ولن يعلم مقدارها قال ليه صافي بلا ما تحسبها سير دخل دخل هو للسوق كيشري بها السلعة ما حسبهاش وهداك رب المال تا هو ما حسبهاش ما عارفش شحال شي بركة تاجر فيها من المال لا يجوز واش واضحها؟ دابا يتافقو ويقول ليه الى كان الرباح ان شاء الله العامل يقولي غنعطيك نتا الف درهم وما بقي يكون لي. ولا العكس يقول رب ولا عطاه مال مجهول كيف يعرفان الربح ورأس المال؟ طيب ها هو باع السل عوجة بغينا نقولو ليه رد راس المال ونقسمو الرباح كيف يعرف رأس المال لا يعرف؟ اذن وبالتالي ولا يقتسمان الربح حتى يمد رأس المال. قال رحمه الله والقراط هذا قسم من اقسام الشريكة كما سبق. وتسمى هذه الشركة شركة مضاربة. وشريكا قيراط. مصطلح مشهور عندنا في هو القيراط ويسمى عند غيرنا مضاربة. فالانقراض مأخوذ من القرض والقرض هو القطع. يقال قرض ثوبه ولا قارب جلده اي قطعه فالقرض هو القطع. طيب ما المناسبة؟ بين هذه الشركة بين اثنين بين رب المال. والعامل وبين هذا المعنى اللغوي اللي هو القرض بمعنى القدر. المناسبة بينهما هي ان اه الانسان صاحب رب المال يقطع من ماله لمن يعمل فيه بجزء من الربح. فلما كان رب المال يقطع جزءا شيئا من ماله ليعمل فيه العامل بجزء من ربح ذلك المال سمي قرابا. اذا المناسبة هي ان هداك رب المال يقطع يقرض شيئا من ماله من ماله يقطعه ويجعله في يد العامل ليعمل فيه بحين من ذلك المال يعني يكون العوض للعامل هو واحد الربح من ذلك لا شيء عند ذلك المال وهذه التسمية معروفة عند اهل الحجاز واما اهل العراق فيسمونه مضاربة. طيب السمية ديال المضاربة من اين اخدت؟ اخدت من الضرب في الارض اي السفر من الضر في الأرض وهو السفر لأن الغالب خاصة في الزمن السابق ان العادل كان يسافر للتجارة الغالي في الزمن السابق يسافر ملي كيعطيه رب المال الفلوس كيسافر باش يشري السلعة ولا يسافر باش يبيعها فلهذا سمي مضارب فكأنه لاحظ الى بغينا نشوفو المأخد اللغوي كنلقاو القراد روعي فيه رب المال لفظ القراط ولفظ ضربه رعي فيه العامل لأن الذي يضرب في الأرض هو العامل والذي يقطع شيئا هو رب المال والشركة هذه تكون من شخصين من رب المال ومن العامل والعامل وقد يتعدد كما ان رب المال قضيته ماشي لابد من جوج غي اقلها من من اثنين واحد اه الطائفة في الشركة كيتسماو ارباب الأموال وطائفة في الشركة يتسماو العمال ممكن يكون رد مال واحد وعامل واحد وقد يتعدد رب المال وقد يتعدد العامل غي ملي كيتعدد العامل را كل عامل كيتحاسب مع رب المال بوحدو هدا بوحدو هدا وحده اللهم الا اذا اشترك في العمل لا شيء اخر اه اذن هذا هو مأخذ التسميتين من حيث اللغة. اما التعريف الإصطلاحي سيأتي ان شاء الله تعريف ابن عرفة وتعريف الشيخ خليل طيب ما حكم القيراط القراد جائز بالاجماع لا خلاف في جوازه. هذه شريكة جائزة باجماع المسلمين. كما صرح ابي ذلك ابن حزم في المحلى قال وعمل به المسلمون عملا متيقنا لا خلاف فيه. ومن اصرح ادلته قصة ابني عمر ابن الخطاب الطويلة المشهورة في الصحيح. رواها مالك في الموطأ وغيره. خلاصة القصة ان عمر ارسل ابنيه الى ابيه في جيش ارسل ابنيه اي عبدالله وعبيد الله ارسل ابنيه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المعروف واخاه عبيد الله ابنا عمر ابن الخطاب وعمر بن الخطاب ديك الساعة امير المؤمنين ارسلهما الى اميره في العراق ابي موسى الاشعري مع جيش فلما وصل وحصل منه من الجيش كله ما طلب وكانا راجعين ابو موسى كان يريد ان يرسل معه اه مالا من العراق الى امير المؤمنين الى عمر بن الخطاب ليكون في بيت مال المسلمين. فاقترح ابو موسى عليهما على عبد الله ابن عمر وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب اقترح عليهما ان يتاجرا به قاليهم نتوما غاديين بالمال توصلوه توصلوه من العراق الى الحجاز غادي بالمال غاديين علاش متاخدوش بيه شي سلعة؟ واضح؟ خودو بيه شي سلعة منا من العراق وسيرو بيعوها وملي تبيعوها وتساليو الرباح خودوه وراس اللي عطيتكم ديوه لبيت مال المسلمين واضح؟ الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب مفهوم الاقتراح جيد هما غادين بالمال غاديين يديو معاهم سلع من تما من العراق مكيناش فالحجاز الناس يقبلون عليها يبيعوها بربح والرباح ديالهم المال يردوه فلما جاء الى عمر بن الخطاب مشاو وباعو وربحو وجاء الى عمر بن الخطاب وكان لما ارسل المال ابو موسى الاشعري كتب ليه واحد الكتاب انه ملي غادي يوصلو خود منهما قدر كدا وكدا من المال معنى هدا هو رأس المال لي رسلت ليه خذ منهم هكذا وكذا فلما قدما باعا فاربحا فلما دافع دفع ذلك الى عمر بن الخطاب وصلاتو القضية خبروه ولا اخبرهم غيرهم انه هاشنو وقع وشنو وقع فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لابنيه اكل الجيش اسلفه مثل ما اسلفكما وسلف الجيش كامل ولا غي نتوما بجوج فقالا لا فقال عمر ابن امير المؤمنين فاسلفكما. علاش اسلفكما نتوما بجوج؟ لأنكما اذن امير المؤمنين. الديان المال والربح والمال والرباح ديالو كلشي يتوضع للمسلمين. فأما عبد الله فسكت. عبد الله بن عمر لم يراجع اباه اما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال او هلك لضمناه بمعنى راه كان في ضماننا تكون ديك السلعة تسرقات لينا اولا مربحناش خسرنا فيها ولا هلاكات اكنا غنضمنوه من جيوبنا واضح؟ بمعنى هدا مال كان مضمونا قال لو نقص هذا المال او هلك لضمناه بمعنى راه ماشي تبرع به علينا كان في ضماننا فقال عمر الديان فسكت عبدالله وراجعه عبيد الله مرة اخرى. فقال رجل من جلساء عمر يا امير المؤمنين لو جعلته قراضا. بمعنى هاد المال هذا لي يتاجرو بيه يعتبرو قرابا فقال عمر قد جعلته قرابا فاخذ عمر رأس المال ونصف ربحه خدا راس المال ونصف الربح واخذ عبد الله وعبد الله نصف ربح المال اذن فدل هذا على مشروعية انقراض لأن الرجل لما قال له لو جعلته قرادا لأن عبد الله وعبيد الله معهما حجة شنو الحجة اللي كانوا متمسكين بها ان المال كان في ضمانهما لو ولك لضميناه. اذا فهذه صورة قريبة من القراد وفيها نفع لبيت مال المسلمين فيها نفع لبيت مال المسلمين وهي داك النصف ديال الربح لي غيتحط فبيت من؟ المسلم فلهذا اه اعتبره قرادة فالشاهد عندنا من القصة انه جعله قرادا فدل هذا على مشروعية القيراط القيراط شيء كان معروفا عندهم ومشروعا في زمنهم ثم اعلموا ان القراد هذا لي قلنا هو جائز بالاجماع هو مستثنى من الاجارة الى الاجل المجهول بالعوض المجهول بل المعدوم هاد القيراط راه مستثنى راه فيه جهالة ولا لا؟ فيه جهالة من جهتين الجهة اللولة ان الأجل بين رب المال والعامل مجهول لأنه لا يجوز في القراض ان يجعل رب المال للعامل جلال واش الوضع؟ لا يجوز مثلا واحد رب المال يعطي لواحد العامل فلوس يقوليه تاجر بيهم شري بيهم السلعة الفلانية وبيعها لكن بشرط تبيعها فهاد الأسبوع فرأس الجمعة الجاية غنتحاسب معاك لقيتك بعتيها يديك ما لقيتكش بعتيها غترد ليا السلعة الفلوس ولا السلعة ولا كدا لا يجوز الاجل مجهول خاصو يقوليه ملي تنتهي من بيع السلعة نتحاسبو. ملي تنتهي ملي تسالي كدا يقع كدا فوهم المعنى. اذن فالأجل لي غادي يبيع فيه العامل السلعة ولا اللي وقع فيه العمل مجهول ولا لا؟ اذن ها الأجل مجهول هذا شيء من الغرر الشيء الثاني اللي مجهول العوض العوض ومجهول بل قد يكون معدوما ولا لا؟ العوض اشمن عوض؟ العوض اللي غيتعطى للعامل. دابا هذا رب المال والعامل. العامل شحال د العوض اللي غيكون؟ مجهول لأنهم كيتافقو على نسبة من الريف اما الناس ولا الربع ولا الثلث لواحد منهما وما بقي للآخر. طيب هاد الثلث شحال غيكون؟ واش خمسمية درهم؟ تلتمية درهم الف درهم عشرالاف الف درهم شحال الله اعلم مجهول بل قد يكون معدوما الى خسر الى ديك السلعة لي تاجر بها السيد مربحش فيها خسر واضح؟ باعها برأس مالها ولا اقل من رأس مالها. اذن كاين شي عوض للعامل لا ليس ليس له شيء العامل ليس له شيء. اذن هذه اجارة هي في الظاهر راها سورة الاجارة ولا لا؟ كاين واحد رب المال وكاين واحد عامل. ذاك العامل راه بحال الاجير العامل اللي كيمشي يخدم مثل الأجير ولا لا؟ وهذه اذن اجارة بأجل مجهول و عوض المجهول بل قد يكون معدوما. مع ان الإجابة سبق لنا ان الشرط ديالها خاصها تكون بعوض معلوم الى اجل معلوم. وهادي اجارة لا فيها الاجل معلوم ولا فيها العوض معلوم اذا الأصل ان لا تجوز اولا لا؟ لأن فيها الجهل من جهة من جهة الأجل ومن جهة العوض لكنها مستثناة رخص فيها الشارع الحكيم هادي واستثنات من الإجارة للأجل المجهول او العوض المجهول بل المعدوم. مستثناة وفيه ايضا من من المخالفات اللي كاينة في القراد واستثنيت فيه اشكال اخر انقراض اللي هو الاشتراك بالمال من جانب اه لا هادي يعني الحكمة التي لاجلها رخص في القيراط. دابا القيراط قلنا مستثنى. رخص الشارع فيه. لماذا رخص الشارع فيه؟ ما الحكمة من ذلك ان صاحب المال قد لا تكون له قدرة على العمل. واحد عندو المال ويريد ان ينميه لكن ليس له قدرة ولا خبرة او او نحو ذلك ما عندوش قدرة ولا عندو قدرة ما عندوش خبرة اوليس له وقت و يوجد طرف اخر له خبرة او قدرة ونحو ذلك ولكن ليس له مال فإذا فيها المصلحة للطرفين فيها تحقيق الحاجة للطرفين كاين شخص له خبرة او له قدرة ووقت وليس عنده مال وشخص اخر بالعكس فالمصلحة لهذه المصلحة تجازة علاش استثنية؟ لوجود هذه المصلحة المشتركة بين الطرفين. ولهذا لما كانت مشتركة بين الطرفين هذا محتاج وهذا كل منهما محتاج للآخر. رب المال محتاج للعامل والعامل محتاج لرب المال. لما كان الأمر كذلك كان الربح بينهما بالنسبة واضح بنسبة نصف الربع الثلث وتكون اذا لم يكن ربح كانت خسارة فانها تكون على رأس المال ولا يكون شيء للعامل. بمعنى الربح لهما والخسارة عليهما بجوج. عليهما الخسارة. لو قدر الله عطاه عشر الاف درهم مشى كيبيع في السوق دوقو هدا وفاللخر باع السلعة كاملة بعشرالاف درهم فلا شيء للعامل لو باع هاد تسعالاف درهم فلا شيء للعامل ورب المال نقص من ماله لأن ديما الخسارة على رأس المال ماشي الخسارة كيتحملها العامل ها هو غيجمعني ان شاء الله في الشروط غنتكلمو على هاد المسألة لا يجوز يكون في القراب ان يشترط رب المال على العامل الضمان يكون المال مضمون في ذمته يقول ليه هاك تاجر فيه الا دابا حنا راه انا وياك في الرباح الا خسرنا تضمن نتا للخسارة لا يجوز هذا قراد محرم هذا قرض جرا نفعا خاص الخسارة ديما تكون على رأسي المال طيب داك هادا را مشى ليه مالو ولاخور مشا ليه وقتو العامل ذهب شيء من عمله ووقته الجهد ديالو مشى هو ضياعا والآخر ذهب له شيء من رأس ماله. سيأتي الشروط ان شاء الله واستضح لكم منها هذا اذن فهناك في هذا البيع بيع القيراط حاجة للطرفين مصلحة لهما لهذا استثني وجاز المعنى والضرر لي متوقع حصوله للعامل متوقع الحصول مثله او اشد لربي لرب المال لأنه قدر ان ما يمشيش للسلعة ولم يفرط جا واحد غصبها ليه داها ليه وكان هز عليه السلاح وهدا ودا ليه السلعة لم يفرط ولم يعتدي داك العامل شكون لي كتمشي السلعة؟ رب المال ولا العامل؟ رب المال هل يضمنها العامل لا لا يضمنها ما دام لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه اذن فالربح لهما والخسارة عليهما. طيب ما هو تعريفه تعريف القردة عرفه ابن عرفة بقوله تمكين مال لمن يتجر فيه بجزء من ربحه لا بلفظ الاجارة التعريف واضح تمكين مال ممن من رب المال من شخص لمن يتجر به وهو العامل بجزء من ربحه لاحظ العبارة ديال بجزء من ربحه اي من ربح ذلك المال. جزء غيكون ناشئ عن ربح المال. والربح دايما مكنعرفوه حتى حتى ينض رأس المال نخرجو راس المال هو اللول عاد نشوفو واش عندنا شي رباح ولا معندناش اذن الربح لا يعرف الا بعد رجوع رأس المال نقدا. ملي كيولي راس المال نقد داكشي لي زايد عليه راه ربح اذن من ربحه اي من الربح بجزء من ربح المال وشناهو هاد الجزء على حسب ما اتفقا عليه اما ان يكون للعامل الثلث ولرب المال الثلثين او العكس او للعامل الربع وللآخر ثلاث اربع او العكس. او النصف لهذا ولهذا على حسب ما تراضيا عليه من جزء. ولذلك يقول لك بجزء شحال الجزء على حسب الاتفاق. واضح ا سيدي؟ قالوا لا بلفظ الاجارة. اذا كان بلفظ الاجارة حينئذ غنرجعو للباب او حينئذ يجب ان يكون العوض معلوما وان يكون الأجل معلوم اللهم الا ان كانت جعالة فإلى كانت جعالة كذلك يجب ان يكون العوض معلوما ولو لم يشترط اجل خاص العوض يكون معلوم ديك الساعة اجارة ولا جعالة اما اذا لم تكن بلفظ الاجارة او انت بلفظ دال على القران فحينئذ لها حكم القراد مستثناة عليه. هذا تعريف بني عرفة. وعرفه الشيخ خليل بتعريف اي على غير عادته على غير عادة خليله هاد التعريف يسير جدا قال خليل رحمه الله القيراط توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه ان علم قدرهما قال انقراض توكيل على تجر في نقد مضروب تؤخذ منه شروط فوائد التعريف هذا. توكيل توكيل ممن من رب المال للعامل اذا الموكل هو رب المال. كيوكل رب المال العامل على ماله كيقوليه ها مالي وكلتك انك تعمل به توكيل على تجر عند هداك المعنى اش غيدير بيه العامل يتاجر به في نقد مضروب في نقد مضروب يستفاد منه سيأتي الشيخ وينصر على هاد المسألة انه لا يجوز ان يعطي رب المال للعامل عروضا لا خصو يعطيه نقود يعطيه الدراهم والدنانير. ما يعطيهش عروض ويقول ليه بيعها وملي تبيع هادوك الفلوس تشري بيهم السلعة وتاجر بها. يقول ليه هات السيارة سير بيعها وخذ ما لها والتاجر به يعذر به لا يجوز. سيأتي ان شاء الله حكم هذه المسألة غاينص عليها الشيخ ولا يجوز بالعروض ويكون ان نزل اجيرا. الى وقع الحكم حينئذ سيأتي بإذن الله. اذن خاصو يعطيه دراهم او دنانير نقد لا يعطيه عروضا. ولهذا قال لك شوف بنقد مضروب. تكون هاد النقود اش؟ مضروبة. مضروبة مسكوكة. تكون مسكوكة ماشي يعطيه دراهم ولا دنانير غير مسكوكة كالحلي مثلا لا لا عطاه الحلي خاصو يمشي يبيعو باش ياخد به المال وعاد يتاجر به مفهوم؟ مضروب مسلم مسلم الى اه العامل باش مسلم بماذا؟ بجزء من ربحه كما قال ابن عرفة تقبل بجزء من ربحه. جزء هي نسبة نسبة من الريح جزء لي هو الثمن ثلث الربع النصف الى اخره بجزء من ربحه اي من الربح الناشئ عن ذلك المال ان علم قدرهما. اذا يشترط ان يكون العوض ان يكون المال معلوما وان يكون الربح معلوما بشرط الا عطاه شي مال مثلا غير معلوم مجهول فهمتي قاليه هاك شي بركة تاجر مغنعرفوش الربح غيكون ربح مجهول اذن خاص المال لي عطاه يكون معلوم المقدار شحال عطاه الف درهم الفين عشر الاف ويعلم مقدار الربح في الاول يتافقو شحال الربح الواحد غيكون بينهما واش مناصفات هادو ولا بثلاثة ارباع ولا بالثلث ولا بالثلثين يجب ان يكون معلوم واضح؟ القيراط هذا واركان الركن اه الأول هو حاصل الأركان المذكورة هنا ان شاء الله اربعة وكل ركن له شروط سنبينه والركن الأول العاقدان شناهوما تم رب المال والعامل. واضح؟ رب المال زد العقيدة. ويشترط فيهما ما يشترط في الوكيل والموكل كليك ما تقدم كيفما سبق معنا في الإجارة نفس الشروط تشترط هنا بمعنى ان يكون كل منهما له اهلية على ان يكون وكيلا وموكلا كل واحد منهما وقد قيل بحرمتي مقاربة الذمي والمذهب كراهة ذلك متى لم يتاجر في محرم هاد المسألة هادي مما يذكرون في العاقدين هل يجوز ان يكون العامل ذميا؟ رب المال والعامل لي غيخدم عندو يمشي يتاجر ليه بفلوسو كافر ذمي هل يجوز بعضهم قال يحرم ذلك لا يجوز المسلم ميعطيش المال ديالو لذمي يعطيه المسلم واضح؟ والمذهب مشهور عندنا في المذهب انه يكره ذلك بشرط ان يعلم ان الذمي لا يتجر في المال بمحرم. اما ان علم انه يتاجر بمحرم فيحرم ماشي غير الكراهة يحرم واحد غتعطيه فلوسك ويمشي يشري بها الخمر ويبيعها للنصارى بحالو. يبيعو الخمر للذميين. وتقول راه الذميون يشربو الخمر شغلهم هذاك يجوز تعطيه مالك يتاجر بمحرم اذن الا عطيتيه والتاجر بشيء حلال يكره. اما عندنا في المذهب اما اذا التاجر بمحرم فلا يجوز و اه الركن الثاني اذا الركن لول العقيدة الركن الثاني المال المسلم للعامل هو اللي قال الشيخ تما الخليل في نقد مضروب مسلم مسلمين. المال المسلم للعامل ما كاينش شي قيراط بلا مال. القيراط غيكون علاش اللول كنسميوه رب المال؟ اذن تما كاين المال ايلا ما كان اشمان فلا قردة واضح؟ اذا من اركان القراد التي يصح او يتحقق بها القرض يكون مال هداك المال يسلم من ربه بالمال الى العامل المال المسلم للعامل. طيب شنو الشروط ديال هاد المال؟ ان يكون معلوما كيفما قال الشيخ خليل علم زيد علم قدرو هوما ان يكون المال اه تلاحز قلبك. قال لك فلا لانه ان لم يعلم كان جزئي الربح مجهولا هذا واحد الى معرفناش راس المال غنجزولو بالرباح شحال الرباح حنا اصلا لم نعرف رأس المال كيف نعرف الربح لأن الربح زائد على رأس ما زاد على رأس المال ربح انت ما عرفتيش شحال راس المال لا يمكنك ان تعرف الربح والا يكون دينا في ذمة العاملين. قد يقع فيها بعض الناس اليوم. لان هذا اللي كيدير هاد المعاملة يتهم بانه اراد الانتفاع بالقرض. الا يكون دينا في ذمة العامل. كيف دايما؟ واحد اسلف شخصا مالا. اولى في في ذمته عليه مال من تجارة تبايع وتشرى مع باع ليه سيارة باع ليه دارو تا كيتسالو الف متلا عشر الاف درهم ولا عشرين الف في الذمة ديالو شاف ممكن قد حنا بغض النظر هو هذا الأمر يحرم سدا للذريعة جا عند هداك الذي في ذمته مال له قال له ديك عشر الاف درهم ملي كنتسالك لي في ذمتك قرا دارها ولا بالبيع ولا باش ما كان عشرة في الدم التي في ذمتك اتاجر بها تكون مضاربة بيني وبينك. سير روجها وخدم بها والرباح نقسموه انا وياه لا يجوز مخاصش المال يكون ديما في ذمة العامل لا يعطيه ليه يعطيه المال هاك المال وسير تتاجر به لأنه الى كان دينا في ذمته فإن الشخص هذا متهم بأنه قصد الانتفاع بالقرض ولان فيه تحول المضمون الى غير الضمان هادي تا هي علة خرا لأنه لما كان دينا شوف لاحظو هداك المال لما كان دينا في ذمة العامل كان مضمونا ولا لا؟ فمضمون خصو يعطيه لك ماكاينش وقتما وجد له يعطيه لك مضمون. ملي كاتقوليه سير تاجر به ما بقاش مضمونا له ولا مضمونا لك بمعنى فحالة الى قلتي سير تاجر بيه خدا هو ديك عشر الاف درهم ومشى شرا بيها السلعة السلعة تسرقات ليه ولا تحرقات ولا يضمنها لا يضمنها راه دايما قلنا الخسارة ترجع لرأس المال فهم اذن غيتحول المال للمضمون الى غير الضمان ميبقاش مضمون كذلك لا يصح ان يكون وديعة عند العامل ولا رهنا ان يكون وديعة عند العامل كيف وديعة؟ مثلا واحد خليتي عندو هذا شخص مستأمن خليتي عندو المال ديالك وديعة قلتي الله يجازيك بخير غانمنعك هاد الأمانة انا غانسافر ونرجع خليتها عندو الأمانة واحد اسبوع ولا شهر شوية تاصلتي بيه ونتي شوف ديك الأمانة لي خليت عندك اه اجعلها مضاربة تاجر بها وروجها والربح بيني وبينك. او رهنا رهنا خديتي من عندو شيء وخليتي عندو المال ديالك رهنا وفي مقابلة شيء تسلفتي من عندو ولا خديتي من عندو قالك عطيني رهينة عطيتيه المال ديالك رهن تم من بعد قلتي داك المال لي خليتو عندك رهن باش منستافدو منو ميبقاش غير محطوط وهذا ما نتافع لا انا لا انت تاجر به والرباح بيني وبينك مايضيعش واش واضح هاد المسألة؟ لا يجوز مفهوم الكلام؟ اه لماذا؟ فإن لا يجوز الاحتمال السابق اولا كيتحول المضمون الى غير الضمان وقد تكون فيه التهمة المذكورة فإن وقع بما ذكر فإن وقع ان واحد من الناس دار هادشي دابا هاد الأصل انه لا يجوز لكن لو قدرت دار واحد الشخص مكانش عارف متلا الحكم الشرعي وقال لواحد داك الدين لي فالذمة ديالك تاجر بيه والربح بيني وبينك فإن وقع ونزل فما الحكم حينئذ السيد مشى تاجر بديك عشر الاف درهم وربح. واضح؟ ربح من موراها خمس الاف درهم. جاب لينا خمسطاشر الف درهم. عشر الاف راس المال وخمس الاف درهم فماذا نفعل بها؟ الجواب انه ان وقع فالربح للعامل والخسارة عليه ولا شيء لرب المال. الى وقعوا عاد جاو كيسولوك وكنقولو لرب المال لا شيء لك الربح له والخسارة عليه. علاش؟ لأن المال كان مضمونا في ذمته. راه مازال مضمون في ذمته. واخا قول زيديه تاجر به. مازال مضمونا في ذمته. فالربح له والخسارة عليه اي على العامل ولا شيء لرب المال لماذا؟ لان العقد لا يصح من اصله. وما لا يصح لا يترتب عليه اثاره. اذا كان العقد فاسدا فلا يترتب عليه اثره انا نعطيكم مثال مثلا واحد جوج تافقوا رب المال مع العامل قاليها كان الفلوس تاجر بها تاجر بها شنو دير بها دكان ياك اسيدي؟ طيب الربح بيننا شنو اغيث الربح؟ بيننا مناصفة لكن جا رب بالمال والشرطي قاليه لكن بشرط اذن فلا يصح لأن هاد الأثر اللي هو الربح يقتسم ولا كذا ينبني على الصحة والعقد غير صحيح طيب وشنو غادي نديرو؟ يبقى امر على ما كان عليه في الأصل الى كان دين غيبقى دين كان رهن غيبقى رهن كان وديعة تبقى وديعة يرجع الأمر الى ما كان علي اذا هذا آآ شرط في المال ويشترط في رأس المال الا يكون مضمونا من العامد هاد المسألة اشرنا اليه بمعنى يشترط ان رب المال ملي يعطي المال للعامل الا يشترط عليه الضمان. ما يقولش ليه هاك تاجر فيه لكن فحالة الى مشى غضمنو لا يجوز الا ان يتعدى للقاعدة لي كتقول المفرط ضامن. الا بان تعدي العامل يعني العامل تهاون تكاسل ومشى له رأس المال وظهر تعديه مثلا السلعة اللي شراها خلاها في الشارع ومشى لداره ولا مشى سافر وخلاها في متناول الناس لم يحفظها فضاعت السلعة يضمنها لأنه مفرط اما اذا لم يبن تعديه فلا يجوز ان يشترط عليه الضمان ولا ضمان عليه. اذا هذا هو الركن الثاني ياك اسيدي؟ الركن ثالث الصيغة والصيغة راه سبق لنا المعاملات كلها الصيغة تكون بما يقع به التراضي والاتفاق بمعنى قد تكون لفظية وقد تكون فعلية ممكن تكون لفظية ولا تكون كتابة يتكاتبو ما يتلفظوش كاع يتكاتبو هذا المال رب المال مثلا يكتب ولا العامل هذا المال جعلته لفلان قرادا بكذا وكذا او ان يدل على ذلك العمل يكون العمل اللي تعاملوا به العمل ديال الناس اللي كيتعاملوا بالقران فالشاهد ما يدل على التراضي هو الصيغة ماشي لابد تكون لفظية الركن الرابع ما لكل من رب المال والعامل من الربح ان كان يعني يشترط ان يحدد ما يكون لكل من رب المال والعامل من الربح ان حصل يعني يفرضوا يقولوا الى كان الربح ان شاء الله هذا ركن ركن في القراد يقولو الا كان الربح ان شاء الله فيكون بيننا كذا وكذا لابد من التحديد نصفا بنصفين ثلثا بثلثين الى اخره ويشترط فيه ان يكون جزءا شائعا من الربح كالثلث والربع ونحوهما طيب هاد هاد التحديد ديال الربح شنو الشرط ديالو ويكون جزء شائع من الربح لا يجوز تحذير تقدير مبلغ من المال لا يجوز لا خصو يكون جزء شائع النصف الثلث الربع دابا النسبة عشرين فالمية عشرة فالمية خمسين فالمية تلاتين فالمية لابد لا يجوز ان يكون قدرا محددا من المال يقول يتافق رب المال والعامل على انه الا كان ربح غيكون العامل خمسمية درهم وما بقي لرب المال ولا يكون ربي المال خمسمية درهم وما بقي للعامل مثلا ولا الف درهم ولا الف وخمسمية يقدرو واحد المقدار العامل غنعطيك نتا الف درهم وما بقي لي ولا الف وخمسمية ولا عشرالاف كيقلع وكتور. لا يجوز تحذيره تحديده بقدر من المال لأن هذا يؤدي الى قرض جر جر نفعا فلا يجوز هذا وتم فيه جهالة لأنه يقدر يربح غي الف درهم اصلا قد يربح الف درهم يأخذها العاملون رب المال والآخر لا لا شيء له اذا لا يجوز ان يكون مجهولا او معينا. هادي واضحة مجهولا لابد من من التحليل يقول ليه وداك الرباح ان شاء الله يكون خير هاك التاجر وتا لا جاب الله الرباح ويكون خير ما حددوش لا يجوز مجهول هادا كيفاش نكون خير؟ لابد من تحديده او ان يكون كما قلنا معينا كالف دينار كل شهر. هادي ممكن كيديرو بعض الناس. انا غنتاجر في المال ديالك. وكل شهر نعطيك الف درهم ولا خمسمية هذا قرض جر نفعا لا يجوز فانه يكون ربا بلا شك او يكون اجارة ينبغي الى ذلك في العقد. هاد السورة عندها جوج د الأحوال. فهمتي؟ هادي الى درتي مع الإنسان العامل ايلا درتي معاه غتخلصو الف درهم في كل شهر تقولي هاك تاجر بهاد السلعة والف درهم في كل شهر. عندها حالة من جوج حول لا ثالث لهما. اما ان تكون ربا الى صدرات على انها لا قيراط ايلا تافقتو بيناتكم جوج على ان هدا قيراد ماشي اجارة فهي ربا الا ما كانتش قيراط غتكون اجارة فهي جاهزة بمعنى اما تكون اجارة حينئذ يكون للعامل اجرته المعلومة في اجل المعلومين لاجارة. ولا ايلا ما كانتش اجارة وبغيتو تجعلوها قيراط فهي ربا. قرض جر الافعال ولا يصح ان يختص واحد من المتعاقدين بشيء غير جزء الربح المذكور الا ما يحتاج اليه العاملون من نفقة التي سيأتي بمعنى لا يجوز واحد من المتعاقدين يشترط على على الاخر ان يكون له شيء غير جزء الربح المذكور فهمتو غير جزء الى وقت ما حتاجيت للقمح غنجي ناخدو متلا كيتاجر في القمح. غيقول ليه شوف وقتما حتاجيت القمح ونجي ناخد ما ناكل هذا شيء زائد على الربح المتفق عليه نحتاج للقمح نجي ناكله اولا داير دكان قاليه نحتاج داكشي لي نحتاجو في الدار ونجي ناخدو زائد على الربح متفق عليه لا يجوز او العكس يشترطها العامل على رب المال ها هو الربح بيننا مناصفة لكن بشرط ناخد من الدكان ما ما اعيش به مع اولادي لا يجوز اذن لا يجوز يختص واحد منهما عن الآخر بشيء زائد على جزء الربح المحدد الا فواحد الحالة غتجي معانا لي هي ان العاملين اسافر سافر بالمال للتجارة ففي هاد الحالة يجوز له ياخد من المال من رأس المال ياخد النفقة ديالو اللي هي الكسوة الى كانت السفر طويل واحتاج ما يلبس والماكلة والشراب والمسكن غيكري شي مكان فين يبات سافر خرج بعد على الأهل ديالو مشى يتاجر فيجوز له ياخد من راس المال اه الكسوة ما يلبس الا ان احتاج والأكل الأكل والشرب النفقة ديالو وكذلك المسكن ويلا كان الركوب بأجرة حتى الثمن ديال كوب يجوز ياخدو من رأس المال هادي هي التي تجوز من الليل عامل الى سافر وسفرا بعيدا يعني غيجلس سيما اسبوع شهر اما لكان سافر وراجع لا لا شيء له غيرجع ياكل في داره ويبات في داره وضح هذه ستأتي بعد باذن الله اذا هذه اهم شروط واركان القراض اذن نظهر لكم من هذا ان القيراط عندو اركان وله وله شروط. طيب القراد هل هو عقد لازم او عقد غير لازم؟ الجواب قانون القراد عقد غير لازم ابتداء. بمعنى اه واحد جوج د الناس تافقو قاليا شوف ان شاء الله نعطيك واحد عشرالاف درهم تاجر بها الشعير ولا فالقمح ولا فكدا وكدا قالي لاخر اييه ان شاء الله مرحبا والربح واخا مرحبا فهل يلزم الطرفين هذا العقد لا غير لازم. ممكن يتافقوا اليوم غدا واحد منهم يقول لي لا اسيدي ما بقاش بان ليا رب المال يتراجع ولا العامل يجوز هاهوما تافقو ملي جا الموعد اللي متافقين عليه واحد من الطرفين عتادر قال ليه ما بقيتش بغيت يجوز عقدو الغير غير لازم. قال ابن رشد اجمع العلماء على ان اللزوم ليس من موجبات عقد القراد ولهذا مذهبنا ان لكل من الطرفين فسخه يجوز للعامل يفسخه ويجوز لرب المال ان يفسخه. الا اذا شرع العامل في العمل هادشي لي كنقولو قبل الشروع. يوقع الاتفاق جينا بغينا نفدو واحد من الطرفين التراجعية يجوز تراجع لا اشكال متى لا يجوز الفسخ اذا شرع العامل في العمل الى شرع العامل في العمل يصير لهما بعد الشروع يصير لازما لهما. ويلا كان العامل غادي يسافر مثلا هاد التجارة مغتكونش في البلد غيسافر البلد بعيد يدوز اسبوع. وداك العامل التزم دود للسفر لاحظوا دابا الآن واحد اتفقت الصورة باش تفهموها لأن تا هادي فيها اللزوم لكن هادي كيكون فيها اللزوم غي من من جهة لي هو العامل. واحد قال لواحد غنعطيك ان شاء الله واحد عشرين الف درهم غنعطيك مية الف درهم تتاجر بها. لكن را غتمشي لتركيا غتجيب السلعة وكذا الى اخره. الاخر ذاك العامل وقتاش غدا ان شاء الله ولا الاسبوع الجاي. ذاك الشخص العامل استعد للسفر. استعد وجد راسو وكذا الموعد هذا واراد السفر لما اراد الخروج للسفر قال ليه رب المال لا لا يجوز حينئذ يصير العقد لازما لرب المال. متى اذا تهيأ العامل للسماء عندو شي مواعيد لغاها عندو شي دكاكين سدها صافي تهيأ للسفر للتجارة اذا تزود العامل للسفر يصير اه العقد لازما للعامل دون رب المال. يصير لازما للعامل دون رب المال. اذا المسألة عندها ثلاث سور الا وقع غي العقد وما وقع تا شي حاجة فليس لازما للطرفين اذا شرع العامل في العمل ماشي غيتهيأ للسفر لا بدا يبيع ويشري شرا السلعة وبدا يتاجر فيها يصير لازما للطربين ماشي العامل رب المال قال للعامل سير كذا مشى شرى السلعة ملي جابت السلعة وجاب بغا يبيعها يقول ليه لا ما بقيتش داير معاك لا لا يجوز. بدا السيد راه بدا في العمل واضح؟ اه يصير لازما له او العامل تا شرا السلعة وعاد جا عند رب المال وقال لينا ما غنكملش. لا يجوز نتا شني المال ديالو رديتيه ليه سلعة ديك الساعة من اللول تراجع قبل ان تشتري بماله سلعة شريتي بالمال سلعة فين غيقلب على هاد العامل هو ما ما قادش يعمل بنفسه. مفهوم الكلام؟ اذا فإيلا وقع الشروع لا يرجع لا هذا ولا هذا والصورة الثالثة ان اللزوم كيكون للعامل وذلك اذا تزود العامل للسفر تزود العامل للسفر رد المال عطاه مثلا باش يشري التذكرة ديال السفر واضح؟ ولا عطاه مثلا بعض النفقة ديال السفر وتزود للسفر ثم من بعد قال ليه لا لا يجوز يصير لازما له لأن التزود ديال العامل راه يكون من المال من المال. اه واذا من الشروط اللي ذكرنا الآن ان يكون رأس المال من بين الشروط لي دكرناها ان يكون رأس المال معلوما مقدار هو لي صرح به الشيخ قليل قال ان علم قدرهما قلنا قدر المال وقدر الربح اذن لما كان كذلك قال لك المصنف في الكلام والقراض جائز بالدنانير والدراهم. علاش قال الشيخ بالدلال دراهم علاش خاصو يكون بالنقد مايكونش بالعروض؟ لأنه ملي كيكون بالدار البيضا عاد كيكون معلوم القدر. اما الى كان بالعروض فليس معلوم القدر. لأن العروض ما عرفنا بشحال غتبيعها تبيعها بثمن السوق ولا بأقل بأرخص ولا بأزيد لهذا يجب ان يكون رأس المال في القراد نقدا كما ذكرنا فكما قال الشيخ بالدراهم والدنانير. وقد اتفق اهل العلم على مشروعية القران اذا لم يختلفوا فيه. دابا الخلاف فين كاين بينهم؟ في ان يكون رأس المال عروضا. هذاك هو لي فيه الخلاف اما الى كان بالدراهم الدولية فبه اتفاق يجوز ان يكون به به القراد وان لم يكن اه لان رأس المال وان لم يكن مضمونا يتعين رده الى صاحبه عند انتهاء القراد. وكيف يرد اذا لم يكن معلوما؟ لاحظوا من عل التي لاجلها خاصو يكون نقدا انه ايلا سالا العقد ديال الانقراض وحدين كانوا كيبيعو ويشريو وتباعو وشراو عام عامين تلت سنين وكدا من بعد كنقولو للعامل صافي السيد راه انتهى العقد بينكما يريد رأس ماله كيف سيرد العامل لرب المال قسم له اذا لم يكن معلوم القدر الا ما كانش بالدراهم والدلالة كيف يرد؟ قد تقول يرده عروضا نقول لا يجوز فيه غرر. الا ردو ليه عروض لان عروض تزيد وتنقص قد تكون فالوقت اللي عطاها لك بالف درهم ونتا خدمتي معاه عشر سنين ملي بغيتي تردها ليه رديتي ليه ديك العروض نقصات ولا التمن ديالها غي خمسمية درهم واضح الكلام او زادت ممكن تكون نقصات ولا زادت الى كانت زادت العامل مغيبغيش غيقوليه لا نعطيك فلوسها واضح لأنه غيقوليا هاديك السلعة لي عطيتيني كانت غي بعشرالاف دابا ولات بثلاثين الف درهم مثلا ولهذا ليكون اه مقداره معلوما خاص يكون راس المال بالنقد بالدراهم والدنانير. قال الشيخ وقد ارخص فيه بنقار الذهب والفضة دابا الأصل يكون بالدراهم والدنانير لكن هادشي كامل في الزمن الأول ها حنا ان شاء الله غنبينو هادشي من بعد باغي ركزو في الزمن الأول قال ارخص فيه بالنقاب قارني قار سبقت معانا هاد العبارة هي ما ليس مسكوكا من الذهب والفضة ذهب الفضة قبل سكهما قبل ان يصنع منهما عملة. قبل ما نصنعو بالذهب والفضة عملة يكونان اش نقارا يعني مثلا الفتات ديال الذهب والفضة ولا اه اصل الذهب والفضة عندما يخرج من المعدن قبل ان يسكى. هداك هو النقار. القطع الخالصة من الذهب الفضة وكذلك مثلها في الحكم التبر والحلي وقد سبق الكلام على ذلك قبل. قال لك هذه الامور جميعا نقار والتبر والحلي يجوز ان تكون رأس مال في القيراط في الزمن السابق اذا لم يوجد المسكوك الى المسكوك عندو كنقولو لله الأصل ان يكون رأس المال مسكوكا لكن اذا لم يكن مسكوكا واحد عندو غير الفتات ولا القطع الخالصة