﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:48.450
فيقول وقيل لا يوضع الا ومن على ولا اكثر من خمسة عرسهم الا بالعين والعرب. قال رحمه الله حتى تقدم في الدرس الماضي اه ابتداء الكلام على الجوارح. الجوارح جمع جائحة وقد عرفها ابن عرفة بقوله

2
00:00:48.500 --> 00:01:07.500
ما افلك من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر او نبات بعد بيعه. وقد تقدم معنا قيود هذا اذا يقول الشيخ ومن ابتعد بمعنى اشترى ثمرة في رؤوس الشجر. بعد بدو صلاحها طبعا

3
00:01:07.700 --> 00:01:27.700
فأجيح ببرد او جراد او جليبيب او غيره. او اشتراها قبل بدو صلاحها لكن بشرط القطع في الحال مما اشتراها بعد غدو صلاحها ولا قبل بدو صلاحها بشرط الجدد. القطع في الحال. فأجيح ببرد او جراد او جديد

4
00:01:27.700 --> 00:01:44.400
او غيره او غيره من الجوائح التي لا يستطاع دفعها ولهذا الشيخ ذكر هاد الأمور مما لا يمكن دفعه او غيره من الجوائح التي لا يستطاع دفعها ولهذا قال ابن عرفة من معجوز

5
00:01:44.400 --> 00:02:08.000
مع دفعه عادة ولهذا اختلف في السارق ها هو من الجوارح ام لا فما سبق في الدرس الماضي. قال الشيخ فإن اجيح قدر الثلث فاكثروا وضع عن المشتري اذا اصابت الجائحة قدر الثلث فاكثر

6
00:02:08.100 --> 00:02:38.100
فانه يوضع عن المشتري ويتحمله البائع يكون على البائع. ويوضع عن المشتري. وما نقص عن الثلث فمن المبتاع يتحمله المشتري ثم قال الشيخ ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد ان يبس من الثمار. ذكر الشيخ هنا امرين قال لا جائحة فيهما اش معنى لا جائحة؟ بمعنى لا

7
00:02:38.100 --> 00:03:00.950
يتحمل البائع ما تلف بالجائحة لا يتحمله فتكون الجائحة هنا على المشتري ولا جائحة بمعنى ان هذا توضع لا وبالتالي يتحملها المشتري في ماذا في امرين الأمر الأول قال في الزرع لماذا لماذا عللوا؟ قالك لأن الزرع

8
00:03:00.950 --> 00:03:16.500
على يباع الا بعد اليبسي لا يجوز بيعه قبل يبسه اللهم الا اذا بيع نباته بشرط القطع والجداد في حاله. اما ان بيع من اجله هو من اجل الحد فانه لا يباع

9
00:03:16.500 --> 00:03:35.150
الحب الا بعد يبسه لا يباع الزرع الا بعد اليبس. واذا كان كذلك فان المشتري لا ينتظر مدة ليصل وقت الجدادي. ما كينتظرش مدة. كيشريه داك النهار ممكن لا بغى يحصدو يحصدو. لأنه لا يجوز بيعه قبل

10
00:03:35.450 --> 00:03:58.550
يغسه واذا يبس فانه يحصد فقالوا لا جائحة فيه لان المشتري لا يعذر بتأخير حصاده اذا اخر المشتري الحصاد فان التفريط منه وبالتالي لا يتحمل البائع الجائحة ان وقعت. باع ليه الزرع

11
00:03:58.550 --> 00:04:23.450
اه بعد يبسي وهو تأخر في حصده فجاءت جائحة لا يتحملها البائع لأن التفريط من المشتري والزرع لا ينتظر به لحصاده لانه لا يباع الا بعد وصول اذان حصاده حتى يصل اوان حصاده عاد يباع. آآ هذا الأمر الأول الأمر الثاني قال ولا

12
00:04:23.450 --> 00:04:43.450
فيما اشتري بعد ان يبس من الثمار. قال لك ما اشتري من الثمار بعد يبسه. بعد يبسه اي بعد وقت وصول وقتي جلاله. وصول وقت قطفه واصل وقت قطفه بعد غدو صلاحه ووصول وقت قطفه عاد بيع

