السفر فيه نفقة زائدة لانه في حال الحذر يكون الانسان في اهله وفي بيته فما ينفقه على نفسه عادة قبل ان يتفق مع رب المال على القران سينفقه على نفسه بعد ذلك لان هاد ضمانة عليه واضحة؟ هادي هي الصورة ديال القراءة قالك الجائزة وهي ان يأخذ الرجل اللي هو العامل المال من صاحبه رب المال اه على ان يعمل فيه ولا ضمان عليه بمعنى لا يجوز ان يشترط رب المال على العامل الضمان قال رحمه الله والقراد جائز بالدنانير والدراهم. سبق في الدرس الماضي تعريف القراءة وانه لا خلاف في مشروعيته بين المسلمين وسبق ذكر اركانه وهي العاقدان والمال المسلم للعامل والصيغة وما لكل من رب المال والعامل من الربح ان كان وهذه الاركان كلها مستفادة من تعريف من تعريف ابن عرفة وخليل وغيرهما ثم قال وقد ارخص فيه بنقار الذهب والفضة لان الاصل في بالقراد ان يكون بالدراهم والدنانير. لكن لما كان نقاب الذهب والفضة في الزمن السابق مما يتعامل به ومما يكون اثمانا للاشياء جاز فيه القيراط ايضا. وقد بين رحمه الله ان العروض لا يجوز ان تكون رأس مال للتراب العروض لماذا؟ لأن العروض لا يعلم ثمنها وبالتالي فلا يعلم رأس المال وإذا لم يعلم رأس المال فلا يعلم الربا ومعرفة آآ الجزء الذي يكون لكل من الطرفين ركن من اركان القراد كما سبق من مكان الانقراض الركبة اللي ذكرناها ما لكل من رب المال والعامل من الربح فاذا لم يعلم رأس المال كيف يعرف الربح؟ ولهذا لم وزو ان يكون رأس المال عرضا من العروض فان نزل ووقع ووقع العقد بين اثنين على هذه السورة. بان كان رأس المال في القراض عرض طيب فما الحب؟ قال ويكون ان نزل اجيرا في بيعها وعلى قيراط مثله في السمن. بمعنى ان العاملة تعطاه اجرة مثله في بيع العرض وتعطاه اجرة مثله في القيراط بعد ذلك. هذا ما تقدم في الترسيم ثم قال هنا عاملي كسوته وطعامه اذا سافر في المال الذي له بال وانما يكتسي في السفر البعيد هذه المسألة وهي مسألة نفقة العامل في القراط تسمى مسألة نفقة العامل في قرض النفقة ديال العامل يدخل فيها طعامه وشرابه اه كسوته وكذلك مسكنه مسكنه. نفقة العامل في القراد على من تكون؟ هل كونوا من رأس المال يعني على ربي المال ملي كنقولو من رأس المال يعني غتكون على رب المال هو لي يتحملها ماشي من الربح ديالهم ام انها تكون على العامل امس في ذلك تفصيل في المسألة اقوال منهم من قال لا تكون على العامل ابدا دائما هي على رب المال يعني من رأس المال ومنهم من قال هي على العاملين مطلقا ولا يجوز ان تكون على رب المال. والصواب هو التفصيل. ما هو التفصيل التفصيل هو الذي عندنا في المذهب وهو الذي ذكره الشيخ هنا. وهو ان العامل اذا سافر سفرا بعيدا فان نفقته حينئذ في سفره من طعام وشراب وكسوة في آآ عند الاحتياج اليها هذه الامور تكون لي من رأس المال يعني على رب المال. اذا سافر اقول في السفر. اذا الصواب هو التفصيل. شنو هو التفصيل ان يقال اذا نفقة العامل تكون على ربي المال يعني تكون من رأس المال اذا سافر عامل بالمال وسنذكر شروط ذلك ان شاء الله ستأتي عند الشيخ شروط ذلك. اذا مثلا عند السفر مفهوم ذلك انه عند الحذر ليست له النفقة من من رأس المال العامل اشترى سلعا ويتاجر بها في بلده في بلد اقامته في بلده فيه اهله فيه مسكنه الى غير ذلك لم يسافر بالمال يعني بقي العامل في بلد القراط في البلد لي وقع فيه القيراط هو مزال فيه مخرجش منو فهنا لا يجوز له ان يأخذ من المال نفقته. لا يجوز ان يأخذ اه لا طعاما ولا شرابا ولا كسوة ولا غير ذلك. لكن اذا سافر بالمال ذاك المال الذي يتاجر به سافر به الى بلد اخر ليشتري سلعة او ليبيعها او لغير ذلك. المهم انه سافر لاجل القراد اخر سافر للحج ويا سافر لزيارة اقاربه لا سافر من اجل التجارة دون غيرها فهنا تكون له النفقة شنو النفقة اللي غتكون ليه؟ النفقة ما يحتاجه المسافر في سفره من الضروريات. يعني من طعام وشراب السكانين سافر الى بلد لا يعرف فيه احدا فله ان يأخذ من المال ما يؤجر به مسكنا بقدر الحاجة دون زيادة عليها بيت به واذا كان السفر طويلا يعني غيسافر سفر طويل وسفر بعيد ويحتاج الى لباس مثلا واحد غيسافر لواحد البلد يجلس فيه عام عاد غيرجع من التجارة ديالو عام عاد ممكن يرجع ولا عامين لا شك انه سيحتاج الى كسوة فان احتاج الى كسوة لطول السفر وبعده لان في الزمن السابق اذا ابتعد السفر طال كاين تلازم بين ان كان ثم ريحا والا فلا شيء له. وفي الحقيقة هاد الكلام لا معنى لنقله لان هذا الذي في المختصر هو الذي ذكره ابن ابي زيدون في الرسالة هو نفسه بعد المسافة وطول الزمن لأنهم كانوا كيسافروا على الخيل وعلى غيرها من الدواب المعروفة فإذا كان السفر بعيدا ستطول المدة واذا طالت المدة يحتاج الى لباس فان احتاج الى لباس لبعد السفر وطول الزمن فيجوز له ان يكتسي من من رأس المال لكن كذلك كنقولو يكتسي يعني كتكون الكسوة على ربي المال بقدر الحاجة لا يجوز ان يتجاوزها اذن المذهب عندنا ان النفقة في السفر آآ تكون من المال لكن بالشروط التي سنذكرها التي سنذكرها وقد اشار الشيخ رحمه الله اه لذلك والكسوة كما قلنا اذا كان السفر بعيدا. يقول الشيخ وللعامل كسوته وطعامه اذا سافر في المال الذي له بال. اذا قد اشار الشيخ ابن ابي زيد الى شرطين الشرط الاول قال لك اذا سافر في المال اش معنى سافر اي لاجله مفهوم ذلك انه اذا سافر لغير المال واحد داير مضاربة مع واحد ايه ولكن سافر لزيارة الاقارب ولا سافر للحج او للعمرة ولغير ذلك فليست له النفقة من من رأسه المال ليست على رب المال وقال لك الشرط الثاني في المال الذي له بال. مفهومه الى كان المال رأس المال غي قليل شي حاجة قليلة. فلا يجوز له ان ياخذ منها نفقة من طعام شراب وكسوة مفهوم لانه ان اخذ منها ما بقي شيء. واحد داير مع واحد المضاربة يالاه عطاه شي بركة قليلة عطاه الف فدرهم مثلا ولا الفين درهم باش يتاجر بها في شجرة يسيرة. فسافر بها بذلك المال لأجل التجارة لأن مول المال لم يشترط عليه لما السفر ما قالش لي ما تسافرش. قال لي هاك تاجر به وصافي اطلقه. فسافر واراد ان يأخذ النفقة منه. نقول لا هذا المال ليس له بال وبالتالي اذا انفقت منه على نفسك ما بقي شيء اذن يجب ان يكون المال ذا بالي شمعنى مال ذابال اي ان يكون له شأن والمال الذي له شنو الضابط ديالو؟ هو المال الذي يتحمل النفقة. يعني تاخد منه نفقة ولا يضر كيبقى المال كافي للتجارة. واضح واحد مثلا عطى لواحد اه مثلا مئة الف درهم وكانت النفقة لي غينفقها على راسو اه خمس مئة درهم مثلا في الصرف نهار كامل خمسمية درهم لي غينفق على راسو في المبيت وفي الأكل والشرب غيسافر اسبوع ويرجع. واعطاه مئة الف درهم فإن المال له فإن المال لا يتأثر بهذه النفقة راس المال غيبقى كافي للتجارة وكذا لا يتأثر المال يتحمل هذه النفقة فملي كيكون المال له شأن كيتحمل النفع فقط لا بأس اما اذا كان المال قليلا لا يتحملها الا خديتي منو النفقة مبقا والو غيبقا واحد القدر لا يكفي للتجارة فحينئذ لا يجوز طيب لماذا قالوا اه يجوز للعامل ان يأخذ النفقة من رب المال في هذه الصورة يعني اذا سافر بالمال وزادت حتى الكسوة اذا كان السفر بعيدا وجه ذلك قالوا ان السفارة ان السفر فيه نفقة زائدة على ما في الحضر الإنسان العامل قبل ما يدير معاك نتا القيراط مكانش عايش كان ميت كان عايش اذن كان يأكل ويشرب ويبيت له ابيت له مأوى الى اخره. فلذلك في حال الحضر لا يأخذ شيئا. ما كان يعيش بها يبقى يعيش به. لا يأخذ شيئا في حال الحذر لكن اذا سافر فسيحتاج نفقة زائدة لانه ابتعد عن بيته وعن اهله فسيحتاج نفقة زائدة غيخلي نفقة للأهل وخاصو نفقة خاصة به وخاصو مبيت الى غير ذلك. فلما كان في السفر نفقة على الحضاري لان العامل ينفرد بنفسه عن اهله فيفتقر الى احتياجاته الضرورية والحاجية اه رخص له ان يأخذ من من المال ما يسد به حاجته وما ينفقه على نفسه في سفره قال مالك رحمه الله هذا هو الكلام الذي وعدت به في الدرس الماضي وهو آآ كلام ملخص لما تقدم في الماضي من الشروط والأركان ونحو ذلك من ضوابط القيراط وهذا الكلام اه لمالك رحمه الله في الموطأ عن القراد فيه توسع على غير عادة مالك في الموطأ على غير عادته كلام فيه توسع وفيه تفصيل في بيان احكام القيراط وتفصيلها. قال رحمه الله في الحديث عن القراض اه وجه القراد المعروف الجائز ان يأخذ الرجل المال من صاحبه على ان يعمل فيه ولا اذا ضاع المال كان ضامنا لا يجوز ان يشترط ذلك. لا رب المال يشترطه على العامل ولا العامل يشترطه على رب المال. لأنه ممكن احيانا العامل هو الذي هذا الشرط ليحث رب المال على اعطائه المال. يقول له اعطني مالا اتاجر فيه والمال يكون في ضماني. اذا اضمنه لا يجوز سواء اكان الشرط من العامل ولا من رب المال لا يجوز ان يكون ضامنا. اللهم الا اذا فرط را تقدمنا على المفرط لكن ان يشترط الضمان لا يجوز اشتراط الضمان. مفهوم؟ ولهذا قال الشيخ الامام ما لك ولا ضمان عليه اي عليه اي على من؟ على العامل اذا ضاع المال لا ضمان عليه. كان غادي يتاجر تعرضو ليه الشفارة داو ليه المال. غصبا ما عندو اختيار. فلا ضمان عليه ونحو ذلك مما ليس فيه تعد ولا تفريط لا ضمان عليه. قال ونفقة العامل من المال في سفره ونفقة العامل من المال في سفره يعني اذا سافر العامل فنفقته من من المال من راس المال لي عطاه ليه رب المال ينفق على نفسه من رأس المال. شنو هي هاد النفقة؟ قال ونفقة العامل من المال في حال كريم صومه في الحال الحضري؟ لا. طيب وشنو هي هاد النفقة؟ يتوسع؟ لا من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف وما يصلحه يعني المبيت سافر لبلاصة بعيدة غيحتاج لفندق ليبيت به ولا نحو ذلك مسكن يبيت به ونحو ذلك مما من حاجيات والضروريات. قال لك بقدر المال سمعنا بقدر المال بمعنى اذا كان المال يتحمل ذلك اما الى كان الما قليل جيتي المال قليل اخذت منه ما اخذت لا يكفي فلا يجوز بقدر المال اذا شخص في المال اش معنى شخص؟ اذا سافر به من اجله شخص في المال سافر به من اجله. انتقل من بلد الى بلد من اجل المال. لا من اجل اقاربه. عندو شي غرض خاص. اجي افلان علاش ما سافرتيش بالمال للدار البيضاء باش تجيب السلعة ومشيتي لطنجة؟ عندو هو غرض فطنجة عندو اقارب يبغي يزورهم عندو اشغال خاصة به لا يجوز مفهوم خاصو يكون سافر من اجل المال اذا كان المال يحمل ذلك اي يتحمل ذلك كما ذكرنا فإن كان مقيما في اهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة علاش جيت كان مقيما لا نفقة لأنه لا يحتاج نفقة زائدة داكشي لي كان كينفقو على نفسو قبل من القراد هو لي غينفقو على نفسو بعض القراد كيفما كان عايش قبل الانقراض غيبقى عايش بعد الانقراض واضح ما يحتاجش للنفقة زائدة. اما الى رب المال عطاه المال وقال ليه ها انت سير سافر جيب السلعة واجي فهنا غيحتاج النفقة زائدة في السفر فخاص يتحملها رب المال اه انتهى كلامه وعلل عدم جوازه ان يقارض الرجل غيره بدين عليه هادي سبقات معنا في الدرس الماضي. قلنا لا يجوز ان يقارن الرجل غيره بدين عرفتو الصورة ديالها ياك؟ واحد له على غيره دين شخص له على غيره دين فيقول الدائن للمدين تاجر بالمال الذي في ذمتك قيراطا مالي الذي لي عليك في ذمتك اجعله قرابا له عليه عشرة الاف درهم بسبب سلف اسلفه ولا بسبب باع شيئا وبقي في ذمته عشرة الاف درهم او نحو ذلك. المهم ان له عليه مالا بسبب من الأسباب فيقول له اجعله قرابا تاجر به والربح بيننا مناصفة لا يجوز لأنه متهم بأنه اراد اراد الهروب من احتمال عدم رد الدائن المديني المال الى الدائن متهم بهذا قال الشيخ قال الإمام مالك يتحدث عن هذه المسألة وإنما ذلك شنو ذلك علاش كيتكلم على هاد الصورة ان يقارض ان يقارض الرجل غيره بالدين الذي عليه. قال وانما ذلك مخافة ان يكون اعسر بماله. فهو يريد ان يؤخر ذلك على ان يزيده كاينة هاد التهمة هادي شنو هي؟ ايقول فلان را ما عندوش ما غيردش ليا الدين دابا. اذن باش مادام هو ما عندوش اعسر يعني في حالة عسر الآن وما غيرش ليا الدين في الاجل المعلوم اذن غندير مع هاد الحيلة نقول ليه تاجر بيه على الاقل نستافد داك الرباح. لي غيعطيني شحال ما عطاني ماشي مشكل واضحك الان تا يوجد ليا فلوس من بعد. المهم نستافد شي شوية من داك المال. واضح هاد المعنى؟ اه. هادا هوا معنى وإنما دلك مخافة ان يكون اعسر بماله شكون اللي اسر المدين حصل له عسر فهو يريد اي رب المال يريد ان يؤخر ذلك على ان يزيده فيه. فيؤدي هذا الى اش الا انه قرض جر نفعا الى انه قرض جر نفعا فهذا انما منع سدا لذريعة الربا. وقال ما لك في شأن رأس مال القيراط؟ تقدمي معنا الكلام على رأس مال القيراط ركن من اركان القراد وذكرنا بعض شروطه قال يتحدث عنه لا يصلح القراد الا بالعين من الذهب او الورق ولا يكون في شيء من العروض او السلع راه فيها العلة علاش؟ لأن رأس المال غير معلوم لا يكون معلوما. وقال عن وجه منع انقراض بالعروضة وعللت علاش لا يجوز ان يكون القراض؟ لا يجوز ان يكون القراد بالعروض والسلع. قال لان المقارضة في العروض انما تكون على احد وجهين اما ان يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض اي السلعة العرض اقامح شعير ثياب غير ذلك قال فما فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القراد. فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع بسلعته وما يكفيه من مؤنته الا دار هاد السورة فقد اشترط رب المال في القراد شرطا زائدا لنفسه شناهو الشرط زائد لنفسه ان يبيع له العامل السلعة. دابا عطاها واحد السلعة عطاه مية كيلو ديال القمح كان حصدها عندو في الدار. قال ليه خود هاد مية كيلو سير بعها السوق وهاد الصورة راه يفعلها بعض الناس اليوم والعامل في الغالب لا ينازع رب المال علاش؟ لأنه راه عطاه الفلوس باش يتاجر بها وهو فرحان كيمشي يبيعها ويجيب الفلوس وعاد يمشي يقارض بها. طيب وداك العمل لي خدمتي يمشي يبيعها لماذا تشترطه عليه؟ الى كان على وجه انقراض فقد شرطت عليه شرطا زائدا عن القراد لي هو ان يبيع لك السلعة خاصك تعطي الاجرة ديال بيع السلعة باعها لك عاد دير معه القيراط ولهذا لا يجوز يعطيه العرض ويقوليه بيعه بثمن كذا فإذا بعته فقارض بالمال اجعل ذلك المال قرادا تاجر به لا يجوز لأنه شرط عليه شرطا زائدا لي هو ان يبيع السلعة وبيع السلعة يحتاج الى اجرة قال مالك رحمه الله اما ان يقول له صاحب خذ هذا العرض فبيعه فما خرج فاشتري به وبيع على وجهك فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه شناهو الفضل لنفسه وهو قوله بع السلعة اولا وعاد بعد ذلك يصير المال قرابا من بيع سلعته وما يكفيه من مؤنتها لأن بيع السلعة راه يحتاج الى مؤونة ولا لا؟ يحتاج الى حملها خصو يهزها وينقلها ويحط من هنا ويهز منها الى او يقول هادي الصورة اللولة لأنه قالك الإمام مالك يقع على احد وجهين هذا علاش كيتكلم؟ على ما اذا وقع القيراط بالعروض الى كيوقع على احد وجهين الوجه الاول ذكرناه الوجه الثاني او يقول له اشتري بهذه السلعة وبع فإذا فرغت طب تعلي مثل عرض الذي دفعت اليك. فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض ان ان يدفعه الى العامل في زمن والى اخره. المهم شنو العلة هنا؟ فهذا لا يجوز شنو غيولي ايقوليه هاك مية كيلو ديال القمح بيعها او ديك الفلوس لي غتاخد تاجر بها او ملي تسالي التجارة ديالك في مدة شهر او شهرين او كامل لي تسالي التجارة ديالك وتعيا عاود شري ليا مية كيلو ديال القمح وجيبها ليا وداكشي لي شاطت نقسموها انا وياك مفهوم؟ شحال عطاه مية كيلو د القمح قالي بيعها وخود فلوسها فلوسها تاجر بيهم نشري بيهم الثياب اشتري بالمال ما شئت هواتف لي بغيتي وملي تسالي وتبيع كلشي عاود شري ليا مية كيلو د القمح ردها ليا والربح نقسمو وبيننا هل يجوز؟ لا يجوز. علاش لا يجوز؟ لأن ديك السلعة للي غيعاود يشريها قد يكون ثمنها قد ارخص وقد يكون ثمنها قد زاد على الثمن لول ممكن يكون فلول باع بخمسة دراهم للكيلو القمح ملي بغى يمشي يشريه لمولاه شراه بتمنية دراهم وممكن يكون اقل فاحدهما يتضرر الامر فيه غرر. ولهذا قال الامام مالك ولعل صاحب العرض ان يدفعه الى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن. ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص يعني ملي بغى يردوه غيولي غي بثلاثة دراهم ملي مشى باعو باعو بخمسة ملي بغى يردو ليه شراه غي بثلاثة شكون لي غيضيع دابا؟ رب المال والى شراه اكثر يضيع العامل. قال فيشتريه بثلث ثمنه او اقل من ذلك. ثم ذكر الاحتمال الاخر ما بغاش يدكرو الشيخ راه واضح. شنو احتمال الاخر؟ يكون العكس غيشريها فالمرة لخرا بثمن اغلى اغلى ازيد ثم قال فهذا غرر لا يصلح في السورتين لان هاد السلعة لي قلتي ليا عاود شريها وردها ليا يقدر يشريها بثمن اقل وقد يشتريها بثمن على حسب السوق راه السوق يتحول يتغير فهذا ضرر لا يصلح. وبين امتناع تحديد الاجل في القردة. سبق لنا انه لا يجوز في القراط تحديد الاجل. فقال لا يجوز للذي يأخذ المال قرادا ان يشترط ان يعمل فيه سنين لا ينزع منه. ولا يصح لصاحب المال ان يشترط انك لا ترده الى اه سنين لاجل يسميانه لان القراد لا يكون على اجل. اذا سواء الشرط هذا من العامل او من رب المال. ممكن يكون من العامل وممكن يكون من رب المال. العامل شنو غيقول ليها شوف انا غنخدم معاك. تعطيني الفلوس ديالك ونتاجر بيها لكن اجدر العامل يشترط متى كي يكون العامل يشترط في الغالب ملي كيكون رب المال احوج الى العامل كيكون العامل ذا خبرته وكذا وحنكة في تجارة وكيكون رب المال محتاج للعامل كتر من العامل. فهنا قد يشترط عليه يقول لي بشرط انا غناخد فلوسك نتاجر بهم ويكون الربح بيننا ولكن بشرط. غيبقاو عندي فلوسك عشر سنين. قبل من عشر سنين ما تجيش تقول ليا عطيني رأس المال يكملوا عشر سنين عاد عاد ديك الساعة اه نرد لك رأس المال واضح؟ لا يجوز ان يشترط عليه اجلا. عشر سنوات ولا خمس سنوات ولا سنة ولا سنتين لا يجوز. او ان يتفقا على اجل يسميانه يقولو القيراط هاد الشركة ديال القيراط لي غنديرو بيننا يشترط لها شرط وهو اننا لا آآ نوقف شريكة القراد الا بعد مرور سنتين او بعد مرور ثلاث سنوات لا يجوز ذلك وبعد ان بين الإمام مالك رحمه الله عدم جواز شرط ضمان رأس المال قال لأنه تقدمت معنا هاد المسألة قلنا لا يجوز ان يبنى القراد على اشتراط الضمان ان يشترط رب المال على العامل ضمان المال اذا ضاع. لا يشترط. لما بين هاد المسألة قال بعدها ما لك وان تلف المال تلف المال لم ارى على الذي اخذه ضمانا لان شرط الضمان باطل الى المال تلف بدون تعد من من العامل. العامل ما تعدى ما فرط ضاع البال كان يضع سلعته في مكان مأمون فاحترقت يضعها في مكان مأمون ويحافظ عليها سرقت دون تفريط منه واضعاف مكان مأمون وساد البيبان مزيان جاو الشفارة سرقوها. او انها احترقت او غير ذلك ضاعت بغير تقصير منه فان الضمان هنا باطل لا يجوز وانما يضمن في حال التفريغ. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يقتسمان حتى ينض رأس المال تقدم لنا هاد الكلام على النضوض في الدرس الماضي قلنا النضوض هو ان العرض نقدا. ملي كنقولو نضوض رأس المال اي صار العرض نقدا السلع ولات فلوس فإذا صارت السلع مالا نقدا دراهم ودنانير كنقولو نض المال نض المال اي صار ورجع نقدا. نقدا كان عرضا وصار نقدا. قال الشيخ ولا يقتسمان الربح حتى يند رأس المال الأصل في القران انهم لا يجوز يجيو يتكلمو على الربح حتى يصير رأس المال نقدا كما اعطى لأن الاصل في العروض انها تكون بالدراهم والدنانير. اذا رب المال اعطى للعامل عشرة الاف درهم ليتاجر بها. فلا يجوز يجيو يهضرو على الربح هداك رب المال العامل خدم شي شوية باع شي تسعالاف درهم ديال السلعة ومازال عندو السلعة باع خمسالاف درهم ديال السلعة مازال عندو السلعة وجاء احدهما رب المال قال له يا عمي قال لي اجيو نقسمو اجي دابا نقسمو عطيني خمسالاف درهم وكمل ليا ما بقي بالسلعة والسلعة اللي بقات نقسموها مثلا لا يجوز هاد القسمة ما يهضرو عليها حتى يجمع العامل رأس المال من السلعة ملي يكمل عشر الاف درهم ديك الساعة يهضرو على القسمة يكمل ليا عشر الاف درهم اللي هي راس المال ديالو يقول ليا ها راس المال ديالك كملتو ليك ما بقي اما يقسموه فلوس الا كان باع السلعة وين ما يقسموه السلعة ايلا كان مازال ما باعش السلعة لا اشكال لكن الشرط هو اش ان يند رأس المال عطاه عشر الاف درهم يمشي يبيع السلعة تا يكمل عشر الاف درهم ديك الساعة الا بغى يقسم معه السلع لا بأس بغا يكمل تيبيعها كاملة وعاد يقسم فله ذلك. كاين المقصود حنا شرطنا انه يجمع ليه راس المال. من السلع. يبيع السلع وتنض السلع نقدا وعاد حينئذ يقتسمان واش فهمتو المسألة ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال اذن مكاينش باع شي شوية ويقولي نكمل لك راس المال بالسلعة. حنا غنقوموها نكمل لك رأس المال بها لا يجوز ماذا منع ذلك؟ ما العلة؟ علاش كنقولو لا يجوز اقتسام الربح قبل حصول رأس المال قالوا لان السلع الباقية قد لا تباع الان اعطاه شوية من راس المال وكمل لي بالسلعة. هذه السلع قد لا تباع. وقد ترخص فلا يجتمع رأس المال كاملا ممكن تنقص يتحول السوق جاب ليه العدس تيوليو تلت ايام السوق طاح فلا يجتمع لرب المال رأس ماله وبالتالي فلا يكون في حاصل بيع الجميع ربح بالنسبة لرب المال ممكن ياخد هو الرباح وراس المال في ظنه ملي يجي يبيع السلعة ا؟ غاتكون طاحت وبالتالي حتى راس المال ممكن مايتجمعش له. كيظن راسو عندو رباح وراس المال يلقى راسو ماعندو لا لا ربح ولا رأس مال كاملا اذا فلهذا يجب ان يرد رأس المال كاملا. لكن كنقولو يجب ان يرد رأس المال كاملا متى؟ اذا لم يكن لم تكن خسارة. اما الى كانت خسارة فلا تلزمه العامل مشى تاجر باع وشرا او ما جابش الله الرباح ديك السلعة لي مشى يتاجر فيها شراها وهادا اه طاحت فالسوق رخصات او ما بقاتش زادت فباعها واجتهد في بيعها خدا فراس المال عشرة الاف درهم باعها كلها السلعة بثمانية الاف درهم. ماذا يفعل؟ غيرد تمنية الاف درهم لرد البال ولا شيء للعامل واضح؟ رب المال نقص له من رأس ماله الف درهم ورب العالمين ذهب تعبه هدرا لأنه لم يربح في تجارته. اذن كنقولو خاصو يرد المال كامل متى لم يقع خسر فإن قاع خسر فلا يجب ان يرد رأس ملكا ليردوا ما بقي داكشي لي بقا عندو غيردو لصاحبه وليس له ربح حينئذ ربح لا للعامل ولا لرب المال ليس لأحد ديما ربح لكن قالوا انما يمتنع اقتسام الربح قبل نضوض رأس المال في حالة ما اذا كانا ينويان اتمام القراد اما اذا كان لا لا يريدان اتمام شريكة القرض يريد ان فسخ العقد واحد جوج كانت بيناتهم مشركة واحد عطاه المال والاخر هو العامل خدمو عام عامين شوية بغاو يفسخو العقد ما تفاهموش وقع بيناتهم اه سوء تفاهم واراد ان ان يفسخا عقد الانقراض ميبقاش بيني وبينك شركة القراض ففحالة الفسخ يجوز ان يرد له رأس المال بقيمة السلع قاليه زيد فسخنا هاد العقد ما بقى بيني وبينك عقد قيراط خدموا واحد المدة وقع بينهما كدا وبغاو يفسخو العقد مغنقولوش للعامل لا يجوز لك تفسخ العقد معاه حتى تمشي تبيع السلع لأنه ممكن يكون يبيعها بثمن رخيص ولا كذا ولهذا فهاد الحالة غنقومو السلع ونعطيو بها رأس المال لرب المال. ما عند العامل من رأس المال هذا هو لول كنعطيوه رب المال متلا عندو خمسالاف درهم هادي فلوس هي لولا وعاد كنكملو ليه ما بقي بقيمة السلعة في ذلك الوقت في وقت الفسخ. ماشي في الوقت ديالها شحال هادي في وقت الفسخ. هاد السلعة كنقولو القيمة ديالها شحال شحال كتباع دابا للقمح مثلا شحال كيتباع للكيلو للكيلو بخمسة دراهم اذن نقوموها بخمسة دراهم للكيلو ونتم له رأس ماله وما بقي من السلع يكون بين فهما على حسب ما اتفقا عليه واش النصف ولا الربع ولا الثلث الى اخره هذا اذا اراد الفسخ اما اذا لم يريدا الفسخ الناس مازال متاجرين مجال عقد انقراض سارين فلا يجوز اقتسام الربح حتى يمد رأس المال هذا ما تعلق بالانقراض ثم بعد ذلك يأتي الكلام على الموساقى. قال الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الثالث شركة تسمى قراءة ايضا وعبر به فقال والقرار جائزة. بشروط احدها ان يكون بالدنانير والدراهم ظاهره ولو كانا مغشوشين وهو كذلك. وظاهره ايضا اركان التعامل بهما بالعدد او بالوسيلة. نعم. وقد ارخص فيه اي في انقراض بنقار. بالتعامل لان شنو الضابط؟ الضابط هو ان يكون اثمانا للاشياء. هذا هو المقصود بالضبط واضح قوله ولو كانا مغشوشين بمعنى واحد الناس فعرف من الأعراف عندهم الدراهم الفضية مغشوشة ماشي فضة صافية صافي الضو مخلط معاه الحديد لكن عملة كيتعاملو بها الناس بحال العملة ديالنا حنا دابا فضة واضح الكلام؟ يتعامل بها الناس. اذا شو الضابط؟ هو ان تكون النقود اثمانا للاشياء. جار العمل بها عند الناس فاذا جرى العمل بها بين الناس كانت عملة معتبرة هذا هو المطلوب سواء كانت فضة خالصة ذهبا خالصا او مغشوشين الذهب مخلط مع شي حاجة ولا الفضة ما مخلطة مع شيء اخر قال اه وظاهره كان التعامل بهما بالعدد او بالوزن لأن شنو المقصود؟ المقصود انه جرى التعامل بهما سواء بالعدد واحد جوج تلاتة ربعة خمسة بالعدد او كان التعامل بالوزن قديما كان ممكن يكون التعامل بالنقود وزنا كم تزن هذه الفضة وكم يزيل هذا الدافع وخاصة نقار الذهب والفضة كيتعاملو بها الوزن كيف يضبطون نقار الذهب والفضة بالوزن؟ قال اي في انقراض بنقار وقد ارخص فيه نبدا منا وقد وقد ارخص فيه اي في انقراض بنقار بنقار قاري بكسر النون بمعنى اه فجرات. نعم سبقت معنا العبارة وشرحناها مرات. جزرة الذهب والفضة. قال ابن ناجي اختلف في القيراط النقار على ثلاثة اقوال. النقار كيفما قلنا هي القطع الخالصة من الذهب والفضة. الفتات ديال الذهب والفضة القطعة الخامسة والفضة غير المسكوكة التي لم تسك مازال لم تصنع من لن يصنع منها عملة الذهب والفضة قبل سكهما قبل جعلهما في سكة معلومة. آآ فهما نقار واضح؟ نعم قال ابن ناجي اختلف في انقراض بالنقار على ثلاثة اقوال. المنع والكراهة والجواز. وكل هذا اذا كان اذا كان لا يتعامل بها واما اذا كان يتعامل اذا كان لا يتعامل بها. نعم. زيد اذا كان لا يتعامل بها واما اذا كان يتعامل بها فلا خلاف في جواز ذلك بمعنى اذا جرى العرف التعامل بنقار الذهب والفضة فلا خلاف في الجواز لأنه الا جرى العمل اذا فهي سي عملة عملة تعطيه درانير ولا دراهم ولا تعطيه النقار ما عندوش مشكل بحال بحال يقبل هذا ويقبل هذا. فاذا جرى العمل بها فهي عملة معتبرة قال ولا يجوز القراد بالعروض ولا شيء من ولا شيء ولا شيء من المكيلات والموزونات لان القردة في الاصل غرض لانه لاحظ لما قال ولا شيء من المكيلات والموزونات استفدنا منه انه خص العروض بالمقومات لان عبارة العروض وفي الحقيقة في العموم را كتشمل الماكينات والموزونات. لكن الشيخ من باب البيان جعل العروض خاصة بالمقومات وعطف عليها والموجات لأن العطف يقصد المغايرة فبغى يقولك السلع سواء اكانت مقومات او ماكينات او موزونات لا يخفى ان هذا يفيد انه حمل العروض على المقومات وحينئذ فيرد عليه ان الاولى ان يزيد والمعدودات بمعنى الى الى انت حملت العروض على المقومات او زدتي الموزونات او الماكينات ينبغي ان تزيد المعدودات لأن من السلع ما يباع بالعد. كاين السلع اللي ما كتباع لا بوزن ولا بكيد كتباع بالعد واحد جوج تلاتة ربعة شحال بغيتي من من حبة؟ كتباع بالعدد قال ولا يجوز القراط بالعروض ولا شيء من الملكيات الموزنة لان القردة في الاصل غرض انه ايجارة مجهولة. نعم. اذا كان العامل لا يدري كم يربح بمالك يعمل. اذا كان العامل لا يدليك من رحمته كان زائدا. الاولى ان يقول هكذا اذ العامل لا يدري كم يربح في المال. هذا تعليل قوله اجابة ماشي زائدة في النسخة لا غير الاولى الا يذكرها الشيخ ها هو قال لك المحشي الاولى حدفه كان ويقول اذ العامل بل الاولى ان قل اذ العامل لا يدري هل يربح او لا ماشي غير آآ اذ العامل لا يدري كم يربح في المال لا لا يدري ان يربح اولى وعاد ملي يربح لا يدريك لم يربح لأن العامل في الإنقراض واش ضامن راسو غيربح مية فالمية قد يربح وقد يخسر ويلا ربح لا يدري كم يربح قد يربح وقد لا اذن فعل هذا كاين جهل بالعوض ولا لا؟ كاين الجهل بالعوض اذن فهي مستثناة هاد القرض مستثنى من الإجارة بالمجهول والإجارة الأصل لا يجوز تقدمت معنا الإجارة خاصها تكون بعوض معلوم لكن هذه مستثناة علاش استثناها الشرع لحاجة الناس اليها للمصلحة قال الشيخ اذن لاحظ الكلام هكذا لأنه اجارة مجهولة. علاش اجارة مجهولة؟ اذ العامل لا يدري كم يربح في المال. بل لا يدري اية ارباح ام لا يربح ماشي غي كم يربح واش يربح اصلا ولا ما يربحش العيد زيد اسيدي فيعمل مقدار لانه لأنه لأنه اجارة مجهولة اذا كان العامل اعيد باش نشوفو ياك ما حيدتو كان حنايا قلنا كان في المعنى الأولى على لا تكون وتبقى في كلام نعم قال فيعمل مقدار الجزء المختلط فيه. فيعلم فيعلم فيعلم عندك ما يعملوا؟ لا فيعلم ولا فيعلم اه فيعلم لان هادي هي العلة علاش لا يجوز يكون رأس المال عروضا علاش لا يجوز رأس المال يكون عروضا؟ لأنه ليس معلوما والى مكانش رأس المال معلوم لا يعلم جزء الربح شحال الربح ملي غنمشيو نقسمو الرباح مغنعرفوش نخرجو راس المال لان راس المال لم يكن نقدا كان عرضا قال وكذلك رب والمال لا يدري هل يربح ام لا وهل يرجع اليه رأس المال ام لا؟ نعم. فكان ذلك غررا من هذه الوجوه. الا ان الشارع جوزه للضرورة اليه وبحاجة الناس الى التعامل به فيجب ان يجوز منه مقدار ما ما جوزه الشارع وما عداه ممنوع بالاصل. نعم. والفرق بين النقار ولهذا جاز بشروط علاش بشروط لأنه مخالف للأصل مستثنى من الأصل فلا يجوز الا بتلك ولا يتوسع في جوازه قال والفرق؟ الفرق بين النقار والعروض ان العروض لا يتعامل باعيانها. نعم. اعيان والنقار اعيان واثمن واصول. نعم لانه قال لك وقد رخص فيه بنقار وقالك ولا يجوز بالعروض غتقوليه وشنو الفرق بين العروض والنقاط؟ قالك النقاب يتعامل الناس بأعيانها بمعنى ممكن تشري من عند واحد هاد الخضرة فداك الزمن السابق ماشي فزمانا دابا الناس لي كيتعاملو لا بنقار ولا بدهب ولا فداك الزمان تمشي تشري من عند واحد الخضرة وتعطيه قطعة من الذهب او الفضة يوزنها كتقولي اوزنها او التمن ديال الوزن كان معلوف عنده. كيوزنها يبقى فيها عشرة غرام اه عشرة غرام هادي كتسوى مئة درهم مثلا فضي. صافي وكتشري بالقطاع من الذهب والفضة تكون اثمانا للاشياء لكن ما يمكنش لك تمشي عند خضار تاخد من عندو كيلو ديال الماطيشة وتعطيه جوج كيلو ديال شري ما عندو بالقمح. تقول ليه عطيني هاك القمح. لأن العروض ليست اثمانا للأشياء. اذن الفرق ان العروض لا يتعامل بأعيانها تشري من عند واحد اه الخضرة او تخلصو بالعسل. قد لا يوافق يقول لك لا ما بغيتش العسل انا. مثلا. والنقار اعيان واثمان ورؤوس اموال. واضح الفرق قال واذا امتنع القراد بها فان العامل يكون ان نزل اي وقع القيراط بها اجيرا في بيعها ويكون على قيراط مثله في في السماء ظاهره مطلقا وفيه تفصيل لبن رشد نقلناه في الاصل والذي في المختصر ان له اجرة الصين لي قال لك آآ لابن رشد نقلناه في الاصل فهو قال وهو ما نصه يريد اذا كان رأس مال القراض الثمن الذي بيع به العروض اما اذا فكان رأس المال نفسه او قيمته يوم العقد او يوم التفاضل فانه يكون اجيرا في بيعها الى اجارة مثله في الثمن اي في العمل به. اذا التفصيل اللي مذكور وهو ان رأس مال انقراض اذا كان رأس مال السمن الذي بيع به العروض فانه في هذه الحالة جائز. اما اذا كان رأس المال نفسه اش معنى نفسه؟ نفس العرض. نفس العرض هو رأسمال انقراض او قيمته يوم العقد. يقول ليه القيمة ديال هاد العرض دابا الآن يقول لي دابا الآن شحال دايرة القمح؟ اراه في السوق مية خمسة دراهم للكيلو انا عندي مية كيلو هنا شحال جابت يقول لي هذا هو رأس المال القيراط القيمة ديال ديال العرض يوم يوم العقد قيمة العرض يوم العرض يوم العقد. او يوم التفاضل يوم التفاضل يعني يوم حصول الربح اه يوم التفاصل التفاصل عفوا التفاصل شنو هو انهاء عقد القراد سالينا مشى باع وشرا وجينا غنتفاصلو جمعا غنتفاصلو انهيو عقد القيراط ايعطيني لراس المال والرباح وياخد هو ما بقي من فقال فهاد الحالة فانه يكون اجيرا في بيعها لا يجوز ان يقع بالعرض القيراط. غيتعتابر اجيرا في العرض فهو اجير خاص تعطاه اجرة المثل. اجرته مثله في بيع تلك السلعة وعاد بعد ذلك يكون له قيراط مثله. قال ويرد الى اجارة مثله في الثمن اي في العمل به. اذا لم يعثر على ذلك حتى عمل به وان لم يعمل به فإنه نعم الى جاو كيسولونا هاد الناس قبل من العمل يلاه تافقوا على هاد العملية وداك العامل قبل مايدي السلعة يبيعها فالسوق جا كيسول انقل لي هذا العقد فاسد يفسخ لكن اذا لم نعثر عليه حتى باع سلعة داك السيد مشى باع تلعب في السوق وعاد خدا راس المال وبغا يتاجر بيه عاد جا كيسول فملي جا كيسول لقيناه باع ففي هاد الحالة كنقولو ليه لك اجرة المسك. نعم قال الشيخ نعم يعني ظاهر كلام ابن ابي زيد انه يكون له قرض مثله في الثمن مطلقا بلا تفصيل قال لك كل مسألة فيها واحد التفصيل ذكره ابن رشد هو هذا اللي ذكرناه الآن. ظاهر كلام ابن ابي زيد ان هذا بإطلاق دون تفصيل. والصحيح هو التفصيل نعم قال والذي في مختصر ان له اجرة مثله في بيع العروض. واما عمله في انقراض بعد ذلك فله انقراض مثله من الربح والذي في المختصر ان له اجرة في بيع العود الى اخره. ظاهر والذي في المختصر انه كلام اخر وهو نفسو ما ذكر ابن زي والذي كان كتعاليم بوحشي قال لا يخفى ان عبارته تفيد ان الذي في المختصر تفصيل اخر مغاير للتفصيل بالنصوص مع ان كلام المختصر هو عين كلام طنجة ثم بينوا ثم بين ام وتم بين امورا يستبد بها العامل دون رب المال بقوله وللعامل باي وجوبا كسوته وطعامه. المراد به نفقته ذهابا وايابا بشرطين. احدهما السفر ومن شروطه ان ينوي به تنمية المال. اما اذا سافر اهله او لحج او لغزو فلا نفقة له. نعم. والاخر ان يكون المال اه له باليه ما اشار بقوم اذا سافر في المال الذي لا يبالي ظاهره كان السفر قريبا او بعيدا بالنسبة للطعام. واما الكسوة فانما يكتسى في السفر البعيد الى القريب. نعم. اذا كان اذا النفقة السفر عموما قريب وبعيد الكسوة في السفر البعيد علاش؟ قلنا لأنه يلزم من بعد السفر طول الزمن راه كاين تلازم في الزمن الى كان السفر بعيد اذن غيستغرق اياما كثيرة وبالتالي غيحتاج كسوة قد يحتاج اليها نعم قال وحد القريب مثل مسيرة عشرة ايام وحد المال الكثير خمسون دينارا واختلف في ذلك هاد الحد ليس متفقا عليه عندنا في المذهب اقوال قيل خمسون وقيل سبعون وقيل ذلك راجع للعرف كاين لي قال الحد يرجع الى العرف كما انباء لديه المحش. نعم. قال ولا يقتسمان الذبح حتى ينض رأس المال. ظاهره ولو رضي بذلك نقرته ان يبيع بعضا ابتلائي ويبقى بعضها ويكون فيها رأس المال فيقول له نقتسم هذا الذي نظم فهذا لا يجوز لانه قد تهلك السلعة الباقية وهذا اخر الكلام لن نكتفي بهذا القدر الاشكال في المضاربة ولا واضحة