نعم اقرأ الحديث الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولاهل العلم والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس للنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم يا ربي يسر وعد لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. هذا هو الحديث الرابع عشر من احاديث الاربعين النووية نقل فيه المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرئ مسلم ثم قال الى اخره رواه البخاري ومسلم الحديث في الصحيحين من طريق الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه والحديث من حيث الموضوع بيان عصمت دم المسلم وما يرفع هذه العصمة هو اصل في بيان عصمة دماء المسلمين وما الذي يرفع هذه الاسماء وهو بيان للحديث المتقدم حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه الذي فيه قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاة واؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم الا في حق الاسلام هذا بيان لما يستباح به الدم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث هذا موظوع الحديث ومظمونه بيعان ما يعصم به الدم وما يستباح به من قال لا اله الا الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل نفي اي لا يباح ولا يجوز التعرض له سواء كان ذلك النفس او فيما دونها لان الدم يطلق على النفس ويشمل ذلك ما دونها وهذا التحريم قررت نصوص كثيرة من القرآن قول الله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم الدين اثبت الله تعالى الاخوة في الدين المانعة من القتال والقتل التوبة واقام الصلاة وايتاء الزكاة. وفي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دم وماله وعرضه السي عادل عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا جاء مثل ذلك من حديث جابر مسلم اه في وصفه حج النبي صلى الله عليه وسلم القول لا يحل دم امرئ مسلم هو تأكيد الحرمة التي توافرت النصوص على اثباتها سواء كان ذلك في النفس او فيما دون النفس لا يحل لا يحل دم امرئ مسلم وقوله رحمه الله امرئ مسلم امرئ اللغة مذكر امرأة وهذا ليس قصرا للحكم على الرجال دون النساء بل هو للرجال والنساء. فالذكر والانثى في هذا سواء وانما ذكر ما يفيد التذكير جريا على الغالب في لسان العرب وهو اطلاق الحكم واناطته بصيغة المذكر وقوله صلى الله عليه وسلم مسلم هذا وصف وصفة لامرئ في قوله لا يحل دم امرئ مسلم والمقصود بالمسلم هو من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ولهذا جاء بيان المراد بالاسلام في قوله يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله هذا وصف وبيان للمراد بالمسلم في قوله لا يحل دم امرئ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم يشهد اي يعلم ويظهر ويبين الشهادة دائرة على الاعلام والاظهار والابانة يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله سيقوم بهاتين الشهادتين في قلبه وفي لسانه والحكم جاري على اللسان اما القلب فلا سبيل الى التحقق من مكنونة ومحتوى ذاك الى رب السرائر الذي يعلم مكنونات الظمائر جل في علاه وانما المقصود ان يعلم ويظهر هذا القول فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وجب الكف عنه ومثلهم ما اذا قال لا اله الا الله فان كلمة لا اله الا الله تعصم الدم كما جاء في حديث اسامة الذي انه في غزات رجلا فلما تمكن منه قال لا اله الا الله فقتله فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال انما قالها تعوذا يا رسول الله وما زاد على ان كرر عليه كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاء بها يوم القيامة كلمة لا اله الا الله يقوم مقام الشهادة وانما هذا على وجه التفصيل والا فانه لا يقر احد بلا اله الا الله الا ومن لازم اقراره بلا اله الا الله اقراره بان محمدا رسول الله لانه المخبر بذلك المعلم المعلم لهذه الكلمة المبين لحقوقها المبين لواجباتها وما يكون مما يستلزمه ثابت بمجرد نطق لا اله الا الله وقوله صلى الله عليه وسلم واني رسول الله هذا ثاني الشهادة واني رسول الله ان يشهد اني اي ان محمدا رسول الله ان الله ارسله بالحق والهدى ومقتضى هذه الشهادة الايمان بما جاء به صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما تصديقه فيما اخبر اتباع ما جاء به من احكام فانه لا يتحقق الايمان الا بذلك قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا احدى ثلاث قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم الا باحدى ثلاث استثناء فان الا اداة استثناء واستثناء معيار العموم ودليله ومعنى هذا ان كل من قال ذلك فهو معصوم الدم ولا يخرج عنه الا من استثني وهذا يفيد حصر اسباب الاستباحة للدم بما ذكر لانه جاء بصيغة الحصر لا يحل ثم قال الا وهذا من اقوى صيغ الحصى وقوله صلى الله عليه وسلم لاحداث ثلاث اي لا يحل من وصف الا بواحدة من خصال ثلاث او من صفات ثلاث فلا يتحقق الاستباحة للدم ذلك واحدة من هذه الخصال الثلاث ولا يلزم اجتماعها لانه جعل الاستباحة منوطة في واحد منها بمجموعها الا باحدى ثلاث ذكر اول ما ذكر قال الثيب الزاني الثيب الزاني هذه اولى الخصال الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تبيح دم دم المرء المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والمراد بالثيب المحصن وهو هنا من وطئ في نكاح صحيح هذا المراد بالثيب في هذا السياق من وطأ في نكاح صحيح اما من نكح ولم يطأ غير نكاح صحيح فانه لا يوصف بالثيوبة لا الرجل ولا المرأة وقول الثيب الزاني وصف للمحصن ذكرا كان او انثى ان الثيب يقع على الرجل ويقع على المرأة وقوله الثيب الزاني الزاني هاي