﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.550
على اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله   زيد تظاهرت مكانها واتوا بعد يوم او يومين او ساعة ثم ان عاود هذا او رأت سفرة او قدرة تركت الصلاة ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك كله

2
00:00:29.550 --> 00:00:49.550
فمن واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل ايام او عشرة فيكون حيضا مكتنفا زيد قلة هاد بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحابة تتطهر وتصلي وتصوم ويأتي

3
00:00:49.550 --> 00:01:17.250
قال رحمه الله واذا رأت المرأة قصة البيضاء الى اخره لما ذكر رحمه الله ان انقطاع دم الحيض من موجبات الغسل آآ شرع هنا يبين احكام الحيض. ذكر لينا فيما مضى ان انقطاع دم الحيض. بموجبة الغسل ساهل هذا؟ اه

4
00:01:17.250 --> 00:01:44.600
لكن دم الحيض يختلف. فلما كان مختلفا تختلف احواله على حسب النساء فصل الكلام فيه اعلموا ابتداء لتركزوا وتعيروا الامر اهتماما ان احكام دم الحيض من اصعب الاحكام من اصعب الاحكام ومن اغمضها فيحتاج طالب العلم فيه الى تركيز ليضبط المذهب

5
00:01:44.650 --> 00:02:05.300
من اصعب الاحكام من جهة العموم وحتى في المذهب بالخصوص. حنا دابا الان غنتكلمو على المذهب بالخصوص مع الاشارة لبعض ما فيه خلاف اه من اصعب الاحكام عموما وفي المذهب المالكي خصوصا. من حيث التفاصيل المتعلقة به واحوال النساء والاطفال. لكن ان شاء الله

6
00:02:05.300 --> 00:02:21.900
والله الى راجعناه مزيان فهاد الدرس او فالدرس الآتي جوج دروس او اضبطناه مزيان فذلك حسن فهو امر جيد وحسن جدا ان شاء الله نذكر لكم بداية خلاصة على دم الحيض والتفاصيل ستأتي معنا ان شاء الله في الشرح

7
00:02:21.950 --> 00:02:51.100
اولا يعني من باب ذكر بعض المقدمات لننتقل للاقسام لاقسام الحيض دم الحيض عندنا كاين المذهبي وهو الحيض الحيض عفوا عندنا في المذهب هو اقدم او سفرة او قدرة يخرج بنفسه من قبل من تحمل عادة

8
00:02:51.150 --> 00:03:14.100
هذا تعريفه سبق معنا هاد التعريف دم او سفرة او كدرة يخرج هاد الدم ولا صفرو بنفسه لا بسبب جرح او افتضاض بكرة لا بنفسه من قبل من تحمل عادة. اولا قوله مدى تعريف المالكية. دم او سفرة او قدرة. تفهمون العبارة؟ ان

9
00:03:14.100 --> 00:03:34.100
هذه الاشياء الثلاثة كلها عندنا علامة على الحيض على ان المرأة حائض. ماشي غي الدم. الدم اللي هو الأحمر المعروف. وكذلك خروج السفرة او الكدرة علامتان على الحيض هادي بتلاتة واحد منها يكفي في كون في الحكم بأن المرأة حائض عندنا في المذهب

10
00:03:34.200 --> 00:04:01.650
دم او سفرة مرا خرج منها السفرة فقط حائض عندنا في المذهب حائض خرجت منها الكودرة فقط حائض الدم واضح من باب اولى وعرفتم الفرق بين هذه القدرة اه ماء يميل الى الدم غير صاف غير خالص ماء متسخ ذو قدرة ماء متسخ اش معنى متسخ؟ متسخ

11
00:04:01.650 --> 00:04:21.650
شيء من الدم فيه شيء من الدموش الأحمر ليس احمرا لكنه واش؟ فيه مختلط بشيء من الدم ولذلك كان متسخا كالصديد عرفتو الكودراك كالصديد سفرة اش معنى ماشي ماء اصفر لا كذلك ماء تعلوه صفرة لكن في

12
00:04:21.650 --> 00:04:41.650
فيه شيء من الدم واحد الدم مختلط بصفرة اذن ماشي احمر صافيا لكن تعلوه صفراء او تغلب عليه الصفرة او دم اذا الحائض عند ذاك تكون حائض بواحد من هاد الثلاثة الى خرج منها واحد ولا ثلاثة هاد الثلاثة تخرج بنفسها لا ما الذي خرج بقولهم يخرج بنفسه

13
00:04:41.650 --> 00:05:01.650
اي لا بسبب اخر كجرح او افتضاض او نحو لا بنفسه بوحدو هكذا المرأة كانت عادية فوجدت دامان او سترة او قدرة من قبل خرج هذا الدم من قبل من تحمل عادة مفهومه الا خرج هاد الدم او الصفراء او الكدرة من صغيرة اقل من تسع سنوات

14
00:05:01.650 --> 00:05:21.650
فليس حيضا الا خرج من يائسة فوق تسعين سنة فليس حيضا اذن خاصو يخرج من قبل من تحمل عادة لي لي هي فوق ذلك المراهقة من بلغت ثلاثة عشر سنة فما فوق. وكنا ذكرنا الأحوال الخمسة ما بين تسع سنين وثلاثة عشر سنة او خمسة عشر على الخلاف

15
00:05:21.650 --> 00:05:41.650
اعادتها الى النساء الى اخره. فالشاهد الى خرج من قبل من تحمل عادة اللي هي من بلغت الى خمسين سنة. هادي هي التي تحمل عادة في الغالب. فيعتبر هذا دابا حيضي مزيان هاد المقدمة واضح النقطة الثانية ما هو اقل زمن الحيض؟ اقل وقت الحيض اقل

16
00:05:41.650 --> 00:06:01.650
عندنا في المذهب هادشي كامل عندنا في المذهب. اقله في الحيض في عندنا فيه تفصيل. في العبادة اقله دفعة واحدة اش معنى دفعة دفقة دفقة واحدة هذا اقله فاش في عبادته وفي العدة اقله

17
00:06:01.650 --> 00:06:18.100
يوم او بعض يوم له بال. اما يوم كامل اولا قريب من اليوم. هذا هو معنى بعض يوم لهما. اش معنى بمعنى استمر ولم ينقطع انبين ليكم هاد الكلام هدا يحتاج الى اولا قلنا

18
00:06:18.200 --> 00:06:38.900
في العبادة آآ حده آآ اقله دفقة بمعنى ان خرج من المرأة رفقة دم او سفرة او فإنها لا ان كانت صائما فسد صومها ان كانت حاجة فإنها اش لا يجوز لها ان تطوف

19
00:06:39.050 --> 00:06:53.200
لا يجوز لها ان تطوف والصلاة تمتنع عن الصلاة الا حضروا يلاه نزلت من هاد الفقهة اذن الظهر لا يجوز ان تصلي الظهر ولا العصر واضح؟ اذن اقله عند قفاش في العبادة بمعنى الا خرجت دفقة دم

