﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب البدء بالصفا في السعي. اما

2
00:00:20.600 --> 00:00:30.600
عن جعفر بن محمد بن علي عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد

3
00:00:30.900 --> 00:00:46.450
وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن ابيه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وقف على الصفا

4
00:00:46.450 --> 00:01:00.200
يكبر ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك

5
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
عن مالك عن نافع انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو يقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد واني اسألك كما هديتني للاسلام الا تنزعه مني حتى تتوفاني وانا مسلم. باب جامع

6
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
ركب ركب باب جامع المالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال قلت لعائشة رضي الله عنها ام المؤمنين وانا يوم واذن حديث السن ارأيت قول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما

7
00:01:40.300 --> 00:01:57.650
فما على الرجل شيء الا يطوف بهما. قالت عائشة كلا لو كان كما تقول لك انت فلا جناح عليه الا يطوف بهما. انما انما نزلت هذه الاية في الانصار كانوا يهلون لمناه وكانت مناة حذو خديد

8
00:01:57.750 --> 00:02:15.050
وكانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما

9
00:02:15.150 --> 00:02:35.150
عن مالك عن هشام ابن عروة ان سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة ابن الزبير رضي الله عنهما فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج او عمرة ماشية وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها حتى نودي بالاولى من الصبح. فقضى الطواف

10
00:02:35.150 --> 00:02:57.500
فيما بينها وبينه وكان عروة اذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم اشد النهي فيعتلون له بالمرض حياء منه فيقول فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا قال يحيى قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة

11
00:02:57.750 --> 00:03:17.450
انه يرجع فيسعى وان كان قد اصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة. حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة اخرى والهدي قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال لا احب له ذلك

12
00:03:17.550 --> 00:03:32.400
قال ما لك ومن نسي من طوافه شيئا او شك فيه فلم يذكر الا وهو يسعى بين الصفا والمروة فانه يقطع سعيا ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة

13
00:03:32.450 --> 00:03:42.450
المالك عن جعفر بن محمد بن علي عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل كان اذا نزل من الصفا

14
00:03:42.450 --> 00:03:58.250
والمروة مشى حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي ساعة حتى يخرجوا منه قال مالك في رجل جاهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت قال فليرجع فليطوف بالبيت ثم ثم ليسعى بين الصفا والمروة وان جهل ذلك

15
00:03:58.250 --> 00:04:18.250
ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فانه يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وان كان اصاب النساء رجع فطاف بالبيت سعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة اخرى والهدي. باب صيام يوم عرفة. عن مالك عن ابن النظر

16
00:04:18.250 --> 00:04:35.150
مولى عمر ابن ابن عبيد الله رضي الله عنه عن عمير ابن عنير مولى عبد الله ابن ابن عباس رضي الله عنهما عن ام الفضل بنت الحارث ان ناس تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم

17
00:04:35.250 --> 00:04:56.400
وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعير بعرفة بعرفة فشرب عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم بن محمد ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تصوم يوم عرفة. قال قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الامام ثم

18
00:04:56.400 --> 00:05:19.950
حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الارض ثم تدعو بشراب فتفطر. نعم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى فيما يرويه يحيى عن مالك قال باب جامع السعي اي ما جاء في السعي

19
00:05:19.950 --> 00:05:39.950
من احاديث واثار ذكرها مالك في موطئه. قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال قلت لعائشة ام المؤمنين قلت لعائشة ام المؤمنين وانا يوم الحديث السن ارأيت قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت

20
00:05:39.950 --> 00:06:09.950
تمر فلا جناح عليه طوف بهما. فما على الرجل شيء الا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا قال باب البدء للصفا في السعي. قال حدثنا يحيى عن ما لك عن جعفر محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عنجاء بن عبدالله انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصف

21
00:06:09.950 --> 00:06:37.850
وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به. هذا الحديث روى مسلم في صحيحه ايضا بلفظ وبما بدأ الله به وجاء بعدة الفاظ ابدأ ونبدأ وابدأوا لكن لفظة ابدأوا هذه ليس بالصحيح والمحفوظ في هذا الخبر انه قال نبدأ او ابدأ نبدأ او ابدأ بما بدأ الله به