الواقع في الزنا وهذا وصف للثيب الذي يستباح دمه من اهل الاسلام الزاني اي الواقع في الزنا كوزينة معروف وهو الاستمتاع المحرم بالوطء في الفرج الذي لا يحل هذا تعريف الزنا الاستمتاع المحرم بالوطء في الفرج الذي لا يحل فخرج به ما يكون من استمتاع دون الفرج فان ذلك مقدمة زنا ولكنه ليس الزنا الذي يثبت العقوبة من استباحة الدم والحد ودليل ذلك انه لابد من هذا القيد ما جاء في قصة ماعز عندما اقر بالزنا رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال اقبلت حمست كل ذلك استفسار عن حقيقة ما وقع ليزول اللبس الذي يمكن ان يتوهم فيظن ان تلك الافعال الزنا الذي يوجب الحد وللتحقق من حقيقة الفعل قال له صلى الله عليه وسلم اغاب ذاك منك فذاك منها كما يغيب الميل في المكحلة كل هذا لتحقيق الوصف الذي يثبت الزنا. الذي تستباح به الدماء فقال نعم فامر به فرجم رظي الله عنه وغفر له لذلك هنا المقصود ليس المقدمات انما هو الاستمتاع المحرم في الوطئ اي الجماع والايلاج الفرج الذي لا يحل هذا هذا اول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من مبيحات من قال لا اله الا الله ثم قال والنفس بالنفس النفس بالنفس اي هذا ثاني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما يستباح به الدم قتل النفس بالنفس القصاص وقوله النفس بالنفس اي قتل النفس التي قتلت نفسا عمدا بغير حق قوله والنفس اي التي قتلت عمدا بغير حق بالنفس اي في مقابل النفس التي قتلت ظلما وعدوانا وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه وقال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس هذا ما كتبه وفرضه على بني اسرائيل وهو فرض على هذه الامة. حيث قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقاد واما ان يودع اما ان يقاد يعني يقتص منه مع ان يقتص منه واما ان يودع اي تدفع ديته اذا اختار ذلك اولياء الدم وقول النفس والنفس بالنفس اي قتل النفس بسبب اعتدائها على نفس ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن باب اولى النفس بالانفس من باب اولى النفس بالانفس فاذا قتل احد انفس انفسا كثيرة فكذلك اما اذا قتلت انفسا فهنا محل خلاف بين العلماء عامة العلماء على ان المراد بقوله والنفس بالنفس الجنس للعدد فلو قتل اكثر من شخص اشتركوا في قتل شخص وكان فعل كل واحد منهم يحصل به القتل كان يطعنه واحد في في في في بطنه واخر يجز رأسه وكل فعل من هذه الافعال تصلح ان تكون سببا للقتل وهنا يقتص منهم جميعا وقد قال بذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال لو ان اهل صنعاء اجتمعوا على قتل رجل لقتلتهم به وقوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا ثالث الخصال المذكورة في هذا الحديث قوله التارك لدينه تارك لدينه ترك هو المفارقة فقوله التارك لدينه اي المفارق لدينه والمقصود لدينه ما اقر به وهو شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او ما تقتضيه وتستلزمه وقول التارك لدينه المرتد عن دينه سواء كانت تركه بالكلية كان يكفر بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينقص على عقبه او او يكفر ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق بينهما في ثبوت حكمه الردة لمن انكر كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم او ترك بعضه ولا فرق في ذلك في الترك بين ان يكون اعتقادا او فعلا او عملا كل شيء ينقض توحيده وايمانه واسلامه فانه يخرج به عن الاسلام سواء كان ذلك في الاعتقادات وكان ذلك في الاقوال او كان ذلك الافعال هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المرتد عن دينه وقوله صلى الله عليه وسلم الماء المفارق للجماعة هذا وصف في قوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه قال بعض اهل العلم هذا عطف بيان لان التارك لدينه قد فارق الجماعة وقال وقال جماعة من العلماء هذا يشبه الوصف التعليمي يعني بيان علة القتل وهو مفارقة الجماعة استباحة القتل لاجل مفارقة الجماعة وقتله لاجل مفارقته للجماعة بترك الدين وقد جاء ما يشهد لهذا المعنى اي القتل بسبب مفارقة الدين في الصحيح من حديث سفيان عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه وهذا يشمل التبديل الكلي ترك الاسلام الى غيره او برد ما جاء به الاسلام ولو كان لانكار بعض ما يجب الايمان به من مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه جميع جماهير العلماء ان الردة موجبة للقتل لا خلاف بين الائمة الاربعة وغيرهم بان المرتد يقتل اختلفوا في بعض التفاصيل ابو حنيفة استثنى المرأة وانها تحبس وهناك من استثنى اه اه من من اوجب الاستتابة هناك تفاصيل في احكام المرتد لكن من حيث الاصل عامة العلماء على ان المرتد المفارق لدينه يقتل وقتله في خروجه عن الاسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة هذي الخلل المذكورة في الحديث خلال موجبة لاستباحة الدم لا فرق فيها بين ان تكون من رجل او امرأة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الخصال بدأ بالزنا ثم عقب ذلك بقتل النفس ثم اخر الخصال الردة على الاسلام وهذا الامر فيه قريب وليس في ذلك بيان مراتب خطورة الفعل انما بيان ما يوجب القاتل القتل في الزنا وفي القصاص ليس مخرجا عن الملة ولا يوجب الردة واما القتل في الترك للدين والمفارقة للجماعة موجب الردة فيخرج عن حكم الاسلام وقد ذكر الله تعالى كذلك في قوله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اتامى تذكرها مرتبة على حسب خطورتها وعظيم اثرها هذا ما يتعلق معنى الحديث وفيه فوائد لعلنا نقف على بعض ان شاء الله تعالى في اول الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد