﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
تابوا عليه عملوه باجر او بغير اجر. ولا ضمان على صاحب الحمام ولا ضمان على صاحب السفينة ولا الا على البلاغ حاسبو قال الشيخ ولا ينتقد القراء بموت الراكب او الساكن ولا بموت غنم الرعاية

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.200
وليأتي بمثلها هنا الشيخ علاء عن اي قراء واجارة يتحدث لا شك انه يتحدث عن الكراء المضمون وعن الاجارة المضمونة قال ولا ينتقدهم هذا لا ينفسخ الكراء بموت الراكب او الساكن ولا بموت غنم غنم الرعاية هادي مسألة متعلقة بالإجارة اولا نتكلمو على الكراء قالك الكراء بموت الراكب او

3
00:00:50.200 --> 00:01:17.000
ساكن شخص اقتراض دابة فمات مثلا انا اشتريت دابة من فلان مدة شهر قلت لكري ليا الدابة ديالك شهر انقلوا بها الاتقال اسافر بها المهم غنتافع بها بعض المنافع اكريها ليا شهر. فاكتريتها منه شهرا بأجرة معلومة بألف درهم. ياك اسيدي

4
00:01:17.100 --> 00:01:41.300
بعد اسبوع او عشرة ايام مت انا لي كثريت الدابة ميكتو فهل ينتقد الكراء بموت لا لا ينتقد الكرام. يبقى الكراء ساريا شهرا طيب ماذا يفعل بالدابة؟ يأخذها ورثتي اما ان ينتفعوا بها واما ان يكروها لغيري ويستافدو منها. باقا واحد العشرين يوم

5
00:01:41.300 --> 00:01:55.150
ولا باقا خمسطاشر يوم عاد تنتهي المدة المعلومة المعينة اذن فورثتي ولا من يقومون على مالي بعد موتي الى كانوا اولاد صغار وواحد الولي هو لي كيقوم على المال داك الولي ولا الورتة

6
00:01:55.200 --> 00:02:12.850
الى كانوا هما محتاجينها غيستعملوها مكانوش محتاجينها غيكريوها لشخص اما ان يكون مثلي في الحال او دوني واضح اما يكون مثلي او دون مثلا الا كان هذا اللي كريهة كان ضعيف البنية رقيق شي شوية ولا معتدل اذن يكريوها لشخص

7
00:02:13.350 --> 00:02:33.350
بحال هداك لي مات تا هو معتدل بحالو في البنية او اقل منه لا يكرنها قالك لسمين واضح؟ خشية ان آآ اش وقع عليها؟ لأنه ممكن مول الدابة انما اكرهها لداك الذي توفي بالنظر الى جسمه. رأى انه لا

8
00:02:33.350 --> 00:02:55.350
نثقل عليها اكره له وقد لا يكره لغيره مما هو سمين. ولهذا قالوا يجوز لورثة نكرها لكن بشرط لشخص مثله في الحال ماشي فالسيمانة فكلشي فالحال عموما حتى فالأمانة وفين نحو ذلك او يكون دونه ولا لا ما هو اكثر

9
00:02:55.350 --> 00:03:15.050
اذن فالمقصود اللي بغينا نقولو ان القراءة لا ينفسخ مادام صاحب الدابة داير مع المكتري اه اجرة معلومة لمدة معلومة ومات الراكب فلا ينفسق الاجر لا ينفسق الكراء. غيبقى الكراء ممتد الى اجله

10
00:03:15.050 --> 00:03:36.400
وصاحب المال يأخد اجرته كاملة الا كان عطاها ليه قبل فداك الى مكانش عطاها ليه قبل غياخدها من من التركة ديالو يأخد دار معاها الف درهم وكنخلصو سبقها ليه فإذا هي له يستحقها الى مكانتش سبقها ليه فيأخذها من من تركته

11
00:03:36.400 --> 00:03:53.500
تبقى ديك الساعة الدابة الى انتهاء الأجل المعلوم اه عند الورثة لأنه ممكن الإنسان يكري دابة شهرين ولا لا ممكن يكريها عام يالاه السيد دوز بيها الشهر لول مات اذن هاديك عشر شهور الورثة يضيعو فيها كيقولو باش مانضيعوش نكريوها لشي واحد خر

12
00:03:53.650 --> 00:04:15.350
فماذا يفعلون اش يكرونها لشخص اخر باش ميضيعوش فيها في الشهور الباقية باقا عشر شهور ولا باقة ست شهور ولا كذا ميضيعوش فيها يستفيدون منها ويلا كانوا هما محتاجينها وفهم المعنى هذا هو معنى لا لا ينتقد لا ينتقد القراء ببيوت الراكب او الساكن واحد اقترى دارا عاما عاما

13
00:04:15.350 --> 00:04:32.200
خلص ليها عام ديال الكرا شحال تكمي هاد دار العام عشرالاف درهم نكريها ليك للعام اقتراها عاما فتوفي سكن فيها شهرين ولا شهر ومات هل ينفسخ الكراء مع صاحبه لا لا ينفسخ يبقى الكراء طيب شنو ديرو بديك بديك الدار

14
00:04:32.350 --> 00:04:45.450
ينتفع بها الورثة او من يقوم على ما لذلك الميت الى كانوا الوراثة صغار وكاين واحد هو الذي ينتمي. كيف؟ اما ان يكرهها لغيره لهم يسكنوا فيها الى كانوا الورثة محتاجينها اذا

15
00:04:45.500 --> 00:04:59.800
يسكنون فيها ماكانوش محتاجينها يكرونها لشخص اخر لكن غي بشرط تا هو يكون بحالو كيما قلنا ولا ولا دونه. يعني دونه كنقصدو اقل منه اه ضررا الى كان غيكون شي

16
00:04:59.800 --> 00:05:18.250
قرار ولا استعمال يكون اقل منه استعمالا اه فهذا هو المعنى فهم المعنى قال الشيخ ولا ينتقد قراءة الراكب والساكنة علاش لان هذا القراء كراء مضمون مشي قراء في عين اما كون كان الكراء في عين ينتهي

17
00:05:18.450 --> 00:05:36.600
اه نعم القراء في العين ينتهي اما هذا فانه قراء مضمون ولهذا لا ينتقد اه الكراء بموت الراكب بالنسبة الى كان الكراء في الدابة ولا بموت كيني ان كان الكراء للدار

18
00:05:37.150 --> 00:06:02.150
قال الشيخ ولا بموت غنم الرعاية هادي ماشي كراء هادي صورة ديال الإجارة هادي هادي اجارة لأن ملي كان نقولو غنم الرعاية اذن شنو عندنا هنا؟ عندنا اجير وهو الراعي واحد اجر راعيا قاليه اجي تخدم عندي شهر ولا غتخدم عندي عام شحال اسيدي تخدم عندي لعام نخدم عندك للعام بخمسالاف

19
00:06:02.150 --> 00:06:23.650
شنو الخدمة ديالك؟ رعاية الغنم. اذن شوف دار معاه قاليه غا ترعى ليا الغنم عاما. وساعطيك خمسة الاف درهم فهاد العام هادا هانتا معايا  فتوفيت الغنم وجابو يخدم معاه عام السيد يلاه خدم شهرين توفيت الغنم هو كانت الخدمة ديالو رعاية الغنم الغنم لي كان كيرعاها دوزت

20
00:06:23.650 --> 00:06:33.650
شهرين ماتت هل ينفسخ عقد الايجارات؟ اللي بيني وبينه ديال عام لا لا ينفسخ شنو يقول ليه الراعي؟ يقول ليه جيب ليا غنم خور راها. لا تسلك هادي جيب ليا واحد

21
00:06:33.650 --> 00:06:46.200
راه الى درتي معايا عام انا خدام عندك عام ممكن يكون خلصو مسبقا وممكن يكون حتال من بعد المقصود ان عقد الايجارات لا ينفسخ طيب اش يدير صاحب الغنم يأتيه

22
00:06:46.750 --> 00:07:06.750
بمسلها كان عندو خمسمية راس مات يجيب ليه خمسمية راس خرى مثلا ولا ربعمية ولا هادا يأتيه بمثلها الا ماجابش ليه متلها يخلصو في في في الأجل المعلوم في المدة لي خدام معه. فهم المعنى اذن ماتت الغنم لا تنفسخ الإجارة. لأن تا هادي ماشي اجارة

23
00:07:06.750 --> 00:07:24.600
ما في عين اجارة مضمونة ماشي جعالة واش كان بيني وبينو عقد جعالة مكانتش جعالة كانت اجارة خدام عندو عام ولا ست شهور ولا تلت شهور ولا شهرين ماتت الغنم لا ينفسق عقد الاجارة فهم المعنى قال الشيخ

24
00:07:24.600 --> 00:07:47.300
ولا ينتقد بمعنى لا ينفسخ الكراء بموت الراكب او الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأتي بمثلها واعلموا ان هذا القول بعدم الانفساخ عدم انفساخ عقد الكراء اذا مات الراكب او الساكن مبني

25
00:07:47.300 --> 00:08:13.000
على القول بجواز اجارة مؤجل وهذا امر عندنا في المذهب عندنا في المذهب يجوز اجارة المؤجر يعني انا نكري دار ونعاود نكريها لواحد خور لأن راه قلنا اذا مات الراكب او الساكن اش غيديرو الورثة بداك المركوب ولا المسكون؟ اش غيديرو بيه؟ يجوز ان يكرهوا لغيرهم. اذن هذا مبني على جواز اجارة المؤجل

26
00:08:13.000 --> 00:08:32.250
شي حاجة تأجرها انت تكون انت مؤجرا لها وتعاود تأجرها لشخص اخر انا مثلا واحد المحل اجرته منك بالف درهم واؤجره لغيري بالف ومئتي درهم فأكون رابحا لكن بشرط هذا لي غتأجر ليه يكون