22
00:06:37.850 --> 00:06:57.850
ذلك ان الله سبحانه وتعالى بدأ بكتابه بالصفا فقال تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ رسولنا صلى الله عليه وسلم بالصفا الى لان الله بدأ به في كتابه. وهذا محل اتفاق بين الائمة ان السعي يبدأ من السفر وينتهى

23
00:06:57.850 --> 00:07:17.850
ولا يجوز ان يقدم المرء على الصفا ومن قدم الصفا على المروة سقط ذلك الشوط ولم يعتد به. وعليه ان ان يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فالشوط الذي بدأ من من المروة الى الصفا يعتبر لاغيا ولا حكم له. يعتبر لاغيا

24
00:07:17.850 --> 00:07:36.800
ولا حكم له. فيبدأ بالصفا وينتهي بالمرواء لان الله يقول لان الله يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ وبدأ الله به وقال ايضا خذوا عني مناسككم

25
00:07:36.800 --> 00:07:56.800
وقد بدأ بالصفا صلى الله عليه وسلم. يقول جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج المسجد اي خرج من من طواف واتى الصفا قرأ هذه الاية. ان الصفا والمروة من شعائر الله. وهل قوله اياها من باب

26
00:07:56.800 --> 00:08:16.800
او من باب الخبر هل هو من باب التشريع؟ اي انها سنة ويشرع قولها عند اتيان الصفا او هو خبر لماذا بدأ بالصفا منهم من يرى من اهل المن يرى ان ان قولها سنة وان السنن يقول المعتمر والحاج اذا اتى الصفا السنة ان يقول

27
00:08:16.800 --> 00:08:30.400
ويقرأ هذه الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله. وذهب اخرون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من باب الخبر لا من باب التشريع من باب الخبر لا من باب التشريع بمعنى

28
00:08:30.500 --> 00:08:50.500
انني بدأت بالصفا لان الله بدأ به سبحانه وتعالى. وكما مر بنا في نفس الحديث حجاب ابن عبد الله عند مسلم انه لما اتى المقام قرأ قوله تعالى واتخذوا مما قال ابراهيم مصلى. ولذلك هل يقال او تقرأ هذه الاية عند اتيان المقام؟ او من باب الخبر ايضا ما يقال هنا

29
00:08:50.500 --> 00:09:08.400
قالوا هناك ايضا والحكم واحد. فعلى هذا يقال ان قوله صلى الله عليه وسلم او قراءته لهذه الاية هو ليس من باب التشريع انما من باب الخبر. ومن قرأها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسن ولا كراهية في ذلك لكنها قرأت من باب الاخبار لا من باب

30
00:09:08.750 --> 00:09:28.750
التشريع والحديث كما ذكرت رواه مسلم في صحيحه. وله طرق كثيرة. قال بعد ذلك قال مالك عن محمد ابن علي عن ابيه عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا جاء بلفظ انه يقول الله اكبر الله

31
00:09:28.750 --> 00:09:48.750
اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نصر عبده واعز جنده هزم الاحزاب وحدها ثم يدعو يفعل ذلك ثلاثا. يذكر الله ثلاثا ويدعو بينهما. فيقول الله اكبر الله اكبر

32
00:09:48.750 --> 00:10:08.750
الله اكبر ويقول هذا الذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انجز وعده ونصر عبده وهزم زائد واحدة وجاء في بعض الفاظ هذا الخبر انه ذكر الله عز وجل حمده وكبره وهلله هنا قال كبر ثلاثا وفي بعض

33
00:10:08.750 --> 00:10:28.750
الفاظه من قال حمد وكبر وهلل. فالامر في ذلك انه يذكر الله اذا صعد الصف. اذا صعد الصفا ذكر الله عز وجل بهذا الذكر من يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر او يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

34
00:10:28.750 --> 00:10:48.750
شيء قدير انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يرفع يديه ويدعو. ثم يفرغ اذا فرغ من دعائه اعاد الذكر مرة اخرى ثم اذا فرغ رفع يديه ودعا ثم يعيد الذكر مرة ثالثة وينطلق. فالدعاء مرتين والذكر ثلاث مرات. والذكر ثلاث

35
00:10:48.750 --> 00:11:05.900
قال ومالك؟ قال مالك عن نافع انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو على الصفا يدعو يقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد واني اسألك كما هديت الاسلام الا تنزعه مني حتى تتوفاني

