﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.900
قال رحمه الله والبيع ينعقد بالكلام وان لم يفترق المتبايعان. الاصل ان يذكر هذا الكلام في اول هذا باغي لانه مما يتم به البيع فالبيع لا يتم الا بهذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله هنا. وقوله بالكلام لم يقصد. انه لا ينعقد بالمعاقات

2
00:00:27.900 --> 00:00:48.700
والاشارة لا لم يقصد ذلك الشيخ رحمه الله. وانما مراده ينعقد بالكلام وما يقوم مقامه. الكلام ولا الاشارات او المعاطات لان مناط اه صحة العقل وتمامه على الرضا والرضا اه قد

3
00:00:48.850 --> 00:01:11.350
تدل عليه الاشارة وقد تدل عليه مجرد المعاطاة فالكلام ليس شرطا. لكن الغالب في اه العقود ان تنعقد بالكلام الا انه ليس بشرط ولم يقصد الشيء الشيخ ذلك. فيجوز ان تنعقد بغير الكلام مما يدل على الرضا ولو مع القدرة

4
00:01:11.350 --> 00:01:27.300
على الكلام شخص يتكلم وعنده قدرة على الكلام لكن لم يتكلم واشارته بيده ولا برأسه دلت على رضاه فذلك يكفي مثلا واحد قال لي ابيعك هذا الكتاب بمئة درهم فأشار برأسه هكذا ان نعم

5
00:01:27.400 --> 00:01:47.400
فدلت اشارته على الرضى انه راض يصح اه البيع او شخص قال له ابيعك الكتاب بمئة درهم نعام؟ فأخرج مائة درهم من جيبه ومدها له معاطاة لم يشير ولم يتكلم هو قادر على الكلاب مائة درهم اخرجها من جيبه و

6
00:01:47.600 --> 00:02:08.250
ومدها للباقي واخذ منه الكتاب هذا تنعقد به ينعقد به البيع اذن ف اه البيع انما ينعقد ان يتم بما يدل على الرضا من الطرفين من كلام او معاطاة او

7
00:02:08.300 --> 00:02:35.700
او اشارة لكن اذا كان الامر كما ذكرنا يعني منوطا بالرضا فقالوا لا يصح البيع من ممن كان يجمع ثلاث صفات ممن كان اخرس اعمى اصم   فمن كان اخرس اعمى اصم هذا لا يصح منه البيع لماذا

8
00:02:35.800 --> 00:02:52.800
لانه لا دليل يدلنا على رضاه. كيف نعرف الرضا؟ انه راض فاذا كان يجمع بين هذه الصفات اخرس اعمى اصم قالوا هذا لا يصح آآ عقده بيعه ولا ولا شراؤه

9
00:02:52.800 --> 00:03:11.800
لعدم وجود ما يدل على الرضا منه. وهو فاقد البصر فاقد السمع فاقد الكلام فان وجدت لو قدر انه مع هذه الصفات وجد ما يدل على رضاه فيصح عقده. لان الامر

10
00:03:11.800 --> 00:03:34.250
رأى منوط بي تحقق الرضا. فإذا فلو فرض انه تحقق الرضا من هذا الأخرس الأعمى الأصم فإنه يصح البيع لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدابا قال الشيخ رحمه الله وان لم يفترق المتبايعان

11
00:03:34.300 --> 00:03:59.050
بمعنى ان ان المتبايعين اذا تراضيا ودل الكلام على تراضيهما فقال الشيخ يتم العقد ويصح وان لم اه يفترق المتباهي وان لم يفترقا فهمتو هاد الصورة هادي الان في مجلس العقد اثنان اتفقا على بيع

12
00:03:59.050 --> 00:04:19.700
انت تريد بيع كتاب وصاحبك هذا وافق على شرائه منك بمائة درهم تراضيتما على ذلك نعم اشتريت انت واعطاك الثمن واعطيته الكتاب هذا ماشي شرط غي بغينا نزيدو نوضحو المسألة اعطاك الكتاب

13
00:04:20.550 --> 00:04:40.700
واعطيته اعطاك الثمن واعطيته الكتاب  وانتما ما زلتما في مجلس العقد عندنا في المالكية اه تم العقد العقد اه تم وصح ولزم يلزمكما معا هذا العقد ديال البيع ولو لم تفترقا ولو كنتما

14
00:04:40.700 --> 00:05:06.450
مازلتما جالسين في المجلس العقد تم وانتهى ويلزمكما معا يلزمك الكتاب ويلزمك السبب واضح؟ ولا يجوز لاحد منكما الرجوع على الاخر فلا يشترط عندنا في المذهب افتراق الابدان. ان يتفرقا في الابدان. الافتراق بالكلام منزل

15
00:05:06.450 --> 00:05:26.850
منزيدها الافتراق بالابدان. يقوم مقام ذلك  الافتراق بالاقوال شنو الافتراق بالاقوال؟ اننا انتهينا من عقد البيع. بعتك واشتريت مني وانتهينا من البيع. انتهى الامر اذا فعل هذا يلزمكم العقد ولا يجوز لاحد منكما الرجوع