27
00:08:32.700 --> 00:08:52.700
مثل المؤجر الأول او دونه من حيث الإستعمال. فهم المعنى اذن فهذا عدم انفساخ الكراء مبني على هذه المسألة التي عندنا في المذهب وهي جواز اجارة وهاد المسألة مختلف فيها خارج المذهب واش يجوز ايجارة المؤجل ام لا في ذلك خلاف؟ عندنا في المذهب

28
00:08:52.700 --> 00:09:08.700
يجوز مفهوم؟ وبناء على الجواز قلنا لا ينفسخ الكيران علاش لا ينفسخ؟ لأن الورثة عندهم حل اش يديرو؟ يعاودو يكريو لناس خرين. هادي اش كتسمى؟ اجارة المؤجرين. هوما غي مؤجرين ويعاودو يأجرو

29
00:09:08.700 --> 00:09:27.800
مرة اخرى اذن المؤلف صرح رحمه الله بهذه المسألة اللي هي ايجارات المؤجر قال رحمه الله ومن اكترى قراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها وان مات الراكب لم ينفسخ الكيران

30
00:09:28.250 --> 00:09:45.150
ومن اكتراك مضمونا قد عرفتم المقصود بالقراء المضمون في الدرس الماضي لان الكراء قلنا اما ان يكون في عين واما ان يكون الا كان الكراء في عين فماتت العين ينفسخ العقد ينفسخ لكن اذا كان الكراء مضمونا

31
00:09:45.450 --> 00:10:09.300
فهلك الشيء المؤجر الشيء المقترى فإنه لا ينفسخ الكراء وعلى اه المكري ان يأتي المكتري بغيره هداك المكري صاحب العين التي اجرها يجب عليه ان يأتيه بغيرها لان القراءة بينهما قراء مضمون لا في عين

32
00:10:09.300 --> 00:10:30.900
معينة اذا يقول ومن اقترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها اش معنى بغا يقصد؟ لا ينفسق عقد الكراء وكنقولو لصاحب الدابة لول جيب لي دابة خرى يقضي بيها مصالحو ماتت ليه اللولة ايته بغيرها. وان مات الراكب لم ينفسخ الكرا. هدا تكرار هادي را سبقات وان مات

33
00:10:30.900 --> 00:10:50.150
الراكب راه هي اللي قال ولا ينتقد الكراء تكرار لكنه كرره ليبني عليه قوله وليكتروا مكانه غيره وليكتروا شكون النواراسة او من يقوم على ما لذلك الميت. وليكثروا ليكتروا مكانه مكان من

34
00:10:50.350 --> 00:11:18.100
مكان الميت الإنسان لي مات غيره يكريو ديك الدابة ولا داك المسكن لغير مكان ذلك الميت لغيره باش ينتفعو اه بذلك المال فيما بقي من من المدة واعلموا ان الكراء المضمون ياك الكراء المضمون شنو الضابط ديالو؟ هو الذي لا يكون فيه تعيين العين لأن القراء اذا كان

35
00:11:18.100 --> 00:11:33.350
فيه تعيين الشيء المكترى لا يعتبر قراء مضمونا هذا قراء في عينك الى قلت لك كري ليا هاد الالة المصورة هادي بالضبط هادي هذا داء في عين اما الى قلت لك كري ليا الة مصورة اصور بها الة تامة

36
00:11:33.550 --> 00:12:01.600
فهذا كراء مضمون. اذا فالكراء المضمون لا يجوز فيه تعيين المقترى لكن اه يجب فيه بيان الجنس والنوع والذكورة والانوثة ونحو ذلك. ايه العين ما غتعينهاش لكن الجنس لابد ان تعينه مثلا تقول لواحد اريد آآ مثلا ناقة من نوع كذا وكذا اولا ماشي تقول

37
00:12:01.600 --> 00:12:18.550
مركوب كيفما كان ممكن تعين ليه نوع المركوب. تقول ليه اريد مركوبا اا يكونوا مثلا فرسا وهاد الفرس يكون لونه كدا وشكله كدا انت لا تعين واحدا معينا لكنك اش

38
00:12:19.200 --> 00:12:42.250
اه تبين ما تريد من حيث الجنس واضح؟ اما الى قلتي ليه غي مركوب ممكن يجيبلك حمار ممكن يجيبلك بغل ممكن يجيبلك فرس ممكن يجيبلك اش اه ناقة اذا فتعين الجنس لا اريد مركوبا اتوصل به الى آآ مكان كذا يكون مثلا من جنس الخيل

39
00:12:42.450 --> 00:13:01.150
وهاد الخيل واش ذكر ولا انثى تعيني تقولي مثلا ذكرا ولا انثى. من جنس الإبل تعين لي تقولي ذكرا ولا انثى. جائز بل هذا لابد منه حتى لا يقع النزاع بين بين المتعاقدين ولأن هذا الأمر له اثر في الأجرة

40
00:13:01.150 --> 00:13:13.150
راه راه عندو اثر في الأجرة اللي غيكري فرس ماشي هو اللي غيكري حمار عندو اثر فالأجرة فإذن لابد من تعيين ولو الكراء مضمون ممكن تعين الجنس وان تعين النوع الجنس النوع

41
00:13:13.150 --> 00:13:31.700
من الابل نوع ذكر ولا ولا انثى لا حرج في هذا وهذا ما كيخرجناش عن الكراء المضمون هذا كراء المضمون لأنك لم تعين له دابة بعينها قلت له آآ ناقة كذا الى اخره

42
00:13:32.300 --> 00:13:52.300
وفي زماننا هذا الكراء المضمون ممكن تعين المركوب كذلك بذكر الجنسي والنوعي. الجنس مثلا تقول له سيارة وسيارة مثلا ممكن تعين نوع تقول ليه رباعية الدفع ولا تحمل كدا وكدا من من الركاب مثلا كتهز ستة ولا تهز ربعة ولا تهز خمسة يمكن

43
00:13:52.300 --> 00:14:11.300
ان تذكر له الجنس والنوع وما تريد لكن لا تعين سيارة معينة او غيرها من المراكب واعلموا ان القول بجواز الكراء على الكراء هذا لي كيقولو به المالكية لي اشرنا اليه قلنا يجوز عندنا ايجارة

44
00:14:11.300 --> 00:14:37.550
المؤجل يجوز عندنا الكراء على الكراء هذا القول بناه المالكية او قاسه المالكية على البيع فقالوا من اشترى شيئا شوف اسيدي قالك من اشترى شيئا يجوز له ان يبيعه قلنا لهم نعم قال لك كذلك من اكترى شيئا يجوز له ان يكريه. قال لك اسيدي شنو الفرق؟ قال لك ما كاينش فرق. غي في البيع عند لا تمليك وعين

45
00:14:37.550 --> 00:14:58.000
وفي الكراء عندنا تمليك منفعة راه بجوج فيه ما تملك. وكلاهما عقد معاوضة. البيع عقد معاوضة والكراء عقد معاوضة ولا لا؟ بجوج فيهم عوض غي فاللول المعوض عين وفي التاني المعوض منفعة فإذا كما يجوز للمشتري اللي شرى العين

46
00:14:58.550 --> 00:15:28.550
ان يبيعها فيجوز للمكتر الذي اكترى اه منفعة ان يكريها لغيره هكذا قال وغيرنا غير المالكية يجيب بوجود الفارق المؤثر. كيقولو ليهم لا يوجد فارق مؤثر. وعلى هذا فلا يصح قياس الكراء على البيع. شناهو الفارق المؤثر؟ الفارق المؤثر كيقولو ليهم في البيع تنتقل ملكية الشيء

47
00:15:28.550 --> 00:15:47.300
المشترك داكشي المبيع كتنتاقل الملكية ديالو كامل للمشترك اما فالكراء فلا راه الملكية مازالت للمكري صاحب الأصل راه مازالت الملكية ديالو لتلك العين. وإنما لي انتقل غير المنفعة ماشي العين كلها فهذا قياس مع

48
00:15:47.400 --> 00:16:15.650
الفارق ولهذا يمنع المخالفون الإجارة على الإجارة او قل القراءة على على الكراء قال الشوكاني رحمه الله المالك للعين ما لكل منافعها. ومجرد الاذن لمن يستعملها مدة من الزمان اجرة لا يدل على جواز صرفها الى غيره لاختلاف الاشخاص والاغراض والمقاصد

49
00:16:16.000 --> 00:16:36.000
هذا مخالف لما عندنا في المذهب شوف المالك للعين مالك لمنافعها انا كنملك هاد الكاس اذا املك منافعه وبالتالي ليا حق التصرف الركن فيه كما اشاء نبيعو ونأجرو ونوهبو شغلي هداك لأنني مالك لذلك واما اذا لم اكن مالكا وانما انت اذنت

50
00:16:36.000 --> 00:16:55.800
باستعماله قلتي ليا هاد الكاس ديالك قلتي يستعمله في بعض المنافع مدة معلومة بأجرة معلومة يلاه بنتي ليا في الاستعمال ديالو ماشي ديالي ادنت لي في استعماله. قال ومجرد الاذن لمن يستعملها مدة من الزمن باجرة لا يدل على جواز صرفها الى غيره. بمعنى اذا اذنت لي

51
00:16:55.800 --> 00:17:10.800
ان استعملها مدة من الزمن بأجرة في منافع معينة هذا لا يدل على انني يجوز ان اصرف هذا الشيء المكترى في في غير ما اذنت لي في استعماله فيه. انت كريتي ليا باش نستعملو انا

52
00:17:11.000 --> 00:17:27.200
هذا لا يدل على انك تأذن لي ان اؤجره لغيري انني نكريه لغيري لماذا؟ لاختلاف الاشخاص والاغراض والمقاصد ممكن انت الفقيه كون عرفتي انه غيستعملو فلان ولا غيكريه فلان ما تقدر متكريش ليا

