﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه فيقول الشيخ رحمه الله والمساقاة جائزة في الارض على ترى ضيا عليهن اجزاء. انتقل رحمه الله يتكلم على مساقاة بعد الانتهاء من الكلام على القرابة

2
00:00:20.100 --> 00:00:56.200
اه المساقاة هذه ايضا شركة تكون في الأرض بين اثنين بين صاحب الأرض والعامل فيها  ووجهه ذكرها بعد بعد القيراط ان بينهما مناسبة وهي ان اه الأصل في المساقات عدم الجواز لما فيها من الغرر مثل القيراط

3
00:00:56.500 --> 00:01:22.850
وانما رخص فيها للحاجة والمصلحة. كما رخص في القيراط اين هي الجهالة او الغرر؟ الجواب ان العامل يعمل في الأرض بأجرة مجهولة فالعامل المساقى لي هو العامل في الأرض قد يعمل فيها ولا تكون ثمرة

4
00:01:22.900 --> 00:01:44.900
اصلا قد لا تكون كمارة فلا يكون له شيء وقد تكون الثمرة قليلة جدا فلا تكون اجرته بمقدار عمله وغير ذلك. اذا فذلك تلك الاجرة التي سيأخذها العامل اما ان تكون معدومة

5
00:01:45.100 --> 00:02:08.650
وان كانت موجودة فهي مجهولة قد تكون معلومة والى كانت كاينة فهي مجهولة جزء غير معلوم فالاصل يقتضي عدم جوازها لكن الشارع رخص في المساقات لمصلحة الناس لاحتياج الناس اليها

6
00:02:09.000 --> 00:02:26.300
فقد يوجد صاحب ارض صاحب ارض ليست له قدرة على عمل وليس له ما من ينفقه على الارض ما عندوش مال ينفقه على على العمل ولا له قدرة على العمل

7
00:02:26.450 --> 00:02:48.700
ويوجد من له خبرة على العمل في الارض في السقي ونحوه وليست له ارض معندوش ارض لكن له قدرة وله خبرة وعنده مال يستطيع ان ان ينفقه على عمله فتحصر المصلحة للطرفين

8
00:02:48.800 --> 00:03:18.150
فلاجل هذه المصلحات التي تتحقق للطرفين جازت المسافرات اذا فهي مستثناة كالانقراض من نفس الاصل المستثنى منه وهذا هو وجهه ذكرهما آآ متقاربين وجه ذكر الموساقات بعد القران مباشرة انهما مستثنيان من اصل ممنوع واحد وهو

9
00:03:18.350 --> 00:03:48.250
الجهالة بجزء الربح او بأجرة العامل مجهولة واستثني لنفس العلة بنفس الحكمة وهي الحاجة حاجة الناس اليهما والمصلحة منهما ففيهما معا معا المصلحة القيراط والمساقاة ولهذا دبرت بعد القراءة وهذا الترتيب الذي ذكره الشيخ هنا هو نفس

10
00:03:48.250 --> 00:04:05.150
صفوف الموطأ فمالك رحمة الله في الموطأ ايضا ذكر المساقاة بعد القيراط لنفسي لمناسبتي مناسبة ظاهرة ياك؟ لكن بينهما فرق شاسع ففي انقراض عندنا رب المال والعامل شخص يعطي ماله لعامل يعمل فيه

11
00:04:05.250 --> 00:04:33.750
اما هنا فعندما صاحب الارض رب الارض ماشي المال والعامل فيها اعلموا اولا ليتضح لكم هاد المقصود عندنا لي هو المساقاة ان اعمال صاحب الارض للارض يتنوع الى ثلاثة انواع. واحد عندو ارض شنو غيدير بها؟ واحد من ثلاثة الأمور

12
00:04:33.800 --> 00:04:56.300
اما ان يستعملها بنفسه هو صاحب الارض وهو العامل فيها وعلى هذا اكثر الناس هذا واحد واما ان يؤجر عندو ارض غيكريها ميديرش فيها موسيقات لا ان يؤجرها لغيره ممن يعمل فيها بأجرة معلومة نكري لك الأرض ديالي عشر الاف درهم للعام دير

13
00:04:56.300 --> 00:05:13.900
فيها لي بغيتي اسقي فيها متسقيش فيها خليها هكداك نأجرهالك بعشرة الاف دولة بخمسة الاف درهم للسنة افعل بها ما تشاء مفهوم ويخلي بينه وبينها هادي الإجارة والنوع الثالث هو

14
00:05:14.950 --> 00:05:34.450
آآ العمل فيها مشاركة هذا هو ما يسمى بالمساقاة. لكن انتبهوا هاد التأجير لي تكلمنا عليه انما يجوز اذا كانت الارض بيضاء. يعني لم يكن فيها شجر ارض ما فيها تا شي حاجة هادي هي التي يجوز

15
00:05:34.900 --> 00:05:57.500
تأجيرها اما اذا كانت الارض مغروسة فيها الشجر ولا فيها غرس ولا كذا فلا يجوز تأجيرها عند الجمهور لماذا؟ لانها تؤدي الى محرم وهو بيع السمرة قبل بدو صلاحها واحد غراس الأرض ديالو

16
00:05:57.700 --> 00:06:19.900
ولكن مازال خاصها مقابلة اللي يسقيها ويراعيها وكذا وكذا وعاد جاب واحد حتى غرسها النبات وبقى خاص غي اللي يقابلها باش عاد جاب واحد يشاركوا فيها تقول لي انت كون شريكي ها انت كمل العمل وبينما الثمرة النصف لا يجوز

17
00:06:20.950 --> 00:06:39.750
عفوا يقول لي اه اكملي العمل ونعطيك اه الأجرة ديالك يكون اجيرا فيها لا يجوز اذن تأجير الأرض انما يؤجره الأرض عفوا ماشي غيعطيه الأجرة ديالو كراء ما يسمى عندنا في المذهب بالكراء

18
00:06:39.850 --> 00:06:54.750
يعطيه الكراء شكون لي غيعطي الكراء؟ ذاك لي دخل على الأرض غيعطي لصاحب الأرض الكراء غرسها وينتظر ثمرتها لكن تحتاج الى مدة قال لواحد غنكري لك الأرض عطيني عشرالاف درهم ونكري لك الأرض

19
00:06:55.150 --> 00:07:09.200
نكريها لك كمل انت الخدمة وخود تمارة ديالها واربح بها راسك واش واضح؟ هذا لا يجوز لأن فيه الشبهة ديال بيع الثمرة قبل غدو صلاتها الصورة دابا الان الإجارة اش معنى الإجارة

20
00:07:09.450 --> 00:07:27.700
الكراء الارض غير قلنا توسعا يستعمل نقد الاجارة مكان الكراء وكذا الاجارة هي كراء الارض اذن كراء الأرض متى يجوز عندنا؟ اذا كانت الأرض غير مغروسة. اما اذا غرست فلا يجوز كراهها. مفهوم

21
00:07:27.750 --> 00:07:48.750
قيل ادن شنو اللي خاص الانسان يدير واحد من الجوج اما ان يستعملها بنفسه واما ان واما ان يشاركه غيره في العمل ويكون تكون الثمرة بينهما على حسب ما تراضيا عليه

22
00:07:49.300 --> 00:08:07.750
كيفاش تا العمل؟ بمعنى ان غيولي غيدخل على الأرض هو للي غيخدم وتكون الثمرة بينهما. هداك لي غيكمل العمل ومن بعد تمارة بينهما على حسب ما ترادون عليه. النصف ولا الربع ولا الثلث ولا

