واخا عارف البرد غادي يدي لك التمارة ما عندك كي دير دفعو بخلاف السارق لو علم به لدفع فقالو اذا كان الشيء مما لو علم به لدفع جارحة ففيه قولان وبعد العقد احد الطرفين تنازل للآخر عن حقه. كان يستحق الثلثين فرضي بالنصف اللي انا ناخد غير النشف والعقد بني على ما ذكرنا فلا بأس بذلك لكن لا يجوز ان يبنى العقد على هذا الامر الذي ذكرناه والا كان العقد عندنا ها؟ باطلا يكون العقد باطل عندنا في وهذه المسألة مسألة خلافية اللي هي كون العقد باطلا اذا تراضيا على نسبة من الربح ولو كانت يخرج منها او بالطعام فلا يجوز ذلك. وقد سبق ان الشركة انما تجوز بشروط ذكرناها في الدرس الماضي ثم بعد ان ذكر الشيخ شروط آآ الشركة في المزارعات آآ بين رحمه الله الصور والشركة في الزرع جائزة. هذا هو الكلام على المزارعة وقد سبق انها عندنا في المذهب جائزة اذا كانت على وجه المشاركة. ولهذا قال شريكة في الزرع جائزة. اذا المزارعة جائزة على وجه الشركة. واما ان وقعت على وجه الكراء اي كراء الارض بما جائزة والصور الممنوعة من حيث آآ ان احدهما يؤدي بعض العمل والاخر يؤدي يؤدي بعض الشيء والاخر يؤدي البعض الاخر. فمن من الصور ما هو جائز ومنها ما هو ممتنع. آآ متى كان البذر في مقابل الارض فان ذلك يمتنع. اذا كان البدر من احدهما والعمل والارض من الاخر متى كان البدروم قابلا للأرض فإن ذلك يمتنع لماذا يمتنع؟ لأن لا تقع الأرض في مقابل الطعام كأنها ارض قد اكتريت بالطعام وهو ذلك البدرو. ولهذا في هذه الصورة يمتنع آآ تمتنع طاعة واذا لم يكن كذلك فتجوز المزارعة الا اذا كانت الارض عليهما معا يعني هادي السورة الرابعة الممتنعة ان تكون الارض عليهما معا وعلى احدهما البدر وعلى الاخر العمل وتباعدت قيمة ما بين البدر والعمل. تفاوتت القيمة وتباعدت. فهذا ايضا يمنع. وما عدا ذلك هي صور اربعة جائزة وقد تقر. واخذ من الكلام السابق ان المالكية كما سبق بيانه في شروط المزارعة انهم اشترطوا التساوي في الربح بحسب ما على كل من هما من المؤونة فقد سبق ان انه يجب تقويم العمل ويجب تقويم البذر ويجب تقويم الارض. ويكون كل منهما له من نسبة الربح بحسب ما عليه من المؤونة فلو فرض اننا قومنا العمالة فوجدناه بألف درهم وقومنا الأرض فوجدناها بخمسمائة درهم وقومنا البدن فوجدناه بألف درهم وكان اه كانت الارض على احدهما وكان العمل على الاخر وكان البذر بينهما. اذا فالعمل بالف و اه اه الارض خمسة الاف والبدر بينهما خمس مئة خمس مئة. اذا المجموع مجموع المال ستة الاف سبعة الاف درهم ياك؟ سبعة الاف اه كيف نقسمه؟ نقول الربح ينقسم الى سبعة اجزاء. نعطي منها ثلاثة اجزاء العامل جزئين يستحقهما بسبب العمل والبذل. واربعة اجزاء لصاحب الارض. دائما الربح كما قلنا عندنا في المذهب يكون بحسب المؤونة واش فهمتو الصورة ولا لا؟ اه وهكذا لو كانت الأرض مثلا بألف درهم كذلك والعمل بالف والبدر بينهما اذا الربح سيكون مناصفة وهكذا. او اذا كانت الارض من شخص والبدروم هو الاخر العمل فقط وكانت قيمة الارض الف درهم وكانت قيمة البدر الف درهم والعمل بالف درهم. فالعامل له الثلث ولصاحب الارض الثلثان وهكذا اذا هذا عندنا في المذهب شرط. لماذا؟ قالوا لان سنة الشركة التساوي ولهذا تكون نسبة الربح بحسب المؤونة. فإذا لم يكن كذلك كان العقد عندنا باطلا. لو فرض انهما اتفقا من اول الامر وبنيا العقد على هذه المسألة وهي ان يكون الربح بينهما مناصفة وان كانت المؤونة على احدهما اكثر من الاخر. فلا يجوز لو جعل ذلك شرطا في العقد. واش واضح؟ واحد المؤونة عليه الثلتان تساوي الثلثين والاخر المؤونة تساوي الثلث واتفقا على ان الربح مناصفة. لا يجوز ذلك. لكن لو بني العقد على الاصل اقل من المؤونة او اكثر من المؤونة بالنسبة لطرف الاخر هذه المسألة خلافية فبعضهم جوز ذلك قال الأمر على حسب ما تراضيا عليه بغض النظر عن المؤونة واضح فلو ان احد الطرفين كان منه ثلثا المؤونة ورضي بالنصف. قال لك انا بغيت النصف ما بغيتش الثلثين. فله ذلك وهؤلاء المخالفون استدلوا بعمومات النصوص كما في قوله تبارك وتعالى الا ان تكون تجارة عن تراض وكما في قوله انما البيع عنترات فقال لك الامر اذا كان بطيب نفس وتراض منهما فيجوز ولا يشترط ان يكون الربح بحسب المؤونة مفهوم في العقد بمعنى لا يكون العقد باطلا ان لم يكن كذلك ان لم يكن الربح بحسب المؤونة. الامر الذي ذكر انه ان المشهور عندنا في المذهب وقد علمتم هذا من الصور الممنوعة انه لا يجوز ان تكون الارض في مقابل البدري ولهذا جميع الصور التي فيها البذر من طرف والارض من طرف اخر صور ممنوعة لا تجوز لماذا؟ لان احترازا من الامن الممنوع عندنا وهو الذي حملت عليه احاديث النهي عن المزارعة لأنه رضاة احاديث النهي عن المزارعة حملت على تلك السورة وهي كراء الأرض بما يخرج منها وكلاء الارض بالطعام فبناء على هذا قالوا لا يجوز ان يكون البدر في مقابل الارض. هذه المسألة ايضا مسألة خلافية. المخالفون الذين يجوزون كيقولو يجوز تكون الأرض في مقابلته واحد منو الأرض ولاخور منو البذر والعمل ولا منو البدر والعمل عليه ما الى اخره اا اه الذين يجوزون يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم بذرا او يعطيهم عوضا يشترون به البدر في معاملته لأهل خيبر. ما علم انه عليه الصلاة والسلام كان يعطيهم بدرا ولا عوضا عن عن البدن وهذا القول الذي ذكرته الان المخالف للمشهور في المذهب قال به بعض المالكية. فممن جو كون البدر في مقابل الارض وبالتالي جوز كراء الارض بالطعام وبما يخرج منها من المالكية. الامام الداودي من المالكية والاصيلي ويحيى ابن يحيى الليثي وغيرهم. هؤلاء جوزوا هذه اه الصورة والمشهور عندنا في المذهب ان ذلك لا يجوز طيب فان قلت لماذا جوزوا هذه المسألة؟ وهي كون البدر في مقابل الارض في المسألة التي سبقت معنا في اخر المساقاة الأرض البيضاء التي تكون بين الأشجار ولا في جانب الأشجار والتي تدخل في المساقات تبعا لها اللي كنا تكلمنا عليها في اخر المسابقات. فهناك جوزوا ان يكون البذر من العامل ولا لا؟ الجواب انهم جوزوا اولا ذلك بالتبع لا بالاصالة. واشترطوا لذلك شروطا منها ان آآ ان يبرز النبات ان يظهر ومن ذلك مما اشترطوه في المسألة قالوا ان لا يتجاوز آآ ذلك ثلث قيمة الثمرة ان لا يتجاوز الحدود اذا فيكون الجواز مبنيا على ما علم عندهم من ان آآ الثلث اقل اه يتسامح فيه ويتساهل فيه. وايضا اه حملوا هذا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه من نستدل به هناك ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خايبة وما كان يعطيهم البدر ولا عوضا يشترون به البدر لكن المخالفين يردون عليهم استدلالهم بهذا الحديث. يقولون لهم هذا الحديث لم يرد فيه تحديد بالسلوت فأقل ولا بالثلث فأكثر. ما كان يعطيهم شيئا في مقابلة البدر النبي صلى الله عليه وسلم. وآآ آآ تقديدكم ذلك في الثلث لا دليل عليه انه ان كان مساويا لثلث قيمة الثمرة جاز والا لم يجز لا دليل على هذا التحديد ولهذا قال المخالفون يجوز هذا الامر مطلقا وهو ان يكون البدر من طرف والارض من طرف اخر ثم قال الشيخ ولا ينقد في كراء ارض غير مأمونة قبل ان تروى ولا ينقد في ارض غير مأمونة. اعلموا ان الارض اما ان تكون مأمونة الري او الا تكون مأمونة الري نوعان. مأمونة الري وغير مأمونة الري. فاذا كانت مأمونة مأمونة الري. جاز ان يؤخذ عوض تأجيل جيرها قبل زرعها يجوز ان يؤخذ عوض. دابا علاش غنتكلمو بعدا قبل ما نتكلمو على هاد المسألة ديال كراء الأرض ماشي بما يخرج منها وماشي طعام كراء الأرض بالذهب والفضة او بالعروض التي ليست طعاما بالعروض لأن عندنا لا يجوز كراء الأرض طعام عروض اخرى ليست طعاما ولا بالذهب ولا الفضة هذا ما حكمه؟ جائز يجوز عندنا لان الممنوع هو كراه الارض بما يخرج منه بالطعام اذا هذا جائز هل يجوز على السؤال الثاني هل يجوز ان يشترط صاحب الارض على المكتري ان يدفع له الثمن عاجلا. ان يدفع له ثمن كرائه عاجلا. يقول لك الأرض ديالي بخمسالاف د العام لكن بشرط تعطيني خمسالاف خمسالاف دابا. دابا تعطيني نقدا تا تنقد الثمن اي تعجله واشترط ذلك عليه هل لديك جائز ام لا؟ تمني هو ذهب ولا فضة؟ في المسألة تفصيل. ان كانت الارض مأمونة الري جاز. وان ان لم تكن مؤمنة لا يجوز ان يشترط عليه النقد ان ينقض ثمنها. واضح اذن المسألة فيها تفصيل ان كانت مأمونة الريش ما هي مأمونة الريف؟ هاد الأرض عادة راه كتصب الشتا عادة يعني طوال سنين عادة هاد الأمر هاد المكان اللي فيه هاد الأرض كتصب فيه الشتا واضح؟ وكيكون فيه الما ولا الى كانت الساقية راها كانت السقا ولا كان عادة عادة يعني قليل فين داز شي عام ولا كدا لم اه تكن الأرض اه مرتوية مأمونة الري يعني ان اه سقيها بماء السماء او بغيره امر مأمون. الى كان كذلك هذا اخذه العوض يجوز للمكري لصاحب الأرض ان يشترط على المكتري لقد سماني كرائها يقوليه خلصني دابا فتمن الكرا وعاد دخل ليها يجوز فإن لم تكن مأمونة الري فلا يجوز اشتراط نقد بثمانية يشترط عليه ان يقدم له العوض علاش لا يجوز عندنا في المذهب؟ قالوا اذا اشترى لأنه الى اشتراط عليه تقديم العوض فالارض اما ان تروى او ان لا تروى. فاذا لم تروى وجب عليه رد الثمن. واذا ارويت اخذ الثمن يكون ذلك الثمن مترددا بين السلفية والثمانية. ولهذا لم لم يجوز. اذا لم تكن مأمونة فلا يجوز اشتراط تقديم اما لو قدم له الثمن دون شرط واحد اللي ممنوع عنه هو الاشتراط اما ان قدم له آآ العوض دون ان اشترط عليه ذلك فلا بأس لأن الشيخ شو اش قال؟ ولا ينقد في كراء ارض غير قبل ان تروى المعنى ولا ينقذ بشرط ولا ينقذ بشرطين. اما اذا لم يشترط النقد فلا اشكال فيه اه اذن العلة هي التي ذكرنا ان ذلك المال يكون مترددا بين السلفية والثمانية وذلك لا يجوز. واعلموا ان هذه المسألة دابا نرجعوا نحرروا المسألة عموما. اذا سئلتم ولا اذا قيل لكم ما حكم كراء الأرض؟ هل يجوز كراء الأرض ام لا يجوز؟ عندنا في المذهب شنو الجواب؟ عندنا في المذهب يجوز كراء الارض بغير الطعام وبغير ما يخرج منها. كراء الارض بغير طعام وبخير جائز بالطعام وبما يخرج منها غير هذا هو الأمر عندنا والمسألة خارج المذهب فيها خلاف منهم من منع ذلك مطلقا لا يجوز كراء الأرض مطلقا. ومنهم من جوز مطلقا. والمذهب عندنا كأن فيه ايش توسطا بين القولين شنو سبب هاد الخلاف في كراء الأرض؟ سبب ذلك هو تعارض الأحاديث الواردة في الباب المرفوعة والموقوفة. الاحاديث المرفوعة والاثار الموقوفة وردت في هذا الباب متعارضة. بعض الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع كراء الارض وبعضهم روي عنه انه اجاز كراء الأرض ولذلك بعضهم حكم خاصة على احاديث رافع ابن خديج اه على احاديث ابي رافع بالإضطرار بالاضطراب او حديث رافع بن خديجة حكم عليها بالاضطراب. نذكر بعضها. بعض الادلة اللي ظاهرها المنع وبعض الادلة التي ظاهرها الجواز. فمن الادلة التي ظاهرها المنع. قوله عليه الصلاة والسلام من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه سمعنا ليزرعها اخاه ليمنحها له اما يزرعه ولا يعطيها لخوه يزرعها قال ولا اه يكره بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. ولا يكره اذا النبي سماها عن الكراء بثلث ولا ربع ولا بطعن بتلت ولا ربع مما خرج منها ولا بطعام مسمى يقوليه مية كيلو ميتين كيلو ومئات مئات صاع مئتا صاع هذا هو بطعام مسمى مسمى اي معلوم القدر ويلا قاليه الثلث ولا الربع هذا جزء مشاع غير معلوم المقدار شحال من ساعة الله اعلم على حسب. وجاء ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة وجابرين ان الاسم قال من كانت له ارض فليزرعها فان لم يستطع ان يزرعها وعجز عنها فليمنحها اخاه المسلم ولا يؤاجرها. فان لم يفعل فليمسك ارضه. هذا حديث ظاهرون ولا يؤاجرها المنع هذا ظاهره المنع ومما ورد في هذا ما رواه مسلم عن سالم بن عبد الله قال لقي عبدالله بن عمر رافعا ابن خديج فسأل اله سأله عن كراء الارض سولو على كراء الارض واش يجوز؟ فقال سمعت عن مي وكانا قد شهدا يحدثان ان رسول الله نهى عن كراء الارض وفيه ان ابن عمر ترك ذلك لما قال ليه راه سمعت عمي كذا كذا ترى كذا اذن هذه بعض الأدلة التي ظاهرها المنام. كاين ادلة اخرى ظاهرها يتجاوز الإشكال انها مروية ايضا عن نفسي الصحابي الذي روي عنه المنع وهو رافع ابن خديجة. فمن ذلك ما رواه مسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت صافي عا بن خديجة عن كراء الأرض بالذهب والفضة قال لا بأس انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون على المادي يا ناس واقبال الجداول عقلتو على الحديث هذا في بلوغ المرض هذا نفسه في بلوغ المرام واقبل البادية هي مسائل الماء واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وبهذا الحديث اخذ جمهور العلماء بهذا لانه واضح في التفصيل ولهذا حملوا المنع الوارد في الاحاديث الاخرى على هذا البيان الذي ذكره رافع بن خميس في الحديث هنا لان رافع بن خديج لاحظ راه بين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وبين مادا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اش قاليهم؟ قاليهم كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الماء ديانات واقبال الجداول ونحو ذلك من قال سيسلم هذا ويهلك هذا بمعنى الناس قديما كان ملي كيبغي واحد يكري الأرض ديالو كيجي هداك المكري كيقول للمكتري هاد القطع ديال الأرض اللي قريبة للواد شوف هادي اللي قريبة للواد ولا اللي قريبة للبير ولا اللي قريبة للعين هادي ديالي يعني الثمرة اللي غاتخرج من هنا ناخدها انا والثمرة من الجهة لخرى ديالك انت. فيسلم هذا ويهلك هذا او يسلم هذا ويهلك هذا. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال اما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. واضح؟ الذهب والفضة غنكديها لكم بخمس الاف درهم بعشر الاف درهم سبع الاف درهم. فهذا لا بأس به. اما قال لك نهى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو كراء الأرض ماشي بما يخرج منها عموما لا بجزء من الارض هذا لكن بشرط من الشجر ولهاد الجيه ديالي ومن الشجر الجهة الاخرى يعني الثمرة القمح اللي غيخرج من هاد الجهة ديالك والقمح اللي من هاد الجهة ديالي جهة الماديانات واقبال الجداول وكدا البلايص اللي قراب للما اللي كيعرق انهم ان تلك الاماكن في الغالب ستنبت كيقولي هادي ديالي الاخرى لك وقد يقدر الله ان تهلك هذه وتسلم هذه فالشاهد الغرض حاصل لهما ممكن ان يقدر الله ينزل الما او هدا لي بعيد على الواد او كدا هو الدي ينجو الآخر كيقلب على الواد يكتر عليه الماء فيهلك او العكس. اذا يقول آآ سألت رافع بن خليل عن كراء الأرض فقال لا بأس به انما وشوفو علل انما كان الناس على عهد رسول الله يؤاجرون على الماديانات واقوال الجداول واشياء واشياء من فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء الا هادوك مكانوش الناس كيعرفو فكرة الا بهاد الطريقة هادشي علاش جائت الأحاديث الأخرى مطلقة في المنع الأحاديث الأخرى جاءت مطلقة في المنعنا ولا يكره بثلث ولا الربع ولا بطعام مصاب وفي الآخر قال فليمنح اخاه ولا يؤاجرها فإن لم يفعل فليمسك ارضا مكانتش شي طريقة كيتعاملو بها الناس الا قال فاما شيء معلوم فمه فلا بأس به. اذا الجمهور ماذا فعلوا؟ حملوا الاطلاق اللي كاين في الاحاديث الاخرى على تقييد الوارد هنا اه وجاء ايضا عن رافع بن خديجة ان رسولناها عن كراء المزارع. قال حنظلة فسألت رافع رافع ابن خديج بالذهب والورق فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به. وهذا جاء في الموطأ وهادشي علاش مالك كيقول بأن كراء الأرض بالطعام ولا بما يخرج منها لا يجوز علاش؟ لأن رافع ماغاديش نذكر قراءة بالذهب والفضة وايضا جاء في الموطأ من قول سعيد ابن المسيب وسالم ابن عبد الله قال ابن شهاب فقلت له ارأيت الحديث الذي يذكر عن بعلم خديج فقال اكثر رافع ولو كان لي مزرعة اكريتها. يقصد اه الحديث الذي يروى عن رافع ابن خديج الحديث الأول اللي فيه ان ان ابن عمر سأل رافع ابن خديج فقال سألت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان وصلناها عن كراء الارض هذا هو حديث راتب مني خديج اللي فيه نهينا ان نرسمها عن كراء الارض. اذا اه فجاء في الموطأ من قول سعيد بن سليم وسالم عبد الله دوك بجوجهم قالوا سعيد بن المسيب من التابعين وسالم بن عبدالله بن عمر من الفقهاء سبعة سالم بن عبد الله قال ابن شهاب فقلت له ارأيت الحديث الذي يذكر عن رافع ابن خديجة؟ وشكون اللي كيروي يعرفني على خديجة بن عمر ابو سالم عبد الله بن عمر راه هو اللي سأله قال نعم ترك ابن عمر كراء الارض بعد ذلك فقال اكثر رافع ولو كان لي مزرعة اكريتها بمعنى اكثر من نقل النهي ولا من ذكر النهي عن هذه مسألة بأن مروياته كانت مشهورة متداولة بين بين الناس لكن هاد الكلام لي قالو سالم يقصد اي حديث واش يقصد الحديث الثاني هذا لي ذكرناه ولا لول اه يقصد لانه لم يعلم بحديثه الثاني. اللي كان عارف به هو الحديث الذي رواه والده عنه باه عنه. والحديث الذي رواه ابن عمر عن رافع نشفه ان نهى عن شراء الأرض لي كتسبق معنا ان ابن عمر لقي عبد الله بن عمر رافع ابن خديج فسأله فقال كذا من الأول هداك هو لي كيعرف المساليين واضح ولو علم الحديث الثاني لرافع انه سئل عن كراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به. كما قال آآ آآ اه لما قال اكثر رافع ولو كان لي مزرعة اكرتها يقصد ذاك النهي المطلق لي جا عن نهى عن كراء الأرض لكن ذاك النهي المطلق راه بينه رافع الاخر راه قالها شنو كان فزمن النبي صلى الله عليه وسلم كان كدا وكدا وكدا ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اذن فالحاصل ان اه العلماء مختلفون بسبب تعرض الأحاديث في كراء الأرض. فمنهم من منع كراء الأرض مطلقا مستدلة بالأدلة الدالة على المنع وقال فهاد الأحاديث التي رواها رافع كذا قال احاديث رافع مضطربة هادوك لي كيقولو بالمعمور مطلقا باش كيجاوبو على حديث راه فيه كيقولو حديث رافع مدطرب والمضطربون من اقسام الضعيف لا يحتج به علاش قالو المضطرين؟ قاليك لأنه روي عنه مرة للمنع ومرة روي عنه الجواز واضح ما جمعوش بنا الاحاديث. قال لك في مرة كيقول سألت عمي آآ وكان قد شهد بدرا فنها عن كراء الارض ومررها ان ذلك لا بأس به فإذا اش قالوا حديث رافع مضطرب ومن قال هذا الإمام احمد وغيره فهؤلاء اتجهوا الى المنع ومنهم من جوز ذلك مطلقا. واستدل بهذا لكن بشرط وكاينة واحد الصورة متفق على عدم جوازها. شنو هي هاد السورة؟ هي كراء الأرض مع اشتراط ان يكون لأحد الطرفين جزء معين من الثمرة من الأرض. هذا السورة متفق على منعها. واضح واحد يكري ارض ويقول له لي الثمرة في من هذا الجانب والاخر يقول له لي الثمرة من الجانب الاخر. هاد الصورة متفقة على منعها لا يجوز بما فيها من الغرر فقد يسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. لكن كراء الارض بما يخرج منها او بالطعام هذا محله خلاف اللي كيقولو بالجواز باش كيستدلو لي كيقولو بالجواز كراء الأرض بشيء معلوم ولو كان بما يخرج من الأرض او بالطعام جائز. باش يستدلون بقول رافع في هذا الحديث فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. شوف لاحظ اش قال؟ فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فقالوا الى كان الشيء المعلوم طعام واحد كرا من عندك الأرض وقالك غنكريها من عندك بمية صاع بحال الا كراه عندك بمية درهم. فضي ولا بعشرين دينارا شيء معلوم مضمون او في ثلث من الثمرة ما حددش لك الجهة. فقالوا هذا لا بأس به هؤلاء المالكية الجمهور مجوزن امام اما المالكية فقالوا ايضا جمعا بين الاحاديث آآ لا يجوز قراء الارض بالطعام ولا بما اخرجوا منها وانما تكره بالدراهم والدنانير او بالعروض التي ليست طعاما. لكن الطعام وما يخرج من الأرض لا يجوز لوجود هذه الاحاديث المانعة ديك الاحاديث الاولى جمعا بين احد خاصة ان رافعا سئل عن اجازة قال لا بأس لا بأس به واضح؟ والآخرون المجوزون كيقولو النهي عن السورة التي بين رافع وهي فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا فاما شيء معلوم ابن فارس اذن كيقولو اي شيء معلوم مضمون لا بأس به ولو كان من من الطعام اذن الحاصل المذهب عندنا هو ان كراء بالطعام لا يجوز الطعام مطلق سواء كان ما يخرج من الأرض او من غير ما يخرج من الأرض واعلموا ان إجارة الأرض للزراعة انما هي جائزة بشرط الا تكون مزروعة ولا مغروسة اجارة الارض للزراعة جائزة بشرط. الا تكون مزروعة دابا قررنا انه عندنا في المذهب تجوز اجارة الارض بالذهب والفضة ولا لا يجوز؟ بلد الوقود يجوز؟ يجوز. لكن بشرط ان لا تكون مغروسة ولا مزروعة ومغروسة تكلمنا عليها في المغارسة لا يجوز علاش لا يجوز كراء الأرض اذا كانت مزروعة او مدروسة مزروعة يعني واحد الشخص ماشي جا كرا الأرض بيضة بالدهب ولا بالفضة جا واحد قاليه نكري ليا الأرض قاليا الله يصفر نكري ليك بعشرالاف درهم وكراهالي بالذهب والفضة وهي بيضاء هذا جائز لكن ارض يعني النبات بدا كيبان القمح ولا الشعير ولا داكشي اللي فيها بدا يطلع النبتة بدات كتبان عاد جا بغا يكري ها هو واضح؟ بعد ظهور بعد ظهور الغرس او الزرع عاد بغى يكريها هذا لا يجوز لماذا؟ لان صاحبه متهم ببيع قبل بدو صلاحها تمرة ظهرات عاد هو بغا يكري الأرض واضح؟ متهم بذلك اذن اجارة الأرض كما ذكرنا جائز عندنا بشرط ان لا تكون مزروعة ولا مغروسة قال مالك رحمه الله يفرق بين هذه المسألة ومسألة الموساقى لانه في المساقى كما سبق معنا راه يجوز اش كراء راه اصلا المساقات شنو هي؟ هي كراء ارض لها اصل ثابت وتما كنا ذكرنا انه عندنا في المذهب امور تلحق بالأصول الثابتة عندنا البقول وتلك الأشياء تلحق بالأصول الثابتة لكن بشرط اذا برزت بشرط البروز الى عاد يجوز حينئذ كرائها المساقة مساقاتك وهي نوع من من الكراء. طيب فان قيل لماذا جازت المساقات وهي لا تكون الا في اصل ثابت والحق به بعض الاشياء التي لا يجوز اصلا اه كرائها والمؤازرة عليها الا بعد بروزها بالشروط الاخرى التي سبقت ان يعجز صاحبه هكذا الى اخره وهنا في في المزارعة لا يجوز ذلك. قال مالك رحمه الله ذكر الفرق. قال وانما فرق بين المساقات في النخل والارض البيضاء ان صاحب النخل لا يقدر ان يبيع ثمرها حتى يبدو وصلاحه وصاحب الارض يكريها وهي ارض بيضاء لا شيء فيها فرق بين الامرين لان صاحب النخل لا يقدر ان يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه يعني النخل اذا بدأت تظهر الثمرة هي بدات لكنها لم يبدو صلاحها لا يجوز له بينها حتى يبدو صلاحها بخلاف صاحب الارض فانه يكريها وهي ارض بيضاء لا شيء فيها بمعنى لا لم يظهر الزرع لم يبرز لم يخرج من الأرض مازال ما خرجش ويكرهها وهي وهي بيضاء واما المساقات فإنها تكون في اصول ثابتة كاينة موجودة ماشي ارض بيضاء اصول ثابتة موجودة والثمرة ديالها لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها لهذا جازت المساقات فيها. لكن في الأرض لا يوجد اي اصل ثابت مكاين تا شي حاجة وانما تكره الارض بيضاء وبالتالي لا يجوز ان تكون مزروعة ولا مغروسة خاصها تكون ارض بيضاء الا كان فيها زرع او غر لم يجوز لماذا؟ للعلة التي ذكرنا اللي هي ان من آآ كراهة بعد ظهور الزرع او الغرس فهو متهم بشراء الثمرة قبل بدو صلاحها. لان بان له الزرع كاين تما طلع الزرع من الأرض عاد جا بغا يكري الأرض فكأنه اشترى التمرة والوضوء لصالحها ولكن ذكر الأرض كأنه باع الثمرة قبل بدو قبل بدو صلاحها. اللهم في حالة كنا ما قبل وهي اذا اشترى ذلك بشرط القطع بشرط الجدل شرا هداك الزرع لي لي مزال مضهراتش الثمرة غي النبات طلع من الأرض. واشتراها بشرط القطع بشرط الجدل لا قالي انا نشري من عندك هاد الزرع هدا ولكن غنقطعو دابا بغا يجعلو علف ليل بهائم ولا كدا لا ينتظر الثمرة لا يريد الثمرة اذا باعها له بشرط قطع جاز لانه ليس متهما شراء الثمرة والآخر بيع الثمرة قبل الوضوء الصحيحة لأن لأن المشتري لا يريد الثمرة اشتراها بشرط القطع الجدد في الحال ديك الساعة غادي يقطعها اما انتظار الثمرة فلا يجوز لانه لان فيه هذا المعنى بل هنا ماشي فيه غي المعنى ديال بيع الثمرة قبل ذوي صلاحها فيه بيع الثمرة قبل وجودها لأن الزرع ملي يلاه كيكون نابت راه مازال تحت امرا ما كايناش ماشي كاينا ومازال لم يبدو صلاحها وقد تكون غير جودة قد تكون معدومة مزال عاد غتوجد يلاه النبات ديالها ظاهر او هي مزال متوجداتش ففيه بيع الثمرة قبل بدو صباحها بل قد يكون كونوا قبل وجودها وذلك لا يجوز لان فيه الغرر اشد الى كان غي قبل بدو الصلاح كاينة ومازال لا يجوز فكيف ببيعها قبل وجودها من ما بين اولى؟ اه نعم الغرر هنا اشد مخاطرة هنا اعظم. فلهذا لم اه لم يجوز. طيب اه لماذا لم يجوزوه؟ قالوا لان الزرع الى دار فلابد ان يكون له حصة في الثمن. واش عقلان؟ لاحظوا اللي غادي يكري ارض بيضاء بحال الى غيكري شي ارض خرجت خرج ليها النبات واش لي استاوياني ابدا غيكون لي هذا حصة من ثمن الكراء الا الانسان كيكريها وهي بيضا ما فيها والو بخمسالاف. الى ظهر النبات بدا الزرع كيطلع وبدات النبتة كتخرج من الأرض. غيكريها بنفس التمن بخمس آلاف الا لان الاولى راه تتوقف على حرف وعلى بدر وعلى كذا وكذا وهذه لا تتوقف على ذلك الزرع بدا كيطلع من الارض فلهذا غيكون هاد الكراء حصة من ثمن الكراء غيكون لهاد الصورة حصة من ثمن الكراء ولي كان لها حصة فكأنه باعت ثمرة قبل الوضوء صلاة ما بقاش الكلام هذا واضح؟ ما بقاش كيران بدليل ياش؟ ان خروج الزرع له قدر في الكراء عنده قادر عندو مبلغ بالفيران اذا وحينئذ فصار هذا شبيها ببيع الثمرات ومما هو شبيه بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وهاد كراء الأرض المزروعة ولا المغروسة يشبه بيع السنين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونقل فيه الاجماع ان الرسول نهى عن بيع ثمر النخل سنين. وش معنى بيع النخل سنين؟ واحد عندو في الارض ديالو النخل ديال التمر جا باع الواحد التمرة ديال النخل ديالو تلات سنوات. قاليه انا غنبيع ليك التمرة ديال النخل ديالي يعني النخل ديالي هاك تصرف فيه تصرفات في الثمرة ديالو ماشي المخلل نقطعوه لا الثمرة ديالو خدم فيها وكذا وخود الثمرة ثلاث سنوات لا يجوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعي لأنه داخل صلاحها اه اذن الشاهد ان اه اجارة الارض المزروعة والمغروسة لا يجوز وانما الواجب هو فراء الأرض اذا كانت بيضاء. يعني الأرض التي تقرأ عندنا الذهب والفضة خاصها تكون بيضاء لا مزروعة ولا مغروسة والصورة التي سبقت هي مستثناة هاديك السورة لي سبقات معنا في الموساقى في اخر الموساقى راه قلنا من شروط ذلك ان يبرز لكن راه عندها شروط خرى ان وجد صاحبها عن العمل مولاها ما قادرش يخدمها ما قادرش يكملها والقيمة ديالها ما تكونش الثلث ديالها ما يكونش فايت الثلث ديال ديال السما راه بالشروط التي سبقت عجاز جاز للتباعد. اما الى بغيتي تكري ارض مستقلة فيجب ان لا تكون مزروعة ولا مغروسة وهذا هذه المسألة التي ذكرنا الان ان انها آآ يعني ممنوعة عند المالكية وهي المسألة الأخيرة اا وهي اا كراء الارضي المغروسة والمزروعة. اذا هي ممنوعة عندنا اذا كانت بالاصل. وجائزة عندنا اذا كانت بالتبع للمساقاة. المساقى هي الاصل وتلك الارض المزروعة ولا المغروسة غي بالتباعد الشروط التي سبقت جائزة عندنا في المدن. هي عند غيرنا ممنوعة مطلقا. وفي مسألة قول ثالث اذا اردنا الخروج من المذهب فاش دابا غي في الأرض لي مزروعة او مغروسة. هل يجوز قراؤها او لا يجوز قراؤها؟ حنا قلنا البيضاء يجوز قراؤها بالذهب والفضة عند المالكية دابا علاش كنتكلمو على المزروعة او المغروسة؟ هل يجوز قراؤها ام لا؟ عندنا في المذهب اذا كان ذلك بالتبع للموساقات جاد لكان استقلالا لا يجوز تم بالشروط التي سبقت. وهناك قول اخر خارج المذهب انه لا يجوز يجوز مطلقا بمعنى ولو كانت تبعا للمساقاة لا يجوز مطلقا. وذكر الشيخ ابو العباس قولا ثالثا بالجواز ونقل فيه اثارا كثيرة عن السلف انهم افتوا في ذلك بالجواز ولو آآ ظهر الزرع ولو برز الزرع وظهر النبات قال يجوز وذكر لذلك اثارا كثيرة عن اه السلف وقال هذا القول الثالث يعد كالاجماع. اذا فالشاهد هناك قول ثالث بالجواز ولو برز الزرع وظهر النبات. قال يجوز. لكن المشهور عندنا في المذهب انه لا يجوز. قال الشيخ ومن ابتعث ثمرة في رؤوس الشجر فاجيح الى اخره. الان انتقل الشيخ يتكلم على الجوائز وهو مبحث مهم هذا ديال الجواب جوائز ويسأل عنه الناس بكافة الجوائح بمعنى من باع ثمرة جاءت جائحة فاذهبت الثمرة. واحد باع واحد الثمرة بعد بدو صلاحها وقبل وقت جلالها. ديما كندكر ليكم راه وقت بدو الصلاح مايلزمش يكون هو وقت الجدد ماشي ضروري. بدا صلاح التفاح لكن وقت جدله ما زال متأخرا يكون هذا حاله فمن باع ثمرة بعد بدو صلاحها وقبل وقت جلالها بمعنى ان المشتري ينتظر وصول اواني قطفها اشتراها وكينتضر وقت الأصول الوقت ليقطفها فجاء فجاءت جائحة من الزمان فأذهبت الثمرة فعلا تكون تلك الثمرة التي ذهبت بالجائحة السماوية. هل تكون على المشتري او على المبتاع او عليهما معا. هذه المسألة من اكثر مسائل الجيوع خلافا. من اكثر مسائل البيوع خلافا بين الفقهاء. فيها اقوال كثيرة واشهر الاقوال ثلاثة القول الاول ان اه الثمرة التي ضاعت يتحملها المشتري لماذا باش استدل هؤلاء؟ قالوا لأنه اشتراها صارت ملكا له والقول الثاني يقول اهله لهي على البائع هي على البائع مادام لم يفرط هذا المشتري لم يفرط ولم يصل وقت الجداد و اه كانت الجائحة سماوية ليست بتصرف ادميين فهي على البائع واستدلوا ببعض الاحاديث ستأتي معنا ان شاء الله ومنهم من قال هي عليهما معا على البائع والمشتري يتحملان تلك اه الجائحة قتلتي وقعت واضح؟ اذن ان شاء الله سيأتي معنا ذكر التفصيلي عندنا في المكان التفصيلي اللي عندنا في المذهب باختصار هو ان الجائحة التي السماوية التي جاءت اذا اذهبت اقل من الثلث ضيعت من الثمرة اقل من ثلثها. واحد مثلا شرا ثلاثة قطار. ثلاثة قطار يعني ان الثمرة اللي غادي تخرج ليه من ديك ديك الشجر اللي شرا خرصت بانها مثلا ثلاثمئة كيلو او ثلاثة الاف كيلو فلما جاءت الجائحة ذهب له اقل من الف كيلو تسعمية كيلو. فهنا على المشتري الى كانت اقل من الثلث قالون المشتري هو الذي يتحملها عليه علاش؟ لأنك ملي تدخل على ملي كدخل انت على تمارة بهاد الصورة هادي راه في الغالب يكون المشتري مستعدا لبعض الضياع راه كاين واحد تمارة غيتعطل عليها في الجلد غضيع كاينا لي غطيح من الشجر كاينا نتا شريتي آآ ثمرة كثيرة راه كتكون داير ان واحد القسط غادي يمشي لك فقالوا اقل من الثلث يعتبر يسيرا ولهذا يتحمله المشتري لانه داخل فيما اه عرف انه يضيع بما ذكرناه من الاشياء. واما اذا كانت الجائحة قد اذهبت الثلث فاكثر الثلث والفوق فهي على على الوضع اقل من الثلث على المشتري ويلا مشى الثلث والفوق على وماشي كيتفسخ العقد لا كيبقى العقد انتبهوا لهذا الأمر العقد ديال البيع كيبقى ماشي جاءت الجائحة نقولو لا فسخو العقد لا العقد يبقى غير في الصورة اللولة يتحمل المشتري ما ضاع الا كان اقل من الثلث وفي الصورة الثانية يتحمل البائع ما بعد من الثلث اكثر من الثلث كنقوموه وكنقولو للبائع رد ليه الثمن ديال ديال الثلث واش واضح؟ ولا اقل اكثر من الثلث على حسب واضح؟ نقومه ومنتبهوا ماشي ثلث القيمة باش تشرى لا ثلث وضحت المسألة لانه ما كاينش تلازم بينهما ممكن الانسان يكون شرا واحد تمرض يمكن مثلا شرا التفاح يالاه بدا الصلاح ديالو وشراه رخيص شتراو بثمن ضعف شراه بخمسة دراهم شراه مثلا بدرهم للكيلو وشرا فيه الما كبيرة تقريبا فيها ثمن ثلاثة الاف كيلو ولما جاءت الجائحة بعد شهرين وثلاثة اشهر قبل وقت الجداد لما جاءت الجائحة اذهبت الثلث والسلوك القيمة ديالو حينئذ هذاك المقدار لي مشى القيمة هو شرا مثلا نقولو حنا بتلتالاف درهم للكيلو الشرا بتلتالاف درهم داك الثلث اللي مشى او اقل من الثلث غنقولو مشاتليه غي تسعمية ديك تسعمية كيلو لي مشات كانت القيمة ديالها حينئذ عند الضياع ولا التفاح داير بجوج دراهم للكيلو اذا تسعمية كيلو شحال المقدار ديالها حينئذ؟ ها الف وتمنمية ياك؟ الف وتمنمية الف وتمنمية كتر من التلت لانه هو شرا الارض غي بتلتالاف شرا تمارة بتلتالاف كتر من التلت شنو المعتبر ثلث القيمة ولا ثلث الثمرة ثلث الثمرة ماشي ثلث القيمة باش تشرى واضح؟ لا ينظر اليها ثلث الثمرة كنقولو تسعمية كيلو هادي اقل من الثلث اذن هي على المشتري يتحملها لكن الثلث فأكثر على البائع وضح قال الشيخ ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد او جراد او جليد او غيره فإن اجيح قدر الثلث فأكثر وضع ام المشتري وضع عن المشتري اذن يتحمله البائع هذا هو معنى وضع عن المشرك توضع عليه لا يتحمله كيتحملو البائع وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن بمعنى كنقدرو ذاك الثلث فأكثر شحال هو في الثمن باش او كنقصو عليه كنقولو البائع رد ليه فلوسو واضح وما نقص عن الثلث فمن المبتاع. المبتاع هو المشتري. يعني لا الجائحة دات لينا قل من الثلث يتحملها المشتري. هذا حاصل. اذا الحاصل الجوائح جمع جائحة. والجائحة هي تعريفها. ما يصيب الثمر والزرع مما لا يستطاع دفعه واضح مما لا يستطاع دفعه كالبرد والحر الشديد والريح العاصف والجراد جيشي وغير ذلك مما لا يستطاع دفعه. واختلف في السارق اختلف الفقهاء في السارقون واش يدخلوا في الجائحة ولا لا يدخل في فمنهم من قال لا يدخل في الجائحة باعتبار انه لا يستطاع دفعه واحد السارق جاء خفية كاين العساس كاين كلشي الاحترازات وجاء خفية وسبق. واضح؟ لا يستطاع دفعه. فقالوا له وان الجائحة ومنهم من قال لا لماذا؟ لأن المقصود بالجوائح الجوائح التي لا يقدر عليها مع العلم بها واخا انت عارف الحر شديد ما عندك كي دير اذا فالذين قالوا ليس من الجائحة قالوا لانه يمكن الاحتراز منه اذا علم اذا علم به يمكن للانسان التحرج تحرز منه وروى ابو داوود عن عطاء قال الجوائف كل ظاهر مفسد. من مطر لاحظ كل ظاهر هذا يخرج السارق لانه يسرق خفية كل ظاهر مفسد كيفسد تمرة من مطر او برد او جراد او ريح او حريق طيب ما الدليل على ان الجوائح الجوائح على على البائع الأصل ان الجوائح على البائعين ليلى كانت اقل من الثلث. طيب ما الدليل على ان الجوائح على البائع؟ دليل هو ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابو داوود النسائي الجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح واظهر منه في الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح واوضح منه. قال صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تحل لك ان تأخذ منها شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق يعني بعتي ليه تمارة وما خداهاش جات جائحة سماوية داتها بما تأخذ مال اخيك بغير حق اذا الحديث هذا صريح في وضعي الجوارح ما معنى ملي تسمعو هاد العبارة وضع الجوارح اش معناها معناها وضعها عن المشتري بمعنى انه يتحملها البائع طيب نقولو غادي نقولو للمالكية هاد الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم عام النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح قضى بوضع كلام عام يشمل الثلث واكثر واقل. والجواب ان القاعدة عندنا في المذهب لأن الثلث يعتبر يسيرا وهادي امر مطلع علينا في المذهب وله نصوص منها الحديث المعروف الثلث والثلث كثير فاعتبروا يسيرا ولهذا قالوا ان كانت ان كان ما ضاع دون الثلث فانه يتحمله المبتلى ابن عرفة رحمه الله اذا عرف الجوارح بقوله ما اتلف شو اش قال لك؟ ما اتلف من معجوز عن دفع اعادة قدرا من ثمر او نبات بعد بيعه. شوف اش قال لك. ما اتلف هو شيء اتلف من معجوز عن دفعه. اذا الشيء الذي يتلف التمرة لكن بشرط ان يكون معجوزا عن دفعه. اذا مفهومه الى كان شي حاجة ندفعوها ليست من شيء معجوز الحر الشديد كيف تدفعه؟ البرد النازل من السماء كيف تدفعه من معجوز عن عادة بمعنى يعجز الانسان عن دفعه في العادة قدرا اتلف قدرا هذا هو المفعول ديال الأتلفة. اتلف قدرا من ماذا؟ من ثمر او نبات زد بعد بيعه. بعد بايعين هذا هو المراد بالجوائح عند الفقهاء لانه هو الذي يبحث فيه اما الى الانسان عندو تمارة ديالو مباعهاش المسألة ديالو حنا معندنا تا شي الخلاف ما عندنا تا شي نزاع بيناتنا انقولو ليه قدر الله وما شاء فعل ما عندنا ما نقولو ليه اصلا اش غنقولو ليه راه كيشوف بعينو اش وقع لكن متى يقع زائدة كان الامر بين اثنين بائع مشتري لا يقع النزاع لا يقع لا تقل له شيئا لا ينظر بعينه اذهبت الثمرة اذا فالمراد هنا الجائحة التي اصابت الثمرة بعد بيعها لكن بشرط ان تكون قد بيعت بعد بلوغ صلاحها وقبل وقت جددها. فهنا آآ او بيعت قبل ذلك اه ولم يحن وقت قبل ذلك بشرط الجدد اذا واحد من جوج شوفو اما بيعت بعد بدو صلاحها وقبل وقت جدلها وما بين بدو الصلاح وقت الجدل جاءت الجائحة هذا واحد. اولا بيعت قبل بدو صلاحها بشرط الجدد لان بيع الثمرة قبل وضوء شرط الجزاء. جائز ولا لا كما ذكرنا النبات ديال القمح ولا ديال الشعير ظهر وواحد جا قال لواحد انا بغيت نشري من عندك هاد النبات نديرو علف للبهائم. ما غننتظرش لا اريد الثمرة تباع له بشرط الجدل باع ليه اليوم غدا يا عواد يجي بالليل باش يجي يحصد بالليل جاءت الجائحة. ما عليه اليوم غدا باغي يجي يحصدها. جاءت الجائحة. كذلك نفس الكلام الذي قلناه اه ساهل لاحظوا واحد المسألة كنا دكرناها قلنا يشترط لوضع الجائحة عن المشتري لا يكون مفرطا في قطفها. اما الى جا وقت الجداد والمشتري تراخى عن قطفها. الوقت ديال جدد جا وهو تراخ اغدا بعد غدا الاسبوع لول الاسبوع التاني والتمارة راه خصها تقطف قبل فجاءت جائحة فلا شيء على على البائع يتحملها لكن متى كنقولو غيتحملها البائع؟ لأن المشتري لم يفرط كينتظر وقت الجداد مزال موصلتش جاءت جائحة. جا وقت الجدد وتراخى ولم جلدها يتحمل امرها اذا هذا حاصل اه ما تعلق بها. قال مالك في موطأ والجائحة التي توضع عن المشترين الثلث صاعدا ولا يكون ما دون ذلك جائحة. بمعنى ان ما اقل من ثلث لا يعتبر جائحة. هذا التفصيل قلنا عند من؟ عند اهل ايه المذهب؟ واما عند غيرنا فلا فرق بين اقل من الثلث واكثر من الثلث ويستدون بعموم الحديث امر رسولا بوضع الجوائح. اذا الجائحة اي لذة شي حاجة ولو قرا يسيرا ولو عشرا او تسعا او ثمنا فانه يكون على البائع مطلقا وهم عللوا بما ذكرنا قاليك علاش الثلث كيتعتابر ياسين؟ لأن المشتريات داخلة على اه الشجر يعلم انه سيضيع منها شيء ولابد كاين واحد النوع لابد ان يضيع سيسقط كذا الى اخره فهذا الجوائح لها حكم ذلك ما علم انه سيضيع لانه ملي كيبغي يشري الف كيلو مثلا بالخرس بالتقدير والخرص الف كيلو فواحد الشجر كيكون عارف انه را غتمشي شي شوية تمارة ولا لا؟ راه كيكون مقدر حسابها حاسب ليها حسابها انه راه كاين شي حاجة لي غتسقط لي غطيح لي كذا فقالوا هذا اقل من الثلث يعد من ذلك ولهذا يتحمل المشتري ماذا حاصل؟ فين اقسامكم المغرب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله والشركة في زرع جائزة ومنهم من يعبر عنها بالمزارعة مقياس نعم بها فقال والشركة في زرع جائزة ومنهم من يعبر عنها بالمزارعة ولجوازها شروط احدها المتعاقدان يشترط فيهما اهلية الشركة والاجارة ثانيها السلامة السلامة من كراء الارض بما يمتنع كرائها به في الطعام. ثالثها ان يقع العقد بينهما بلفظ الشركان رابعها ان يتساوى العاقدان في الربح على خامسها خلط البذر عندهما سادسها ان يكون مقابل من بقر وعمل يساوي ان يكون مقابل الارض من بطل وعمل مساويا لاجرة الارض. البقر الذي يستعان به في الحرث المربي الالة الالة اللي لأن ماشي ضروري العمل يكون غي من الإنسان ممكن الإنسان يستعين بالة دابا الآن كاين الات الحرث قديما كانوا يستعينون بالبقر وغيره للحرث اذا هو الخدمة ديالو مثلا غتقوم بالف درهم ديال الخدام انا اللي هي كريهة تا هي غتكون بقيمة لأن ديك الآلة تا هي را كنكريوها العامل عندو قيمة والآلة لها قيمة واضح قومو كلشي ونشوفوه اا في مقابل الارض قال سادسها ان يكون مقابل الارض من بقر وعمل مساوية لاجرة الارض مثل ان يكون كراء الارض مائة والعمل يساوي خمسين. والبقر كذلك لان سنة للتساوى. نعم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الفصل ثمانية مسائل اربعة جائزة منها ثلاثة متوالية والرابعة متأخرة. واربعة ممنوعة واحدة بمفهوم وثلاثة بمنطوق. اما الثلاثة الجائزة فاشار الى اولها بقوله اذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما لاحدهما والعمل على الاخر. قال نريد بقوله والزريعة منهما اذا تساويا في الزريعة. واما اذا تفاضلا فيها مثل ان يخرج احدهما اخرج احدهما ثلثي الزريعة والاخر ثلث ففيه تفصيل ذكرناه في الاصل. مم. وثانيها اشار اليه بالتفصيل هو قوله فينظر فان كان صاحب الارض هو الذي اخرج ثلثي الزريعة فذلك جائز لان الثلث الذي اخرج لان الثلث الذي اخرجه صاحب العمل يقال الثلث مما اخرجه صاحب الارض والعمل مقابل الارض والثلث الثاني. مفهوم الكلام بمعنى الا كان صاحب الارض غيدفع الثلثين ديال الزريعة والعامل غيشتغل غي الثلث قال لك هذا جائز علاش؟ قال لك لأن هذاك الثلث الزائد ديال اه صاحب الارض يكون في مقابل الثلث ديال العامل والثلث الاخر في مقابل العمل قال وان كان صاحب العمل هو الذي اخرج ثلثي الزريعة العكس ينظر ان كان الربح بينهما اتلاتا على قدر ما اخرج كل واحد من الزريعة فيجوز يعني لك الربح اثلاثا بمعنى صاحب الأرض ياخد الثلث وصاحب العمل غياخد الثلثين لأنه اعطى ثلثي الزريعة والأرض في مقابل العمل مقابل الثلث هو ان الربح ديال العامل يكون ثلثين وربح صاحب الأرض يكون فيجوز لأنهما تساويا في الزريعة والعمل يقابل الأرض واضح؟ وان كان الزرع بينهما انصافا لم يجوز. علاش لم يجوز لاختلاف المؤونة؟ هاد العامل عليه الثلثين ولاخر غي الثلث يقسمو ثمرة مفهوم الكلام اا والعمل قال لان الثلث اا وان كان الزريعة الزرع بينهما انصافا لم يجوز لان الثلث والثلث الآخر والعمل مقابل مقابل الأرض ففيه كراء الأرض بما تنبت وذلك ممنوع مثقلة وثانيها اشار اليه بقوله او العمل بينهما واكترا الى الارض. يريد المسألة بحالها والزريعة منهما جميعا والرفو بينهما. وثالثها اشار بقوله او كانت اي الارض بينهما والمسألة بحالها واما الثلاثة الممنوعة المأخوذة بالمنطوق فاشار اليها بقوله اما ان كان البدر من عند احدهما ومن عند الاخر الارض والعمل عليه او عليهما معا. لم يجز بيان لن يجوز انتهى بيان اخذها منه هو ان الضمير في عليم لا. بيان اخفي منه هو ان الضمير في عليه يحتمل عوده على صاحب الارض فيكون احدهما اخرج البزر والاخر والاخر الارض والعمل. وهذه مسألة ويحتمل عونه على مخرج البدر على مخرج على مخرج البدري سيكون احدهما اخرج البدر والعمل والاخر الارض. وهذه مسألة. وقوله او عليهما اي العمل عليهما والمسألة بحالها. اخرج احدهما ارضى والاخر البدر وهذه مسألة. ثم اشار الى الرابعة المكملة للمسائل الجائزة بقوله ولو كانت الارض يريد او كانت بينهما او كانت لاحدهما ويعطيه الاخر قراء نصفه والبدر من عند واحد وعلى الاخر عمل جاز ذلك اذا تقاربت قيمة ذلك البدر والعمل. مفهوم اذا لم اذا لم تتقارب لا تجوز. وهذه هي المكملة الاربعة الممنوعة. وظاهر ما ذكره من الجواز مطلقا. سواء كان الربح بينهما نصفين ام لا ولا ينقذ بشرط في كراء ارض غير مأمونة الري ولا يلقد الشيء بشرط اما اذا لم يكن شرط جاز قال ولا ينقذ من شر ولهذا راه يسبق لنا شوف نتا دير واحد المسألة ممكن يكون ضابطا فقهيا المسائل التي مرت معنا انها لا تجوز لترددها بين السلفية نيتي كلها لا تجوز اذا كانت بشرط ملي كتكون بشرط لم تجوز فإذا كانت بدون شرط فلا بأس لأن علاش دكرنا هذا قبل؟ قلنا اذا كانت بشرط يكون البائع متهما انه اراد ان ينتفع بالمال ملي كيشرط كيولي متهم مفهوم في كراء ارض غير مأمونة لي قبل ان تروى لانه يصوم صلاة بيعا وتارة سلفة. ومقتضى كلامه ان العقد عليها من غير نقد او بنقد من غير جائز وهو كذلك ومفهوم قوله غير مأمونة انها لو كانت مأمونة الري لجاز النقد فيها وهو كذلك عدة مقاسي ولما انهى الكلام على المزارع خليو الجواب حتى باش لنربطها بما