مسألة يجب العمل به في الفتوى والشهادة اجماعا وكذا سائر الامور الدينية قيل سمعا وقيل عقلا. طيب يجب العمل به بماذا هيا ركز معي اختلفوا في افادة خبر الواحد العلم وقد مر بك والاكثر على انه لا يفيد العلم اذا ماذا يفيد مفيد الظن طيب ومع ذلك فقد اجمعوا على انه يجب العمل به في الفتوى والشهادة وسائر الامور الدينية الاخبار برؤية الهلال بصيام رمضان بحلول العيد. الاخبار بقضايا كثيرة تتعلق بخبر واحد. دخول وقت الصلاة اذن المؤذن يخبرك ثقة ان هذا الماء نجس يخبرك ثالثا ان القبلة بهذا الاتجاه. كل هذه اخبار احد فقد انعقد الاجماع وقد نقل هذا الاجماع عدد من العلماء انه لا يملك لا لا يصح دفع العمل بخبر واحد لانه خبر واحد فرق بين افادته العلم وافادته العمل وها هنا جدل كبير اثاره الاصوليون كيف لا يفيد العلم ثم يوجب العمل واستصعبوا هذا الاشكال ثم تواترت عنه اجابات متعددة اطالوا فيه التقرير انفكاكا من هذا الاشكال كيف شيء لا يفيد العلم اليقيني ثم يوجب العمل وتفرقوا بين مقام العلم الذي هو عمل القلب وبين العمل الذي هو الامتثال. وانقياد البدن على كل مسألتنا الان ان كل القائلين بافادة الخبر الموحد للعلم او للظن او بقرينة او من غير قرينة متفقون هنا على العمل ولهذا ما اختلف احد في ان احاديثه الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها انهم توقفوا في قبولها لان خبر احاد نعم صار اشكال مع المعتزلة مثلا وسيأتي بعد قليل ومع بعض طوائف المذاهب في التوقف مع بعض اخبار الاحاد في حالات لكن الاصل ما هو وجوب العمل به قال في الفتوى اليس يستفتي العامي مفتيا واحدا فيخبره بانه يعيد الصلاة وان زوجته طالق وان البيع صحيح بناء على ماذا هذا خبر واحد في الفتوى ويقبل خبر واحد من العلماء. وكذلك الشهادة تثبت حقوق وتقطع يد سارق ويقام حد زنا بشهادة اربعة هناك واثنين هنا. ما هذا هذا عمل بخبر واحد هل لان شهادة الاثنين حصلت عند القاضي قطعا بانه كانما رأى ما شهدوا به لا لكن هذه حكمها الشريعة. فقالوا هذا تقرير الشريعة. التعويل في العمل على غلبة الظن. وغلبة الظن تحصل بفتوى المفتي وشهادة الاثنين في الاموال والاربعة في حد الزنا وهكذا قال رحمه الله يجب العمل به في الفتوى والشهادة اجماعا. وكذا سائر الامور الدينية. قيل سمعا وقيل عقلا القائلون بوجوب العمل قالوا مستند ذلك السمع وقال بعضهم العقل. الجمهور يقولون لم نجد مستندا على وجوب العمل بخبر الواحد الا السمع والمقصود بالسمع ادلة الشريعة قالوا الشريعة هي التي اوجبت علينا العمل بهذا. ذهب ابو الحسين البصري ونقل عن احمد ان ان المعول في وجوب العمل بخبر الواحد هو العقل. واختاره القاضي ابو يعلى وابن الخطاب. حتى نسبة هذا الى احمد لا يصح ان خبر الواحد يجب العمل به بدلالة العقل يعني حتى لو لم تأتي لو لم تأتي ادلة الشريعة لكان خبر الواحد بذاته مفيدا لوجوب العمل به ليس كذلك وذهبت الظاهرية وينسب الى ابن داود والرافضة ايضا ان خبر الواحد لا يجب العمل به وهنا طردوا قاعدة فاسدة قبر واحد يفيد العلم او الظن يفيد الظن قالوا فما يفيد الظن لا يوجب العمل فطالما افاد الظن فان العمل به غير واجب. وانا قلت لك هم يعني كانهم خرجوا من الاشكال. كيف يفيد الظن فيوجب العمل؟ فبنوا على الظن عدم الوجوب لكن هذا مذهب شاذ مطرح ومع الاختلاف كما قلت لكنه متفقون على وجوب العمل في مسائل الشريعة التي مر ذكرها نعم وقالت الظاهرية لا يجب مطلقا والكرخي في الحدود. طيب. من قوله والكرخي الى اخر هذا المقطع قوى جمل كل جملة فيها مذهب فيها مذهب يخالف هذا الاصل. هيا انتبه معي الاصل ان خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم على مذهب الاكثر. واذا اردت ترجيح المصنف وبعض المحققين لا يوجب العلم الا بقرينه. ممتاز. طب هذا الاصل ان خبر الواحد يوجب العمل يوجب العمل يعني مطلقا. ها هنا مسائل كالمستثناة من هذا الاصل عند بعض الطوائف. منهم من يقول خبر الواحد حجة ويوجب العمل الا في الحدود. والثاني يقول الا فيما تعم به البلوى. والثالث يقول الا فيما خالف القياس. والرابع يقول الا اذا خالف الراوي ما روى. ثمته هنا تبرعات تخالف هذا الاصل وهي كالاستثناءات فيريدها المصنف ويذكر ان هذه مذاهب استقل بها بعض اصحابها خلافا لما عليه الاكثر اذا انطلق معي من هذا الاصل الذي عليه الاكثر ما هو وجوب العمل بخبر واحد. طبعا هذا كله بعد ثبوت الخبر وصحة سنده على المقتضى الحديثي والصنعة الحديثية. صح خبر الواحد خلاص يوجب عمل في عقيدة في فقه في طهارة في نكاح في طلاق في اقامة حد طالما ثبت الخبر وان كان خبر احد يوجب العمل. من هنا الى اخر المقطع هي اثناءات عند بعض العلماء او المذاهب وسيأتي التعليق عليها. نعم والكرخي في الحدود. طيب هذا مذهب قوله والكرخي عطفا على قوله وقالت الظاهرية لا يجب مطلقا اي والكرخي لا يجب العمل بخبر الواحد في الحدود هذا المذهب المنسوب الى ابي الحسن الكرخي من ائمة الحنفية. وعليه بعض متأخريهم ان خبر الواحد لا يقبل في الاحاديث التي تثبت حدودا حد زنا حد سرقة لا يقبل فيها خبر احد ومبنى هذا القول على ان اصل الحدود اثباتها بالبينات. والاصل ادرؤوا الحدود بالشبهات وخبر الواحد الذي لا يفيد العلم ظن والظن لا يوجب القطع فهو شبهة. فبالتالي لا نثبت حدا في الشريعة ما جاءنا الا من طريق احد هذا قول غير مسلم به والصحيح خلافه وانه يجب العمل بخبر الاحاد مطلقا في الحدود وفي غيره على السواء. نعم وقوم في ابتداء النصب وقوم في ابتداء النصب اي نصب الزكاة وهو ايضا محكي عن بعض الحنفية ان النصب الزكاة نوعان ابتداء النصاب فهذا لا يصح فيه خبر واحد واما ثواني ذلك يعني الانصبة التالية للابتداء وما يلحق به في ما يلحق حوله حول اصله كسائمة البهيمة من الانعام او ربح التجارة في الزكاة فانك لا تشترط في اثبات الزكاة في مثل هذا النوع اخبارا متواترة. لكن الاصل وهو اصل الزكاة في رأس المال والربح. اصل الزكاة في ابتداء النصب هذا لا يقبل في فيه خبر احاد قالوا لانه اصل واما النصب التالية ففرع ويتساهل في الفرع ويقبل فيه قبر واحد واما الاصل فلا وصورة المسألة كما تحكى عن فقهاء الحنفية في آآ في سئمة فيها نصاب الزكاة وانت تعرف ان نتاج السائمة حولها حول اصلها. يعني يملك