الارض ولكن عندك تحفر به شي حائط ولا تهرس به شي حجر ولا كذا ولا كذا لا هذا ليس من احجار ورؤي ثبت بالبينة انه استعمله في حفر الاحجار. في آآ تكسير الاحجار. رؤية ان العين قد سرقت ولا انكسرت ولا هلكت منه في اول الشهر وان تراعى عنده بعد ذلك مثلا كان انسان واحد لفاس في اول الشهر جا عند مول فاس قاليه هداك الفاس راه تسرق ولا تهرس تابوا عليه عملوه باجر او بغير اجر. ولا ضمان على صاحب الحمام ولا ضمان على صاحب السفينة ولا الا على البلاغ حاسبو قال الشيخ ولا ينتقد القراء بموت الراكب او الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأتي بمثلها هنا الشيخ علاء عن اي قراء واجارة يتحدث لا شك انه يتحدث عن الكراء المضمون وعن الاجارة المضمونة قال ولا ينتقدهم هذا لا ينفسخ الكراء بموت الراكب او الساكن ولا بموت غنم غنم الرعاية هادي مسألة متعلقة بالإجارة اولا نتكلمو على الكراء قالك الكراء بموت الراكب او ساكن شخص اقتراض دابة فمات مثلا انا اشتريت دابة من فلان مدة شهر قلت لكري ليا الدابة ديالك شهر انقلوا بها الاتقال اسافر بها المهم غنتافع بها بعض المنافع اكريها ليا شهر. فاكتريتها منه شهرا بأجرة معلومة بألف درهم. ياك اسيدي بعد اسبوع او عشرة ايام مت انا لي كثريت الدابة ميكتو فهل ينتقد الكراء بموت لا لا ينتقد الكرام. يبقى الكراء ساريا شهرا طيب ماذا يفعل بالدابة؟ يأخذها ورثتي اما ان ينتفعوا بها واما ان يكروها لغيري ويستافدو منها. باقا واحد العشرين يوم ولا باقا خمسطاشر يوم عاد تنتهي المدة المعلومة المعينة اذن فورثتي ولا من يقومون على مالي بعد موتي الى كانوا اولاد صغار وواحد الولي هو لي كيقوم على المال داك الولي ولا الورتة الى كانوا هما محتاجينها غيستعملوها مكانوش محتاجينها غيكريوها لشخص اما ان يكون مثلي في الحال او دوني واضح اما يكون مثلي او دون مثلا الا كان هذا اللي كريهة كان ضعيف البنية رقيق شي شوية ولا معتدل اذن يكريوها لشخص بحال هداك لي مات تا هو معتدل بحالو في البنية او اقل منه لا يكرنها قالك لسمين واضح؟ خشية ان آآ اش وقع عليها؟ لأنه ممكن مول الدابة انما اكرهها لداك الذي توفي بالنظر الى جسمه. رأى انه لا نثقل عليها اكره له وقد لا يكره لغيره مما هو سمين. ولهذا قالوا يجوز لورثة نكرها لكن بشرط لشخص مثله في الحال ماشي فالسيمانة فكلشي فالحال عموما حتى فالأمانة وفين نحو ذلك او يكون دونه ولا لا ما هو اكثر اذن فالمقصود اللي بغينا نقولو ان القراءة لا ينفسخ مادام صاحب الدابة داير مع المكتري اه اجرة معلومة لمدة معلومة ومات الراكب فلا ينفسق الاجر لا ينفسق الكراء. غيبقى الكراء ممتد الى اجله وصاحب المال يأخد اجرته كاملة الا كان عطاها ليه قبل فداك الى مكانش عطاها ليه قبل غياخدها من من التركة ديالو يأخد دار معاها الف درهم وكنخلصو سبقها ليه فإذا هي له يستحقها الى مكانتش سبقها ليه فيأخذها من من تركته تبقى ديك الساعة الدابة الى انتهاء الأجل المعلوم اه عند الورثة لأنه ممكن الإنسان يكري دابة شهرين ولا لا ممكن يكريها عام يالاه السيد دوز بيها الشهر لول مات اذن هاديك عشر شهور الورثة يضيعو فيها كيقولو باش مانضيعوش نكريوها لشي واحد خر فماذا يفعلون اش يكرونها لشخص اخر باش ميضيعوش فيها في الشهور الباقية باقا عشر شهور ولا باقة ست شهور ولا كذا ميضيعوش فيها يستفيدون منها ويلا كانوا هما محتاجينها وفهم المعنى هذا هو معنى لا لا ينتقد لا ينتقد القراء ببيوت الراكب او الساكن واحد اقترى دارا عاما عاما خلص ليها عام ديال الكرا شحال تكمي هاد دار العام عشرالاف درهم نكريها ليك للعام اقتراها عاما فتوفي سكن فيها شهرين ولا شهر ومات هل ينفسخ الكراء مع صاحبه لا لا ينفسخ يبقى الكراء طيب شنو ديرو بديك بديك الدار ينتفع بها الورثة او من يقوم على ما لذلك الميت الى كانوا الوراثة صغار وكاين واحد هو الذي ينتمي. كيف؟ اما ان يكرهها لغيره لهم يسكنوا فيها الى كانوا الورثة محتاجينها اذا يسكنون فيها ماكانوش محتاجينها يكرونها لشخص اخر لكن غي بشرط تا هو يكون بحالو كيما قلنا ولا ولا دونه. يعني دونه كنقصدو اقل منه اه ضررا الى كان غيكون شي قرار ولا استعمال يكون اقل منه استعمالا اه فهذا هو المعنى فهم المعنى قال الشيخ ولا ينتقد قراءة الراكب والساكنة علاش لان هذا القراء كراء مضمون مشي قراء في عين اما كون كان الكراء في عين ينتهي اه نعم القراء في العين ينتهي اما هذا فانه قراء مضمون ولهذا لا ينتقد اه الكراء بموت الراكب بالنسبة الى كان الكراء في الدابة ولا بموت كيني ان كان الكراء للدار قال الشيخ ولا بموت غنم الرعاية هادي ماشي كراء هادي صورة ديال الإجارة هادي هادي اجارة لأن ملي كان نقولو غنم الرعاية اذن شنو عندنا هنا؟ عندنا اجير وهو الراعي واحد اجر راعيا قاليه اجي تخدم عندي شهر ولا غتخدم عندي عام شحال اسيدي تخدم عندي لعام نخدم عندك للعام بخمسالاف شنو الخدمة ديالك؟ رعاية الغنم. اذن شوف دار معاه قاليه غا ترعى ليا الغنم عاما. وساعطيك خمسة الاف درهم فهاد العام هادا هانتا معايا فتوفيت الغنم وجابو يخدم معاه عام السيد يلاه خدم شهرين توفيت الغنم هو كانت الخدمة ديالو رعاية الغنم الغنم لي كان كيرعاها دوزت شهرين ماتت هل ينفسخ عقد الايجارات؟ اللي بيني وبينه ديال عام لا لا ينفسخ شنو يقول ليه الراعي؟ يقول ليه جيب ليا غنم خور راها. لا تسلك هادي جيب ليا واحد راه الى درتي معايا عام انا خدام عندك عام ممكن يكون خلصو مسبقا وممكن يكون حتال من بعد المقصود ان عقد الايجارات لا ينفسخ طيب اش يدير صاحب الغنم يأتيه بمسلها كان عندو خمسمية راس مات يجيب ليه خمسمية راس خرى مثلا ولا ربعمية ولا هادا يأتيه بمثلها الا ماجابش ليه متلها يخلصو في في في الأجل المعلوم في المدة لي خدام معه. فهم المعنى اذن ماتت الغنم لا تنفسخ الإجارة. لأن تا هادي ماشي اجارة ما في عين اجارة مضمونة ماشي جعالة واش كان بيني وبينو عقد جعالة مكانتش جعالة كانت اجارة خدام عندو عام ولا ست شهور ولا تلت شهور ولا شهرين ماتت الغنم لا ينفسق عقد الاجارة فهم المعنى قال الشيخ ولا ينتقد بمعنى لا ينفسخ الكراء بموت الراكب او الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأتي بمثلها واعلموا ان هذا القول بعدم الانفساخ عدم انفساخ عقد الكراء اذا مات الراكب او الساكن مبني على القول بجواز اجارة مؤجل وهذا امر عندنا في المذهب عندنا في المذهب يجوز اجارة المؤجر يعني انا نكري دار ونعاود نكريها لواحد خور لأن راه قلنا اذا مات الراكب او الساكن اش غيديرو الورثة بداك المركوب ولا المسكون؟ اش غيديرو بيه؟ يجوز ان يكرهوا لغيرهم. اذن هذا مبني على جواز اجارة المؤجل شي حاجة تأجرها انت تكون انت مؤجرا لها وتعاود تأجرها لشخص اخر انا مثلا واحد المحل اجرته منك بالف درهم واؤجره لغيري بالف ومئتي درهم فأكون رابحا لكن بشرط هذا لي غتأجر ليه يكون مثل المؤجر الأول او دونه من حيث الإستعمال. فهم المعنى اذن فهذا عدم انفساخ الكراء مبني على هذه المسألة التي عندنا في المذهب وهي جواز اجارة وهاد المسألة مختلف فيها خارج المذهب واش يجوز ايجارة المؤجل ام لا في ذلك خلاف؟ عندنا في المذهب يجوز مفهوم؟ وبناء على الجواز قلنا لا ينفسخ الكيران علاش لا ينفسخ؟ لأن الورثة عندهم حل اش يديرو؟ يعاودو يكريو لناس خرين. هادي اش كتسمى؟ اجارة المؤجرين. هوما غي مؤجرين ويعاودو يأجرو مرة اخرى اذن المؤلف صرح رحمه الله بهذه المسألة اللي هي ايجارات المؤجر قال رحمه الله ومن اكترى قراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها وان مات الراكب لم ينفسخ الكيران ومن اكتراك مضمونا قد عرفتم المقصود بالقراء المضمون في الدرس الماضي لان الكراء قلنا اما ان يكون في عين واما ان يكون الا كان الكراء في عين فماتت العين ينفسخ العقد ينفسخ لكن اذا كان الكراء مضمونا فهلك الشيء المؤجر الشيء المقترى فإنه لا ينفسخ الكراء وعلى اه المكري ان يأتي المكتري بغيره هداك المكري صاحب العين التي اجرها يجب عليه ان يأتيه بغيرها لان القراءة بينهما قراء مضمون لا في عين معينة اذا يقول ومن اقترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها اش معنى بغا يقصد؟ لا ينفسق عقد الكراء وكنقولو لصاحب الدابة لول جيب لي دابة خرى يقضي بيها مصالحو ماتت ليه اللولة ايته بغيرها. وان مات الراكب لم ينفسخ الكرا. هدا تكرار هادي را سبقات وان مات الراكب راه هي اللي قال ولا ينتقد الكراء تكرار لكنه كرره ليبني عليه قوله وليكتروا مكانه غيره وليكتروا شكون النواراسة او من يقوم على ما لذلك الميت. وليكثروا ليكتروا مكانه مكان من العين بيده ليس عليه ضمان ضمان قال وهو مصدق الاصل ان يصدق القول قوله الا ان يتبين كذبه كيف يتبين لانه اذا تبين كلمه هذا من تعدي هذا يعتبر تعديا. مثال ذلك ان يتبين كذبه ان يزعم مكان الميت الإنسان لي مات غيره يكريو ديك الدابة ولا داك المسكن لغير مكان ذلك الميت لغيره باش ينتفعو اه بذلك المال فيما بقي من من المدة واعلموا ان الكراء المضمون ياك الكراء المضمون شنو الضابط ديالو؟ هو الذي لا يكون فيه تعيين العين لأن القراء اذا كان فيه تعيين الشيء المكترى لا يعتبر قراء مضمونا هذا قراء في عينك الى قلت لك كري ليا هاد الالة المصورة هادي بالضبط هادي هذا داء في عين اما الى قلت لك كري ليا الة مصورة اصور بها الة تامة فهذا كراء مضمون. اذا فالكراء المضمون لا يجوز فيه تعيين المقترى لكن اه يجب فيه بيان الجنس والنوع والذكورة والانوثة ونحو ذلك. ايه العين ما غتعينهاش لكن الجنس لابد ان تعينه مثلا تقول لواحد اريد آآ مثلا ناقة من نوع كذا وكذا اولا ماشي تقول مركوب كيفما كان ممكن تعين ليه نوع المركوب. تقول ليه اريد مركوبا اا يكونوا مثلا فرسا وهاد الفرس يكون لونه كدا وشكله كدا انت لا تعين واحدا معينا لكنك اش اه تبين ما تريد من حيث الجنس واضح؟ اما الى قلتي ليه غي مركوب ممكن يجيبلك حمار ممكن يجيبلك بغل ممكن يجيبلك فرس ممكن يجيبلك اش اه ناقة اذا فتعين الجنس لا اريد مركوبا اتوصل به الى آآ مكان كذا يكون مثلا من جنس الخيل وهاد الخيل واش ذكر ولا انثى تعيني تقولي مثلا ذكرا ولا انثى. من جنس الإبل تعين لي تقولي ذكرا ولا انثى. جائز بل هذا لابد منه حتى لا يقع النزاع بين بين المتعاقدين ولأن هذا الأمر له اثر في الأجرة راه راه عندو اثر في الأجرة اللي غيكري فرس ماشي هو اللي غيكري حمار عندو اثر فالأجرة فإذن لابد من تعيين ولو الكراء مضمون ممكن تعين الجنس وان تعين النوع الجنس النوع من الابل نوع ذكر ولا ولا انثى لا حرج في هذا وهذا ما كيخرجناش عن الكراء المضمون هذا كراء المضمون لأنك لم تعين له دابة بعينها قلت له آآ ناقة كذا الى اخره وفي زماننا هذا الكراء المضمون ممكن تعين المركوب كذلك بذكر الجنسي والنوعي. الجنس مثلا تقول له سيارة وسيارة مثلا ممكن تعين نوع تقول ليه رباعية الدفع ولا تحمل كدا وكدا من من الركاب مثلا كتهز ستة ولا تهز ربعة ولا تهز خمسة يمكن ان تذكر له الجنس والنوع وما تريد لكن لا تعين سيارة معينة او غيرها من المراكب واعلموا ان القول بجواز الكراء على الكراء هذا لي كيقولو به المالكية لي اشرنا اليه قلنا يجوز عندنا ايجارة المؤجل يجوز عندنا الكراء على الكراء هذا القول بناه المالكية او قاسه المالكية على البيع فقالوا من اشترى شيئا شوف اسيدي قالك من اشترى شيئا يجوز له ان يبيعه قلنا لهم نعم قال لك كذلك من اكترى شيئا يجوز له ان يكريه. قال لك اسيدي شنو الفرق؟ قال لك ما كاينش فرق. غي في البيع عند لا تمليك وعين وفي الكراء عندنا تمليك منفعة راه بجوج فيه ما تملك. وكلاهما عقد معاوضة. البيع عقد معاوضة والكراء عقد معاوضة ولا لا؟ بجوج فيهم عوض غي فاللول المعوض عين وفي التاني المعوض منفعة فإذا كما يجوز للمشتري اللي شرى العين ان يبيعها فيجوز للمكتر الذي اكترى اه منفعة ان يكريها لغيره هكذا قال وغيرنا غير المالكية يجيب بوجود الفارق المؤثر. كيقولو ليهم لا يوجد فارق مؤثر. وعلى هذا فلا يصح قياس الكراء على البيع. شناهو الفارق المؤثر؟ الفارق المؤثر كيقولو ليهم في البيع تنتقل ملكية الشيء المشترك داكشي المبيع كتنتاقل الملكية ديالو كامل للمشترك اما فالكراء فلا راه الملكية مازالت للمكري صاحب الأصل راه مازالت الملكية ديالو لتلك العين. وإنما لي انتقل غير المنفعة ماشي العين كلها فهذا قياس مع الفارق ولهذا يمنع المخالفون الإجارة على الإجارة او قل القراءة على على الكراء قال الشوكاني رحمه الله المالك للعين ما لكل منافعها. ومجرد الاذن لمن يستعملها مدة من الزمان اجرة لا يدل على جواز صرفها الى غيره لاختلاف الاشخاص والاغراض والمقاصد هذا مخالف لما عندنا في المذهب شوف المالك للعين مالك لمنافعها انا كنملك هاد الكاس اذا املك منافعه وبالتالي ليا حق التصرف الركن فيه كما اشاء نبيعو ونأجرو ونوهبو شغلي هداك لأنني مالك لذلك واما اذا لم اكن مالكا وانما انت اذنت باستعماله قلتي ليا هاد الكاس ديالك قلتي يستعمله في بعض المنافع مدة معلومة بأجرة معلومة يلاه بنتي ليا في الاستعمال ديالو ماشي ديالي ادنت لي في استعماله. قال ومجرد الاذن لمن يستعملها مدة من الزمن باجرة لا يدل على جواز صرفها الى غيره. بمعنى اذا اذنت لي ان استعملها مدة من الزمن بأجرة في منافع معينة هذا لا يدل على انني يجوز ان اصرف هذا الشيء المكترى في في غير ما اذنت لي في استعماله فيه. انت كريتي ليا باش نستعملو انا هذا لا يدل على انك تأذن لي ان اؤجره لغيري انني نكريه لغيري لماذا؟ لاختلاف الاشخاص والاغراض والمقاصد ممكن انت الفقيه كون عرفتي انه غيستعملو فلان ولا غيكريه فلان ما تقدر متكريش ليا تقول ليا لا ما نكريش لك انا كليتو لك انت عندي غرض بكرائه لك انت ولا اريد ان اكريه لغيرك او لفلان او علان مثلا ولهذا قال غيرنا لا تجوز اجارة اش؟ المؤجر وعندنا في المذهب تجوز قياسا على البيت. واضح الكلام ا سيدي؟ قال الشيخ ومن اقترى ماعونا او غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق الا ان يتبين وهنا تحدث الشيخ عن مسألة ضمان الشيء المقترى عن ضمان الشيء المكترى اذا تلف اذا اقترا الانسان شيئا ما الة تامة فتني فت الالة فالاصل الاصل العام عندنا انه لا ضمان عليه انه ليس عليه ضمان لماذا؟ لان العين حصلت بيده بطريق مشروع تلك العين لي كان كينتفع بها حصلت بيده بطريقة مشروع بإذن الشارع بطريق مشروع وبالتالي فلا ضمان عليه هذا هو الأصل الا ان يتبين اش كذبه الا ان يتبين عدم صدقه او ان يتبين انه متعد ومفرط. فإذا تبين ذلك فحينئذ هو ضامن. لكن الأصل انه لا ضمانة. الأصل ان يصدق قالينا راه داك سلفتي لي داك الفاس داك الفاس راني كنت كنحفر بيه تهرس ليا كريتي ليا الفاس باش نخدم فيه راني كنت كنحفر بيه الارض تهرس تهرس بوحدو الأصل ان ان يصدق وانه لا ضمان عليه. الا اذا تبين كذبه او تفريطه وتعديه. الى تبين فحينئذ قولوا لي عليك الضمان لم يتبين فالاصل تصديقه. والقول قوله ولا ضمان عليه واضح المعنى؟ قال الشيخ ومن اقترى ماعونا المراد الماعون هنا كل ما ينتفى ويستعان به على عمل البيت. الماعون المقصود به كل ما يستعان ما ينتفع ويستعان به على عمل البيت هنا. علاش قلت هنا؟ لأن الماعون في العربية يطلق على الإعانة انا يطلق الماعون بمعنى المصدر في العربية يطلقون فضل ماعون ويراد به الإعانة ومن هذا قول الله تعالى عند كثير من المفسرين قول الله تعالى ويمنعون الماعون ان يمنعون الإعانة ماعون بمعنى اعلى المصدر. لكن هاد المعنى ماشي هو المقصود في كلام الشيخ. الشيخ لما قال ومن احتراما قصد ما يستعان وينتفع به في عمله البيت اي حاجة كيحتاجها الانسان في عمل البيت تسمى ماعونا كالقفة القفة ستحتاجها في عمل البيت تعتبر والقدر لي كيطبخو عليه يعتبر وعونا والفأس يعتبر ماعونا والقصعة تعتبر ماعونا ونحو ذلك من كل ما يستعمل في ال البيت في عمل الدار يسمى ماعونا. قال الشيخ ومن اقترى ماعونا او غيره. او غيره من جميع الاعيان اش معنى غيره؟ اقترب دابة فرسا او حمارا او او غير ذلك او غيره من الاشياء ولا دارا كاع دارا ولا ارى ثوبا اي عين من الاعين ولهذا قال الشيخ او غيره ليعم جميع الاعيان. اذا من اكتر اه اي شيء كان اي عين من الاعيان فتلف منه ذلك الشيء تلف بمعنى انكسر ولا هلك او سرق منه. فالاصل انه لا ضمان عليه كريتي ليه فاس خدم بيه ليوما حفر بيه حفر بداك الفاس الغد ليه قالك اسيدي راه تسرق ليا جا عند مول الفاس قاليه داك الفاس لي كريتيه ليا راه تسرق راني كنت ندخلو للدار وكذا دخلو عليا الشفارة بالليل وراه سرقوه ليا لم يفرط ماشي خلاه في الشارع امام الناس وفي اذا تعديه وتفريطه فهو ضامن. لكن لم يفرط الفاس حفضوا فيما تحفظ فيه تلك الاوعية في المكان اللي كتحفظ به تلك الاوعية فسرق منه تفاجأو قالك راه تسق ليا الفاسد فإنه يصدق والقول قوله ولا ضمان عليه. لانه مؤتمن وحصلت العين بيده بطريق مشروع. لم يكن متعديا فالقول قوله ولا ضمان. قال الشيخ فلا ضمان عليه شو اش قال؟ في هلاكه بيده. بمعنى يلا هلكد ورؤي عنده ذلك الفأس بعد ذلك دازت يومين ثلث ايام شي واحد من الناس شاف عندو داك الفاس ديال فلان رآه عنده اتبين كذبه الان ولا لا؟ عليه الضمان هو ضامن. ولو ادعيت لا نقول له عليك الضمان. لانه قد تبين كذبه والكذب هذا يعد تعديا. يعتبر صاحبه آآ تعديا. ومن التعدي ايضا اه ان يثبت عنه استعماله في غير ما اجر له مثلا واحد من الناس عندو واحد الفاس صغيور وفاس رقيق وكذا كيستعملوه غي فالحرث مثلا قاليه هاد الفاس هذا تستعملو فالحرت الى بغيتي تحرت استعمله في غير ما اجر له. وثبتت البينات على ذلك. هذا متعدم. وبالتالي فهو ضامن. ايضا من سور تعدي ان يكريه لغير امين ده تلفاز كارها ليه ومشى هو كراه ليه شخصيا كراه شهر قال ليه راه صافي ستافدت منو واحد الاسبوع ولا خمسطاشر يوم يبقى عندي انا نكريه لفلان تا هو راه خاصو عندنا في المذهب يجوز راه او لا يجوز ايجارة المؤجر لكنه اكراه لغير امين لشخص ليس امين ومن بعد شكون لي ادعا التلف داك الشخص الذي ليس امينا هو لي قاليه راه تهرس ليا. فعل الأولي الضمان يعتبر مفرطا لأنه اكراه لغير امين او لمن هو دونه في الامانة كذلك يعتبر مفرطا اذن فالمقصود انه متى كان من المؤجر تعد وتفريط في حفظ المقترى كان عليه الضمير اذا ثبت ذلك. ولهذا قلنا منصور التفريط ان يدع ذلك الشيء المكتري في متناول الناس فأسا ملي سالا منو خلاه فالشارع ومشى دخل لدارو وخلاه تما سرق عليه الضمان اه لانه نقولو ليه فين تسرق واش سرقك من الدار لا راني نسيتو فالشارع وكدا وتسرق ليا عليه الضمان لانه ما فرط. اذا متى ثبت تفريطه في صيانة شيء وحراسته فانه ضامن. اذا هذا معنى قول الشيخ لا ان يتبين كذبه. ولما كان الصانع يخالف في الضمان المكتري والراعية نبه على ذلك بقوله والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر او بغير اجر. اذا ما فائدة او ما مناسبة ذكر تضمين الص اللاعب هنا هادي تسمى مسألة تضمين الصناع ما مناسبة ذكرها في هذا الموضع؟ شو المناسبة بس شنو الارتباط؟ الارتباط هو انه لما ذكر هنا ان المكتري والراعي لا يضمنان ما اتلفا اصل ان المكتري لا ضمان عليها اصله انه يصدق وان القول قوله لأنه مؤتمن هذا الأصل لأنه لو لم يكن مؤتمن مؤتمن ما اكراه صاحب الشيء الشيء كون ماكانش ملي تجي عندنا تقوليا لا داكشي ماشي مؤتمن واش عطيتيه السلعة ديالك؟ ملي ماشي مؤتمن عندك لاش عطيتيه؟ ملي عطيتي داكشي ديالك قالك نتا امنته انت تعتبره نقولك نتا لي عطيتي فإذا اعطيته اذا هو مؤتمن فإذا ما ذكر ان المكتري والراعية لا يضمن ان لهذا الراعي الى جاو ادعى انه قد ماتت بعض الغنم جا الراعي عند صاحب الغنم قاليه هاديك الغنم راه ماتت ليا كلاها الديب انا كنت حاضيها وهادا كلاها الديب الذئب دون ان دون ان اعرف ولا سقطت في بئر ولا نحو ذلك ايصدق والقول قوله لسرقت انا كنت حارسها لم افرط معرفتش كيفاش سرقت ليا مثلا لا ضمان يصدق والقول قوله اذا فذكر هنا ان المكتري والراعية لا لا يضمن. لما ذكر عدم ضمانهما وكان الصانع مخالفا لهما في الحكم فان عليه الضمان بالشروط الاتية نبه عليه لئلا تتوهم ان الصانع كان كالمكتري او كالراعي قالك لا مش ابحل ابحل المكتري او الراعي الأصل انه لا ضمان عليهما اما الصانع فلا الاصل عندنا في المذهب ان الصناع ضامنون قال الشيخ والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه باجر او بغير اجر. بيان هذه المسألة ان تعلموا ان الضمان عندنا اما ان يكون بسبب التعدي او بسبب المصلحة بسبب حفظ المصلحة فاما الضمان بسبب التعدي فتدخل فيه السورة السابقة. دابا الصورة السابقة اللي هي ان المكتري لا ضمان عليه. وان الراعية لا ضمان عليه لماذا هادي لاش راجعة راجعة للسبب الأول لا ضمان عليهما لأن الأصل انهما مؤتمنان. نقولو لداك السيد الى نتا هاد الراعي مكانش عندك مؤتمن لاش خدمتيه عندك اجير ايلا خدمتيه عندك اجري داروه هو مؤتمن عندك فما المعنى؟ اذن فالاصل انهما مؤتمنا فيصدقان. ولهذا ولهذا اه الأصل ان القول قولهما ولا يثبت عليهما الض الا بالتفريط والتعدي لا ثبت عليهم التفريط والتعدي. اذا هادي هذا هو السبب الاول ديال الضمان ومنه ما سبق. السبب ديال الضمان مصلحة حفظ الأموال السبب الثاني ديال الضمان واش مصلحة حفظ الاموال ان مالكا رحمه الله وسائر علماء المالكية راعوا هذه المصلحة وهي مصلحة تفضيل اموالي فأوجبوا الضمان على الصناع قالك الأصل ان الصناع ضامنهم ما ضاع منهم واش موجود او يجيب تعديا ليس من اهلها ولم يتعلمها فهذا يعتبر اه متعديا هذا حاصل اه مسألة ترميم السنة. ثم قال الشيخ ولا ضمان على صاحب الحمام ولا ضمان على صاحب السفينة ولا كراء له الا على البلاغ الشروط ديالها كيفاش الصناع ضامنون؟ مثلا واحد خياط عطيتيه الثوب ديالك يخيطو لك. نتي هاد الثوب هذا خيط ليا جلابة من بعد رجعتي عندو قالك داك الثوب راه تسرق ليا راني كنت كذا راه جاو الشفارة دخلو على الحانوت سرقو كلشي وداوه من بين الأسباب لي داو داو الثوب ديالك لا يعمل بقوله يجب عليه الضمان او كان كيخيطو او قاليه را كنت كنخيطو تقطع ليا ولا كدا ولا كدا يجب عليه الضرب وهكدا اذا قال الشيخ والصناع الصناع جمع صانع. والصانع هو الذي يصنع الشيء. صاحب الحرفة الذي يصنع كالخياط والحدادي والنجاري والكاتب وغيرهم فهؤلاء يجب عليهم ضمان ما يوضع عندهم لإصلاحه اذا ادعوا ضياعه او تلافه اذا وضعت عنده وضع لهم سلعة وضع عندهم شيء ليصلحوه وادعون ضياعه. النجار جاب له الانسان الخشب قال له هات الخشب اصنع لي صايب ليا باب فادعى من بعد ملي جا عندو بغا الباب ادعى الصانع ضياعه او تلفه او نحو ذلك يجب عليه ضمان الخشب مغنقولوش لي يضمن لينا الباب لا غنقولو ليه يضمن لينا هي الخشب لي عطاك السيد. هداك الخياط غنقولو ليه اضمن لينا جلابة ولا الثوب؟ الثوب. لا غي الثوب بلا ممخيطش عطينا القيمة ديال الثوب ولا جيب لينا ثوب بحالو اذن ما يوضع عندهم في حوانيتهم او علاش قلنا ما يوضع عندهم معنا ان شاء الله في شروط المفهوم ديال هاد الشرط لانهم يضمنون ما طاعة عندهم اما في حوانيتهم ولا في دورهم السلعة كانت عند الصانع في دارو ولا في الحانوت ديالو ماشي كانت في دار صاحبها الى كانت في دار صاحبها هادي مسألة اخرى ستأتي. اذن الشاهد يجب عليهم الضمان واواء اكانت صناعته باجر او بدونه. وخير اسيدي هادشي لي يكون داك الصانع غادي يصنع ليك داك الصناعة بدون اجر. شرعا يجب عليه الضمان واحد ديتي ليه الثوب يخيطوا لو كون كان غادي يخيطوا لك بدون اجر قالك اسيدي ما بدون اجرة خيط دون عوض هدية مني انخيطولك هدية مني من بعد قالك راه الثوب مشى ليا شرعا واجب عليه الضمان اشاء وشرعا واجب عليا الضمان ولو كان بدون اجر ولا فرق بين ان يضعوا ان يصنعوه في الحوانيت او في بيوتهم ما بينما يتلف بسبب الصنع وبغير الصنع. اذا اولا لا فرق بين ان تكون الصناعة ديالهم داكشي خياط. غا يخيط في داره ولا في الحانوت شو بحال بحال يجب عليه الضمان في الصورتين في دارو ولا في الحانوت ولا فرق بينما يتلف بسبب الصنع وبغير الصنع. هاد الخياط هذا لا فرق بين ما اتلفه بسبب الصلح. جا بغا يفصل لك ذاك الثوب غلط. سا غلط. قطع الثوب من الوسط. ما بقاش صالح الثوب للجلباب. هذا وصل ليه التلف بسبب صنع او بغير الصنع ادخل واحد ولا هذا قطع له الثوب ومزقه ضاع كذلك لا فرق لا فرق اذا ولاحظت اذا اولا لا فرق بينما يضيع في حوادثهم او في دورهم ولا فرق بينما وسواء اكانت الصنعة باجر او بدون اجر ولا فرق بين ما يتلف بسبب الصنع او غير الصنع طيب ايلا ايلا كان هاد الصانع هدا خيط جلابة شوف واحد جبتي ليه الثوب وخيط الجلابة وتسالاها عاد تسرقت ليه جيتي عندو قلت ليه الجلابة قالك الجلابة را كانت مخيطة واجدة وهي البارح تسرقات ليا نقولو ليه واجب تعطيه الثمن ديال الثوب طيب هو هل يطالب بثمن الخياطة يقول لك انا نعطيك الثمن ديال الثوب ونتا عطيني ثمن د الخياطة راني خيطتو لا لا لا يستحق شيئا من ذلك ليست له اجرته عمله الى كان خدم شي شوية اولا خدمت كمل الخدمة ديالو كاملة ليس له اجرة عمله ويجب عليه ضمان قيمة الثوب مكنقولوش عطانا قيمة الجلابة لي خيطتي ليها هي قيمة السوق. والعمل ديالو مشى ليه. واضح الكلام اذن لا تعطى لهم الأجرة الأجرة ديال العمل لأنهم يضمنون قيمته غير مصنوع يوم دفع لهم. لكن هاد المسألة ديال تضمين الصناع ذكر لها فقهاءنا المالكية شروطا بمعنى السنة عندما يجب عليهم الضمان بشروط وعلاش ذكروا لها شروطا؟ لأن مسألة تضمين الصناع جاءت على خلاف القياس في باب الضمان لان القياس باب الضمان ان الامين غير ضامن فتقدم المؤتمن وغير وحنا غنقولو للسيد نتا حطيتي التوب ديالك عندو اذن هو مؤتمن هاد الخياط مشيتي وعطيتيه الثوب ديالك قلتي ليه هاك سير خيطو اذن هذا بالنسبة ليك امين ولا لا يخرج بالسيارة. جاء احد ركب على سيارة وخرج بها من ذلك المحل دون ان يسلم الاذاعة للحارس فتاق فيه مثلا وكذا وخلاه وخرج دون ان يسلم له الورقة. فتبين من بعد انه سارق فالاصل فباب الضمان كما نسيتي ان شاء الله الاصل في باب الضمان ان الامين ليس بضامن لكن هاد المسألة مستثناة تضمين الصناع مسألة مستثناة من هذا الأصل علاش هاد المسألة مستثناة لحفظ اموال المسلمين لمصلحة حفظ الاموال ولذلك هاد المثال نلتبتو في المقاصد راه كلنا ذكرنا هاد المثال هذا ديال مسألة حفظ الاموال من مسألة من امثلة هذا الاصل هو حفظ الاموال. مسألة تضمين الصناع التي قال بها مالك رحمه الله. اذا الشاهد هاد بل على خلاف الخياس اه على خلاف القياس باب الضمان ان الامينة ليس بضامن حتى يتبت تعديه وتفريطه. هنا فهاد المسألة بلا ما يتبت لا تعدي ولا تفريط. كنقولو ليه الصانع يجب عليه الأصل انه يجب عليه الطمأن مكاين لا تفريط ولا شيء اذن لما كانت هذه المسألة مخالفة للقياس اشترطوا لها شروطا بمعنى الصانع متى يضمن؟ كيضمن بهاد الشروط؟ اولا ان ينصب نفسه للصنعة للصنعة العامة لجميع الناس. شنو معنى ان ينصب نفسه لذلك الصور مثلا واحد عندو حانوت حانوت ديال الخياطة النصابة نفسه ولا لا اه عندو بطاقات ينشرها كيخيط غي فدارو ولكن عندو بطاقات ينشرها على انه مخير. كيخيط لعامة الناس معروف كيخيط لهادا ولهدا ولهدا وخا غي فدارو. هدا هو معنى من الصبا هاديك هي الخدمة ديالو باش كيدخل باش كيكسب هي هاديك هدا هو معنى ان ينصب نفسه فخرج بذلك الصانع الخاص بجماعة الواحد لم ينصب نفسه للناس لكن متلا واحد عندو واحد الصدعة اكتسبها وهدا لكن لا يخيط لا يعمل لعامة الناس. كيعمل مثلا غي لاسرته لعائلته لاقاربه لجماعة محدودة من الناس. مثلا واحد صانع عنده واحد الصنعة عارفها لكن لم ينصب نفسه مثلا النجار نمشيو ناخدو غي واحد المثال بسيط واحد ا سيدي هو عندو حرفة النجارة عندو في الدين ديالو لكنها ليست حرفة له لم ينصب نفسه للنجارة كيرعى الغنم ولا كيدير التجارة ولا كذا واحد هاد المرة المسجد كيحتاج شي حاجة للنجارة قاليهم انا انا نقضي هاد الغرض. انا نصيب ليكم كدا جيبو ليا غي الأدوات جيبو ليا الخشب وكدا وكدا ولا نصايب ليكم البيبان والشراجم وهادا وهو يصلح ذلك في داره داكشي لدارو باش يصايبو لا داه لشي محل تابع له باش يصايبو لأن هذا ليس منصبا قاعة تلك الأدوات داك الخشب وداكشي ضاع فلا ضمان عليه لأنه لم ينصب نفسه للصلاة. فهم المعنى. اه ومنها ان يغيب عن الذات المصنوعة بحيث يصنعها في نارية وحانوتي وهذا هو معنى قوله لما غابوا عليه اش معنى لما غابوا عليه اي السلعة لي التي تكون عندهم هادو معنى غابوا عليها اي تكونوا عندهم بمعنى انت اعطيتيه الثوب ديالك داه لداره ولا داه للحانوت ديالو ماشي قلتوا لي اجي صايبوا ليا هنا داري ماشي هادا يخيط لك فدارك نتا لا دا معاه الثوب ديالو لدارو ولا داه للحانوت ديالو هادا هو معنى ان يغيب عن الذات المصنوعة بحيث يصنعها في داره وحانوته طيب شنو مفهوم هذا؟ بخلاف ما اذا تولى اصلاحها في بيت مستأجره واحد عندو النافذة مهرسة ولا يخليها هي يصايب ليا هاد النافذة غيصيبها ليه فدارو في في بيت مستأجر واضح لبيتين مستأجر فحينئذ اه لا ضمان عليه اذا كان ذلك في اه اذا كان ذلك في بيت المستأجر. سواء اكان المستأجر حاضرا او غائبا هادا قاليه اجي صايب ليا هاد النافذة ومشى مول الدار مشى خرج قال ليها ها هي صايبها ليا. من بعد جا مول الدار قال ليه هاد النافذة راه تهرسات بدون شفرتين مثلا راني كنت كنصيب فيها وكذا طاح عليها شي حاجة ولا هذا وتهرست فلا ضمان عليه لأن هاد الشيء لم يغب عليه انه كان في بيت المستأجر وكذلك الى كان في محل الصانع لكن بحضرة المستأجر دا ليه خشب قال ليه صايب ليا وكان واقف عليه ورأى انه لن يفرط السيد كيصايب شي حاجة كذا كذا بغا يصايب هذا تهرس له ذاك فكذلك لا لا ضمان الشرط الثالث ان يكون المصنوع مما يغاب عليه. وراه تقدم لنا الكلام الفرق بين الاشياء التي يغاب عليها او الاشياء التي لا لا يغاب عليه الاشياء التي يغاب عليها اشياء ثابتة الاشياء الثابتة لا تنتقل يقال هذا ما يغاب عليه فإذا يشترط ان يكون المصنوع مما يغاب عليه كالثوب والحلي والخشب والحديد ونحو ذلك الاشياء التي تكون ثابتة هذا هو معنى ما يغاب عليه بخلاف معلمي الاطفال الذي يدعي هروب الطفل. والبيطري يدعي تلف الدابة او هروبها فلا ضمن عليه. لان الدواب والاطفال هاد الأشياء ليست مما يغاب عليه ممكن الى خليتيها فشي بلاصة وتمشي متلقاهاش هدا هو معنى ليست مما حشم على شيء يغاب عليه شيء يغاب عليه الا خليتيه فبلاصتو ومشيتي ترجع تلقاه فبلاصتو ثابت الشيء الذي لا يغاب عليه الا خليتيه فبلاصة ومشيتي متلقاهش فإذا يشترط ان يكون الشيء الذي ضاع مما يغاب عليه اما ما لا يغاب عليه فلا ضمان عليه فيه الشرط الرابع الا يكون في الصنعة تغرير. وهاد الشروط اشار اليه المحشر رحمه الله. الا يكون في الصنعة تغرير بمعنى الى كانت الصنعة فيها تغرير فكذلك لا ضمان علاش؟ لأن الى وجبنا فيها الضمان ما غيبغي يخدمها حد وسيفتقر الناس اليها شلون يكون فيها تغيير؟ يعني تكون واحد الصنعة دقيقة جدا والشيء الذي يصنع فيها ثمين شي حاجة ثمينة والخدمة دقيقة دقيقة تحتاج الى دقة شديدة والشيء ثمين غالي فايلا كان الصنعة فيها تغرير فلا ضمان علاش المالكية استثنوا هادي مشعوقا ولها ضمان لانه لو كان فيها الضمان وهي شيء النفيس الناس كلهم غيخافو منها ما يبغي يخدمها حد. يقول لك لا لا خدمت فديك الخدمة اه الى خصرت شي حاجة نضمنها مشى ليا كلشي. تمشي ليا الخدمة ديال عامين ولا تلت سنين ولا ربعة نولي نفدي فلو كان فيها ضمان لما عملها احد والناس يحتاجون الى الصناع فيها. فلحاجة الناس للصناع فيها اش قالوا لا ضمان فيها اذن ان يكون ان لا يكون في الصنعة تغيير. ولهذا قالوا لا ضمان على ثاقب اللؤلؤ وناقب الفصوص ثاقب اللؤلؤ وناقش الفصوص هادي خدمة دقيقة والشيء الذي يصنع شيء ثمين اللؤلؤ ثمين والفصوص المراد بها الحجارة الكريمة ديك الحجارة الكريمة التي تجعل وسط الخاتم ولا وسط السلسلة بالنسبة للمرأة ونحو ذلك الاحجار الكريمة آآ نقشها وتركيبها في مكانها هو ما يسمى بنقش الفصوص ناقشوها ولا تركيبها ونحو ذلك. وكذلك لا ضمان على الخباز اذا احترق الخبز في الفرن لأن ملي اش معنى هاد التغرير لاحظوا فين كاين معنى التغرير فسوق في ثقب اللؤلؤ ولا لأن اللؤلؤ لما كان شيئا دقيقا فاحتمال تضييعه عند ثقبه وارد. وارد. كتعطيه واحد المسألة اللي فيها شيء من المغامرة. غادي يتقب تقدر التقبة ديالو تصدق وقد وقد لا تنجح في في العمل شيء من المغامرة فيه شيء من المخاطرة فلو اوجبنا عليه الضمان غيولي عندنا هاد المعاملة فيها فيها شيء من المخاطرة بمعنى كنقولو لداك الصانع هانتا خدام ايلا جبتيها هي هاديك غتربح العوض ديال الخدمة ديالك مجبتيهاش هي هاديك غتعطي العوض فغيولي فيه شيء من القمار من المخاطرة كذلك الفران صاحب الفران العامل فالفران عطيتيه الخبز ودارو فالعافية را يحتمل ان يحترق كاين احتمال فإلى قلنا ليه الا ما حرقتيش الا كان سميتو الى تحرق لك لا فيه شيء من التغرير فيه شيء من المخاطرة ولهذا لا ضمان عليه الا فهادشي كامل الا اذا ثبت التفريط حنا دابا كنتكلمو غي من حيث الاصل الاصل انه الا كان العمل فيه تغريب فلا من حيث الأصل اما الى تبت اه التفريط والتعدي فلا خلاف في وجوب الضمان لا بين المالكية ولا غيرهم دابا الخلاف بيناتهم فين كاين غي في الأصل اما تستعدي فمتى وجد التعدي كان للقاعدة المتفق عليه اللي هي المفرط ضامن مفرط ضامن لانه متعدم والطبيب ان كان من اهل المعرفة فإن اخطأ فخطأه على العاقلة واحد الطبيب من اهل المعرفة جا بغا يداوي واحد مات ليه قتلو ولكنه من اهلي معرفة. اما الى اذا لم يكن من اهل المعرفة واحد غير دفع نصب نفسه للطب ولم يتطبب. ما تعلمش الطب. ونصب نفسه للطب وقتل شي واحد عليه هذا النتيجة عليه الدية ويعاقب من الحاكم. طيب اذا هذا حاصل مسألة تضمين الصناع عندنا في المذهب. اذا الا لاحظتوا واحد المسألة اولا هاد الشروط التي اشترطت في المذهب ان يكون كذا ان يكون كذا ليكون كذا ماذا يظهر منها يظهر من هذه الشروط مراعاة حال الصانع ومراعاة حال المستصنع الطالب للصلعة مراعاة حالهما فرعي حال الصانع في الامور التي يشق التحرز منها. الامور التي يشق التحرز منها او توجد قرائن على انه لم يفرط اما الامور التي يشق التحرز منها ولا الامور لي كاينة قرائن على انه مفرط بحال غيصنع لك حاجة فدارك هادي قرينة على انه ما يمكنش ان يضيعها لكن داها لدارو ممكن يحتمل ذلك فمتى كانت شي قرينة ترجح عدم تفريطه حينئذ لا ضمان. لم تكن قرينة فالاصل ان نوجب عليه الضمن. علاش؟ حفظا لاموال المسلمين. لان الملك يعيش قلبه قال لك رعاية للمصلحة كيف؟ لأننا اذا لم نضمنهم فرطوا في اعمالهم يجي واحد صانع ما خاسر والو هو ما شاري لا خشب لا حديد لا ولا شارين السلعة بمال كثير. وهو لم شيئا فلو لم يجب عليه الضمان نتساهل وتهاونوا في اشغالهم واعمالهم يتساهلوا يقول لك الى ضاعت راه مولاها اللي مخلصة ماشي ديالي انا مش واضح لأن عادة الإنسان انه يحافظ على ماله اكثر مما لغيره. الى شي حاجة عارفها ديالك ومخلصها من جيبك را كتحاول ما امكن تحرص على ان لا تضيع. لكن اذا كانت لغيرك وقيل لك اذا ضاعت راه فلان اللي غيخلصها راه ديالو هو. ماشي ديالك انت. انت غي خدم فقد يفرط الصامدون لا اوجبوا على صناع الضمان لان لا يفرطوا باش يحرص الصانع على ديك السلعة لصاحبها كما يحرص على سلعته على ما هو له لأن ملي كتعرف نتا انك الى هرستيها غضمنها تحرص على حفظها اكثر ولا لا تحرص على حفظها اذا فحفظا لمصلحة المسلمين العامة اوجبوا الضمان لكن ملي كتكون شي قرائن تدل على عدم التفريط والتفريط فيها اه نادر وكيكون التعدي فيها قليل جدا فحينئذ كيقولو لا ضمان كما في الصور التي ذكرنا الصور المستثناة التي اذن الدليل على تضمين السنة عندنا في المذهب هو ما في ذلك من مراعاة مصلحة حفظ باموال المسلمين وقد اشار الى هذا ابن رشد في بداية المجتهد قال ومن ومن ضمنه اي الصالح ومن ضمنه اي اوجب عليه الضمان فلا ادليل له الا النظر في المصلحة وسد الذريعة. فلا نظر له الا النظر في المصلحة وسد الذريعة بمعنى الدليل عند المالكية هو مراعاة المصلحة اي مصلحة اه اموال المسلمين العامة حفظ الاموال وسد الذريعة سد الذريعة على من؟ على الصناع لان الا فتحنا لهم الباب وقلنا لهم لا ضمانة ممكن يفرطو فسد للذريعة قلنا يجب عليكم الضمان وفي المدونة وقد قضى الخلفاء بتضمين الصناع وهذا علم العامة وذكر الباجي ان تضمين الصناع مما اجمع عليه عامة اهل المدينة واذا ذكره الشيخ ابو الحسن في شرحه ان المسألة عليها اجماع اهل المدينة اذن الحاصل اه الكلام طويل اه المالكية نقلوا اجماع اهل المدينة على هذه المسألة وهي التلات وجوب تضمين الصناع بالشروط التي ذكرنا اه مراعاة للمصلحة وسدا للذريعة. سدا لذريعة بيع اموال المسلمين من السنة سدا لذريعة تفريط الصناع في اموال المسلمين. وحفظا اموال المسلمين وهذه مصلحتهم فهذا هو الدليل الذي اعتمده المالكية على اه في القول بوجوب اه تضمين السنة. وبعضهم كما قلنا حتى الاجماع في هذه المسألة بل وبعضهم حكى اجماعا الائمة الاربعة. والصواب انه لا اجماع في المسألة. وفيها خلاف آآ الامام احمد وابو حنيفة وللشافعي قول بعدم تضمين السنة. هادو كلهم كيقولو سيرا على القياس ساروا على الأصل العام اللي هو ان المؤتمن ليس بضامن. والصانع مؤتمن. مادام جبتي لي السلعة ديالك اصنعها لك الى مؤتمن فتمسك هؤلاء المخالفون بالاصل العام وقالوا لا ضمان على الصانع الا اذا ثبت تعديه وتفريطه لم يثبت فالأصل انه لا ضمان سيرا على القاعدتين فجعلوه مثل المكتري ومثل الراعي ونحوهما واضح شكون هادو؟ احمد عنيفة وقول للشافعي رحمه الله وغيرهم وبالنسبة للمذهب فاعلموا ان اشهب من اهل المذهب قال بتضمينهم ولو ثبت عدم تفريطهم اشهب عندو قول مبالغ فيه في هذه المسألة في المذهب. كيقول بوجوب تضمين الصناع ولو ثبت بالبينة والدليل انهم غير مفرطين ولو ثبت بالبينة عدو لأن دابا حنا ملي كنا كنتكلمو كنتكلمو على الأصل كنقولو الأصل وجوب الا اذا ثبت ببينة العذاب والتفريط هو كيقول ولو تبت عدم التفريط فيجب الضمان هذا قول لأشهب عندنا في المذهب ومن ممن يعتبر مفرطا عندنا في المذهب كما اشرنا اليه ان يتولى الصنعة من ليس اهلا لها من ليس كفءا لها من ليس ذا خبرة هذا يجب عليه الضمان لانه بتوليه لتلك الصنعة بتنصيبه نفسه لها يعتبر ولا ضمان على صاحب الحمام. صاحب الحمام اما ان يقصد به مالكه او ان يقصد به حارسه. واحد من جوج صاحب الحمام قد يقصد به المالك مول الحمام الأصلي وقد يقصد به الحارس حارس الحمام الذي يتولى حراسة الثياب اذن المقصود المراد عموما ان الحمامية وهو صاحب الحمام لا يضمن ما تلف من المتاع من غير ان يثبت عليه التفلت بمعنى الأصل انه ليس بضامن واحد من الناس دخل الى الحمام وضع متاعه الثياب ديالو في مكان وضع الثياب وكاين تما الحارس الذي يحرس متاع الناس الذين دخلوا الى الحمام كيتخلص منهم وكيحرس الثياب فلما خرج صاحب المتاع لم يجده فلا ضمان هذا الأصل انه لا ضمان عليه ما لم يثبت تصريطه مثلا يجي يقوليه راه ثياب كثيرة جا واحد هز داك الثياب انا ظلمتها له ظلمتها له داق ردها واحد السيد راه لبس دوك الثياب وداوهم وكذا ظننتها ثيابه ولم يفرط فلا ضمان عليه هذا هو الأصل اذا الأصل انه ضمن لأنه مؤتمن كيف مؤتمن وضعت المتاع عنده اذا هو مؤتمن جعلته امينا بوضع متاعك عنده. فاذا تلف ولم يثبت عليه التفريط فانه قالوا ولانه يشبه المودع وفي باب الوديعة المودع الذي اودعت عنده وديعتك اذا ضياعها فلا ضمان عليه لأن المودع امين ومحسن وبالتالي لا ضمان عليه اه قالوا الا اذا امسك المتاع عنده رهنا في ثمن الحمام فهاد الحالة قالوا يضمن لماذا؟ لأن المرتهين اذا ضاع منه الرهن الشيء المرهون يضمنه ولا لا ايضمنوا انك تسلفت من عندك الف درهم قلت لي عطيني اه شيئا رهينة عندي انا اضمن به ان ترد لي الف درهم. اقترضتها منك او كانت بيني وبينك معاملة وبقيت علي الف درهم. فاعطيتك هاتفي كهاتفي مكان الف درهم الى ان اتيك بها. فضاع لك الهاتف يجب عليك الضمان؟ اه يجب عليك الضمان. فقالوا كذلك هنا في مسألة الحمام لو قدر ان صاحب الحمام ولا اللي خدام في الحمام كان يمسك انتعاثة الناس رهنا عوض ثمن الحمام لأن الناس تا غيخرجو عاد يخلصوه فكياخد منهم مثلا يشترط اخد المتاع رهينة حتى يعطوه ثمن الاستحمام. فاذا اعطوه ثمن الاستحمام رد اليهم ثيابه. فاذا كان هاد صاحب الحمام يأخذ الحارس ولا مول الحمام ولكن ما بغى يكون ياخذ المتاع رهنا في ثمن الحمام ففي هاد الحالة علي الضمان لأن ديك تعتبر رهينة حينئذ. اما اذا لم يكن كذلك اه وانما اه كان يعمل في الحمام عند صاحب الحمام يمسك يأخذ الأجرة ديال الحمام ولا غير ذلك من الأعمال ويضع الناس عنده عنده متاعه. متاع ديالهم كيوضعوه عنده وهو له اعمال اخرى. ممكن تكون خلصتيه انت كاع. خلصتيه وعاد دخلتيه للحمام وتضع متاعك عنده فليس رهينة فهذا هو الذي قلنا لا ضمان لا ضمان عليه. سواء اتانا حارسا باجرة او لا شو انتبه هاد عدم الضمان ولو كنتي كتخلصو على على الحراسة. مثلا كتوضع المتاع عندو كتعطيه جوج دراهم كتخلصو جوج دراهم على الحراسة. او كان بغير اجرة لا ضمان ما لم يثبت تفريطه من الصور التي يجب عليه الضمان فيها ان يأتيه احد في طلب منه متاعا فيعطيه اياه ضانا انه صاحبه ثم يتبين خلافه او يقول رأيت من اخذه فظننته صاحبه فهنا يعتبر آآ مفرطا ومما يلتحق بالحمامي هذا الذي نتحدث عنه آآ الناس الذين يحرسون الدور ولا يحرسون الحدائق او الاسواق او السيارات او غير ذلك اذا تلف شيء من ذلك فالاصل انهم لا يضمنون لا لا يضمنون لا ضمان عليهم اذا لم يفرطوا اللهم انا اذا ثبت تفريطهم. واحد حارس سيارات جاء واحد الشفار سارق اه استتر بين الناس لم يراه فسرق شيئا من السيارة فلا ضمن على الحارس. الا اذا ثبت تفريطه مثلا لم يكن ذاك الحارس اللي الناس تأملوه لم يكن وقت السرقة وكانت السرقة ظاهرة اه فانه حينئذ يضمن اما اذا لم يفرط فانه لا ضمان عليه. ولهذا من صور التفريط مثلا في عند حراس السيارات. ان آآ يسلم الحارس السيارة لمن لم يأته بصك الإذاعي مثلا في وقتنا هذا كاين بعض اه توجد بعض الأماكن لحراسة السيارات تكون خاصة ولا يخرج احد السيارة من تلك الاماكن الخاصة الا بورقة. ورقة يقدمها للحارس في الباب عاد فحينئذ الحارس يعد مفرطا لما لم يستلم الورقة يعد مفرطا هذا تفريط منه من صور التفريط ان يستعملها هو خارج المستودع. مثلا مستودع للسيارات توضع فيه مفاتيح السيارة عند صاحب المستودع ولا عند الحارس. داك الحارس مشى لديك السيارة هزها وخرجها من المستودع ومشى يقضي بيها شي غرض. فوقع فيها تلف. يجب عليه الضمان لأنه استعملها استعمالا لا يجوز يعتبر مفرطا. او ان يتلف منها شيء بسبب نقلها من موضع لآخر لغير داع صاحبها وضعها في موضوع موضع هو نقلها الى موضع اخر لغير داع تلف منها شيء فيجب عليه الضمان هذا ما تعلق بالحمامي اه ما هو شبهه من الخفراء الخفراء جمع خفير والخفير هو الحارس الذي يحرس يحرس الاشياء. قال ولا ضمان على صاحب السفينة صاحب السفينة كذلك يشمل هذا اللفظ ما لك السفينة ويشمل ربما الملاح اللي كيتسمى الملاح وهو ربان السفينة الذي يديرها في البحر. فالشاهد صاحب السفينة اي المالك ديالها ولا الملاح للسفينة ويقال له النوتي النوتي هو العامل فيها هذا كذلك لا ضمان عليه اذا تلف ما فيها من المتاع بسبب موج او بسبب موج او مد او ريح او غير ذلك. جات رياح اه بسببها انكسر بعض المتاع. هلك بعض المتاع جاء مد اه للبحر فبسببه انكسر بعض المتاع او نحو ذلك ولم يكن اه من الملاح او مالك السفينة اي تفريط ولا تعد داك السبب ليس له دخل فيه مد البحر ما عندو دخل فيه الرياح الشديدة لا دخل له فيها اه الامواج الكثيرة لا دخل له فيها فوقع بسبب ذلك تلف لسلعة لمتاع ما فلا ضمان لعدم وجود التفريط. لا في تلف السلعة ولا في موت بعض الناس. جات ريح واحد تخبط مع خدمات. كذلك لا لا ضمانة واستثنى بعضهم من عدم ضمان الطعام. بعض المالكية استثنى الطعام. قال لك الطعام يجب عليه فيه نعم السلع كلها لا اذا ادعى تلفها الا الطعام فانه يضمنه الا بالعكس الطعام ونقولو الأصل انه يضمن الطعام الا اذا ثبت ببينة انه هلك بغير تسبب منه من صاحب السفينة فإذا ثبت انه هلك بغير تسفف حينئذ عاد لا ضمان عليه اذن قالوا في الطعام الأصل هو والضمان وهاد الصورة هادي تقع ديال المتى ان واحد رسل المتاع من بلد الى بلد هو مكاينش معاه غير سلوك وصل للبلد الآخر اه المتاع منكسران اه اه ضائعا بصورة من صور الضياع وغير ذلك فلا ضمان في هذه تور الا الطعام قيل عندنا في المذهب الاصل انه يجب الضمان الا اذا ثبت بالبينة عدم تسبب صاحب السفينة في ضياعه حينئذ عاد يقال لا ضمان عليه. اذا فالاصل ان صاحب السفينة كالحمامي لا ضمان عليه. الا اذا ثبت تفريطه وتعديه فانه يضمن ما تليه. فان كان ما تلف شخص واحد مات بسبابه مات بسبب تقصيره وتفريطه فعليه الدية وان كان متاعا ف اه فعليه ضمانه ومسألة الموت قلنا عليه الدية اذا لم يقصد القتل اما اذا قصد القتل دار شي خطأ معين وقصد ان يقتل شخصا فهنا عليه القصاص لانه يعتبر متعمدا تعمد ان يتسبب في قتل شخص فتسبب في قتله هو السبب في قتله متعمدا ها يعتبر متعمد القتل. اما اذا لم يتعمد فهو قتل الخطأ وبالتالي عليه الدية. قال الشيخ ولا كراء له الا على البلاء اخ اي على التبليغ ولا كراء له الا على البلاغ. اعلموا انهم اختلفوا في كراء السفينة اذا لم تصل الى موضع المراد من ركوبها واحد ركب السفينة من بلد الى بلد مثلا ركب في السفينة قال ليه صاحب السفينة قال لصاحب السفينة انا باغي نمشي مثلا اه مثلا اريد ان اذهب الى البلد الفلاني الى المغرب كان في بلد اخر وقال اريد الذهاب الى المغرب فاوصلته السفينة الى اه تونس مثلا السفينة ذهبت به الى تونس الى بلد اخر فهل هنا يكون لصاحب السفينة اجرة الايصال نقولو هاد الرجل هدا كان في مكان بعيد وقرب شي شوية وصل لتونس تونس بالنسبة الى بلده المغرب اقرب من البلد الذي كان فيه البلد اللي كان فيه بينو وبين بين بلده مثلا اه مائة الف كيلومتر مثلا والآن صارت المسافة عشرة الاف كيلومتر. فهل يعطيه اجرة ذلك ام لا؟ واضح للمسألة لم يوصله الى مكان يوصله الى مكان اخر. لكن داك المكان الآخر كان اقرب الى بلده من المكان الأول فهل له اجرة تلك المسافة؟ ام ليس له اجرة تلك المسافة؟ فهمتوا المسألة هل يجري ذلك مجرى الجعل او تكون ايجارة. اذا اجريناه مجرى الجوع. علاش نقولو؟ ليس له شيء. الى اجريناه مجرى الجوع لا راه الجوع اللي سبق معانا ملي كيكون بينك وبين شخص جعل ان حصل ما جعلته عليه فله الاجرة والا فلا شيء له. وان مجرى الاجارة فان له قيمة وثمن ما سار. ذاك المسافة التي سارها. اذا تشهر في المذهب انه جعل وهو قول مالك وهو ظاهر كلام المصنف. وهذا معنى قوله ولا كراء له الا على البلاغ. اش معنى حتى توصل للمكان لي درتي معاه عاد تعطيه الأجرة ديال الكراء موصلتيش ليه ليس له ثمن الكراء هذا هو ظاهرك المصيبة ولا كراء له الا على البلاغ تيوصلك البلاصة اللي انت غادي لها اذا بناء على انه جعل فإذا لم يحصل الغرض المطلوب فلا شيء لصاحب السفينة. وبهذا قال ابن القاسم. والقول الآخر قول ابن وهب عندنا في المذهب. يقول ابن وهب له وقدر ما قطع من المسافة واش واضح؟ مية الف ولا تي عشر الاف اللي بقات لك على بلادك اذن غتخلصو في تسعين الف كيلومتر مثلا اه لان الغاية لما كانت معلومة واجرة معلومة كان له بحسب ما سار. ولكن هذا القول عندنا في المذهب ان عنده ديال المسافة التي قطع بشرط اذا امكن مواصلة السير الى الغرض اما الى داه لشي بلاصة لا يمكنه مواصلة السير الى الغرض توجد حدود وحواجز يمنع على الانسان من داك البلد انه يمشي لبلد اللي هو غادي ليه مفهوم فهنا ليس لصاحب السفينة شيء. لأنه ادع لواحد المكان يمنع عليه ان يسافر منه الى الى بلده اوقعه في حرج. وبالتالي لا لا ليس له شيء وهذا الكلام الذي قاله الشيخ قريب من كلام لاسبغ رحمه الله قال اسبغ ان لجج فهو جعل وان لم يلجج فهو اجارة يأخذ من الأجر بنسبة ما قطع من المسافة انتهى ان الجاجة فهو جعل اش معنى ان الجاجة؟ بمعنى ركب اللجة اي خاض البحر يقال لجج فلان ركب اللجة والنجة هي البحر اي خاض البحر بمعنى الى هاد الإنسان اوصله صاحب السفينة الى مكان وامكنه ان يقطع ما ما بقي من المسافة بنفسه استاطع انه يكمل ديك المسافة لي بقات بنفسو. فقال قال لك اسبغ فهو جعل واضح؟ وان لم يلجج فهو اجارة يأخذ من الأجر بنسبة ما قطع من من المسافة اذن اش كنفهمو منو انه فلول لا يقطع من من لا يقطع ما بقي من السماء والعكس ان هو جعل آآ عفوا الا الزجاجة اي ركب اللجة را كيبانلو الجثة بمعنى انه لم يستطع الوصول الى مكانه لم يستطع الوصول هدا هو معنى راه كيبان ليه ركب البحر باقي في البحر لم يستطيع الوصول الى مكانه فهو جعل وبالتالي فلا شيء لصاحب السفينة لانه بسببه لجج وان لم ينجج فهو ايجار ويصح ان يقرأ فإن لجج بالبناء للمجهول. لجج بمعنى انه ركب اللجة اي البحر. لم يصل الى موضعه. فيعتبر جعلا وبالتالي ليس لا شيء لصاحب السفينة. وان لم ينجج او يلجج اي الانسان الراكب سيعتبر اجارا اشمعنى لم يلجج؟ بمعنى يستطيع الوصول الى بلده. ممكن يكمل السير ويمشي للبلد ديالو. فيعتبر ايجاره التالي يعطيه يعطيه ثمن المسافة التي قطع ثمن المسافة التي قطعها. هذا حاصل ما تعلق آآ بالكراء والإجارة اذن هاد الأحكام لي سبقات الأحكام تتعلق بالإجارة والكراء وبعدها ذكر الشيخ استطرادا مسائل الضمان لأنه تكلم رحمه الله على ضياع الشيء المكترى شيء مؤجر فجر ذلك الى الكلام على ضمان السنة تضمين السنة. فتحدث عنه ذكر لنا مسألة تثمين السنة انه عندنا في المذهب يجب ضمانهم للشروط المذكورة ثم ذكر رحمه الله من صور الاجارة ما لا ضمان فيه قال ولا ضمان على صاحب الحمام ولا على صاحب السفينة فهذا من مين مين مسألة ضمان الإجارة؟ الضمان المتعلق بالإجارة. بعد هذا سيأتي الكلام بإذن الله تعالى على الشركات والله تعالى اعلم اذا نترك السردين الى الدرس الآتي ان شاء الله اخلصو ولا مخلصوش بحال بحال الى كان خلصو غادي يرد ليه اه الصورة ديال ديال السفينة اه السفينة ولا غيرها المركوبات اه نعم الا كان خلصو غيردليه من التمن ما لا ما يعني الفرق بين المسافة التي ذهب اليها والمسافة التي كان يريد الوصول اليها. ذاك الفريق يرده له. قومنا ديك المسافة لقيناها في خمس مئة درهم هو كان عطاه سبع مئة اذا غير اثنين مئتي درهم. لا فرق بين قدم له الثمن ولم يقدمه