قال رحمه الله والبيع ينعقد بالكلام وان لم يفترق المتبايعان. الاصل ان يذكر هذا الكلام في اول هذا باغي لانه مما يتم به البيع فالبيع لا يتم الا بهذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله هنا. وقوله بالكلام لم يقصد. انه لا ينعقد بالمعاقات والاشارة لا لم يقصد ذلك الشيخ رحمه الله. وانما مراده ينعقد بالكلام وما يقوم مقامه. الكلام ولا الاشارات او المعاطات لان مناط اه صحة العقل وتمامه على الرضا والرضا اه قد تدل عليه الاشارة وقد تدل عليه مجرد المعاطاة فالكلام ليس شرطا. لكن الغالب في اه العقود ان تنعقد بالكلام الا انه ليس بشرط ولم يقصد الشيء الشيخ ذلك. فيجوز ان تنعقد بغير الكلام مما يدل على الرضا ولو مع القدرة على الكلام شخص يتكلم وعنده قدرة على الكلام لكن لم يتكلم واشارته بيده ولا برأسه دلت على رضاه فذلك يكفي مثلا واحد قال لي ابيعك هذا الكتاب بمئة درهم فأشار برأسه هكذا ان نعم فدلت اشارته على الرضى انه راض يصح اه البيع او شخص قال له ابيعك الكتاب بمئة درهم نعام؟ فأخرج مائة درهم من جيبه ومدها له معاطاة لم يشير ولم يتكلم هو قادر على الكلاب مائة درهم اخرجها من جيبه و ومدها للباقي واخذ منه الكتاب هذا تنعقد به ينعقد به البيع اذن ف اه البيع انما ينعقد ان يتم بما يدل على الرضا من الطرفين من كلام او معاطاة او او اشارة لكن اذا كان الامر كما ذكرنا يعني منوطا بالرضا فقالوا لا يصح البيع من ممن كان يجمع ثلاث صفات ممن كان اخرس اعمى اصم فمن كان اخرس اعمى اصم هذا لا يصح منه البيع لماذا لانه لا دليل يدلنا على رضاه. كيف نعرف الرضا؟ انه راض فاذا كان يجمع بين هذه الصفات اخرس اعمى اصم قالوا هذا لا يصح آآ عقده بيعه ولا ولا شراؤه لعدم وجود ما يدل على الرضا منه. وهو فاقد البصر فاقد السمع فاقد الكلام فان وجدت لو قدر انه مع هذه الصفات وجد ما يدل على رضاه فيصح عقده. لان الامر رأى منوط بي تحقق الرضا. فإذا فلو فرض انه تحقق الرضا من هذا الأخرس الأعمى الأصم فإنه يصح البيع لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدابا قال الشيخ رحمه الله وان لم يفترق المتبايعان بمعنى ان ان المتبايعين اذا تراضيا ودل الكلام على تراضيهما فقال الشيخ يتم العقد ويصح وان لم اه يفترق المتباهي وان لم يفترقا فهمتو هاد الصورة هادي الان في مجلس العقد اثنان اتفقا على بيع انت تريد بيع كتاب وصاحبك هذا وافق على شرائه منك بمائة درهم تراضيتما على ذلك نعم اشتريت انت واعطاك الثمن واعطيته الكتاب هذا ماشي شرط غي بغينا نزيدو نوضحو المسألة اعطاك الكتاب واعطيته اعطاك الثمن واعطيته الكتاب وانتما ما زلتما في مجلس العقد عندنا في المالكية اه تم العقد العقد اه تم وصح ولزم يلزمكما معا هذا العقد ديال البيع ولو لم تفترقا ولو كنتما مازلتما جالسين في المجلس العقد تم وانتهى ويلزمكما معا يلزمك الكتاب ويلزمك السبب واضح؟ ولا يجوز لاحد منكما الرجوع على الاخر فلا يشترط عندنا في المذهب افتراق الابدان. ان يتفرقا في الابدان. الافتراق بالكلام منزل منزيدها الافتراق بالابدان. يقوم مقام ذلك الافتراق بالاقوال شنو الافتراق بالاقوال؟ اننا انتهينا من عقد البيع. بعتك واشتريت مني وانتهينا من البيع. انتهى الامر اذا فعل هذا يلزمكم العقد ولا يجوز لاحد منكما الرجوع على الاخر. اللهم الا اذا اشترط احدكما على الاخر الخيار متى يجوز الخيار؟ الرجوع لو ان احدكما في العقد اشترط الخيار اه نبيل لما اراد ان يشتري الكتاب قال للطرف الاخر لكن بشرط ان تعطيني يوما للخير او يومين للخيار. ففي مدة الخيار يجوز له الرجوع. او وجد في السلعة عيب عيب مما يوجب الرد شرا من عندك الكتاب جا يقلبو مزيان لقاه تصفحه فوجده ممسوحا اه الصفح اتي او وجده ممزقا او غير ذلك فله ان يرد بالعيب او باشتراط الخيانة فإذا لم يكن شيء من ذلك فلا يجوز له الرجوع يلزمه وان لم يفترق المتبايعان. فإن قلت المسألة فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف لم يقل به المالكية. قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فظاهر الحديث ما لم يتفرقا انهما ما داما في المجلس يجوز لكل منهما الرجوع الى الاخر لقوله صلى الله عليه وسلم وما من خيار مدة كونهما لم يتفرقا فما دام لم يتفرقا فالخيار ثابت لهما هذا ظاهر ولا لا فالجواب ان مالكا رحمه الله تعالى كما ذكر في الموطأ لم يجد على هذا الحديث العمل عمل اهل المدينة. لم يكن الامر عند اهل المدينة على هذا الحديث لم يكن العمل عليه بل كانوا اه يعني يلزمهم العقد الذي وقع بين الطرفين ولو لم يتفرقا بالأب هذا هو الأمر الذي وجد عليه العمل كان اهل المدينة اذا وقع العقد بين اثنين عقد البيع بين اثنين وانتهى فانه يلزم الطرفين يلزم العقد الطرفين ولا يرجع احدهما على الاخر ولو كانا في المجلس هذا هو الذي وجد عليه عمل الناس فقدم رحمه الله العمل على هذا الحديث اه حديث الاحاد هذا الخبر الذي صح وهو احد كما لا يخفى. قدم عليه العمل. لان العمل عنده رحمه الله تعالى لا في هذه المسألة اقوى. لان هذه المسألة من المسائل الظاهرة من المسائل التي تجري مجرى النقل. والمسائل الظاهرة التي لو وقع فيها خلاف الشرع انكر الناس ذلك المسائل الظاهرة والتي تجري مجرى نقل هذه لو وقعت فيها المخالفة من احد من الناس لما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة لانكر الناس لما سكتوا. نتكلم في ذلك وهو لم يجد لهم نكيرا في المسألة وجدهم يتعاملون بهذه الصورة ويقرونها. فدل ذلك اش بغا يقول؟ دل هذا على ان هذه المعاملة لها حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم ان المالكية اطالوا الكلام على هذه المسألة واجابوا بأجوبة كثيرة عن اه الإيرادات التي اوردها عليهم الجمهور. الجمهور اوردوا ايرادات قوية كثيرة جدا على المالكية في هذه المسألة والمتأخرون اجابوا بكثير من اه الاجوبة عن تلكم الايرادات. لكن تلك الاجوبة غير مقنعة ولا مرضية عند كثير من محققين من المالكية فضلا عن غيرهم ومنهم ممن لم يرتدي تلك الاجوبة وردها الامام ابن العربي رحمه الله كما سبق اه معنا كلامه قبله في هذا المحل وغيره من ائمة المذهب لم يرتدوا تلك الاجوبة لما رأوا فيها من التكلف انها متكلفة ومن تلكم الاجوبة انهم حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار على السوم قالوا المقصود بقوله البيعان متساوما متساومان بالخيار بمعنى اذا كان الطرفان يساوم احدهما الاخر فهما بالخيار مدة المساومة وهو كذلك لأن المساومة لا يقع بها البيع مازال البيع ما وقعش فهما بالخيار مدة المساومة فأول البيع بالمساومة قالوا ويؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق البيع على السوم الحديث الذي سبق في الدرس الماضي بانه قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه فحمله جمع من اهل العلم على ان المراد لا يسوم على سوم اخيه فاذا فقالوا البيع يطلق على السوم مجازا وهنا اذا البيعان اي المتساومان فحملوا ذلك على السوء. وقالوا قوله ما لم يتفرقا يحتمل معنيين. يحتمل التفرق بالاقوال ويحتمل التفرق بالابدان ونحن نحمله على التفرق بالاقوال لاجل العمل يعني توجد عندنا قرينة وهي عمل عمل اهل للمدينة فحملوه على التفرق بالاقوال وقيل غير غير ذلك. وممن رجح اه مذهب الجمهور من ان المراد بالتفرق التفرق بالابدان وان ذلك هو الصحيح اه الشيخ ابن عمر شارح الرسالة. ابن عمر في شرحه للرسالة قال رحمه الله وقد نقل كلامه المحشي عندكم قال رحمه الله الذي عندي ان مذهب الشافعي بالنسبة الى الاخذ بظاهر هذا الحديث ارجح واقل تكلفا للتأويل ارجح واقل تكلفا للتأويل بمعنى ان التأويلات التي ذكرها المالكية فيها شيء من من التكلف. اذن الشاهد حاصل المسألة ان قوله وان لم يفترق المتبايعان المقصود به ان لم يفترق المتبايعان بالابدان بمعنى ولو لم يفترقا بالابدان فان البيع قد تم وانتهى ويلزم العقد عقدوا الطرفين ولا يجوز لاحدهما الرجوع على الاخر الا اذا اشترط في البيع الخيار او وجد في السلعة آآ عيب هذا مذهب المالكية وهو الذي يقصده الشيخ رحمه الله هنا والمسألة فيها خلاف مشهور بالمعروف. اذا هنا في هذه الجملة وان لم يفترق المتبايعان انتهى الكلام على البيوع وبعد هذا شرع الشيخ رحمه الله يتكلم على ما شاكل لانه في العنوان ديال هاد الباب قالنا باب في البيوع وما شاكلها مشاكل البيوع هو الاجارة والجعالة والكراء والشريكة والمساقاة والمزارعة والقراض من الصناع والعاريات هادي هي الأبواب التي تشكل البيوع فجا من البيوع الان وسيشرع في الكلام على ما شاكل البلوغ. وبدأ رحمه الله فيما شاكل البيوع بالايجارة مشاكل البيوع ابواب الإجارة والجعالة والكراء والشركة والموساقى الى اخره وبدأ رحمه الله بالإيجارة اعلموا اولا ان الاجارة اباحتها الشريعة لما فيها من المصلحة للعباد. وبيان هذا ان له ان العبادة لا يتيسر لهم ولا يمكنهم جميعا ان يمتلكوا الاعيان. ليس كل انسان يمكنه ان عينا ينتفع بها ليس كل انسان يستطيع امتلاك الأعيان فلما كان هذا الأمر متعسرا على كلهم الله تعالى شرع لهم واباح لهم صورة ينتفعون فيها بالاعيان دون تملكها لأنه لا يتيسر للناس جميعا ان يتملكوا الأعيان كلشي الخلق يكونوا كيملكوا الأعيان التي لا منافع لا يتيسر هذا للجميع طيب اذا كان لا يتيسر الناس يتوقفون على بعض المنافع اباحت لهم الشريعة الاجارة فبالايجارة تستطيع ان تنتفع فعتدون تملك العين العين ليست لك لكن تستفيد من من منفعتها اذن كاينة المصلحة ولا لا؟ نعم المصلحة موجودة. من وسع الله تعالى له في الرزق وكان عنده مال هذا يملك العين ومنفعتها ومن لم يتيسر له فيستطيع اش تأجير المنفعة مع ان العين ليست له هي لصاحبها اذا فالمصلحة تقتضي الإباحة ولهذا الشريعة اباحت الإجارة والإجارة اه بكسر الهمزة وقيل انها مثلثة الهمزة يعني اجارة واجارة واجارة. هي مشتقة من الأجر مشتقة من الأجر وهو الثواب. وتعريفها عندنا عند الفقهاء هي بيع منفعة بيع منفعة معلومة بأجر معلوم. بيع منفعة معلومة بأجر معلوم المنفعة معلومة والأجر معلوم اذن الإجارة تا هي درب من البيع ا حتى هي درب من البيع حتى هي راه بيع ولهذا ذكرت في باب غي هي فيها بيع منفعة ماشي بيع عين