مئة رأس من الغنم وفي هذه المئة اربعون او ستون منها امهات والبقية هي نتاج هذه السائمة. نتاج هذه السائمة نتجت بعد ستة اشهر او ثمانية اشهر فلما حال الحول على الاصل اذا بالسنة قد مرت على الاربعين فقط او على الثلاثين والباقي هذا نتاج لكن القاعدة ان حولها حول اصلها. طيب فاذا هلكت الامهات وعند حولان الحول اذا بالموجود وهو ستون ما بلغ عليه الحول باكمله والاصل انه تابع لاصله فيلحق به في نصاب في اعتبار النصاب والامتداد به فيقولون لا هذا لا تجب فيه الزكاة لان اصله قد فقد فاذا جئت تستدل بالحديث قالوا هو حديث في ابتداء النصب وليس فيما يتبع له وهكذا فهي مسألة بنوها على اصل احتاجوا على التنصيص عليها هنا وان من يشترط في خبر الواحد ان يقبل في مسائل الزكاة في مثاني النصاب او ثوانيه ولا يقول في ابتدائه ليس له اصل صحيح معتبر يبني عليه نعم وقوم فيما عمل الاكثر بخلافه. وقوم ايضا لم يقبلوا خبر الواحد في العمل فيما عمل الاكثر بخلافه. كل ما سيذكر الان هو اقوال تذهب الى عدم وجوب العمل بخبر الاحاد. قال الكرخي في الحدود يعني لا يجب العمل به في الحدود. وقوم في ابتداء النصب لا يجب العمل في ابتداء النصب وقوم فيما عمل الاكثر بخلافه اي ذهب قوم الى انه لا يجب العمل بخبر الواحد فيما عمل الاكثر بخلافه من الاكثر من يقصد بالاكثر اكثر العلماء اكثر الفقهاء نقل الامدي الاجماع على بطلان هذا القول وانه لا يعتبر ترك بعض اهل العلم ولا اكثرهم تركهم العمل بخلاف الحديث ليس دليلا على بطلان العمل به بل الحجة في رواية الحديث اذا ثبتت وصحت فنقل الاميدي اجماعا على ذلك. نعم والمالكية فيما عمل اهل المدينة اي بخلافه يعني وذهب المالكية الى عدم وجوب العمل بخبر الواحد فيما عمل اهل المدينة خلافه. وهي المسألة المشهورة في الاصول عمل اهل المدينة مذهبا لمالك واصحابه وخلاصة مذهبهم ان العمل النقلي الثابتة عن اهل المدينة والمقصود بهم جيل الصحابة واولادهم فمن بعدهم حتى بلغ ذلك زمن ما لك ومن ادرك من شيوخه فما تواتر العمل به نقلا كصفة الاذان والمد والصاع وكذلك ما يتعلق ببعض تفاصيل عقود البيع فانه يجعله حجة تفسر بها النصوص لانهم اهل البلد الذي عاش الوحي وطبق مقتضى هذه الادلة فيحكي رحمه الله ان خبر الواحد فيما عارض هذا العمل النقلي المتوارث عن اهل المدينة لا يصح الاخذ به ويقدم عليه عمل اهل المدينة المسألة بهذا التصوير تناقلها الاصوليون في مختلف المذاهب تشنيعا على المالكية واعتبروه مصادمة صريحة لنصوص الشريعة وان هذا مناف للتعظيم الواجب للسنة وان المفترض ان يكون الاصل عند المسلم هو الحديث هو النص هو الدليل لا عمل انسان كائنا من كان ولذلك ترى تشنيعا عجيبا امام الحرمين مثلا في البرهان. لما جاء لهذه المسألة قال كلاما ما ينبغي قال كيف يصحح التعويل على عمل اهل بلد مهما كان ثم قال والناظر فيما لا بين لابتيه يعني المدينة يقول يرى فيها من صور الفسوق والاجرام وكذا انه لا يليق ان يعمل به ويعتبر عملهم حجة. مالك ما قال اهل المدينة الى زمن امام الحرمين ولا قال الى زمن يتكلم على الاوائل ثم الحقيقة من اكثر من انصف المسألة من غير المالكية شيخ الاسلام ابن تيمية في صحة عمل اهل المدينة ووصول اهل المدينة. رسالة لطيفة حرر فيها كلامهم واهل المذهب انفسهم كابن القصار مثلا بالقرار في كالباجي يحررون المذهب ايش المقصود؟ فلا يصح باطلاق ان تقول مذهب مالك واصحابه ان عمل اهل المدينة هكذا باطلاق والى اي قرن من الزمان انه حج ترد بموجبها اي اية وحديث هذا ما يقول به مسلم فضلا عن المام او عالم او فقيه لكنه يحكي صفة محددة من العمل النقلي المتواتر. يا اخي لا يعرف مكان البقيع ولا مكان الروضة ولا الحجرة النبوية ولا مسجد قباء الا بالنقل المتواتر عن اهل هذا البلد. فهم الذين ينقلون هذا بالتوارث جيلا بعد جيل. فلا سبيل المكابرة وانكار اثر هذا في القبول والتصديق والعمل بل والجزم اليقيني فاذا افترظت ان هذا وارد وشيخ الاسلام بعدما حرر هذا ختم بانه لا يصح اثبات خبر صحيح خالف عمل اهل المدينة في النقل الصحيح الثابت عنهم ونفى تماما وجود هذا طيب فعلى ماذا؟ الاشكال الاشكال على بعض مسائل يعني حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وينسب الى مالك رحمه الله عدم العمل بانقطاع الخيار بالتفرق بالابدان او اثبات الخيار باجتماع المتبايعين. وهو يروي الحديث في موطئه فثابت عنده وصحيح عنده لكنه يعتذر بانه لم يجد العمل عند اهل المدينة بهذا الحديث. فتوقف ورأى ان حديثا يمكن ان يكون صحيحا ثابتا ثم اهل بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام بعلمائه وفقهائه وصحابته وتابعيه واولادهم ما يعملون به مستحيل ان يكون هذا غفلة او جهلا او سهوا الا لموجب صحيح معتبر قد يكون نسخا ولا وقف على الناسخ قد يكون دليلا اخر اقوى منه توقف عن مثل ذلك بامر كبير وعارض رآه اهلا جديرا بالتوقف والنظر فيه. الكلام في هذا يطول وقد آآ يعني تقدم عندما قبل سنتين تقريبا مجلس خاص بمثل هذا وهو مسجل لمن اراد الرجوع اليه. نعم والحنفية فيما تعم به البلوى او خالفه راوية والحنفية فيما تعم به البلوى اي وقال الحنفية بعدم وجوب العمل بخبر واحد فيما تعم به البلوى وجعلوا هذا قاعدة في المذهب ان خبر الواحد وان صح سنده فان كان في المسائل التي تعم بها البلوى والمقصود تكثر الحاجة اليها وينتشر الاستعمال مقتضى الحديث ثم لا ينقل الا احادا فان هذا عندهم قرينة خفية على ضعف الحديث كيف يقول حديث من مس ذكره فليتوضأ حديث يحتاج اليه في مسألة مهمة وهي الطهارة ومسألة مظنة الوقوع كثيرا ثم لا تجدها الا من رواية احاد فهذا مظنة على عدم صحة الخبر. اذ لو كان صحيحا هم لفاض وانتشر وان لم يبلغوا التواتر لكنه سيستفيض لكنك ما تجده الا من رواية صحابي ثم عن الصحابي تابعي او اثنان فقط هذا مظنة الخطأ. قد يكون السند في ظاهر صحيح لكن كم من علة خفية كانت وراء هذا السند الصحيح في ظاهره؟ فجعلوا هذا تعليلا لعدم قبول خبر واحد الكلام في هذا الاصل عند الحنفية يبنونه بهذه الطريقة ثم يعتذرون به عن جملة من الاحاديث الصحيحة الثابتة والحجة عندهم ها انه مما تعم به البلوى فيما يذهب الجمهور الى ان الصحيح قبول خبر واحد فيما تعم به البلوى او ما تعم وانه لا فرق ولا اثر لعموم البلوى فهذا رد اول ان الاصل في الاحتجاج بخبر واحد والعمل به يسوى فيه بين ما يشيع انتشاره وما يقل وما تشتد الحاجة اليه وما لم يكن كذلك مثال ذلك مثلا حديث الغسل بالتقاء الختانين. قبله الصحابة وهذا من ادلة الجمهور. قبله الصحابة وعملوا به مع كونه مما تعم به البلوة بل وغاب حكمه عن بعض الصحابة لما تناقشوه في مجلس الانصار. وعمر رضي الله عنه حاضر فاحتاجوا الى الاستفتاء في ذلك فارسلوا الى ام المؤمنين فانظر كيف انه خبر مما تعم به البلوى. ولم يرفض الصحابة سؤال ام المؤمنين والرواية عنها رواية احاد ولا قالوا لها لا مستحيل. كيف يكون هذا والحديث المفترض انه يكون منتشرا احتج الجمهور بان مذهب الصحابة الذي ينبغي ان يكون اصلا يرجع اليه انهم يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى ثم رد الجمهور ثانية على الحنفية بادلة صعب الجواب عنها في مذهبهم. وهو ان الحنفية مع كونهم يقررون عدم العمل بخبر واحد فيما تعم به البلوى اذا هم في مذهبهم يقررون مسائل ليس عليها دليل الا خبر واحد وهي مما تعم به البلوى فيقولون مثلا بنقظ الوضوء بخروج القيء وبالرعاف والاحاديث فيها احاديث احاد وهي طهارة ومما تعم به البلوى وليست باكثر شيوعا وانتشارا من نقض الوضوء بمس الذكر خروج القيء ينقض الوضوء والحديث فيه مع الاختلاف في سنده لكن الكثير على تصحيحه. الوضوء بخروج الرعاف اشد ظعفا من الاول. ومع ذلك قبلوه وقرروا نقظ الوضوء بخروج الرعاف وبخروج القيء ولم يقولوا بنقض الوضوء بمسجد ذكر فاذا كان اصلا ينبغي ان يضطرب. قالوا ايضا بابطال الصلاة والوضوء بالقهقهة في الصلاة وهو حديث شديد الظعف ولا يكاد يستقيم له سند الرواية هذا مما رد به الجمهور على مذهب الحنفية لو كان اصلا فتراجعوا عن تقرير المذاهب في هذه المسألة والثانية والثالثة والرابعة. قالوا ايضا بوجوب الوتر وهذا مذهبهم الثابت في ذلك من روايات الايجاب فاوتروا او الوتر حق واجب. بعض الفاظه لا تصح. والصحيح منها لا يصح فيه لفظ الوجوب انما الامر به مثل اوتروا يا اهل القرآن فذلك كله مما يدخل تحت القاعدة فنسبوا الى الحنفية الاضطراد في تقرير القاعدة. فان كان اصلا لكم فينبغي ان يبنى عليها كل ما يدخل تحتها والا فان المسألة فستأخذ بعدا في في الانتصار لقول دون اخر وتؤتى بالقاعدة للاستناد اليها لا اكثر فالصحيح اذا ما عليه الجمهور في قبول خبر الواحد ان صح وثبت سواء فيما تعم به البلوى او لا. نعم والحنفية فيما تعم به البلوى او خالفه راوية او خالفه راويه او خالفه راويه. طيب مخالفة الراوي لما روى هل هي قدح في الرواية المقصود بالمخالفة ان يعمل الراوي بخلاف روايته وكلكم او جلد لكم احفظوا العبارة انه اذا اختلفت رواية الراوي وعمله فالعبرة بروايته لا برأيه العبرة بما روى لا بما رأى وهذا يثبتونه في بعض الامثلة ابو هريرة رضي الله عنه يروي حديث اذا ولغ الكلب في ناء احدكم فليغسله سبعا وثبت عند البيهقي وغيره او الدور القطني انه اوجب الغسل غسل الاناء ثلاث مرات. وان كان الصحيح انه سبع مرات. فيفتي بالغسل ثلاثا وهو يروي حديث سبع فيعتبرون