وزيادة العدل مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس والا فثالثها الوقف والرابع ان كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والمختار وفاقا للسمعاني المنع ان كان غيره لا يغفل او كانت تتوفر الدواعي على نقلها فان كان الساكت اضبط او صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل تعارض. طيب هذه مسألة اخرى خرجنا الان من مسألة الاختلاف بين الاصل والفرعي في الرواية وان شئت فقل تكذيب الاصل رواية الفرع. هذه مسألة اخرى وهي ما اذا زاد الراوي في الحديث زيادة لم يثبتها غيره ويسميها المحدثون بمسألة زيادة الراوي ويقسمون الى زيادة الثقة وزيادة غير الثقة ومن درس شيئا من المصطلح ادرك للوهلة الاولى ان زيادة الثقة عندهم شذوذ وزيادة غير الثقة منكرا فيرتبون الحكم بالضعف في احدى صورتيه اما الشذوذ واما النكارة بالزيادة على تفصيل على تفصيل سيأتي ذكره فابتداء يقسم الاصوليون المسألة بطريقة تختلف عن تقسيم المحدثين الاصوليون يقسمونها باعتبار تعدد المجلس او اتحاده. كيف يعني هذا الراوي ودعنا نتكلم في الصحابة يسمعون من رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث فيرويه احدهم ويرويه الثاني ويرويه الثالث فتجد بينهم اختلافا في الفاظ هذا الحديث والرواة الصحابة الذين يرونه اكثر من واحد. فها هنا امامك احتمالان الاول ان يكون جميعهم سمعه في مجلس واحد والاحتمال الثاني ان يكونوا سمعوه في اكثر من مجلس. على الاحتمال الثاني وهو السماع في اكثر من مجلس هل من اشكال في زيادة احدهم على حديث الاخر؟ لا ابدا وهذا لا اشكال فيه. اذا تعددت المجالس بل دعنا نقول اذا علمت تعدد المجالس اذا ثبت هذا وبالتالي فلا اشكال فقد يكون الراوي سمع في مجلس وروايته بالفاظ ما لم يثبتها الراوي في مجلس اخر. والمرد في ذلك الى ان النبي عليه الصلاة والسلام ربما زاد في مجلس في الفاظ هذا الحديث غير الذي قاله في مجلس اخر فهنا لا اشكال يقولون اذا تعدت المجالس فالزيادة لا اشكال فيها. طبعا هذا كله بقيد يكون الزائد في الرواة ثقة بخلاف غيره لان مظنة الوهم حاصلة طيب واذا اتحد المجلس اذا ما علم التعدد اذا علم اتحاد المجلس او جهل فانت امام رواية يرويها ابن عباس ويرويها اسامة ويرويها جابر ويرويها ابن عمر في حديث واحد واحدهم زاد على الاخرين في لفظ في الحديث الاصوليون ينظرون فقط الى تعدد المجلس واتحاد المجلس. وانه اذا تعدد المجلس قبلنا الرواية واذا اتحد المجلس فبدأوا يختلفون في المذاهب قال هنا زيادة العدل مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس. ايش يعني اذا لم يعلم اتحاد المجلس اذا علم التعدد فهذا عندهم لا اشكال بدأ به لانه محل اتفاق. اذا علم اتحاد اذا علم تعدد المجلس فما الحكم قال الزيادة مقبولة. ما وجه القبول هنا ايه نعم الزيادة بناء على تعدد المجالس وان يقال في بعضها ما لا يقال في الاخر لماذا ما قال زيادة العد مقبولة؟ اذا علم تعدد عدل عنها الى قوله ان لم يعلم الاتحاد. طيب فاذا ما علم اتحاد المجلس فماذا يكون اذا لم يعلم الاتحاد فماذا يكون تعدد او او الجهالة فاراد ان يشمل الصورتين مرة اخرى الرواة في زيادة بعضهم على بعض اما ان يكون في مجلس واحد او في مجالس متعددة او يجهل الحال ما يدرى كيف يعلم اتحاد المجلس؟ يا اخي يحكون رواية في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. هذي ما فيها تعدد مجالس يحكون رواية تتعلق بشيء قاله النبي عليه الصلاة والسلام يا يوم الضحى يوم خطبة الاضحى مثلا فهذا لا تعدد فيه لكن ماذا لو نسبوه الى عيد فطر؟ هو اكثر من عيد فاحتمال ان يكون في اكثر من مناسبة او قاله في خطبة على المنبر فهذا ايضا يحتمل التعدد. اذا عندنا صورة من الصور ان يعلم اتحاد المجلس. الصورة الثانية ان يعلم تعدد المجلس احدهم يحكيه انه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في مكان في قباء والثاني يحكي انه سمعه مثلا في موضع اخر فهنا علم يقينا تعدد المجلس. ما الصورة الثالثة الجهالة تأتيك الرواية ولا تدري اهي في مجلس واحد ام في مجالس متعددة هنا ماذا قال؟ زيادة العدل مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس. يعني اذا علمنا التعدد او جهلنا فيلحقون جهالة العلم بالتعدد او بالاتحاد يلحقونها بايش الحقونا بالتعدد يقولون هي الغالب اذا اختلف الرواة في رواية حديث واحد في الغالب انها سمعت في اكثر من مجلس اذا عندهم صورتين فالصورة الاولى اذا علم تعدد المجلس او جهل فما حكم الزيادة مقبولة طيب رجعنا الى موطن الخلاف ما هو الزيادة اذا اتحد المجلس وهذا الذي قال والا يعني ان لم يعلم اتحاد المجلس والا ان علم اتحاد المجلس. طيب زاد احد الرواة على الاخر والرواية حاصدة بمجلس واحد فما العمل؟ هنا ذكر المذاهب فقال ثالثها الوقف اذا المذهب الاول قبول الزيادة مطلقا والمذهب الثاني ردها مطلقا والمذهب الثالث التوقف الرابع ان كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل يعني سنقبل زيادة الراوي مع ان المجلس واحد سنقبل زيادة الراوي ذي الزيادة اذا كان غيره لا يغفل مثله عن مثلها بمعنى انك تحكي لفظة وانت تفترض ان راقي الرواة الموجودين الذين نقلوا هذا الحديث لا يغفلون عن مثل هذا فزيادة هذا بهذا صورة غير مقبولة لانه نقل شيئا لم ينقلوه. واثبت شيئا لم يثبتوه اما ان احتمل ذهولهم عن لفظة او زاد في الرواية فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا. فزاد شيئا او قال فلما انصرفنا قال كذا فيزيد لفظة تحتمل ان البقية ما ادركوها وغفلوا عنها فتقبل هذا الان تقرير الاصوليين. قال رحمه الله والمختار وفاقا للسمعاني المنع. من ايش قبول زيادة الراوي اذا اتحد المجلس المنع ان كان غيره لا يغفل ان كان غيره لا يغفل فنقله مع عدم نقل الاخرين لهذه الزيادة غير مقبولة. قال او كانت تتوفر الدواعي على نقلها ولم ينقلوها ونقلها هو ثم زاد هنا شيئا فقال فان كان الساكت يقصد بالساكت هنا من الذي لم يروي الزيادة. فان كان الساكت اضبط او صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل تعارضا هنا في حالة واحدة سيكون عدم الزائد في الرواية اقوى. اذا صرح بنفي الزيادة فيقول لم يقل ذلك او كان على وجه ما اقوى منه تعارضا. خلاصة الكلام في تقرير الاصوليين كما يلي زيادة الراوي على رواية غيره لها حالتان الحالة الاولى ان يعلم تعدد المجلس او يجهل فما الحكم قبول زيادة الراوي والحالة الثانية ها ان يعلم اتحاد المجلس فزيادة الراوي هنا محل خلاف عندهم منهم