23
00:08:08.000 --> 00:08:28.000
او كاينة صورة ثالثة ان يدخل عليها اجراء يعطيهم اجرتهم ما عندهم علاقة بالثمرة يخلصهم في النهار ولا في الأسبوع ولا في خمسطاشر يوم هادي ايجارة هادي لا اشكال فيها واضح؟ واحد عندو ارض وغرسها ودخل الخدامة يخدمو فيها وكيعطيوهم الأجرة اليومية ديالهم فيها. لا علاقة لهم بالثمرة تكون

24
00:08:28.000 --> 00:08:51.100
لما تكونش مشغول تيتخلصو فالنهار هادي ايجارة ما فيها اشكال. لكن نحن نقصد بالإجارة الأولى الإجارة التي لها علاقة بالسمرة واضح؟ فهاديك اللي عندها علاقة بالثمرة لا تجوز اه يعني لا يجوز تأجير الأرض كراء الأرض

25
00:08:51.200 --> 00:09:08.700
اذا غرست وانما يجوز قراؤها اذا لم تكن مدروسة بغيتي تكري الأه عندك ارض ومافك اللي صدع راسك مع بغيتي تقرا يجوز لكن بشرط ان لا تكون مغروسة فإذا كانت مغروسة فلاكرا. شنو دير

26
00:09:09.500 --> 00:09:22.400
اما تخدم بها براسك بنفسك او تؤجر عمالا يعملون فيها وتعطيهم اجرة معلومة في اجل معلوم واضح عندهم اجرة معلومة الى اجل معلوم كانت ثمرة ولا لم تكن ثمرة مشغولة

27
00:09:22.400 --> 00:09:39.950
واما ان تشرك معك غيرك في العمل لكن ماشي غتكري ليه الأرض في العمل على ان تكون الثمرة بينكما هو غادي يخدم وأنت ترتاح والثمرة اللي غتكون ان شاء الله من بعد تكونوا

28
00:09:40.000 --> 00:10:04.450
بينهما واضح؟ ولكن غتجي معانا ان شاء الله بعض القيود والشروط في بعض السور ديال المسابقات الموسقاة لها صورو غتجي معانا بعض الأمور اضافها المالكية على اه الأصول او ادخلوها فيما يسمى بالأصول لأن الموسيقات كتكون في الأصول وتلك الأمور التي زادوها يشترط لها شروط خاصة

29
00:10:04.450 --> 00:10:30.000
عندها شروط مخصوصة سيأتي ذكرها قريبا باذن الله اذن واضح اه اذن الاشتراك في العمل في الأرض يتنوع الى ثلاثة انواع لنحدد محل البحث الاشتراك في العمل في الارض لي كيكون من طرفين واحد صاحب الارض واحد صاحب العمل هاد الاشتراك في العمل في الارض كيتنوع الى ثلاثة انواع النوع

30
00:10:30.000 --> 00:10:50.750
الأول يسمى مساقاة هو لي غنتكلمو عليه ان شاء الله. والنوع الثاني يسمى مغاراة مزارعة وسيأتي بعد هذا والنوع الثالث يسمى مغارستة وسيأتي بعدهما اذا الاشتراك في العمل في الأرض ثلاثة انواع مساقاة ومزارعة ومغارسة

31
00:10:51.500 --> 00:11:12.200
وسيأتي الكلام عليها واحدا واحدا دابا الآن الكلام على الموساقى بعدها المزارعة وبعدها المبارزة. اذا نتحدث هنا عن الموساقات عرفها في الصحاح بقوله والمساقاة ان يستعمل رجل رجلا في نخيل او كروم ليقوم باصلاحها

32
00:11:12.200 --> 00:11:37.250
اعلى ان يكون له سهم معلوم مما اه مما تغله اي الارض اغلت والمساقاة شنو هي اسيدي؟ ان يستعمل رجل رجلا يستعمل رجل وشكون؟ صاحب الأرض رجلا العاملة في نخيل او كروم. اذن كنستافدو منو ان الأرض مغروسة

33
00:11:37.350 --> 00:11:57.150
ماشي ارض بيضاء مغروسة ولاحظنا علاش نفس الشيخ على ما يسمى بالاصول؟ ها هو غيقولينا والمساقاة جائزة في الاصول. قال على في نخيل هذا هو الذي وردت به النص الذي ورد به النص اللي ورد به النص هو مصاغة في النخيل

34
00:11:57.950 --> 00:12:28.050
او كروم من باب القياس الحقت بالنخيل لأن تا هي شجر بحال النخيل من خنشجر يعطي اه ما يسمى بالتمر والكروم هي شجر العنب واضح شجر العنب جمع كرم طيب ان يستعمل رجل رجلا في نخيله او كروم يستعمله في ماذا؟ ليقوم بإصلاحها ليقوم بإصلاحها اي

35
00:12:28.050 --> 00:12:50.750
بمراعاتها بالعمل فيها بما تحتاجه هاديك النخيل ولا الكروم ما تحتاجه من سقي ونحو ذلك مما فيه اصلاح لها وسيأتي كلامه على العمل طيب اذا اعطاه ذلك يعني ليعمل في ارضه. على اي اساس

36
00:12:51.100 --> 00:13:15.100
بمعنى ما هو العوض الذي يكون للعاملين. قال على ان يكون له اي للعامل سهم معلوم مما تغله اي الارض على ان يكون للعامل زيد ساهموا المعلومة ما معنى ساهم معلوم اي جزء مشاع معلوم

37
00:13:15.500 --> 00:13:35.150
ماشي المراد بقوله انتبهوا ليس المراد بقوله سهما معلوما هنا ان يجعل له قدرا معينا لا المراد سهم معلوم مشاع. سهم معلوم مشاع. كيف سهم معلوم مشاع؟ يقول ليه لك نصف الغلة. ربع الغلة

38
00:13:35.150 --> 00:13:59.500
ثلث الغلة هذا سهم معلوم ولا لا؟ لكن لا يجوز ان يكون معلوما مقدار يقوليه يكون لك اه مئة كيلو من اه من الغلة او لك الف كيلو من الغلة او لك مئة صاع من الغلة واضح مقدار لا يجوز

39
00:14:00.350 --> 00:14:17.300
لأنه لا يدرى كم تكون الغلة فقد تكون الغلة كلها يالله فيها مئة كيلو فلا يكون شيء لرب المال وقد يكون في الغلة الف كيلو سيكون للعامل مئة فقط مئة من الف عشر

40
00:14:17.950 --> 00:14:37.950
ولعله يقيل له العشر لا يرضى به. ففي ذلك مخاطرة. اذا لا خصو يكون هاد السهم المعلوم معلوم بنسبة بجزء مشاع لا بالمقدار. ثلث ربع نصف كذا الى اخره. نفس ما قلنا في القران. اخذه القران. كذلك لا يجوز يكون العلم من حيث

41
00:14:37.950 --> 00:14:59.400
كبار او ان يكون العلم باش؟ يقول له واحد مثلا عندو مية شجرة ديال الزيتون دخل واحد يخدم في الزيتون ولا في النقل وقال ليه سيكون ستكون وكغلة هذه الأشجار هي لي واحد العشرة الأشجار. قال لي هاد العشرة د الأشجار لي على الجهة اليمنى الغلة ديالهم ديالك. وهادو لي من هاد الجهة الغلة ديالهم ديالي لا يجوز