13
00:04:43.450 --> 00:05:09.850
فلا ينتظر به شيء بمعنى ان المشتري لا يحتاج مرور مدة ليقطفه يمكنه ان يقطفه في الحال الثمار جاهزة وصل ونقط فيها ولم يقطفها فجاءت جائحة فقالوا كذلك لا يتحملها البائع تكون على المشتري لا جائع

14
00:05:09.850 --> 00:05:31.200
ثم قال الشيخ وتوضع جائحة البقول وان قلت وقيل لا يوضع الا قدر الثلث. دابا غنرجعو عاوتاني للعكس الكلام اللي كنا ولا جائحة اشنو بمعنى انها لا لا توضع عن المشترى كتكون عند البائع دابا غنعاودو نرجعو للأصل لكن الأصل دابا اللي

15
00:05:31.200 --> 00:05:41.200
غنرجعو ليه شناهو الأصل؟ الأصل هو ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح هذا هو الأصل. امر بوضع انرجعو للأصلي هو ان الجائحة تتوضع

16
00:05:41.200 --> 00:05:59.750
عن المشتري بمعنى يتحملها لكن شنو الفرق بين هذا لي غنرجعو ليه وبين الأصل الأول الأسباق؟ ان هذا على المشهور لا فرق فيه بين اقل من الثلث واكثر من الثلث في هذه المسائل التي ذكرها الشيخ توضع الجائحة عن المشتري مطلقا

17
00:06:00.300 --> 00:06:25.250
سواء اتلفت الجائحة اقل من الثلث او اكثر من الثلث. قال وتوضع جائحة البقول وان قلت يعني وان كانت اقل من الثلث. جائحة البخل توضع عن المشترية  البقول المراد بها النبات الذي لا تطول مدة بقائه في الارض

18
00:06:25.450 --> 00:06:48.100
جميع النباتات التي لا تطول مدتها في الارض او الخضر وغيرها مما لا تطول مدته في الارض اه اخر في البقول كالجزر. الجزر اذا جاء واوانه لا يتأخر في الارض. بخلاف القمح والشعير يمكن ان يتأخر

19
00:06:48.100 --> 00:07:14.750
والبصل والخس والسلق ونحو ذلك  هذا السلق شبيه بالخص تا هو ورق ورق اخضر يستعمل في الأكل من محسنات الطعام فالشاهد البقول هاته التي لا تبقى مدة طويلة في الارض قالوا لا توضع توضع

20
00:07:14.750 --> 00:07:32.250
جائحتها مطلقا وان قل اه ما تلف بالجائحة. وان قل هذا هو القول المشهور في المذهب. قال الشيخ وقيل لا يوضع الا قدر الثلث. القول الثالث عندنا في المذهب انها مثل

21
00:07:32.600 --> 00:07:56.200
الأول مثل جائحة الثمار بحال اللول اللي هو التفريق بين اقل من الثلث وبين الثلث فأكثر. فإن كانت اقل من الثلث لا توضع. وان كانت الثلث فأكثر فإنها توضع هذا قول الآخر لكن ليس هذا هو المشهور المشهور هو الأول ولهذا ذكر الشيخ القول الثاني بصيغة

22
00:07:56.200 --> 00:08:16.400
تضعيف بيه قيل لانه ليس مشهورا. وقيل وقيل لا يوضع الا قدر الثلث. اي الثلث فاكثر. هل يوضع عن المشتري؟ يعني مثل الاول مثل الثمار التي سبقت. اه طيب بماذا علل القول المشهور؟ القول المشهور عندنا في المذهب انها

23
00:08:16.400 --> 00:08:37.600
توضع مطلقا بماذا علل؟ علل القول الأول بأنها تجتنى شيئا فشيئا فيعصر معرفة ثلثها بأكثر من تعليل. التعديل الأول قال لك هاد البقول لا تجتنى دفعة واحدة. تجتنى بالتدريج شيئا