16
00:05:27.200 --> 00:05:44.300
على الاخر. اللهم الا اذا اشترط احدكما على الاخر الخيار متى يجوز الخيار؟ الرجوع لو ان احدكما في العقد اشترط الخيار اه نبيل لما اراد ان يشتري الكتاب قال للطرف الاخر لكن بشرط

17
00:05:44.300 --> 00:06:06.800
ان تعطيني يوما للخير او يومين للخيار. ففي مدة الخيار يجوز له الرجوع. او وجد في السلعة عيب عيب مما يوجب الرد شرا من عندك الكتاب جا يقلبو مزيان لقاه تصفحه فوجده ممسوحا اه الصفح

18
00:06:06.800 --> 00:06:31.050
اتي او وجده ممزقا او غير ذلك فله ان يرد بالعيب او باشتراط الخيانة فإذا لم يكن شيء من ذلك فلا يجوز له الرجوع يلزمه وان لم يفترق المتبايعان. فإن قلت المسألة فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف

19
00:06:31.050 --> 00:07:00.300
لم يقل به المالكية. قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فظاهر الحديث ما لم يتفرقا انهما ما داما في المجلس يجوز لكل منهما الرجوع الى الاخر لقوله صلى الله عليه وسلم وما من خيار مدة كونهما لم يتفرقا فما دام لم يتفرقا فالخيار ثابت لهما هذا ظاهر

20
00:07:00.300 --> 00:07:18.100
ولا لا فالجواب ان مالكا رحمه الله تعالى كما ذكر في الموطأ لم يجد على هذا الحديث العمل عمل اهل المدينة. لم يكن الامر عند اهل المدينة على هذا الحديث

21
00:07:18.100 --> 00:07:41.300
لم يكن العمل عليه بل كانوا اه يعني يلزمهم العقد الذي وقع بين الطرفين ولو لم يتفرقا بالأب هذا هو الأمر الذي وجد عليه العمل كان اهل المدينة اذا وقع العقد بين اثنين

22
00:07:41.500 --> 00:08:02.700
عقد البيع بين اثنين وانتهى فانه يلزم الطرفين يلزم العقد الطرفين ولا يرجع احدهما على الاخر ولو كانا في المجلس هذا هو الذي وجد عليه عمل الناس  فقدم رحمه الله العمل على هذا الحديث

23
00:08:02.800 --> 00:08:19.350
اه حديث الاحاد هذا الخبر الذي صح وهو احد كما لا يخفى. قدم عليه العمل. لان العمل عنده رحمه الله تعالى لا في هذه المسألة اقوى. لان هذه المسألة من

24
00:08:19.450 --> 00:08:44.550
المسائل الظاهرة من المسائل التي تجري مجرى النقل. والمسائل الظاهرة التي لو وقع فيها خلاف الشرع انكر الناس ذلك المسائل الظاهرة والتي تجري مجرى نقل هذه لو وقعت فيها المخالفة من احد من الناس لما كان عليه

25
00:08:44.550 --> 00:09:04.550
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة لانكر الناس لما سكتوا. نتكلم في ذلك وهو لم يجد لهم نكيرا في المسألة وجدهم يتعاملون بهذه الصورة ويقرونها. فدل ذلك اش بغا يقول؟ دل هذا على ان هذه المعاملة

26
00:09:04.550 --> 00:09:31.450
لها حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم ان المالكية اطالوا الكلام على هذه المسألة واجابوا بأجوبة كثيرة عن اه الإيرادات التي اوردها عليهم الجمهور. الجمهور اوردوا ايرادات

27
00:09:31.450 --> 00:09:56.200
قوية كثيرة جدا على المالكية في هذه المسألة والمتأخرون اجابوا بكثير من اه الاجوبة عن تلكم الايرادات. لكن تلك الاجوبة غير مقنعة ولا مرضية عند كثير من محققين من المالكية فضلا عن غيرهم

28
00:09:56.250 --> 00:10:16.250
ومنهم ممن لم يرتدي تلك الاجوبة وردها الامام ابن العربي رحمه الله كما سبق اه معنا كلامه قبله في هذا المحل وغيره من ائمة المذهب لم يرتدوا تلك الاجوبة لما رأوا فيها من التكلف انها متكلفة

29
00:10:16.250 --> 00:10:39.200
ومن تلكم الاجوبة انهم حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار على السوم قالوا المقصود بقوله البيعان متساوما متساومان بالخيار بمعنى اذا كان الطرفان يساوم احدهما الاخر فهما بالخيار مدة المساومة وهو كذلك

30
00:10:39.200 --> 00:10:58.500
لأن المساومة لا يقع بها البيع مازال البيع ما وقعش فهما بالخيار مدة المساومة فأول البيع بالمساومة قالوا ويؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق البيع على السوم الحديث الذي

31
00:10:58.500 --> 00:11:17.100
سبق في الدرس الماضي بانه قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه فحمله جمع من اهل العلم على ان المراد لا يسوم على سوم اخيه فاذا فقالوا البيع يطلق على السوم مجازا وهنا اذا البيعان اي

32
00:11:17.450 --> 00:11:37.450
المتساومان فحملوا ذلك على السوء. وقالوا قوله ما لم يتفرقا يحتمل معنيين. يحتمل التفرق بالاقوال ويحتمل التفرق بالابدان ونحن نحمله على التفرق بالاقوال لاجل العمل يعني توجد عندنا قرينة وهي

33
00:11:37.450 --> 00:12:06.650
عمل عمل اهل للمدينة فحملوه على التفرق بالاقوال وقيل غير غير ذلك. وممن رجح اه مذهب الجمهور من ان المراد بالتفرق التفرق بالابدان وان ذلك هو الصحيح اه الشيخ ابن عمر شارح الرسالة. ابن عمر في شرحه للرسالة قال رحمه الله وقد نقل كلامه المحشي

34
00:12:06.650 --> 00:12:28.200
عندكم قال رحمه الله الذي عندي ان مذهب الشافعي بالنسبة الى الاخذ بظاهر هذا الحديث ارجح واقل تكلفا للتأويل ارجح واقل تكلفا للتأويل بمعنى ان التأويلات التي ذكرها المالكية فيها شيء من

35
00:12:28.250 --> 00:12:48.250
من التكلف. اذن الشاهد حاصل المسألة ان قوله وان لم يفترق المتبايعان المقصود به ان لم يفترق المتبايعان بالابدان بمعنى ولو لم يفترقا بالابدان فان البيع قد تم وانتهى ويلزم العقد

36
00:12:48.250 --> 00:13:09.450
عقدوا الطرفين ولا يجوز لاحدهما الرجوع على الاخر الا اذا اشترط في البيع الخيار او وجد في السلعة آآ عيب  هذا مذهب المالكية وهو الذي يقصده الشيخ رحمه الله هنا والمسألة فيها خلاف مشهور بالمعروف. اذا هنا في هذه

37
00:13:09.450 --> 00:13:25.250
الجملة وان لم يفترق المتبايعان انتهى الكلام على البيوع وبعد هذا شرع الشيخ رحمه الله يتكلم على ما شاكل لانه في العنوان ديال هاد الباب قالنا باب في البيوع وما شاكلها

38
00:13:25.250 --> 00:13:51.550
مشاكل البيوع هو الاجارة والجعالة والكراء والشريكة والمساقاة والمزارعة والقراض من الصناع والعاريات هادي هي الأبواب التي تشكل البيوع فجا من البيوع الان وسيشرع في الكلام على ما شاكل البلوغ. وبدأ رحمه الله فيما شاكل البيوع بالايجارة

39
00:13:51.550 --> 00:14:14.250
مشاكل البيوع ابواب الإجارة والجعالة والكراء والشركة والموساقى الى اخره وبدأ رحمه الله بالإيجارة اعلموا اولا ان الاجارة اباحتها الشريعة لما فيها من المصلحة للعباد. وبيان هذا ان له ان العبادة

40
00:14:14.750 --> 00:14:46.500
لا يتيسر لهم ولا يمكنهم جميعا ان يمتلكوا الاعيان. ليس كل انسان يمكنه ان  عينا ينتفع بها ليس كل انسان يستطيع امتلاك الأعيان فلما كان هذا الأمر متعسرا على كلهم الله تعالى شرع لهم واباح لهم صورة ينتفعون فيها بالاعيان دون تملكها

41
00:14:46.500 --> 00:15:06.500
لأنه لا يتيسر للناس جميعا ان يتملكوا الأعيان كلشي الخلق يكونوا كيملكوا الأعيان التي لا منافع لا يتيسر هذا للجميع طيب اذا كان لا يتيسر الناس يتوقفون على بعض المنافع اباحت لهم الشريعة الاجارة فبالايجارة تستطيع ان تنتفع

42
00:15:06.500 --> 00:15:21.650
فعتدون تملك العين العين ليست لك لكن تستفيد من من منفعتها اذن كاينة المصلحة ولا لا؟ نعم المصلحة موجودة. من وسع الله تعالى له في الرزق وكان عنده مال هذا يملك العين ومنفعتها

43
00:15:21.650 --> 00:15:49.250
ومن لم يتيسر له فيستطيع اش تأجير المنفعة مع ان العين ليست له هي لصاحبها اذا فالمصلحة تقتضي الإباحة ولهذا الشريعة اباحت الإجارة والإجارة اه بكسر الهمزة وقيل انها مثلثة الهمزة يعني اجارة واجارة واجارة. هي مشتقة من الأجر

44
00:15:49.250 --> 00:16:18.150
مشتقة من الأجر وهو الثواب. وتعريفها عندنا عند الفقهاء هي بيع منفعة بيع منفعة معلومة بأجر معلوم. بيع منفعة معلومة بأجر معلوم المنفعة معلومة والأجر معلوم اذن الإجارة تا هي درب من البيع ا حتى هي درب من البيع حتى هي راه بيع ولهذا ذكرت في باب

45
00:16:18.150 --> 00:16:42.550
غي هي فيها بيع منفعة ماشي بيع عين عندنا بيع منفعة فقط اذن بيع منفعة بأجر  بأجر معلوم منفعة معلومة بأجر معلوم اذا فلا بد ان تكون المنفعة معلومة وان يكون العوض الذي يعطى بدلها كذلك معلوما

46
00:16:43.150 --> 00:17:03.150
والمشهور عندنا في المذهب قصارها على بيع منفعة الآدمي. هذا من حيث الاصطلاح من حيث الاصطلاح عندنا في المذهب الإجارة هاكدا بهاد اللفظة بهاد الصيغة يطلقونها على منفعة الآدميين يعني على بيع منفعة آدمي

47
00:17:03.150 --> 00:17:34.000
ما بيعوا منفعة غير الادميين كالدور والاراضي والحيوان وغير ذلك فيسمونها اذا فمن حيث الاصطلاح عندنا في المذهب بيع منفعة ادمي كيسميوها اجارة وبيع منفعة غير الادمي يسمونها  اذن من اشترى منفعة ادميين خدام يخدم ليه غيخدم معاه يخلصو يعاونو فشي خدمة يهز معاه الثقوب

48
00:17:34.000 --> 00:17:54.000
يحفر ليه بير كدا تشترى منفعة ادميين قاليه نتا غتعاودني تخدم معايا تمشي معايا للسوق وتجي وكدا وكدا فهدي تسمى اجارة بأجرة معلومة المنفعة معلومة والأجرة شنو المنفعة ديال هاد غتمشي معايا للسوق وتهز معايا الأثقال وتوضعها معايا في المكان الفلاني هادي هي المنفعة

49
00:17:54.000 --> 00:18:15.100
معلومة والأجرة كذلك معلومة وأعطيك أجرة كذا وكذا واضح؟ هذه يسمونها إجارة أما بيع منفعة عاتي الدوري مثلا واحد اه اشترى منفعة محل محل السكنة مثلا ولا للتجارة اشترى غي

50
00:18:15.100 --> 00:18:42.550
منفعة ماشي ترى العين العين لصاحبها الاصلي وهو اه اراد الانتفاع بذلك المحل للسكنة فيه. فيسمى يسمى شراء هاد المنفعات كراء الى منفعة ديال دار ولا ديال الأرض واحد كرا ارض ولا كرا حيوان واحد المركوب يركب عليه فرس ولا جمل ولا هدا باش يهز عليه الأتقال ولا يحرث عليه ولا يركب عليه

51
00:18:42.550 --> 00:19:05.700
غادي ايضا تسمى كراء والدليل على جوازها الكتاب والسنة والاجماع. فاما الكتاب فقول الله رب العالمين اهم يقسمون رحمة ربهم بيك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا اي العباد. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات

52
00:19:05.700 --> 00:19:25.700
اتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. هنا الشاهد الشاهد قوله تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يعني ليسخر بعضهم بعضا في الاعمال. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هداك الغني لي رفعو الله تعالى درجات

53
00:19:25.700 --> 00:19:48.150
على الفقير فالدنيا مالا اه يعمل عنده وله ذلك الفقير. فيسخر الغني الفقير في بعض الاعمال هو يعطيني اجرة على عملي؟ ليسخر بعضهم بعضا في الاعمال. هدا الله تعالى عطاه المال وهدا الله تعالى عطاه الصحة القوة

54
00:19:48.500 --> 00:20:18.250
فهذا الغني ينتفع بذلك الفقير في قوته ولا خبرته ولا غير ذلك ويعطيه اجرة على ذلك فينتفل الغني ينتفع بعمله ذلك الفقير الفقير ينتفع بماله بأجرته التي يعطيه اياها  وقال تعالى قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج. فان اتممت عشرا

55
00:20:18.250 --> 00:20:37.400
من عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصغير. هذا فيها تصريح بالإيجارة على ان تأجرني ثماني حجج ان تعمل اجيرا عندي ثماني سنين. اذا اعطاه عوضا معلوما اللي هو انه زوجه احدى ابنتيه. مع ما كان

56
00:20:37.400 --> 00:21:00.500
من نفقة ومصروف على ان يعمل عنده ثمانية دجاج. اذا فهذه اجارة عمل موسى عليه السلام ايران اه عند الرجل والاصل ان شرع من قبلنا شرع لنا الا قال لنا هادي قائل هذا شرع من قبلنا نقول الاصل ان شرع من قبلنا

57
00:21:00.550 --> 00:21:20.550
شرع لنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. اختلفوا في رواه ابن ماجه وفي بوته خلاف بعض اهل العلم ضعفه لكن الشاهد عموما يدل على مشروعية الإجارة ومما هو اصلح من هذا من الحديث الصحيح

58
00:21:20.550 --> 00:21:40.550
في مشروعية ايجارة قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. ومن كنت خصمه ومن كنت خصمه طلجو اي اغلبه بل كنت خصمه خصمته. رجل اعطى بي ثم غدر. ورجل