42
00:14:59.400 --> 00:15:20.900
او العكس او كذا مفهوم خاص يكون السهم المعلوم واحد الجزء مشاع من الغلة كلها نجمعو الغلة كلها كانت فات الشجر ولا فهاد الشجر ولا فداك الشجر وناخدو واحد كل واحد غياخد غياخد جزء معلوم لي هو نصف ربع على حسب

43
00:15:21.300 --> 00:15:40.750
الاتفاق والتراضي هذا معنى قوله ان يكون له سهم معلوم لكن معلوم معلوم من حيث النسبة لا من حيث المقدار مما تغله اي الامر. واضح؟ اما لو لاحضو معايا اما لو استعمل رجل رجلا في نخيل ليقوم بإصلاحها

44
00:15:40.750 --> 00:16:00.750
على ان تكون له اجرة معلومة الى اجل معلوم. هل هذه موساقة؟ لا هادي شناهي؟ اجابة المسابقة زعما جموع غيقوم بإصلاحها لكن عندو اجرة معلومة الى غتخدم فيها شهر ولا كذا اسبوع ولا كذا الى اخره هادي اجارة

45
00:16:00.750 --> 00:16:23.200
ملي غيكون السهل معلوم مما تغله الأرض ايلا وليتي شريك دابا مبقيتيش شريكا كتاخد ما تغله الأرض فإذا لم تكن لها غلة فلا شيء لها واضح؟ لا شيء لك لا شيء لرب الأرض ولا للعاملين. كانت غلى كثيرة يربحوا بجوج كانت قليلة غيخسرو وهكذا. مفهوم

46
00:16:23.200 --> 00:16:46.150
وهي عندنا هاد الموسيقى مستثناة من المخابرة شوية د المخابرات المخابرات عندنا في المذهب هي كراء الأرض بما يخرج منها في بعض صورها كراء الأرض قبل ما يخرج منها الأصل في هذا انه لا يجوز يسمى مخابرة

47
00:16:46.300 --> 00:17:02.450
ولا يجوز في بعض السور. كراء الارض بما يخرج منها في بعض السور شنو هي الصور اذا كانت الأرض بيضاء؟ مثلا في هذه الصورة مثلا اذا كان في الأرض تذكر الأرض بيضاء شوف الصورة هذه هي اللي شائعة دابا كيعملو بها الناس لا تجوز

48
00:17:02.450 --> 00:17:17.700
عند المالكية الشائعة دابا عند الناس ارض بيضاء يكريها الانسان لغيره بما يخرج منها بيضاء ممغروساش حمراء. كيجي واحد يكريها لواحد ماشي كيكري عليها ليه بالشعر ولا بالعام ولا لا بما

49
00:17:17.700 --> 00:17:38.600
يخرجوا منها كيقولي هاك ازرع هاد الأرض عاد كيجي هدا كيزرعها وهادا بيضاء ليست ماشي ويزرعها وينفق عليها وكلشي وكيتافقوا انها ديك الغلة اللي غتكون في اخر السنة اه يعطي العامل صاحب الامر الربع ولا التلت ولا النصف على حسب ما اتفق عليه. هي المخابرة وهي عند

50
00:17:38.600 --> 00:17:52.100
اكيد مذهبي لا تجوز وغايجي يتكلم عليها بالتفصيل في المزارعة ان شاء الله يتكلم على المزارعة هذه لا تجوز عندنا. طيب شنو يدير معك؟ يكري له بأجل معلوم. ما يديرش معه بالغلة

51
00:17:52.150 --> 00:18:01.700
شنو الحل لصاحب الأرض يقول لهاداك العامل لي بغا يجي يخدم فيها؟ واحد بغا يزرع فيها القمح ولا الشعير ما فيها والو حمرا عاد بغا يزرعها ويخدمها. اذن شنو يدير؟ يكريها ليه

52
00:18:01.950 --> 00:18:24.700
بأجرة معلومة انكري لك هاد الأرض عام عامين بخمسالاف درهم للعام عشرالاف درهم للعام كدا تكون الغلة ما تكونش الغلة شغلك هاداك اما بما فيها من هذه هي المخابرات المنهي عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرات لكن اختلفوا في تفسيرها بينهم شنو هي المقابلة

53
00:18:24.700 --> 00:18:49.050
خلاص اذا هي عند المالكية كراء الارض بما يخرجوا منها في بعض صورها لان ماشي جميع السورات راه تا هي كراء الارض مما يخرج منها لكن هذه جائزة وكذلك كما سيأتي معنا بإذن الله من المغارسة والمزارعة. ولهذا قلنا في بعض السور هي اللي كتكون

54
00:18:49.100 --> 00:19:12.050
ممنوعة لما فيها من الغرام اذن هذه مستثناة شناهي لأن تاهي دابا عموما المساقى كراء الأرض بما يخرج منها نعم غي هي كراء الأرض بما يخرج منها اذا كانت مغروسة في الموساقى المغروسة

55
00:19:12.450 --> 00:19:27.600
وتما فيما سيأتي ان شاء الله اذا كانت بيضاء لم تكن غروسة اذن المستثناة من هاد الأصل عندنا في المذهب الموساقى. وأيضا مستثناة من شيء آخر وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل

56
00:19:27.600 --> 00:19:47.000
وجودها مستثناء حتى من هذا لأن الى نظرنا ليه من واحد الجهة خرى ممكن يبان لينا انه من باب بيع الثمرة قبل بلوغ صلاتها واحد عندو ارض مغروسة غرسها ولا مغروسة من شحال هادي فيها الأشجار فيها الزيتون فيها كلشي خاص غي لي يتسقى وكدا ويعاود ينوض الزيتون كل عام مفهوم؟ هدا هو معنى

57
00:19:47.500 --> 00:20:00.750
او يلاه غرس هداك العام وانا مغروسة عندو سنوات ملي كيدخل واحد يعمل فيها على ان تكون الغلة بينهما كأنه يبيع الثمرة قبل بلوغ صباحها كأن ديك دوك الأجراء لي نتا ايلا بغيتي

58
00:20:00.750 --> 00:20:18.100
يدخلهم يخدمو وتعطيهم اجرة ولا لا؟ تعطيهم اجرة معلومة هذا الذي تدخله للعمل فيها بالنصف ولا بالربع ولا بالثلث كأنما يأخذه يكون عوض اجرة الأجراء بحال الأجرة بحال الى هو عوض اجرة الأجرة

59
00:20:18.800 --> 00:20:36.850
طيب هاد الأجرة ديال الأجرة لي نتا غتعطيها ليه كاينة ولا مكيناش؟ غير موجود فكأنك بعت الثمرة اه قبل بدو صلاحها وكان عوض الثمرة تلك الاجرة. لي كان غيشدها عطاها ليك عطاها ليك بمعنى معطيتيهاش ليه اصلا بقات عندك

60
00:20:36.850 --> 00:20:58.350
بقات عندك بحال الى عطيتيها ليه وعاود ردها ليك واش را معندكش تمارة لكن التمرة قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها في بعض الصور مفهوم  علاش قلنا قبل وجود سنة؟ بل قبل وجودها على حسب وقتاش وقعت المغارسة؟ لأنها تقدر توقع المغارسة قابلة وجود الثمرة وقد تقع