20
00:06:53.300 --> 00:07:13.300
فلا يجوز لها لا ان تصوم الا كانت صائم بطل الصوم ديالها كانت في رمضان ولا كتقضي بطل صومها. آآ الصلاة لا يجوز ان تصلي جميع احكام العبادات الحج كذلك لا يجوز ان تطوف بالبيت او في العمرة. ما يتعلق بالعبادات ينبني عن والوطء لا يجوز ان يطأها زوجها. خرج من هاد صفقة واحدة تعتبر

21
00:07:13.300 --> 00:07:25.700
ايضا هذا اقل الحيضة دسقة بمعنى الا خرجت لنا غي بالسقا كنقولو ليها انت حائضة ما نقولش لا بلاتي تسناي تتشوفي واش غيستمر الدم ولا ما يستمريش لا انت حائط دفقة

22
00:07:25.700 --> 00:07:49.650
بالحيض لكن فاش في العبادة اما في العدة واحد المرأة طلقها زوجها والواجب ان تعتد ثلاثة قروء والقرء عندنا في المذهب هو الطهر. اذا ثلاثة عار  فنزلت منها دفقة دم غي دفقة دم ومن بعد دلك انقطع الدم. هل يعتبر بالنسبة للعدة لا في العبادة را غتنبني عليها احكام العبادة ما غتصلي ما غتصوم

23
00:07:49.650 --> 00:08:05.450
فذلك الوقت لكن لن يستمر الدم واحد نص نهار نزل منها الدم وواحد نص نهار ولا اقل من نصف يومين وبعد ذلك انقطع الا كانت معتدة هل يعتبر هذا حيضا؟ انقطعوا ما عاودش رجع

24
00:08:05.800 --> 00:08:24.600
بالنسبة للعدة لأن العدة غتحسب ثلاثة الأطهار. هل هذا نعتبره حيضا مستقلا؟ وبالتالي ما بعده غيتعد طهر اخر لا في العدة لا العبادة غتنبني عليها احكام العباد الى كانت صائم الصوم ديالها الرجل لا يجوز ان يطأها فداك الوقت الى اخره العبادة هي دازت لكن في العدة احتياطا لا

25
00:08:24.650 --> 00:08:37.150
واضح؟ مكنعدوش هدا حيضا جاتها وانقاطعت وما كملتش يوما كاملا او بعض يوم له بال فلا يعد حيضا ما زال في طهرها الاول مثلا يلاه طلقها راجلها دوزت يومين وقعت لها هاد القصة لي

26
00:08:37.150 --> 00:08:52.450
طلبنا الان هل يعتبر ايضا في العدة ولا لا يعتبر حيضا؟ شنو الضابط ديالو في العدة؟ حتى يستمر الدم انزل واستمر لها يوما او بعد يوم لا غبال اكثر ليوم يعني قريب تكمل يوم

27
00:08:53.200 --> 00:09:12.200
لانها اذا قارب الشيء شيء اعطيه حكمه عاد حينئذ يعد حيضة بالنسبة للعدة. واضح اذا كنتكلمو على اقل وقت الحيض مالو فيه تفصيل فرق بين العبادة والعدة والعدة وفي حكمها الاستبراه طيب اكثره هذا اقله

28
00:09:12.200 --> 00:09:27.750
اكثر امد الحيض اكثره خمسة عشر يوما الا للحامل. عندنا في المذهب. الا الحامل. الحامل ممكن يكون الحيض فيها عشرين يوم وممكن يكون شهرا كاملا في المذهب عندنا في ذلك التفصيل ها حنا غندكروه ان شاء الله

29
00:09:28.200 --> 00:09:46.100
لأن هاد التفصيل في الغالب متعلق بالنفساء لكن سنضطر لذكره اذن اكثر امد الحياة كم خمسة عشر يوما الا شكون كتسنيو الحامل. عندها في المذهب الحامل اذا خرج منها دم او سفرة او كدرة عندها تعتبر حائضا. هذا

30
00:09:46.100 --> 00:10:03.250
نادر قليل لكن ان وقع خرج من الحامل دم فانه عندنا يعتبر حيدها طيب هاد الدم اللي خرج منها استمر لم ينقطع خرج من البقية مستمرا فعندنا في المذهب تفصيل في الشهرين الاولين

31
00:10:03.250 --> 00:10:23.250
من الحمل للشهر الاول والشهر الثاني من الحمل فاقصاه خمسة عشر يوما في الشهر الاول والثاني. في الشهر الثالث والرابع والخامس تلت شهور التانية اقصاه عشرون يوما السادس والسابع يعني من الستة والفوق اقصاه ثلاثون يوما فهمتو اشنو كيترتب على هذا؟ بمعنى

32
00:10:23.250 --> 00:10:34.000
انا في الشهرين الأولين استمر بها الدم كدوز خمسطاشر يوم من مور خمسطاشر يوم كنقولو انتي مستحاضة اغتسلي او صلي او صومي او ديري كلشي من مور خمسطاشر يوم نحكم بطهارتها

33
00:10:34.000 --> 00:10:54.000
ولو استمر الدم كنحكمو بأنه استحاضة في الشهر الأول والثاني. في الثالث والرابع والخامس استمر الدم كتعطيوها عشرين يوم ديال الحيط. بعد عشرين يوما هي مستحاضة فوق السادس الى وقت الولادة اقصاه ثلاثون يوما ثلاثين يوم كلها ما تصليش فوق الثلاثين يوما

34
00:10:54.000 --> 00:11:16.300
اذا استمر الدم يحكم باستحاضتها. اما اذا انقطع فالامر ظاهر. دابا كنتكلمو على استمر الدم. اما الى دوز غي سيمانة وانقاطع فقد طهرت. اذا الشاهد هذا حكم خليونا من الحامل. آآ اذن قلنا اقصى امد الحيض في غير الحامل كم؟ خمسة عشر يوما. الطهر تا هو غينفعنا هاد هاد الكلام على الطهر لأنه

35
00:11:16.300 --> 00:11:40.750
متعلق بالأقسام الآتية هادي غي مقدمات عاد غتجي معانا الأقسام. الطهر ما هو اقل الطهر عندنا في المذهب؟ اقل الطهر خمسة عشر يوما اقله باش نعتابرو المرأة اا قد قاد حصل منها طهر كامل بمعنى ان الحيضة التي اتت بعد ذلك تعتبر حيضة جديدة

36
00:11:40.850 --> 00:11:57.950
اقل امد الطهر هو خمسة عشر يوما. شنو معنى هاد الكلام؟ واش معناه انها الى طهرت يوم واحد ما كتصليش؟ لا لا الى طهرت فالنهار تغتاسل وتصلي. وان اما معنى هذا انه اذا تخللها طهر بين حيضتين لا دابا

37
00:11:58.250 --> 00:12:14.000
طهرات ومن بعد جاها الحيط واحد المرا كانت حائضا طهرات يومين عاود حاضت هاد الحيدة لي عاود حاضت وهي واش هي نفس محسوبة مع الحايضة اللولة ولا حيضة جديدة واضح السؤال؟ هل هي محسوبة على الحايضة اللولة؟ كنقولو راه مزال هادي تابعة ولا حيضة جديدة