53
00:17:27.800 --> 00:17:48.800
تقول ليا لا ما نكريش لك انا كليتو لك انت عندي غرض بكرائه لك انت ولا اريد ان اكريه لغيرك او لفلان او علان مثلا ولهذا قال غيرنا لا تجوز اجارة اش؟ المؤجر وعندنا في المذهب تجوز قياسا على البيت. واضح الكلام ا سيدي؟ قال الشيخ

54
00:17:48.800 --> 00:18:09.450
ومن اقترى ماعونا او غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق الا ان يتبين  وهنا تحدث الشيخ عن مسألة ضمان الشيء المقترى عن ضمان الشيء المكترى اذا تلف

55
00:18:11.500 --> 00:18:36.700
اذا اقترا الانسان شيئا ما الة تامة فتني فت الالة فالاصل الاصل العام عندنا انه لا ضمان عليه انه ليس عليه ضمان لماذا؟ لان العين حصلت بيده بطريق مشروع تلك العين لي كان كينتفع بها حصلت بيده بطريقة

56
00:18:36.800 --> 00:19:02.450
مشروع بإذن الشارع بطريق مشروع وبالتالي فلا ضمان عليه هذا هو الأصل الا ان يتبين اش كذبه الا ان يتبين عدم صدقه او ان يتبين انه متعد ومفرط. فإذا تبين ذلك فحينئذ هو ضامن. لكن الأصل

57
00:19:02.450 --> 00:19:15.300
انه لا ضمانة. الأصل ان يصدق قالينا راه داك سلفتي لي داك الفاس داك الفاس راني كنت كنحفر بيه تهرس ليا كريتي ليا الفاس باش نخدم فيه راني كنت كنحفر بيه الارض

58
00:19:15.300 --> 00:19:33.500
تهرس تهرس بوحدو الأصل ان ان يصدق وانه لا ضمان عليه. الا اذا تبين كذبه او تفريطه وتعديه. الى تبين فحينئذ قولوا لي عليك الضمان لم يتبين فالاصل تصديقه. والقول قوله

59
00:19:33.500 --> 00:20:01.050
ولا ضمان عليه واضح المعنى؟ قال الشيخ ومن اقترى ماعونا المراد الماعون هنا كل ما ينتفى ويستعان به على عمل البيت. الماعون المقصود به كل ما يستعان ما ينتفع ويستعان به على عمل البيت هنا. علاش قلت هنا؟ لأن الماعون في العربية يطلق على الإعانة

60
00:20:01.050 --> 00:20:17.850
انا يطلق الماعون بمعنى المصدر في العربية يطلقون فضل ماعون ويراد به الإعانة ومن هذا قول الله تعالى عند كثير من المفسرين قول الله تعالى ويمنعون الماعون ان يمنعون الإعانة ماعون بمعنى

61
00:20:18.100 --> 00:20:38.100
اعلى المصدر. لكن هاد المعنى ماشي هو المقصود في كلام الشيخ. الشيخ لما قال ومن احتراما قصد ما يستعان وينتفع به في عمله البيت اي حاجة كيحتاجها الانسان في عمل البيت تسمى ماعونا كالقفة القفة ستحتاجها في عمل البيت تعتبر

62
00:20:38.100 --> 00:20:58.100
والقدر لي كيطبخو عليه يعتبر وعونا والفأس يعتبر ماعونا والقصعة تعتبر ماعونا ونحو ذلك من كل ما يستعمل في ال البيت في عمل الدار يسمى ماعونا. قال الشيخ ومن اقترى ماعونا او غيره. او غيره من جميع الاعيان

63
00:20:58.100 --> 00:21:18.150
اش معنى غيره؟ اقترب دابة فرسا او حمارا او او غير ذلك او غيره من الاشياء ولا دارا كاع دارا ولا ارى ثوبا اي عين من الاعين ولهذا قال الشيخ او غيره ليعم جميع الاعيان. اذا من اكتر

64
00:21:18.700 --> 00:21:37.200
اه اي شيء كان اي عين من الاعيان فتلف منه ذلك الشيء تلف بمعنى انكسر ولا هلك او سرق منه. فالاصل انه لا ضمان عليه كريتي ليه فاس خدم بيه ليوما حفر بيه

65
00:21:37.300 --> 00:21:55.950
حفر بداك الفاس الغد ليه قالك اسيدي راه تسرق ليا جا عند مول الفاس قاليه داك الفاس لي كريتيه ليا راه تسرق راني كنت ندخلو للدار وكذا دخلو عليا الشفارة بالليل وراه سرقوه ليا لم يفرط ماشي خلاه في الشارع امام الناس وفي اذا

66
00:21:55.950 --> 00:22:10.500
تعديه وتفريطه فهو ضامن. لكن لم يفرط الفاس حفضوا فيما تحفظ فيه تلك الاوعية في المكان اللي كتحفظ به تلك الاوعية فسرق منه تفاجأو قالك راه تسق ليا الفاسد فإنه

67
00:22:10.600 --> 00:22:30.600
يصدق والقول قوله ولا ضمان عليه. لانه مؤتمن وحصلت العين بيده بطريق مشروع. لم يكن متعديا فالقول قوله ولا ضمان. قال الشيخ فلا ضمان عليه شو اش قال؟ في هلاكه بيده. بمعنى يلا هلكد

68
00:22:30.600 --> 00:22:50.550
العين بيده ليس عليه ضمان ضمان قال وهو مصدق الاصل ان يصدق القول قوله الا ان يتبين كذبه كيف يتبين لانه اذا تبين كلمه هذا من تعدي هذا يعتبر تعديا. مثال ذلك ان يتبين كذبه ان يزعم

69
00:22:51.050 --> 00:23:07.700
ان العين قد سرقت ولا انكسرت ولا هلكت منه في اول الشهر وان تراعى عنده بعد ذلك مثلا كان انسان واحد لفاس في اول الشهر جا عند مول فاس قاليه هداك الفاس راه تسرق ولا تهرس

70
00:23:07.900 --> 00:23:26.050
ورؤي عنده ذلك الفأس بعد ذلك دازت يومين ثلث ايام شي واحد من الناس شاف عندو داك الفاس ديال فلان رآه عنده اتبين كذبه الان ولا لا؟ عليه الضمان هو ضامن. ولو ادعيت لا نقول له عليك الضمان. لانه قد تبين

71
00:23:26.100 --> 00:23:52.400
كذبه والكذب هذا يعد تعديا. يعتبر صاحبه آآ تعديا. ومن التعدي ايضا اه ان يثبت عنه استعماله في غير ما اجر له مثلا واحد من الناس عندو واحد الفاس صغيور وفاس رقيق وكذا كيستعملوه غي فالحرث مثلا قاليه هاد الفاس هذا تستعملو فالحرت الى بغيتي تحرت

72
00:23:52.400 --> 00:24:07.000
الارض ولكن عندك تحفر به شي حائط ولا تهرس به شي حجر ولا كذا ولا كذا لا هذا ليس من احجار ورؤي ثبت بالبينة انه استعمله في حفر الاحجار. في آآ تكسير الاحجار. رؤية

73
00:24:07.050 --> 00:24:31.350
استعمله في غير ما اجر له. وثبتت البينات على ذلك. هذا متعدم. وبالتالي فهو ضامن. ايضا من سور تعدي ان يكريه لغير امين  ده تلفاز كارها ليه ومشى هو كراه ليه شخصيا كراه شهر قال ليه راه صافي ستافدت منو واحد الاسبوع ولا خمسطاشر يوم يبقى عندي انا نكريه لفلان تا هو راه خاصو

74
00:24:31.750 --> 00:24:50.250
عندنا في المذهب يجوز راه او لا يجوز ايجارة المؤجر لكنه اكراه لغير امين لشخص ليس امين ومن بعد شكون لي ادعا التلف داك الشخص الذي ليس امينا هو لي قاليه راه تهرس ليا. فعل الأولي الضمان يعتبر مفرطا لأنه اكراه لغير

75
00:24:50.400 --> 00:25:18.400
امين او لمن هو دونه في الامانة كذلك يعتبر مفرطا اذن فالمقصود انه متى كان من المؤجر تعد وتفريط في حفظ المقترى كان عليه الضمير اذا ثبت ذلك. ولهذا قلنا منصور التفريط ان يدع ذلك الشيء المكتري في متناول الناس

76
00:25:18.400 --> 00:25:32.750
فأسا ملي سالا منو خلاه فالشارع ومشى دخل لدارو وخلاه تما سرق عليه الضمان اه لانه نقولو ليه فين تسرق واش سرقك من الدار لا راني نسيتو فالشارع وكدا وتسرق ليا عليه الضمان لانه

77
00:25:32.850 --> 00:25:52.850
ما فرط. اذا متى ثبت تفريطه في صيانة شيء وحراسته فانه ضامن. اذا هذا معنى قول الشيخ لا ان يتبين كذبه. ولما كان الصانع يخالف في الضمان المكتري والراعية نبه على ذلك

78
00:25:52.850 --> 00:26:15.800
بقوله والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر او بغير اجر. اذا ما فائدة او ما مناسبة ذكر تضمين الص اللاعب هنا هادي تسمى مسألة تضمين الصناع ما مناسبة ذكرها في هذا الموضع؟ شو المناسبة

79
00:26:15.800 --> 00:26:36.750
بس شنو الارتباط؟ الارتباط هو انه لما ذكر هنا ان المكتري والراعي لا يضمنان ما اتلفا اصل ان المكتري لا ضمان عليها اصله انه يصدق وان القول قوله لأنه مؤتمن هذا الأصل لأنه لو لم يكن مؤتمن مؤتمن