61
00:20:58.350 --> 00:21:20.350
بعد وجود بدايتها اولها لكن ما زال لم يبدو صلاحها وايضا مستكاة من الاجارة المجهولة وهادي دكرناها لان الاجرة لي غياخدها العامل من الغلة معلومة مجهولة لا يدرى كم يربح وبعدها هل يربح او لا يربح؟ واش يجيب الله الغلة ولا ما تكونش

62
00:21:20.450 --> 00:21:38.200
مفهوم فلهذا جازت. طيب ما الدليل على جوازها ادلة كثيرة اشهر الأدلة في ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الخيبة النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهله في يهود خيبر لما اخرجوا منها

63
00:21:38.300 --> 00:21:51.100
آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم على ارض خيبر على نخيلها فيها النخل ارض خايبر بالشطر من ثمرتها هوما اللي كيخدمو عليها العام كامل يسقيوها وكذا وكذا والتمرة

64
00:21:51.600 --> 00:22:08.700
كيعطون النبي صلى النصف لأنه هو رب الأرض يقصد بيت مال المسلمين هي للمسلمين ارض خيبر للمسلمين فإذا الثمرة كتكون البيت من؟ المسلمين النصف ديالها والنصف ديالها للعمال اللي هوما يهود خيبر اللي كانوا خدامين فيها

65
00:22:08.750 --> 00:22:32.200
اذن هذا اشهر دليل واصحه على جواز مساقاتي. اذا في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر ان الرسول عامل اهل خيبر بشطر ما شنو هو الشطر؟ هو النصف وقد جاء مصرحا به في رواية اخرى بشطر ما يخرج من ثمر او زرع

66
00:22:32.350 --> 00:22:48.800
من تمر او من تمر او زرع وقد جاء مصرحا اه بالنصف في حديث ابن عباس اعطى خيبر اهلها على النصف اه اعطى خيبرة على النصف نخلها وارضها. يعني اه التمر

67
00:22:49.100 --> 00:23:06.500
والزرع  والمراد بالارض الزرع كما وضح هنا. وايضا مما يدل على هذا ما وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استمر الخلفاء الثلاثة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من

68
00:23:08.200 --> 00:23:28.200
من المعاملة لأهل خيبة وان اختلف المقدار. فعن طاووس ان معاذ بن جبل اكرى الأرض على عهد اه هادي قصة معاذ انه اكرى الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل

69
00:23:28.200 --> 00:23:53.000
الى يومك هذا اكره الأرض هاد العبارة فيها تجوز ماشي المراد بأكراه الكراء بالمعنى الإصطلاحي الحادث ديال الفقهاء المراد يقصد الراوي قوله اكره الأرض اي انه عامل عليها بعض العمال. في مراد الكراء بالمعنى الإصطلاحي لأن هاد الإصطلاحات الفرق بين الكرام

70
00:23:53.000 --> 00:24:14.650
اصطلاحات حادثة حادثة احدثها الفقهاء للتفريق بين الصواب هاد السورة كنسميوها تراء وهادي كنسميوها اجارة ولا مشاحة بالإصطلاح نعم والدليل على انه قصد بذلك اش قصد الموساقى انه قال على الثلث والربع

71
00:24:14.750 --> 00:24:35.000
والكراء يجب ان يكون بأجر معلوم ماشي على الثلث بأجر معلوم الى غير ذلك فالمقصود الأحاديث الدالة على المشروعية كثيرة وللمساقات اربعة اركان الآن نتحدث عن اركانها بإذن الله الركن الاول العاقدان

72
00:24:35.200 --> 00:24:57.600
وهما رب الأرض والعامل ويشترط فيهما اهلية الاجارة وقد تقدم ذكرها نفس الكلام لي قلنا في القران كنقولوه هنا هدية الاجارة وهي ان يصح كون كل واحد منهما وكيلا وموكلا وكيلا وموكلا

73
00:24:57.850 --> 00:25:17.850
الركن الثاني ما تنعقد به الصيغة اللي كيسميوها الصيغة ما تنعقد به وهو لفظ المساقات عند ابن بلقاسم لا لفظ المعاملة ونحوها حتى لا تلتبس بمعاملة اخرى كالإجارة في خدمة الأرض. اذا ابن القاسم يشدد فهاد المسألة

74
00:25:17.850 --> 00:25:39.950
كاين الصيغة هنا في المسابقة كيقولك خص تكون بلفظ الموساقى تكون بساقيت ساقيتك ارضي كتكون يكون فيها لفظ مسافر العقد ديال الموساقى يكون فيه لفظ الموساقى علاش قالو القاسم لابد تكون بلفظ الموسيقى متكونش بلفظ المعاملة مع ان المعنى راه المعاملة هادي بين صاحب الارض

75
00:25:40.650 --> 00:26:00.650
والعامل ممكن صاحب الارض يقول العامل عاملتك على ارضي بنصف الغلة ولا ربعها. قال لك لا ما تكونش بالمعاملة تكون بلفظ الموساقى. علاش؟ لأن التبس بمعاملة اخرى لأن المعاملة اللي كتكون بين رب الأرض والعامل انواع ممكن ما تكونش موسقاة تكون اجارة ممكن تكون كراء

76
00:26:00.650 --> 00:26:15.250
اما يكون داك العامل اجير غيخلصو للشهر مثلا ولا الأسبوع ولا يكري ليه الأرض اصلا مفهوم؟ فلهذا اه قال لك لابد من ان تكون بالموت الموسيقى لان لا تلتمس بغيرها. هذا كلام

77
00:26:15.350 --> 00:26:46.150
بني القاسم والمشهور عندنا في المذهب خلافه وان اي لفظ آآ يحصل به المقصود اللي هو الاتفاق على الموساقى فإنه جائز. المهم ان يعرف المراد من الطرفين وعليه فتكون المساقاة كسائر العقود. ملي كنقولو اسيدي آآ لا يشترط لفظ معين اذا فهي كغيرها من

78
00:26:46.400 --> 00:27:06.400
من البيوع التي سبقت جميع عقود البيوع اللي سبقت انا قلنا لا يشترط ان تكون بلفظ مخصوص باي لفظ كانت فكذلك انا الشيخ في الموساقى اه فيجوز ان تكون بأي لفظ كان تنعقد بأي لفظ كان والأمر يدور على شيء وهو ان

79
00:27:06.400 --> 00:27:32.900
ليعلم الطرفان المقصود فاذا علم الطرفان المراد فذلك هو المطلوب. الركن الثالث ما تكون فيه الموساقى. ما يمكنش شكون مساقاه دون شيء تحتقع عليه البسطاء ما تكون فيه الموسقى هو مفعول به الشيء الذي تقع عليه الموساقى ما يمكنش واحد يساق واحد وما عندوش ارض واحد ما عندوش

80
00:27:32.900 --> 00:27:56.800
لا يمكن يجب وجود ما تكون به فيه الموسيقى سواء ما تكون فيه الموسيقى الاصول السابتة في الاصول اشجار ساقي واحد يعني يكون بينك وبينهم عمل ديال الموساقى بشرط ان تكون في ارض كاش اصول ثابتة اشجار ثابتة

81
00:27:56.800 --> 00:28:09.650
او نحوها مما هو ثابت في الارض وتقولي خدم فهداك زرعو ولا كدا وكدا وسقيو وقابلو وهو موجود اصل ثابت ماشي ارض بيضاء واضح اذن الأصول الثابتة مقابلة للعسل الأرضي