38
00:12:14.650 --> 00:12:34.650
تابعة لها شنو الضابط باش كنحكمو بأن هاد الحيضة التانية جديدة حتى دوز خمسطاشر يوم ديال الظهر هدا هو معنى اقله خمسة عشر يوما مرا طهرت عشرة ايام عندنا المذهب وعاود نزل منها الدم فهذا الدم دم حيض وهو تابع الحيضة الاولى اذن في العدة مازال نفس الحيض ما غنحكموش ليه بظهر اخر

39
00:12:34.650 --> 00:12:55.850
مثلا حتى تمر خمسة عشر يوما وهي طاهر وعاد تحيد عاد نحكمو بأن هاد الحيض حيد جديد اخر مستقيم اذا اقل الطهر كم خمسة عشر يوم شنو معنى هاد العبارات اقل طهري؟ ماشي معنى انها خاصها تضطر خمسطاشر يوم عاد تصلي لا غير ينقطع الدم بالجفوف او القصة غتصلي. لكن لا يحكم بأن

40
00:12:55.850 --> 00:13:17.000
هذا الذي يعقب الطهرة دم جديد حتى تمر خمسة عشر يوما. دوز خمسطاشر يوم الفوق عاد نحكمو بأنه دم جديد. قل من خمسطاشر يوم رجع ليها الدم هو تابع للحيضة السابقة ماشي حيض اخر هادا واضح المعنى هادا اقله طيب اكثره اكثر الطهر لا حد له ما عندوش حد

41
00:13:17.000 --> 00:13:32.200
بمعنى يمكن ان تطهر المرأة كل عمرها ممكن ان حصل ذلك اش دير ما غتقطع لا صلاة لا صوم لا والو غتسنى صوم الى اخره اذا اقله خمسة عشر يوما اكثرها الفقيه

42
00:13:33.150 --> 00:13:43.150
لا حد له مرا كانت كتحيد واحد المرا ما بقاتش كتحيد قاع ما بقاش جاها الحيط. ما جاهاش الشهر اللول الشهر التاني عام ما حاضت. شنو الحكم؟ تا هي طاهرة. تصليو تصومو

43
00:13:43.150 --> 00:14:06.600
كلشي مزيان طيب الطهر بماذا يكون؟ الطهر يكون باحد علامتين. اما بالقصة البيضاء اللي هي كالجير او قل كمنير الرجل بيضاء بياضا او بالجفوف شمعنى الجفوف؟ معناه ان تضع الخرقة على فرجها فلا فتجد

44
00:14:06.600 --> 00:14:26.600
قرقة جافة لكن انتبهوا شنو معنى جافة جافة من اي شيء لا جافة من دم حيض او من كدرة او من سفرة لا من الرطوبة ممكن تكون الخرقة تجد فيها رطوبة ابيض ماء ابيض. لا صفرة لا كدرة ولا دم حيض. حتى هذا يعتبر جفوفا؟ اه حتى هو جفوف

45
00:14:26.600 --> 00:14:49.050
المقصود بالجفوف الجفوف من احد الثلاثة الخرقة وجث جسد ما فيها لدم حيض ولا كدرة ولا سفرة اما ما فيها والو ولا ولا وجدت شيء او وجدت فيها او رطوبة ماء ماء عادي ابيض وهذا لا تنفك عنه النساء غالبا الرطوبة فهذا يعتبر جفوفا المقصود الجفوف من الاشياء الثلاثة

46
00:14:49.050 --> 00:15:09.050
لي هي علامة على على الحيط. وانتبهوا للمسألة مفيدة كانت كتعلق بالتجميد الكرة. عندنا في المذهب هاديك التلاتة لي قلنا كدل على على اللي هي الدم والسفرة والكدرة بالنسبة للدم الأمر واضح متى نزل دم الحيض فالمرأة حائض سواء نزل منها في الوقت

47
00:15:09.050 --> 00:15:25.200
المعتاد انه كينزل فيها او في غير الوقت المعتاد. فإنه يعتبر دم حيض عندنا في المدام. طيب الصفرة والكدرة المشهور عندنا في المذهب ان صفرة والكدرة تعتبر حيضا سواء نزلت منها في وقت الحيض او في وقت الطهر

48
00:15:25.450 --> 00:15:45.450
كتعتابر حيض المشهور سواء نزلت فوقت الحيض اولا فوق الطور بمعنى امرأة كانت حائضا ثم في اخر ايام حيدها ما بقاش كيخرج منها دم صافي فيخرج منها صفرة مازال حائض اه يخرج منها كدرة مازالت حائضا عندنا في المذهب هذا هو الصغرى الكبرى لي كينزلو في وقت الحيض او في وقت الطهر مرأة

49
00:15:45.450 --> 00:16:02.700
طهرت بقصة او الجفوف واغتسل بدات كتصلي وصلات واحد اليومين ولا تلت ايام او نزلت منها كدرة او سفرة. تصير حائضا؟ اه المشهور عند كما لو نزل منها دم فرضنا ان هاد الطهرات وصلات يومين ونزل من هدا محايد شنو حكمها

50
00:16:02.800 --> 00:16:22.800
فهو حيض كذلك لو نزلت منها قدرة او صفرة اذن المشهور في المذهب ان الكدرة والسفرة من الحيض سواء نزل في الحيض او في الطهر وضع رجع للطور قلنا الطهور باش كيكون؟ كيكون اما بظهور القصة البيضاء او او بالجفوف. القصة البيضاء معروفة والجفوف

51
00:16:22.800 --> 00:16:42.800
وتكلمنا عنه فيحصل الطرق هذه العلامتين. اختلف العلماء شنو هو الفقهاء المالكية اختلفوا ما هو الابلغ في الطهر شنو اللي ابلغ واكد في الطهر؟ واش ظهور القصة ولا الجفوف؟ فمنهم من قال لا القصة ابلغ في الطول ومنهم قال الجفوف ومنهم من قال

52
00:16:42.800 --> 00:17:03.600
كلاهما معا لا احد بلا هما وعلى هذا بني امر بني واحد الخلاف راه مذكور عندكم في الشرح السياسي بناء على ان القصة ابلغ من الجفوف. المرأة التي اه اعتادت ان تطهر بالقصة. يقال لها معتادة

53
00:17:03.600 --> 00:17:19.650
قصتي اذن عندنا مرا المرا اما تكون معتادة القصة او معتادة الجفوف كاينة لي العادة ديالها انها العلامة لي كدلها على الطور الغالبية القصة او في الغالب الجفوف. طيب هنا يرد واحد الخلاف مبني على ما هو الابلغ

54
00:17:19.800 --> 00:17:39.800
معتادة القصة لو رأت جفوفا قبل القص. هي معتادة في الأصل كتشوف القصة. لكن آآ في لما ذهب حيدوها اول ما رأت هو الجفوف وضعت الخرقة فوجدتها جافة يعني ليس في هذا محايد ولا كدرة ولا صفرة فماذا تفعل؟ قالوا اللي كيقولو