80
00:26:36.750 --> 00:26:50.050
ما اكراه صاحب الشيء الشيء كون ماكانش ملي تجي عندنا تقوليا لا داكشي ماشي مؤتمن واش عطيتيه السلعة ديالك؟ ملي ماشي مؤتمن عندك لاش عطيتيه؟ ملي عطيتي داكشي ديالك قالك نتا امنته انت تعتبره

81
00:26:50.050 --> 00:27:12.350
نقولك نتا لي عطيتي فإذا اعطيته اذا هو مؤتمن فإذا ما ذكر ان المكتري والراعية لا يضمن ان لهذا الراعي الى جاو ادعى انه قد ماتت بعض الغنم جا الراعي عند صاحب الغنم قاليه هاديك الغنم راه ماتت ليا كلاها الديب انا كنت حاضيها وهادا كلاها الديب الذئب دون ان دون ان اعرف ولا سقطت في بئر ولا نحو ذلك

82
00:27:12.350 --> 00:27:32.350
ايصدق والقول قوله لسرقت انا كنت حارسها لم افرط معرفتش كيفاش سرقت ليا مثلا لا ضمان يصدق والقول قوله اذا فذكر هنا ان المكتري والراعية لا لا يضمن. لما ذكر عدم ضمانهما وكان الصانع مخالفا لهما في

83
00:27:32.350 --> 00:27:55.050
الحكم فان عليه الضمان بالشروط الاتية نبه عليه لئلا تتوهم ان الصانع كان كالمكتري او كالراعي قالك لا مش ابحل ابحل المكتري او الراعي الأصل انه لا ضمان عليهما اما الصانع فلا الاصل عندنا في المذهب ان الصناع ضامنون

84
00:27:55.250 --> 00:28:15.800
قال الشيخ والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه باجر او بغير اجر. بيان هذه المسألة ان تعلموا ان الضمان عندنا اما ان يكون بسبب التعدي او بسبب المصلحة بسبب حفظ المصلحة

85
00:28:16.150 --> 00:28:41.050
فاما الضمان بسبب التعدي فتدخل فيه السورة السابقة. دابا الصورة السابقة اللي هي ان المكتري لا ضمان عليه. وان الراعية لا ضمان عليه لماذا هادي لاش راجعة راجعة للسبب الأول لا ضمان عليهما لأن الأصل انهما مؤتمنان. نقولو لداك السيد الى نتا هاد الراعي مكانش عندك مؤتمن لاش خدمتيه عندك اجير

86
00:28:41.050 --> 00:29:06.950
ايلا خدمتيه عندك اجري داروه هو مؤتمن عندك فما المعنى؟ اذن فالاصل انهما مؤتمنا فيصدقان. ولهذا ولهذا اه الأصل ان القول قولهما ولا يثبت عليهما الض الا بالتفريط والتعدي لا ثبت عليهم التفريط والتعدي. اذا هادي هذا هو السبب الاول ديال الضمان ومنه ما سبق. السبب

87
00:29:06.950 --> 00:29:33.650
ديال الضمان مصلحة حفظ الأموال السبب الثاني ديال الضمان واش مصلحة حفظ الاموال ان مالكا رحمه الله وسائر علماء المالكية راعوا هذه المصلحة وهي مصلحة تفضيل اموالي فأوجبوا الضمان على الصناع قالك الأصل ان الصناع ضامنهم ما ضاع منهم واش موجود او يجيب

88
00:29:33.650 --> 00:29:51.550
الشروط ديالها كيفاش الصناع ضامنون؟ مثلا واحد خياط عطيتيه الثوب ديالك يخيطو لك. نتي هاد الثوب هذا خيط ليا جلابة من بعد رجعتي عندو قالك داك الثوب راه تسرق ليا راني كنت كذا راه جاو الشفارة دخلو على الحانوت سرقو كلشي وداوه من بين الأسباب لي داو داو الثوب ديالك

89
00:29:51.750 --> 00:30:12.850
لا يعمل بقوله يجب عليه الضمان او كان كيخيطو او قاليه را كنت كنخيطو تقطع ليا ولا كدا ولا كدا يجب عليه الضرب وهكدا اذا قال الشيخ والصناع الصناع جمع صانع. والصانع هو الذي يصنع الشيء. صاحب الحرفة الذي يصنع

90
00:30:12.850 --> 00:30:40.850
كالخياط والحدادي والنجاري والكاتب وغيرهم فهؤلاء يجب عليهم ضمان ما يوضع عندهم لإصلاحه اذا ادعوا ضياعه او تلافه اذا وضعت عنده وضع لهم سلعة وضع عندهم شيء ليصلحوه وادعون ضياعه. النجار جاب له الانسان الخشب قال له هات الخشب اصنع لي صايب ليا باب

91
00:30:42.250 --> 00:31:02.200
فادعى من بعد ملي جا عندو بغا الباب ادعى الصانع ضياعه او تلفه او نحو ذلك يجب عليه ضمان الخشب مغنقولوش لي يضمن لينا الباب لا غنقولو ليه يضمن لينا هي الخشب لي عطاك السيد. هداك الخياط غنقولو ليه اضمن لينا جلابة ولا الثوب؟ الثوب. لا غي الثوب بلا ممخيطش عطينا القيمة

92
00:31:02.200 --> 00:31:18.900
ديال الثوب ولا جيب لينا ثوب بحالو  اذن ما يوضع عندهم في حوانيتهم او علاش قلنا ما يوضع عندهم معنا ان شاء الله في شروط المفهوم ديال هاد الشرط لانهم يضمنون ما

93
00:31:18.900 --> 00:31:38.750
طاعة عندهم اما في حوانيتهم ولا في دورهم السلعة كانت عند الصانع في دارو ولا في الحانوت ديالو ماشي كانت في دار صاحبها الى كانت في دار صاحبها هادي مسألة اخرى ستأتي. اذن الشاهد يجب عليهم الضمان

94
00:31:38.750 --> 00:31:53.000
واواء اكانت صناعته باجر او بدونه. وخير اسيدي هادشي لي يكون داك الصانع غادي يصنع ليك داك الصناعة بدون اجر. شرعا يجب عليه الضمان واحد ديتي ليه الثوب يخيطوا لو كون كان غادي يخيطوا لك بدون اجر

95
00:31:53.400 --> 00:32:13.400
قالك اسيدي ما بدون اجرة خيط دون عوض هدية مني انخيطولك هدية مني من بعد قالك راه الثوب مشى ليا شرعا واجب عليه الضمان اشاء وشرعا واجب عليا الضمان ولو كان بدون اجر ولا فرق بين ان يضعوا ان يصنعوه في الحوانيت او في بيوتهم

96
00:32:13.400 --> 00:32:25.400
ما بينما يتلف بسبب الصنع وبغير الصنع. اذا اولا لا فرق بين ان تكون الصناعة ديالهم داكشي خياط. غا يخيط في داره ولا في الحانوت شو بحال بحال يجب عليه

97
00:32:25.950 --> 00:32:45.900
الضمان في الصورتين في دارو ولا في الحانوت ولا فرق بينما يتلف بسبب الصنع وبغير الصنع. هاد الخياط هذا لا فرق بين ما اتلفه بسبب الصلح. جا بغا يفصل لك ذاك الثوب غلط. سا غلط. قطع الثوب من الوسط. ما بقاش صالح الثوب للجلباب. هذا

98
00:32:45.900 --> 00:32:59.550
وصل ليه التلف بسبب صنع او بغير الصنع ادخل واحد ولا هذا قطع له الثوب ومزقه ضاع كذلك لا فرق لا فرق اذا ولاحظت اذا اولا لا فرق بينما يضيع

99
00:33:00.250 --> 00:33:22.650
في حوادثهم او في دورهم ولا فرق بينما وسواء اكانت الصنعة باجر او بدون اجر ولا فرق بين ما يتلف بسبب الصنع او غير الصنع طيب ايلا ايلا كان هاد الصانع هدا خيط جلابة شوف واحد جبتي ليه الثوب وخيط الجلابة وتسالاها عاد تسرقت ليه

100
00:33:22.800 --> 00:33:43.400
جيتي عندو قلت ليه الجلابة قالك الجلابة را كانت مخيطة واجدة وهي البارح تسرقات ليا نقولو ليه واجب تعطيه الثمن ديال الثوب طيب هو هل يطالب بثمن الخياطة يقول لك انا نعطيك الثمن ديال الثوب ونتا عطيني ثمن د الخياطة راني خيطتو لا لا لا يستحق شيئا من ذلك ليست له اجرته عمله الى كان خدم شي شوية

101
00:33:43.400 --> 00:33:56.450
اولا خدمت كمل الخدمة ديالو كاملة ليس له اجرة عمله ويجب عليه ضمان قيمة الثوب مكنقولوش عطانا قيمة الجلابة لي خيطتي ليها هي قيمة السوق. والعمل ديالو مشى ليه. واضح الكلام

102
00:33:57.350 --> 00:34:23.400
اذن لا تعطى لهم الأجرة الأجرة ديال العمل لأنهم يضمنون قيمته غير مصنوع يوم دفع لهم. لكن هاد المسألة ديال تضمين الصناع ذكر لها فقهاءنا المالكية شروطا بمعنى السنة عندما يجب عليهم الضمان بشروط وعلاش ذكروا لها شروطا؟ لأن مسألة تضمين الصناع جاءت على خلاف القياس

103
00:34:23.950 --> 00:34:43.150
في باب الضمان لان القياس باب الضمان ان الامين غير ضامن فتقدم المؤتمن وغير وحنا غنقولو للسيد نتا حطيتي التوب ديالك عندو اذن هو مؤتمن هاد الخياط مشيتي وعطيتيه الثوب ديالك قلتي ليه هاك سير خيطو اذن هذا بالنسبة ليك امين ولا لا