82
00:28:09.650 --> 00:28:36.100
البيضاء هاديك المخابرات ستأتي الاصول الثابتة التي بحال مثلا شجر الزيتون والنخل ديال التمر والكروب ونحو ذلك. التي تجنى ثمارها ويبقى اصلها هي الاصول التالتة. اذا جميع الاشجار اللي كيقطفوا الناس تمارة وكتبقى كيبقى الاصل ثابت ممكن مرة اخرى

83
00:28:36.250 --> 00:29:08.750
اه ينبت كالنخل وشجر العنابي الى اخره واعلموا ان العلماء في هذه المسألة مختلفون على اقوال في الاصول الثابتة التي تكون بها المساقات ماذا يشترط فيها؟ هم مختلفون هم ما بين مضيق وموسع كما قال الشيخ بعضهم ضيق في الباب وبعضهم توسع قليلا وبعضهم توسع اكثر فمنهم

84
00:29:08.750 --> 00:29:22.050
من قصر الجواز على النخل قالك لأن هو الذي جاء في النصوص النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر في الموسيقى علاش؟ على النار فإذا خلت الرخصة كلها تتعدى محلها وعليه

85
00:29:22.050 --> 00:29:40.850
كيف لا تكون المساقات الا في النخل خاصة؟ هذا مضيق هذا القسم من الناس. والقسم الثاني اه من اهل العلم ما من اضاف العناد الحق بالنخل الكروم كروم شجر العنب

86
00:29:41.700 --> 00:30:01.350
لماذا؟ قال لك لأنها تزكى بجامع الزكاة لأن العنبة مما يزكى ما يجف منه اللي هو الزبيب. زبيب من الاصناف التي تزكى. فالحقه بالنقد. ومنه من هو الساعة وهذا هو المشهور عندنا

87
00:30:01.450 --> 00:30:19.550
في الملعب مشروع في المذهب والتوسيع ان امر لا يخص والنخيل. فمن وسع قال لك آآ ان الموساقات جائزة في كل ما له اصل وثمرة. اي حاجة عندها اصل وثمرة

88
00:30:19.550 --> 00:30:43.350
يجوز فيها هذا  بل عندنا في المذهب كيما قلنا المشهور عندنا في المذهب اه انه يجوز تجوز المساقات فيما ليس له اصل واخا ما يكونش فيه اصل تجوز فيه الموسيقى

89
00:30:45.350 --> 00:31:03.000
قالوا وجود الاصل ليس شرطا في المساقات فتجوز هذا المشهور في المذهب فيما له ثمرة وان لم يكن له اصل المقصود هو ان تكون الثمرة موجودة فاجازوا المساقات في البصر

90
00:31:03.150 --> 00:31:22.800
والجزري واللفتي والبطاطا والفرسك والرمان وغير ذلك بمعنى سواء كان له اصل اي شجر او لم يكن له شجر اذا كانت الثمرات موجودة. المهم الثمرة تكون بعدين مشهور في في المكان

91
00:31:22.900 --> 00:31:46.600
لكن اهل المذهب انما اجازوا المساقات في هذه الاشياء التي ليس لها اصول بشروط. دابا الاشياء التي لها اصول النخيل والكروم والزيتون والخوخ والرمان والتفاح ونحو ذلك مما له شجر كنقفو

92
00:31:46.600 --> 00:32:00.800
تمارة وكتبقى الشجرة هذا تجوز فيه المصاقاة مطلقا لكن ما ليس له اصل تمارة كاينة بدات كتبان بدات النوارة ديالها كتبان كاينة الثمرة لكن راه معندوش اصلا غنحيدو التمارة مشى الأصل واضح

93
00:32:01.000 --> 00:32:22.300
هذا جوزوه بشروط اهل المذهب جوزوه بشروط ما ليس له اصلا. طيب شنو هي الشروط؟ اولا قال لك عجز صاحب الارض عن العمل صاحب الأرض حصل له عجز مراد ولا كذا ولا ما بقاش قادر هذا الشوط الأول الشرط الثاني خوفه على حرثه الضياع بترك السقي ونحوه

94
00:32:22.300 --> 00:32:37.450
مما يلزم مفهومه انه الا اعجز لكن لا يخاف الضياع. لا يخاف الضياع الشتا كتصب مثلا او هاديك الأرض عندو مكتحتاج لي يقابلها غي خليها غادي غتصلح تمارة واش واضح

95
00:32:37.850 --> 00:32:58.900
فانه لا يساق احدا حينئذ اذن الشرط اللول قوليه اسيدي العجز اذن الا ماكانش العجز الا كان قادر لا يجوز والشرط الثاني زيادة على العجز اش خوفه الضياع فإلى مكانش خايف عليه هاد الضياع قريبة التمرة توجد باقي ليها غي شي شهرين ولا تلاتة ومكتحتاج تا شي عمل مفهوم؟ والشتا راها كطيح مثلا وكدا

96
00:32:59.700 --> 00:33:17.250
فلا يجوز اذن خاصو يكون خايف عليها الشرط الثاني ان يبرز من الأرض ان يبرز من الارض اه هاديك الثمرة التي ستساقي عليه يجب ان تخرج من الأرض واش واضح؟ لأن خروجها من الأرض راه قلنا يقوم مقام الأصول

97
00:33:17.500 --> 00:33:38.300
خروج تمرة من الأرض البصلة تخرج من الأرض. وهكذا سائر هذه الأشياء التي ليس لها اصول. بروزها من الأرض اقاموه مقام الاصول الثابتة استمرت برز من الارض عاد حينئذ تجود تجوز الموسى وقد تحدث رحمه الله الامام مالك

98
00:33:38.700 --> 00:33:57.050
تحدث الامام مالك رحمه الله عن المساقات بشيء من التفصيل في كتابه الموطأ كما فعل في انقراض فذكر في الموطأ بعض احكام المساقات قال رحمة الله عليه السنة في المساقات عندنا انها تكون في اصل

99
00:33:57.650 --> 00:34:23.900
في اصل كل نخل او كرم او زيتون او رمان او فلسك الفيرسيك هو النخل عفوا الخوخ شجر الخوخ يسمى بالفرسيك اذن المقصود هادي كلها اصول ثابتة اشجار نعم النقل والكرم والزيتون والرمان والفيرسي

100
00:34:24.100 --> 00:34:39.600
وقال والمساقاة ايضا تجوز ها هو ذكر لنا الاشياء التي ليست اصولا ثابتة ايضا تجوز في الزرع اذا خرج واستقل هادي هي العبارة ديال ان يبرز من الأرض قال لك اذا

101
00:34:39.600 --> 00:35:08.400
خرج واستقل بمعنى هذا هو الشرط ديال البروز ياك اذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه العجز اما اذا لم يعجز فيجب ان يعمل فيه بنفسه وايضا من الشروط التي اشترطوها للمساقاة ان تكون قبل طيب الثمرة واواني جواز بيع الحرف

102
00:35:09.650 --> 00:35:26.950
ان تكون قبل طيب الثمرة. اما اذا طابت الثمرة فلا تجد الموساقى لان العامل اش غادي يعمل ما عنده ما يعمل. واضح. لا عمل له فإن عجز الإنسان عن قطفها نقولو ليه دخل اجراء خلصهم يقطفو الأرض