55
00:17:39.800 --> 00:18:00.850
القصة ابلغ. اش كيقولو ؟ كيقولو معتادة القصة اذا رأت الجفوف فإنها تنتظر القصة ما لم يخرج الوقت المختار  بمعنى متصليش الأحسن الأحسن والأفضل تسنى حتى لآخر الوقت حتى تشوف القصة الى شافتها في اخر الوقت فإن لم يبقى الا الوقت الكافي للاغتسال والصلاة

56
00:18:00.850 --> 00:18:19.300
فإنه يكفي وتصلي لأن هاد الخلاف بينهم فاش؟ غير ما هو ابلغ. ماشي من حيث الإجزاء. اذن فمن يقول القصة ابلغ؟ كيقول لك معتادة القص اذا رأت الجفوف الأحسن ان لا تغتسل تنتظر حتى تشوف القصة. لكن تنتظر مادام الوقت لم

57
00:18:19.500 --> 00:18:33.800
لم يخرج يعني تأخر الصلاة الاغتسال والصلاة الى اخر الوقت حتى ترى القصة فان رأت القصة تغتسل بعدها لان هي معتادة كتشوف القصة علاش؟ قال لك الاحتمال انه وخا كان الجفوف ينزل من بعدو دم

58
00:18:33.950 --> 00:18:53.950
فقالوا الأفضل تأخر الصلاة الى آخر الوقت لعلها ترى القصة التي اعتادتها فإن لم ترى تغتسل وتصلي. العكس لي كيقولو آآ الجفوف ابلغ. كيقولو معتادة القصة اذا رأت الجفوف لا تنتظر. لا ما تنتظرش تغتاسل وتصلي لأنه معاش كيقولو الجفوف؟ لا

59
00:18:53.950 --> 00:19:03.950
فهي معتادة القصة ودابا شافت الجفوف لي هو عندهم ابلغ من القصة يعني من باب اولى عندهم فعندهم لا تنتظروا هذا هو الخلاف المبني على مسألة ابلاغ وعدم ابلاغ اذن دابا

60
00:19:03.950 --> 00:19:19.150
اتضحت لينا هاد المقدمات بالنسبة لتعريف الحيض اقل امده واكثر امده الا في الحامل او اه اقل امد الطهر واكثر امد الطهر وضحت نمشيو لدابا لأقسام الحائض الحائط تنقسم الى اربعة اقسام

61
00:19:19.650 --> 00:19:42.350
القسم الأول المبتدأ والثانية المعتادة والثالثة الملفقة والرابعة الحامل الحامل راه في الحقيقة اشرنا الى احكامها اشرنا الى احكامها يلاه طيب بقات لنا غير ثلاثة المبتدأة المعتادة الملفقة من هي المبتدأة؟ المبتدأة هي التي لم يسبق لها حيض يلاه اول مرة غتحيط يلاه بلغات

62
00:19:42.650 --> 00:20:00.300
هادي يقال لها اش؟ مبتدأة التي ستخض اول مرة. هاد المبتدأة ان جاءتها الحيض اقل من خمسة عشر ان نزل منها الدم اول مرة اقل من خمسة عشر يوما فانها اه تعتبر حائضا حتى ينقطع عن

63
00:20:00.300 --> 00:20:20.300
الماء الدم ما لم يصل لخمسة عشر يوما واضح؟ جاتها الحيض ربعيام وانقطعت تغتسل وتصلي. خمس ايام وانقطعت تغتسل وتصلي ست ايام سبع ايام ثمان ايام تسع ايام عشر ايام ما لم يصل خمسطاش يوم ما تنقطع تيصلي. لكن لو فرضنا انه استمر اول مرة جاها واستمر. واضح؟ عشرين يوم وهو فيها

64
00:20:20.300 --> 00:20:40.300
اش كنقولو؟ اقصى امد الحيض خمسة عشر يوما. ملي تكمل خمسة عشر يوما تغتسل وتصلي ويعتبر الدم دام هي مستحاضة المبتدأة سهلة ما فيها كلام واضحة القسم الثاني المعتاد المعتادة هي التي سبق سبق لها حيض ولها عادة معينة

65
00:20:40.300 --> 00:20:56.000
واحد المرا عادتها انها تحيض سبعة ايام مثلا او ثمانية ايام او تسعة ايام او بين سبع ايام تمن ايام اقصى يعني اكثر العادة ديالها كاع الى ولات ما كتفوتش تمانة ايام هادي يقال لها معتادة سبق لها حيض وعندها عادة

66
00:20:56.650 --> 00:21:16.650
معينة سبق لها حيض وعندها عادة معينة لأن ممكن يكون سبق لها حيض وما عندهاش عادة معينة. او تكون لها عادة ونسيت. واحد المرا طاهرت مدة طويلة وهي طاهر او ما كانتش كتبالي بالحساب كان كيجيها الحيط ربعيام خمسين عام ستين ما كانتش كتبالي ما تنقطع تغتسل يقال لها نسيت سيأتي كلامه عليها اذن شاهد معتادة

67
00:21:16.650 --> 00:21:39.100
طبق لها حيدو لها عادة طيب هذه من حيث الأصل متى انقطع عنها الدم فإنها تصلي لكن لو فرضنا هاد المعتادة هذه آآ في يوم من الأيام استمر بها الدم وتجاوز عادتها. العادة ديالها عمر الحيط ما فاتها سبع ايام. سبع ايام هو اقصى اكثر

68
00:21:39.100 --> 00:21:59.100
الحايد بالنسبة لها هي واضح؟ واحد المرة استمر بها الدم ومنقاطعش دازت سبع ايام ولم ينقطع ما حكمها في المذهب عندنا؟ الذي افتى الملك المشهور انها تستظهر ثلاثة ايام كيتسمى الاستظهار. شنو هو الاستظهار؟ هو المكوث يرحمك الله هو المكوث بعد

69
00:21:59.100 --> 00:22:13.650
بعد العادة ثلاثة ايام. العادة ديالها كتفيض سبعيام دازت سبع ايام ما نقاطعش الدم غتزيد واحد تلت ايام. تزيد اليوم الأول وتشوف واش نقاطع ولا ما نقاطعش. اليوم الثاني وتشوف نقاطع ولا ما نقاطعش. الى انقاطع في اليوم اللول

70
00:22:13.650 --> 00:22:34.800
ايام الاستدارة تغتازل وتصلي فالتالي انقطع فديها ونعمت فالتالي تنقاطع ما نقاطعش بقى فانها تغتسل وتصلي تزيد عل العادة الهاكا اش كتسمى هادي؟ هاد زيادة يسمى الاستظهار عندنا في المذهب غتزيد تلت ايام على العادة ديالها. واضح؟ كانت تحيد سبعة ايام واذا غتزيد حتى لعشر ايام. استمرت

71
00:22:34.800 --> 00:22:51.900
تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ كل شيء تعتبر طاهرة والدم دم استحاضة طيب هذا الان هاد المرا الان سارة كيقولو ليها الفقهاء سارة الان ملي زادت تلت ايام اكثر عادتها كم