من يقبلها مطلقا ومنهم من يردها مطلقا ومنهم من توقف ومنهم من منع ببعض القيود ان كان مثل غير ان كان مثله او غيره لا يغفل عن هذه الزيادة وبعضهم اضاف ان كان الساكت اصلح او اضبط في نفي الزيادة فالعول على ما ينفيه الاخر وليس على ما يثبته الزائد تلاحظ ما يلي ان تقرير الاصوليين في مسألة زيادة الراوي وقبولها وعدم قبولها مبني في التقسيم على ماذا على اتحاد المجلس او تعدده. طريقة المحدثين تختلف تماما وهذا الذي اظرب لك به المثال يبنونها على ممارسة وخبرة بصنيع الرواية وما الذي يحصل حقيقة في نقل الرواية؟ فيقول المحدثون نعتبر قبول الزيادة او بالنظر الى اثر الزيادة في الرواية فان كانت الزيادة جملة مستقلة في الحديث يعني رواية هذا الراوي فيها جملة زيادة عما رواها الرواة الاخرون ليست منافية وليست مخالفة غاية ما فيها اضافت حكما جديدا بجملة مستقلة المسلمون تتكافئ دماؤهم وهم يد على من سواهم. الى هنا جملة مستقلة تماما. طب جاءتني رواية للحديث نفسه المسلمون تتكافئ دماؤهم وهم يد على من سواهم. لا يقتل ذو عهد في عهد. اضاف جملة مستقلة لا علاقة لها بالرواية الناقصة. جملة مستقلة تماما صحيح هي زيادة. او ربما كانت لفظة زيادة. فالزيادة هنا لا علاقة لها فمثل هذه الزيادة يقيدونها بزيادة الثقة ان زاد الراوي الثقة جملة في الحديث طبعا نتكلم على اذا ما كان الاصل واحدة يعني مجموعة من التابعين يرونها عن صحابي او مجموعة من اتباع التابعين يروونها عن امام واحد كتلاميذ الاعمش عنه او كتلاميذ سعيد بن المسيب عنه فيختلفون في الرواية وشيخهم المحدث واحد في الحديث فانت امام احتمالين ان نكون احاديث عدة او حديث واحد رواها في مجلس فسمعوه جميعا فيقولون ان كانت الزيادة مستقلة تماما لا علاقة لها بنقص رواية ناقص فهي كالحديث المستقل تماما كما لو جاءنا هذا الراوي فروى عن شيخه حديثا ما رواه الاخرون هل ستقول هذه الزيادة؟ لا يعتبرون جملة مستقلة كالحديث المستقل فان كانت الزيادة منافية لرواية الاخرين فينظرون اليها بهذا الاعتبار. ماذا لو روى احد الرواة روايته بزيادة تشتمل على ما ينافي او ما يخالف هذا الذي يقول المحدثون زيادة الراوي الثقة على غيره شذوذ وزيادة غير الثقة نكارة فيعتبرون اجتماع الرواة على لفظ في الزيادة ثم يأتي واحد يخالفهم شذوذ والشذوذ ضعف في الحديث ثم يفرقون بين راوي وراوي بحسب قوته وظبطه وثقته في الشيخ الذي يروي عنه. فان كان من خواص الرواة عنه يحتمل فيه ما لا يحتمل من غيري. فمسألة مبنية على سبر وممارسة ومدارسة وعلم تام باحوال الرواة وصنيعهم ثم ما في هذا قاعدة مطردة فاذا بناء المحدثين ان اعتبار الزيادة قبولها او رفضها لغيرها من الروايات ان لم تكن منافية ها فهي مقبولة مطلقا من الثقة لانها في حكم الحديث المستقل. وان كانت منافية زاد الراوي الثقة زاد الراوي الثقة زيادة منافية لرواية غيره. فالعمل عندهم على الترجيح اما بدرجة الراوي في العدالة والظبط والثقة واما بكثرة الرواة فيقولون هو واحد وثلاثة اخرون غيره يروون عن هذا الشيخ اثبتوها فيقدمون غيره للكثرة. فاذا تساووا اثنين يثبتون واثنين ينفون هذه الزيادة فيعملون لا على مبدأ القبول المطلق ولا على الرفض المطلق بل يخضعونه لمعيار الترجيح. واذا صار الترجيح