104
00:34:43.550 --> 00:35:00.200
فالاصل فباب الضمان كما نسيتي ان شاء الله الاصل في باب الضمان ان الامين ليس بضامن لكن هاد المسألة مستثناة تضمين الصناع مسألة مستثناة من هذا الأصل علاش هاد المسألة مستثناة لحفظ

105
00:35:00.300 --> 00:35:20.300
اموال المسلمين لمصلحة حفظ الاموال ولذلك هاد المثال نلتبتو في المقاصد راه كلنا ذكرنا هاد المثال هذا ديال مسألة حفظ الاموال من مسألة من امثلة هذا الاصل هو حفظ الاموال. مسألة تضمين الصناع التي قال بها مالك رحمه الله. اذا الشاهد هاد

106
00:35:20.300 --> 00:35:34.750
بل على خلاف الخياس اه على خلاف القياس باب الضمان ان الامينة ليس بضامن حتى يتبت تعديه وتفريطه. هنا فهاد المسألة بلا ما يتبت لا تعدي ولا تفريط. كنقولو ليه الصانع يجب عليه الأصل انه يجب عليه الطمأن

107
00:35:34.750 --> 00:35:52.600
مكاين لا تفريط ولا شيء اذن لما كانت هذه المسألة مخالفة للقياس اشترطوا لها شروطا بمعنى الصانع متى يضمن؟ كيضمن بهاد الشروط؟ اولا ان ينصب نفسه للصنعة للصنعة العامة لجميع الناس. شنو معنى ان ينصب نفسه

108
00:35:52.600 --> 00:36:07.600
لذلك الصور مثلا واحد عندو حانوت حانوت ديال الخياطة النصابة نفسه ولا لا اه عندو بطاقات ينشرها كيخيط غي فدارو ولكن عندو بطاقات ينشرها على انه مخير. كيخيط لعامة الناس معروف كيخيط لهادا ولهدا ولهدا وخا غي فدارو. هدا هو معنى

109
00:36:07.600 --> 00:36:27.600
من الصبا هاديك هي الخدمة ديالو باش كيدخل باش كيكسب هي هاديك هدا هو معنى ان ينصب نفسه فخرج بذلك الصانع الخاص بجماعة الواحد لم ينصب نفسه للناس لكن متلا واحد عندو واحد الصدعة اكتسبها وهدا

110
00:36:27.600 --> 00:36:46.600
لكن لا يخيط لا يعمل لعامة الناس. كيعمل مثلا غي لاسرته لعائلته لاقاربه لجماعة محدودة من الناس. مثلا واحد صانع عنده واحد الصنعة عارفها لكن لم ينصب نفسه مثلا النجار نمشيو ناخدو غي واحد المثال بسيط واحد ا سيدي

111
00:36:46.650 --> 00:37:06.650
هو عندو حرفة النجارة عندو في الدين ديالو لكنها ليست حرفة له لم ينصب نفسه للنجارة كيرعى الغنم ولا كيدير التجارة ولا كذا واحد هاد المرة المسجد كيحتاج شي حاجة للنجارة قاليهم انا انا نقضي هاد الغرض. انا نصيب ليكم كدا جيبو ليا غي الأدوات جيبو ليا الخشب وكدا وكدا ولا نصايب ليكم

112
00:37:06.650 --> 00:37:25.600
البيبان والشراجم وهادا وهو يصلح ذلك في داره داكشي لدارو باش يصايبو لا داه لشي محل تابع له باش يصايبو لأن هذا ليس منصبا قاعة تلك الأدوات داك الخشب وداكشي ضاع فلا ضمان عليه لأنه لم ينصب

113
00:37:25.850 --> 00:37:42.500
نفسه للصلاة. فهم المعنى. اه ومنها ان يغيب عن الذات المصنوعة بحيث يصنعها في نارية وحانوتي وهذا هو معنى قوله لما غابوا عليه اش معنى لما غابوا عليه اي السلعة لي

114
00:37:43.250 --> 00:38:04.300
التي تكون عندهم هادو معنى غابوا عليها اي تكونوا عندهم بمعنى انت اعطيتيه الثوب ديالك داه لداره ولا داه للحانوت ديالو ماشي قلتوا لي اجي صايبوا ليا هنا داري ماشي هادا يخيط لك فدارك نتا لا دا معاه الثوب ديالو لدارو ولا داه للحانوت ديالو هادا هو معنى ان يغيب عن الذات المصنوعة بحيث

115
00:38:04.300 --> 00:38:20.400
يصنعها في داره وحانوته طيب شنو مفهوم هذا؟ بخلاف ما اذا تولى اصلاحها في بيت مستأجره واحد عندو النافذة مهرسة ولا يخليها هي يصايب ليا هاد النافذة غيصيبها ليه فدارو في في بيت مستأجر

116
00:38:20.550 --> 00:38:45.050
واضح لبيتين مستأجر فحينئذ اه لا ضمان عليه اذا كان ذلك في اه اذا كان ذلك في بيت المستأجر. سواء اكان المستأجر حاضرا او غائبا هادا قاليه اجي صايب ليا هاد النافذة ومشى مول الدار مشى خرج قال ليها ها هي صايبها ليا. من بعد جا مول الدار قال ليه هاد النافذة راه تهرسات

117
00:38:45.550 --> 00:39:03.950
بدون شفرتين مثلا راني كنت كنصيب فيها وكذا طاح عليها شي حاجة ولا هذا وتهرست فلا ضمان عليه لأن هاد الشيء لم يغب عليه انه كان في بيت المستأجر وكذلك الى كان في محل الصانع لكن بحضرة المستأجر دا ليه خشب قال ليه صايب ليا

118
00:39:03.950 --> 00:39:25.350
وكان واقف عليه ورأى انه لن يفرط السيد كيصايب شي حاجة كذا كذا بغا يصايب هذا تهرس له ذاك فكذلك لا لا ضمان الشرط الثالث ان يكون المصنوع مما يغاب عليه. وراه تقدم لنا الكلام الفرق بين الاشياء التي يغاب عليها

119
00:39:25.350 --> 00:39:44.050
او الاشياء التي لا لا يغاب عليه الاشياء التي يغاب عليها اشياء ثابتة الاشياء الثابتة لا تنتقل يقال هذا ما يغاب عليه فإذا يشترط ان يكون المصنوع مما يغاب عليه كالثوب والحلي والخشب والحديد ونحو ذلك

120
00:39:44.050 --> 00:40:00.500
الاشياء التي تكون ثابتة هذا هو معنى ما يغاب عليه بخلاف معلمي الاطفال الذي يدعي هروب الطفل. والبيطري يدعي تلف الدابة او هروبها فلا ضمن عليه. لان الدواب والاطفال هاد الأشياء ليست مما

121
00:40:00.750 --> 00:40:15.300
يغاب عليه ممكن الى خليتيها فشي بلاصة وتمشي متلقاهاش هدا هو معنى ليست مما حشم على شيء يغاب عليه شيء يغاب عليه الا خليتيه فبلاصتو ومشيتي ترجع تلقاه فبلاصتو ثابت الشيء الذي لا يغاب عليه الا خليتيه فبلاصة ومشيتي متلقاهش

122
00:40:15.300 --> 00:40:37.950
فإذا يشترط ان يكون الشيء الذي ضاع مما يغاب عليه اما ما لا يغاب عليه فلا ضمان عليه فيه الشرط الرابع الا يكون في الصنعة تغرير. وهاد الشروط اشار اليه المحشر رحمه الله. الا يكون في الصنعة تغرير

123
00:40:37.950 --> 00:40:52.850
بمعنى الى كانت الصنعة فيها تغرير فكذلك لا ضمان علاش؟ لأن الى وجبنا فيها الضمان ما غيبغي يخدمها حد وسيفتقر الناس اليها شلون يكون فيها تغيير؟ يعني تكون واحد الصنعة دقيقة جدا

124
00:40:52.900 --> 00:41:12.750
والشيء الذي يصنع فيها ثمين شي حاجة ثمينة والخدمة دقيقة دقيقة تحتاج الى دقة شديدة والشيء ثمين غالي فايلا كان الصنعة فيها تغرير فلا ضمان علاش المالكية استثنوا هادي مشعوقا ولها ضمان لانه لو كان فيها الضمان وهي شيء

125
00:41:12.750 --> 00:41:22.750
النفيس الناس كلهم غيخافو منها ما يبغي يخدمها حد. يقول لك لا لا خدمت فديك الخدمة اه الى خصرت شي حاجة نضمنها مشى ليا كلشي. تمشي ليا الخدمة ديال عامين

126
00:41:22.750 --> 00:41:44.850
ولا تلت سنين ولا ربعة نولي نفدي فلو كان فيها ضمان لما عملها احد والناس يحتاجون الى الصناع فيها. فلحاجة الناس للصناع فيها اش قالوا لا ضمان فيها اذن ان يكون ان لا يكون في الصنعة تغيير. ولهذا قالوا لا ضمان على ثاقب اللؤلؤ وناقب

127
00:41:44.850 --> 00:42:06.650
الفصوص ثاقب اللؤلؤ وناقش الفصوص هادي خدمة دقيقة والشيء الذي يصنع شيء ثمين اللؤلؤ ثمين والفصوص المراد بها الحجارة الكريمة ديك الحجارة الكريمة التي تجعل وسط الخاتم ولا وسط السلسلة بالنسبة للمرأة ونحو ذلك الاحجار الكريمة

128
00:42:06.650 --> 00:42:26.550
آآ نقشها وتركيبها في مكانها هو ما يسمى بنقش الفصوص ناقشوها ولا تركيبها ونحو ذلك. وكذلك لا ضمان على الخباز اذا احترق الخبز في الفرن لأن ملي اش معنى هاد التغرير