72
00:22:52.150 --> 00:23:10.900
عشرة ايام بزيادة ايام الصدار ولا اكثر عادتها عشرة ايام. فرضنا انها طهرت في الشهر الجاي استمر بها الدم ولاحظ التحصيل اللي عندنا في المذهب في الشهر الجاي ولا مور شهرين استمر عاود بها آآ عليها الدم مرة اخرى وفات عشرة ايام

73
00:23:10.900 --> 00:23:32.750
بما هو اكثر عادتها؟ لا اكثر عادتها عشر ايام لان زدنا لها ايام الاستظهار ثلاثة. في المرة الثانية ملي استمر الدمج شنو غتزيد؟ غتزيد ثلاثة ايام اخرى ديال الاستظهار اكثر العادة ديالها ولات عشر ايام لأنها تزادت على ايام الإستضافة وغتزيد ثلاثة ايام حتى توصل ثلاثة عشر يوما وبعد ذلك عاد تعتبر يعتبر الدم وهكذا

74
00:23:32.750 --> 00:23:52.750
لا نزيد حتى تصل لخمسة عشر يوما. ملي تزيد الخمسطاشر يوم لا نزيد من ايام الاستظهار شيئا. واضح؟ نزيدو تلت ايام من بعد اتزاد يوم او يومين على حسب او مثلا لنفرض واحد المرا العادة ديالها تلطاشر يوم هادي هي العادة ديالها في الغالب تلطاشر يوم معتادة عادتها تلاتة عشر يوما فواحد الشهر

75
00:23:52.750 --> 00:24:06.900
تمردها الدم الأصل عندنا في المذهب الإستظهار كيكون لكن هادي اللي استدرت بثلاثة ايام فوق تلطاش غتوصل لسطاش شنو الحكم؟ تستظهر بيومين فقط اذن الاستظهار كيكون بثلاثة ايام فوق العادة

76
00:24:06.900 --> 00:24:25.450
ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما. واضحة الضابط الاستظهار يكون بثلاثة ايام فوق العادة ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما وهاد القول بالإستدار هو المشهور وخالف بعض المالكية فيه قالوا لا دليل عليه كنتي شي دليل عليه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وفيه خلاف داخل المذهب وخارجه

77
00:24:25.450 --> 00:24:49.000
المذهب لكن بعضنا ما ذكروا او مأخذ الامام مالك فيهم بعض المسائل الاجتهادية. الشاهد هنا المشهور في المذهب بعد ان يتقرر فهم هادي شكون دابا عاد تكلمنا عل المعتادة القسم الثالث الملفقة هادي هي اللي فيها واحد التفصيل تا هو يجب معرفته في المذهب المرأة هي هي صفتها ملفقة كتلفق الأيام ديال الحيض علاش سميت

78
00:24:49.000 --> 00:25:16.100
ملفقة لأنها تلفق ايام الحيض يجمع بعضها الى بعض طيب شكوناهي المنفقة بعد تعريفها؟ الملفقة هي التي تقطع دم تقطع حيضها اي يتخلل حيضها طهر المرأة لي عندها دام الحيض متقطع يتخلله طهر كتحيض يومين وتطهر يومين ولا ثلاثة ايام ولا اربعة ايام وتعاود ترجع ليها الحيض وتعاود تطول وتعاود تحيد

79
00:25:16.100 --> 00:25:31.750
عاود تطور اش كتسمى هادي عندنا؟ ملفقة واضح؟ طيب ماذا تفعل عندنا في المذهب؟ امتى غتعتبر راسها مستحاضة؟ وامتى مثلا تكون حائضا في المذهب ان الأيام ديال الحيض ديالها تجمعها

80
00:25:32.450 --> 00:25:52.450
فإذا وصلت خمسة عشر يوما بعد ذلك عاد تعتبر مستحابة. قبل خمسة عشر يوما فهي حائض. مثلي هاد المثال. مثلا امرأة حاضت اربعة ايا ثم انقطع عنها الدم بقصة او الجفوف اش دير؟ تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ كل شيء مزيان او اربع ايام. طهرت واغتسلت وصلات

81
00:25:52.450 --> 00:26:06.150
العلامة يومين ولا تلت ايام عاود رجع الدم رجع الدم او السفرة او الكدرة كل ذلك معتبر غي واحد منهم يكفي. رجع الدم الصفراء والكدرة فتقطع الصلاة والصوم الى كانت صائمة يفسد ولا

82
00:26:06.150 --> 00:26:27.000
يجوز ان توطأ ولات حائضا مرة اخرى لكن را كانت حاط ربعيام قبل ياك؟ ثم من بعد حاضت ثلاثة ايام هاد تلتيام غاضيفها لربعيام دابا شحال ولات سبعة ايام عندها ثم طهرت طهرت يومين ولا ثلاث ايام ولا يوم صلت ولا اربع ايام ولا اسبوع المقصود ان هاد الطهارة ما وصلاتش خمسة عشر يوم

83
00:26:27.000 --> 00:26:39.800
يوم ان طهرت حتى ربعطاشر يوم ثم جاءت الحيض مازال هاديك الحيضة الثانية غتحسب نعدوها من الحيض السابق لا تعتبر لأن اقل الطور عندنا خمسطاشر يوم نعم تفضل اذا ها هي سبعة

84
00:26:40.150 --> 00:26:57.250
ايام دابا ياك ا سيدي؟ طهرت بعض الأيام ما واصلاش خمسطاشر يوم ثم حاضت حاضت مرة اخرى تلت ايام نضيفوها لسبعيام فين ولات؟ عشرة ايام من بعد طهورات عاود حاضت ثلاثة ايام ها تلطاشر يوم. طهرت او من بعد حاضت

85
00:26:57.350 --> 00:27:14.700
يومين ها خمسطاشر يوم او حاضت او كينزل منها الدم ثلاثة ايام الشاهد على كل حال مغنتجاوزوش خمسطاشر يوم واضح غنحسبو ليها شحال وكان دازت الحيض راني حطت ثلاثة ايام ونتا اللي وشتينا نزلت من هدف قا في يوم تحسب يوما

86
00:27:14.850 --> 00:27:33.100
دفقة واحدة تسعة واحدة نزلت غتعد ليها ديك الدفقة واش واضح هاد المسألة؟ راه الدفقة قلنا كيحسب بها الحيض في العبادة واحد النهار نزلت منها دفقة حيض فقط وطهرت فنص نهار وغتسلت وصلات هداك الدفقة لي الدفقة لي نزلت في النهار غتحسب ليها

87
00:27:33.350 --> 00:27:53.200
يوما اذن قلنا هكذا نعد حتى نصل الى خمسة عشر يوم ملي نوصل خمسطاشر يوم بعد ذلك غنحكمو بالدم الذي ينزل بعد ذلك بأنه استحاضة الدم النازل بعد خمسة عشر يوم ما حكمه؟ صافي كملات ايام الحيض ديالها لي هو خمسطاشر يوم ما يمكنش يتجاوزها. لكن هاد خمسطاشر يوم واش غنجمعو نحسبو جميع الأيام ايام الحوض وأيام

88
00:27:53.200 --> 00:28:07.050
الظهر لا المشهور في المذهب غنحسبوها ايام الحيض فقط ايام الظهر مكنحسبوهاش نعد ايام الحيض فقط وهاد المسألة تا هي فيها خلاف داخل المدام بعضهم قال لا وجميع الأيام التي مرت والمشهور لا تعد ايام الحيض