103
00:35:27.900 --> 00:35:51.150
واضح الكلام؟ اذن فهنا لا تجوز الموسيقى علاش؟ قالك لعدم الحاجة اليها فلا تجوز لأنها غتولي حينئذ مضنة الى بيع الثمرات قبل بلوغ صلاتها اذا قبل طيب الثمر واواني جواز بيع الحرث. ملي يوصل الوقت ديال جواز بيع الثمرة

104
00:35:51.150 --> 00:36:11.700
لا يجوز المساقاة فيها لأن الإنسان الى عزز نقولو لو يبيعها بيعها كداك ولا تساق عليها احدا قال مالك رحمه الله لا تحل المساقات في شيء من الاصول مما تحل فيه المساقات اذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا

105
00:36:11.700 --> 00:36:38.350
طاب بدا صلاح وحل بيعوه لا حاجة للمساقاة مفهوم؟ لي غيدخل واحد ساقيه يصير متهما يصير متهما بشيء فاسد انه اراد التحايل على شيء فاسد قال رحمه الله مالك ثم قال بعد هذا الكلام وانما مساقاة ما حل بيعه من الثمار اجارة اش كيقصد مالك

106
00:36:38.350 --> 00:36:49.350
رحمه الله يقصد انها لو وقعت دابا راه قال لك ا سيدي ما بدا صلاحه وحل بيعه لا تجوز المساقاة فيه. لكن لو فرضنا انها وقعت بين جوج. واحد حتى بدت الصراحة عن

107
00:36:49.350 --> 00:37:05.750
قال دخل واحد قاليه انت شريك لساقيتك على ارضي بكذا وقعات الموساقات تا شنو الحكم؟ قالك غيتعتابر داك العامل اجيرا وجب على صاحب الأرض عطيه اجرة المثل. الى وقعات متل القراد ان نزل ووقع

108
00:37:05.750 --> 00:37:23.200
كاد في الصورة لي سبقت معنا اذا كان بالعروض. كذلك هنا الا وقعت الموساقى فهاد الصورة هادي فإن العاملة يعطاه اجرة المثل نعطيوه الأجرة ديال الخدمة ديالو شحال خدم من نهار وشنو الخدمة اللي خدم ويعطاه اجرة عمله ولا تكون

109
00:37:23.750 --> 00:37:43.250
اه تلك المعاملة مساقاة له هذا معنى قوله وانما مساقاة ما حل من بيع من الثمار اجارة ومن الشروط التي تشترط في المساقه ان تكون الى اجل معلوم. خاص تكون الموساقين ماتكونش مطلقة مفتوحة

110
00:37:43.300 --> 00:38:09.150
ساقيتك على اه نخيلي وتكون مفتوحة شحال من عام؟ واش عام ولا عامين ولا تلت سنين؟ شحال من عام؟ وجب ان تكون الى اجل؟ معلوم واقل الاجل وقت جذاده هذه ما انعقدت على اقل شيء ما يمكنش واحد ان تسقيه على الأرض الى اجل قبل واذا منين غاياخد هو الثمرة؟ منين غاياخد اه

111
00:38:09.150 --> 00:38:31.900
الأجرة لأين يأخذها غياخدها من الثمرة فإذا اقل الأجل ديال الموساقى هو وقت جذاب من عقدت عليه الثمرة مرة وحدة يعني المرة الاولى النقل عطيتي ليه اقل اجل بعدا يكون هو ملي تضهرت الثمرة ديال النقل لكن الى بغيتي دير معاه عامين ولا ثلاث سنوات ولا عشرة يجوز

112
00:38:31.900 --> 00:38:50.850
لا تعقل لكن قبله لا يجوز واضح العلة علاش؟ لأنه لا لن تكون اجرة للعامل حينئذ فإن تكررت غلات النبات وانفصل بعضها عن بعض فلا يدخل ما عدا الأول الا بالشرط

113
00:38:51.100 --> 00:39:17.500
الى كانت واحد النبتة كتكرر الغلة ديالها واضح؟ كتنبت دابا تقطفها تعاود دوزها هي شي شوية وتعاود تلبس كاين بعض الغلات هكذا يتكرر نباتها لكن بينهما مدة طويلة كتكون مدة ملي كتقطفها المرة اللولة كدوز شهرين ولا تلت شهور عاد مرة خرى تكون الغلة وهكدا فحينئذ لا لا تدخل الغلة اللي

114
00:39:17.500 --> 00:39:41.700
تكون في المرة الثانية والثالثة الا بالاشتراط الا اذا اشترطوا اما بالشرط الاول فلا. مفهوم الكلام فلا يدخل ما عدا الأول اي من الغلاة من غلاة النبات الا بالشرط يعني يكون هذا مشارطة بينهما انني شوف را غنبقى خدام معاك ونقسمو انا وياك الغلة ديال هاد النبات

115
00:39:42.150 --> 00:40:10.200
حتى الوقت كذا وكذا الى قلت له عامين اذن اذا اذا تكررت غلات النبات سيقتسمانها فيما بينهما لأنه اشترط عليه ذلك. اما اذا لم يشترط عليه قال له وقت الفساخ العقد بيني وبينك ديال الموساقى هو وقت جددها فجاء وقت جذاد الغلة واقتسمها

116
00:40:10.200 --> 00:40:20.200
فلا شيء له بعد ذلك لماذا؟ لأن ديك الغنة اللي غتكون من بعد منفصلة عن اللولة ما متصلاش بها والفاصلة عنه. واذا كانت منفصلة في الثانية ليست داخلة الا بالشرط

117
00:40:20.200 --> 00:40:45.300
وهو لم وهما لم يشترطا اذا فليس الناقلة لي ياخد الثمرة ديالو المرة اللولة انتهى العقد ان فسخ العقد بينهما. اما اذا لم ينفصل بعضها عن بعضهم كانت اه في وقت واحد او في وقت متقارب فان العقد الاول يشمل الجميع ولا حاجة الى الى اشتراطها بلا ما يشترطوا عليه

118
00:40:45.300 --> 00:41:04.150
مع متصلة بعضها متصل ببعض وعندنا في المذهب لا يجوز المساقات على ما عدا الاول استقلالين. استقلالا يعني يجي واحد يتافق مع واحد يقول لي شوف انا غادي نعمل لك في الأرض

119
00:41:04.200 --> 00:41:20.300
وتكون الغلة بيننا لكن الغلة ديال الغلة ماشي اللولة الغلة الثانية والثالثة والرابعة ليست الاولى غادي يتفقوا معاها على الثانية والثالثة استقلالا دون الاولى لا يجوز هذا هاديك التانية والتالتة والرابعة خاصها تكون متبع

120
00:41:20.350 --> 00:41:46.450
قول اسيدي تبعني الاولى متكونش مستقلة عن عن الاولى اذن فالحاصل انه لابد من تحديد الاجل واقله وقت جذاب من عقدت عليه. الركن الرابع الجزء المشترط للعاملين هنا ايراد والجواب عنه لا حاجة اليه في هذا المقام. الرابع من الاركان الجزء المشترط للعامل

121
00:41:50.400 --> 00:42:13.550
بمعناها من اركان اه الموساقى يكون فيها تحديد جزء يكون للعامل هو لي تكلمنا عليه فيما اه قبل في تعريف الصحة اه قال بسهم معلوم الجزء الذي يكون للعامل وقلنا اه يجب ان يكون معلوما مشاعا. معلوما مشاعا