59
00:21:40.550 --> 00:22:03.000
هذا قول الله تعالى في الحديث الله تعالى كيقول هاد الكلام القائل هو الله عز وجل في الحديث القدسي قال رجل اعطى خبيث ثم غدر رجل الاعطاب ثم غدر بمعنى انه عاهد الناس بالله رب العالمين. بحق الله تبارك وتعالى عاهد الناس

60
00:22:03.100 --> 00:22:34.200
اخذ اخذ عليهم العهد وواثقوا به بالله عز وجل ثم غدا ورجل باع رجلا فاكل ثمنه باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى ان هو لم يعطه اجره دل هذا على مشروعية الاجارة. لان الله تعالى لما قال ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. اذا لو اعطاه

61
00:22:34.200 --> 00:22:54.200
واجره لما كان هناك شيء اشكال فدل هذا على ان الاجارة مشروعة مشروعة. هنا فين كاين الذم؟ كاين ذنب بسبب ان اه المستأجر لم يوفي المستأجر حق حقه لم يعطه حقه. اذا لو اعطاه حقه لما استحق الذم

62
00:22:54.200 --> 00:23:23.750
فدل على ان الاجارة مشروعة وقد نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على جواز الهجارة اذا الاجارة نقول جائزة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع وتقتضيها المصلحة كما ذكرنا الاجارة لها اركان خمسة بمعنى لا تكون الاجارة الا بهذه الاركان الخمسة. الاول والثاني

63
00:23:23.750 --> 00:24:02.550
العاقدان هما المؤجر والمستأجر اولاء المستأجر المستأجر الذي طلب الاجارة المؤجر والمستأجر طالب الإجارة اذن هذان ركن هذه العاقدان. الركن الثالث الصيغة. وسيأتي كلامه عليها. والركن الرابع الاجرة والركن الخامس المنفعة الأجرة ممن من المؤجر والمنفعة من المستأجر

64
00:24:02.800 --> 00:24:30.300
المؤجر عليه الأجرة والمستأجر عليه المنفعة ويشترط في العاقدين الركن اللول اللي هو العاقدان يشترط فيه شرط يشترط في العاقدين التمييز المؤجر والمستأجر ويلزم عقدهما بالتكليف والرشد العقد ديال الإجارة متى يكون

65
00:24:30.300 --> 00:25:03.600
لازما يكون لازما اذا كان عاقلين مكلفين راشدين اذا كانا مكلفين راشدين عقد الاجارة يكون لازما واما اه قبل الاستيفاء فللولي حق الفسخ هذا قبل الاستيفاء. متى؟ اذا لم يكن

66
00:25:04.150 --> 00:25:25.800
اذا لم يكن احد العاقدين مكلفا مثلا كان صبيا او كان مكلفا ولم يكن راشدا فلي وليه حق الفسخ والامضاء قبل الاستيفاء. واما اذا لم يعلم الولي لم يعلم الا بعد

67
00:25:25.950 --> 00:25:47.350
الاستيفاء بعد استيفاء المنفعة لازم المستأجر اكثر من المسمى واجرة الميت مثلا لو فرضنا ان هاد المؤجر كان غير راشد ولا كان غير مكلف واستأجر شخصا وداك الشخص حصل له المنفعة قاليه جيب ليا كدا ولا كدا والمستأجر

68
00:25:47.350 --> 00:26:11.300
دار الخدمة ديالو اتى بالمنفعة فان المستأجر يستحق الاكثر من من امرين من المسمى واجرة المثل. الى كانوا الى كانوا تافقوا على شي ثمن قبل هداك مستأجر اللي هو غير راشد ولا غير مكلف داء المؤجر دار مع المستأجر واحد العوض غنشوفو ديك الساعة داك المسمى داك العوض واش هو

69
00:26:11.300 --> 00:26:39.500
والاكثر لا اجرة المثل هي الاكثر فان كان المسمى اكثر من اجرة مثل فيستحقه مستأجر. وان كان اقل فنعطي استأجري اجرة المثل واضح؟ يأخذ الأكثر من المسمى وأجرة المثل وحكم المكره على الاجارة اكراها محرما كحكم من لا يلزم عقده. بمعنى ان آآ

70
00:26:39.500 --> 00:26:56.700
اه المكرهة على الاجارة متل اه غير المميز واضح؟ او مثل قنت غير المكلف وغير الرشيد من لا يلزمه عقده. بمعنى انه اذا اكره على الاجارة فلا تلزمه تلك الاجابة

71
00:26:56.700 --> 00:27:20.100
جاره لانه اكره عليها اكراها محرما فلا يلزمه العقد ويشترط في المستأجر الا يكون ممنوعا من دخول المحل الذي استأجر ليعمل فيه اه انتشرت زائد فاش؟ في المستأجر ان لا يكون ممنوعا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العرفية منذ