89
00:28:07.350 --> 00:28:23.200
بعد خمسة عشر يوما عاد يحكم بانها بان الدم دم استحاض وبالتالي تصلي تصوم توطا الى غير ذلك هادي هي الملفقة وضعها؟ وهاد الملفقة دابا اللي كنتكلمو عليها سواء اكانت مبتدئة او

90
00:28:23.600 --> 00:28:43.600
معتادة غير انتبهوا الى كانت مبتدأة فالأمر ظاهر الى كانت معتادة فأول شيء كنديرو اش؟ العدة ديالها والإستظهار بثلاثة ايام في المرحلة اللولة وكنبقاو غاديين ونزيدو بنفس الطريقة حتى كنوصلو غنعطيكم مثال واحد المرأة معتادة الأصل كيجيها الحيط سبعيام متصلة وينقطع او سبع ايام حنا نفرضو

91
00:28:43.600 --> 00:28:57.700
مثلا واحد المرة جاءها الحيض متقطعا المرأة لي كيتقطع ليها انا من الحيض وهي تخلط كتسمى منفقة واحد المرة جاها هكدا مفهوم الكلام جا تنحيد تلت ايام وانقطعت وجاها طهر

92
00:28:58.100 --> 00:29:08.100
ظهر الطهر بقصة او الجفوف صلات وكذا. دازت يومين ثلث ايام عاود رجع لها الحيط. ها هي تلت ايام وهي العادة ديالها سبع ايام. واضح؟ كملت جا عاود جاها الحيض تلت ايام اخرى ها ست ايام

93
00:29:08.100 --> 00:29:22.450
عاود جاها الحيط تلتيام خرا هاد تسعيام شنو غادي نديرو؟ غنقولو ليها زيدي واحد تلتيام ديال الاستظهار لما وصلنا الى عشر ايام سبع ايام وتلت ايام عشرة ايام حينئذ بعد ذلك سيحكم عليها بانها

94
00:29:22.900 --> 00:29:37.200
مستحاضة وهكذا نبقاو الا عاود رجع لها مرة اخرى نزيدوها تلت ايام لأن صار اكثر العدة ديالها عشر ايام نزيدو تلت ايام حتى نوصلو لخمسطاشر يوم وضح المعنى وبعد ذلك يحكم بأنها مستحاضة هذا هو الفرق بين

95
00:29:37.500 --> 00:29:56.550
المبتدأة والمعتادة والملفقة. والقسم الرابع الحامل الحامل قلنا في الشهر الاول والثاني اقسام هاد الحيض خمسة وبعد ذلك يحكم بأنه استحاضة هذا يستمر اذن قطعت الأمر ظاهر. في الشهر الثالث والرابع والخامس

96
00:29:56.600 --> 00:30:19.000
ثالث الرابع والخامس عشرون يوما. السادس السابع الى ولادتها ثلاثون يوما هذا حاصل وخلاصة ما تعلق بدم الحيض في المذهب واضح اذن يقول رحمه الله واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت لان بعض الامور هنا

97
00:30:19.000 --> 00:30:42.650
خالف فيها المؤلف المشهور راه تعقده الشارع كما سيأتيكم بعض الأمور خلف المنشور منها اسماء قال واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت اش معنى حكم بطهارتها صارت طاهرة حكما هادو هما على تطاهرات ماشي تطاهرت اي اغتسل لا صارت طاهرة وكذلك اذا رأت الجفوف تطهرت مكانها شنو

98
00:30:42.650 --> 00:30:58.450
بمعنى صارت طاهرة عندئذ هي ديك الساعة ديك الساعة مشات ديك الساعة ممكن دخل تغتاسل مكانها اي عندئذ حينئذ هذا المعنى. قال رأته بعد يوم او يومين او ساعة بمعنى سواء هذا الطهر بقصة او الجوف رأته بعد

99
00:30:58.450 --> 00:31:16.200
بعد يوم واحد من حيضها جات الحيض غي يوم وبعد ذلك في اليوم الثاني رأت الحيض او بعد يوم او ساعة لحظة بل اقله كما قلنا دفعة او دفعة بالفتح والضم. دفعة واحدة وبعد ذلك رأت الطهر تطهرت. ما عندناش اشكال في المذهب. واضح؟ هم. قال

100
00:31:16.200 --> 00:31:29.200
ثم ان عاودها دم طهرت اغتسلت صلات داوزت يوم نص نهار يومين المقصود عاود رجع الدم قال او رأت سفرة او قدرة اذا هذا دليل على ان الصفرة والقدرة عندنا

101
00:31:29.400 --> 00:31:47.850
لهما حكم الدم ولو في وقت الطهر لان دابا را طهرت را اغتسلت وصلات قال دم او رأت سفرة بكدرة بحال بحال شنو دير تركت الصلاة لانها حائض حينئذ. قال ثم انقطع عنها هادي دابا شكون هادي الملفقة. ثم

102
00:31:47.900 --> 00:32:05.300
اه انقطع عنها الدم مرة اخرى. اغتسلت وصلت. قال ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة الاستبراء هدا كله بمعنى الدم لي كيتقطع ويعاود يرجع ويتقطع ويعاود يرجع كدميل واحد بمعنى غيتحس بحيضة وحدة

103
00:32:05.350 --> 00:32:23.650
واضح ماشي مراة باغا باغا تعتد آآ ستعده حيضتين لا حيضة واحدة اذا كان ينقطع ويرجع متى نعد آآ ذلك حيضتين اذا اذا تخلل الحيضتين خمسة عشر يوما من الطهر فاكثر. خمسطاشر يوم ديال الطهر والفوق عاد غنعدوه

104
00:32:24.350 --> 00:32:39.300
من عندو حيدت يعني نقولو هذا طهر مستقل قبل خمسة عشر يوما راه يلاه حيضة واحدة قال في العدة عدة المرأة المطلقة او في الاستبراء فيما يجب فيه الاستبراء من الاحكام وذلك كالاماتي. اه مثلا من الاحكام من

105
00:32:39.300 --> 00:33:07.050
الأحكام لي كيتعلق بها حكم الإستبراء بيع الأمة شخص كان يملك امة وأراد ان يبيعها فجبل السوق اراد ان يبيعها فلابد من الاستبراء بمعنى لا يتم العقد ولا ليلزم المشتري العقد والبيع حتى يمر امد الاستبراء حتى تحيض المرأة ولو حيضة واحدة تفيض حيضة واحدة

106
00:33:07.050 --> 00:33:23.800
بمعنى اولا خاصو يبيعها فطور وثانيا يكون داك الطهر لم يجامعها فيه يدعي ذلك يقوليها لم اطأها في هذا الطهر ولكن ولو باعها في طهر ادعى انه لم يجامعها فيه الشخص اللي اشتراها لا يجوز ان يطأها حتى