فهنا مجال واسع الرحم بالعلم بالرجال ودرجاتهم ومراتبهم في الرواية ومراتبهم في الرواية عن هذا الشيخ تحديدا. وايهم الصقوا به وايهم ادوم لصحبته. يقول اعلم الناس بحديث الزهري وفلان لا يقدم عليه غيره في الرواية عن فلان. يرون ان هذا ينبغي ان يكون محل نظر واعتبار وليست هكذا يضربون مثلا في الزيادة في الرواية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من اوصاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى. والحديث في الصحيحين في رواية مالك بهذا الحديث زاد من المسلمين فيضربون مثلا بان مالكا ثقة من رواة الثقة وهو في روايته الحديث زاد ما لم يثبتها غيره من الرواة فلم يذكروا من المسلمين. والرواية عندهم تقف على كل حر او عبد ذكر او انثى فيقولون هذه الزيادة انفرد بها مالك ومالك ثقة بل امام من ائمة المسلمين فما العمل في قبول زيادته ان طبقت عليها تطبيق الاصوليين خرجت بنتائج مغايرة. محدثون ينظرون الى الرواية والراوي واما الاتحاد والتعدد فمسألة معتبرة لكن ليست هي المفصل في تقعيد قاعدة يطرد عليها الحكم قبولا او رفضا قبول مالك قبول رواية مالك وزيادتها هنا رحمه الله تعالى بناء على انها زيادة من ثقة وكونها مثبتة تنافي الرواية الناقصة لانه من المسلمين فمفهوم المخالفة منها ان غير المسلم لا تلزم فيه الصدقة على العبد ان كان غير مسلم مثلا فهذا ايضا مثله مع ان الصحيح في هذا المثال ان مالكا لم ينفرد به بل آآ يثبت غيره من رواة الحديث وانه شاركه في اثبات من المسلمين على نفي عدد من الرواة سواهم. نعم ولو رواها مرة وترك اخرى فكراويين ولو قال رحمه الله ولو رواها مرة وترك اخرى. ايش يعني الراوي يروي الحديث مرة فيثبت الزيادة ومرة لا يثبتها. فالخلاف هنا ليس بين راويين احدهما يثبت الزيادة والاخر لا يثبتها بل بين روايتي راو واحد تارة يروي الرواية بزيادة وتارة يرويها بغير زيادة. قال فكراوين يعني عاملها معاملة اختلاف الراويين عن الشيخ الواحد في تقرير الاصوليين بالنظر الى تعدد المجلس واتحاده. نعم ولو غيرت ولو رواها ولو رواها مرة وترك اخرى فكراويين ولو غيرت اعراب الباقي تعارضا خلافا للبصري. ولو غيرت اعراب الباقي. لو كانت الزيادة يترتب عليها تغير في اعراب الرواية وليس لها الا مثال افتراضي لتقريب الصورة. لما يقول عليه الصلاة والسلام في كل اربعين شاة شاة لاثبات الزكاة في في زكاة الغنم. وانه في كل اربعين شاة تجب شاة فلو زاد راوي في الرواية كلمة فقال في كل اربعين شاة نصف شاة فهنا الزيادة يترتب عليها تغير في الاعراب الشاة التي كانت مرفوعة على اعتبار انها مبتدأ مؤخر. في كل اربعين شاة شاة اصبحت نصف شاة تن اصبحت مجورة فغيرت الاعراب وكذلك مثل لما تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام او فرض عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر او صاعا من شعير فلو قال نصف صاع فتغير الاعراب من صاعا بالنصب على المفعولية الى نصف صاع بالخفظ على الاظافة فيقولون لو غيرت الاعراب فانها يترتب عليها حكم اخر. قال رحمه الله ولو غيرت اعراب الباقي تعارضا يعني لما الزيادة يترتب عليها تغير في الاعراب فالحكم التعارض قال خلافا للبصر ويقصد بالبصري هنا ابا عبدالله البصري وليس ابا الحسين