122
00:42:14.350 --> 00:42:31.900
وهو الذي قصده الشيخ بقوله من الاجزاء. ولا يجوز ان يكون بمقدار معين كما لا يجوز ان يكون مجهولا. يقول ليه كما في القراد مثلا يتفق اثنان صاحب العامل. ويقول لي ان شاء الله آآ آآ

123
00:42:31.900 --> 00:42:46.500
اه ملي تكون الغلة يكون خير مثلا ملي تجي الغلة يكون خير ولا يحددان اه ما يكون للعامل وما يكون لصاحب الارض لا يجوز مفهوم لابد من التقليد يكون خير شحال هاد الخير هذا واش الثلث ولا ربع ولا نصف

124
00:42:46.500 --> 00:43:12.250
لابد من تعيينه الركن ايضا هذه اربعة اركان هي اركان الموساقى وهناك من زاد ركنا خامسا وهو العمل قال لك ما اركانها ايضا؟ العمل. العمل ديال من عمل العامل والعامل يسمى بالمساقى بفتح القاف

125
00:43:12.400 --> 00:43:33.000
واعلموا ان تسمية هذه المعاملة بالمساقاة خلاف الاصل تسميتها بالموساقى هاكدا بألف المشاركة خلاف الأصل لأن السقي يكون من طرف واحد رب الأذر مكيسقيش شوية كيسقي كيسقي غي العامل اذا فتسميتها مساقى

126
00:43:33.250 --> 00:43:54.400
ليس من باب المشاركة وانتم تعلمون ان الاليفة المشاركة قد تأتي على غير بابها فالمساقاة هنا على غير بابها لان السقيا من طرف واحد من امين وتسمى هذه المعاملة بالمساقاة علاش؟ قال لك هي تسمية لها بأكثر جزء من اجزاء عملها وإلا راه العامل ماشي غي كيسقي

127
00:43:54.400 --> 00:44:14.400
العامل يصلح التمرة بكل ما تحتاج اليه. غير لما كان اكثر العمل سقيا سميت مساقاة وصافي والا ما فيهاش غير السقي فيها الاخرى التي تصبح الثمرة. قال والعمل كله على ياتي ان شاء الله الكلام على العمل وما يتعلق به في

128
00:44:14.400 --> 00:44:34.400
وهاد المسألة هاد الأمر الذي اشرنا اليه اخيرا الآن اشار اليه الشيخ خليل يعني فيما ربما من اركان وتعريف قال الشيخ خليل يتحدث عنه مزيان نربطو هذا به اه ليتضح اكثر قال الشيخ خليل في المختصر

129
00:44:34.400 --> 00:44:54.400
انما تصح مساقاة شجر وان بعلا وان كان الشجر بعلا هذا نوع من انواع الشجر يسمى بالشجر البعلي وسيأتي ان شاء الله مساقاة شجر وان بعلن ذي ثمر ذي ذي تمارين لم يحل بيعه

130
00:44:55.100 --> 00:45:15.100
اذن اولا قوله مساقاة شجر فهم منه ان ما ليس بشجره ليست فيه لكنه من بعد سيلحقه به غيتكلم على انه يكون بغيره في ثمار لم يحل بيعه مفهومه اذا وصل وقت البيع فلا تجوز الموساقى كما قررنا ولم يخلف الا تداعى

131
00:45:16.200 --> 00:45:34.300
ولن يخلف الا تباعا. طيب باش تكون المساقاة؟ قال لك بجزء قل او كثر هاد الجزء شنو الصفة ديالو ا سيدي؟ قال شاع اي مشاع جزء مشاع لا يكون معينا مقدار

132
00:45:34.300 --> 00:46:01.550
المشاع وعلم اي معلوم اذا بجزء مشاع معلوم باش تكون بساقيته وساقاه تكون بهاد الصيغة علا مذهب ابني القاسم لساقيته. واشار الى المساقات الزرع انها قد تكون بغير الاصول ممكن تكون بغير الاصول ممكن قال ولكن بشروط كتكون بغير الاصول شروط كما تقدم قال

133
00:46:01.550 --> 00:46:27.000
زرع وقصب وبصل ومقفأة لكن شو الشروط ا سيدي؟ ان عجز ربه ها واحد ربه اي صاحب الأرض عجز عن العمل فيها وخيف موته موت ماذا موت الزرع موت الثمرة ضياعها هلاكها هذا هو معنى موتها وبرز برز شنو

134
00:46:27.250 --> 00:46:43.850
الزرع ونحو ذلك من الأرض الشرط اللي كان سبق ولم يبدو صلاحه هذا شرط مشترك فيهما لأنه ان بدأ صلاحه وحل بيعه لا يجوز الموساقات فيه واضح اذا هذا ما تقدمه الله

135
00:46:44.150 --> 00:47:55.700
اه نعم اه نعم  فهادي موساقة عاود الكلام لي قبل لأن مفهمتش الرد عاود الكلام لي قبل لي قلتي ليا دبا ايه  اذن المواصفات ليست ليست هاد الأرض ليست معروفة ولا مدروعة

136
00:47:56.250 --> 00:48:14.950
انا كاين فالتعريف ديال هذا قال في الصحاح والموسقاة ان يستعمل رجل رجلا في نخيل او خلق  اه انها مغروسة لكن راه هذا من من من حقيقة المساقرة الموساقة هنا تكون في الاصول الثابتة

137
00:48:15.350 --> 00:48:39.350
الأصول الثابتة يعني هي الأشجار الثابتة فلا تكونوا مساقاة الا باصول ثابتة. فهذاك بنخيل او كروم المقصود باصول ثابتة. الموضوع ديالنا حنا كامل كان في الموساقات. علاش ومن الأركان اللي ذكرنا ان يكون في الأصول الثابتة فإذا مغروسة اي مغروسة بالأصول الثابتة هادي هي اللي تسمى

138
00:48:40.400 --> 00:49:00.250
موسى قاتل واما ما يسمى مغارستا غيجي ان شاء الله الكلام عليه بعد المزارعة الفرق بينه وبين المساقاة دقيق فرق يسير دقيق بين الموساقى وما يسمى بالمغارة المغارسة اعم بحالا تقول المغارسة اعم من الملتقى. ولذلك الى لاحظتي حنا ما نقولوش موساقة تجوز في اي شيء لا

139
00:49:00.300 --> 00:49:20.300
الموساقى تجوز غير فى الاصول الثابتة ومنهم من ضيق ومنهم من وسع وتلك الامور الاخرى اللي هي زارعين وقصبين وبصلين بشروط كاين كذا كذا وكذا وكذا المغارسة اعم سيأتي كلامه. دابا هاد الاشكال الذي تستشكله يتضح لك اكثر ملي يجي الكلام على المغارسة. حينئذ يرجع اليه يوسف

140
00:49:20.300 --> 00:49:47.100
انه لا اشكال بالنسبة لقاعدة الرخصة لا تتعدى محلها المالكية وغيره رشيد المالكي وغيرهم. اننا العلماء يعملون وفي بعض الناس هاد القاعدة يعلمنا في بعض المسائل من بين هاد المسألة هادي

141
00:49:47.300 --> 00:50:14.400
زعما ما هي العملة؟ احسنت احسنت وسؤال اجابوا عنه اجابوا عنه قالوا الرخصة لا تتعدى محلها نحن نتفق على هذا الاصل لكن محل الخلاف يكون في محل الرخصة شوف لأنه احيانا المستشكل يستشكل