36
00:11:05.900 --> 00:11:15.900
وانا مسلم وهذا حديث صادر صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدعو بهذا الدعاء وعلى هذا نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا او على المروة دعاء

37
00:11:15.900 --> 00:11:35.900
بل المسلم يدعو بما شاء. والمقصود المقصود الدعاء واما نوع الدعاء فلم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ودائما اذا ثبت ان النبي دعوة لم يثبت بنوع الدعاء فان ذلك يدل على ان المقصود ان تدعو وليس المقصود باي شيء

38
00:11:35.900 --> 00:11:55.900
ولا شك ان الناس تختلف مشاربهم وتختلف مقاصدهم وتختلف حوائجهم وكل يحتاج الى شيء فهذا يحتاج الى صلاح قلبه وذاك يحتاج الى صلاح ولده وذاك يحتاج الى قوة آآ مثلا الى قوة بدنه كل يحتاج فناسب ان يكون الدعاء بما يحتاجه

39
00:11:55.900 --> 00:12:15.900
فابن عمر رضي الله عنه كان يدعو بهذا الدعاء انه قال واني اسألك كما هديت الاسلام الا تنزعه مني حتى تتوفاني وانا مسلم. اي انه سأل الله انك كما جاء في بعض الفاظ هذا الخبر انه قال اللهم اني اللهم كما هديت الاسلام وانا

40
00:12:15.900 --> 00:12:35.900
اسألك اللهم فامتني عليه وثبتني عليه حتى القاك وانا اسألك. بمعنى انني سألتك الثبات وانت اعطيتني الاسلام قبل السؤال فاذا كنت اكرمتني بالاسلام قبل السؤال فاكرمني وانا اسألك ان تميتني على هذا الاسلام. ولا شك ان هذا من اعظم الدعاء ان تسأل

41
00:12:35.900 --> 00:12:55.900
الله الثبات وان تموت على الاسلام هذا من اعظم النعم. قال رحمه الله تعالى جامع السعي. اختلف العلماء في حكم السعي مع اتفاق لمن نسعي ان السعي من اعمال الحج من اعمال الحج ومناسكه التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى وشرعها رسولنا صلى الله عليه

42
00:12:55.900 --> 00:13:15.900
وسلم ولكن اختلفوا في حكمه فمنهم من قال بركنيته ومنهم من قال بوجوبه ومنهم من قال بسنيته والصحيح ان السعي ركن من اركان الحج ركن من اركان الحج واما العمرة فالخلاف ايضا مثل ذلك فمنهم من قال ان السعي واجب وليس بسنن والصحيح

43
00:13:15.900 --> 00:13:40.100
يحل السعي يظل ان السعي في العمرة انه من اركانها انه من اركانها لكن حديث الحج عرفة يدل على ان انه اذا اتى اذا وقف بعرفة  فانما بعد ذلك يمكن قضاؤه. ما بعد ذلك يمكن قضاؤه لانه ليس موقت بوقت. لكن عرفة اذا فاتت فلا يمكن قظاؤها. لكن

44
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
لو وقفت بعرفة ثم لم تستطع ان تأتي بالطواف والسعي فانك تأتيه متى ما استطعت ولو بعد اشهر لو بعد عشرة اشهر بل لو بعد سنة تستطيع ان تأتي لتطوف وتسعى. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابيه انه قال قلت لعائشة ام المؤمنين

45
00:14:00.100 --> 00:14:25.300
وانا يومئذ حديث السن ارأيت قول الله تعالى الا الصفا والمروة من شعائر الله هذا الخبر ساقه عروة لعائشة على ان الصفا والمروة الطواف بهما ليس بواجب لان الله يقول كما فهم عروة فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فهم ان قوله فلا جناح عليه الطوأ بهما انه

46
00:14:25.300 --> 00:14:45.300
لا حرج على من لم يطف وليس هذا معنى الاية. ليس هذا معنى الاية بل قالت عائشة لو كان كما تقول لو لكان القول فليس عليه جناح الا لا يطوف بهما الا يطوفا. لكن قال اي يطوف ان فاثبت الطواف ليس عليه جناح فلا جناح عليه اي

47
00:14:45.300 --> 00:15:02.900
يطوف بهما ولو كان معنى انه لا يجعل ان يطوف لقال فلا جناح عليه الا يطوف الا يتطوف والقول ما قال عائشة رضي الله تعالى عنها والمعنى ان اهلنا اهل الجاهلية

