لا يجوز اه لما فيه من الغرر الذي الذي ذكره لهذا قال هنا فلو اشترط عليه شيئا من ذلك كان فيه نقص في الجزء الذي جعله له نظير العمل واضح طاقة بيني وبينك لكن بشرط وهو ان تكون النفقة عليك ما تعلق بالنفقة المادية عليك ولا علي الخدمة لا يجوز وضع لا يجوز قال ولا يجوز ان يشترط شيء من ذلك على صاحب على صاحب الأرض البادر ولا النفقة على العمال ولا النفقة على الدواب ولا النفقة على الآلات التي يحصل السقي ونحوه لا يجوز ان يشترط شيء من ذلك على صاحب الارض. وسيأتي ما في هذا والمساقاة جائزة في الاصول على ما تراضيا عليه من الاجزاء في الدرس الماضي اه تعريف المساقات. وانها مستثناة كالقراض من الاجارة المجهولة للمصلحة. وسبق بيان اركانها الاربعة العاقدان وما تنعقد به وما تكون فيه المساقات والجزء المشترط للعامل. وزيد ركن خامس وهو العمل وسبق ذكر شروط هذه الاركان الاربعة. اذا الركن الخامس عند بعضهم العمل. قال الشيخ والعمل كله على المساقى. والمقصود بالموساقى العامل. فصاحب الارض والاصول يقال له المساقي والعامل المساقى. وتقدم ان المساقات على غير بابها لان السقي يكون من العامل فقط دون رب الارض فالمقصود يقول الشيخ العمل كله على الموساقى بمعنى ان العامل يجب عليه جميع العمل الذي له تعلق بالسمعة كل العمل الذي له تعلق بالثمرة واجب على العامل والعمل كله على الموساقى قال ابن حزم رحمه الله في اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم على اهل خيبر ان يعملوها باموالهم بيان ان البذر والنفقة كلها على العامل ولا يجوز ان يشترط شيء من ذلك على صاحب الارض انتهى هذا كلام ابن حازم وهو قول المالكية يقولون لا يجوز ان يشترط العامل على صاحب الارض شيئا من النفقات لاحضو را ملي كيقولو العمل كلو عن موسيقى يقصدون بذلك والنفقة ايضا بمعنى ان ذاك العامل الذي يتفق مع صاحب الارض على الدخول فيها الارض بالشروط السابقة التي لها اصول ثابتة للعمل فيها تجب عليهن النفقة التي تصلح الثمرة التي لها تعلق بالثمرة ومن ذلك البذر مثلا اه البذر الذي تكون به الثمرة يجب عليه والنفقة على الدواب التي يعمل بها تجب عليه وعلى العموم اذا استعان ببعض العمال استعان بهم اه للقيام على اه تلك السمرة كذلك تجب على جميع النفقات المتعلقة بالثمرة واجبة على على العامل هي داخلة في العمل لماذا؟ قالوا لأنه هو دخل في الأرض ليعمل فيها وبالتالي فكل ما له نقوم بالعمل يجب عليه سواء اكان سيقوم به بنفسه او سيقوم به بواسطته فالواسطة التي سيكون منها العمل عليه تعد عليه تحسب عليه. ولهذا يجب عليه ان ينفق على كالواسطة وتلك الوسيلة سواء اكانت عاقلة او غير عاقلة حيوانا او جمادا. يجب عليه هو ان ينفق عليها لانها في العمل في الأرض وبالتالي كل ما له تعلق بالعمل في الأرض هو واجب على العامل. وهذا الأمر الذي ذكره ابن حزمون وهو انه لا يجوز. اش كيقول لك؟ كيقول لك لا يجوز ان يشترط شيء على صاحب الارض. بمعنى لا يجوز ان يتفقا في العقد على اشتراط شيء من العمل او من النفقة على صاحب العمل. العامل يقول لصاحب الأرض اه انا سأعمل في تلك الأرض موسى اه من الخلاف الشهد هذا هو مذهب المالكية. وهو الذي نص عليه ابن حزم. واقوى ما يستدلون به على هذا هو معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر فان النبي صلى الله عليه وسلم ما عامل اهل خيبر ما كان يعطيهم شيئا من النفقة هذا شيء معلوم ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم شيئا كانت كل النفقات عليهم. عليهم العمل وعليهم النفقة. وكانت الثمرة بينه وبينهم ناصفة لهم النصف ولهم النصف. فإذا استدلوا باش؟ بالعقد. الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم واهل واهله والمخالفون لي كيقولو لا الامر راجع الى التراضي بين الطرفين بماذا يردون؟ يقولون هذه صورة من بصور المساقاة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم واهل خيبرة. اتفقوا على هذا الأمر وهو ان النفقة على على على العامل لكن لا يدل هذا على ان هذه الصورة هي الصورة الوحيدة لجواز المساقات اذ يمكن ان تكون المساقاة بغير هذه الصورة اذا وقع تراب واتفاق بين الطرفين. وذلك كما لو اشترط العامل على صاحب المال بعض النفقات شي حاجة من النفقة. قال له مثلا آآ النفقة ديال البدر عليك. وانا علي باقي النفقات ولا النفقة ديال الالات عليك وانا علي باقي النفقات ولا النفقة ديال العمال عليك وانا علي او نحو ذلك فالمخالفون يقولون وقوع المساقات بين اهل خيبر على تلك السورة لا لا يستلزم تحريم ما عداها. لا يقتضي ما عداها انها ايلا ما وقعاتش ذاك كان اتفاقا بين الطرفين فاذا حصل الاتفاق بين الطرفين بنفس الصورة التي وقعت للنبي فداك واذا كانت بصورة اخرى تراضيا عليها من حيث اه ما على رب الارض من النفقة طردا على ذلك فذلك جائز. ومما قوى به المخالفون مذهبهم واحد الأمر شنو هو؟ قالوا لهم المساقه التي كانت بين اسم اهل خيبر كانت على النصف من الثمرة ياك؟ وانتم معشر المالكية تجيزون ان تكون الثمرة على غير ذلك من النسبة المشاعة اذا تراضيا عليها. كتقولو الى تراد صاحب المال صاحب الأرض معا على ان يكون للعامل الثلث ولرب الأرض الثلثات جائز اولا لا؟ يقول ما لك بجوازه او وعلى ان يكون العكس ان يكون للعامل الثلثان وان يكون لرب الارض الثلث جائز. او على ان يكون الربع لاحدهما والارباع الثلاثة الاخر جائز فكيقولو ليهم هاد الصور مخالفة المعاملة التي كانت بين اهل خيبر لان المعاملة لي كانت بين نفسهم واهل خيبر كانت على فإذا كنتم تقولون لا يجوز ان تتعدى الرخصة محلها نقول كذلك في في في الربح كذلك في الثمرة. واضح؟ لزم ان نصفا كما وقع اه في معاملة اهل خيبر كانت على النصف. اذا فكذلك اي موساقة بالنصف لان الرخصة لا تتعدى محلها فإذا يقول لهم المخيل يلزمونهم يقولون لهم اذا كنتم تقولون على حسب ما ترى ضيا عليه في السماء فين في الجزئي المأخوذ في الثمرة فكذلك نقول على حسب ما ترى ضياع عليه في النفقة واضح هاد المسألة فإذا تراضيا على ان رب الارض سينفق اه ستكون منه نفقة البدر. مثلا او تكون منه نفقة بعض العمال اريس ولا شي عامل من العمال ولا كذا ونحوه عامل ولا عاملان. اه تراضيا على ان رب الارض هو اللي غينفق على داك العامل اللي غيعاون. واحد غي اجير غيعاون العامل الموساقى فيقولون كذلك الأمر اي فرق بين الصورتين واضح؟ اذا جوزتم ذاك يجب ان يجوز الثاني لا فرق بينهما فالامر يرجع الى التراضي والاتفاق بين بين الطرفين وانما السورة المتفق على انها لا تجوز هي واحد الصورة اللي هي انه لو اتفق الطرفان على ان تكون النفقة كلها من رب الارض ليس من العامل الا العمل. هادي لا تجوز بالاتفاق. نقل ابن رشد وغيره الاتفاق على انها لا تجوز. فهمتو هاد الصورة؟ يجي المثاقب ويتافقوا في اول عقد على واحد الأمر اللي هو الموساقى اللي هو العامل غيقول رب الأرض شوف انا اللي علي هو تمارة الخدمة العمل عليا اما تقوليا نخرج شي حاجة من جيبي لا اي حاجة فيها النفقة انت اللي تنسق. انا علي العامل واش واضح؟ ولا انفق اي شيء فهذه الصلاة لا تجوز بالاتفاق. نقل ابن رشد وغير الاتفاق فيها. لكن الا كان الاتفاق على قبل مقابل حفر معاك شي كدا ولا صايب معاك كدا لا يجوز وإنما الذي يجب على العامل ما تفتقر اليه ثمراته من سقيم واداريين وتنقيتين وجذادين واحضار الات وادوية ودواب وغير ذلك. آآ من ان يتحمل رب الارض بعض النفقات ماشي النفقة كلها والعامل يقول لي انا عليا هي العمل فقط. الجهد والعمل عليا اي حاجة تحتاج الى مصروف نتا لي تصرف هادي لا تجوز لكن فهمتو الصورة؟ الى كان الاتفاق على بعض النفقة شي حاجة من النفقين فقهاء رب الأرض فهذه هي في محله خلاف عند المالكية وذكر ابن حزم ان ذلك لا يجوز. قال لك النفقة كلها خاصها تكون على العامل لأنها من العمل النفقة من من العمل مادام هو تحمل المسؤولية ديال العمل على تلك الأرض ينفق عليها كدا كلشي من عندو تصور الكلام؟ وعند بعضهم لا على حسب ما اتفق عليه غير بشرط متكونش النفقة كلها على صاحب الأرض والعامل يقولي انا غي العمل قال ابن رشد يتحدث عن هذه السورة المتفق عليها قال رحمه الله تعالى في بداية المجتهد واتفق قائلون بالمساقاة اتفق من يقول بجواز المساقط لأن كاين اللي كيقول بعدم مشروعيتها على انه ان كانت النفقة وكلها على رب الحائط وليس على العامل الا ما يعمل بيده ان ذلك لا يجوز. لانها اجارة بما لم تخلق غضب ان ذلك اتفاق القائلين لكن اذا كما قلنا كانت النفقة على بعض الاشياء من رب الارض فهذا محل خلاف شاهد عندنا في المذهب لا يجوز هذا. والقائلون بالجواز كيلزموا المالكية باش بتجويزهم ان يكون الجزء المشاع من الثمرة بين الطرفين على حسب ما تراضي عليه فكيقولو وكذلك هذا الأمر على حسب ما تراضيا عليه. فإن جمدتم على النص من هذه الجهة وجب ايضا ان تجمدوا عليه من الجهة الأخرى اللي هي خاص الربح يكون بني وفي كلام الامام مالك ما يشير لهذا القول الذي ذكرناه اللي هو مخالف للمشهور في المذهب فقد قال مالك رحمه الله وانما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنضح. قال لك المساقاة اما ان تكون في العين واما ان تكون في النطحة وغيوضحها الشيخ. ولن تجد احدا يعني بغا يقول لك ما كاينش شي عاقل يساقي في اراضينا في ارضين عفوا يساقي في ارضين سواء في الاصل والمنفعة احداهما بعين واثلة غزيرة والاخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح. بمعنى قال لك ما كاينش شي واحد قد عاقل سيساقي في ارضين سواء في الاصل والمنفعة يعني اه مثلا المقدار ديال الأرض بحال بحال هادي فيها عشرة كطار وهادي فيها عشرة كطار هادي فيها مية شجرة وهادي فيها مية شجرة سواء وفي المنفعة يرجى ان تكون المنفعة بحال بحال ان هادي مية شجرة هادي مية شجرة غالبا غتكون نفس تمارة ولكن كاين فرق في العمل احداهما عين واثنة غزيرة عين واثنة اي دائمة الماء واحد العين غزيرة والما فيها دائم لا ينقطع والاخرى بنضح بنضح الساقي عاد يمشي ينقل الما من البير ولا يجيبو من شي واد ويجي يسقي قال على شيء واحد بمعنى اه يكون وتكون المساقات بين العامل ورب الارض في هاتين السورتين على شيء واحد ما يمكنش شي مساقي اه شي عامل يديرها على هاد قاليك لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النطح لأن العينة يعني الدائمة الغزيرة العمل فيها سهل والأخرى العمل فيها صعب النقد محتاج يمشي ينقل الما من بلاصة اخرى وعاد يجيب يسقي بيه لي فيها تمارة فمايمكنش شي شي عامل ان بقي الارضين على شيء واحد واضح؟ لا يمكن ان يفعل ذلك. ففي كلامه اشارة الى اش الى ان العمل يختلف العمل ديال الموساقة يختلف واش واضحة؟ عمله يختلف احيانا تكون فيه وتعب ومشقة واحيانا قد يكون يسيرا خفيفا. فإذا كان عمله يختلف فقد يختلف اتفاقه ومع مع صاحب الأرض ممكن يختالف الإتفاق ديالو والعقد ديالو مع صاحب الأرض. ملي بغا يتعاقد معه على هاديك لي فيها النطق. يعني صعيبة فيها شوية د المشقة. يكون الإتفاق على شيء. مثلا يقول هادي فيها النطح وفيها تمارة وكدا وكدا اه النفقة ديال كدا ما تكونش عليا تكون النفقة عليك راني غادي نتعدب فيها كتر او لا بغى يساقي واحد عندو عين واثنين اي دائمة وغزيرة ممكن يتحمل هو النفقة يقول ليه لا هادي ما فيهاش تمارة كذا انا نتحمل النفقة ممكن ولا لا؟ اه ممكن فالشاهد هاد الكلام ديال مالك رحمه الله لما اشار للفرق بين صورتين اشتركتا في الاصل والمنفعة لكن وحدة فيها خفة ووحدة فيها شدة في العمل فيه هو لم يصرح مالك رحمه الله لم يصرح بأن النفقة يتحملها والأرضي لكن غي في كلامه اشارة الى انه قد يختلف الاتفاق بين المتعاقدين على حسب شدة المؤونة وخفتها. على حسب شدة العمل وقلته وقلته اذن فالشاهد الحاصل اننا كما ذكرنا اا هل يمكن ان يتحمل صاحب الأرض شيئا من النفقة خلاف المشهور في المذهب انه لا يجوز. العمل كله على الموساقى ومن ذلك النفقة ولا شك ان المقصودة بالنفقة كما لا يخفى وهو ظاهر المقصود بالنفقة النفقة الطارئة بعد العقد ماشي النفقة القديمة لا هذا بلا شك مش واضح مثلا واحد عندو ارض كان خدام فيها لراسو عندو شي عمال خدامين معاه خدمو معاه ربع شهور شوية ويتافق مع واحد دخل واحد هو لي قالي صافي نتا خدم فهاد الأرض والتمرة تكون بيننا بالنصف ملي خدم فداك الأرض السيد جا يخدم راه لقى عمال كاينين واحد الحارس هو لي كيحرس داك البستان كبير جوج د الحراس ولا تلاتة. او ربعة الخدامة ولا خمسة لقاهم تما قال ليا ماما را عندك الخدامة وكدا قابل نتا وقضي الغرض نتا وهانتا مامساليش متلا هاديك النفقة ديال دوك العمال لي قبل العقد هادي على من تجب على رب الأرض بالإتفاق يعني ديك ربع شهور لي خدمو معاه رب الأرض لي خاصو يخلصها لان قبل العقد لانهم كانوا معامن مع صاحب الأرض مكانوش مع العامل لكن ما بعد العقد هادي كلها تكون على على العامل ما بعد العقد على العامل مفهوم لكن ما قبل العقد بالاتفاق انها متلا واحد كان كيخدم الأرض ديالو بالآلات الآلات الحديثة الآن. او كان كياخد من عند شي واحد آآ ما يحتاج اليه من كهرباء اولا قود ولغير ذلك دينا مزال مخلصوش قاليه تا نحسبو ولا تيجيب الله تمارة وديك الساعة نبيعوه ونخلصوك مفهوم الكلام كيتعاملو الناس متلا بهاد المعاملات فأخذ منه شيئا من استعمل شيئا من الكهرباء ولا من الوقود ولا من غير ذلك شهرين ولا ثلاثة اشهر عاد بعد ذلك وقع عقد ساقات بينه وبين عامل ودخل العامل بعد ذلك داك العامل شنو النفقة اللي تحمل؟ ديال ما بعد العقد اما ما قبل العقد لا يتحملها منها المساءة كي صاحب الأرض واضح المسألة؟ وهكذا هذا لا اشكال في واعلموا انه على مذهب المالكية دابا الآن شنو اللي قررنا الخلاف فيه لي ذكرنا الخلاف فيه ما هو هو النفقة هل يجوز ان يتحمل شيئا منها صاحب الارض اذا اتفقا على ذلك قلنا عند المالكية لا لا يجوز ياك ا سيدي لكن كاينة واحد الصورة جائزة عندها في المذهب اللي هي انه اذا تقرر العقد بعدم هذا الشرط يعني في العقد اتفق قرارات صاحب الارض والعامل على ان العمالة والنفقة وكل كل ما يتعلق بالعمل على العامل. العقد. لكن بعد العقد وقع تسامح وتساهل من رب الارض رب الارض هو بغا يتحمل شي نفقة تطوعا وتبرعا منه بطيب نفس دون ان يشتري ان يشترط ذلك في العقد مكانش داكشي في العقد العقد جرى على ما ذكره المالكية لكن بعد ذلك شاء صاحب الارض ان يتطوع بنفقة ما من النفقات له ذلك اعلى ذلك يجوز غي خاص العقد ميكونش متكونش فيه النفقة على صاحب الأرض شرطا متكونش شرط في العقد الى مكانش شرط في العقد وهو وقعت من صاحب الأرض تطوعا منه جاز ذلك عندنا. كما هو جائز فيما تقدم من المعاملات. لكن تكون شرط في العقد لا يجوز كل شرط في العقل وضح الملا؟ اه اذا اذا لم تقع شرطا في العقد واه بعد ذلك تبرع احد الطرفين بما ليس واجبا عليه فذلك يبقى تبرعا له ذلك لمن تبرع والذي اه على العامل هو ما تفتقر اليه السمرة. طيب العامل كنقولو واجب عليه العمل. لكن اشمن عمل؟ اي عمل؟ لا. العمل الذي تفتقر اليه الثمرة لان هاد العامل راه دخل ليساقي في الارض على ربح ياك هاد الربح منين غيجي من واحد السمرة معينة اذن كل ما يحتاج اليه من العمل في الثمرات واجب عليه. وما ليس كذلك ليس واجبا. يعني ما لا تتوقف عليه الثمرة وما لا تحتاجه الثمرة ليس واجبا عليك. ولا يجوز لصاحب الارض ان يلزمه به. يقول له ها انت خدام خدام دير مؤكدة على وجه الإلزام لا يجوز شي حاجة معندهاش علاقة بالثمارة واضح؟ لا تتوقف عليها الثمرة لا تحتاج اليها الثمرة لا يجوز ان يلزمه بذلك وان تبقى ما الذي يحتاج اليه في الثمرة؟ تتوقف عليه الثمرة اه هذا حاصل قوله رحمه الله والعمل كله على المساقى. قال الشيخ رحمه الله ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقاة هذا اشرت اليه في الكلام السابقات. لا يجوز ان يشترط صاحب الارض على العامل لعملا غير عمل المساقاة شي حاجة معندهاش علاقة بالسقي ويشتاربها عليه لا يجوز ذلك وبيان هذا ان نقول اعلموا ان ما يمكن ان يقوم به العامل ينقسم الى ثلاثة اقسام. قسم تتوقف عليه تتوقف عليه الثمرة لزوما. واش دابا واحد دخل لواحد الأرض وكينتظر ثمرة؟ ممكن توجد ديك انا را بلا ساقي بلا ما يسقي هاد الما اذن فهذا القسم لي هو كتوقف عليه الثمرة لزوما هذا واجب عليه ولو لم يشترطه صاحب الارض ولو ما شترط عليه والو غي دارو عقد ساقت بأنه قال ليه ساقيتك اه ارضي الفلانية كذا. وما ذكر ليه لا سقي ولا شيء. واجب عليه داخل في لزوم العقد. المساقط راه يلزمها الساقي والابر والتنقية وغير ذلك من فهذا القسم واجب على العامل والا يذكر ويلا تذكر يكون من باب توكيد غير من باب التوكيد واحد قاليه انا ساقيك ارضي لكن بشرط ان تسقي الشجرة وان وان انا غي نبان بالتوكيد وصافي والا فان هذه الاعمال واجبة على العاملين ايوا ان لم تشترط لأنها المقصودة بالذات من عقد المساقات الى كانت واحد الأمور هي المقصودة بالذات من عقد الموساقات فهي هي لازمة للموساقى من العقد وان لم يتلفظ باشتراطها وان لم تشترط لفظا. واضح؟ لانها هي اصل العقل بني العقد عليها. اصلا انا ملي مغيديرش هادشي لاش لماذا تعاقد مع صاحب الأرض فهذا هو المقصود اذا فهذا القسم الأول هذا يلزم العامل القيام به سواء اشترطه عليه رب الأرض او لم يشترطه هذا واحد لا يلزمه بالشرط القسم الثاني شيء يلزمه لكن اذا اشترطوا عليه عاد يلزمه الى ما شترطوش لا وهو ما فيه كمال شي حاجة الى كانت من المحسنات ومن الثمرة لا تتوقف عليه لكنه من المكملات والمحسنات فهذا من المكملات المحسنات المستمرة عندو تعلق بالثمرة لكنه من المكملات والمحسنات فهذا لا يلزمه الا بالشرط مثلا يقولي غتنقي يقولي مثلا تحيد معاك دوك الأغصان ديال الشجر واضح؟ او يقول ليه مثلا اغصان الشجر يجب ان توقفها الا تبقى متدنية يجب ان توقفها. او نحو ذلك مما له تعلق بالشجل. فهذا لا يلزمه الا بالشرط. القسم الثالث ما كان خارجا عن المساقات ما عندوش علاقة بالعقد ديال الموساقى ما عندو علاقة بالثمرة لا من قريب ولا من بعيد فهذا لا يجوز لا يجوز لصاحب الأرض ان يشترطه على العامل. وان اشترطه فيعتبر الشرط باطلا فاسدا لغوا لا اعتداد به في الشرع. لا يجوز اشتراطه عليه. بحالاش مثلا كأن يشترط عليه رعي غنمه. يقول له ها انت كاين هنا كاين هنا اه مقابل الشجر مقابل مسالية واحد الغنم ترعاها معك مرة مرة ملي تكون غادي سميتو ديها معك وجيبها معك انت غادي في الطريق ديها وجيبها رعاها لي لا يجوز الراعي لا علاقة له بالموساقات اذا كان يستطاع لرعي غنم او نقل متاع يقوليه هاد المتل عزو ليا نتا كل مرة كتمشي كل مرة هز معاك شوية وديه نقلو ليا من بلاصة لبلاصة لانه عندو علاقة بالسقي او ان يشترط عليه بناء مسكنين ولي انت مقيم هنا واحد العام اكل مرة بني شي شوية وبني معك واحد البيت لهيه لي جاي شي عامين من موراك ولا هذا يسكن فيه مثلا يبني ليه مسكن او غير ذلك الشاهد مما ليس مما لا تحتاجه الثمرة ولا تتوقف عليه فهذا لا يجوز اشتراطه. لماذا؟ علاش؟ العلة لماذا لا يجوز اشتراطه لان هذا العمل عمل مستقل عن المساقات فيحتاج الى عقد مستقل الى عوض معلوم هذا عمل اخر هادي اشارة هادي الى بغا يقوليه را عليا الغنم اذن هادي هادي كتسمى اجارة واحد كيرعى لواحد الغنم را اجيو خصو يعطيه اجرة ديالو البناء هادي هادي ايجارة هادي عقد ايجار هادي ماشي موساقة نقل المتاع اجارة ليست مساقاة فهذا العقد اختلطت فيه بعض العقود المستقلة اختلطت بعضها ببعض فلما كان اختلاط بعض البعض لا يجوز وهذا معلوم في الشرع له اصل الذي سماها عن بيع وشرط ونهى عن سلف وشرط وغير ذلك مما فيه اختلاط عقدين في عقد واحد ثم في هذا مخالفة اخرى وهي اش؟ ان العوض ان الأجرة مجهولة ان الأجرة مجهولة لأن دابا رب الأرض ملي غيشترط على العامل يقوم بهاد العمل الى بغا يجعلو هو العامل الى بغا يدير معاه العقد بشرط يدير ليه عمل من هاد الأعمال طيب معرفناش ومن بعد تافقو على ان الثمرة على ان الربح غيكون للعامل ولصاحب الأرض الثلث مثلا مثلا نتافقو على هاد القدر هذا فمعرفناش شنو هو المقدار الذي كان في مقابل بناء المسكن ولا رعي الغنم ولا نقل المتاع شحال هو وشحال هو المقدار الذي اخدوه بسبب المساقاة لأن هادشي را عندو دخل بداك الربح لي غيتافقو عليه فاللخر ولا لا فمعرفناش ما ناب العمل المستقل عن المساقاة وما ناب عمل المساقاة فيه الجهل بل بالعوض اما الى كان قاليه شوف هانتا مساق عندي ولا بغيتي دير واحد الخدمة ونخلصك عليها هادا عقد مستقل جازا الى بنيتي ليا واحد الدار نقدرو نخلصو عليها الى بنيتي ليا مسكن نعطيك اجرة ديالك نعطيك مثلا عشر الاف درهم الا بنيت ليا ذاك المسكن. هذه جعانة جائزة ولا لا؟ غيولي هذا عقد مستقل اما ان يجعل ذلك شرطا في المساقاة عندو ما هي عقد واحد لي هو المساقط. يعني فلخر غنقسمو داك الرباح ولا تا التلت ولا الى اخره. ولكن خاصك دير واحد العمل هذا الاشتراط فغايكون فيه نقص دابا الآن واحد ساق شخصا وقالي التمرة غاتكون بيننا بالنصف ياك؟ وخليه بشطر علي الغنم هو الأصل داك السيد لا جاب را عير عليه الغنم مثلا غير عالي الغنم بألف درهم للشهر هاد الموساقي ست شهور وهو عندو ست شهور شحال هي؟ ستالاف درهم طيب تالاف درهم هادي نقصات ليه من التمرة لي غياخدها فلخر ملي غياخد النص ديال الثمرة النصف ديال التمر نقص ليه منو ستالاف درهم واضح؟ فين مشات ليه هاد ستالاف درهم؟ فديك فداك العمل الدي قام به مفهوم؟ ففيه نقص من الربح الذي سيأخذه. فين نقص من الربح الذي يقوله؟ هو اجرة المثل ديال العمل الذي قام به فلهذا لم يجوز لما فيه من الغرر والجهالة قال الشيخ ولا يشترط شكون الذي لا يشترط؟ اي المساقي صاحب الأرض عليه اي على المساقى عملا غير عمل المساقات لا يجوز ذلك شي عمل منفصل لا يجوز قال ولا عمل شيء هذا معطوف على ما تقدم بمعنى لا سلطوا عليه عملا غير عمل مسقط ولا عمل شيء ينشأه في الحائط الا ما لا بال له من شد الحظيرة اصلاح الضفيرة وهي مجتمع الماء من غير ان ينشئ بناءها. كذلك هذه واحد المسألة اخرى اللي هي ان يشترط صاحب الارض على العامل ان يعمل له شيئا في ارضه يكون دائما شي حاجة لي كتبقى على الدواب مثلا واحد عندو ارض فيها شجر الزيتون دخل عامل يعمل فيها على النصف ديال التمارة قالي هانتا خدم فيها وداكشي اللي نجنيوه فاللخر انا وياك بالنيس. لكن بشرط هاد الأرض انا را ماندورش عليها واحد السياج دور عليها واحد سياج ديال الحديد ولا ديال الخشب ولا الطوب ولا بالياجور ونحو ذلك هاد العمل الذي سيقوم به العامل دائم ولا غادي يمشي غادي يمشي داكشي دائم شيء دائم لا يجوز اي عمل ماشي كتوقف عليه غي التمرة وانما تبقى فائدته بعد انتهاء عقد المصاقاة دائم لا يجوز ان يشترطه عليه. قال ولا عمل شيء ينشأه في الحائط اه الحائط المقصود به البستان الا شيء ينشئه ينشئه اي يبنيه يوجده غير ولا يقول له احفر لي يقولي نتا غتخدم غتخدم هنايا الساقي قليل حفر معاك واحد البير هاد البئر شيء دائم اه شيء دائم ينتهي عقد الموساقى ويبقى البير عند السيد تما الا ما لا بال له من شد الحظيرة بمعنى الا شي حاجة الا كان الاصل ديالها كاين هو غادي غي يصلحها يعدلها الاصل موجود هو غيعدلو مثلا السياج اللي كيدور بالحاجز الذي يدور بالبستان كاين لكن مال من واحد الجهة قال ليه قادو معاك وكانت الخدمة مفيهاش تمارة شيء بسيط جدا اا واحد مايل شي شوية قاليه عاود شدو مزيان وقادو مزيان واضح وليس فيه كنقولو لرب الأرض يجب عليك ان تأتي بمدنها. جيب للسيد اه الة اخرى يخدم بها هاديك راه خسرات. لكن اذا لم يقع تفريط ولا تعد من العامل. هلكت جاء اجلها وهلكت. او لا دواب كان السيد عمل كثير ما يحتاجش المؤونة وما فيهش عمل كبير. فلا بأس هذا شيء خفيف يسير لا بأس. الأصل كاين وغادي يعدلو. لا بأس. قال الا الا بان له اي شيء خفيف. من شد الحظيرة الحظيرة اش هي؟ هي الحائط المحيط بالبستان. الحائط الذي يدور يسمى الحرب وسمعنا شدها بمعنى هي كاينة الحظيرة موجودة فقط يشدها يعدلها كانت مائلة يعدلها مثلا قال واصلاح الضفيرة. الضفيرة هي الموضع الذي يجتمع فيه الماء لاجل السقي منه. واحد الموضع كيجتمع فيه الماء باش داك الموضع كاين ماشي واحد غيحفر الحضيرة لا الحضيرة كاينة لكن تحتاج الى الى اصلاح متندخل ليها شوية التراب غادي ينقصها معاه خرج من هداك التراب باش ميجتمع فيها وقع واحد الخلل يسير غينقيها باش الما يجتامع فيها مزيان وميكون صالح وكدا لا بأس اما ان ينشئ بناءها عاد هذا لي غيدخل يقوليه عاد بني الحضيرة نتاعنا لا يجوز ان يشترط عليه انشاء بنائه علاش؟ علاش لا يجوز؟ لأنه الى اشترط عليه انشاء البناء غاينتهي العقد وهداك يمشي ولاخور تبقى له تما الذخيرة غايستافد واحد المنفعة زائدة اللي هي ان المجتمع ديال الماء الذي يسقى به وها هي بقات له يستافدو. الى كانت كاينة ولاخر راه ينقيها يصلحها ليجتمع فيها الماء داز عليها عام تجمع فيها التراب تجمعت فيها الأوساخ او نحو ذلك فيحتاج الى تنقيتها وفيها عمل لا بال له لا بأس نفقتهم قال ونفقة الدواب والاجراء على على العامل وعلى صاحب الاصل اجرة ما كان في الحائط من العمال قبل العقد. قبل العقد هذا على صاحب الاصل. وبعد العقد على على العالم قال الا ما لا بال له من شد الحظيرة فهمناها واصلاح الضفيرة اللي هي الموضع الذي يجتمع فيه ماء السقي وهي مجتمع المائي لكن شوف اش قاليك الشيخ من غير ان ينشئ بناءها ماشي هو لي يبنيها ولا يحفرها لأن هاد لي هي مجتمع الماء كاينة لي كتبنى وكاينة لي كتحفر في الأرض على حسب بحال الساريج مثلا الساريج الذي يجتمع فيه الماء منه ما يبنى ما غيقولش لي ابني هلا هي كاينة هي كينقيها معاك وكذا باش يدوز يجتمع فيها الماء ويكون صالح وكذا فإذا الحاصل باش نربطو هاد الكلام بما سبق الحاصل ان نقول ما له علاقة العمل الذي له علاقة بإصلاح النبات والشجر ونحو ذلك ينقسم الى قسمين القسم الاول الوسائل الدائمة التي لا تستهلك في المساقات الوسائل الدائمة اللي كتبقى بعد انتهاء الموسيقات كتبقى على الدوام كحفر الابار وبناء احواض الماء هي هادي لي دكرنا بحال الساريج ونحو ذلك. ووسائل التخزين وتسوير الحدائق ادارة السور بالحديقة بالبستان وانشاء الحظائر عرفنا الحظيرة اللي هي الحائط المحيط بالبستان ونحو ذلك شاهد الامور الثابتة هذه لا يجوز ان تشترط على لا يجوز لصاحب الأرض ان يشترطها على العامل وإن كانت لها علاقة بالمساقاة كنقولو لرب الأرض حتى توجد نتا هاد الأمور عاد يعيط على واحد يخدم عندك الى بغيتي تساقي شي واحد دير بينك وبينو عقد الموساقات قاد نتا هاد الأمور لأنها صالحة لك حفر البير ديالك ودير الحظيرة ودير الضفيرة وعاد عيط على السيد اذن هذه لا يجوز اشتراطها على العامل وان كان لها علاقة بالموساقى اذا هي على من؟ على رب الارض وليست اه على العاملين لكن الى كانت هاد الأشياء اللي ذكرنا كاينة موجودة لكن يوقع ليها واحد الخلل بسيط والعامل اشترط عليه ان وقع ليها خلل سير السلطة لا بأس؟ اه نعم يجوز اه ان يشترط على العامل تعديلها اذا لا تحتاج نفقة كثيرة ما تحتاجش نفقة كثيرة ما فيهاش عمل كبير. شيء لا بال له يسر النفقات فيه فهذا يجوز اشتراطه وكما ذكر الشيخ كشد الحظيرة واصلاح الضفيرة ونحو ذلك طيب لو فرضنا هنا مسألة يسأل عنها لو فرض ان العامل لما دخل كانت هاد الأمور لي ذكرنا وما شاكلها من الأمور لي كاينة في الأرض كانت جيدة لكن لما دخل العامل خدم شي شوية طرأ عليها طائرة فوقع عليها وقع لها فساد كان عندو ساريج السيد دخل قدم داك الساريج قدر الله انقسم الى قسمين مثلا هدم انهدم متلا فاحتاج الى نفقة كتيرة لاعادته فيجب على من؟ على رب الارض هو الذي يجب عليه واضح؟ كما لو دخل في اول الأمر ولقاها مهدومة بحال بحال. دخل فأول الأمر وقد ساريج الحوض ديال الما مهدوم. بحال الى دخل وخدم شي شوية وعدنا هذا ونعيطوا على ربعة كنقولوا ليه اجي يصلح الساريج ديالك هدا راه ديالك غيبقى عندك السيد غيسالي معاك الموساقى ويمشي ويبقى لك انت الحوض فوجب عليك ان تبنيه مرة اخرى ونحو ذلك مثلا الحائط الصور داير واحد الجهة طاح السور ويلا جاو قطاع الطرق وريبوا داك السور ونحو ذلك وهادشي بعد عقد الموسيقى عاد وقع هاد الخلل تريب السور ولا طاح ولا كذا كتعيطو لرب الأرض هو لي كنقولو ليه يجب عليك اصلاحه من جديد اذن اذا دخل شيئا من هذه الامور الثابتة فساد بعد العقد فساد كثير فيجب على العامل اما اذا كان شيء يسير كما ذكرناه في اول الامر انه يجوز اشتراطه ياك الشيء اليسير الذي لا بال له يجوز الشرط فكما يجوز اشتراطه نقول للعامل لو وقع لوجب عليك عمله بلا ما يشترطوا ذاك السيد دخلك لقيتي الأمور كلها وقع واحد الخلل يسير ليس فيه نفقة كثيرة وجب عليك اصلاحه اه من عندك من غير شرط لتوقف العمل يعني اذا هذا هو القسم الأول والقسم الثاني هو لي تكلمنا عليه فيما قبل وهو ما يتوقف اصلاح الثمرة عليه مما ليس دائما ماشي الامور الدائمة لا. يجيب الانسان الما من البير ويحطو فديك الأحواض الصغيرة ولا في ليسقي بذلك الشجر او نحو ذلك او التلقيح او التذكير او الايبار او غير ذلك مما من العمل والمعالجة لإصلاح الثمرات مما ليس دائم عندو علاقة غي بديك الثمرة هذا واجب على العامل بل هذا هو المقصود بعقد المصاة واضح؟ اذا هذا هو القسم الثاني. اذن لول اللي هو الوسائل الدائمة التي لا تهلك بالمساقاة هذه ليست واجبة على العامل القسم الثاني اللي هو ما يتوقف عليه اصلاح الثمرة هذا واجب على العامل ولا حاجته الى اشتراطه ما كنقولوش لا ما واجدش حتى يشترط صاحب الأرض ولو لم يشترطوا. قال الشيخ والتذكير على العاملين وتنقية مناقع الشجر واصلاح مسقط الماء من الغرب وتنقية العين وشبه ذلك جائز ان يشترط على هاد المسائل كلها لي ذكر هنا تدخل في ماذا؟ تدخل في في القسم الثاني لي ذكرناه لي هو ما له تعلق بإصلاح هاديك الثمرة لي دخل الموسيقى عليها ويريد ثمرتها يرجو ان يكون له نصيب من ثمرتها هاد العمل عندو علاقة بإيجادها الى مدارش هادشي مغتكونش تمارة فهذا واجب على ولهذا قال جائز ان يشترط على العامل والتذكير التذكير هو التأبير والتلقيح كيتسمى التذكير ويسمى تقدير ويسمى التلقيح. وقد سبق معنا الكلام على التأبير. تأبير النقل وغيره. المراد ممكن تقول هو معالجتها واصلاحها كل شجرة كل ثمرة بحسبها لأن التأبير ولا التلقيح كيختلف من شجرة لشجرة كل شجرة وكيفية التلقيح ديالها المراد اصلاحها ومعالجتها من الاخصاب وغيره اه اذن قال والتذكير على العامل وتنقية مناقع الشجر شو المناقع؟ المناقع جمع منقع ظرف مكان الميمي هذا منقع على وزن مفعل ظرف مكان ميم وهو الموضع الذي يستنقع فيه الماء اي يجتمع فيه الماء ذاك المكان الذي يجتمع فيه الماء يجب على العقل تنقيته كتصب الشتا ولا كيجي واحد الما مثلا من شي بير من شي ساريج ولا كذا كيدوز وكيستقر فواحد المناقع. واضح؟ المناقع ديال الشجر. مثلا كل مجموعة من الشجر خمسة الشجرات ولا عشرة عندهم منقع. كيستقر فيه الماء وكيمشي ليهم بشوية بشوية خصو ينقيهم ولا لا الى كانوا عامرين بالتراب ولا عامرين بالحجر اواجب عليه شنو الخدمة ديالو خصو ينقي باش ملي يجينا يجتمع تما ويسقي ليه الشجر لأن داك الما واش غيبقى لصاحب الأرض لا يستهلك؟ لا داك الما غي تسقى به الشجر واضح ولا؟ المسألة غي تسقى به الشجر وداك الشجر فيه الثمرة التي يريده ونصيبا منها اذا بغيتي نصيب من الثمرة خاصك تقاد سبب ذلك وسبيله. اذا الشاهد قال وتنقية مناقع الشجر وهو الموضع الذي يستنقع فيه الماء. اذا ما نقولوش اللي خاصك انت تحفر مناقع الشجر لكن خصك تنقيها كاينة وجب ان تعدلها وتقاد المجاري ديالها الى كان واحد المجرى اللي كيوصل الما للمستنقع مسدود مجرى مجاري توصل المائدة وسدت. وجب على العامل اش وجب علينا اصلاحها معالجتها ليصل الماء الى المستنقع. الى المكان الذي يجتمع فيه الماء اذن شاهد المناقع هي الحفر التي تحيط بالشجر يفرغ فيها الماء الماء لسقيه. يعني بعض الناس كيديرو في الطرق الآن تطورت ويلحق بها ما يوجد في زماننا الان اه من الوسائل والاسباب. لكن قديما كانت هاد الطريقة هادي كتكون حفر محيط خطاب بعض الشجر يجتمع فيها الماء فيسقى من ذلك الماء ذلك الشجر يسقى الشجر بذلك الماء. قال الشيخ واصلاح مسقط الماء. مسقط الماء هو موضع سقوط الماء من الغرض وهو الدلو. يسمى بالغرض. موضع سقوط الماء من الغرب وهو الدلو وفي زماننا هذا يلحق به اي وسيلة من الوسائل من وسائل السقي من الآلات المتطورة راه الآن ديال السقي تلحق بهذا. اذن الشاهد هاد الأمور التي ذكر الشيخ قال وتنقية العين العين التي يجتمع وشبه ذلك. فهذه الأمور كلها لها علاقة باصلاح الثمرة التي يرجوها العامل. ويرجوها الموساقي يرجوها العامل والموساق. فما له علاقة فهذا من صميم عمل العامل في المسابقات هذا داخل في صميم العقد وفيجب على آآ العامل عمل هذا من غير شرط لكن الى اشترطوا يكون من باب تأكيد ها هو قال لك الشيخ جائز ان يشترط على على العامل من باب التأكيد بل هو واجب عليه ولو لم لأن هذا هو المقصود بعقد المصاقاة لا الموساقى ماغايديرش هادشي اش غايدير؟ هذا هو المقصود اصلا طيب لو وقع الخلاف في هاد الأمور هادي اختلف في اختلف فيها بعد العقد شوفو وقع العقد مهدروش الناس على هاد الأشياء لي دكرنا التذكير وتنقية المناقع واصلاح تسقط الماء وتنقية العين ما تكلموش عليها العقيدة. وبعد العقد وقع النزاع بينهما. العامل كيقول ليه لا انا ما واجبش عليا ندير هادشي هادشي قال الإمام مالك رحمه الله ان احسن ما سمع في عمال الرق ما سمع في عمال الرقيق في المساقات يشترطهم المساقى على صاحب الاصل انه لا بأس قال اي مالك انه لا بأس ترقية كذا وكذا لا منديروش انا ندير غي كذا وكذا وكذا. ورب الأرض كيقول ليه لا واجب عليك. ووقع التحاكم الى القاضي فالاصل يكون مع من؟ يكون مع رب الأرض. رب الأرض هو الذي معه الأصل. يقول القاضي للعامل يجب عليك هذا العمل لانه من صميم العقد. فاذا كان من صميم العقد فهو واجب بلا شرط فلو وقع النزاع لكان الحكم لصاحب الارض طيب ويلا قال ليه راه فلان وفلان آآ اشترطوه على العامل اشترطوا عليه يدير كذا فنقول ذلك من باب التأكيد وهذا جاري لذكر الشروط من باب التأكيد جار في كثير من من المسائل مثلا يتزوج رجل امرأة وعند عقد النكاح يشترط عليها شرط وهو الا تخرج الا بإذنه هذا من باب بالتأكيد لو لم يشترطه لوجب عليها ان لا تخرج الا باذنه. واخا ما دكرتش هذا شرط كن ما قال والو ما لا يجوز لها ان تخرج الا بإذنه فإذا الا دكرو من باب تأكيد الشرط فقط قال الشيخ ولا تجوز المساقات على اخراج ما في الحائط من الدواب من الدواب وما مات منها فعلى ربه خلفه ونفقة الدواب والاجراء على العامل. هذه المسألة من المسائل التي لا تجوز في المشاقات قال ولا تجوز الموسيقات على اخراج ما في الحائط من الدواب. يقصد بذلك الشيخ وسائل العمل الدواب وغيرها من وسائل العمل. يعني لو وقع عقد المساقاة بين اثنين لكن رب الارض اشترط على العامل شرطا دابا هاد الشرط غيجي من رب الارض يشترط عليه شرط ملي شوف غدخل لديك الارض ديالي الفلانية او بيني وبينك الثمرة بالنصف وكذا تخدم فيها لكن بشرط غنخرج انا الخدامة ديالي والدواب والالات لي كنت كنخدم بها غنخرجها وكان خدام بشي الف. قالي نخرجها وشوف نتا دبر راسك جيب نتا الالات ديالك وجيب العمال ديالك وهدا لي يخدمو ليك. قالك الشيخ لا يجوز لا يجوز ولا تجوز المساقات على اخراج ما في الحائط من من الدواب. يعني يشترط رب الارض على العمل ان يخرجها لان لا ينتفع بها يقولي جيب الالات ديالك نتا وخدم بها. ولا كريها ولا شوف دبر راسك. انا الالات ديالي نحيدهم. لا يجوز ذلك كالدواب الدواب التي يحرث عليها والتي ينقل بها الماء او غير ذلك ويلحق بها الآلات التي توجد اليوم تنفع كذلك للحارثي ولا لحمل النقلي المائي ولا لغير ذلك مما يحتاج اليه في العمل ولا الات الحصد او نحو ذلك اذا قال الشيخ لا تجوز المساقط على اخراج ما في الحائط من الدواب. شو مراد اخراج ما في الحائط؟ اي وسائل العمل. هاديك الوسائل اللي كانت في الحائط خاصة رب الأرض يخليها تما طيب لو فرض انه تركها وهلكت خلاها تما او دخل العامل ليعمل في الارض وهلكت من دون بتسبب من العامل يعني دون تعد ولا تفريط منه هلكات شنو الواجب على رب الأرض؟ يجب عليه ان يأتي بخلف واحد دخل واحد يعمل فواحد الأرض وكانت الات ديال الحصد تما قاليه هانتا دخل تعمل وكدا را كاين الآلات آآ خدم بها وكدا فدخل العامل ليعمل فهلكت تلك تلك الالات ولا بعضها هلك كيخدم بدواب الدواب ماتت ماتت ليه واحد دابا كان كيحرت بها ولى كيهز بها الما جاء اجلها توفيق كنقولو يجب على رب الأرض ان يأتي بخلفها علاش؟ لأنه لان العقد وقع بينهما على وجود الدواب. بمعنى العامل راه ملي دخل دخل هاد العقد بناء على وجود الدواب عارف الدواب ولا الآلات ما كايناش كان ممكن يكون اتفاق آخر. مفهوم الكلام؟ فلهذا كنقولو لرب الأرض يجب عليك ان تأتي ببدل ذلك. اذن ما ضاع من الالات اه يجب على رب الارض وحده ان يأتي بخلفه. هذا معنى قول الشيخ وما مات منها فعلى ربه خلل تعالى ربه اي رب آآ الارض رب المكان اولا رب ذلك الشيء الذي مات خلفه يعني ان يأتي ها ببدله قال اه الشيخ رحمه الله ونفقة الدواب والاجراء على العاملة المسألة را صرت ليها قبل ولكن اشمن نفقة؟ تحدت عن هذا النفقة التي بعد العقد اما النفقة لي قابل العقد هذه على المساقي لكن النفقة ديال بعد العقد هادي هي على على العامل ونفقة الدواب والأجراء هاد الدواب لي غيخدم بهم العامل لي دخل شكون لي غيوكلهم ويشربهم العام لأنه كيستاعن بهم في الخدمة ديالو هو اللي خاصو يوكلهم ويشربهم الآلات الحديثة الآن شكون اللي خاصو يخلص لها الوقود ديالها ولا الكهرباء ولا غير ذلك العامل الأجراء داك الحارس وداك اللي كيخدموا معاه ويعاونوه اش كيخلصهم؟ العامل لكن يخلصهم بعد العقد اما قبل العقد فعلى لذلك لانهم عمال المال فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل الا انه تخف بهم المؤونة وان لم يكونوا في المال اشتدت مؤنته الآن هاد صاحب الأرض كان له عبيد عندو عبيد عبيد صاحب الأرض من ماله من ماله بحال الدواب عندو دواب ولا عندو عبيد بحال بحال كلهم من من ماله فإلى اشترط المساقى على صاحب الأرض ان يبقى العبيد اللي كانوا خدامين يبقاو معاه يبقاو خدامين معاه فلابد لك له ان يشترط ذلك ولا يعطيهم اجرة ما يخلصهم ما والو واضح؟ لأنه الى كانوا عندو الدواء يرحمك الله. الى عندو الدواب كيخدم بهم غيعطيه اجرة ديال الدوام. كذلك الى معاه الأرقاء لا يعطيهم اجرة لا يعطيه اجرتهم لانه بمنزلة سائر امواله. وانما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه. ثم فقال الشيخ وعليه زريعة البياضية ان شاء الله قال قال رحمه الله ثم عقبها بالكلام على المسافاة بتقاربهما فقال والمساقاة الى المفاعلة التي تكون من الواحد وهو وهو قليل النحو سافر وعافاه الله. اذا مفاعلة تكون من من الواحد مفاعلة من الواحد. مثل ملي كنقولو سافر فلان واش خاص تيسافرو جوج عاد نقولو سافر زيد واحد. اذن ها هو فعل ومن واحد تقول فلان عافاه الله من كدا عافا وشخص واحد هذا قليل الغالب ان مفاعلة ما كان على وزن مفاعلة يكون لكن قد تأتي المفاعلة من واحد من المسافرة والمعافاة. نعم. قال ومعناها اصطلاحا ان يدفع الرجل كربه او حائط نحله مثلا لمن يكفيه القيل من يكفيه القيام بما يحتاج اليه من السقي والعمل على ان ما على ان ما اطعم الله من ثمرها بينهما نصفين او على جزء معلوم من الثمرة. نعم وانها جائزة لنا في الصحيح الحمد لله خيبر على شر ما يخرج منها من ثمر او زر. واليوم استثناة من المخالفة اربعة وعشرين وهي كراء الارض بما يخرج منها ومن بيع الثمرة ومن بيع الثمرة والاجارة بها قبل قبل طيبها وقبل وجودها. ومن الاجارة بالمجهول. نعم. ولها ولها شروط منها العاقلان. ويشترط فيهما اهلية. ومنها ومنها ان تكون بلفظ ساقيت فلا تنعقد بي عملتك ونحويك. هذا عند ابن القاسم اشرنا اليه ان تكون بلفظ ساقيته عند ابن القاسم والمشهور انه يجوز وان تكون باي لفظ كان آآ اي على طريقة ابن القاسم والا فسحن يقول بانعقادها بعاملتك الى العرف على ان عاملتك بمعنى ساقيتك او فهم المقصود. دابا واحد قال لواحد عاملتك والمقصود فهموه بجوج ان المراد المسقاة. فلا بأس ماشي ضروري تكون بلفظ ساقيتو قال جمع من الشيوخ وهو المذهب يعني المذهب انها ماشي ضروري تكون بلفظ ساقط وقاله الحاصل انه يشترط عند ابن قاسم ان يأتي بلفظ السقي كقوله ساقيتو شكون هذا صاحب الأرض؟ كقوله ساقيت او انا مساقيك او لو اعطيتك حائطي مساقاة والراجح كما قلنا قول سحنون. انه ينعقد بعاملتك. ويكفي في الجانب الاخر رضيت او قبلت يعني الطرف الاخر اش يقوليه؟ رضيت او قبلت او اجبت او نحو ذلك. ولا ينعقد بلفظ الاجارة لانها اصول مستقل. اه. الى قال ليه اجرتك لا تنعقد الموساقات بالإيجار غتولي الإجارة ديك الساعة. لأن الإجارة عقد مستقل عندنا عقد بوحدو سميتو؟ الإجارة ديك الساعة غيتعطى للعامل اجرة المثل غنعطيو الاجرة ديال الخدمة ديالو ولا علاقة له بالثمرة كانت او لم تكن قلت او كثرت نعم قال ومنها ان تكون في اصول الثابتة التي التي تجنى ثمارها ويبقى اسواق النخل والعنب. والذي اشار بقوله في الاصول. والى ان تكون قبل الثمرة وقبل جواز بيعها لانه اذا جاز بيعها لا ضرورة نعم قال المحشرك ان تكون في الاصول الزيادة اللي كنا ذكرناها في الدرس الماضي ظاهره عدم جوازها في غيرها اي في غير الاصول. وليس كذلك بل تصح في الزرع كالقصب والبصل والمقات بشروط عز رب الزرع عن القيام به ان يأتى بها ان يخاف عليه الموت بترك السقي. ثالثا ان يبرز من الارض رابعا الا يبدو صلاحه وهادي كلها اشار لها الشيخ خليل في الكلام السابق في الدرس الماضي طالع فمنها ان تكون الى اجل معلوم واقله واقله الى الجدال. وان اطلق حمل عليه. ومنها ان منها ان يساق على جزء شائع معلوم. سواء كان كثيرا كالثلثي او قليلا كالربع واليه اشار لقوله تعالى ما سنضيع عليكم من الاشجار. نعم. صرفنا بالمشاع من المساقاة على ال صعيد او افق معدود. او موسوق او او سوق معدودة على اصع او او سوق معدودة فهمتو هادي؟ يقول ليه ساقيتك على ان لك مئة اعد من الزيتون او ان لك ثلاثة اوسق من الزيتون او لا لا يجوز يكون مقدار معلوم لا يجوز. لأن معرفناش غادي يكون ديال التمرة واضح؟ ممكن التمرة تكون غي تلاتة الأوسو فياخد العامل كلشي ولا شيء لرب المال فيضيع. او تكون ثمرة كبيرة جدا. فلاخر ياخد ثلاثة صاع والآخر يأخذ الفا ولا اكثر فلهذا لا يجوز تكون بمقدار معلوم بل يجب ان تكون بجزء شائع معلوم. نعم قال وفي المعلوم من المساخاة على جزء مجهول فلا بد ان يكون ثلث فلابد ان يكون ثلثا او نصفا او نحوها. نعم. ومنها ان يكون العمل كله على الموساقى الثقافي وهو العامل والعمل القيام بما تفتقر وان الثمرة من السقي والابر والتنقية واقامة الادوات الايبار هو الاصلاح شنو الايبار اي الاصلاح والمعالجة. يقال ابر يأبر ابارا. اي عالج معالجة ولا اصلح اصلاحا الشيء اصلحه نعم قال الجلال هو القطع هو قطف تمرة ايه واقامة الادوات من البناء والمساحي والاجراء والدواب ونفقتهم. نعم. لان العوض انما هو العمل فيجب ان يكون فيجب ان يكون كله العام. نعم. ومنها ان رفض الحائط لا يشترط بمعنى لا يجوز له ان يشترط عليه اي على اي على الموساقى عملا اخر غير عمل المسقاة. مم. الا ان يسقيه ويشترط عليه ان يبيع له ثوبا او او ان يطحن له ارطبا. هو واحد المكيال هذا من من المقادير التي يقدر بها. مكيال اربعة وعشرين صاعا يقال له اردد اذن واضح لا يجوز الشرط اي شي عمل ما عندو علاقة بالموسيقى يقوليه بيع ليا اا ثوب كذا بشرط ان تبيع لي ثوبا في السوق ولا بشرط ان تطحن لي يرضا القمح ولا من شعير لا يجوز. نعم قال ونحو ذلك مما مما لا تعلق له قدام رب لان الاصول ممنوعة