مخالفة الراوي في فتواه لحديث هو رواه دليل على عدم العمل به وهو قدح في الرواية قالوا ولو كان كذلك لعمل به الراوي. اذا ترك الراوي لروايته دليل على انه قام عنده دليل على ان الحديث قد تغير او نسخ او ما ثبت او نحو ذلك. فيجعلون مخالفة الراوي دليلا على ذلك. هذه المخالفة واكثر الحنفية يقولون بترك الحديث اذا ثبتت مخالفة الراوي ان كان بعد روايته يعني اذا كانت فتواه بعد روايته للحديث وليست قبل ومر بك المثال في حديث ابي هريرة والجمهور على ان الصحيح هو قبول رواية الراوي وان الذي ينبغي ان يتأول او يلتمس له العذر هو رأيه وليس روايته. فاذا ثبت الحديث اخذ ويلتمس العذر في رأيه او فتواه. نعم او عارب القياس او عارض القياس هذا ايضا منسوب الى الحنفية ان راوي الحديث العفو ان الخبر اذا خالف القياس وعارضه فلا عبرة به وهذا الكلام يحتاج الى تأمل من عدة جهات الاول لا يصح عن ابي حنيفة رحمه الله ولا عن صاحبيه ولا عن اكثر المتقدمين في مذهب ابي حنيفة تقرير هذا القول بل ائمة الاسلام يا اخي اجل من ان يقول احدهم ان القياس الاجتهاد البشري يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقول بهذا ائمة الاسلام ولو فتشت في كتب الحنفية لن تجده منسوبا الى ابي حنيفة ولا محمد ابن حسن ولا ابي يوسف ولا اكثر المتقدمين انما ثبت هذا القول عند بعضهم ممن تأخر. وممن نص عليه عيسى ابن ابان واختاره ابو زيد الدبوسي وفخرا للاسلام البزدوي ثم تابع البزدوية على ذلك اكثر متأخر الحنفية. كما حرر هذا البخاري في كشف الاسرار وهو يشرح اصول البزدوي وصول البجدوي اصبحت من الكتب التي اعتمد عليها اصولي وحنفية ثم اصبح هو منعطفا ومن بعده المنار للنسف ولا يخرج في الجملة عن تقريرات البزدوي فقرر ذلك فسرى عليه المتأخرون من الحنفية. ويقررون فيما لا يثبت هذا يعني لن تجد هذا عند الجصاص. ولن تجده مثلا عند المتقدمين الاوائل لكن مين البزدوي؟ اه ومن قبله الدبوس ايضا قرروا هذا فسرى من بعدهم. على كل فلا يصح هذا ان خبر الواحد اذا عارض القياس لا يمكن ان يعارض. ولهذا يصرح الشافعي رحمه الله في الرسالة باكثر من عبارة منها مثلا قوله في في موضع في الرسالة وهو ينص يقول انه لا يحل القياس والخبر موجود ولهذا تقررت القاعدة لا اجتهاد مع النص حيث وجد النص فلا مساغ لاجتهاد وقياس يعمل فيه بعلة وبرأي وفرع واصل نصه موجود الشافعي رحمه الله ممن صرح في الرسالة كثيرا برفض هذا المذهب وعدم القول به فماذا عن ابي حنيفة ابو حنيفة كما قلت لك ينسب هذا الى عامة الحنفية وهنا المصنف جعله معطوفا والحنفية فيما تعم به البلوى او خالفه راويه او عارض القياس والصحيح ان هذا وان كان عليه عامة متأخريهم لكنه لا يثبت عن ائمة المذهب ولا المتقدمين منه طيب يبقى اشكال اخر ان آآ مالكا رحمه الله اظطرب النقل عنه ائمة المذهب المالكي فقهاء الاصوليون منهم فمنهم من يثبت تقديم ما لك للقياس على الخبر اذا تعارظا واكثر من ينقل هذا هم العراقيون من المالكية وذكر هذا المذهب عن مالك رحمه الله عدد من اصولي المالكية مثل ابن القصار والباجي والقرافي فيما ينقل المدنيون