عندنا بيع منفعة فقط اذن بيع منفعة بأجر بأجر معلوم منفعة معلومة بأجر معلوم اذا فلا بد ان تكون المنفعة معلومة وان يكون العوض الذي يعطى بدلها كذلك معلوما والمشهور عندنا في المذهب قصارها على بيع منفعة الآدمي. هذا من حيث الاصطلاح من حيث الاصطلاح عندنا في المذهب الإجارة هاكدا بهاد اللفظة بهاد الصيغة يطلقونها على منفعة الآدميين يعني على بيع منفعة آدمي ما بيعوا منفعة غير الادميين كالدور والاراضي والحيوان وغير ذلك فيسمونها اذا فمن حيث الاصطلاح عندنا في المذهب بيع منفعة ادمي كيسميوها اجارة وبيع منفعة غير الادمي يسمونها اذن من اشترى منفعة ادميين خدام يخدم ليه غيخدم معاه يخلصو يعاونو فشي خدمة يهز معاه الثقوب يحفر ليه بير كدا تشترى منفعة ادميين قاليه نتا غتعاودني تخدم معايا تمشي معايا للسوق وتجي وكدا وكدا فهدي تسمى اجارة بأجرة معلومة المنفعة معلومة والأجرة شنو المنفعة ديال هاد غتمشي معايا للسوق وتهز معايا الأثقال وتوضعها معايا في المكان الفلاني هادي هي المنفعة معلومة والأجرة كذلك معلومة وأعطيك أجرة كذا وكذا واضح؟ هذه يسمونها إجارة أما بيع منفعة عاتي الدوري مثلا واحد اه اشترى منفعة محل محل السكنة مثلا ولا للتجارة اشترى غي منفعة ماشي ترى العين العين لصاحبها الاصلي وهو اه اراد الانتفاع بذلك المحل للسكنة فيه. فيسمى يسمى شراء هاد المنفعات كراء الى منفعة ديال دار ولا ديال الأرض واحد كرا ارض ولا كرا حيوان واحد المركوب يركب عليه فرس ولا جمل ولا هدا باش يهز عليه الأتقال ولا يحرث عليه ولا يركب عليه غادي ايضا تسمى كراء والدليل على جوازها الكتاب والسنة والاجماع. فاما الكتاب فقول الله رب العالمين اهم يقسمون رحمة ربهم بيك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا اي العباد. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. هنا الشاهد الشاهد قوله تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يعني ليسخر بعضهم بعضا في الاعمال. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هداك الغني لي رفعو الله تعالى درجات على الفقير فالدنيا مالا اه يعمل عنده وله ذلك الفقير. فيسخر الغني الفقير في بعض الاعمال هو يعطيني اجرة على عملي؟ ليسخر بعضهم بعضا في الاعمال. هدا الله تعالى عطاه المال وهدا الله تعالى عطاه الصحة القوة فهذا الغني ينتفع بذلك الفقير في قوته ولا خبرته ولا غير ذلك ويعطيه اجرة على ذلك فينتفل الغني ينتفع بعمله ذلك الفقير الفقير ينتفع بماله بأجرته التي يعطيه اياها وقال تعالى قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج. فان اتممت عشرا من عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصغير. هذا فيها تصريح بالإيجارة على ان تأجرني ثماني حجج ان تعمل اجيرا عندي ثماني سنين. اذا اعطاه عوضا معلوما اللي هو انه زوجه احدى ابنتيه. مع ما كان من نفقة ومصروف على ان يعمل عنده ثمانية دجاج. اذا فهذه اجارة عمل موسى عليه السلام ايران اه عند الرجل والاصل ان شرع من قبلنا شرع لنا الا قال لنا هادي قائل هذا شرع من قبلنا نقول الاصل ان شرع من قبلنا شرع لنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. اختلفوا في رواه ابن ماجه وفي بوته خلاف بعض اهل العلم ضعفه لكن الشاهد عموما يدل على مشروعية الإجارة ومما هو اصلح من هذا من الحديث الصحيح في مشروعية ايجارة قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. ومن كنت خصمه ومن كنت خصمه طلجو اي اغلبه بل كنت خصمه خصمته. رجل اعطى بي ثم غدر. ورجل هذا قول الله تعالى في الحديث الله تعالى كيقول هاد الكلام القائل هو الله عز وجل في الحديث القدسي قال رجل اعطى خبيث ثم غدر رجل الاعطاب ثم غدر بمعنى انه عاهد الناس بالله رب العالمين. بحق الله تبارك وتعالى عاهد الناس اخذ اخذ عليهم العهد وواثقوا به بالله عز وجل ثم غدا ورجل باع رجلا فاكل ثمنه باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى ان هو لم يعطه اجره دل هذا على مشروعية الاجارة. لان الله تعالى لما قال ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. اذا لو اعطاه واجره لما كان هناك شيء اشكال فدل هذا على ان الاجارة مشروعة مشروعة. هنا فين كاين الذم؟ كاين ذنب بسبب ان اه المستأجر لم يوفي المستأجر حق حقه لم يعطه حقه. اذا لو اعطاه حقه لما استحق الذم فدل على ان الاجارة مشروعة وقد نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على جواز الهجارة اذا الاجارة نقول جائزة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع وتقتضيها المصلحة كما ذكرنا الاجارة لها اركان خمسة بمعنى لا تكون الاجارة الا بهذه الاركان الخمسة. الاول والثاني العاقدان هما المؤجر والمستأجر اولاء المستأجر المستأجر الذي طلب الاجارة المؤجر والمستأجر طالب الإجارة اذن هذان ركن هذه العاقدان. الركن الثالث الصيغة. وسيأتي كلامه عليها. والركن الرابع الاجرة والركن الخامس المنفعة الأجرة ممن من المؤجر والمنفعة من المستأجر المؤجر عليه الأجرة والمستأجر عليه المنفعة ويشترط في العاقدين الركن اللول اللي هو العاقدان يشترط فيه شرط يشترط في العاقدين التمييز المؤجر والمستأجر ويلزم عقدهما بالتكليف والرشد العقد ديال الإجارة متى يكون لازما يكون لازما اذا كان عاقلين مكلفين راشدين اذا كانا مكلفين راشدين عقد الاجارة يكون لازما واما اه قبل الاستيفاء فللولي حق الفسخ هذا قبل الاستيفاء. متى؟ اذا لم يكن اذا لم يكن احد العاقدين مكلفا مثلا كان صبيا او كان مكلفا ولم يكن راشدا فلي وليه حق الفسخ والامضاء قبل الاستيفاء. واما اذا لم يعلم الولي لم يعلم الا بعد الاستيفاء بعد استيفاء المنفعة لازم المستأجر اكثر من المسمى واجرة الميت مثلا لو فرضنا ان هاد المؤجر كان غير راشد ولا كان غير مكلف واستأجر شخصا وداك الشخص حصل له المنفعة قاليه جيب ليا كدا ولا كدا والمستأجر اما اذا لم تكن معلومة فالاصل تبينها فاذا لم تبين فيعطاه اجر اجر المثل واعلموا ان الاجرة لا يستحقها العامل حتى يقوم بما استأجر عليه منها. طيب ها هي الاجرة قل لها خاصها تبين وكذا دار الخدمة ديالو اتى بالمنفعة فان المستأجر يستحق الاكثر من من امرين من المسمى واجرة المثل. الى كانوا الى كانوا تافقوا على شي ثمن قبل هداك مستأجر اللي هو غير راشد ولا غير مكلف داء المؤجر دار مع المستأجر واحد العوض غنشوفو ديك الساعة داك المسمى داك العوض واش هو والاكثر لا اجرة المثل هي الاكثر فان كان المسمى اكثر من اجرة مثل فيستحقه مستأجر. وان كان اقل فنعطي استأجري اجرة المثل واضح؟ يأخذ الأكثر من المسمى وأجرة المثل وحكم المكره على الاجارة اكراها محرما كحكم من لا يلزم عقده. بمعنى ان آآ اه المكرهة على الاجارة متل اه غير المميز واضح؟ او مثل قنت غير المكلف وغير الرشيد من لا يلزمه عقده. بمعنى انه اذا اكره على الاجارة فلا تلزمه تلك الاجابة جاره لانه اكره عليها اكراها محرما فلا يلزمه العقد ويشترط في المستأجر الا يكون ممنوعا من دخول المحل الذي استأجر ليعمل فيه اه انتشرت زائد فاش؟ في المستأجر ان لا يكون ممنوعا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العرفية منذ دخولي المحلي الذي استأجر ليعمل في مثل ما ذاك الحائض بالنسبة للمسجد. الحائض مثلا اجرت لتعمل في المسجد لتكنس المسجد مثلا او نحو ذلك بعوض اجرة يشترط الا تكون اه ممنوعة من دخول المحل الذي اه استأجرت لتعمل فيه. كذلك الكافر ممنوع من دخول المسجد فلو اجر ان يعمل في المسجد ان يصلح شيئا في المسجد ولا ان ينظف المسجد او نحو ذلك اه فان هذا لا يصح لانه يشترط في المستأجر الا يكون ممنوعا من من دخول المحلة استأجر ليعمل فيه طيب في الأركان ذكرنا من بين الأركان الصيغة. نفس الكلام اللي قلناه في البيع ونقوله في الإجارة. ماشي الصيغة لابد ان تكون كلاما يشترط ان تكون كلاما بل اي شيء يدل على الرضا يصح به تصح به الاجارة اي شيء كيدل على الرضى تصح به ولا زين الاجارة فالمناط عن الرضا بين الطرفين بين العاقدين ويجب ان يعلم ان العوض الذي يعطى للمستأجر يجب ان يكون اه مما يجب ان يكون مما يصح ان يكون ثمنا. ديك الأجرة للي غتعطى يجب ان تكون مما يصل ان يكون ثمنا في الجملة والذي يصح ان يكون ثمنا في جملة را سبقات معنا الشروط ديالو في اول باب البيوع. لأن سبقتهم على شروط الثمن وشروط في المتمن وشروط في العاقدين فالثمن فالشرع يشترط فيه ان يكون طاهرا معلوما منتفعا به مقدورا على تسليمه فكذلك هنا الأجرة لي كتعطى للمستأجر يجب ان تكون اه فيها هذه الشروط يعني مما يصح ان يكون ثمنا في الجملة الا ان علماءنا استثنوا من هذه المسألة دابا حنا قلنا مما يصح ان يكون ثمنا في الجملة. لكن استثناو فواحد ورا واحد الثمن قالوا له هذا لا يجوز ان يعطى استثنوا اه كراء الارض لاجل الزراعة فلا يجوز ان يكون بالطعام او بما يخرج منها. كراء الأرض لأجل الزراعة لا يجوز ان يكون بالطعام او بشيء يخرج اه من الأرض هذا لا يصح ان يكون ثمنا في ايجارة الارض للزراعة عندنا عند المالكية وسيأتي الكلام عن العلة علاش؟ لماذا اذا اجرت للزراعة مخاصش العوض يكون فيها طعاما بالخصوص او ان يكون مما خرج من الارض عموما ملئ الله سيأتي الكلام على هذه المسألة في المزارعة يجي معنا باب اولى فصل خاص بالمزارعة لأن المزارعة داخلة فيما شاكل البيوع لي تكلمنا عليها ما شاكل البيوع من ذلك المزارعة ويأتي كلام بها بإذن الله تعالى. اذن قلنا يجب اه ان يكون الاجر معلوما حنا فالتعريف دابا ديال الاجارة قلنا بيع منفعة مألوفة معلومة باجر معلوم الدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الاجير حتى بين له الأجر حتى يبين له الاجر. لا بد ان يكون اجره معلوما. ونهى عن النجاشي واللمس والقاء الحجري لكن لو فرض انه آآ لا لم يبين له الاجر استأجر شخص عند شخص للعمل عنده ولم يبين له الاجر. فانه يعطاه اجر المثل حينئذ فانه يعطاه اجر المثل حينئذ. وايضا يجب ان يعلم ان الاجرة المعلومة المعروفة الملفوظ بها هاد بيان الأجر ما لم تكن الاجرة معلومة معروفة الا كانت الاجرة مشهورة عرفا فتأتي معنا القاعدة التي سبقت مرات وهي ان المعروف عرفا الكلمة الفوضى كالشرط اللفظي مثلا الى واحد الأجرة ديال شخص معين كيخدم بالنهار في الخضرة ولا في كذا الأجرة معلومة جار بها العمل. مشهورة بين الناس والمعلومة فانه لا يشترط تبينها لانه واش؟ لانها معلومة عرفا هاد العامل الأجير متى يستحق الأجرة؟ كيولي كيستحقها ودياله لا يستحقها الا بعد ان يقوم بعمله. ما كيقولش لينا الشرع لا راه الانسان يستحق الاجرة قبل القيام بالعمل وبالتالي واجب عليك تعطيه الأجرة قبل القيام بالعمل لا هذا ليس من الشرع ليس شرطا في الشرع. لان الاجير انما يستحق الاجرة وكتولي ديالو مستحقة بعد قيامه بالعمل ملي يقوم بالعمل غادي يولي مستحق الأمور. لكن لو فرض ان المؤجر اعطاه الأجرة قبل القيام بالعمل يجوز لا يجوز قالي هاك العوض ديالك هاك الأجرة وخدم ليا كدا وكدا قدم له الأجرة على العمل يجوز؟ اه نعم يجوز غي كانقولو نحن لا ايستحقوها الا بعد قيامه بالعمل الذي اجر ليقوم به. لكن لو قدم له ذلك اه انه فان ذلك فائز عندنا في المذهب اذن هذه بعض الأحكام المتعلقة بالإجارة مازالت هناك احكام اخرى نرجعها ان شاء الله الى الدرس الآتي قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه من الداع كله قد تقدم دليله. لا ماشي كله لا عاود رجع ومن باع؟ ومن باع عبدا وله ما له وما له بائع الا من اشترى له لا ما الاعراب يشترطه قل له توكيد للضمير المنسوب المفعول به الا ان يشترطه المبتاع كله اش معنى هاد الكلام؟ يعني الا ان يشترط المبتاع مال العبد كله ان يشترط المال كله لان هذا شرط عندنا اذا اشترط بعض المال لا يجوز واضح؟ خاصو هاد المسألة سبقات معانا في الدرس الماضي ولا سبقتها الا ان يشترط المبتاع المبتاع اللي هو المشتري المال زيد قل له لا ان يشترط بعده. مفهوم؟ ها هو غيجي يصرح بها الشيخ رحمه الله. اذا كله توكيد للضمير فيشترطه ان يشترط المال زيد كله لا بعضه خاص المشتري يشترط المال كله قال زد قال الفاكهني ومعناه يشترطه مبتاع ان يشركه للعبد لا لنفسه فان شرطه لنفسه امتنع ان كان الثمن ذهبا والمال ذهبا او فضة انتهى. وقال الاقفاهسي قوله الا ان يسر الله فسواء اشترطه الى نفسه البيع صحيح. مثل ان يقول له اشتري منك هذا العبد بماله لانه تبع له. فلا حصة له في الثمن فيجوز ان يشتريه بالدنانير والدراهم والعروض والحيوان. وسواء كان ما له عينا او عرضا او حيوانا. وان قال المشتري اشتري منك هذا العبد وماله فها هنا يراعى فيه الربا فإن كان ماله عينا لا يجوز ان يشتريه بعان من جنسه. ويعني بقوله واضح المعنى قال لك وان قال المشتري اشتري منك هذا العبد وماله وهداك العبد المال ديالو لي عندو عين عندو الذهب ولا الفضة الدنانير ولا الدراهم وهو غيشريه بالدنانير اذا ولات الربا هنا سيشتري عينا بعين وزيادة عبد قال فان كان ما له عين لا يجوز ان يشتريه بعين من جنسه بعين من جنسه يعني مثلا العبد عنده ذهب بدنانير ديال الذهب ونتا غتشريه بدنانير من ذهب من نفس الجنس. غتقول غنشريه هو والمال ديالو. طيب العبد عندو ربعة الدنانير ونتا غتشريه هو والمال ديالو بعشرين دينار. لا يجوز. لأنه معندناش دهب بدهب مع عدم التماثل التماثل ما كاينش قال ويعني بقوله الا ان يشترطه مبتاع كله احسنت كله نعم فلو اشترط بعضه قال هذا هو القايد لي قلناه شتيه؟ اه زيد. قال ابن القاسم لا يجوز. ولهذا قيدنا كلامه بقولنا كله. ها هو قال لك شتي قيدنا ايوا ذاك القايد لي قلت لك. قال لك ولهذا قيدنا كلامنا بقولنا كله. قال المحسنون والحاصل انه لابد ان يكون ثمن العبد مما يباع به ماله. وان يشترط جميعه ها هو السي وان يشترط جميع المال وان يكون معلوما فهذه ثلاثة شروط فيما اذا اشترطه المشتري لنفسه اشترط داك المال اللي نفسي ماشي للعبد لأنه ممكن يشترطوا للعبد يقول ليه اا يقول للمشتري الباقي غنشري ما عندك هاد العبد لكن بشرط ما تاخدش ليه المال ديالو المال ديالو يبقى عندو ما ناخدوش انا لكن يبقى ليه هو يتصرف فيه هو هذان للعبد لكن اذا اراد ان يشترط المشتري المال لنفسه يقوليه غناخدو هو والمال ديالو فلابد من هده الشروط الثلاثة ان يكون ثمن العبد مما يباع به ماله وان يشترط جميعه ما يقولش لي ناخد النص ولا الثلث ولا الربع جميع المال. وان يكون معلوما داك المال ديال العبد معلومات قال تنبيه تصدير قوله وله مال سواء كان هذا المال بيد العبد او على يد امير او كان دينا على السيد. نعم. ولا بأس بمعنى الجواز بشراء المد والقصر ما في العدل عن البرنامج قال قال الفاكهاني كلمة سالسية فتح الباء وكسر الميم. المراد بها الصفة المكتسبة لما في العدل. وهو في اصطلاح اهل زماننا الدفتر بصفة معلومة فان وجده على الصفة التي في البرنامج لزمه البيع ولا خيار له. وان وجده على غيرها فهو بالخيار في لزوم البيع وفسخه ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف. ظاهره انه لو وصفه لجاز قال قال ابن عمر المشهور لا يجوز لانه لا مشقة في اخراجه او اي وكذلك لا يجوز شراء ثوب في ليل مظلم قوله لا يتأملاه بحذف النون في اكثر النسخ على ان لا نافية جرت مجرى النهي فتجزم. فتجزم فتجزم. نعم. وفي بعضها باثباتها وضمير التسمية عائد على المتبايعين وممتاعه هو الذي يتأمله وحده. نعم. لان المبتع هو اللي غيشري شكون اللي خاصو يتأمل؟ المشتري البائع راه ديالو داكشي عاود البائع عاد بغى يتأمل السلعة ديالو المشتري هو المقصود نعم يصح ان يجوز يجوز هداك الوعاء يقال له عدل وعدل قال والذي في المدونة لا يجوز في ليل مقمرا كان او غير مقمن. وكذلك الدابة ذات الحوافر لا يجوز شراؤها في ليل مظلم. وكذلك بهيمة الانعام عند ابن القاسم ولا يشم احد على صوم اخيه وهو الزيادة في الثمن لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا يشم الرجل على صوم اخيه المسلم قوله المسلم خرج اخرج الغالي فلا يجوز للمسلم ان يصوم على صوم ذمي. وذلك النهي عن الصوم على صوم اخيه محله اذا ركن لكسب الكاف وفتحها الى هو بمعنى فقيل هو بمعنى اه قيل هو قيل هو بمعنى قيل هو بمعنى وتقارب وهو ان يميل البائع الى المبتدع. والنهي عنا ركينا وتقارب وهو ان يميل البائع الى المبتع. والنهي عن ذلك محمول على التحريم فلا يجوز لاحد ان يزيد عن المبتعث من الاذن قال ابن ناجي اختلف اذا وقع هل يفسخ ام لا؟ وسمع اسمه ابن القاسم يؤدب فاعل ذلك. نعم. ثم صرح بمفهوم فقال لا في اول التساوم بالتساوم حول التراكم. فان فان صوم الرجل فان صوم الرجل على صوم الاخر حينئذ جائز لانه لو نهى عن ذلك لدخل الضرر على الباعة في سلاعهم. نعم. والبيع عندنا ينعقد بالكلام على الرضا في الاشارة والمعاطاة وان لم يسترق المتبايعان على المشكور. وقد تقدم في بيع الخيار ان التفرق في قوله صلى الله عليه وسلم المتبرعان من خيار ما لم يفترق محمول عند مالك على التفرق بالاقوال. وهنا انتهى كلام الشيخ عن البيوت. ثم شرعا حسنا