142
00:50:14.550 --> 00:50:30.900
او يلتبس عليه الفرق بين الفعل والمفعول بين الفعل والمفعول فالرخصة اذا كانت في الفعل فالمفعول يمكن ان يتعدى محله لان الرخصة تكون في قد تكون في الفعل واذا كانت في

143
00:50:30.900 --> 00:50:50.950
فالفعل يمكن ان يتوسع فيه فلهذا تجدهم احيانا يجعلونها مما يتعدى محله احيانا يجعلونه ما يتعدى محله. هذا بالنسبة لهم اه فيه تفصيل على حسب محل الرخصة. دابا الآن في مسألة الموساقى اللي كنا فيها

144
00:50:51.350 --> 00:51:17.650
اه قد تقول لهم تعديتكم الرخصة لغير النخل من باب هذا فيه يعني تعديل الرخصة بغير محلها هما كيقولك شنو هو محل الرخصة ما هو محل الرخصة واش محل الرخصة هو المساقات على اصل ثابت ولا محل الرخصة هو المساقاة على

145
00:51:17.650 --> 00:51:36.250
دخلي دابا دابا الآن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق اعلى اه خيبر على شطر النخيل ياك ا سيدي؟ محل الرخصة دابا الآن واش هو انه ساقاهم على اصل ثابت؟ ولا ساقاهم على النخل بخصوصه

146
00:51:37.200 --> 00:51:53.450
واضحة؟ فمن يرى ان محل الرخصة هو انه ساقاهم على اصل ثابت فإذا يقول لك الأصل الثابت يكون في النقل ويكون في كذا وإنما وقع النخل في في عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر وقع النقل

147
00:51:53.450 --> 00:52:14.300
اتفاقا اي كانت الصورة فيها النخل الصورة التي وقع فيها ولو كان كرم لساق عليه. لان الرخصة هنا المحلة هو الأصل الثابت الآخرون لا يرون ان محل الرخصة هو النخل بذاته. فإذا رأوا ان محل الرخصة هو النخل بذاته بالتالي

148
00:52:15.350 --> 00:52:40.850
لن يجوزه وضع المسألة من امثلة هذا واحد المسألة سبقات معانا فباب الطهارة في الإستجمار  ما جاء به النص في الاستجمار يعني هو الاستجمار بالاحجار الاستجمام ومعلوم ان اه فقهائنا المالكية وغيرهم يجوزون المسح يعني الاستجمار

149
00:52:41.300 --> 00:52:59.950
باي شيء توفرت فيه الشروط المعلومة التي سبق طاهري ملق كذلك وهذا يتعدى لغير الاحجار فيمكن ان يكون بتوب او بكاغب او غير ذلك مما توفرت فيه تلك الشروط. اذا قد تكون الاستجابة

150
00:52:59.950 --> 00:53:23.800
الرخصة ولا لا؟ لأنه رخصة وتعدت محلها جاءت في الشرع بالاحجار وهم عدوها محلها فجوزوها بغير الأحجام هنا يريد السؤال واش الرخصة في الفعلي ولا فين المفعول به هل الرخصة هي المسح؟ او الرخصة هي الممسوح به اللي هو الحجر

151
00:53:24.900 --> 00:53:42.950
هم يقولون لا الرخصة هي المسح الشرع رخص لنا في المسح ونحن لا نتعدى المسح را حنا نزلنا غي في المسح. فالرخصة هنا في الفعل لا في المفعول  مفهوم؟ المفعول به هو الممسوح به وبالتالي فيجوز بالحجر وبالثوب وبالكاغد وغير ذلك

152
00:53:44.150 --> 00:53:58.650
فهنا فين يقع الإشكال فهمت؟ يعني في آآ محل الرخصة في موضع الرخصة. واش موضع الرخصة كذا ولا كذا؟ وخاصة في هاد المسألة هل موضع الرخصة الفعل او المفعول به

153
00:53:58.650 --> 00:54:14.500
فيقولون موضع الرخصة هو الفعل والفعل هو المسح. وبالتالي صح وهنا يرد عليهم اشكال ملي كيقولو هاد الكلام يرد عليهم اشكال غنقولو ليهم مزيان اذا قلتم محل الرخصة هو المسح

154
00:54:14.600 --> 00:54:29.550
لا الفعل لا المفعول به اذن نفس الشيء قد يقال لكم في المسح على الخفين. يأتي قائل ويقول الرخصة في المسح لا في المفعول به اللي هو الممسوح عليه. اذا فكما جاء

155
00:54:30.050 --> 00:54:47.000
المسح على الخفين فيجوز المسح على الجوربين. لان الرخصة في المسح ذاته لا في شكيقولو؟ كيقولو هنا فرق بين هذه مسألة والمسألة السابقة شنو هو الفرق؟ ان الأول معقول المعنى وأن هذا تعبدي

156
00:54:47.850 --> 00:55:06.800
اللول اللي هو المسح على الإستجمار شيء معقول المعنى لأن المقصود به مسح ازالة الأذى ازالة النجاسة ومعلوم ان باب ازالة النجاسة جله معقول بمعنى ان المقصود به فكيقولو هداك الأول معقول المعنى وهذا المسح على الخفين شيء تعبدي غير معقول

157
00:55:07.300 --> 00:55:22.750
المعنى فإذا كان تعبديا فهو اضيق من معقول المعنى وبالتالي لا تتعدى الرخصة محلها لا في المسح ولا في المسوح عليه عفوا ممسوح عليه ماشي به ممسوح عليه مفعول به يعني الذي وقع عليه الفعل

158
00:55:22.800 --> 00:55:41.200
واضح ولا فالشاهد ان اختلافهم يكون في تعيين محل الرخصة ما هو محل هنا يقع الخلاف بينهم  لأنه من علاش لماذا لا يجوز ان تتعدى رخصة محلها؟ شنو العلة؟ من ذلك

159
00:55:41.400 --> 00:56:04.700
من يذكرنا بهذا؟ هذا امر يذكر في اصول الفقه. لماذا لا يجوز ان تتعدى الرخصة محلها  لا نعام ايه را مستثنت من الاصل ولكن لماذا لا يجوز ان تتعدى محلها

160
00:56:06.050 --> 00:56:32.550
لان ذلك يؤدي الى ابطال اصلها يؤدي ذلك الى ملي كنقولو رخصة اذن هي مستثناة من اصل واضح؟ مستثناة ماذا هو معنى رخصة؟ رخصة مستثناة فإذا قسنا عليها غير عديناها محلها بمعنى قسنا عليها غيرها فهذا يؤدي الى ابطال اصلها. ذاك الاصل لي هي الستنية فمن هو غيتبطل وتولي الرخصة اصل

161
00:56:32.950 --> 00:56:54.650
مغيبقاش عندها اصل مستثنا منه بشرع استثنى صورة حنا هاد الصورة الحقنا بها صورة ثانية صورة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة من بعد ادى ذلك الى انطال الأصل الرخصة اذا تعدت محلها تؤدي الى ابطال اصلها

162
00:56:54.700 --> 00:57:14.500
اه الأصل المستثنى منه لأن ديك الصور ممكن انت تقيسها على هذا اه المستثنى في بطل المستثنى منه للي هو الأمر اصل لهذا لا تتعدى محلها واضح لانها ان تعدت محلها رجعت على اصلها بالإبطال ولا يجوز ذلك مفهوم الكلام

163
00:57:14.950 --> 00:57:17.750
واضح