107
00:33:24.250 --> 00:33:44.250
حتى تستبرئ حتى تظهر براءة رحمها حتى تحيد تيجي وقت الحيض وتحيد لأن الحيض في الغالب علامة براءة الرحم علامة براءة الرحم من ماء الرجل الاول الذي باعها. ولذلك قالوا تترك عند امين. هاد الامة تترك عند شخص امين

108
00:33:44.250 --> 00:34:00.850
ما ياخدها المشتري حتى تحيض عاد يجي يستلمها وملي يستلمها للمشتري حينئذ عاد يلزمه العقد ولذلك لو فرضنا انها بقيت عند امين ولم تحض ترد للبائع واضح؟ ترد لانه ظهر خلاف ما ادعى

109
00:34:01.350 --> 00:34:25.500
هذا من احكام الاستبراء او امرأة اغتصبت او زني بها ونحو ذلك. اذا فالشاهد قال لك هذا كله يعتبر فدما واحدا في العدة والاستبراء. اما يرحمك الله. اما العبادة العبادة ما متوقفاش على حيضة ولا حيضتين ولا ربعة ولا خمسة العبادة متوقفة على الطهر وعدم الطهور واش واضح؟ حاضت ما غتصلي ما غتصوم ما ما

110
00:34:25.500 --> 00:34:45.500
طهرت تصلي وتصوم وتوطأ وتعتمر وتحج الى اخره. ولذلك قيده باش؟ لأن هنا فين كيظهر الأثر ديال كونها حيضة ولا جوج ولا ثلاثة تا في العدة وفي الاستبراء في العبادة متى طهرت غتصلي وتصوم راه قالها لك قبل قالها قال اغتسلت وصلت. انتهى واضح؟ قال حتى يبعد ما بين

111
00:34:45.500 --> 00:35:05.500
مثل ثمانية ايام او عشرة ايام. هذا مخالف للمشهور. المشهور ان يبعد ما بين الدمين خمسة عشر يوما على الأقل كما قطع عليه الشارع راه غادي يقولها ليكم او خمسة عشر يوما وهو المشهور. اذن الشيخ قاليك الا ان يتباعد بالدين تمانية ايام او عشرة ايام. اذا قيل به روي هذا القول في

112
00:35:05.500 --> 00:35:22.450
المدام لكنه خلاف مشهور مشهور خمسطاشر يوم عاد تعد هاديك الحايدة التانية حيدتها جديدة. قل من خمسطاشر يوم ولو ربعطاشر يوم لا تعد حيدته هي من الحيضة السابقة قال فيكون حيضا مؤتنفا المشهور انه متى يكون مؤتنفا

113
00:35:22.600 --> 00:35:43.500
بعد خمسة عشر يوما. ثم قال رحمه الله ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحارة. هذا كلام معاذ رحمه الله المبتدأة والملفقة والمعتادة واحد الأصل عام لكن راه يحتاج الى تفصيل ومن تمادى اش معنى تمادى استمر ولم ينقطع

114
00:35:43.550 --> 00:36:00.700
سواء كانت مبتدأة او معتادة. استمر بها الدم ولم ينقطع. فأقصى ما تمكثه خمسة عشر يوما لان دم الحيض لا يزيد على ذلك. لكن هاد اقسام ما تمكثه خمسة عشر يوما بتفصيل ولا لا؟ بتفصيل بالنسبة للمبتدأة نعم. يلاه جاها الحيض خمسطاشر يوم

115
00:36:00.700 --> 00:36:23.200
لكن بالنسبة للمعتادة فيها تفصيل عاد غتوصل لخمسطاشر يوم يعني اول الأمر ستمكث عدتها والإستظهار ثلاثة ايام. ممكن تمكث هي عشر ايام او اقل واضح؟ وهكذا كل مرة اذا تكررت تزيد على اكثر العادة حتى توصل لخمسطاش يوم وحينئذ لا لا تتجاوزها. كذلك المنفقة. ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم

116
00:36:23.200 --> 00:36:43.650
وتصلي ويأتيها زوجها هذا حاصل الكلام على اه احكام الحيض. نتم ما بقي علينا من السرد في في الدرس الماضي ان شاء الله. ونترك سرد هذا اللي هو الحيض ان شاء الله الى الدرس الآتي ليضبط اكثر هذا هو المقصود. مفهوم الكلام؟ كاين شي اشكال ولا واضح

117
00:36:43.700 --> 00:36:52.100
في هذا الذي قلت مشي لي في الشرح لي في الشرح سيأتي ان شاء الله صدره واضح هاد الكلام ها يالاه نكملو ما بقى ما بقي علينا من درس امس

118
00:36:52.550 --> 00:37:18.700
نعام وفي الاوقات المختلفة ممكن تصلي الاوقات اذا طهرت بقصة او الجفوف اه احسنت احسنت فهمت سؤالك الان. اه الصلاتان اللتان تجمعان في السفر تجمع بينهما اذا طهرت في وقت الصلاتين تصليهما معا مثلا مرأة

119
00:37:18.950 --> 00:37:38.950
طهرت ظهرت القصة او تيقنت من طهرها بالجفوف بعد العصر تصلي الظهر والعصر. بعد العشاء تصلي المغرب والعشاء ما لم تصلي الظهر والعصر ما لم اه يكن الوقت الذي بقي لا يكفي الا للعصر الوقت الضروري مثلا المرأة طهرت

120
00:37:38.950 --> 00:37:51.500
في اخر وقت العصر والوقت اللي باقي لا يكفيهن للعصر تصلي العصر فقط. او الوقت الذي بقي بالنسبة للعشاء لا يكفيه الا تصلي العشاء فقط ان بقي لنا ما يكفي للوقت لهما

121
00:37:51.550 --> 00:38:17.350
تصليهما معا الظهر والعصر المغرب والعشاء الصبح اذا طهرت قبل خروج وقته تصليه اذا طهرت بعد خروج وقت الفجر فليس عليها فجر واضحة قال   الأحكام السبعة التي بقيت لنا قال ثم استطرد ذكرى اشياء

122
00:38:18.450 --> 00:38:59.300
قال المصنف رحمه الله ثم استتر لذكر اشياء يوجبها مغيب الحاشفة فقال ومغيب الحشفة في فرجه يوجب نحو ستين حكما ذكر الشيخ منها سبعة احدها ما تقدم هو انه يوجب الغسل اعاده ليرتب عليه ما بعده. وثانيها انه يوجب الحد اي حد الزنا على الزانية وحدا اللواط على اللائط بشرطه المذكور في بابه

123
00:38:59.300 --> 00:39:25.150
وثالثها انه يجب الصداقة بالفتح والكسر. آآ قال يلا قال ابن ناجي قال ابن ناجي يريد كمال الصداق والا فالنصف حاصل بالعقد وهذا اذا كان وهذا اذا لكانا بالغين او كان الزوج بالغا والمرأة ممن يوطأ مثلها. نعم. ورابعها بمعنى اما اذا لم يكونا بالغين او الزوج لم يكن بالغا فعليه النصف

124
00:39:25.150 --> 00:39:41.800
الزوج اذا لم يكن ذلك كان صبيا فعليه نصف الصداق عندنا. قال ورابعها انه يحصن الزوجين وان لم ينتشر بشروط بشروط تذكر في موضعها ان شاء الله تعالى. وخامسها انه يحل يحل المطلقة ثلاثا