24
00:08:37.600 --> 00:09:02.300
الف شيئا وبالتالي لا يعرف الثلث فلا نستطيع ان نعرف اه هل الجائحة قد اذهبت اقل من الثلث او اكثر؟ قيل هذا وعلل بتعليل ثان وهو ان غالب الجائحة اتي في البقول من العطش يعني بسبب عدم الري. العطش اللي هو قلة الماء

25
00:09:03.450 --> 00:09:27.250
واذا كان كذلك فان الجائحة توضع بالاتفاق كما نقل ابن رشد في بداية المجتهد. نقل الاجماع على ان الجائحة اذا كان بسبب العطش فإنها توضع توضع كما اه نقل عن مالك ايضا اذا نقل هذا عن الامام مالك ونقل ابن رشد فيه الاتفاق

26
00:09:27.250 --> 00:09:46.850
ان الجائحة اذا كانت سبب العطش فانها توضع واضح؟ لكن هاد التعديل التاني توزع فيه قيل له اه لا يلزم ان تكون الجائحة بسبب العطش في البقول. قد تكون بغيره. والقول المشهور عندنا في المذهب ان جاء

27
00:09:46.850 --> 00:10:08.150
رائحة في البخور توضع مطلقا سواء كانت بسبب العطش او او بغيره ولهذا لا يكون هذا التعليل اش اه جامعا لا يكون جامعا لجميع الصور ولهذا يبقى التعليل الأول اللي هو انه يعصر معرفة ثلثها

28
00:10:08.450 --> 00:10:28.450
اذا الشاهد ان البقول عندنا في المذهب على المشهور لا توضع جائحتها مطلقا سواء كان ما ضاع اقل من الثلث او اكثر من الثلوث. قالوا اللهم الا اذا كان يسيرا جد

29
00:10:28.450 --> 00:10:50.550
اذا كان قليلا جدا فانه اه يتحمله المشتري لان المشتري ما دام قد دخل على شراء بستان على شراء اه نبات كثير على شراء ثمار كثيرة فان احتمال ضياع بعضها لابد

30
00:10:50.800 --> 00:11:09.550
ان يكون مستصحبا عنده لابد ان يستصحب احتمال ضياع بعضها. فاذا اذا كان الشيء المجاح الذي وقعت عليه الجائحة قليلا فهذا لا يوضع لا يوضع عن المشتري يتحمله المشتري لانه دخل وهو

31
00:11:09.800 --> 00:11:29.800
يقدر حصوله لابد تشتري ثمارا في الاشجار ولا نباتا في الارض لابد ان تقدر ضياع بعض الثمرات فاذا كان المجاح شيئا قليلا فهذا لا يوضع عن المشتري يتحمله. لكن اذا آآ كان كثيرا اي شيئا

32
00:11:29.800 --> 00:11:55.750
ذا بال فهذا يوضع عن المشتري. لكن يكون بسبب جائحة كما سبق جائحة لا يستطاع دفعها. كما تقدم تقريره. اذا هذا حاصل آآ الكلام على الجوائز. ختم الشيخ رحمه الله هذا الباب باب البيوع وما شاكلها بالكلام على بيع

33
00:11:55.750 --> 00:12:20.500
الية ختم البيوع وما شكلها ببيع العرايا قال الشيخ ومن اعرى ثمرة نخلات لرجل من جنانه لا بأس ان يشتريها اذا ازهت بخرصها تمرا يعطيه ذلك عند الجداد ان كان فيها خمسة اوسق فاقل

34
00:12:20.500 --> 00:12:47.300
ولا يجوز شراء اكثر من خمسة اوسق الا بالعين والعرض. اعلموا ان هذا البيع المسمى ببيع العرية مستثنى من اصل يقتضي المنع بل من اصول هذا البيع مستثنا من اصول تقتضي المنع

35
00:12:47.350 --> 00:13:17.350
اولا هو مستثنى من من باب الربا. لأن بيع التمر بالتمر بيع شيء بجنسه واذا بيع شيء بجنسه من من الاصناف الربوية من الاجناس الربوية فيجب ان يعلم فيه التماثل ان يعلم وقد سبقت معنا القاعدة ان ما لا يعلم فيه التماثل بمنزلة ما علم فيه التفاضل