129
00:42:26.700 --> 00:42:46.100
لاحظوا فين كاين معنى التغرير فسوق في ثقب اللؤلؤ ولا لأن اللؤلؤ لما كان شيئا دقيقا فاحتمال تضييعه عند ثقبه وارد. وارد. كتعطيه واحد المسألة اللي فيها شيء من المغامرة. غادي يتقب تقدر التقبة ديالو تصدق وقد

130
00:42:46.200 --> 00:43:07.600
وقد لا تنجح في في العمل شيء من المغامرة فيه شيء من المخاطرة فلو اوجبنا عليه الضمان غيولي عندنا هاد المعاملة فيها فيها شيء من المخاطرة بمعنى كنقولو لداك الصانع هانتا خدام ايلا جبتيها هي هاديك غتربح العوض ديال الخدمة ديالك مجبتيهاش

131
00:43:07.600 --> 00:43:25.500
هي هاديك غتعطي العوض فغيولي فيه شيء من القمار من المخاطرة كذلك الفران صاحب الفران العامل فالفران عطيتيه الخبز ودارو فالعافية را يحتمل ان يحترق كاين احتمال فإلى قلنا ليه الا ما حرقتيش الا كان سميتو الى تحرق لك لا

132
00:43:25.500 --> 00:43:38.600
فيه شيء من التغرير فيه شيء من المخاطرة ولهذا لا ضمان عليه الا فهادشي كامل الا اذا ثبت التفريط حنا دابا كنتكلمو غي من حيث الاصل الاصل انه الا كان العمل فيه تغريب فلا

133
00:43:38.700 --> 00:43:58.900
من حيث الأصل اما الى تبت اه التفريط والتعدي فلا خلاف في وجوب الضمان لا بين المالكية ولا غيرهم دابا الخلاف بيناتهم فين كاين غي في الأصل اما تستعدي فمتى وجد التعدي كان للقاعدة المتفق عليه اللي هي المفرط ضامن مفرط ضامن لانه متعدم

134
00:43:59.550 --> 00:44:15.900
والطبيب ان كان من اهل المعرفة فإن اخطأ فخطأه على العاقلة واحد الطبيب من اهل المعرفة جا بغا يداوي واحد مات ليه قتلو ولكنه من اهلي معرفة. اما الى اذا لم يكن من اهل المعرفة واحد غير

135
00:44:16.350 --> 00:44:39.200
دفع نصب نفسه للطب ولم يتطبب. ما تعلمش الطب. ونصب نفسه للطب وقتل شي واحد عليه هذا النتيجة عليه الدية ويعاقب من الحاكم. طيب اذا هذا حاصل مسألة تضمين الصناع عندنا في المذهب. اذا الا لاحظتوا واحد المسألة

136
00:44:39.200 --> 00:45:00.550
اولا هاد الشروط التي اشترطت في المذهب ان يكون كذا ان يكون كذا ليكون كذا ماذا يظهر منها يظهر من هذه الشروط مراعاة حال الصانع ومراعاة حال المستصنع الطالب للصلعة مراعاة حالهما

137
00:45:00.600 --> 00:45:21.950
فرعي حال الصانع في الامور التي يشق التحرز منها. الامور التي يشق التحرز منها او توجد قرائن على انه لم يفرط اما الامور التي يشق التحرز منها ولا الامور لي كاينة قرائن على انه مفرط بحال غيصنع لك حاجة فدارك هادي قرينة على انه ما يمكنش ان يضيعها لكن داها لدارو

138
00:45:21.950 --> 00:45:45.350
ممكن يحتمل ذلك فمتى كانت شي قرينة ترجح عدم تفريطه حينئذ لا ضمان. لم تكن قرينة فالاصل ان نوجب عليه الضمن. علاش؟ حفظا لاموال المسلمين. لان الملك يعيش قلبه قال لك رعاية للمصلحة كيف؟ لأننا اذا لم نضمنهم

139
00:45:45.900 --> 00:46:05.900
فرطوا في اعمالهم يجي واحد صانع ما خاسر والو هو ما شاري لا خشب لا حديد لا ولا شارين السلعة بمال كثير. وهو لم شيئا فلو لم يجب عليه الضمان نتساهل وتهاونوا في اشغالهم واعمالهم يتساهلوا يقول لك الى ضاعت راه مولاها اللي مخلصة ماشي ديالي انا

140
00:46:05.900 --> 00:46:25.550
مش واضح لأن عادة الإنسان انه يحافظ على ماله اكثر مما لغيره. الى شي حاجة عارفها ديالك ومخلصها من جيبك را كتحاول ما امكن تحرص على ان لا تضيع. لكن اذا كانت لغيرك وقيل لك اذا ضاعت راه فلان اللي غيخلصها راه ديالو هو. ماشي ديالك انت. انت غي خدم

141
00:46:25.850 --> 00:46:45.900
فقد يفرط الصامدون لا اوجبوا على صناع الضمان لان لا يفرطوا باش يحرص الصانع على ديك السلعة لصاحبها كما يحرص على سلعته على ما هو له لأن ملي كتعرف نتا انك الى هرستيها غضمنها تحرص على حفظها اكثر ولا لا

142
00:46:46.150 --> 00:47:07.650
تحرص على حفظها اذا فحفظا لمصلحة المسلمين العامة اوجبوا الضمان لكن ملي كتكون شي قرائن تدل على عدم التفريط والتفريط فيها اه نادر وكيكون التعدي فيها قليل جدا فحينئذ كيقولو لا ضمان كما في الصور التي ذكرنا الصور المستثناة التي

143
00:47:07.650 --> 00:47:31.850
اذن الدليل على تضمين السنة عندنا في المذهب هو ما في ذلك من مراعاة مصلحة حفظ باموال المسلمين وقد اشار الى هذا ابن رشد في بداية المجتهد قال ومن ومن ضمنه اي الصالح ومن ضمنه اي اوجب عليه الضمان فلا

144
00:47:31.850 --> 00:47:57.950
ادليل له الا النظر في المصلحة وسد الذريعة. فلا نظر له الا النظر في المصلحة وسد الذريعة بمعنى الدليل عند المالكية هو مراعاة المصلحة اي مصلحة اه اموال المسلمين العامة حفظ الاموال وسد الذريعة سد الذريعة على من؟ على الصناع لان الا فتحنا لهم الباب وقلنا لهم لا ضمانة ممكن يفرطو فسد

145
00:47:57.950 --> 00:48:17.050
للذريعة قلنا يجب عليكم الضمان وفي المدونة وقد قضى الخلفاء بتضمين الصناع وهذا علم العامة وذكر الباجي ان تضمين الصناع مما اجمع عليه عامة اهل المدينة واذا ذكره الشيخ ابو الحسن في شرحه ان المسألة عليها اجماع اهل المدينة

146
00:48:17.050 --> 00:48:48.500
اذن الحاصل اه الكلام طويل اه المالكية نقلوا اجماع اهل المدينة على هذه المسألة وهي التلات وجوب تضمين الصناع بالشروط التي ذكرنا اه مراعاة للمصلحة وسدا للذريعة. سدا لذريعة بيع اموال المسلمين من السنة سدا لذريعة تفريط الصناع في اموال المسلمين. وحفظا اموال المسلمين وهذه مصلحتهم

147
00:48:48.500 --> 00:49:14.200
فهذا هو الدليل الذي اعتمده المالكية على اه في القول بوجوب اه تضمين السنة. وبعضهم كما قلنا حتى الاجماع في هذه المسألة بل وبعضهم حكى اجماعا الائمة الاربعة. والصواب انه لا اجماع في المسألة. وفيها خلاف

148
00:49:14.550 --> 00:49:41.950
آآ الامام احمد وابو حنيفة وللشافعي قول بعدم تضمين السنة. هادو كلهم كيقولو سيرا على القياس ساروا على الأصل العام اللي هو ان المؤتمن ليس بضامن. والصانع مؤتمن. مادام جبتي لي السلعة ديالك اصنعها لك الى

149
00:49:41.950 --> 00:50:02.750
مؤتمن فتمسك هؤلاء المخالفون بالاصل العام وقالوا لا ضمان على الصانع الا اذا ثبت تعديه وتفريطه لم يثبت فالأصل انه لا ضمان سيرا على القاعدتين فجعلوه مثل المكتري ومثل الراعي ونحوهما واضح شكون هادو؟ احمد

150
00:50:02.750 --> 00:50:33.150
عنيفة وقول للشافعي رحمه الله وغيرهم وبالنسبة للمذهب فاعلموا ان اشهب من اهل المذهب قال بتضمينهم ولو ثبت عدم تفريطهم اشهب عندو قول مبالغ فيه في هذه المسألة في المذهب. كيقول بوجوب تضمين الصناع ولو ثبت بالبينة والدليل انهم

151
00:50:33.250 --> 00:50:49.550
غير مفرطين ولو ثبت بالبينة عدو لأن دابا حنا ملي كنا كنتكلمو كنتكلمو على الأصل كنقولو الأصل وجوب الا اذا ثبت ببينة العذاب والتفريط هو كيقول ولو تبت عدم التفريط فيجب الضمان هذا قول لأشهب عندنا

152
00:50:50.100 --> 00:51:09.950
في المذهب ومن ممن يعتبر مفرطا عندنا في المذهب كما اشرنا اليه ان يتولى الصنعة من ليس اهلا لها من ليس كفءا لها من ليس ذا خبرة هذا يجب عليه الضمان لانه بتوليه لتلك الصنعة بتنصيبه نفسه لها يعتبر

153
00:51:09.950 --> 00:51:31.050
تعديا ليس من اهلها ولم يتعلمها فهذا يعتبر اه متعديا هذا حاصل اه مسألة ترميم السنة. ثم قال الشيخ ولا ضمان على صاحب الحمام ولا ضمان على صاحب السفينة ولا كراء له الا على البلاغ