72
00:27:20.100 --> 00:27:42.300
دخولي المحلي الذي استأجر ليعمل في مثل ما ذاك الحائض بالنسبة للمسجد. الحائض مثلا اجرت لتعمل في المسجد لتكنس المسجد مثلا او نحو ذلك بعوض اجرة يشترط الا تكون اه ممنوعة من دخول المحل الذي

73
00:27:42.350 --> 00:28:06.100
اه استأجرت لتعمل فيه. كذلك الكافر ممنوع من دخول المسجد فلو اجر ان يعمل في المسجد ان يصلح شيئا في المسجد ولا ان ينظف المسجد او نحو ذلك اه فان هذا لا يصح لانه يشترط في المستأجر الا يكون ممنوعا من من دخول المحلة استأجر

74
00:28:06.650 --> 00:28:27.250
ليعمل فيه طيب في الأركان ذكرنا من بين الأركان الصيغة. نفس الكلام اللي قلناه في البيع ونقوله في الإجارة. ماشي الصيغة لابد ان تكون كلاما يشترط ان تكون كلاما بل اي شيء يدل على الرضا يصح به تصح به الاجارة

75
00:28:27.350 --> 00:28:58.700
اي شيء كيدل على الرضى تصح به ولا زين الاجارة فالمناط عن الرضا بين الطرفين بين العاقدين ويجب ان يعلم ان العوض الذي يعطى للمستأجر يجب ان يكون اه مما يجب ان يكون مما يصح ان يكون ثمنا. ديك الأجرة للي غتعطى يجب ان تكون مما يصل

76
00:28:58.700 --> 00:29:12.050
ان يكون ثمنا في الجملة والذي يصح ان يكون ثمنا في جملة را سبقات معنا الشروط ديالو في اول باب البيوع. لأن سبقتهم على شروط الثمن وشروط في المتمن وشروط في العاقدين

77
00:29:12.050 --> 00:29:30.800
فالثمن فالشرع يشترط فيه ان يكون طاهرا معلوما منتفعا به مقدورا على تسليمه فكذلك هنا الأجرة لي كتعطى للمستأجر يجب ان تكون اه فيها هذه الشروط يعني مما يصح ان يكون ثمنا

78
00:29:30.800 --> 00:29:49.750
في الجملة  الا ان علماءنا استثنوا من هذه المسألة دابا حنا قلنا مما يصح ان يكون ثمنا في الجملة. لكن استثناو فواحد ورا واحد الثمن قالوا له هذا لا يجوز ان يعطى استثنوا

79
00:29:50.200 --> 00:30:19.900
اه كراء الارض لاجل الزراعة فلا يجوز ان يكون بالطعام او بما يخرج منها. كراء الأرض لأجل الزراعة لا يجوز ان يكون بالطعام او بشيء يخرج اه من الأرض  هذا لا يصح ان يكون ثمنا في ايجارة الارض للزراعة عندنا عند المالكية وسيأتي الكلام عن العلة علاش؟ لماذا

80
00:30:20.200 --> 00:30:44.500
اذا اجرت للزراعة مخاصش العوض يكون فيها طعاما بالخصوص او ان يكون مما خرج من الارض عموما ملئ الله سيأتي الكلام على هذه المسألة في المزارعة يجي معنا باب اولى فصل خاص بالمزارعة لأن المزارعة داخلة فيما شاكل البيوع لي تكلمنا عليها ما شاكل البيوع من ذلك المزارعة ويأتي كلام

81
00:30:44.500 --> 00:31:09.550
بها بإذن الله تعالى. اذن قلنا يجب اه ان يكون الاجر معلوما حنا فالتعريف دابا ديال الاجارة قلنا بيع منفعة مألوفة معلومة باجر معلوم الدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الاجير حتى

82
00:31:09.550 --> 00:31:43.250
بين له الأجر حتى يبين له الاجر. لا بد ان يكون اجره معلوما. ونهى عن النجاشي واللمس والقاء الحجري   لكن لو فرض انه آآ لا لم يبين له الاجر استأجر شخص عند شخص للعمل عنده ولم يبين له الاجر. فانه يعطاه اجر المثل حينئذ

83
00:31:43.250 --> 00:32:08.650
فانه يعطاه اجر المثل حينئذ. وايضا يجب ان يعلم ان الاجرة المعلومة المعروفة الملفوظ بها هاد بيان الأجر ما لم تكن الاجرة معلومة معروفة الا كانت الاجرة مشهورة عرفا فتأتي معنا القاعدة التي سبقت مرات وهي ان المعروف عرفا

84
00:32:08.650 --> 00:32:29.150
الكلمة الفوضى كالشرط اللفظي مثلا الى واحد الأجرة ديال شخص معين كيخدم بالنهار في الخضرة ولا في كذا الأجرة معلومة جار بها العمل. مشهورة بين الناس والمعلومة فانه لا يشترط تبينها لانه واش؟ لانها معلومة عرفا

85
00:32:29.450 --> 00:32:48.800
اما اذا لم تكن معلومة فالاصل تبينها فاذا لم تبين فيعطاه اجر اجر المثل واعلموا ان الاجرة لا يستحقها العامل حتى يقوم بما استأجر عليه منها. طيب ها هي الاجرة قل لها خاصها تبين وكذا