48
00:15:03.000 --> 00:15:24.350
كانوا يهلون لمن مات. وكانت بنات حذو قديد وكانوا يتحرجون ان يطوا بين الصفا والمروة. يعني بمعنى لو كان على من عقائدهم انهم يطولون صور بعد اتيان فخشوا ان هذا من من شعائر الجاهلية التي لا يجوز لنا فعلها

49
00:15:24.400 --> 00:15:43.350
فانزل الله قوله ان الصفا والمروة من شعائر الله اي ان هذه المناسك من شعائر الله عز وجل وخصص المروة لانهم يهلون لمن مات وهو صنم يعلم من دون الله عز وجل يعبده الاوس والخزرج وكانوا يطوفون في الصلاة بعد الاهلال به

50
00:15:44.050 --> 00:16:07.150
فخشوا وظنوا ان هذا ان الصمغ لا يجوز ان يطابها لان من شعائر الجاهلية فانزل الله قوله ان الصفا والمروة من شعائر فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بعيدا على لكن عليكم ان تطوف وان كنتم في الجاهلية تطوفون بهما على الباطل فالان طوفوا بهما وانتم على الهدى والحق والشريعة

51
00:16:07.150 --> 00:16:27.200
قال انما انزلت هذه الانصار كانوا يهلون لمنات وكانت مناة ديد وكانوا يتحرجون يطوفون فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله فانزل الله قوله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت وتب الى جنان يطوف بهما. اذا هذا معنى الحديث

52
00:16:27.350 --> 00:16:44.200
قال مالك عن هشام ابن عروة ان سودة بنت عبد الله ابن عمر كانت عند عمر ابن الزبير قال فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج او عمرة ما او عمرة ماشية وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من تأمل

53
00:16:44.500 --> 00:17:04.500
جاءت بعد صلاة العشاء وما فرغت من سعيها الا بعد ان نودي بالنداء الاول لصلاة الصبح. اذا جاء الليل كله وهي تسعى لامرأة ثقيلة وهي تمشي. بمعنى جلست في هذا السعي ما يقارب خمسة ستة ساعات. خمسة ستة ساعات وهي

54
00:17:04.500 --> 00:17:34.500
دعا بين الصفا والمروة. فمن حتى فقضى الطواف فيما بينها وبينه فهذا يدل على المرأة هذي لقيت بذلك شدة عظيمة في طوافها. وهذا من تشديد عروة رضي الله تعالى عنه والا لو كان عروة ممن يأذن بالطواف راكبا لاذن لزوجه ان تطوف راكبا. وكان يمنع الناس

55
00:17:34.500 --> 00:17:50.300
من الطواف راكبين وينهاهم عن ذلك ويقول اولئك الذين خابوا وخسروا فكون امرأتي ثقيلة بعد ان كان منعها من ذلك. ولا شك ان الطواف راكبا جائز وقد طافت ام سلمة وهي راكب وهي شاكية

56
00:17:50.300 --> 00:18:03.800
وطاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا في بين على في البيت طاف راكبا صلى الله عليه وسلم. قال وكان عروة اذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم اشد النهي فيغتل

57
00:18:03.850 --> 00:18:23.850
فيعتلون له بالمرض حياء منه. يعني ليس بمرض لكنهم يقولون نحن نرضى. فيقول لنا في بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسر يقول اي ان هؤلاء الذي طافوا راكبين قد خابوا وخسروا. وهذا مذهب عروة رضي الله والصحيح ان الطواف وطاف

58
00:18:23.850 --> 00:18:39.150
بين الراكب لا حرج فيه ولو لم يكن هناك بأس. هو جائز لكن الافضل الافضل ان يطوف ماشيا فانه اعرض في اجل لكن لو طاف راكبا فلا حرج في ذلك

59
00:18:39.200 --> 00:18:59.050
وسعي وسعيها وسعيه صحيح قال مالك رحمه الله تعالى من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة اي حتى مكة ذهب وخرج فانه يرجع فيسعى. وان كان قد اصاب النساء

60
00:18:59.300 --> 00:19:19.300
هذا يدل على ان ما يرى ان السعي ركن من اركان الحج. وان كان قد اصاب فليرجع فليسعف مروى حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة. ثم عليه عمرة اخرى والهدي. لماذا؟ لانه افسد عمرته الاولى. فيتمها فاسدة وعليه ان يأتي بعمرة ثانية