154
00:51:31.300 --> 00:51:51.250
ولا ضمان على صاحب الحمام. صاحب الحمام اما ان يقصد به مالكه او ان يقصد به حارسه. واحد من جوج صاحب الحمام قد يقصد به المالك مول الحمام الأصلي وقد يقصد به الحارس حارس الحمام الذي يتولى حراسة الثياب اذن

155
00:51:51.250 --> 00:52:12.200
المقصود المراد عموما ان الحمامية وهو صاحب الحمام لا يضمن ما تلف من المتاع من غير ان يثبت عليه التفلت بمعنى الأصل انه ليس بضامن واحد من الناس دخل الى الحمام وضع متاعه الثياب ديالو في مكان وضع الثياب

156
00:52:12.250 --> 00:52:36.950
وكاين تما الحارس الذي يحرس متاع الناس الذين دخلوا الى الحمام كيتخلص منهم وكيحرس الثياب فلما خرج صاحب المتاع لم يجده فلا ضمان هذا الأصل انه لا ضمان عليه ما لم يثبت تصريطه مثلا يجي يقوليه راه ثياب كثيرة جا واحد هز داك الثياب انا ظلمتها له ظلمتها له

157
00:52:36.950 --> 00:52:54.250
داق ردها واحد السيد راه لبس دوك الثياب وداوهم وكذا ظننتها ثيابه ولم يفرط فلا ضمان عليه هذا هو الأصل اذا الأصل انه ضمن لأنه مؤتمن كيف مؤتمن وضعت المتاع عنده اذا هو

158
00:52:54.250 --> 00:53:17.650
مؤتمن جعلته امينا بوضع متاعك عنده. فاذا تلف ولم يثبت عليه التفريط فانه قالوا ولانه يشبه المودع وفي باب الوديعة المودع الذي اودعت عنده وديعتك اذا ضياعها فلا ضمان عليه لأن المودع

159
00:53:17.750 --> 00:53:44.550
امين ومحسن وبالتالي لا ضمان عليه   اه قالوا الا اذا امسك المتاع عنده رهنا في ثمن الحمام فهاد الحالة قالوا يضمن لماذا؟ لأن المرتهين اذا ضاع منه الرهن الشيء المرهون يضمنه ولا لا

160
00:53:44.750 --> 00:54:02.250
ايضمنوا انك تسلفت من عندك الف درهم قلت لي عطيني اه شيئا رهينة عندي انا اضمن به ان ترد لي الف درهم. اقترضتها منك او كانت بيني وبينك معاملة وبقيت علي الف درهم. فاعطيتك هاتفي

161
00:54:02.250 --> 00:54:17.550
كهاتفي مكان الف درهم الى ان اتيك بها. فضاع لك الهاتف يجب عليك الضمان؟ اه يجب عليك الضمان. فقالوا كذلك هنا في مسألة الحمام لو قدر ان صاحب الحمام ولا اللي خدام في الحمام كان يمسك

162
00:54:17.550 --> 00:54:39.550
انتعاثة الناس رهنا عوض ثمن الحمام لأن الناس تا غيخرجو عاد يخلصوه فكياخد منهم مثلا يشترط اخد المتاع  رهينة حتى يعطوه ثمن الاستحمام. فاذا اعطوه ثمن الاستحمام رد اليهم ثيابه. فاذا كان هاد صاحب الحمام يأخذ

163
00:54:39.550 --> 00:55:03.300
الحارس ولا مول الحمام ولكن ما بغى يكون ياخذ المتاع رهنا في ثمن الحمام ففي هاد الحالة علي الضمان لأن ديك تعتبر رهينة حينئذ. اما اذا لم يكن كذلك اه وانما اه كان يعمل في الحمام عند صاحب الحمام يمسك يأخذ الأجرة ديال الحمام ولا غير ذلك من الأعمال

164
00:55:03.300 --> 00:55:19.600
ويضع الناس عنده عنده متاعه. متاع ديالهم كيوضعوه عنده وهو له اعمال اخرى. ممكن تكون خلصتيه انت كاع. خلصتيه وعاد دخلتيه للحمام وتضع متاعك عنده فليس رهينة فهذا هو الذي قلنا لا ضمان

165
00:55:19.900 --> 00:55:35.950
لا ضمان عليه. سواء اتانا حارسا باجرة او لا شو انتبه هاد عدم الضمان ولو كنتي كتخلصو على على الحراسة. مثلا كتوضع المتاع عندو كتعطيه جوج دراهم كتخلصو جوج دراهم على الحراسة. او كان بغير

166
00:55:36.050 --> 00:56:03.650
اجرة لا ضمان ما لم يثبت تفريطه  من الصور التي يجب عليه الضمان فيها ان يأتيه احد في طلب منه متاعا فيعطيه اياه ضانا انه صاحبه ثم يتبين خلافه او يقول رأيت من اخذه فظننته صاحبه

167
00:56:04.300 --> 00:56:29.500
فهنا يعتبر آآ مفرطا ومما يلتحق بالحمامي هذا الذي نتحدث عنه آآ الناس الذين يحرسون الدور ولا يحرسون الحدائق او الاسواق او السيارات او غير ذلك اذا تلف شيء من ذلك فالاصل انهم لا يضمنون لا لا يضمنون لا ضمان عليهم

168
00:56:29.550 --> 00:56:50.900
اذا لم يفرطوا اللهم انا اذا ثبت تفريطهم. واحد حارس سيارات جاء واحد الشفار سارق اه استتر بين الناس لم يراه فسرق شيئا من السيارة فلا ضمن على الحارس. الا اذا ثبت تفريطه مثلا لم يكن ذاك الحارس اللي الناس تأملوه

169
00:56:50.900 --> 00:57:17.200
لم يكن وقت السرقة وكانت السرقة ظاهرة اه فانه حينئذ يضمن اما اذا لم يفرط فانه لا ضمان عليه. ولهذا من صور التفريط مثلا في عند حراس السيارات. ان  آآ يسلم الحارس السيارة لمن لم يأته بصك

170
00:57:17.250 --> 00:57:36.750
الإذاعي مثلا في وقتنا هذا كاين بعض اه توجد بعض الأماكن لحراسة السيارات تكون خاصة ولا يخرج احد السيارة من تلك الاماكن الخاصة الا بورقة. ورقة يقدمها للحارس في الباب عاد

171
00:57:36.800 --> 00:57:53.350
يخرج بالسيارة. جاء احد ركب على سيارة وخرج بها من ذلك المحل دون ان يسلم الاذاعة للحارس فتاق فيه مثلا وكذا وخلاه وخرج دون ان يسلم له الورقة. فتبين من بعد انه سارق

172
00:57:53.550 --> 00:58:19.400
فحينئذ الحارس يعد مفرطا لما لم يستلم الورقة يعد مفرطا هذا تفريط منه من صور التفريط ان يستعملها هو خارج المستودع. مثلا مستودع للسيارات توضع فيه مفاتيح السيارة عند صاحب المستودع ولا عند الحارس. داك الحارس مشى لديك السيارة هزها وخرجها من المستودع ومشى يقضي بيها شي غرض. فوقع فيها تلف. يجب عليه

173
00:58:19.550 --> 00:58:38.000
الضمان لأنه استعملها استعمالا لا يجوز يعتبر مفرطا. او ان يتلف منها شيء بسبب نقلها من موضع لآخر لغير داع صاحبها وضعها في موضوع موضع هو نقلها الى موضع اخر لغير داع تلف منها شيء فيجب عليه الضمان

174
00:58:38.200 --> 00:59:03.300
هذا ما تعلق بالحمامي اه ما هو شبهه من الخفراء الخفراء جمع خفير والخفير هو الحارس الذي يحرس يحرس الاشياء. قال ولا ضمان على صاحب السفينة صاحب السفينة كذلك يشمل هذا اللفظ ما لك السفينة ويشمل

175
00:59:03.450 --> 00:59:23.450
ربما الملاح اللي كيتسمى الملاح وهو ربان السفينة الذي يديرها في البحر. فالشاهد صاحب السفينة اي المالك ديالها ولا الملاح للسفينة ويقال له النوتي النوتي هو العامل فيها هذا كذلك لا ضمان عليه

176
00:59:23.450 --> 00:59:44.600
اذا تلف ما فيها من المتاع بسبب موج او بسبب موج او مد او ريح او غير ذلك. جات رياح اه بسببها انكسر بعض المتاع. هلك بعض المتاع جاء مد اه للبحر

177
00:59:44.850 --> 01:00:00.650
فبسببه انكسر بعض المتاع او نحو ذلك ولم يكن اه من الملاح او مالك السفينة اي تفريط ولا تعد داك السبب ليس له دخل فيه مد البحر ما عندو دخل فيه

178
01:00:01.050 --> 01:00:24.550
الرياح الشديدة لا دخل له فيها اه الامواج الكثيرة لا دخل له فيها فوقع بسبب ذلك تلف لسلعة لمتاع ما فلا ضمان لعدم وجود التفريط. لا في تلف السلعة ولا في موت بعض الناس. جات ريح واحد تخبط مع خدمات. كذلك لا

179
01:00:24.550 --> 01:00:53.350
لا ضمانة واستثنى بعضهم من عدم ضمان الطعام. بعض المالكية استثنى الطعام. قال لك الطعام يجب عليه فيه نعم السلع كلها لا اذا ادعى تلفها الا الطعام فانه يضمنه الا بالعكس الطعام ونقولو الأصل انه يضمن الطعام الا اذا ثبت ببينة انه هلك بغير تسبب منه من صاحب السفينة