من المالكية عن مالك تقديم الخبر وهو الذي رجحه الباجي في اصوله والقاضي عياض ايضا في شرحه فهم يرون ان مذهب مالك هو تقديم خبر الواحد على القياس والمسألة حقيقة عند مالك رحمه الله مضطربة النقل عند الائمة المالكية انفسهم فمنهم من يثبت ان مالكا يقيم مذهبه على تقديم القياس. ومنهم من يثبت انه يقدم الخبر طبعا نحن لسنا حمية ولا من باب يعني المجاملة نقدم اثبات مالك في مذهبه تقديم الخبر لكن اولا هذا هو المظنون الائمة جميعا والاربعة ثبت عن بعضهم روايات بمختلف العبارات كما ساقه الالباني في صفة الصلاة بمختلف العبارات يتوافقون على هذا الاصل. وان الحديث متى صح فهو مذهبي وانه متى قلت قولا او رأيا عارض الحديث فخذوا بالحديث واضربوا بقولي عرض الحائط هذا ثابت بعبارات مختلفة عن الاربعة وجلالة قدرهم لا يليق بها الا ذاك الشنقيطي رحمه الله لما جاء سواء في اضواء البيان او في المسوة في في المذكرة على روضة الناظر انتصر بشدة لقضية ان مذهب مالك لا يليق به الا نصرة الخبر. وتقديمه على القياس والمسألة بحاجة الحقيقة الى مزيد تحرير وبحث. احد شراح اه مختصر ابن الحاجب وهو البهوتي يقول وعمل مالك في المدونة يدل على الامرين يعني يقول بعض المسائل تنصر هذا الرأي وبعض المسائل تنصر الرأي الاخر. على كل منصوص هنا كما يقول المصنف او عارض القياس اي قياس مقصود هنا شيئان مهمان التفسير الاول للقياس هو القياس الاصولي المعروف. الحاق الفرع بالاصل لعلة جامعة. والمعنى الثاني وهو الاعم المقصود بالقياس القواعد الشرعية المطردة وهذا ايسر قبولا من الاول. كيف؟ المقصود بالقياس كل ما تقرر به حكم القواعد المضطردة فيكون قياس حكمي هو القول به وليس المقصود القياس الاصولي الحرفي القياس يعني ما وافق القواعد وبهذا القول فان النص الواحد في مقابل قياس تقرر بقواعد سيضعف لان القواعد الشرعية اذا تقررت ستستند الى جملة اصول جملة ادلة. فيكون تقريرها في الجملة في الوزن اثقل من خبر واحد ودليل واحد فهذا اقرب تناولا وبه فسر بعض الاصوليين مذهب ما لك في تقديمه القياس وانه ليس المقصود القياس الاجتهاد لكنه تقرير القواعد والبناء عليها. نعم وثالثها في معارض القياس ان عرفت العلة بنص راجح على الخبر ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل او ظنا فالوقف والا قبل مذهب ثالث في مسألة معارضة خبر الواحد للقياس وهذه الحقيقة قلت لك مما يفيض فيه الاصوليون بين قبول ورفض وتحفظ ونحو هذا معارضة خبر الواحد للقياس. يقول المذهب الثالث تفصيل معارض القياس ان عرفت علته بنص راجح على الخبر ووجدت العلة فرعا في الفرع قطعا لم يقبل يقول في في في قيود وضوابط يقدم فيها القياس على الخبر يقول اذا كان القياس قطعيا قطعيا مقدمات والعلة موجودة في الفرع قطعا يقول ها هنا يقدم القياس يقول لان ادلة ثبوته وقطعية العمل به ترجح في الميزان على كفة خبر الواحد المظنون صدقه فيكون هذا القياس وخصوصا كما قلت لك اذا كان قياسا اشبه بما قال هنا بالمقدمات القطعية ووجود العلة قطعا في الفرع ان عرفت العلة الصن راجح على الخبر العلة منصوصة والنص الذي دل على العلة في قوته ارجح من الخبر الذي عارض القياس. فهنا اعطاك مجموعة مرجحات تقرب القول بتقديم القياس لا لان القياس في اصله اقوى من الخبر. لكن هو بهذه الحيثيات يرجح في الميزان في الكفة على الخبر اذا تعارف طبعا تأمل معي التعارض هو التقابل في كفتي ميزان فتجعل في كل كفة ما يقوى به المحمول في الكفة فهنا خبر احاد مظنون صدقه محتمل خطأه وارد عدم ثبوته كل هذا محتمل وفي الكفة الاخرى قياس العلة فيه منصوصة والدليل الذي نص على العلة اقوى من ذاك الخبر. ثم العلة المنصوصة موجودة في الفرع قطعا مثل العلل التي يقولون يثبت فيها الفرع بنفي الفارق او بالحاق في حكم الاصل فهذا قوي تماما. فيقول ها هنا يقوى عندي ان اقول بموجب هذا القياس ولو عارض الخبر لانه دليل مقابل دليل وله رجحان بالاعتبارات المذكورة قال لم يقبل او ظنا فالوقف اذا كانت العلة موجودة بطريق ظني او وجودها في الفرع ظني فانه يتوقف والا قبل يعني قبل الخبر وقدم ان لم يكن هذا قطعا في القياس نعم والجبائي لابد من اثنين او اعتضاد وعبد الجبار لابد من اربعة في الزنا. هذه اخر جملة نختم بها درس اليوم الجبائي وهو ابو علي يقول لابد من اثنين في خبر واحد وان الواحد لو تفرد في بعض طبقاته راو واحد فانه لا يصح وهذا من التعنت الذي لا يثبت به دليل. والجبائي لابد من اثنين او اذا وجد راو واحد فيقوم مقام الراوي الثاني اعتظاد. المقصود بالاعتظاد هو تأكد الرواية وتقويتها بشيء يدل عليه عمل صحابة انتشار بينهم ليست رواية. فيقول اما راويين واما راوي واحد مع معضد له مذهب نظري جدلي لا دليل عليه وعمل المحدثين لا يقيمه. فماذا لو تفرد اخي الكريم من بين الصحابة في حديث من حيث الصحة والثبوت راو واحد فقط من الصحابة فعلام التعنت واقول لن اقبله ما لم اجد راويا ثانيا بحيث يحقق اثنين او يقوم مقام الراوي الثاني ان يثبت عندي علم بعض بالخبر وانتشاره بينهم كل هذا لا دليل عليه وهو تحكم لا وجه له. وعبد الجبار القاضي المعتزلي لابد من اربعة في الزنا يعني اي خبر يثبت به حد الزنا فلا بد ان يكون رواته اربعة ليش قياسا على الشهادة في الزنا مقياس تعبان يعني هو في الاخير يعني يقول به معتزله من ابعد الناس عن رواية الحديث او الاشتغال به او معرفة نفس المحدثين آآ عبد الجبار ليس صاحب هذا القول المذكور في المحصول عبارة قال بعض الشرح لعلها سقطت عن المصنف سهوا العبارة كالتالي والجبائي لابد من اثنين او اعتظام. وعبد الجبار عنه يعني وعبد الجبار عنه ينقل عن الجباء فالقولان منسوبان الى ابي علي الجبائي. وليس لعبد الجبار فيه الا الرواية فاذا ثبت هذا طيب كيف تجمع؟ فاما ان تقول للجباء مذهبا احدهما انه لا يصح عنده خبر واحد الا اذا رواه اثنان فاكثر والرواية الثانية انه يقول في الخبر الذي يثبت به حد الزنا لابد ان يكونوا اربعة رواة. او تقول هو مذهبه ويستثني خبر حد الزنا ان يكون اربعا وفي الجملة فلا وجه لها اطلاقا لا في الاثنين ولا في الاربعة. والقائل به ليس له حظ وعمل المحدثين بخلاف ذلك. هنا نقف ليكون مطلع درسنا القادم ان شاء الله تعالى تتمة الحديث فيما يتعلق بخبر الاحاد