61
00:19:19.300 --> 00:19:33.900
من الحلم وعليه ايضا الهدي لما اكسب من الاولى والهدي هدى في العمرة الجمهور على انه يذبح شاة يذبح شاة اذا افسدها. القول الاخر ان من طاف طواف ان من طاف طواف

62
00:19:33.900 --> 00:19:53.900
طواف العمرة ثم سعى فان عمرته صحيحة ويلزمه ويلزمه فقط الدم ولكن عمرته صحيحة ولا يلزمه القضاء لا يلزمه القضاء لانه وطئ قبل التحلل. وينزلون العمرة بمنزلة ان الوطأ بعد الطواف منزلة وطي بعد التحلل الاول. اما من يراه ركنا

63
00:19:53.900 --> 00:20:23.200
فليراه ركنته يقول عمرته فاسدة وعليه العمرة الاخرى واما الذي يراه واجدا عند احمد انه عمرته صحيحة وعليه الهدي لاجل جبران هذا النقص. قال ما لك وسئل مالك عن رجل يلقاه الرجل بين الصوباء فيقف معه يحدثه قال لا احب ذلك معنى انه لا يقطع سعيه يتحدث

64
00:20:23.250 --> 00:20:43.250
وانما يكون سعيه في ذكر الله عز وجل وفي ما يقرب الى الله. ومع ذلك لو فعل ذلك فسعيه صحيح ولا يفسد سعيه. قال ما الناس يا من طوافه شيئا او شك فيه. فلم يذكر الا وهو يسعى بين الصفا والمروة فانه يقطع سعيه. ثم يتم طوافه

65
00:20:43.250 --> 00:21:05.350
بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدأ سعيه بين وهذا يدل على ان مالك لا يرى جوال لتقديم السعر الطافي ابدا وان من نسي من طوافه شوط وهو يسعى ما لا يلزمه يرجع الى الصفا الى يرجع الى الطواف ويأتي بالشوط السابع الذي نقص

66
00:21:05.350 --> 00:21:32.200
ثم يبتدأ بالسعي من اوله. ولا يبنيه بمعنى يستأنف السعي. لان السعي عنده لا يصح الا بعد فراغه من اما من يرى جواز تقديم سائر الطواف يرى انه يرجع ويأتي بالشوط السابع ثم يقبل ما بقي من سعيه. والقول الراجح في هذا ان السعي لا يصح الا بعد فراغ من طوافه

67
00:21:32.200 --> 00:21:45.600
الا بعد فراغ من الطواف. فان كان الرجل بعيد عن طاف وسعى وفرغ من عمرته وتحلل ثم علم انه لم يطوف طوافا واحدا. فلم يطف شوطا واحدا فهنا يقال له ائت بهذا الشوط

68
00:21:45.700 --> 00:22:05.650
وغفر الله لك يأتي بهذا الشوط الذي تركه نسيانا. وهناك من يرى انه اذا ترك شوطا انه يجبره بدم قال مالك عن جاع محمد عن ابيه عنجاء ابن عبد الله كان اذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. بمعنى

69
00:22:06.250 --> 00:22:26.250
ان السنة لمن يسعى بين انه اذا استبطل الوادي ما بين العلمين الاخضرين الان ان السنة في ذلك السعي الشديد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا شديد حتى يدور الازار على ركبتيه صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث فيها ضعف اسعوا عباد الله فان الله كتب عليكم السعي لكن في اسناد

70
00:22:26.250 --> 00:22:43.650
فالسعي في بطن الوادي والركض الشديد هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدر على ذلك. فهذا الذي قصده اذا انصبت قدمها في بطن الوادي سعى حتى يخرج من سعة بمعنى انه ركض حتى يخرج من هذا الوادي

71
00:22:43.900 --> 00:23:04.200
حتى يصعد. قال مالك في رجل جهل. فبدأ بالسعي بين صغر وقبل ان يطوي البيت ثم طاف قال ليرجع فليطف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة وان جهل ذلك حتى مكة ويستبعد فانه يرجع الى مكة فيقوم البيت ويسعى