180
01:00:53.350 --> 01:01:09.100
فإذا ثبت انه هلك بغير تسفف حينئذ عاد لا ضمان عليه اذن قالوا في الطعام الأصل هو والضمان وهاد الصورة هادي تقع ديال المتى ان واحد رسل المتاع من بلد الى بلد هو مكاينش معاه غير سلوك وصل للبلد الآخر

181
01:01:09.150 --> 01:01:29.150
اه المتاع منكسران اه اه ضائعا بصورة من صور الضياع وغير ذلك فلا ضمان في هذه تور الا الطعام قيل عندنا في المذهب الاصل انه يجب الضمان الا اذا ثبت بالبينة عدم تسبب صاحب السفينة في ضياعه

182
01:01:29.150 --> 01:01:49.150
حينئذ عاد يقال لا ضمان عليه. اذا فالاصل ان صاحب السفينة كالحمامي لا ضمان عليه. الا اذا ثبت تفريطه وتعديه فانه يضمن ما تليه. فان كان ما تلف شخص واحد مات بسبابه مات بسبب تقصيره

183
01:01:49.150 --> 01:02:12.250
وتفريطه فعليه الدية وان كان متاعا ف اه فعليه ضمانه ومسألة الموت قلنا عليه الدية اذا لم يقصد القتل اما اذا قصد القتل دار شي خطأ معين وقصد ان يقتل شخصا فهنا عليه القصاص لانه يعتبر

184
01:02:13.000 --> 01:02:31.500
متعمدا تعمد ان يتسبب في قتل شخص فتسبب في قتله هو السبب في قتله متعمدا ها يعتبر متعمد القتل. اما اذا لم يتعمد فهو قتل الخطأ وبالتالي عليه الدية. قال الشيخ ولا كراء له الا على البلاء

185
01:02:31.500 --> 01:02:56.500
اخ اي على التبليغ ولا كراء له الا على البلاغ. اعلموا انهم اختلفوا في كراء السفينة اذا لم تصل الى موضع المراد من ركوبها واحد ركب السفينة من بلد الى بلد مثلا ركب في السفينة قال ليه صاحب السفينة قال لصاحب السفينة انا باغي نمشي مثلا

186
01:02:56.750 --> 01:03:15.200
اه مثلا اريد ان اذهب الى البلد الفلاني الى المغرب كان في بلد اخر وقال اريد الذهاب الى المغرب فاوصلته السفينة الى اه تونس مثلا السفينة ذهبت به الى تونس الى بلد اخر

187
01:03:16.150 --> 01:03:31.050
فهل هنا يكون لصاحب السفينة اجرة الايصال نقولو هاد الرجل هدا كان في مكان بعيد وقرب شي شوية وصل لتونس تونس بالنسبة الى بلده المغرب اقرب من البلد الذي كان فيه

188
01:03:31.150 --> 01:03:51.000
البلد اللي كان فيه بينو وبين بين بلده مثلا اه مائة الف كيلومتر مثلا والآن صارت المسافة عشرة الاف كيلومتر. فهل يعطيه اجرة ذلك ام لا؟ واضح للمسألة لم يوصله الى مكان يوصله الى مكان اخر. لكن داك المكان الآخر كان اقرب

189
01:03:51.500 --> 01:04:12.000
الى بلده من المكان الأول فهل له اجرة تلك المسافة؟ ام ليس له اجرة تلك المسافة؟ فهمتوا المسألة هل يجري ذلك مجرى الجعل او تكون ايجارة. اذا اجريناه مجرى الجوع. علاش نقولو؟ ليس له شيء. الى اجريناه مجرى الجوع لا

190
01:04:12.450 --> 01:04:35.250
راه الجوع اللي سبق معانا ملي كيكون بينك وبين شخص جعل ان حصل ما جعلته عليه فله الاجرة والا فلا شيء له. وان مجرى الاجارة فان له قيمة وثمن ما سار. ذاك المسافة التي سارها. اذا

191
01:04:35.250 --> 01:04:47.750
تشهر في المذهب انه جعل وهو قول مالك وهو ظاهر كلام المصنف. وهذا معنى قوله ولا كراء له الا على البلاغ. اش معنى حتى توصل للمكان لي درتي معاه عاد

192
01:04:47.950 --> 01:05:02.500
تعطيه الأجرة ديال الكراء موصلتيش ليه ليس له ثمن الكراء هذا هو ظاهرك المصيبة ولا كراء له الا على البلاغ تيوصلك البلاصة اللي انت غادي لها اذا بناء على انه جعل فإذا لم يحصل الغرض

193
01:05:02.500 --> 01:05:20.600
المطلوب فلا شيء لصاحب السفينة. وبهذا قال ابن القاسم. والقول الآخر قول ابن وهب عندنا في المذهب. يقول ابن وهب له وقدر ما قطع من المسافة واش واضح؟ مية الف ولا تي عشر الاف اللي بقات لك على بلادك اذن غتخلصو في تسعين الف

194
01:05:20.650 --> 01:05:43.350
كيلومتر مثلا اه لان الغاية لما كانت معلومة واجرة معلومة كان له بحسب ما سار. ولكن هذا القول عندنا في المذهب ان عنده ديال المسافة التي قطع بشرط اذا امكن مواصلة السير الى الغرض اما الى داه لشي بلاصة لا يمكنه مواصلة السير الى الغرض

195
01:05:43.350 --> 01:05:59.100
توجد حدود وحواجز يمنع على الانسان من داك البلد انه يمشي لبلد اللي هو غادي ليه مفهوم فهنا ليس لصاحب السفينة شيء. لأنه ادع لواحد المكان يمنع عليه ان يسافر منه الى

196
01:05:59.450 --> 01:06:25.800
الى بلده اوقعه في حرج. وبالتالي لا لا ليس له شيء وهذا الكلام الذي قاله الشيخ قريب من كلام لاسبغ رحمه الله قال اسبغ ان لجج فهو جعل وان لم يلجج فهو اجارة يأخذ من الأجر بنسبة ما قطع من

197
01:06:26.250 --> 01:06:48.450
المسافة انتهى ان الجاجة فهو جعل اش معنى ان الجاجة؟ بمعنى ركب اللجة اي خاض البحر يقال لجج فلان ركب اللجة والنجة هي البحر اي خاض البحر بمعنى الى هاد الإنسان اوصله صاحب السفينة الى مكان وامكنه ان يقطع ما

198
01:06:48.450 --> 01:07:06.200
ما بقي من المسافة بنفسه استاطع انه يكمل ديك المسافة لي بقات بنفسو. فقال قال لك اسبغ فهو جعل واضح؟ وان لم يلجج فهو اجارة يأخذ من الأجر بنسبة ما قطع من

199
01:07:06.550 --> 01:07:34.150
من المسافة اذن اش كنفهمو منو انه فلول لا يقطع من من لا يقطع ما بقي من السماء والعكس ان هو جعل آآ عفوا الا الزجاجة اي ركب اللجة را كيبانلو الجثة بمعنى انه لم يستطع الوصول الى مكانه لم يستطع الوصول هدا هو معنى راه كيبان ليه ركب البحر باقي في البحر لم يستطيع الوصول الى مكانه

200
01:07:34.150 --> 01:07:55.650
فهو جعل وبالتالي فلا شيء لصاحب السفينة لانه بسببه لجج وان لم ينجج فهو ايجار ويصح ان يقرأ فإن لجج بالبناء للمجهول. لجج بمعنى انه ركب اللجة اي البحر. لم يصل الى موضعه. فيعتبر

201
01:07:55.650 --> 01:08:14.900
جعلا وبالتالي ليس لا شيء لصاحب السفينة. وان لم ينجج او يلجج اي الانسان الراكب سيعتبر اجارا اشمعنى لم يلجج؟ بمعنى يستطيع الوصول الى بلده. ممكن يكمل السير ويمشي للبلد ديالو. فيعتبر ايجاره

202
01:08:14.900 --> 01:08:47.550
التالي يعطيه يعطيه ثمن المسافة التي قطع ثمن المسافة التي قطعها. هذا حاصل ما تعلق آآ بالكراء والإجارة اذن هاد الأحكام لي سبقات الأحكام تتعلق بالإجارة والكراء وبعدها ذكر الشيخ استطرادا مسائل الضمان لأنه تكلم رحمه الله على ضياع الشيء المكترى

203
01:08:47.550 --> 01:09:06.050
شيء مؤجر فجر ذلك الى الكلام على ضمان السنة تضمين السنة. فتحدث عنه ذكر لنا مسألة تثمين السنة انه عندنا في المذهب يجب ضمانهم للشروط المذكورة ثم ذكر رحمه الله من صور الاجارة

204
01:09:06.500 --> 01:09:24.550
ما لا ضمان فيه قال ولا ضمان على صاحب الحمام ولا على صاحب السفينة فهذا من مين مين مسألة ضمان الإجارة؟ الضمان المتعلق بالإجارة. بعد هذا سيأتي الكلام بإذن الله تعالى

205
01:09:24.550 --> 01:10:01.950
على الشركات والله تعالى اعلم اذا نترك السردين الى الدرس الآتي ان شاء الله     اخلصو ولا مخلصوش بحال بحال الى كان خلصو غادي يرد ليه اه الصورة ديال ديال السفينة اه السفينة ولا غيرها المركوبات اه نعم الا كان خلصو غيردليه من التمن ما لا ما

206
01:10:02.250 --> 01:10:21.500
يعني الفرق بين المسافة التي ذهب اليها والمسافة التي كان يريد الوصول اليها. ذاك الفريق يرده له. قومنا ديك المسافة لقيناها في خمس مئة درهم هو كان عطاه سبع مئة اذا غير اثنين مئتي درهم. لا فرق بين قدم له الثمن ولم يقدمه

207
01:10:21.700 --> 01:10:23.700