86
00:32:48.800 --> 00:33:09.050
هاد العامل الأجير متى يستحق الأجرة؟ كيولي كيستحقها ودياله لا يستحقها الا بعد ان يقوم بعمله. ما كيقولش لينا الشرع لا راه الانسان يستحق الاجرة قبل القيام بالعمل وبالتالي واجب عليك تعطيه الأجرة قبل القيام بالعمل لا هذا ليس

87
00:33:09.600 --> 00:33:29.600
من الشرع ليس شرطا في الشرع. لان الاجير انما يستحق الاجرة وكتولي ديالو مستحقة بعد قيامه بالعمل ملي يقوم بالعمل غادي يولي مستحق الأمور. لكن لو فرض ان المؤجر اعطاه الأجرة قبل القيام بالعمل يجوز

88
00:33:29.600 --> 00:33:45.400
لا يجوز قالي هاك العوض ديالك هاك الأجرة وخدم ليا كدا وكدا قدم له الأجرة على العمل يجوز؟ اه نعم يجوز غي كانقولو نحن لا ايستحقوها الا بعد قيامه بالعمل الذي اجر

89
00:33:45.800 --> 00:34:07.200
ليقوم به. لكن لو قدم له ذلك اه انه فان ذلك فائز عندنا في المذهب اذن هذه بعض الأحكام المتعلقة بالإجارة مازالت هناك احكام اخرى نرجعها ان شاء الله الى الدرس الآتي

90
00:34:07.850 --> 00:34:32.050
قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه من الداع كله قد تقدم دليله. لا ماشي كله لا عاود رجع

91
00:34:32.100 --> 00:35:09.250
ومن باع؟ ومن باع عبدا وله ما له وما له بائع الا من اشترى له   لا ما الاعراب  يشترطه قل له توكيد للضمير المنسوب المفعول به الا ان يشترطه المبتاع كله اش معنى هاد الكلام؟ يعني

92
00:35:09.250 --> 00:35:33.650
الا ان يشترط المبتاع مال العبد كله ان يشترط المال كله لان هذا شرط عندنا اذا اشترط بعض المال لا يجوز واضح؟ خاصو هاد المسألة سبقات معانا في الدرس الماضي ولا سبقتها الا ان يشترط المبتاع المبتاع اللي هو المشتري المال زيد

93
00:35:33.650 --> 00:35:55.350
قل له لا ان يشترط بعده. مفهوم؟ ها هو غيجي يصرح بها الشيخ رحمه الله. اذا كله توكيد للضمير فيشترطه ان يشترط المال زيد كله لا بعضه خاص المشتري يشترط المال كله قال زد قال الفاكهني ومعناه يشترطه مبتاع ان يشركه

94
00:35:55.350 --> 00:36:15.350
للعبد لا لنفسه فان شرطه لنفسه امتنع ان كان الثمن ذهبا والمال ذهبا او فضة انتهى. وقال الاقفاهسي قوله الا ان يسر الله فسواء اشترطه الى نفسه البيع صحيح. مثل ان يقول له اشتري منك هذا العبد بماله لانه تبع له. فلا حصة له في الثمن

95
00:36:15.350 --> 00:36:35.350
فيجوز ان يشتريه بالدنانير والدراهم والعروض والحيوان. وسواء كان ما له عينا او عرضا او حيوانا. وان قال المشتري اشتري منك هذا العبد وماله فها هنا يراعى فيه الربا فإن كان ماله عينا لا يجوز ان يشتريه بعان من جنسه. ويعني بقوله واضح المعنى قال لك وان قال المشتري اشتري منك

96
00:36:35.350 --> 00:36:53.350
هذا العبد وماله وهداك العبد المال ديالو لي عندو عين عندو الذهب ولا الفضة الدنانير ولا الدراهم وهو غيشريه بالدنانير اذا ولات الربا هنا سيشتري عينا بعين وزيادة عبد قال

97
00:36:53.550 --> 00:37:13.950
فان كان ما له عين لا يجوز ان يشتريه بعين من جنسه بعين من جنسه يعني مثلا العبد عنده ذهب بدنانير ديال الذهب ونتا غتشريه بدنانير من ذهب من نفس الجنس. غتقول غنشريه هو والمال ديالو. طيب العبد عندو ربعة الدنانير ونتا غتشريه هو والمال ديالو بعشرين دينار. لا يجوز. لأنه

98
00:37:13.950 --> 00:37:38.250
معندناش دهب بدهب مع عدم التماثل التماثل ما كاينش قال ويعني بقوله الا ان يشترطه مبتاع كله احسنت كله نعم فلو اشترط بعضه قال هذا هو القايد لي قلناه شتيه؟ اه زيد. قال ابن القاسم لا يجوز. ولهذا قيدنا كلامه بقولنا كله. ها هو قال لك شتي قيدنا ايوا ذاك القايد لي قلت لك. قال لك

99
00:37:38.250 --> 00:38:02.100
ولهذا قيدنا كلامنا بقولنا كله. قال المحسنون والحاصل انه لابد ان يكون ثمن العبد مما يباع به ماله. وان يشترط جميعه ها هو السي وان يشترط جميع المال وان يكون معلوما فهذه ثلاثة شروط فيما اذا اشترطه المشتري لنفسه اشترط

100
00:38:02.100 --> 00:38:22.100
داك المال اللي نفسي ماشي للعبد لأنه ممكن يشترطوا للعبد يقول ليه اا يقول للمشتري الباقي غنشري ما عندك هاد العبد لكن بشرط ما تاخدش ليه المال ديالو المال ديالو يبقى عندو ما ناخدوش انا لكن يبقى ليه هو يتصرف فيه هو هذان للعبد لكن اذا اراد ان يشترط المشتري المال لنفسه

101
00:38:22.100 --> 00:38:40.550
يقوليه غناخدو هو والمال ديالو فلابد من هده الشروط الثلاثة ان يكون ثمن العبد مما يباع به ماله وان يشترط جميعه ما يقولش لي ناخد النص ولا الثلث ولا الربع جميع المال. وان يكون

102
00:38:40.700 --> 00:38:58.350
معلوما داك المال ديال العبد معلومات قال تنبيه تصدير قوله وله مال سواء كان هذا المال بيد العبد او على يد امير او كان دينا على السيد. نعم. ولا بأس بمعنى الجواز بشراء المد والقصر ما في العدل عن البرنامج

103
00:38:58.450 --> 00:39:18.450
قال قال الفاكهاني كلمة سالسية فتح الباء وكسر الميم. المراد بها الصفة المكتسبة لما في العدل. وهو في اصطلاح اهل زماننا الدفتر بصفة معلومة فان وجده على الصفة التي في البرنامج لزمه البيع ولا خيار له. وان وجده على غيرها فهو بالخيار في لزوم البيع وفسخه

104
00:39:18.450 --> 00:39:34.400
ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف. ظاهره انه لو وصفه لجاز قال قال ابن عمر المشهور لا يجوز لانه لا مشقة في اخراجه او اي وكذلك لا يجوز شراء ثوب في ليل مظلم

105
00:39:34.400 --> 00:39:55.700
قوله لا يتأملاه بحذف النون في اكثر النسخ على ان لا نافية جرت مجرى النهي فتجزم. فتجزم فتجزم. نعم. وفي بعضها باثباتها وضمير التسمية عائد على المتبايعين وممتاعه هو الذي يتأمله وحده. نعم. لان المبتع هو اللي غيشري شكون اللي خاصو يتأمل؟ المشتري البائع راه ديالو داكشي

106
00:39:55.700 --> 00:40:30.700
عاود البائع عاد بغى يتأمل السلعة ديالو المشتري هو المقصود نعم يصح ان يجوز يجوز هداك الوعاء يقال له عدل وعدل قال والذي في المدونة لا يجوز في ليل مقمرا كان او غير مقمن. وكذلك الدابة ذات الحوافر لا يجوز شراؤها في ليل مظلم. وكذلك بهيمة الانعام عند ابن القاسم

107
00:40:30.900 --> 00:40:40.900
ولا يشم احد على صوم اخيه وهو الزيادة في الثمن لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا يشم الرجل على صوم اخيه المسلم قوله المسلم خرج

108
00:40:40.900 --> 00:40:57.700
اخرج الغالي فلا يجوز للمسلم ان يصوم على صوم ذمي. وذلك النهي عن الصوم على صوم اخيه محله اذا ركن لكسب الكاف وفتحها الى هو بمعنى فقيل هو بمعنى اه قيل هو قيل هو بمعنى

109
00:40:57.750 --> 00:41:17.250
قيل هو بمعنى وتقارب وهو ان يميل البائع الى المبتدع. والنهي عنا ركينا وتقارب وهو ان يميل البائع الى المبتع. والنهي عن ذلك محمول على التحريم فلا يجوز لاحد ان يزيد عن المبتعث من الاذن

110
00:41:17.250 --> 00:41:35.200
قال ابن ناجي اختلف اذا وقع هل يفسخ ام لا؟ وسمع اسمه ابن القاسم يؤدب فاعل ذلك. نعم. ثم صرح بمفهوم فقال لا في اول التساوم بالتساوم حول التراكم. فان فان صوم الرجل

111
00:41:35.850 --> 00:41:55.850
فان صوم الرجل على صوم الاخر حينئذ جائز لانه لو نهى عن ذلك لدخل الضرر على الباعة في سلاعهم. نعم. والبيع عندنا ينعقد بالكلام على الرضا في الاشارة والمعاطاة وان لم يسترق المتبايعان على المشكور. وقد تقدم في بيع الخيار ان التفرق في قوله صلى الله عليه وسلم المتبرعان

112
00:41:55.850 --> 00:42:07.968
من خيار ما لم يفترق محمول عند مالك على التفرق بالاقوال. وهنا انتهى كلام الشيخ عن البيوت. ثم شرعا حسنا