية يكون داك الجزاف موضوع على ارض مقادة مستوية الا تكون اه الأرض حفرة مائلة يعني الى الأسفل وان لا تكون مرتفعة ان لا تكون مرتفعة لان لا يغبن المشتري. والا تكون الارض نازلة تحت غير مستوية لان لا يغبن البائع. يجب ان ان تكون السلعة على ارض موضوعة على ارض مستوية لانها الا كان داك المكان لي توضعت عليه السلعة اذا كان مرتفعا فانه يقبل المشتري لانه سيغن سيظن الارض من اسفلها مليئة بالسلعة مع انها مرتفعة والعكس كذلك يكون البائع هو المغبون ولهذا يجب ان تكون الأرض اش؟ مستوية حتى لا يغبن احدهما. لأنها ان كانت ناتئة اثرت في حزري بالنقصان ناتئة اي مرتفعة فيها شي جبيل ولا شي حجر ولا شي وان كانت منخفضة اثرت فيه بالزيادة هذا لا لا يجوز فان علم الذي غبل بعد البيع مثلا كانت ناتئة والمشتري معارفش شراها ملي جا بغا يجمعها عاد لقاها ارض نافئة فان الشرع يعطيه الخيار له خيار الرد الا بغى يردها يردها عنده الحق او العكس والبائع ماعارفش ملي جا لاخر يجمع السلعة عاد بان فيه الأرض من منخفضة فله الخيار واضح؟ اذا غبن احدهما فان الشرع يثبت له الخيار ان شاء امضى البيع وان شاء رده وقد اشار الشيخ خليل رحمه الله تعالى الى سبعة من هذه الشروط. فقال رحمه الله وجزاف ان رؤي شوفو الشرط لول ان رؤية ذكرنا من الشروط قلناش ان يرى المشتري اه ما يريد شراءه جزافا يجب ان يرى فلا يجوز ان يباع غائبا قال ان رؤي الشرط لول ولم يكثر جدا لأن قلنا اذا كثر جدا يصعب حزروه وجهلاه جهلا مقداره وجهلاه مفهومه انه اذا علم احدهما مقداره فلا يجوز الشرط الرابع وحزراه اذا كان احدهما لا خبرة له بالحزر اول مرة غيبيع بالحجر فلا يجوز الخامس واستوت ارضه مفهومه لم تكن مستوية كانت ناتئة او منخفضة فلا يجوز. السادس ولم يعد بلا مسخ بمعنى ولم يكن مما يمكن عده بلا مشقة مفهومه اذا كان مما يعد بلا مشقة لكونه قليلا يعد منها مشقة يعني قليل فلا فلا يجوز ولم تقصد افراده اي احاده اما اذا كان مقصودة الاحادي فلا يجوز كالثياب والرقيق والارض ونحو ذلك واضح ثم قال الشيخ ومن باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترطه المبتغى اعلموا ان الشيء المبيع ان الشيء المعقود عليه اما ان يكون مفصولا عن غيره او غير مفصول عن غيره او مما يحتمل الفصل وعدمه عنده ثلاثة الأحوال الحالة اللولة ان يكون مفصولا عن غيره فصلا بينا بحيث لا يتوهم دخوله فيه في غيره فهذا اه لا اشكال في اه ان ذلك الشيء المديع لا يدخل معه غيره مما هو مفصول عنه الشيء المبيع اذا كان مفصولا عن غيره فصلا بينا فلا اشكال في انه اذا بيع لا يدخل معه ما فصل معه فصلا بينا لا علاقة له به مثال ذلك اه السوبي والكتاب لا يتوهم دخول الحقيبة في بيع الاول ولا المحفظة في بيع في بيع الثاني مثلا واحد الشخص يبيعك ثوبا وهاد الثوب اه يضعه في حقيبة ولا اتى لك به في في حقيبة واحد الحقيبة عندو هاز فيها الثياب اباع لك التوبة يظهر انفصال الثوب عن الحقيبة انك انت كتشري من عندو الثوب ماشي الحقيبة وبالتالي اذا تم البيع وانتهيتما تبايعتو ساليتو ساليتو وخلصك ماتقولش ليه لا عطيني تا الحقيبة لا تأخذ الثوب فقط لظهور الفصل بينهما الثوب لا علاقة له بالحقيبة وليست من مستلزماته ولا لها تعلق به هادي غي حقيبة كيهز فيها هو الثياب لي كيبيع واضح المعنى؟ فالفصل ظاهر كذلك شخص كيبيع الكتب وهازها فمحفظة عندو محفظة هاز فيها الكتب اللي كيبيع فإذا باعك كتابا فلا يتوهم دخول المحفظة التي يحمل فيها الكتب واضح المعنى؟ الفصل بين ظاهر بين هذا وهداك لأنه مكاينش شي علاقة استعمال بين الكتاب والمحفظة التي يحمل فيها هو كتبه فهم اذا الفصل هنا ظاهر فلا اشكال في هذا ان العقد يقع على ذلك الشيء دون ما كان معه مما هو منفصل عنه انفصال بينا هذا واحد الصورة الثانية ان يكون الشيء متصلا بغيره اتصالا لا يفارقه كمن اشترى ارضا فيها بنيان واحد شرا واحد الأرض شرا قطار ديال الأرض وهاديك القطار ديال الأرض لي كان كيتفاهم مع مولاها وباغي يشريها مبني فيها واحد بني فيها بيت مثلا واحد الغرفة مبنية وسط ديك الأرض فلا شك في دخول اش تلك الدار في الارض لانه لا يمكن نقلها ما عندو كيفاش يدير غيهزها ينقلها من تما واضح ازاي؟ لا لا يمكن نقلها فإذا هذه متصلة بالمبيع انا كنشري من عندك الأرض لكن من بعد ملي شريت من عندك الأرض لأنها لا تنقل اذن فتلك الدار راه داخلة في البيع مفهوم الكلام؟ كذلك الشجر شريت من عندك ارض وارض مغروس فيها شي شجر وكذا وكذا فالشجر تابع للأرض مفهوم اذا اشتريت مع منك الأرض لكن كنت كنتفاهم معاك على واحد الأرض فيها قطار وتلك الأرض اه فوقها حين كنت اشتريها منك فوقها بعض انواع المراكب مثلا سيارات ولا خيل ولا اه بقر ولا غنم فهذه ليست متصلة بالارض فهم المعنى ولهذا الارض غتهز اه المراكب ديالك لا اشكال فيها لكن ما هو مغروس في الارض ياش متصل بها كالدوري ولا الأشجار فإنها من الأرض تابعة للأرض اذن هاد القسم لا اشكال فيه انه تابع للمبيع القسم الثالث هو الذي يحتمل هذا وذاك يحتمل الأمرين هذا الذي يحتمل الامرين ان يكون متصلا بالشيء المبيع وغير متصل بالشيء المبيع هو الذي حدده الشرع وتكلم عليه فضا للنزاع لئلا يقع النزاع بين المتبايعين. تحدث عنه وبين حدوده. علاش؟ لانه لما كان يحتمل الاول والثاني مظنة للنزاع ان ان البيعين يمكن ان يتنازعا فيه البائع يقول ليه لا انا ما داخلش والمشتري يقول ليه لا داخل فلذلك جاء الشارع ونص عليه من امثلة ذلك بيعوا النخل بعد اه تأبيل ثمرتها ولا بعد بلوغ صلاح ثمرتها واحد كيبيع النخل ديالو طول السنة عارض النخل للبيع مجابش الله كيجي الشاري اللول وكيمشي وكذا مكتابش جا واحد البائع اللي بغا يشريها لكن جاء بعد تأبير النخل مول النخل راه عارضها للبيع لكن فنفس الوقت راه خدام عليها جاب الله البائع هي هاديك ما جابش الله راه خدام فيها هو وضعها اذن ديك النخل ديالو لقحها ونقحها وقادها وبدأ يظهر شيء من الثمرة في النخلة بدا كيبان النبات ديال التمرة في النخلة النخلة بدات كتبان ولقحها وقادها وابرها ثم فداك الوقت جا واحد البائع بغا يشريها من عندو وتفاهمو وشرا من عندو النخل. النخل كامل شراه من عندو فهنالك ثمرة لي بانت هاد العام هذا واش داخلة تا هي في البيع ولا غير داخلة في البيت؟ وضع المبلغ يحتمل هذا و هو داك فاشرع هنا فض النزاع شنو قالينا الشرع باش ميوقعش النزاع بين الطرفين البائع يقوليه انا بعتي كاين النخلة اما هاد التمرة هادي راه جيتي لقيتيها هادي ديالي واضحة المعنى يجي يقوليه جيتي لقيتي هادي ديالي بحال كيما قلنا واحد باع الأرض وكان فوق الأرض عند بيعها خيل ولا اه حمر ولا بغال غيقولي لا هاد الخيل وهاد البغال نحيدها كذلك لاخر غيقوليه لا التمر هدا ديالي نحيدو اه فالشارع فض النزاع في هذا الباء شنو قال لينا في هذا الباب؟ قال لينا من باع نخلا فثمرته للبائع الا ان يشترط المبدع اللي باع شي نخل فالاصل ان التمرة ديال داك النخل يعني للبائع في ملك البائع يعني البائع عندو حق انه بعد بيع النخل ان يقطف ثمرة النخل فثمرتها للبائع هذا هو الاصل وليست مشري الى جا غيوقع نزاع من بعد كنقولو لا الأصل انها للبائعة ديك نتا شريتي من عندو النخل باش تجمع عندو التمر فهم المعنى الا ان يشترط المبتلى اذا الشرط المبتغى حينئذ الأمر واضح مغيوقعش النزاع اصلا واضح بمعنى السرطان المبتاع جا المشتري قالي هنا انشري من عندك النخلة والتمر ديالها باش من عندك النخلة كدا كدا ولكن بشرط را هاد التمرة هادي اللي كاتبة اللي غاتخرج ان شاء الله غا تبان را بدا كاتبان النوارة ديالها اللي غتكون فشهر كدا تا هي را ديالي نص على ذلك ووافق البائع قال لي هي تا هي ديالك فحينئذ فض النزاع لان المشتري اشترط عليه الثمرة لكن الا ما شطارتهاش عليه فالاصل انها للبائع لكن هذا متى؟ متى هادشي بعد تأبيرها يعني ان داك مول النخل الأصلي البائع مول النخل الأصلي قام على الثمرة وأصلحها وملي انسان كيقوم على واحد تمارة وتيقادها ويصلحها تتعلق نفسه بها تعلقت نفسو بها را ايام واسابيع وشهور وهو كيلقح فيها ويقادها وكيتسناها وقتاش تجي جاب الله البيع باع النخلة اذن الأصل ان ديك الثمرة التي قام عليها واصلحها له الا ان يشترط المبتدأ اذن لو فرض ان هاد المشترية اشترى النخلة قبل تأبيل ثمرتها قبل تأبيرها من مزال ما جا وقت التأبير مفهوم الكلام؟ وجا وشرا من عندو النخل يعني مولاها مازال ما لقى حدها ما قادها مصلحة اذن علق نفسه بها لانه مازال ما بان لا اه النبات ولا فيه شجرة النبات ديال التمرة مازال ما بانش فكيف تتعلق نفسه بشيء معدوم؟ ولهذا اذا باع عليه قبل تأديرها دير تمارة للمشتري حينئذ وليس للبائع شيء وانما كنقولو التمرة للبائع بعد تأبيرها اذا ابرها لقحها والتلقيح را ما كيكون حتى كتبان النوارة ديال ديال التبارة واش واضحة المعنى؟ اذن قبل التأبير هي للمشتري بعد التأبير للبائع الا ان يشترط المبتدع واضح هادشي مفهوم ومن باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع وقد عقد الشيخ خليل رحمه الله فصلا لهذه السورة لهاد الصورة الثالثة التي تكلمنا عليها فقال رحمه الله تناول البناء والشجر الارض وتناولتهما والبذر لا الزرع ومدفونا كلو جهل ولا الشجر الثمر المؤبر او اكثره الا بشرط وركزوا معايا فالكلام قال تناول البناء والشجر الارض وتناولتهما بمعنى من باع ارضا فان بيع الارض يتناول البناء الذي فيها والشجرة الذي فيها. فيها شي بنيت هو راه داخل في الارض فيها شي شجر تا هو داخل في الارض التي بيعت تناول البناء والشجر الارض وتناولتهما اي تناولتهما الأرض ضميرهم لاش راجع للبناء والشجر وتناولت الأرض البناء والشجرة والبذرة كذلك تا هو داخل في واحد مثلا كان كان زرع واحد الأرض باغي يبيعها وزرعها يلاه زرعها جا واحد بغا يشريها من عندو شراها من عندو راه تا البدر لي زرعو تا هو داخل في البيت ميقولش ليا لا نحيد البدر لي زرع الزريعة لي زرعت البدر تا هو داخل في الأرض مفهوم لا الزرعة البدر داخل لا الزراعة بمعنى الا الانسان اه زرعها و ظهر الزرع هذا اصل ثمرة للبائع اذن الى المبتع كان قد اشترط فليأتي بالبينة على انه قد اشترط ذلك ثم اعلموا ان من القيود التي ذكرها اهل الفقيهون قالوا لا يجوز اشتراط ثمر بعض الشجر دون بعض عاد باعها باعها لما لخرج الزرع من الارض خرجت ديال داك الزرع مثلا شجرة الزرع الذي زرعه خرجت ظهرت عاد باعها فملي يبيعها بعد ظهور الزرع حينئذ الزرع لي للبائع مثل النقل اللي تكلمنا عليه الزرع للبائع وسنتحدث عن هذه المسألة بعد قليل قال لا الزرع ومدفونا كذلك المدفون ما داخلش. لو قدر الله ديك الأرض فيها واحد الدفينة شيء مدفون والإنسان باع الأرض لشخص وفيها شيء مدفون فالمدفون ليس داخلا في البيع ميقولشي الا بعتي ليا انا اناخد الدفاع اه التي تحت الأرض لا جاءه الأرضيين يأخذ الأرض لكن المدفون تحت الأرض انما هو لي للبائع. كالرخام ونحو ذلك مما لم يكن يعلمه داك البائع المشتري ملي جا يشري الأرض را ماجاش يشري الرقاة ملي تحت الأرض ماكانش عارفو هو اصلا مفهوم الكلام؟ ما كان يعرف وجود شيء تحت الارضي وانما اراد الارض فالمدفون تحتها هذا كذلك هو اذا البعار يقول له اسمح لي بلاتي ناخد شي حاجة راني راها مدفونة تحت الأرض اللي هي كذا وكذا وكذا نعم له ذلك لا قال الشيخ رحمه الله لا لزرع ومدفونا كلو جهل ومدفونا كلو جهل بمعنى ما فيها من المدفون المجهول كذلك لا يكون للمشتري وانما هو ولصاحب الارضي لصاحب الارض الاصلي الذي باعها هو الذي له ذلك المدفون ولا الشجر الثمرة المؤبرة او اكثره الا بشرط بمعنى لا يتناول بيع الشجر الثمر المؤبرة هادي هي المسألة لي حنا كنتكلمو عليها من باع شجرا فانه لا يدخل في ضوءه للشجر ثمرة اه تلك الشجر المؤبرة ثمرة مؤبرة اذا قال ولا شجر الثمرة المؤبرة بمعنى لا يتناول بيع الشجر الثمرة المؤبرة الذي ادره صاحبه. الى باع ليه الشجر فلا يدخل ثمار ذلك الشجري في البيع ليس داخلا غيبيع ليا الشجر ويقوليه بلاتي ناخد التمرة ديال ديال الشجر قال ولا الثمرة المؤبرة ولا الشجر الثمر المؤبرة او اكثره الا بشرط. كيفاش او اكثره؟ لأن هذا لي غيبيع الشجر نخل ولا غيره من الشجر سواء اكان نخلا او غيره كما عمم الشيخ خليل رحمه الله وسيأتي هذا عند المصنف رحمه الله تعالى هاد الإنسان الذي ادر الشجر اما ان يكون قد ابدر كله لا اكثره لن يصفه فان كان قد ابر جميع الشجر اولى اكثره فان الثمر كله يكون للبائين. واذا عبر نصفه فان له ثمرة ما ما ابى داكشي داك النصف الذي ادره له ثمرته والنصف الاخر اللي مازال ما لحقش عليه مازال ما ابروش فليست له تمارة الفضح عبر النصف اذا له ثمرة النصف. والنصف الاخر الذي لم يؤبره ليست له ثمرته اذا هذا حاصل كلام الشيخ خليل رحمه الله تعالى اذن الحاصل ان اه من باع النخلة بعد تأبيرها فان ثمرتها للبالي ما معنى تأبير النخل؟ الجواب تأبير النخل هو تلقيحه. او تشقيحه وذلك يكون باش؟ بوضع نور العضو المذكر على محل نور المؤنث. لان الشجر فيها المدثر والمؤنث فطريقة التلقيح انهم يجعلون دور العضو المذكر على محل ان اه نوري المؤنث الاغصان فيها المذكر والمؤنث. فالتلقيح انهم يضعون نور المذكر في المؤنث ولو را المؤنث من الاغصان في المذكر واهل اه الزراعة يعرفون هذا فيسقط ما يسقط من الثمار ويبقى ما يبقى بسبب التأبير اه يبقى في الغالب اذا فهذا هو والتأبير وسيأتي عند الشيخ رحمه الله غيقول لينا والابار التذكير كما سيأتي باذن الله تعالى اما اذا المفهوم قوله اذا باعها بعد التأبير مفهومه اذا باع الثمرة قبل التأبير فانها للمشتري الا ان يشترط المبتاع هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استفيد من هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يشترط الموتى انهما لو تنازعا في الاشتراط وعدمه كان القول قول البائل دابا لو فرضنا هادو جوج تبايعو وملي تبايعو تسالاو هدا جا المشتري بغى التمارة وجا البائع بغاها فترافع للقاضي المشتري اش قال الطريقان قد اشترطت عليه ذلك في البيع. راه ملي بغينا نتبايعو اشترطت عليه قلت ليه التمارة تقول ليا وتكون لي وواثق والبائع يقول لا لم يشترط علي واش واضح اللي مشترك يقول اشترطت عليه والبائع يقول لن فالاصل ان القول قول البائع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابدلت فالتمرات الان هاد المبتع في الاشتراط اما يشترط ثمرة ديال جميع الشجر ولا ما يشترطش واحد من الجوج. اما يشترط ثمرة ديال بعض الشجر دون بعض واش فهمتو؟ هذا مية شجرة قاليه هاد الشجر هاد النصف ديال الشجر ولا هاد العشرة دالشجرات ولا عشرين شجرة هادو ناخد التمرة ديالهم ولخرين التمرة ديالهم لك مثلا تشترط المشتري ثمرة بعض الشجر دون البعض الآخر. قالوا هنا لا يجوز الصورة هادي اما يشترط فالتمارة كلها ولا ميشترطش واحد من الجوج ميشترطش تمرة ديال بعض الشجر دون البعض الاخر لماذا؟ لانه حينئذ متهم بانه قصد شراء الثمر قبل بدو طلاحه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصلاة قبل لانه في مرحلة التأبين راه مزال مبداش الصلاح راه يالاه النوارة بدات كتبان مثلا لم يبدو صلاح الثمرات واش وضع هاد المعنى فهو حينئذ متهم بانه قصد شراء الثمرات قبل بدو والآخر الى باع تا هو متهم بأنه قصد بيع الثمرة قبل بدو صلاحه وذلك لا لا يجوز لكن لو ان احدا اشترى اصول النخل المؤبر ولم يشترط ثمرته واراد ان يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها في صفقة واحدة هل ذلك جائز ام غير جائز فهمو دابا معايا هاد الصورة مزيان واحد شرا من عند واحد غير الشجر لم يشتري منه اشترى منه الشجر بعد التأبير اذن الى انا بغيت نشري الشجر بعد التأبير فالأصل ان الثمرة للباقي وانا اللي هو المشتري لم اشترطها ما اشترطتهاش عليه. ما قلتش ليه بشرط ان تكون الثمرة لكن شنو بغيت ندير؟ بغيت نشري من عنده الثمرة تفاهمت معاه على النخل قلتليه هاد النخل هدا بشحال تبيعه ليا؟ قاليا النخل نبيعو لك بعشرالاف درهم لكن ما تفاهمتش معاه على ما شطارتش عليه ان تكون الثمرة لي واضح المعنى؟ لأنني لو اشترطت عليه مثلا تكون الثمرة لي ممكن يحسبو ليا بطناشر الف درهم. الى قلتليه غتكون التمارني يقوليا لا منديروش لك بعشرة اذن انا شريت من عندو غير الشجر لكن هاد الشجر هدا اشتريته منه بشرط شنو هو الشرط؟ قلت له بشرط تبيع ليا تمارة ان تبيعني التمرة. لكن التمرة مازال لم يبدو صلاحها يلاه ابرت قبل بدو صلاحية فهل هذا جائز؟ واش فهمتو المسألة الآن اشترى شخص من احد الشجرة بعد تأبيرها ولم يشترط عليه ثمرتها لكن اشترط عليه ان يبيعه ايضا ثمرة تاهي غيديرو ليها ثمن ويبيعها ليك ها الشجر تكون عندك بعشر الاف والتمرة نشريها من عندك بالفين درهم لكن لم يبدو صلاحها بعد ما زال قبل بدو صلاحها. فهل هذا جائز من من باب التبع؟ نقول هنا يجوز تبعا الشجري لأن السيد راه شرى الشجر كامل فهل يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ تبعا للشجر سلا كاين مسألتي قولان لمالك الروايتان عن مالك الرواية الاولى رواية ابن القاسم ان ذلك يجوز رواية ابن القاسم عن مالك ان ذلك جائز. علاش؟ قال لك مالك ذلك جائز قالك لأنه يجوز له ان يشترط الثمرة كون بغى يشترط عليه تا مرة يقول ليه شوف انا منشري من عندك هاد النخل الا بشرط وهو ان التمرة ديالها تكون ليا لو اشترطت ثمرة جاز فقال لك كما لو جاز اشترط ان تكون الثمرة له فيجوز ان يشتريها منه. واش فهمتو المسألة هذا القول الاول. والرواية الاخرى عن ما لك رواية ابن وهب عن ما لك انه قال بعدم الجواز ان ذلك لا لا يجوز لعموم النهي اللي هو نهى رسول الله عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها اللي هي عام فظاهر عمومه ان ذلك لا لا يجوز نعم لو اشترطها عليه لجاز بلا خلاف لكن يشريها من عندو تا هي بوحدها فلا يجوز قبل بدو صلاتها وانتبهوا لواحد المسألة دابا الآن ملي كنقولو وهادي من باب المفهوم الأولى للإيضاحي الآن فهاد المبحث كامل نرجعو للأصل ديال المبحث قلنا من اشترى ثمرة بعد تأديب من اشترى شجرا بعد تأبير ثمرته فالاصل ان الثمرة للبائع مفهومه ان من اشترى شجرا بعد بدو صلاح ثمرته مشي غي بعد تأبيرها لبدو صلاحها ثمرة لمن للبائع من باب الاولى حنا قلنا غي بعد التأبير والثمرة للبائع فكيف من بعد بلوغ الصلاح؟ واش هادو مسألة هذا يلاه عبرها وكنقولو الثمرة للبائع الا ان يشترط المبتع فكيف لو باعه الشجرة بعد بدو صلاح ثمرته قول ا سيدي من باب اولى النفس تعلقت كتر اه النفس تعلقت بالتمرة اكثر دابا راه بدا صلاحها ماشي غي ابرت من باب اولى الثمرات للبائع ولا الشيء الا ان يشترط المبدع نعم قال الشيخ وكذلك غيرها من الثمار لان علاش قال الشيخ كذلك؟ وان كان حنا في كلامنا راه كنا كنتكلمو على الشجر عموما لكن هو قال وكذلك غيرها من الكبار لانه تكلم في الاول على النخل بالخصوص قال ومن باع نخلا قد ابرت فتمرت البيع الذي يشترط وكذلك غيرها اي غير النخل من فين الثمار مفهوم الكلام؟ بمعنى جميع الشجر ماشي غير غير النخل شجر الشجر الذي يسمى بالنخل الذي له تمر وشجر التفاح وشجر الليمون وشجر الجوز وشجر اللوز وغير ذلك من من الاشجار وكذلك غيرها من التمر اش معنى كذلك؟ اي لها نفس الحكم اذا بيعت بعد تأبيرها فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتغى. وهذا من باب القياس لأن الحديث فش ورد من باع الحديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيه النخل من باع نخلا اه اوبرت فثمرتها لبائع الا ان يشترط المبتعدة وهاديك والعلماء قاسوا على النخل غيره من الشجر لاتحاد العلة. اذا من لا عزتولا قد ابدلت فالثمرة يعني داك الزيتون للبائع لن يشترط المبتع رمانا تينا او غير وغير ذلك لكن قد يقول قائل التأبير خاص بالنخل يعني من حيث الاصطلاح من حيث اللغة الذي يؤبر من الشجر هو النخل اما الزيتون والرمان والتين والتفاح وغيرها من الأشجار ديال هاد الثمار فإنها لا تؤذى قالوا تأبيرها هو اذا ظهر نور الشجرة والعقدة الثمرة اذا ظهر نورها وانعقدت بمعنى وصل وقت آآ تأبيرها لو كانت تؤبر وصل الوقت ديال التأدير كون كانت تؤب ولو لم تؤبى فهداك هو المراد بالتأبير قال لك المقصود بالتأبير ان يصل زمن التأبير لو كانت تؤبى اذا ولو لم ولو لم تؤبى. اه ظهر نور الشجرة والعقدة الثمرة وتميزت عن اصلها فكذلك لها حكم هاد الشجر الآخر له حكم النخل فالثمرة للبائع الا ان يشترط المبتدع قال الشيخ والابار التذكير هذا هو اللي قلنا سيأتي الابار شرحوا لك قال لك شنو هو الابر هو التدبير وهذا يعرفه اهل الصنعة وقد تقدم معنا هذا هذا المعنى قال وابار الزرع خروجه من الارض لأن الزرع القمح والشعير هذا لا يؤبر لا يلقح ما كاين لا تذكير ولا تأليث في القمح والشعير وغيرها من طيب شناهو الإدار ديالها قال وايبار الزرع خروجه من من من الارض بمعنى اذا ظهر الزرع خرج من الارض فهداك بمثابة فالتأبير سمعنا بمثابة التأهيل بمعنى من باع ارضا فيها زرع قد خرج فذلك الزرع للبائع الا ان يشترط المبدع واضح لكن اعلموا انهم اختلفوا في الضابط الذي يكون به الزرع للبائع واضح شناهو الضابط اللي غنعتابرو بيه الزرع للبائع؟ واش يالاه تبدا تخرج النبتة من الارض ولا بعد اه بعد ظهور الثمرة في اه النبتة التي خرجت من الارض ما ضابط ذلك؟ في ذلك اقوال القول الاول ان ضابط ذلك هو هو خروجه من يد بادره وخروجه الثاني بداية تخلق حده في سنابله. وهذا القول اقوى. بمعنى ان اللفتة تخرج من الأرض و يظهر غلاف الحب يعني داك الغلاف اللي كتكون وسطو الحبة اش يظهر اه تنشأ الحبة في في الظهور تنشأ الحدة في التقلق بدات كتنبت كتوجد الحبة داخل الغلاف بدأت في الظهور فإذا بدأت الحبة داخل غلافها في الطور فهذا هو الوقت الذي يستحق به البائع الثمرة. فهاد الحالة الى باع الإنسان الأرض ديالو فهاد الوقت فحينئذ نقول ثم اشار الى بقية التسعة الجائزة بقوله اما اي اذا بعت سلعة بثمن مؤجل اشتريتها بثمن مؤجل الى الاجر نفسه فذلك الشراء باقل او باكثر او بالمثل المفهوم من الكلام كله جائز. لانه لا علة حين احبها للبائع الا ان يشترط المفتاح. اذا مفهوم هذا القول الثاني انه قبل بداية تخلق الحد في السنبل قبل بداية تخلقه ثمرة للمشتري وقيل القول التالت خروجه من الأرض وهذا هو المشهور في المذهب وهذا هو اللي نص عليه شيء قال وإبار الزرع خروجه من الأرض اذن غير يخرج من الأرض الزرع غيبدا يخرج من الأرض النبات بدا يظهر من الأرض فحينئذ يكون الحب للبائع هذا المشهور عندنا في المذهب هو الذي انتقى عليه الشيخ لما قال وابار الزرع خروجه من من الارض وبناء على هذا الى الانسان باع الارض وقد خرج النبات من من الارض فالاصل ان داك الثمرة له اذا هو الذي يجب عليه ان يقوم على تقي تلك الأرض هو اللي يرد ليها البال ويقوم بها لأن التمرة لا هو خضعها لواحد خور الآن تمارة اللي كينتاظر اللي غتخرج راها ديالو وبالتالي فهو الذي يقوم عليها وان تراضيا فلكل منهما السقي ما لم يضر بثمر الاخر هذا حاصل كلامه رحمه الله والله تعالى وللناس بالباطل او يكون باكثر من الثمن فيخسر ذلك نعم ويحتمل وهو الظاهر انه اراد السلام الحادة وهو ان يبيع شيئا في ذمته ليس عنده على ان يمضي فاليهود يدفعه للمشتري لانه غلط. نعم. لانه اما ان يجده او لا اذا وجده فاما باكثر مما باعه فيؤدي فيؤدي من عنده ما يكمل وذلك من السفر المهيا اما ان يجده باقل فيأكل ما بقي باطلا وهو لا يجوز تنبيه قيد الباجي كلام قيد ابن ناجي قيد ابن ناجي كلام شيخ هذا ما لم يكن الغالب وجوده عند المسلم في اليه. فان كان الغالب وجوده فيجوز ان ان يسلم اليه على اجراء له مجرى القبض كالقصاب والخباز الدائم العمل. الخباز القصاب هو الجزار قالوا له القصاب الجزار لانه يقال في العربية قصب اللحم يقصبه اي قطعه عضوا عضوا قصب الشاة يغصبها قطعها عضوا عضوا والخباز دائم العمل صاحب مخبزة يوميا كيطيب الخبز يوميا والدائم العمل ماشي مرة مرة كيبيع الخبز يوميا يخبز الخبزة وفي التوضيح وفي التوضيح المشهور جواز الشراء من الصانع الدائم العملي كل يوم يعني واحد مثلا تخلصو ولا تفاهم معاه تقول ليا اشتري منك كل يوم مئة خبزة مثلا كل يوم غنجي خود مية خبزة كم؟ بكم اه تبيعني خبزك قولي مثلا درهم للخبزة اذا سأشتري منك مئتان ولا خمسين خبزة كل يوم بذلك الثمن الذي اتفقت معه ودرهم مثلا لكل خبزة فيجوز قال ولو على المشهور اشترط ان يكون موجودا ان يكون موجودا عنده مشي الخبز المادة ديال الخبز تكون عندو يعني عندو عندو الدقيق ونحو ذلك ولا يشترط ضرب الاجل بل يجوز ان يجوز ان ثمن يعني سواء اخره مقدما يعني اعطاه الثمن مقدما او مؤخرا يجوز لأنه ليس من السلام هذا ماشي سلام قال قال ثم انتقل يتكلم اجل وهي سنتا عشرة تسعد جائزة وثلاثة ممنوعة كلها تؤخذ من كلامه بعضها بالمنطوق وبعضها بالمفهوم قد اشار الى ستة منها سنتان بالمنطوب واربعة بالمفهوم بقوله الى جثث سلعة بثمن معين فلا تشتريها باقل منه نقدا او الى اجل دون الاجل الاول الدار الاولى ان يبيع ثوبا بعشرة الى شهر ثم يشتريه بخمسة بخمسة مثال ثانيا ان يبيعه سلعة بمئة الى شهر ثم يشتريها بخمسين الى خمسة ويوما هاتان اللتان بالمنطوق وهما ممنوعتان لانهما دخلهما ثلاث علل سلف بزيادة لانه دفع قليلا ليأخذ وتفاضل بين الذهبين او الفضتين. وتأخير بينهما ومفهوم قوله باقل انه لو اشتراها باكثر او بالمثل نقدا او الى اجل دون الاجل الاول جزي وهو كذلك اذ لا سمحة في ذلك ترى الى ثلاثة واحدة بالمنطوق ممنوعة واثنتان بالمفهوم جائزتان في قوله ولا باكثر اي وكذا اذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها باكثر سنة الى ابعد من اجله مثل ان يبيع رجلا سلعة بمئة الى شهر ثم يشتريها منه بمئة وخمسين الى شهرين انه يدخله اربع علل الدين بالدين والتفاضل بين الذهبين والفضتين والتأخير بينهما ان المشتري دفع مائة يأخذ بعد يأخذه بعد شهرين مئة وخمسين نعم. ومفهومه باكثر انه لو اشتراها بمثل الثمن او اقل جاز الا تمنع وتكون مقاصة فاذا بعت سبعة بمائة الى شهر ثم اشتريتها الاجل فهذا في ذمته مئة هذا كذلك اذا حل الاجل يقطع هذه المئة في المئة اذا باعها بمائة ثم اشتراها الى الشهر بخمسين فاذا حل الاجل تقاصى فيجعل الخمسين في مقابلة الخمسين ويزيد له اذا معها بمئة الى شهر ثم اشتراها بمائة وخمسين الى ذلك الشهر فاذا فتكون المئة في مقابلة المئة ويزيد له الاخر او خمسين ثم انتقل يتكلم على حكم بيع الجزاف وبيان شروطه فقال ولا بأس بشراء الجزاف مثلث الجيم. وهو ما ذهل قدره او وزنه او هو او عدده تعمل لا بأس هنا بمعنى الزواج والاصل فيه قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وفي الصحيح كان الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين يتبايعون الثمار جزافا ولجوازه عشرة شروط احدها ان يكون غير مسكوب اشار المحشي الى الشاطئ المذكور قال ويشترط ايضا كما قال الشيخ ابراهيم هنيئا يصادف كونه جزافا. فلا يصح الجزاف المدخول عليه. فهمتي؟ كأن يقول للجزار او العطار كوما مثلا وانا اشتريه منك كوما هكذا غير موزون نعم قال اليه اشار بقوله فيما ينكار او يودا في هذا التقليد عند ظهور الحب هذا على القول الثاني عند دور الحب يعني عادي يكون التعلق شديدا اما قبله فلا واما على القول المشهور راه غي بمجرد خروجه من الأرض او يعد سوى الدنانير والدراهم كان مسكوكا اي ما دامت مسكوكة فانه يمتنع شراء ما كانت كوكا يقول لك ما مصدرية ظرفية مدة كونه انه من بيع المخاطرة والقمار وظاهره سواء كان التعامل بهما وزنا او عددا وهو قول في المزاد والمشروع الشخصي وهو ان كان التعامل بهما وزنا جاز ان كان عددا امتنع مفهوم كلامه انهما اذا كانا غير مسكوبين جاز به عمال جزافا طرح به بقوله واما نقار بكسر النون بمعنى فجرات الذهب والفضة فجرات جمع فجرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة نقار جمع نقرة وهي القطعة المذابة بالذهب والفضة ويقال لها ايضا فجرى جمع فجرى بنفس المعنى قطعة مذابة من الذهب والفضة الذهب والفضة فذلك اي شراء فيهما جائز اذا لم يتعامل بهما اما اذا تعامل بهما فلا يجوز بمعنى اذا صار عملة اذا ولاو عملة حينئذ غنرجعو للعد لا يجوز الشروط الا تكون احاده مقصودة كالجود واللوز مما لو قصدت افراده ولم يقل ثمنها هلك الجوز واللوز ماشي الجوز مثال للآحاد المقصودة لا مثال لما ليست احده مقصودة نعم قال واليه اشار بقوله ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا سيدنا وقيدنا به لم يكن قيدنا بلمية قل ثمنه احترازا مما اذا قتلت احاده وقل ثمنه كالرمان والبيض انه يجوز بيعهما جزاكم. نعم ثالثها ان يكون كثيرا بحيث لا يعلم قدره احترازا من القليل الذي يعلم قدره واليه اشار بقوله ولا اي ولا يجوز شراء ما يمكن عده الى مشقة فبنك الحيتان رابعها ان يكون معلوم الجنس كقمح او شاعر احترازا مما لو قال اشتري مني صبغة من طعام خامسها الا يشتريه مع مع مكين الا يكثر جدا. سابعها ان يكون مرئيا بالبصر ومنهما ان يكون المتعاقدان اعتاد الحزم في ذلك تاسعها ان يكونا جاهلين بمقدار عاشروها ان يكون في ارض مستوية ومن باع نخلا قد اجبرت كلها او اكثرها وفيها ثمر لم يبعه فثمر البقيع. اي باق على ملكه لا يدخل في العقد على النخل الا ان يشترطه المبتاع لنفسه فيدخل في العقد فيكون له مفهوم كلامه ان النخلة لو كانت غير معبرة كانت كانت الثمرة فيكون له توقف ثم تقول مفهوم كلامه فيكون لك نعم كلامه ان النخلة لو كانت غير معبرة كانت الثمرة للمشتري. وهو كذلك ولا يحتاج الى شرط والاصل فيما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا قد اقبرت فثمرها للبائع والموتان ومن ابتهى عبدا وله مال فما لله الا ان يشترطه المجاهد كذلك غيرها اي غير النخل من الاشغال بالثمار كالعنب والزيتون فيه ثم فسر التأبير بقوله والايبار في النقل التذكير بان يجعل على التمرة دقيقا يكون في فحل النخل والزرع على المشغول بان يجعل ان يجعل ايلا قلتي بأن يجعلها خاصك تقول دقيق بان يجعل على الثمرة دقيق انت عندك النصب قال وايمان الزرع على المشعور خروجه من الارض ومن باع عبدا ان يكون مرئيا انه يكتفى بما ظهر منه المقصود وان كان ولا يظهر منه شيء يمكن لمسه اللمس فلابد من فتح بالفقد لا هو الرؤية مطلوبة الرؤية لابد منها اللهم الا ان كان الشيء مما يقصد اه استعماله اه باللمس او مما تعرف حقيقته باللمس. الا كانت شي سلعة مما يعرف حقيقته باللمس فلا هاديك في فعل اللمس لكن اذا كانت مما تعرف بالعين يجب النظر اليه اهل القطنية مما يرى يجب ان ترى فيكون يستعمل يبيع مثلا بلا متلا اي واحد مثلا عندو بغا يشري مثلا لباسه مغاديش ينظر الى حبك لا يوبا ولو الشركات الكبيرة كتبيع بالعدد ولو كيبان لك العدد الكبير هداك راه مبيوع بالعدد يباع بالعدد مثل كل كل مقطورة را كيكون فيها عدد معين فيها مية حبة ولا ميتين ولا تلتمية ولا ربعمية وباعو بالعدد ماشي جزافا قبلو من داك ووقتها وبداية تخلق ملي هاد القول هادا يضعفه واكثر من لا لا يضعفه لان النخل يؤطر هذا الزرع لا يؤبر مثلا واذا عبر النخل ان يكون نعلق ونسول وهنا هادي الحكمة هادي زعما فيه مشقة وزيادة على التعلم ولو هادي كتبقى حكم غير منضبطة امرها خفي غير منضبطة عمرها خفيف حنا نقولو فهاد الحالة هادي يعني الأمر ديال التعلق بالنسبة للجرع تعلق النفس به يكون عند ظهور الحبة هكذا غيقولو لك هوما اتفاق ولو ولو عند البيع ليأخذوا مثلا البائع لأنه في النخل راه ماشي بحال النخل راه يظهر نور الشجرة فهمتي؟ فإذا ظهر نورها كانت ثمرة قريبة من الخروج اما اما عند الحرث لم لم تظهر الثمرة فلا يدري اتكون ام لا تكون واش تخرج ولا ما تخرجش واش كدا هو هو الناس مكيبيعوش بالعد يعني مما يباع بالبواز ولا بالكايد فيجوز كما سبق معنا وان كان قليلا اذا كان مما يباع بالوزن او بالكيل جاز ملي كيكون قليل واضح وكذلك ولو كان كاع مما تقصد احاده الى كان الثمن ديالو قليل كذلك يجوز شيء تقصد احاده لكن التمن ديالو قليل بحال البيض ولا فهمتي؟ وكان قليلا فيجوز هي جميع الشروط جميع الشروط يمكن ان نفس السؤال تقريبا اللي تكلمنا عليه بحال البيضة بحال البيض الهندية على البيض ما كيتباعش بالعد واللي فرضنا واحد بغا يبيع للعرام ديال البيض فكذلك يدخل معانا فالضابط اللي كنا ذكرنا اللي هو اذا كان ثمنه قليلا كالرمان والبيض جاز يعني ماشي الثمن ديالو غالي ماشي بحال الثياب ولا الرقيق ولا الحيوانات يعني وجود جميع الشروط ايه انه اه مما يمكن عده لا لكن راه داز معنا واحد الشرط اخر من بعد ديال اذا كان قليلا لأن داك الشرط ديال ديال اذا كان اذا كان ثمنه عفوا اذا كان ثمنه قليلا لان راه عندنا جوج شروط احدهما مقيد للآخر وجب التنبه له لهما اللي هو اذا كان الشيء مما يعد بان كان قليلا فهذا يجب بيعه بالعد لا يجوز بيعه جزافا لكني هكذا كان الشيء مما يعد وثمنه قليل لكنه ليس قليلا هو كثير بغيتي تبيع بزاف منو فيجوز بيعة مادام ثمنه قليلا راه كنا مثلنا بالبيض دابا مثلا عندك واحد واحد الكومة كيس صغير قد هذا فيه بيض قليل فيه خمسة بيضات ولا ستة ولا تمنية الله اعلم هاد الكيس هدا انا جبت لك كيس هاكدا مغطي فيه خمسة تمنية كيدور بين هدا لا يجوز نبيعو لك جزافا لأنه يمكن عده وثانيا هواش شيء قليل ماشي شي حاجة بزاف كثيرة فلا يجوز بعجول خاصو يتباع بالعد لكن اذا كان كثيرا وثمنه قليل ماشي شي حاجة غالية بحال البيض وهو كثير مثلا الصندوق ديال البيض ولا ديال ديال الرمان فيجوز ان يباع لان ثمنه قليل يجوز ان يباع جزافا ولو كان مما يعد العدد ديالاش اذا فالامر ديالها غيختلف على حسب العرف دابا حنا في عرفنا في عرفنا تباع بالعبد بالحبة فعلى او في العرف ديال بلد ما ديال الحي ولا مدينة ما. العرف الذي تباع فيه بالعد اذا كانت اذا كان العرام قليل لا يجوز يجب ان تباع بالواحدة يعني عدا ما دامت هي في العرف تباع بالعدل لكن الى كانت فالعرف فشي عرف ما في مكان ما تباع وزنا الناس كيشريوها وزنا ولا كينا فيجوز تباع بالعران لأن قلنا الأشياء التي تكال وتوزن يجوز ان تباع جزافا وهاد الأمر ديال الهندية را الأمر يختلف على حسب العرف فبعض المناطق اللي موجودة فيها الهندية الناس مكيشريوهاش بالحبة كيشريوها بالكيلو ولا ولا بالكيل بالوجبة بالكيد في تلك الاعراف التي يباع فيها تباع فيها يباع فيها هاد النوع من الفاكهة بالكيل ولا بالوزن يجوز ان يباع جزافا وفي الأعراف لي كيتباع فيها بالعد بالواحد بالحبة بالواحدة لا يجوز ان يباع جزافا في الصورة لي ذكرتي خاصو يتباع كل واحد على حدة مادام قليلا يمكن عده اذن عندي خمسة الحبات اندوي عليك خمسة الحبات ستة الحبات ونبيع ليك ستة كل حبة بالثمن ديالها كذا وكذا فهمتي الفرق ها لكن فبعض الأماكن راه ممكن يبيعوها بالوزن بالكيلو ولا يبيعوها بالكيل ففي هذه الحالة يجوز ان تباع جزافا مصوم اي نعم فيها لكن اذا كان في ذلك اذا كان في تلك الاجسام اه رأس المصور واضح الصورة الاجسام التي لها رأس والرأس له ملامح ظاهرة يعني رأس فيه انف وفيه عينان وفيه فم فالرأس التي فيه ملامح ظاهرة هذا لا يجوز نعم فيها مضاهاة الخير لله. لكن هاد الأجساد اذا كانت مقطوعة الرأس ليس في ذلك مضاهاة لخلق الله فليست صورة ليست صورة لما فيه روح اوالو اذا كانت مقطوعة الرأس النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قطع الرأس فلا صورة الرأس فقط كذلك فلا صورة العلماء ذكروا قالوا السورة اللي هي محرمة منه على ان يكون الجسد كاملا بمعنى ان يكون الشيء لا تنقصه الا الروح الجسد كامل بمعنى مما يمكن ان يعيش مش شرط يكون الى كانت مهرسة ليه غير رجل راه كيتعتابر الروح لأن هدا ناقصاه غير الروح ويولي يولي يعني حيوان يتحرك تصير فيه ناقصة غي الروح مقطوعة ليه غير جال مقطوعة ليه غيث لا يجوز لكن لك مقطوع الرأس او الرأس وحده دون الجسد فهذا جائز هذا ما ليس مما اه نهي عنه لأن المسلم يقول اذا قطع الرأس فلا صورة