القيد الأول لي مذكور معنا لي هو ما لا تمكن الإشارة اليه حسا دون اضافة. ما الذي اه يقصد به يقصد به ان المنفعة اه لا تكون منفصلة عن اصلها الى اخره قال رحمه الله والاجارة جائزة اذا ضربا لها اجلا ثمنا تقدم فيما مضى ان الاجارة آآ بكسر الهمزة وقيل هي من ثلاثة من الاجر وهو الثواب لانه في الاجارة يعطى للاجير اجرة. فمنه لا سميت اجارة. اذ تعطى فيها اجرة العامل وهو الأجير. وتعريفها عند الفقهاء هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم. بيع منفعة لا بيع عين بيع عين هذا يسمى بيعا وما فيه بيع منفعة يسمى تجارة والمنفعة يجب ان تكون معلومة والاجر يجب ان يكون معلوما اما ان يسمى واما ان يكون معلوما بالعرف بالعرف. ومشهور عندنا في المذهب ان الاجارة اي ان هذا المصطلح وهو الاجارة مقصور على بيع منفعة الآدمي اما بيع منفعة غير الادميين فانها تسمى عند ذاكراء وسيأتي الكلام بعد على الكراء باذن الله. سنتحدث عن الجارة وغيجي الشيخ يتكلم على الجعالة وهناك اذكر الفرق بين الاجارة والجعالة ثم يأتي الكلام بعد على الكراء وهذا تفريق عندنا في المذهب. وعند آآ غيرنا من الفقهاء آآ لا يفرقون بين الاجارة والكراء في الجملة. فيطلقون على الاجارة كراء على الجراء اجارة وهكذا. لكن عندنا في المذهب الاجارة خاصة ببيع منفعة الآدمي واما بيع منفعة غير الادمي كمنفعة الدور والاراضي والحيوان فيقولون لها كراء. آآ الاجارة هاته مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض النصوص الدالة على مشروعه ولها اركان خمسة الركن الاول والثاني هما المؤجر والمستأجر العاقدان. المؤجر والمستأجر الركن الثالث الصيغة والركن الرابع الاجرة والركن الخامس المنفعة. فلا توجد الاجارة الا بهذه الأركان الخمسة. لابد في الإجارة من عاقدين المؤجر والمستأجر. المؤجر هو الذي يدفع الاجرة المستأجر هو العامل والصيغة التي بها الاتفاق بين الطرفين والاجرة التي تعطى للعامل والمنفعة التي تعطى لصاحب العمل يعني للمؤجر ويشترط في العاقل كيبين التمييز ويلزم عقدهما بالتكليف والرشد. بمعنى انه يشترط في العاقلين التمييز لكن التمييز ليس شرط لزوم وانما الذي هو شرط لزوم التكليف. التكليف هذا شرط لزوم فاذا كان مكلفين وحصل بينهما عقد الاجارة فانه يلزم آآ اكماله واتمامه. لكن بشرط ان يكون المكلف راشدا كما لا يخفى. ويشترط في المستأجر الا يكون ممنوعا من دخول المحل الذي استأجر ليعمل فيه كالحائض آآ فانها تمنع من الدخول الى المسجد. فاذا يشترط في المستأجر ان لا يكون ممنوعا من الدخول الى المكان الذي والجيران ليعمل فيه كالحائض في الدخول الى الى المسجد. والكافر كذلك في الدخول الى المسجد لعمل عمل في فهذا شرط لا بد من تحققه ان لا يكون المستأجر ممنوعا من الدخول من دخول المحل الذي استأجر ليعمل فيه. ويشترط في الاجرة ياك الاجرة من الاركان؟ هاد الاجرة لي هي من الاركان يشترط فيها ان تكون مما يصح ان يكون ثمنا في الجملة. يعني يشترط في الثمن في الاجرة ولا يقول في الثمن ان يكون طاهرا معلوما منتفعا به مقدورا على تسليمه واستثني من هذه المسألة كما سبق مسألة ستأتي معنا باذن الله تعالى في كراء الارض لاجل الزراعة ففي كراء الارض لاجل الزراعة كما سيأتي باذن الله تعالى. آآ لا يجوز عندنا في المذهب ان اه تكونا بالطعام او بما يخرج من الارض لا يجوز ان تكون الاجارة هناك ولا الكراء بالطعام ولا بما يخرج من الارض هذا في كراء الارض لاجل الزراعة بخصوص وسيأتي الكلام عليها اه بخصوصها بعد باذن الله تعالى اه ثم اعلموا ان العامل ان المستأجر لا يستحق الاجرة حتى يقوم بالعمل الذي استأجر عليه لا يستحق الاجرة بمعنى لا تكون لازمة للمؤجل حتى يأتيا بالعمل الذي كلف به حينئذ يكون مستحقا لها. اما قبل ذلك فالامر راجع للمؤجر ان شاء ان يعطيه اياها فله ذلك وان شاء ان يؤخرها فله ذلك. لكن يكون مستحقا لها ويجب اداؤها اليه اذا اه قام بالعمل الذي استأجر ليعمل فيه اه تم اعلموا انه من الاحكام المتعلقة بالاجارة التي تحدثنا عنها الان انه يجوز السلف فيها يجوز السلف فيها بالقياس على السلم. قالوا ولان الاصل في المعاملات الجواز وبالتالي فيجوز السلف في فيها بناء على على الاصل. شمعنى السلف فيها؟ بمعنى مثلا ان يعمل ان المستأجر ان يعمل المستأجر ويستحق ثمنا ويكون ذلك الثمن مؤجلا. الثمن الذي يستحقه العامل يكون مؤجلا الى اجل بعد سيكون هذا سلفا من المستأجر من العامل ويجوز ان يقدم العامل الثمن للمستأجر فيكون كذلك سلفا بمعنى يكون ثمنا مقدما على العمل الذي يقوم به. فالسلف في الاجارة جائز القياس على السلام. ولان الاصل في المعاملات الجواز وقياسه على السلام انما يظهر فيما لو قدم المؤجر الثمن للمستأجر. المؤجر هو اللي غيقدم تمام والآخر العامل من بعد سيقوم بذلك العمل المنفعة التي يتوقع حصولها منه ستكون مؤخرة الى اجل والمؤجر يقدم له الثمن فتكون شبيهة بالسلام في هذه الصورة الا انه في السلام يكون عندنا بيع عين وهنا في الاجارة يكون عندنا بيع من ساعات فالبائع هنا حينئذ باعتبار القياس غادي يكون البائع هو المستأجر او السلعة اولا العوض الذي سيعطيه للمؤجر هو هو تلك المنفعة التي سيقوم بها ماشي عين وانما هي منفعة والمنفعة هاته التي اه ذكرت في تعريف الاجارة لان الاجارة كيفما قلنا في التعريف هي بيع منفعة باجر معلوم ما هي المنفعة التي تباع؟ عرفوها بقولهم هي ما لا تمكن الاشارة اليه حسا دون اضافة يمكن استيفاؤه غير جزء مما اضيف اليه. هذا هو تعريف المنفعة هنا في بإجارة منفعة الكرة بالإجارة هي هادي ما لا تمكن الاشارة اليه حسا. علاش؟ لا تمكن الاشارة اليه حسا. لانه ليس شيئا معينا ليس شيئا معينا حتى تشير اليه حسا لأننا بالإشارة الحسية لاش كنشيرو للأعياد تشير بالاشارة الحسية للأعياد او المنفعة اللي كيقدمها ليك الأجير ليست شيئا يشار اليه حسا لأنه ليست لأنها ليست عينا بل هي منفعة منفعة معنوية قال ما لا تمكن الاشارة اليه حسا دون اضافة يمكن استيفاؤه غير جزء مما اضيف اليه. يمكن استيفاؤه هذا القيد الثاني غير جزء مما اضيف اليه. طيب اذا مثال ذلك كالركوب بالنسبة للدابة والعمل بالنسبة للاجير مثلا منفعة الدابة الركوب منفعة العامل منفعة الاجير العمل الذي كحمل مثلا آآ اثقال ولا سلعة ولا نحو ذلك مما استؤجر ليعمل فيه. اذا فخرج بهذا القيد اللي هو ما لا تمكن الاشارة اليه استندونا اضافة خرج كراء الاشجار لاجل ثمارها لماذا؟ لان المقصود نحن شنو كراء الاشجار لاجل ثمارها؟ ملي كنقولو لاجل ثمارها هادي مبقاتش شيء لا تمكن الاشارة اليه حسا بل هذا شيء تمكن الاشارة اليه حسا الثمار لي في الاشجار شيء تمكن الاشارة اليه حسا القيد التاني قلنا يمكن استيفاؤه هاد الشيء الذي لا يمكن الاشارة اليه حسا خاصو يكون مما يمكن استيفاؤه فيخرج بذلك كراء فاكهة او نحوها لتشم. واحد مثلا يكري من عندك تفاحة لي يشمها ويردها اليه. هذه المنفعة اه لا يمكن استيفاءها. لماذا؟ قالوا لأن تأثيرها ليس من الاستيفاء وانما هو من مرور الزمان الانسان من باب يعني مكاينش واحد المنفعة معينة تستوفى هنا وانما هو مرور زمن يسير يشم الانسان فيه رائحة الفاكهة فلا تعد تلك مما يمكن آآ استيفاؤه. كذلك مما لا يمكن استيفائه ان يستأجر الاعمال الكتابة استئجار الاعمال الكتابة لا يصح لاش؟ لان هاد المنفعة شيء لا يمكن استيفاءه كذلك لا يجوز ان تستأجر الأرض المغمورة بالماء لان الارض ما دامت مغمورة بالماء فلا يمكن الزراعة فيها. ما دامت مغمورة. واحد الارض عامرة بالما. اه كالوادي فلا يمكن الزراعة فيها وهي مغمورة بالماء. اذا فالمنفعة هنا منفعة لا يمكن استيفاؤها. وحنا قلنا شيء لا تمكن الاشارة اليه ويمكن استيفاؤه القيد الأخير في المنفعة غير جزء مما اضيف اليه خرج بهذا القيد اللي هو غير جزء مما اضيف اليه استئجار الاشجار لاجل اخذ ثمارها لان الثمار جزء مما اضيف اليه. والشاة لبنها لان اللبن جزء من ما اضيف اليه اي جزء من الشاة. وعلاش هادا ممنوع عندنا في المذهب هذا ممنوع عندنا في المذهب لأنه يؤدي الى بيع الشيء قبل وجوده. وبيع الشيء قبل وجوده لا يجوز كما تقدم هاد الإجارة هنا غتأدي الى بيع الشي قبل الوضوء. واحد شرا كرا من عندك الشات ديالك قالك كري ليا الشات. علاش؟ لي يأخذ لبالها الشاة في درعها لبن يلاه ولداتو فيها اللبن وقالك كريها ليا واحد تلتيام ولا ربعيام وشنو قصدو بالكرا ان يأخد لبنها هذا لا يجوز لماذا؟ لانه يؤدي الى بيع شيء غير موجود وبيع الشيء قبل وجوده لا يجوز. لانه لا يعلم ان يكون لبن في اليوم الموالي او لا يكون لبن فاللبن اللي هو مؤجر الشاة من اجله باش يحلبو في الايام المقبلة لا يدري وجوده من عدمه ولا يدري ان يكون قد قليل الامن ام كثيرا فمنع منه لاجل ذلك واعلموا انه من شروط المنفعة. دابا كنا قلنا في التعريف اه في تعريف الإجارة الإجارة هي بيع منفعة. اعلموا انه يشترط في المنفعة ان تكون هنا مباحثا خاص المنفعة تكون منفعة مباحة منفعة جائزة يجوز للمسلم ان ينتفع بها وعلى هذا فلا تجوز الاجارة على الغناء ولا على اللعب ولا كراء الات الطرب وغيرها من المنافع المحرمة. خاص المنفعة تكون منفعة مباحة. لا يجوز قراء منفعة اش؟ محرمة واحد يكري شخص علاش باش يغني ليه؟ يكري اجير عامل لماذا ليغني؟ او عاملة لتغني مثلا او آلة طرب لي اه يطرب بها كل هذا لا يجوز لانه لانه محرم. ثم اعلموا ان المنفعة يجب ان تكون داخلة تحت التقويم. اش معنى داخلة تحت التقويم؟ يعني ان تكون شيئا مما يمكن ان ان يقوم شي حاجة لي ممكن نقوموها ولهذا منعوا منع فقهاؤنا استئجار النار ليستوقن منها منعوا ان تستأجر النار للاستيقاظ منها علاش؟ قالوا لانه شيء لا يدخل لا يمكن تقويمه. ما يمكنش ان يدخل تحت التقويم واحد قال لواحد كري ليا العافية ديالك غي نشعل بيها العافية ونردها ليك. عندو عافية شاعلة فشي عود. قاليه كري ليا هاد العود ديالك نشعل منو ناخد منو العافية ونردو ليه هاد المنفعة لا يمكن واش لا يمكن تقويمها لا يمكن تقويمها فإذا لم تكن داخلة تحت التقويم شيء لا يمكن ان يقوم فلا تجوز الإجارة فيه هذا خاص الناس ميتشاحوش فيه يعطيوه بدون عوض لانه شيء لا اه يدخله التقويم وهكذا بعض الصور الموجودة عندنا مثلا في وقتنا هذا قراء الشهادة العلمية المشترطة في مهنة من المهنة هاني مثلا المهنة من المهن مشترط فيها الإنسان وتكون عندو واحد الشهادة علمية مشى يجيب الشهادة معندوش هو يجيبها من عند واحد خور وآآ اراد صاحبها ان يؤجرها له ياخد عليها عوض يقول ليه هاد الشهادة باش تاخد نتا ما تريد من مصلحة نعطيها لك لكن بشرط ان تعطيني عليها عوضا لا يجوز هذا لان هذا شيء لا يدخل تحت التقويم. طيب هاد المنفعة ديال الشهادة لي غتعطيه لي يفتح محلا او نحو ذلك اه ما هو ما هي قيمة منفعتها ليست شيئا يمكن ان يقوم يدخلوا تحت التقويم ولهذا مثل هذا لا يجوز فيه اه الاجارة وانما يعطيه الانسان من باب التعاون من باب التعاون فقط لانه شيء لا يتشاح فيه الناس وشيء لا يترتب عليه مجهود ولا يمكن ان يدخل تحت التقويم كاستئجار النار كما ذكرنا ويشترط في المنفعة الا تتضمن استيفاء عين قصدا الا تتضمن استيفاء عين قصدا ككراء الاشجار لاجل ثمارها فكراء الاشجار لاجل ثمارها يؤدي الى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك اذن هذا كيأدي الى استيفاء عين مبقاش استيفاء منفعة غيولي استيفاء عين لي هي تلك الثمار قصدا لأن لي كيكري الأشجار لأجل ثمارها اذن تريد العين وهي الثمار. ويشترط في المنفعة هاد المنفعة لي كنتكلمو عليها ان تكون مقدورا على تسليمها وان يكون الانتفاع معلوما بحيث يبين جنسه اذا شوف اولا مقدور على تسليمه هذا واضح وان يكون الانتفاع معلوما بحيث يبين جنسه يعني الا الانسان كرا واحد الآلة من الآلة وهاد الآلة من الألات صالحة لعدة استعمالات الالة اللي انت كريتيها صالحة لعدة استعمالات فيجب ان ان يبين جنس المنفعات انا باغي نستعمل هاد الآلة في كذا وكذا وكذا هذا هو جنس المنفعة لي بغيت يجب تبيين جنسي للمنفعة اللهم الا اذا كان جنس المنفعة معلوما بالعرف واحد الآلة معلوم ان الناس كيستعملوها فواحد المنفعة معينة. تؤجر تلك الآلات في تلك المنفعة المعينة. فحينئذ لك انت المنفعة معروفة العرف فلا يشترط التبيين استغناء بالعرف اما اذا لم تكن معلومة بالعرف فلابد من تبيين جنس جنس المنفعة. مثال ذلك ككراء السيارة فمثلا ايلا كرا الانسان سيارة فينبغي ان يبين جنس المنفعة التي يريدها. يقول لصاحبها انا اريد قراء سيارة من اجل سفر مثلا من اجل سفر سأحمل عليها عائلتي وامتعتي للسفه واذا اراد بالسيارة ان يحمل الدواب واحد كرا سيارة وكان القصد بها بغا يهز الدواب يحمل الدواب ويمدها للسوق باش يبيع ويشري فيها يجب ان يبين جنس المنفعة لأن لي غيكري السيارة لأجل حمل عائلته الى مكان ما. ليس كمن يؤجلها ليحمل عليها الدواء بل السوق مفهوم فلابد من تبيين الجنسي المنفعة الا اذا كان عرف معلوم معروف بين الناس فقد تقرر ان المعروف عرفا كال كالمشروط شرطا واعلموا انه لا تصح الاجارة فيما هو مطلوب اه فعله من الانسان بنفسه يعني ما طلب الشارع من الانسان نفسه ان يفعله بنفسه لا تجوز الاجارة فيه. فهمتوا معايا؟ يعني المقصود بهذا فروض العين ممكن نجعلو الضابط هو فروض العين الشارع طلب منك نتا بعينك دير واحد الفعل من الأفعال فلا تجوز الإجارة فيه تأجر شي واحد يديرو فبلاصتك لا يجوز مثال ذلك كالصلاة والصوم مثلا انسان مكلف بالصلاة فلا يجوز ان يؤجر غيره ليقوم بهذا الفعل مكلف بالصوم لا يجوز ان يؤجر غيره للقيام به. اذا ما اه هو مطلوب من الانسان بنفسه ان يفعله لا يجوز ان يؤجر عليه غيره. لماذا لعدم حصول المنفعة حينئذ لان المنفعة ديال داك العمل لا تكون الا للعامل نفسه فإذا اجر غيره فلا تحصل منفعته وذكر فقهاؤنا انه يكره في اه تأجيل في نحو تأجير المرء نفسه على الصلاة اماما بالناس فرضا او نفلا. قالوا يكره ان اه يجعل الانسان اجيرا لامامة الناس في الفرض او ماشي الصلاة نفسها لا ليكون اماما بالناس. هذا شخص هو اجير عند الناس في الإمامة يأخذ اجرة على امامته بالناس فرضا او نفلا قالوا يكره ذلك وقال ابن القاسم هاد الإجارة ديال الانسان نفسه للصلاة بالناس اماما اه هي مكروهة في الفريضة اشد منها في النافلة كراهتها في الفريضة اشد من النافلة. لكن هذه الكراهة مقيدة عندنا في المذهب بقيد وهو اذا كان اجيرا عند المصلين الذين يصلون خلفه بمعنى اذا كان يدفع له الاجرة المصلون الذين يصلون خلفه. اما فإذا كان يأخذ الأجرة من بيت مال المسلمين او يأخذها من الدولة عموما او من جمعية او من جهة عامة لا من خصوص المصلين قالوا فلا كراهة وانما الذي يكره ان تكون تلك الاجرة من خصوص المصلين. المصلون الذين دون وراءه استأجروه ليكون اماما اماما بهم فهذا الذي يكره. اما اذا اخذها من وقف من وقف على المسجد ولا من بيت المال او نحو ذلك من الجهات عامة اه هذا لا يكره كذلك مما ذكروا انه يكره تأجير المرء نفسه للحج يعني الانسان يقول للناس شكون لي بغى لي ينوب عليه الحج انا نوب عليه الحج فيكون اجيرا يأخذ على ذلك عوضا يقول الناس لي ما مستاطعش يمشي للحج ولا هدا ولا عندو شي عذر انا احج عنه بعوض هدا كذلك يكره ماشي هي حرم لكنه يكره ان يؤجل الانسان نفسه للحج عن الناس للحج نيابة عن من لا يستطيع الحج مثلا. لكن الكراهة مقيدة هنا بما اذا كانت اجارته على غير فرض الكفاية. بمعنى فهاد الأمور كلها الى كانت الإجارة على غير فرض الكفاية يعني على اه فرض العين او سنة العين على غير فرض كيفاش كيدخلو على فرض العين او قالوا اما فروض الكفاية فلا كراهة في في الاجارة عليه ان يؤجر المرء نفسه على فرض الكفايات فرض الكفاية مثل ماذا؟ قالوا كحفر القبر او اه تجهيز الميت من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه هادي كلها تعد من فروض الكفاية. وكالقضاء اه ان يولى الانسان منصب القضاء يحكم ويقضي بين الناس. هذا كذلك فرض كفاية. قالوا فلا كراهة اذا كانت الاجابة الكفاية وانما الاجارة تكره او تمنع على حسبها في فرض العين وسنة العين لا فيما كان على الكفاية. من الايجارات المكروهة عندنا في المذهب ان يؤاجر المسلم نفسه لذميين في الامور الجائزة بشرط ان يستبد المسلم بالعمل هادي توكراه وغيجي معانا واحد الصورة انها تحرم اذن يكره للمسلم ان يكون اجيرا عند كافر المسلم هو لي خدام عادي من اجير عند زين الدين لكن متى يكون الأمر فيه غي الكراهة مفيهش التحريم بهاد الشروط لي لي دكرنا؟ اولا خاصو يكون اجير في الأمور الجائزة اجير كيبيع شي حاجة مباحة كيخدم شي منفعة مباحة ماشي شي منفعة محرمة هدا واحد تانيا ان يستبد المسلم بالعمل يعني هو خدام لكنه ماشي تحت الكافر ليس تابعا له ولا خدام له كيشطب ليه ولا لا يكون مستبدا بالعمل هو خدام مع كافر لكن متلا خدام معاه مقارض الكافر عطاه الفلوس والعامل كيخدم راسو. المسلم العامل كياخد الفلوس ويمشي يخدم لراسو. او خدام متلا هو سائق السيارة مستبد بالعمل ليس في اثناء قيامه بالعمل ليس تابعا للكافرين ليس تحت الكافرين اثناء قيامه بالعمل. بل يقول بالعمل استقلالا هو خدام لكن العمل اللي كيقوم به يقول به استقلالا يكون سائق سيارتي اه يأتي فيها يأتي بها بعض الأمتعة او نحو ذلك يقول الأمتعة لكافرين او يقول مقارضا يعني هو لي كيقوم بالبيع والشراء والكافر منو غي رأس المال او يكون مساقيا الكافر صاحب الارض او هو لي كيتولى آآ امر الارض سقاية وزراعة ونحو ذلك اذا فقالوا اذا كان اه الفعل الذي يفعله جائزا ليس محرما اه كان المسلم هو المستبد بالعمل ولا تلحقه لذلك اي مهانة ولا ذلة فان ذلك يكره. اما اذا كانت تلحقه بذلك ذلة ومهانة فانه يحرم اذا كانت تلحقه بذلك كأن يكون عمله هو ان يمشي وراء الذل ويتبعه في القيام بمصالحهم اه ويلا طاحت ليه شي حاجة يهزها ليه ويلا شي حاجة يحملها ليه او نحو دلك من الاعمال التي تقتضي التبعية او ان تخدمه في بيته خدام عنده في داره. فقالوا هذا لا يجوز لانه يؤدي الى ان تكون للكافر رفعة على المسلم تتكون للكافر عزة على على المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلا عن المهلب. قال المهلب فيما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح كره اهل العلم ذلك الا لضرورة بشرطين. احدهما ان يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله والاخر الا يعينه على ما فيه ضرر للمسلمين. لاحظ فيما يحل للمسلم فعله ولو اه بمعنى لا يجوز ان يكون فيما لا يحل للمسلم فعله ولو كان يحل للكافر فعله في دينه. الى كان شي حاجة ياخد الأجرة ديالو على داك النهار ولا يومين ولا تلتيام ولا يرجع فهنا لابد من ضرب الأجل لكن اذا ضرب الأجل ان يكون اكثر من مدة العمل اذا كان الاجل اكثر من مدة العمل جاز الكافر فدينو حلال لكن عند المسلم حرام لا يجوز خاصها تكون مما يحل للمسلم ان يفعله في دينه في دين المسلم الا يعينه على ما فيه ضرر للمسلمين. وقال ابن المنير استقرت المذاهب على ان الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لاهل الذمة. الصناع في حوانتهم بمعنى هذا مسلم خدام عند كافر. لكن في حالوته ومستقر عمله هو الذي يقوم بالعمل. ولاخر كيجي غي لاجل المحاسبة ونحو ذلك. ذاك الكافر. ولا يعد من الذلة بخلاف ان يخدمه في منزله وبطريق التبعية له. يكون خدام بطريق التبعية له. اما الى كان صانع عندو حانوت وكدا هو المسلم هو لي خدام فيه او هو لي فالواجهة والحانوت في الاصل للكافر يحاسبه على الربح ونحو ذلك فلا بأس بهذا. لكن ما يؤدي الى الذلة والمهانة لها. فالحاصل من هذه الاقوال التي نقلنا ان ضابط الامر عند اهل العلم هو ان عمل المسلم عند الكافر اذا كان يؤدي الى ذلته ومهانته عنده بحيث يكون الكافر عاليا على المسلم فلا يجوز. اقل احواله انه يكره واذا لم يؤدي الى ذلك الى شيء من الذلة والمهانة فلا بأس به. فهو جائز لكن بالشروط التي ذكرنا ان يكون العمل مباحا مما يباح للمسلم فعله لا ان يكون مما حرم ومما يحرم في الاجارة ان يؤجل الانسان نفسه لشخص معروف بالغصب والسرقة ونحو ذلك ذلك واحد يكون اجير وخدام عند شخص مشهور ومعروف بين الناس بالغصب او بالسرقة او بالمتاجرة في الحرام او نحو ذلك. واحد معروف بالمعصية مشهور بها. والمسلم يؤجر نفسه ده يكون اجيرا عنده عاملا عند هؤلاء. فان هذا لا لا يجوز. ويجب ان يعلم في الجملة في الجملة ان اي اجارة يترتب عليها فعل محرم او اعانة عليه فانها محرمة الإجارة لي كيترتب عليها فعل محرم او كيترتب عليها الإعانة على محرض فإنها لا تجوز مثلا في واقعنا هذا كمن يكون اجيرا عند من لهم بساتين وحدائق للعنب ومعلوم انهم يصرفونها تلك العنب في في الحرام في صنع الخمر يصدرونها ويبيعونها لمن يصنع الخمر او هم لهم مصانع يصنعون بها الخبر فلا يجوز للمسلم ان يؤاجر عندهم. يقول المسلم لا انا غي نقطف مثلا اجني واقطف العنب واضع وفي العلب ولا دخل لي بصنع الخمر به هذا لا يجوز اذا كان عملهم يترتب عليه فعل محرم فلا تجوز اعانتهم عليه وانت تعلم ذلك انهم يفعلون بذلك شيئا محرما اذا الإجارة اذا كان يترتب عليها فعل محرم او اعانة على فعل محرم فإنه لا يجوز من هذا الخياطة مثلا الا كان شي واحد خدام اجير خياط الصنايعي خياط لكنه اجير عند صاحب مصنع وصاحب المصنع يخيط الثياب ابا محرمة هاد الثياب لي كيخيطها الانسان ثياب محرمة كالثياب التي يحرم على النساء لبسها في خارج البيت السياب لي فيها تبرج او فيها تشبه بالكافرين او نحو ذلك فلا يجوز له ان يعمل اجيرا عند هؤلاء الذين يصنعون الثياب محرمة ويعتبر متعاونا على الإثم والعدوان ومشاركا في لا تجوز هذه الإيجارة يقول لك انا غي اجيري خدام هم الذين يبيعون عليهم المسؤولية نقول لا لا يجوز لك ان تكون اجيرا هذه الإجارة لأنها تعاون على محرم. اما العكس اللي هو ان يستأجر المسلم شريك دابا العكس ديال هاد المسألة لي تكلموا عليها يكون المسلم له اجير كافر المسلم هو صاحب العمل هو المؤجل ويكون المستأجر مشركا فهل هذا يجوز؟ مسلم يخدم معه كافرة؟ الجواب انه يجوز عند الحاجة اليه. اذا دعت الحاجة اليه جائز. بمعنى الاصل في المسلم الا يؤجر عنده الا مسلما. هذا الاصل. الا اذا دعت الحاجة الى استئجار كافر كان المسلم محتاج لواحد الكافر لكونه ذا خبرة وذا معرفة بذلك العمل ثم يشترط في هذا الكافر ان يكون ابيدا فإذا علمت منه الأمانة واحتاجه المسلم وتوقف عليه بحيث لم يجد مسلما يقوم بذلك العمل لكون تلك الصنعة او غيرها لا توجد الا عنده. فيجوز عند الحاجة اليه اذا لم يوجد مسلم يقوم بذلك العمل ومما يدل على انه لا يجوز الا للحاجة والضرورة ما بوب له البخاري في الصحيح. في صحيح البخاري قال في ترجمة باب استئجار المشركين عند الضرورة او اذا لم يوجد اهل الاسلام في حالتين الحالة الاولى لم يوجد اهل الاسلام الانسان عندو واحد المصنع ولا عمل في بلاد الكفر ولا تجارة ولا وملقى تا شي واحد مسلم يخدم معاه هدا واحد او عند الضرورة كاينين المسلمين لكن لا يستطيعون القيام بذلك العمل فحينئذ يجوز للضرورة وفي هذه المسألة اثر لعمر اثر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اه ادى ابا موسى الاشعري كتب الى عمر بن الخطاب في استعمال ذمي في الحساب. فنهاه عن استعماله فراجعه مرتين مرتين عاود كيكتب ليه في استعماله. وذكر له ضياع الحساب ان لم يتوله الذمي. قال له الى ولاش هاد الكافر الدمي غيضيع ما كاينش اللي يحشم. فكتب اليه عمر يقول بات الذمي والسلام. يقصد عمر بمعنى كيقول ابي موسى اعتبر ان الذمي مات ماذا تفعل دابا ابو موسى يلح على ان هداك الذنب ايلا متولاش الحساب غيدير الحساب. قال لي اعتبره انه مات شنو غادير تقلب على شي حد يسب راسو اذن فكيقوليه اعتبره مات والضر مسلما يقوم بذلك العمل لكن سبحان الله اتفق ان ابا موسى ملي وصلو كتاب ديال عمر بات الذمي وجد انه قد مات. هو عمر لم يقصد اخباره بانه مات لا يقصد له اعتبر انه متى افرض انه مات ما كنت تفعل ستبحث عن مسلم يسد الخلة ولو نسبيا اذن فاعتبره مات وافعل ذلك فلما وصله الكتاب وجد الذمي قد مات سأل عن الذمي فقالوا له قد قد مات. فالمقصود ان عمر رضي الله عنه سب الباب قاليه لا لا تستأجر كافرا ولو كان محتاجا اليه هادو المساكنة محتاجا اليه ولو كان محتاجا اليه قاليه لا اه لا تستأجروا. فالمقصود ان اه جمهور اهل العلم لا يجيز الاستئجار تشريكي الا للضرورة الأصل ان المسلم لا يستأجر كافرا الا اذا دعت ضرورة الى ذلك. قال ابن بطال عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة. وغيرهم لما في ذلك من المذلة لهم. وانما الممتنع ان المسلم نفسه من المشرك لما في ذلك من الاذلال المسلم. وهذه المسألة تحدثنا عنها قبل وذكرنا التفصيل فيها. اذا شيخ رحمه الله لما تحدث عن الإجارة قال والإجارة جائزة اذا ضرب لها اجلا وسميا الثمن ذكر شرطين رحمه الله. قال اذا ضربا لها اجلا وسميا الثمن. الشرط الثاني قال وسميا الثمن تكلمنا على الثمن قلنا لابد من تعيين الثمن في الاجارة. اللهم الا اذا كان هناك عرف معلوم فان فعرفا كان الملفوظي كالمتلفظ به. مثلا الاجارة ديال الناس كتمشي كيمشي الانسان المارشي دابا عندنا الآن ديال الخضرة ولا الموقف ولا غيرو الإجارة معلومة انك الا خدمتي عامل غيخدم معاك النهار كامل الأجرة ديالو مثلا سبعون درهما فإذا كانت معلومة معروفة جار بها العمل فلا يحتاج الى تعيينها اما اذا لم تكن معروفة آ فلابد من تسميتها لابد من تسميتها. والشرط الثاني قال اذا ضرب لها اجلا يعني لابد في الإجارة من الأجل. والمسألة فيها فيها تفصيل لان العمل الذي لاجله تستأجر الاجير اما ان يكون له غاية اولى الا كان العمل له غاية فلا لا حاجة فيه الى درب الأجل وشمته العمل له غاية. انت جبتي واحد العامل يعمل قلتي ليه شنو نتا غرضك؟ عندك واحد الصنادق ولا واحد المتاع برا وبغيتي دخلو لداخل قلتي لداك الأجير العمل لي غدير ليا غدخل ليا هاد الخناشي ولا هاد المتاع لي عندي هاد السلعة دخلهم ليا الى داخل المحل اذن هنا هل تحتاج الى ضرب اجل لا لأن العمل له غاية عمل محدود محصور العمل لي غدير غدخل ليا هاد السلعة لهاد الكاراج الأجل شغلك هداك دخلهم فنهار فيومين في الصباح والعشية تقول له انا الخدمة ديالي اللي غنخلصك عليها سأعطيك مئة درهم شنو العمل ديالك؟ ان تدخل هذا المتاع لذلك المحلي هذا عمل له غاية لا حاجة لضرب الأجل فيه واضح؟ هادي السورة الثانية او مثلا واحد عطيتيه ثوب لخياطة قلتي ليه هاد الثوب خيط ليا به جلابة لا حاجة لضرب الأجل في ذلك لأن العمل له غاية. فإن لم يكن للعمل غاية فحينئذ لابد من ضرب الأجل. واحد مثلا عندو اه عمل مستمر كل يوم يكون عنده مثلا بستان كبير فيه الزيتون ولا فيه تفاح ولا غير ذلك ويريد قطف تلك الفاكهة البستان كبير جدا بحيث يحتاج ذلك اياما. فهنا لابد من تحديد الأجل يقول العامل يقول صاحب العمل للعامل آآ تعمل في ادخال لهذا المتاع الى المكان الفلاني ولا في قطفه. آآ كل يوم تكون لك اجرتك. تكون لك اجرة كذا وكذا كل يومي كل يوم لك سبعون دير ابد مسلا فهنا لابد من تحديد من ضرب الاجل كل يوم لك كذا لان العامل قد يعمل يوما او يومين ولا يعود ولا واذا كان اقل منها بطلت الاجارة وان كان مساويا ففيه نزاع. اذا الاجل الذي يجب ان يضربه يجب ان يكون اكثر من مدة العمل مثلا داك العمل اه يحتاج فيه الى ثلاثة ايام وهو الايجار اللي غايديرها مع العامل مثلا يدير معه اربع ايام يقول له انا نعطيك دخل ليا هاد المتاع لديك الدار فربعيام ربعيام غنخلصك فيها بكدا وكدا دخل فيها المتاع. فالأجل اكثروا من من مدة العمل فالاصل هذا جائز. اذا كان الاجل اقل من مدة العمل واحد العمل يقوم به الناس في اربعة ايام وهو وقال لي في ثلاثة اياه فلا يجوز واذا كان مساويا ففيه نزاع وسيأتي اه الكلام عليه بشيء من التفصيل. اذا هذا ما تعلق بالشرطين الذين ذكرهما الشيخ رحمه الله للإجارة قال اذا ضرب لا اجل وسمايا الثمن. لكن عندنا في المذهب هناك فرق بين الجعل والاجارة. هنا كتسمى الجعالة والايجارة. اشار رحمه الله الى الفرق بين الجعل او كل جعالة وبين الاجارة. فقال رحمه الله ولا ايضرب في الجعل اجل في رد ابق او بعير شارد او حفر بئر او بيع ثوب ونحوه. ولا شيء الا بسباب العمل الجعل عند الفقهاء هو العوض الذي يعطى للعامل على عمله يطلق الجعل على العوض الذي يعطى للعامل على عمله. والجعالة هي اه الاتفاق ولا العقد الذي يكون بين الجاعل الجاعل هنا هو صاحب العمل وبين العابد ادى الجاعل وهو المؤجر وعندنا العامل هو الذي يعطاه العوض هذاك اللي كياخد العوض العامل واللي كيعطي العوض اليهود يسمى الجاعل العقد الذي بينهما كيتسمى الجعلة مثلث الجيم بقولهم اعلى الرجل الرجل اذا سب له عوضا. ذاك العوض يسمى جعلا جاعل الرجل الرجل اذا سب له عوضا يعطيه اياه متى اتم العمل. يقول ليه راه تجني ليا واحد البعير سير قلب عليه ويلا لقيتيه نعطيك مية درهم سير قلب عليه ايلا جبتيه ليا نعطيك مية درهم ضاع مني كذا وكذا اذا اتيتني به فلك كذا وكذا هادي اش كتسمى هذا العقد عقده جعله وداك العوض اللي هو ميت درهم كيتسمى جعل يسمى جعلا لكن قد يطلق الجعل على العقد من باب التوسع يطلق الجعل على الأجرة ويطلق الجعل على عقد جعلته يمكن ان يسمى يعني يسمى جعلا. اذا فالجعالة هادي اللي غنتكلمو عليها هي نوع من الإجارة هي ضرب من دروب الإجارة داخلة هي تحت الإجارة اذن هي شنو الصورة ديالها؟ هي الصورة ديالها مخصوصة اللي هي ان الجعالة لا يكون فيها ضرب الأجل. ملي تكلمنا على الإجارة قلنا ودار بال لذلك اجل. لكن قلنا المسألة فيها تفصيل. ماشي لابد من ضرب الأجل. المسألة فيها اذا كان العمل له غاية فلا فائدة من ضرب الأجل الجعالة اللي هي ضرب من الإجارة سمتها الأولى انه ليس فيها ضرب الأجل لأنها متعلقة بعمل كتقول لواحد اقضي ليا هاد الغرض ولك كذا وكذا هذا يسمى عقد جعالة وهي بلا الاجارة فهو الشيخ بالتنمية ببعض الأمثلة قال ولا يضرب في الجوع لأجل في رد ابق. واحد ضاع له عبد اباق له عبد عبد هارب من سيده. وصاحب السيد صاحب العبد قال لواحد قاليه سير قلب ليا على العبد وجيبو ليا ولك كذا وكذا هذا لا يحتاج فيها الى ضرب اجل لا حاجة فيها الى درب الأجل لأن المقصود هو ان يأتيه بالعبد او بعير شارد شرد بعيره قالي جيب ليا البعير الى جبتيه لعندي لكدا وكدا او حفر بئر قاليه حفر ليا هاد البير الى حفرتيه لك كدا وكدا او بيع وبينها هاد الثوب هذا بيعو ليا صاحب هاد الثوب كيعطيه لواحد خدام يبيعو ليه يقول ليه بيع ليا هاد الثوب بكذا وكذا الى بعتي بكذا وكذا نعطيك خمسين درهم مثلا بيع ليا هاد الثوب بألف درهم الا بعتيه غنعطيك خمسين درهم واضحا بعدا؟ بيع ثوب هادي كذلك؟ هاد خمسين درهم اللي دار معاه هادا جعل يسمى ونحوه ولا شيء له الا بسبب العمل. قال الشيخ داك العابد عند الجاعل لا يستحق الجعلة الا بتمام العمل. واحد قلتي ليه قلب ليا على البعير لقيتي لك كذا. مشى قلب نهار يومين ثلث ايام وهو كيقلب ما لقاش. جاء عندك قال لك ما لقيتش البائع فهل يستحق الجعل؟ لا لا يستحقه. لان الجعل نتا درتي معاه بشرط ان يقوم بالعمل. عطيتي لواحد السلعة الثوب باش يبيعو لك وتعطيه خمسين درهم مشى دار فالسوق ما تباعش ليه الثوب جا رجع عندك قال لك انا ضربت تمارة يومين وانا قدام تلت ايام كدا ما تباعش ليا خلصني فهاد اليومين وتلت ايام كتقول لي لا انت لست اجيرا بيني وبينك جعل ماشي كون نتا اجير خدام عندي بالنهار. واضح وانما كان بيني وبينك عقد جعالة. انك لا قمت بهاد العمل تاخد كذا وكذا. لم تقم به لا تستحق شيئا. مفهوم الكلام اذا قال لك الشيخ ولا شيء له اي للعامل الا بتمام العمل. وسيأتي ما في ذلك من من الاخيرة اذن هذه هي الجعالة من قولهم جعل الرجل اذا سمى له عوضا يعطيه اياه متى اتم له امل والجعلة هذه اجيزت للحاجة مع ما في ما فيها من الجهلة هي راه الجهلة فيها شي شوية د الجهالة وفيها شي شوية ديال الغرر لكن الشريعة مع ذلك اجازها للحاجة اليها للحاجة اليها. لذلك اه جازت لان الناس الجهلة اللي فيها فين كاينة الجهلة اللي فيها هي ان الناس يتفاوتون في قدراتهم على العمل را كاين واحد اللي تعطيه الثوب تقول ليه بيعوا لك خمسين درهم دغيا يمشي يبيعو عندو قدرة وعندو خبرة واحد ممكن يستغرق عندو التوبة فلا تجوز فيه الجعالة لا يجوز ان تأخذ عليه اجرا. كيف تأخذ اجرا على عمل اوجبه الله عليك؟ وواجب عليك شرعا وتأخذ عليه اه اجرة قالوا لا يجوز هذا. اذا هذه بعض تلتيام ربعيام خمسيام ويقوم بمجهود ولا ولا يبيعه اذا فهذا ضرب من شيء من الجهالة من حيث ان الناس يتفاوتون في قدراتهم على على العمل. واحد كلفته بأن يأتيك بشيء. الناس يتفاوتون فيه هذا منهم من يكون ذكيا خبيرا بسرعة ياتيك بذلك الشيء ومنهم من لا يكون كذلك فليتأخر اتيانه وقد يأتي بذلك وقد لا يأتي به فالناس اذا يتفاوتون في اتمام العمل كاين يتمه في مدة قصيرة ومنهم من يتم في الطاولة ومنهم من لا آآ يوفق لتثمينه لكن لاجل الحاجة اليها الناس محتاجون اليها شكون لي محتاج العامل والجاعل بجوج محتاجين ليها فلأجل حاجة الناس اليها اباحها الشارع والدليل على مشروعيتها في الجملة على ان الجعالة مشروعة في الجملة هو الدليل الدال على مشروعية الإجارة لأن راه قلنا الا نوع من الإجارة ومن الأدلة قوله تبارك وتعالى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم هذه الآية تدل على مشروعيتها شنو شقال ليهم؟ نفقد صواع الملك طيب من بعد؟ ولمن جاء به حمل بعير الذي جاءنا بصواع الملك اللي فقدناه اللي لقاه جاء به وجده له حمل بعير. هد له حمل بعير هدا هو الجوع لمن لمن جاء بصواع الملك المفقود. واش واضحها؟ اذا هذا عقد جعالة ولمن جاء به حمل بغي العقل جهالة لي جانا بصواع الملك له اه حمل بعير واما الادلة من السنة فمنها ما رواه الشيخان وغيرهما في قصة اللذيذ داك الرجل سيد القوم الذي لدغته عقرب وجاء القوم الى الصحابة وهم مارون بجانبهم قالوا اه طلبوا منهم طبيبا او راقيا يرقي سيدهم. فقال احد الصحابة لمن طلب منهم الرقية ما انا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. ولما قرأ رقى الرجل الصحابي على ذلك الرجل آآ الفاتحة ورقاه بها قرأها عليه ورقاه بها آآ اعطوهم ذلك الجعل المتفق عليه. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه بالقصة قال قد اصبتم اقتسموا واضربوني معكم بسهم فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مع انهم اش قالوا؟ قالوا الناس لا قال الصحابي لاولئك القوم لا ارقي لكم الرجل حتى تجعلوا لي جعلا. اذا هذا دليل على على مشروع وضعية عقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم اقرها بحيث قال للصحابي اش اضربوا لي معكم بسهم وقال لهم اصبتم. فدل ذلك على انها مشروعة. وعرفها ابن عرفة الجعالة عرفها ابن عرفة بتعريف. قال عقد على عمل ادمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب الا بتمامه. عقد على عمل ادمي. مزيان ايوا اش هو عمل ادمي مثلا؟ سكنى لبيع الثوب صيفطو ابيع ليه الثوب ديالو هذا هو العمل ديال الأدبي بعوض لي هو اذا بعته لك خمسون درهما اه قال غير ناشئ عن محله به. خرج بهذا القراد والمساقاة وشركة الحرث قوله غير ناشئ عن محله به لادى العوض في الجعالة اه مرتبط بتباب العمل. مرتبط بتباب العمل والاعمال منها ما تصح فيه الجعالة ولا تصح الاجارة ومنها ما هو بالعكس. اذا الشاهد قال غير لا يجب الا بتمامه. بمعنى داك العوض العوض لا يجب للعامل لا بتمام عقد الجعالة الا بتمامه اي بتمام العمل. ان يتم العامل عمله. حينئذ عاد يستحق العوض ثم اعلموا ان الأعمال لي كيقوم بها الأجير منها ما تصح فيه الجعالة ولا تصح فيه الاجارة. ومنها ما تصح فيه الاجارة والجعالة. ومنها ما تصح فيه الإجارة دون الجعلة اذن الأمر كينقسم لتلاتة الأقسام كاينة بعض الأعمال تصح فيها الجعلات دون الإجارة وكاين اعمال تصح فيها الإجارة دون وكاين اعمال تصح فيها الإجارة والجعالة فالأعمال التي تصح فيها الجعالة ولا تصح فيها الاجارة كالتعاقد على على استخراج الماء شنو الضابط ديالها؟ هو ما كان العمل فيه مجهولا ملي كيكون العمل مجهول حينئذ كتكون فيها الجعالة ولا تكون الإجارة. ايوا اسيدي. واحد الجوج واحد يتفق مع الآخر يقوليه الى خرجتي ليا الما من الأرض لك خمسة الاف درهم. شناهو هاد العقد؟ عقد جعانة قال هذا صاحب الأرض كيقول للعامل كيقوليه حفر الأرض ويلا خرجتي ليا الما انا المهم تخرج بغيت الما الى لقيتي الما وخرجتي لاخور كيقوليه غلقى الما كاين كيقوليه اسيدي لا خرجتي الما لك خمسة الاف درهم طيب ممكن داك العامل يخدم ويحفر وما يلقاش الما؟ اه ممكن. يخدم اياما ولا يجد ماء لا شيء له. هذا عقد جعالة لا يستحق فيه العامل الاجرة الا الا اذا اتم عمله الا استخرج الماء فله العوض اذا لم يستخرج الماء فليس له عوض فهنا تجوز الجعالة ولا تجوز الاجارة علاش هنا لا تجوز الاجارة لان استخراج الماء امر مجهول لا يدرى ان يحصل ام لا ام لا يحصل. الصورة الثانية ما فيه الأمران الإجارة والجعالة كالتعاقد على بيع شيء او شرائه او اقتضاء اليه واحد جوج يتعاقدوا واحد يعطي لواحد ثياب يقولي هاك بي عليا هاد ستيام اما يدير معاه عقد ايجارة ولا جعل يجوز الوجهان الا دار معاه اجر اا اجارة يقولي مثلا بيع ليا هاد الثياب ونعطيك خمسين درهم في النهار ديال الخدمة ديالك. بعتي ولا ما بعتيش ؟ واش واضح؟ واحد كيعطي لواحد السلعة وكيدخلو للسوق كيقول ليه سير دخل للسوق بيع وشري. وغنخلصك في النهار اعطيك في اليوم خمسين درهما. شنو هادي اجارة هادي باع ولا ما باعش غيعطيه خمسين درهم فالنهار هادي ايجارة ويجوز الى بغا يدير معاه عقد جعله يقول ليه ايلا بعتي هاد السلعة كاملة فيها الف درهم ديال الربح هادي اش غتسمى حينئذ؟ جعل لانه الا باعها عندو داك النصيب ما باعهاش لا شيء له فهم المعنى. القسم الثالث ما تصح فيه الاجارة ولا تصح الجعالة. كحفر بئر في ارض مملوكة للجاعلين. بخلاف حفرها في الارض اذن الصورة اللي سبقات معانا التعاقد على استنباط الماء بحفر بئر في ارض موات. هذا تفريق عند المالكية وهاد السورة فيها خلاف بينهم. قال لك فرق بين ان يتعاقد طرفان على حفر بئر في ارض مملوكة للجاعل. وبين ان في قاع على حفر بئر في ارض الموات. الارض الموات هي التي ليست ملكا لاحد. ما كيملكها تا حد لي جا وفلحها وزرعها وكدا وحياها كياخدها كتولي ديالو كتسمى ارض موات هي لمن احياها اللحية كتولي ديالو فإذا الشاهد فرقوا عندنا بين ان يتعاقد اثنان على حفر بئر في ارض مملوكة للجاعل او في ارض البوات قال لك الى كانت الأرض مملوكة للجاعل فهنا لا تجوز الجعالة خاص تكون الإجارة اش معنى هاد الكلام؟ بمعنى ان هداك لي كيحفر الما القلب اولا ملقاهش خاص بس العامل يخلصو غير الا القلب ممكن غيخلصو بعوض ويلا ملقاش باغي يخلصو بعوض اخر علاش علاش قانون خاصو يخلصو الى كانت الأرض للجاعد؟ قاليك لأنه غي ملي حفر ليه الأرض هاديك راه المصلحة. القلب اولا ملقاش في ذلك مصلحة هكذا قالوا المسألة فيها خلاف منهم من لم يسمي بذلك قال لك كيف يكون حفر الأرض مصلحة؟ قد لا يكون مصلحة لبعض الناس. تخسر ليه غي الأرض. يقول ليه انا ما لقيتش الما الحفر ما فائدته؟ ما عندو تا شي فائدة منو؟ لكن هكذا هذا هو المشهور في المذهب انه الى كانت ملك للجاعل فهنا تكون الاجارة دون الجعلات. ويلا كانت ارض بوات ارض بوات مشى واحد حفرها او ملقاش الما. شنو الفائدة لي غيستافد الجاعل؟ لا يستفيد اي فائدته قاله لا تكون الجعالة يجوز تكون الجعالة فاش في الأرض الموات لعدم حصول فائدة للجاعل اذا لم يوجد الماء ما لقاش الما معندو تا فائدة اذن هنا تكون الجعالة اما الى كانت في ارضه فتكون الإجارة لانه مستفيد في الجملة فهم المعنى. طيب. اذا الحاصل الان آآ اذكروا الامور التي ذكروا للفرق الأمور التي تعتبر فروقا بين الإجارة والجعالة. الأمر الأول الذي يفترقان فيه اللزوم. كيف اللزوم قالوا عقد الاجارة لازم للطرفين بخلاف الجعالة. فان اللزوم يتجه للجاعل وحده. اما العامل فانه يجوز يجوز له ان يتخلى عن العمل هادي مسألة مهمة. اذا عقد الاجارة لازم للطرفين ملي كيتافقو جوج على واحد العمل واحد هو صاحب العمل ولاخر عابد كيقوليه غتخدم ليا كدا وكدا وغنخلصك فنهار ولا كدا ويضرب لي اجلا فإن العقد لازم للطرفين بمعنى لا يجوز للعابد يتخلى ويتراجع حتى هي تا هي الأجل حتى ينتهي الأجل عاد الى بغا يمشي بحالو اما في الإجارة فإن اللزوم لا يتجه الا للجاعل العامل وقتما بغا يمشي يمشي واضح؟ علاش؟ لأن ملي كيمشي العامل ما كياخد والو لا يتقاضى اجرة لأنه قلنا ما كيتقاضا اجرة حتى يتم عمله فإذا ذهب قبل اتمام عمله لا يأخذ اجرة وبالتالي يجوز لأنه يمشي وقتما بغا هذا بالنسبة العادي. اما الجاعد فيلزمه. شلتوا الصورة واحد جاب واحد قال لي شوف دخل ليا هاد السلعة للمحل الفلاني ونخلصك العامل شرع في العمل بدا يدخل دخل الخنشة اللولة دخل الخنشة الثانية. هذا العقد يصير لازما للجاهل. الجاهل لا يجوز له يتراجع يدخل ليه جوج خمسة فالمية يقول ليه لا سمح ليا بلاش ما ما بقيتش بغيت حسن النية لا لا يجوز فهو لازم للجاعل وليس لازما للعامل العامل الا بغى يمشي بحالو يمشي يدخل جوج تلاتة ربعة خمسة يقوليه ما قدرتش على هاد العمل ويمشي يجوز ها يجوز علاش لا يجوز لأنه لا يستحق اجرة اذا لم يتم عمله يمشي ولا يأخذ شيئا ويجي داك يقلب على واحد خور يكمل العمل اما الجاعل فلا يجوز له التراجع سنة لازم من جهة الجاعل وليس لازما من جهة العابر فله ان يتخلى عن العمل لكن هذا متى كنقولو له ان يتخلى عن العمل والجاعل لا يجوز له بعد الشروع في العمل داك العامل بدا دخل واحد الخنشة ولا جوج خنشات ولا صندوق ولا جوج مثلا بدا بدا في الخدمة اما قبل الشروع تافقو قاليه غدخل ليا هاد الخير غيدخلو لك بشحال بكذا وكذا لكن قبل الشروع في العمل جاعل قال العامل بان لي فيه ما غيخدمش مزيان قبل ان يبدأ في العام قال ليا سمح ليا ما بقيتش باغي تخدم معاه يجوز من الشروع في العمل يجوز للجاعل قد يرجع لا يلزمه وانما يلزمه بعد الشروعي في العمل اه الثاني ضرب الأجل واش فهمتو علاش فرقو بين العامل والجاعل لأن الجاعل قالك بعد الشروع في العمل ما عندو تا شي مضرة الى تخلى ليه العامل. تخلى العامل غيجيب عامل خر اما العامل فله ولذلك الى تخلت فله ذلك لأنه هو المتضرر فله ذلك. الثاني الفرق الثاني ضرب الأجل. ضرب الأجل شرط في جارتي وليس شرطا في الجعالة لأن الجعالة متعلقة بإتمام العمل فضرب الاجل شرط في الاجارة ولا وليس شرطا في في الجعالة. فإذا ضرب الأجل في الجعالة بطلت الى جعل وتضرب فيها اجل فإنها تبطل لأن الأجل لا يجوز ان يضرب في الجعالة. العمل لي عندو غاية محدودة لا يجوز يضرب فيه. ان يضرب فيه الأدب لما في ذلك من زيادة الغرر. علاش؟ لأنه الى ضرب ليه الأجل يقدر السيد ما يكفيهش الوقت. ينتهي الأجل ومازال ما كملش العمل ديالو يقولي لاخر لا لا درت معاك الأجل منخلصكش لا لا يجوز في الجعالة لا يشترط ضرب الأجل وقد ينتهي العامل قال لك قبل الأجل فيأخذ ما لا يستحق لأنه غيتخلص على النهار كامل وهو الخدمة ديالو قام بها غي في نص النهار. واش فهمتو الكلام ولا لا؟ اذن قاليك الجعالة لا يجوز ان يضرب فيها الأجل لأنه الى مكفاش الوقت اه لا ما كفاش الوقت سيتضرر لأنه لن يكمل العمل في وقته. واذا اكمل العمل قبل الوقت سيأخذ ما لا يستحق يتخلص النهار كامل وهو خدم غي نص نهار مثلا الفارق الثالث ان تقديم الأجر في الجعالة محذور ان كان بشرط بخلاف الإجارة تقديم الأجر في الجعالة محظور ان كان بشرط يعني هاد الخدام لي نتا في الجعالة ماشي في الإجارة. الخدام آآ الخدام الذي كلفته بعمل معين وتيقوم ليا بهاد العمل ويعطيك واحد الأجرة. واشترط على قال لك فيجوز فيها الجعل. اما ما يجب عليك فعله فلا فليس فيه جعل مثلا من الأمور التي لا يلزم اه على الإنسان فعلها لاحظوا باش تعرفوا الفرق بين الصورتين واحد قال لشخص بشرط تخلصني عاد نخدم لا يجوز الى كان الأجرة جعلها شرط في الجعالة فلا يجوز. اما الى نتا اعطيتيه بدون شرط قلت لي هاك وخدم ليا هاد الخدمة يجوز لا يجوز لكن ان يجعل العوض شرطا في الجعالة لا يجوز فهمتو الفرقتين؟ بخلاف الاجارة فالاجارة يجوز ان يجعل فيها تقديم شرطا ها هي جزء في الاجارة ولا يجوز واحد خدام عندك بالشهر قالك بشرط غتخلصني فالشهر ديالي دابا وعاد نخدم معاك ايجارة يجوز لكن في الجعالة لا يجوز قلتي ليه بيع هاد الثوب ونعطيك خمسين درهم قاليك بشرط تعطيني خمسين درهم دابا عاد نمشي نبيع الثوب لا يجوز اذا جعل شرطا لا يجوز شمس الفرق. اذا جعل لا يجعل ان يجعل فيها العوض شرطا الإجارة يجوز ان يجعل فيها اه تقديم الثمن شرطا علاش؟ قال لك لأنه في الحالة الأولى في الجعلة لا يدري العامل اي اي يتم العمل ام لا يتمه؟ قال لك اعطيني خمسين يوم عاد نبيع لك الثوب مشى دار في السوق وما تباعش ليه الثوب وربما ديك الفلوس ضيعها ولا واضح المعنى؟ ولا يستحق فلا يجوز اما تقديم الاجرة في الاجارة جائز لانه يعتبر قرضا بحال الا سلفتيه كأنك اسلفته ملي غيجي لخر ديال الشهر لي عاد هو كيستحق فيه الفلوس. آآ ستكون المقاصة بينكما جا اخر الشهر باش تخلصو غتوقع المقاصة غتقول ليه راه عطيتك واحد الف وخمسمية درهم في اول الشهر ودابا نتا كتسالني الف وخمسمية درهم لا شيء لك ولا شيء علي توقع المقاس فيعتبر ذلك سلفا ولهذا قالوا بالنسبة للجعالة لا يجوز تقديمه لأن غيكون داك العوض متردد متردد بين السلف والجعل ايكون داك العوض متردد بين السلف والجعلي نتا قدمتيه ليه وماقامش بالعمل اذن يقدر يكون داك المال سلف الى ماقامش بالعمل خاصو يمدو ليك وقد يكون جعلا الى قبل العمل تقوليه خودو فلهذا قالو الفارق الرابع انه لا شيء للعامل الا اذا اتم العمل هذا فاشل في الجعالة فان اتمه ولم يكن قد سمي الأجر فله اجر فله جعل مثله. بخلاف الأجير اذن بالنسبة للعامل لا شيء له الا اذا اتم العمل فإن اتمه ولم يكن قد سمي الأجر واحد جا عند واحد قاليه خدم عندي دخلي هاد السلعة او متفاهموش عل التمن مهدروش عل الفلوس وخدا من عندو ملي سالا العمل قاليه خلصني وماكانوش تكلمو على الأجر شنو شنو ماذا يأخد يأخد اجر جعل المثل كنشوفو الناس عموما بشحال كيخدمو بشحال كيدخلو ديك السلعة؟ كنلقاو الثمن المشهور الشائع هو ان ديك السلعة كيدخلوها الناس بسبعين درهم مثلا بتمانين فتعطيه اجر جو علي مثله بخلاف الاجير. الاجير كيتخلص على الوقت على الايام التي ضربتها معه التي اتفقت معها عليه الفارق الخامس انه لا يشترط في الجعالة حضور المتعاقدين وتراضيهما معا كما في العقود لا يشترط حضورهما معا كما في سائر العقول. كيف لا يستطيع نورهما؟ الى قال واحد واحد مشى للسوق وبرح. وقال في السوق ولا لا شرفي خبر من اتاني ببعير الشريف راه شرد ليا البعير الفلاني لي جابو ليا فله كذا هاد الاجير تلاقى مع العميل ولا شيء مشى كيقلب على البعير جابو لعند السيد وجابو ليه يعطيه الأجرة ولا لا؟ يعطيه الأجرة اذن لا يشترط حضورهما في العقد بخلاف الإجارة الإجارة خاص لابد من حضورهما معا في العقد وتراضيهما معا هداك العامل راضي بالجاعل بالمؤجر والمؤجل راضي بالعابد لكن في الجعالة لا يشتاط الى قال لهم من اتاني بكذا فله كذا ومشى واحد جاب له كذا فله آآ الأجر لكن هذه المسألة بل يخالف فيها لي كيقول لا هذا ليس فرقا لابد من حضورهما وتراضيهما معا شكايقول فهاد السورة كيقولك هاد السورة فيها وعد بالأجر بمعنى لي كيقول من اتى بكذا فله كذا وجابو ليه واحد هداك اا ليس لا يعتبر عقدا هداك ماشي عقد جهالة هداك غي وعد باعطاء الاجرة هداك وعد باعطاء الاجرة سيكون الكلام اللي صدر من الانسان من اتاني بكذا مجرد وعد ولا يعتبر ولا يعتبر عقدا وانما يصح عقد الجعل فيما لا يجب على العامل كما تقدم في الاجارة نعم كذلك. ياك تقدمنا في تجارة ان ما لا يجب على العامل هو الذي تصح فيه الاجارة. اما العمل اللي واجب على الانسان يديرو هذا لا تجوز فيه لي جا را شي حاجة واجبة عل الجعالة الجعالة الإدارة تكلمنا عليها ايلا كان شي يجب على الإنسان عمله هل تجوز فيه الجعالة لا تجوز اذا الجعالة كتكون فيما لا يجب على الانسان القيام به شي حاجة ما واجباش عليك ديرها ودرتيها فلك دلني على من يشتري سيارة ولا على شراء سيارة نبغي نشريها انا ذلي قلب ليا على سيارة نشريها ولا قلب على لي يشري من عندي سيارة ونعطيك كذا وكذا واش الإنسان واجب عليه ان يدلك على شراء سيارة ولا من يشتري منك سيارة لا يجب عليه وبالتالي يجوز الجوع لكن لو ان احدا قال دلني على امرأة صالحة اتزوجها فدللته عليها. هل لك جعل؟ قالوا لا لا جعل لك. لماذا؟ قالوا لان نصيحة المسلم واجبة. واجب عليك ان تنصح اه قال لك دلني على امرأة صالحة وجب ان تدله على امرأة صالحة ان كنت تعرفها ان كنت تعرفها وتعرف عنه انه صالح فوجب ان تدله وبالتالي هاد العمل واجب عليك شرعا من باب النصح لاخيه الفروق بين الاجارة والجعالة. ثم قال الشيخ والاجير على البيع اذا تم الاجل ولم يبع وجب له جميع الاجر وان باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة وفي ثلثها هادي مسألة ان شاء الله غادي غي نشير لها ونخليوها تال الدرس الجاي في الإجارة قال لك الى شي واحد كان اجيرا على على البيع واحد خدام عندك فمحل عندك محل انت شاري السلعة وهدا واحد غي اجيري خدام لا مقابل كتخلصو بالنهار ولا بالاسبوع ولا بالشهر واضح عندك سلع حطيتيه فسوق لبيع هاد السلع او غيخلصك فنهار خمسين درهم شحال غنخدم عندك اولا قلتي ليا غيخلصك فلأسبوع غتخدم عندي هاد الأسبوع كامل من السبت للسبت. وسأعطيك خمس اتي درهم في اسبوع واضح داز الأسبوع كامل او ماباعش السلعة تخلصو؟ اه تخلصو تعطيه خمسمية درهم لكن لنفرض انه دازت غي ربعيام تباع السلعة كاملة نتا درتي معاها اسبوع والسلعة باعها لك كاملة فربعيام فشحال غتخلصو؟ في اربعة ايام متخلصوش في الأسبوع واضح؟ فإن باعها علاش؟ لأن هذا اجير خدام معك بالوقت فغتخلصو على حساب الوقت باعو ولا ما باعش الا داز الاسبوع وما باعهاش غتخلصو فالاسبوع ديالو باعها في نصف الوقت غتخلصو فنصف الزمن اللي درتي آآ باع في ثلث آآ الزمن لي درتي مع هذا ويخدم عندك تخلصو في ثلث الأجل هذا معنى قوله والأجير على اذا تم الأجل ولم يبع وجبله جميع الأجر وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإيجارات لأنه خدم غي نصف المدة متفق عليها اذن غنقولو ليه خمسمية درهم غنقسموها على سبعيام مثلا حنا كنا دايرينو عا خمسمية درهم ف سبعيام غنقسمو خمسمية درهم على على سبعة ايام ونشوفو شحال جاتنا في النهار واضح؟ مثلا جاتنا في النهار ثلثالاف وتلتمية دريال مثلا وهو خدم تلتيام باع فيه السلعة كاملة اذن غنخلصوه في ثلاثة ايام مثلا واضح؟ انقدرو كل نهار شحال فيها نقسمو ديك خمسمية على سبع ايام وكل نهار نضربو نضربو واحد فتلاتة نخلصوه في تلت ايام باعها في اربع ايام نخلصوه في اربع ايام باعها في خمس ايام خلصوه في خمس ايام وهكذا. قال وان باع في نصف الاجر فنصفه. علاش؟ لان هذا هادي اجارة ماشي جعانة هادي هي اجارة. ملي كتكون جعالة لا هاديك شيء اخر ما مرتبطش بالأجل مرتبط بالقيام بالعمل اذا اتم عمله له الجعل لم يتم عمله عمله لا يستحق الجوع ليتي ان شاء الله الكلام عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ بسم الله الله اكبر جائزة لقوله تعالى فان وضعنا لكم فاتوهن اجورهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غضب ماشي مشكل تجاوزناه ورجل باع رجلا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيلا فاستوفى منه ولم يعطي اجره. ولا اركان وشروط ان اركانها ثلاث الاول العاقلان التمييز والتمييز والتكليف وشرح النجوم. نعم. اذا وشرطهما التمييز انا بوحدو قالك والتكليف شرط لزوم واضح بمعنى ان التمييز شرط صحة والتكليف شرط نزول ورا قلنا مع التكليف لابد من الرشد لأنه قد يكون مكلفا سفيها غير رشيدي خاصو يكون رشيد قال والإسلام شرط في شرط في المصحف والمسلم اي شرط في بيع في العقد على المصحف يشترط ان يكون العاقدان مسلمين. وكذلك في اجارة العبد المسلم يشترط ان يكون العاقدان مسلمين يعني يشترط الاسلام في العقدين في إجارة المسلمين ولا المصحف نعم قال ثاني الأسرة وهي كل ما يصح ان يكون ثمنا في في البيعات صح. في المبايعات في مبايعة صح ان يكون اجرة فلا بد ان تكون طاهرة منتفعا بها مقدورة ذكرنا الصورة التي تستثنى اه قلنا تستثنى من ذلك سورة في المزارعة ياك ففي المزارعة لا يجوز ان يكون العوض طعاما او ان يخرجوا من الارض نعم. ها هو قال لك اي في الجملة قال لك كل ما يصح يكون ثمنا اي في الجملة يعني في العموم بمعنى را كاين شي استثناءات ولا لا؟ هذا هو معناه في الجملة. وقلنا ذلك لئلا ينتقد بالطعام وما تنبته الأرض. لصحة كونهما ثمنا وعدم صحة كونهما اجرة تل ارض الزراعة من قال ثالث المنفعة وشرطها ان تكون مباحة احترازا من الغناء والآلة والات الطرب الات الطرب وان تكون داخلة تحت التقويم فلا يجوز استئجارها استئجار نار شوف مزيان شوف مزيان فلا يجوز استئجارها لا استئجار نار فلا يجوز استئجار نار ماشي استئجارها الضمير لاش يعود مكاين تا حاجة يعود عليها الضمير هادي صورة خرا ها الحاشية قاليك قوله فلا يجوز استئجار نار ولا التفاحة لشمها لأن تأثرها ليس من الى الاستيفاء وانما هو من مرور الزمن قال استئجارنا ليستوقد منها نارا. نعم. استأجر نار باش يشعل منها عافية اخرى لها نارا وان تكون غير متضمنة استيفاء عين قصد فلا يصح استئجار الاشجار لاستيفاء ثمرها. نعم. لان ذلك يؤدي الى بيع الثمرة لأنه يؤدي الى بيع ثمرة قبل بلوغ صلاحها وان تكون مقدورا على تسليمها فلا يجوز استئجار ارض ارض الزراعة وماؤها غابر وان تكون لانها حينئذ لا تسمح للزراعة ماؤها غامل كيغادير تزرعها اه قال وان تكون غير حرام فلا يجوز فلا يجوز استئجار الحائض لكنس المسجد بنفسها. نعم. وان تكون معلومة فلابد من بيان جنس انتهت لينفي الغرض لينتفي الغرر لينتفي الغرر كما اذا اكتار دابة ليحمل عليها او ليركبها ما لم يكن عرف كحميل المكاريات عندنا بمصر فانها جارية في ركوبها. اذا قال لك فلابد من بيان جنس المنفعة لينتفي الغرر كما اذا اكترى دابة ليحمل عليها او ليركبها بمعنى ملي بغا يكري دابة غيبين جنس المنفعة انا بغيت نكريها دابا باش نركب عليها نسافر عليها بغيت نركبها دبا باش نهز عليها الثقل فرق ولا لا لابد قال لك ما لم يكن عرف كحمير البكاريات. المكارية جمع مكارية لواحد الحمير تكرى لحمل الأثقال عليها فقالك هنا يوجد عرض بمعنى متحتاجوش نبينو جنس المنفعة لأنها معروفة ان هاد الحمير عندهم تكرى لحمل معروف لحمل المتاع او قال فانها جارية في ركوب عفوا. فانها جارية يعني العادة ولا العرف جار فانها اي العادة جارية في ركوبه هاد الحمير ديال المكالية كيكريوها الناس لي للركوب عليها. شعب قال ان شرائطها فثلاثة اشار الى اثنين من والمكارية جمع مكاري والمكاري هو الذي يكري الدواب ويطلقون عليه الحمار او البغال هاد المكاري. يقال له الحمار. الحمار هو صاحب الحمار الذي يكريه والبغال صاحب البغي الذي يكريه ليركب عليه الناس. يقال له الحمار والبغال ويوجد عندنا اليوم هؤلاء بعربة يكون للحمار او للبغل او حتى للفرس عربة لركوب الناس عليها. يعني الانسان ملي كيركب شنو را كيكري من ساعة ديك الساعة. غي المنفعة كتكون مع صاحبها بمعنى كيكري هو الحمار مع صاحبه الذي يقوده به هذا راه كراء منفعة هداك قال اذا ضرب لذلك اجلا وسمي الثما اما الاول فظاهره انه لابد منه في كل اجارة وليس كذلك. فان من الاجارات ما لا يحتاج الى مزيان شوية الله يفتح عليك وهو ما تكون غايته الفراغ منه كالخياطة اعد وهو اعده هو وهو ما تكون غايته الفراغ لا خبر ما تكون غايته الفراغ منه تكون غايته الفراغ خبر تكونه غايته فراغ منه كالخياطة والنسج وبينما يحتاج الى ضرب اجل وهو ما لا غاية له الا بضرب الاجل مثله. مثل على رعاية غنم باعيانها نعم هذا لابد فيه من الأجل لأنه معندوش غاية معينة واحد غيكري يقولي شوف انا بغيتك ترعى ليا الغنم ديالي. اذن لابد من ضرب الأجل. شحال غنرعاها لك؟ شحال غتخلصني في النهار ولا في الأسبوع ولا في الشهر ولا كذا. لأنه لست هناك آآ غاية معينة. قال واما الثاني فظاهره كما قال ابن ناجي انه اذا لم تقع تسمية لم يجوز. نعم. وهو كذلك الا ان يكون عرف لا يختلف فيجوز نعم. وسمع ابن القاسم لا بأس باستعمال الخياط والمخالطة. الخياطي المخالط. المخالط الذي لا يكاد يخالف مستعمله دون لا يكاد يخالف مستعمله اي فيما يعطيه من الاجرة وفيما يقصده منه بمعنى الى كانت الى كانت واحد الأجرة معلومة ودل عليها العرف شائعة فيجوز ان يكون دون تعيين ان تكون الإجارة دون تعيين الثمن مم زد دون تسمية اجربة ها هي الإشارة غتوقع اذا فرغ ارضاه بشيء يعطيه له واضح مثلا هاد الخياطة هادو بحال الخياطة لي كيكونو في السواق الخياط لي كيكونو في السواق كدي ليه الثياب المرقعة باش يجمعها لك باش يخيطها لك في الغالب ما كتكونش اجرة بين بين العاملين كيعطيه ثوب كيقوليه هاك رقع ليا هاد الثوب عاود خيطو ليا الثوب تحليه يعاود يخيطو وفي الاخير يرضيه بثمن ولا الناس في دارها فهنا را هو ملي كيخدم لي كيصايب لك التوبة هادي را اجارة را اجير هو ديك الساعة عند خياطة الثوب والاجرة لم تسمياها ما سميتوش الاجرة شحال غتخدم ليا بشحال غنخدم ليك وكذا لان هذا مما لا يكاد يخالف مستعمله به اذا فرغ ارضاه بشيء يعطيه له. قال ابن رشد قال ابن رشد لان الناس استأجروه كما يعطى الحجام والحمامي والمنع منه حرج في كما يعطى الحجام فداك ماشي في زماننا الحجام فداك الزمن وكذلك بعد الحجامة يعطاه شيء ليرضى به. الحمامي هو العامل في الحمام هداك العامل في الحمام ملي كيحق للناس ولا كذلك يعطى اجرة يرضى بها ففي الناس غالبا لا لا يسمون لذلك اجرة. ماشي كيقول ليها جيب شحال غادي تحك ليا وكدا. فالمقصود اذا جرى العرف بأجرة معينة تعطى الأجير دون تسمية فلا حرج يجوز عدم التسمية اما الى كان غتوقع مشاحة بين آآ العاقدين فلابد من تسمية الثمن من تسمية الأجر قال ثالث ان يكون العمل منصوصا والمنع منه حرج في الدين وغلو فيه نعم ايلا قلنا الناس لا يجوز هاد الامور التي جرى بها العرف ولا يتشاحون فيها فيه حرج قال لأن هداك العامل لي كيخدم متل هاد الأعمال هو العامل نفسه الأجير يحب ان لا يكون لذلك تمن معين علاش؟ لأن الناس كاين اللي غيعطيه يتهلا فيه مزيان كاين اللي يعطيه شوية وهو راض بكل ذلك ما عندوش اشكال يعني المنع منه فيه حرج في الدين كما قال ابن رشد. الثالث ان يكون العمل موصوفا او له عرف يدخل عليه متآجرا نعم تصميم قد تكون الاجارة المكروهة مثل ان يؤاجر نفسه على الصلاة ونحوها. يؤاجر نفسه لذمي لا يناله من ذلك ذل وقد تكون حراما مثل ان يؤاجل نفسه لذمي يناله بذلك ذل. نعم. وياجل نفسه للمعروف بالغضب ونحوه. بالغصب بالغصب. بالغصب ونحو مما في حرام. نعم ثم انتقل يتكلم عن الجعالة وهي ان يجاعل الرجل الرجل على عمل يعمله له ان اكمل العمل كان له الجوع لم يكن له شيء وذهب عليه عمله باطلا وحب وحب الجواز لقوله تعالى ولمن جاء به وحسبه حسبه فخر مقولة ثم انتقل يتكلم