125
00:39:41.800 --> 00:40:01.800
طلقها وهو الحر واما مطلقة العبد فيحلها اذا طلقها ثنتين. ولذلك شروط يذكر في ستأتي في باب العدة الكلام على كم طلبت ستأتي؟ فعندنا الحر اذا تزوجها بطلقة واحدة تحل لزوجها الأول اللي طلقها ثلاثا اما الى تزوجت بعبد فإنها لا

126
00:40:01.800 --> 00:40:16.950
الأول حتى يطلقها مرتين اذا طلقها مرة واحدة لا تحل لأن العبد في الغالب له نصف حكم الحرية والمعنى يشطر عليه العذاب ونحو ذلك فكذلك في الطلاق حتى يطلق مرتين عاد تحل لزوجها

127
00:40:17.000 --> 00:40:37.000
الأول قال وسادسها انه يفسد الحج فرضا كان او تطوعا عمدا كان او نسيانا اذا وقع قبل الوقوف بعرفة او بعده قبل طواف الإفاضة ورمى قبل طواف الافاضة ورمي جمرة العقبة في يوم النحر ويتمادى على حجه ويقضيه من قابل ويهدي. نعم. وسابعها ان

128
00:40:37.000 --> 00:40:57.000
انه يفسد الصوم فرضا كان او نفلا عمدا كان او نسيانا. ويلزمه القضاء والكفارة في الفرض ان تعمد. والا فالقضاء فقد كمتعمد كمتعمد ذلك في ولما ذكر من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس انتقل يبين ما يعلم به انقطاعه فقال واذا رأت المرأة

129
00:40:57.000 --> 00:41:17.000
القصة البيضاء تطهرت وكذلك اذا رأت الجفوف تطهرت. قال عياض القصة بفتح القاف ماء ابيض ماء ابيض يكون اخر الحيض. وبه براءة الرحم وسميت قصة لشبهها بالقصة وهو الجير لبياضها. والجفوف والجفاف بفتح الجيم آآ مصدران من جف الشيء يجف

130
00:41:17.000 --> 00:41:35.250
وجفوفا وجفافا وهو ان تدخل المرأة الخرقة او القطنة في فرجها فتخرجها جافة لا بلل عليها وظاهر كلام الشيخ انهما سواء راهو محدش قالك لا دلال عليها من الدم فخروجها مبتلة من رطوبة الفرج لا يضره ياك؟ نعم قلنا جافة من الدم

131
00:41:35.250 --> 00:41:52.050
او الصفرة او الكدرة. اما البلل الرطوبة عادي هدا. قال وظاهر كلام الشيخ انهما ساوون وهو قول الداودي الداودي وعبدالوهاب وقال ابن القاسم القصة ابلغ. وقال ابن عبد الحكم الجفوف ابلغ

132
00:41:52.100 --> 00:42:12.100
وثمرة هذا الخلاف تظهر في معتادة لاحدى العلامتين فعلى قول ابن القاسم القصة ابلغ اذا رأت معتادة معتادة القصة ابلغ اذا رأت معتادة القصة الجفوف اولا راه ذكرت لكم هاد المثال في الدرس معتادة القص مع العادة ديالها انها تطهر بالقصة لكن رأت الجفوف

133
00:42:12.100 --> 00:42:32.100
اولا عنده شديد تنتظر لكن ما لم يخرج الوقت مم قال القصة ابلغ اذا رأت معتادة القصة جفوفا اولا تنتظر القصة ما لم يخرج ويجي الوقت المختار واذا رأت القصة اولا القصة اولا تنتظر لا تنتظر الجفوف المعنى واذا رأت القصة اول

134
00:42:32.100 --> 00:42:52.100
لا تنتظروا الجفوف لا تنتظروا الجفوف. السخا عندكم كاملين فجميع الطبعات هاد السقف ياك؟ او سقط يفسد المعنى يفسد المعنى لان دابا على منين كنتكلمو كنتكلمو على قول ابن القاسم لي كيقول القصة آآ بن القاسم لي كيقول رحمه الله القصة ابلغ. فقال لك على قوله

135
00:42:52.100 --> 00:43:05.400
معتادة القصة اذا رأت الجفوف تنتظر لكن اذا رأت القصة لا تنتظر علاش غتنتظر؟ هي هي اه هو يقول قصة ابلغ فملي كنقولو ابلغ لا مانع لي ان تضرب ما هو اقل

136
00:43:05.450 --> 00:43:21.400
لا تنتظروا الجفوف نعم على قولي را كاين عاوتاني واحد اللاتمة محدودة وعلى قول ابن عبد الحكم اذا رأت معتادة القصة الجفوف اول لا تنتظر القصة لا وحدة اخرى تا هي ناقصة تما. لا تنتظر القصة

137
00:43:21.850 --> 00:43:41.850
وهذا من المعنى يتضح لكم لا وعلى قول ابن عبد الحكم اذا رأت معتادة القصة الجفوف عبد الحكم اش كيقول هو؟ كيقول الجفوف ابلغ الجفوف فإلى كان كيقول الجفوف ابلغ اذن معتادة القصة اذا رأت الجفوف بالنسبة له. تنتظر القصة؟ لا تنتظرها. هذا هو انا لا تنتظر القصة. والعكس ها هو

138
00:43:41.850 --> 00:43:55.200
قال لك واذا رأت القصة اولا تنتظر تنتظر الجفوف ما لم يخرجوا لأن الجفوف عنده ابلاغ. نعم. قال وعلى قول الداودي وعبد الوهاب اذا رأت احدى العلامة ان عملت عليها ولا تنتظر الاخرى

139
00:43:55.550 --> 00:44:26.600
اختلف او اختلف النقل عن ابن القاسم في المبتدأت نترك هذا الى الدرس الاتي. سبحانك اللهم لان فيه واحد التفصيل واحد شوية الغموض اعانك الله شكرا اهاه واحد ماشي عاداتو اكثر العادة ديالها كنقولو صارت اكثر عاداتها

140
00:44:26.700 --> 00:44:49.200
بمعنى را مازال العادة ديالها سبعيام لكن كنقولو اكثر عادتها بزيادة ديك اه تلت ايام عشرة ايام اه نعم هادي كنقيدوها نقولو اكثر عادتها شنو كتنفعنا هاد اكتر عاداتها؟ بحيث لو استمر الدم مرة اخرى. من بعد شي مرة اخرى الدم كنقولو هادي عادات وسمعية من اكثر لكن اكثر عادتها عشرة ايام

141
00:44:49.200 --> 00:45:13.500
ايام زيادة ايام الصدام ها انت ارفع صوتك شوية ايه  لا لا تعد لا تعد الا ايام الحيض. المشهور عندنا في المذهب ان الايام اللي اللي تعد باش نحسبو خمسطاشر يوم في الملفقة هي ايام الحيض فقط

142
00:45:13.500 --> 00:45:25.500
ايام الظهر لا تعد على المشهور مم  سبحان الله