ديال الذهب والفضة عاد بعد ذلك ستسك ستصير معلا فانه يجوز لكن بشرط اذا جرى التعامل بها في بلد القراب وعرف وزنها بجوج شروط الى كان فداك البلد اللي وقع القران جرى التعامل بها يعني الناس كيتعاملوا اما بالدراهم والدنانير المسكوكة يعني الذهب والفضة. المسكوكين او يتعاملون بالنقار ولا شك انهم مغيتعاملو بالنقار الا اذا علم وزنها مثلا واحد غيجي يقولي انا عندي واحد القطعة من الفضة شنو الوزن ديالها لأنه بالوزن ديالها سيكون لها قيمة معينة دابا انت عندك قطعة ديال ديال الذهب دوز عندك قطعة ديال الذهب الوزن ديالها عشرة غرام بحال واحد عندو قطعة وزنها خمسطاشر غرام ماشي بحال بحال هادي اللي عشرة غرام مثلا نقولو نقطة نتاعها ولا يجوز للعروض يعني لا يجوز القراد بالعروض يوقع واحد انقراض بين اثنين العروض جمع عرض والعرض هو ما عدا الذهب والفضة ما عدا الذهب والفضة اقصد في الزمن قيمتها بالمسكوك عشرة الدنانير مثلا مثلا والاخرى اللي هي الوزن ديالها خمسطاش قيمتها بالدنانير الذهبية خمسطاش دينار مثلا واش واضح؟ كذلك الفضة يقال نفس الشيء اذا فيجب ان تكون معلومة الوزن باش نعطيوها قيمتها وان تكون مما يجري التعامل به بين الناس وشنو مما يجري التعامل به بين الناس؟ يعني انا مثلا اعطيكم مثال بسيط اذن مثلا في بعض في بلادنا في بلادنا الآن العملة المعروفة عندنا هي الدرهم المغربي لكن كاين ناس في بلدنا يقبلون يتعاملون ويقبلون عمولات اجنبية مثلا الدولار الأمريكي يقبلونه الأورو الأوروبي يقبلونه وإن كانت العملة الجارية في البلد المشهورة هي كذا لكن لعطيته الأورو يقبله كذلك في ذلك الزمن كان من الناس من يقبلهاش نقار الذهب والفضة اما تخلصو بالدرهم ولا بالدينار ولا تخلصو بأصلهما ديك القطع الخالصة ديال الذهب والفضة غي خصها تكون الى جبتيها ليه وقلتي ليه معرفتش واش لا راه غيوزنها غيوزنها عاد يشوف معاك. واضح؟ لأنها خصها تكون معلومة الوزن ايلا مكانتش معلومات الوزن غندخلو لا في المخاطرة. غيقولوها ناخدها لا ربما تكون اه كذا يقدرها غي بعينو لا خصو يوزنها. لأنه بالوزن تعرف يعرف ما يعادلها من الذهب المسكوك. دابا عندك ذهب غير مسكوك. كيف تعرف ما يعادله من المسكوك؟ بوزنها كتوزنها كتعرف اهادي تساوي دابا هادشي عندنا تا فالحولي خليك من دابا الحولي عندنا الآن كيف يعرف ثمنه بالعملة ديالنا بوزنه كيوزنوه اهل الدهب وكيقولك ما نديرو كذا وكذا بالوزن كذلك فيما سبق فإذا الا كان التعامل بين الناس جاري هادشي قديما كان ماشي في زماننا هذا اذا كان التعامل جاريا بالنقار الخالصة ديال الذهب والفضة ولا التبر ولا الحلي وعرف وزنهما فيجوز تاهوما يكملو القيراط يجوز ان يكون نال القراد علاش؟ لانك ملي كتعطيه اه كيلو متلا ديال نيقار الذهب والوزن معلوم كيلو ديال نقاط الذهب والناس كيتعاملو بها راه عارفة معروفة ما يعادلها بالدراهم الفضية معروف وايلا عطيتيه كيلو بحال مثلا الى عطيتيه مية درهم معروفة ان كيلو هي مية درهم. الى مشيتي تشري السلعة اما تعطيهم كيلو ديال نقار الفضة ولا تعطيهم مية درهم للدرهم الفضي كنقصد مثلا فإذن معلوم ولا معلوم القدر ولا لا؟ معلوم الغرض ان يكون معلومة القدم وهو هذا مما يحصل به ذلك ولهذا ان تم الاتفاق بين الطرفين على هذا رب المال قال ليه انا ما عنديش الدراهم والدرايب معنديش الذهب والفضة ليس عندي الذهب والفضة مسكوكا عندي ما ليس بمصكوك وتافقو وتم العقد بينهما ومضى مشى لاخر خدا داك اه داب الفضة غير المسكوكين وتاجر بهما فانه يمضي العقد عند ابن القاسم. وعند اسباغ يمضي مطلقا. ابن القاسم اش قال لك ان تم العقد على ذلك وجرى العمل يعني اذا شرع في العمل يمضي. لكن قبل الشروع كيقول لا. اسباغك يقول لك يمضي مطلقا يصح العقد مطلقا اذن هدفين في الزمن السابق دابا الآن في زماننا اذا الناس بغاو يديرو القرض واش يديرو ولا بالحلي ولا بنقاب الذهب والفضة خلاص دابا الدراهم والدنانير ما بقاتش عندنا الذهبية والفضية لكن عندنا الحولي وعندنا نقار الذهب والفضة ممكن اليوم في زماننا ان يقع القراد بذلك الجواب ولا لا يجوز في زماننا لا يجوز ذلك علاش؟ لأن العمل بهما لم يبقى راهم ذكروه قالوا اذا جرى العمل بهما يعني الناس كيتعاملوا بنقار الذهب والفضة في زمننا واش الناس يتعاملون تاخد من عند واحد خنشة ديال الطحين وتخلصو بنقار الذهب والفضة؟ لا لا يمكن ما يقبل منك تا شي حد وضع المعنى اذن ففي زماننا هذه الامور لم تعد اثمانا للاشياء ميمكنش تشري بها تمشي عند واحد تخنو عندو شي حاجة وتخلصو بسنسلة ديال الذهب ولا تخلصو بنقاد الذهب والفضة لا يمكن اذن ليست اثمانا الا دار معاك غيكون غي من باب المخاطرة غيكون نغامر نقدر نربح نقدر لكن ليس دليل فشيئا معلوم القدر. اذا فلما لن تصل هذه الاشياء اثمانا للاشياء الذهب والفضة بالانواع لي ذكرنا المسكوكة وغير المسكوكة لما لم تعد اثمان الاشياء فلا يجوز ان تكون اه رأس مال القيراط في زماننا هذا علاش؟ لأن هذه الأشياء ولات داخلة في العروض. ولات في العروض غتجي معنا في العروض الآتية ان شاء الله مبقاتش اثمانا للاشياء خاص اللي يكون رأس المال هو ما عندنا في زمننا هذا ثمنا للاشياء طيب العروض ما حكمها؟ ملي قلنا هذه لها حكم العروض في زماننا هذا. ما حكم العروض؟ قال الشيخ ولا يجوز بالعروض. صافي لما كان الذهب والفضة اثمان الاشياء. فداك الزمن ما ليس ذهبا وفضة. يعني ما ليس اثمانا للاشياء كيتسمى عروضا وفي وقتنا نقولو العروض ما ليس عملة من العمل التي يتعامل بها الناس من العملات المعاصرة ما ليس من العملات المعاصرة يعد عرضا طيب لماذا لم يجوز؟ قال لك الشيخ ولا يجوز بالعروض؟ قالوا لاحظ اسيدي التعليم. قال لك القراد رخصة. را عرفتو ان القراد مستثنى ياك؟ مستثنى من تجارة بالأجل المجهول او العيون اذن رخصة مستثناة فلما كان القراد رخصة وجاء في الشرع انه يجب ان يكون رأس المال معلوم القدر واه يعني جاء في الاصل بهذا فلا يجوز ان تتعدى الرخصة محلها. دابا الان القيراط غي رخصة. وهاد الرخصة جاء في الشرع انه يجب ان يكون رأس المال فيها معلوم القدر ولا يكون معلوم القدر الا اذا كان ثمنا للاشياء فاذا كان كذلك فلا يجوز ان يكون من عروض لانه الا كان بالعروض تعدت الرخصة محلها ولا يجوز القياس على الرخصة. طيب غتقول ليا وعلاش جاز بنقار الذهب وفضته هذا راه تعدت الرخصة محلها شوف هذا اشكال تقول علاش جازا بنقار الذهب في النص قردة على الجاج غنقولو لك لأنني قارد ذهب الفضة. اذا علم وكان علم وزنهما وكان اثمنا لأشياء فإنهم اش؟ كالذهب والفضة لا فرق بينهما في المعنى لانهما اثمان الاشياء في حكم المسكوك في معنى المسكوك. فلهذا جاز الاتفاق المعنى وهو انهما القانون الأشيائي لكن العروض ليست كذلك ليست اثمانا لأشياء ولهذا لا يجوز في العروض لأن الرخصة لا تتعدى محلها وبعضهم علل بعلة اخرى دابا هادي هي العلة اللولة شنو هي؟ ان الرخصة لا تتعدى والشرع جاء اه ان يكون رأس المال المعلومة يعني ان يكون رأس مالي ثمنا والعروض ليست اثمانا ولهذا الرخصة لا تتعدى محلها فلا يكون في العروض ياك هذا هو التعليل وبعضهم عندنا بتعليل اخر قال العلة هي الجهل برأس المال الذي يترتب عليه الجهل بالجزء المعلوم اه نعم دابا الآن ملي كتعطي لواحد عروض وكتقوليه تاجر بيها راه طيب رأس المال شحال هو؟ مجهول لا نعرفه لأن هاد العروض لي قلتي ليها تتاجر فيها والربح بيننا مناصفة معرفناها بشحال غيبيعوها بشحال غيبيع هاد العروض واضح؟ واش يبيعها بعشرة الاف درهم ولا خمسة الاف قد تقول لي اذا باعها سيتعين رأس العلم ممكن تقول هاد الكلام تقول اذا ملي غيبيعها حنا غنعرفو راس المال غنقولو ليه يبيعها عا باعها بعشرالاف تحدد لينا راس المال وقولي ديك الساعة الربح بيننا غنقولو داك العمل لول لي مشا باع لك هو السلعة ديالك العروض استغرقتيها ربما اسبوع ولا شهر باش هداك العمل اللول يمشي ليه هدرا ميتخلصش فيه لأن ملي غتقوليه الى بعتيها تحدد لينا راس مالو ديك الساعة هانتا عامل. طيب مشى خدم ومجابش الله الرباح. يجيب ليك عشر الاف درهم ديالك اذن خدم باع لك العروض بدون عوض نصاوب الكلام لا يجوز ولهذا هو غيجي معانا ويكون ان نزل اجيرا في بيعها سيأتي يكون الا وقع هادشي هدا يعتبر اجيرا في بيعها يعني خاصك تعطيه الاجرة ديالو اجرة المثل لأنكم ما حددتوش نتوما اعتبرتو راس اللول قرادا غلطا اذن كيفاش نديرو نصاوبوها حنا؟ غانعطيوه اجرة المثل نقولو ليهوم شحال كنتي ديال العروض؟ عطيتو مية كيلو كانقول الناس كنسولو الناس في السوق مية كيلو الا باعها الاجير للعامل شحال تتخلصو؟ في الاجارة ماشي في القيراط كنعطيوه مية كيلو كيبيعوها لنا العمال غالبا متلا تنخلصوهم مية درهم ميتين درهم متلا واضح؟ كنعطيوه اجرة المثل هي اللولة اللي هي مية درهم ولا ميتين درهم ديال العروض اللي باع وعاد ما زاد على ذلك يكون يكون مضاربة يكون قرادا وضع ها هو غيجي ان شاء الله غيقول اا ويكون ان نزل اجيرا في بيعها وعلى قيراط مثله في الثمن سيأتي الكلام على هذا اذن الشاهد العلة هي الجهل برأس المال الذي يترتب عليه الجهل بالجزء المجعول العام. لأنه لا يأخذ ربحا الا بعد نضوض رأس المال. مضافا اليه ان العامل يأخد عرضا تكون قيمته يوم العقد مبلغا ويوم الرد مبلغا غيره. بالنقص او بالزيادة خدا مية درهم ديالو هاديك عشر الاف درهم هي التي وقع بها عقد القراد يجوز يجوز لكن عندنا جوج د العقود عندنا عقد الإجارة وعاد بعده عقد وعقد القراد باش؟ بعد عقد الإجارة يعني حتى يبيع السلعة لأن الربح دايما ما كيكون الا بعد نضوض رأس المال ما هو غيذكر هاد الشريط؟ غيقول لك بعد ان ينض قال ولا يقتسمان الربح حتى يمد رأس المال هو يصرح بها اشمعنى يعني الدق؟ يعني تحول السلع الى دراهم ودنانير. فهمتو هاد الصورة هادي؟ بمعنى لا يجوز. رب المال متفقة على واحد العامل داك العامل المشا باع شوية ديال السلعة مثلا عطاه هو عشر الاف درهم مشى العامل باع غي النص ديال السلعة جابت ليه تسعالاف درهم. واضح؟ هي النص جابت ليه تسعالاف. وما زال عندو النص ويجي العامل عند رب المال يقول ليه شوف اجي نقسمو دابا هاد تسعالاف ونكمل ليك ديك الف درهم من السلعة والسلعة لي بقات نقسموها. لا يجوز. حتى ينض رأس المال كامل عشر الاف درهم كامل تولي فلوس مفهوم؟ عاد ديك الساعة يهضر معاها عا الربح لا يقتسمان الربح حتى ينض رأسهم علاش؟ لأن داك العرض لي غيقوليه يكمل به عشرالاف درهم معرفناه بشحال بغا يتباع واش غيتباع بألف ولا بأقل ولا بأكثر؟ فهم امر ولو تراضيا شي ولو يتافقو بجوج لا يجوز. كنقولو مكنقلبو على الرباح حتى يند رأس البر اذا العامل ما يجي يسول على الرباح حتى يعني يرد للسيد فلوسو فلوس ميعطيهمش ليه يخلصو فيهم سلعة لا فلوس كيفما كان. وعاد حينئذ يبحث عن الربح ما زاد عليك هو الذي يعتبر ربحا واش فهمتو كلام؟ اذن نرجعو لمسألتو دابا الآن قلنا آآ العامل لا يأخذ الربح الا بعد نضوض رأس المال واش معنى فهمتو النضوض؟ شنو النضوض؟ يعني ان يتحول آآ آآ ما كان عرضا ما كان سلعة الى النقد الى الدراهم والدنانير نضوضه اي تحوله نقدا ديك السلعة لي كان كيتاجر بها تولي فلوس. مضافا اليه ان العامل يأخذ عرضا تكون قيمته يوم العقد مبلغا ويوم الرد مبلغا غيره بالنقص او بالزيادة بعلة اخرى هذا اشكال اخر يقتضي الملأ اللي هو ان داك العرض ممكن يكون في يوم العقد ملي تافق رب المال دابا لو افهموا معايا مزيان رب المال اعطى للعامل عرض ابيعو كانت عندو سلعة هو عندو بلاد عندو ارض خدا منها جنى منها حصد منها القمح مثلا قناطير ديال القمح وجا عند واحد قاليه شوف خدم والربح بيننا عطاه عرض ما عطاهش نقد والربح يكون بيننا مناصفات هاك بيع هاد البركة هادي والربح بيننا مناصفة اه يجب ان يرجع رأس المال الى ما كان عليه لأن دابا رأس المال مجهول رأس المال مجهول مجهول طيب الى قالينا هاد الشخص هذا غادي نمشي نبيع هاد القمح وملي نجمع الفلوس غانشري له داك القمح اللي اعطاني والربح اللي زايد غنقسموه انا وياه عطاني مية كيلو نرد ليه مية كيلو ديالو. واضح؟ نقولو ليه لا يجوز لماذا؟ لأنه قد يكون لذلك العرض مبلغ عند الرد ويكون له مبلغ عند العقد ومبلغ اخر عند الرد اما زيادة او نقصانا ممكن يكون التمن ديالو ملي باعو العامل فالسوق باع متلا بخمسة دراهم للكيلو ملي جا بغى يشريه لرب المال ولا بتمنية الدراهم للكيلو او هاد تلاتة الدراهم للكيلو اما ينقص واما ان. يزيد. يزيد فيختلف تختلف قيمة العرض يوم العقد مع يوم الرد هذا محتمل لنا اذا كان محتملا فلا يجوز. ولهذا ملي كيكون رأس المال نقدا لا يكون هذا الاشكال. تعطيه النقد كما هو مفهوم اه اذن بناء على هذا التعليل الذي ذكره الشيخ الان يتجه قول من قال بجواز ان يسلمه عروضا ويؤاجره على بيعها على ان يتاجر في الحاصل منها من النقد فهذا لا مانع منه نعم هذا لا اشكال فيه لاحضو هاد الصورة هادي رب المال غيعطي لواحد الشخص مية كيلو ديال القمح. يبيعها لكن اجارة. يقول ليه شوف غنعطيك هاد هاد مية كيلو ديال القمح تبيعها ولك اجرة في بيعها هذا بوحدو دابا هادو غيكونو فيه جوج عقد ايجارة وعاد بعده عقد القراد شوف لول الإجارة يؤجره يتفق معه على ان هاد مية كيلو ديال القمح غتبيعها ولك اجرة. شنو اسيدي اجرة لي تعطيني ملي ايلا بعتي مية كيلو نعطيك مية درهم ديالك بع ليه هاد مية كيلو ديال القمح ولك مئة درهم هادي شناهي اجارة هادي اجارة جعل درب من الاجارة جعل جعل لي جعل مية كيلو عندك مشى السيد باع مية مية كيلو عطاه مية درهم ثم قال ليه شوف داك المال دابا هادشي تافق معاه قالي داك المال الدي ستبيع به العرض اللي هو مية كيلو وغتاخد الأجرة ديالك من بعد سيكون بيني وبينك قيراط فيه. غنديرو ليك عقد القيراط فداك المال لي غتبيع بيه. اه القمح واضح؟ جا داك السيد باع القمح بعشرالاف درهم لأنه ملي باع السلعة بنقد صار اه رأس المال معلوم القدر اه ولى معلوم القدر فلما صار معلوم القدر جاز يكون به القيراط وكياخد السيد الأجرة ديالو اللولة عل البيع وعاد من بعد غتكون بينهما مضاربة فهمنا المسألة هذا جائز ولا يمنعه الا من قال بامتناع اجتماع القرد والاجارة. هذا قول عندنا في المذهب بعضهم قال لا يجوز اجتمعوا بجوج. لانه دابا فهاد السورة راه بجوج الإجارة وبعدها القرض اجتمعا في عقد واحد راه تافقو من لول على هاد الأمر ماشي راه باع ليه وجاب الفلوس عاد قاليه هدا شيء لا اشكال فيه لكن من لول هو ممتافقش قاليه ها كاتبيع ليا هاد الزرع هادا بأجرة ومن بعد ملي تبيعو داك المال غاتاجر بيه واتفقا على ذلك بعضهم قال لا لا يجوز والظاهر هو اه الجواز وقد نقل عن المؤلف انه تعامل به كما ذكر ابن ناجي. اما لو اعطاه عروضا ليبيها على ان يكون الحاصل منه رأس المال فانه يؤدي الى اخذ الزيادة على مال العامل نظرا لما قام به من عمل في البيع وذلك لا يصح الصورة بيناها ياك الى الى هاد الصورة اللي ذكرناها ماكانش فيها الإجارة كانت من اللول قيراط واضح؟ ماكانش فيها ايجارة وقير لا غي القيراط فقط مايهضروا هضروا عالقيراط بمعنى انه شنو فيه؟ بمعنى ان رب المال اراد ان يغض الطرف عن عمل العامل الأول اللي هو انه باع ليه العروض بالفلوس غدا الطرفة على ما يستحقه العامل من العوض في بيع العروض بالمال فلهذا لا يجوز لأن الغاو الإجارة وبقات غي القيراط شكون اللي ضاع ضاع العامل؟ ليس له عوض عن بيعه من للعروض طيب الا وقعات هذا هو الذي ذكرها الشيخ رحمه الله لو وقع هذا التعامل الذي ذكرنا انه لا يجوز وجاو الناس كيسولو قالك را هادشي لي وقع. تافقو بجوج على ان يكون اه ذلك العرض قيراطا. واضح؟ ما داروش اجارة وقيراد داروا غي قيراط فقط. ان وقع اشنو الحكم كنجيو باش نصححو هاد العقد كنقولو لرب المال عطي للسيد الأجرة اجرة المثل في اجرة المثل تختلف على حساب السلعة وعلى حساب الوقت وعلى حساب عطيه اجرة في بيع السلعة وعاد تعطيه حينئذ قرادا مثلي الى ما كنتوش حددتو المقدار ديال القيراط فهم المعنى وهذا هو معنى قوله الشيخ ويكون ان نزل يعني ان نزل ووقع القراد بالعروض الا وقع بالعروض شنو الحكم؟ قال يكون اي العامل اجيرا في بيعها. كياخد اجرة المثل في بيعها وعلى قيراط مثله في الثمن. ملي كيبيعها وكياخد الثمن وكيمشي يتاجر به يعطاه قيراط المثل. اذا يعطاه اجر والمثل وقراد المتل قال مالك رحمه الله في الموطأ القراد في قال آآ فان جهل ذلك حتى يمضي نظر الى اه قدر اجري الذي دفع اليه القيراط في في بيعه اياه وعلاجه فيعطى. يعني مضروب الاجرة المثل ونعطيو ليه اجرة الملف داك العمل اللي دار فديك تمارة ديالو ثم يكون المال قرادا من يومنا المال يعني من يوم ان صار نقودا ندصر نقودا واجتمع عينا ويرد الى قيراط مثله حينئذ يعطاه قيراط المثل ولا يعطى الطيب قد تقول هي واحد الأمر مشكل لاحظوا واحد السؤال قد تقول علاش يعطى قراد المثل ولا يعطى ما اتفق عليه بينهما في القران. لأن دابا هاد جوج الناس لي دارو القران ممكن يكونوا على جزء من الربح ولا لا؟ ممكن نكون نتافقو بيناتهم على ان رب المال لأنه مثلا ممكن تلاحظو هاد الصورة رب المال لما علم ان العامل يخدم مسكين في اللول يبيع السلعة وعاد ياخد مالو عادل به قرد ممكن يولي شوف لك الثلثان ولي عطيني انا غي الثلث ونتا خذ الثلثان ولا لك ثلاثة ارباع ولي ممكن يكون العكس المهم هوما كانوا متافقين على واحد القدر كنلغيو داك القدر لي كانوا متافقين عليه مكنعتبروهش مفهوم؟ علاش؟ كنلغيو مكنعتبروش او كنقولو قيراد لمثل لماذا لان العقد فاسد من اصله. واذا كان فاسدا لا يبنى عليه شيء. ذاك الاتفاق كامل لي وقع بيناتهم لا يبنى عليه. كنقولو ليه غياخد اجرة المثل او انقراض المتل او داك النسبة اللي اتفقتو عليها ديال الربح بينكما باطلة لا تعتبر لا يعتد بها لأنه عقد فاسد او العقد الفاسد لا يترتب عليه شيء وحتى داك الأمر اللي ممكن رب الملك والمراعيه في الإتفاق لأنه قلنا راه ممكن يراعي العمل ديالو ويقوليه انت لك الثلثان ولي ما كيبقاش لأن كنقولو ليه غتعطيه اجرة البيان اجرة الأجير غتعطيها ليه اذن لهذا فهذا شنو فيه؟ فيه في الحقيقة مراعاة لمصلحة ربه مال العامل جوج ولا لا؟ لهما معا عطيه اجرة المثل ويلا كنتي نتا راعيتيها وهداكشي علاش عطيتيه الربح كتر غياخد قيراط. المتل. وقيراد المتل في الغالب هو النصف. يعني هدا غالب ما يتفق عليه الناس فالربح انه كونوا مناصفة بينهما والامر للغالب لك العرف جرى على اخذ الثلثين العامل ولا العكس فانه يعمل به ثم قال الشيخ وللعامل كسوته وطعامه الى اخره ما زالت هناك احكام متعلقة بالقيراط يأتي بيانه ان شاء الله غالب الاحكام هي سبقت الاشارة اليه لكن بعضه لم يذكر وما سيعاد ذكره يكون تقريرا لما سبق ان شاء الله. في في التكرار فائدة فيه تقرير لما سبق ان شاء الله يأتي في الدرس الآتي ولهديك من الفائدة اللي فيها تقرير لما سبق غيجي معنا نقل كلام عن مالك في الموطأ رحمه الله فيه تنصيص على ما سبق بيانه من كلام ما لك رحمه الله في الموطأ لان مالكا في الموطأ تكلم عن القراد في خمسة عشر بابا. خمستاشر باب. تكلم فيها على الانقراض في الموطأ. ولهذا كيتعتابر المذهب المالكي من اوسع المذاهب في الكلام على احكام القيراط. اوسع المذاهب في الكلام عن احكام القيراط والتفاصيل والصور وكذا هو مذهب المالك. تحدث عنه اكثر تفصيلا من غيره. هذا والله اعلم هل من اشكال الوضع فوق بسم الله الرحمن الرحيم