72
00:23:04.200 --> 00:23:21.500
وان كان اصاب النساء رجع فطاف البيت وسعى حتى يتم ما بقيته من تلك العمرة ثم عليه عمرة اخرى والهدية وهذا يدل على ان حديث الاسود بن سريع الذي عند ابي داوود انه قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج

73
00:23:21.500 --> 00:23:41.500
انه لا يصح عند ما لك رحمه الله تعالى. وعلى هذا يقال على هذا يقال ان الواجب على المسلم ان يقدم طواف البيت على السعي. وان من قدم السعي ثم علم انه لم يطف فان عليه ان يطوف ثم يسعى. ولا يجوز المسلم على الصحيح

74
00:23:41.500 --> 00:24:01.500
ان يقدم السعي على الطواف. وحديث الاسود بن سريع. افعل ولا حرج هو حديث ضعيف لا يصح حديث ضعيف لا يصح. والصحيح والصحيح انه اذا قدم السعي للطواف انه يرجع فيطوف ثم يسعى هذا هو الصحيح. قال بعد ذاك صيام يوم عرفة المراد به

75
00:24:01.500 --> 00:24:21.500
الحاج في يوم عرفة المراد به للحاج هل يصومه او لا يصومه؟ قال ما كان ابن نظر مولى عمر ابن عبيد الله عن غير مولى ابن عباس عن عن ام الفضل ان ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال

76
00:24:21.500 --> 00:24:41.500
بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. وهذا الحديث البخاري يدل على ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة في عرفة. وهذا هو السنة. وجاء في ابي هريرة حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

77
00:24:41.500 --> 00:25:01.500
صيام عن صيام عرفة بعرفة. رواه باسناد ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح عن النبي النهي عن صيام يوم عرفة. في ولا يصح ايضا لو صام في عرفة بل الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه افطر في عرفة وقال خذوا عني مناسككم

78
00:25:01.500 --> 00:25:25.850
فدل هذا على ان السنة للحاج الا يصوم وقد صام بعض الصحابة وصابه السلف فصابت عائشة رضي الله تعالى عنها وصاب عطاء وذكر ان من قوي على الدعاء مع الصيام فان الصيام لا بأس به. وان المراد بعدم الصيام هو ان يتقوى على عبادة الله ودعاءه وسؤاله في

79
00:25:25.850 --> 00:25:41.450
اليوم وعلى كل حال يقال ان السنة ان لا يصوم الا يصوم من في عرفة. من كان من اهل الحج من كان من من من الحجاج فنقول السنة ان لا تصوم. وان صام

80
00:25:41.450 --> 00:26:01.450
فصومه صحيح لكنه خالف خالف السنة. وحدث ما لك قال عن يحيى بن سعيد عن القاص بن محمد بن عائشة كانت تصوم يوم عرفة اي انها كانت تصوم وترى ان بها قوة وان صيامها لا يمنعها من من اه الدعاء وسؤال الله عز وجل

81
00:26:01.450 --> 00:26:11.450
وهذا يدل ايضا ان صيام يوم عرفة يوم انه يوم معروف خلافا لمن يقول انه لا يعرف صيام يوم عرفة عند الصحابة. فاذا كانوا يصومون وهم حجاج من باب اولى

82
00:26:11.450 --> 00:26:31.450
لأ صيامه من غير حج وهذا يدل على ان حديث ابي قتادة احتسبه على الله يكفر السنتين انه حديث لا علة وانه حديث صحيح كأن عائشة كانت تصنع الرجل تدرك هذا لتدرك هذا الفضل فكانت تصوم وهي حاجة ايضا مع ان النبي لم يصم يوم عرفة

83
00:26:31.500 --> 00:26:51.500
فهذا ما فعلته عائشة فعله بعض الصحابة فعله بعض التابعين ام كانوا يصومون يوم عرفة. قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الامام ان يدفع من عرفة منطلقا الى مزدلفة. ثم تقف حتى يبيض ما بينه وبين الناس. يصبح المكان واسع ما في احد

84
00:26:51.500 --> 00:27:04.700
ثم تدعو بشراب فتفطر حتى لا يراها احد كان لا تريد الا يراها احد الناس وهي تفطر. فهذا اجتهاد من عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت ترى الفطرة ترى الصيام

85
00:27:04.700 --> 00:27:18.179
في عرفة والصحيح ان صيام عرفة للحاج غير مشروع والله تعالى اعلم