36
00:13:17.350 --> 00:13:34.050
واضح؟ ما لم يعلم فيه ما جهل فيه التماثل بمنزلة ما علم فيه التفاضل. وهنا في بيع العرية وهي بيع التمر على رؤوس النخل بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر

37
00:13:34.300 --> 00:13:52.350
لا يعلم التماثل واضح التماثل غير والشارع رخص في هذه السورة اذا مستثناة ولا لا؟ مستثناة ومستثناة ايضا من بيع المزابلة قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن المزامنة وسبق لنا تعريفة وهي بيع معلوم بمجهول من جنسه

38
00:13:52.550 --> 00:14:20.000
وهنا يباع معلوم وهو التمر اليابس الحاضر بمجهول وهو الرطب على رؤوس النخل. لانه وان راه خرس بما يؤول اليه تمرا لا يعلم فيه التماثل ما يبقاش الشك حاصلا ذاك مجرد تقدير وظن هذاك غي ظلم وتخميم وليس يقينا وبالتالي فلا يعلم التماثل بين التمرين بين التمرين

39
00:14:20.000 --> 00:14:41.100
الحاضر وبين التمر على رؤوس النخل. اذا هذا مستثنى من النهي عن المزامنة. اذا يجب ان يعلم النبي على عرياته  ولما كان رخصة اشترطت لها شروط هذه هي عادة الرخص لابد ان تتوفر فيها

40
00:14:41.100 --> 00:15:03.100
شروط لتجوز والا رجعت الى الاصل وهو المنام. لان الرخصة انما يرخص فيها الشارع شيء انما يستثنى ويرخص فيه للمصلحة لأجل المصلحة والحاجة لأن المصلحة ففيه ارجح من مفسدة النهي

41
00:15:03.200 --> 00:15:26.800
او لان الحاجة فيه اشد من مفسدة النهي. فلذلك يرخص الشارع فيه. فاذا كان كذلك فلا بد من مراعاة شروط الترخيص فيه والا اذا لم نراعي شروط الترخيص فيه الترخيص فيه اذا لم نراعي ذلك فستتعدى الرخصة محلها ويؤدي ذلك الى

42
00:15:26.800 --> 00:15:49.200
الى مخالفة الأصل اذا تعدت الرخصة محلها في الموضع الاول والثاني والثالث والرابع والخامس فداك يؤدي الى قلب الامر. يصير المستثنى اصلا ويصير الاصل مستثنى او ربما يبطل الاصل بالكلية. فلهذا لابد من ان تتوفر

43
00:15:49.300 --> 00:16:09.900
الشروط التي ذكرها الفقهاء وهي محل الرخصة. اذا البيع العالية عرفنا ابتداء انه اش مستقلا وانه رخصة والا فالاصل فيه المنع بايع تمر بتمر اذا بيع شيء بجنسه يجب ان يعلم التماثل اذا لم يعلم التماثل

44
00:16:09.900 --> 00:16:26.400
فهو بمنزلة العلم بالتفاضل. الى جعلنا التماثل بحال الى عرفنا التفاضل لا يجوز تا يزيد ربا الفضل فلابد من ان تتوفر الشروط لجوازه من الادلة الدالة على الترخيص فيه على الاستثناء لان ملي كنقولو مرخص في

45
00:16:26.400 --> 00:16:51.300
خصنا دليل ولا لا وإلا الأصول العامة القواعد العامة تقتضي المنع خاصنا ادلة على ان الشريعة استثناه ورخص فيه وخصه بالجواز. من الادلة الدالة على ذلك ما رواه ورواه مالك في الموطأ ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها بخرصها اي

46
00:16:51.300 --> 00:17:11.300
لكيدها في كسر الخائف. وعن سهل ان الرسول نهى عن عن بيع التمر بالتمر. ورخص في العرايا ان تشترى بخرصها يأكلها اهلها رطبا شوف لاحظ الحديث باش بدا الصحابي اش قال نهى عن بيع التمر بالتمر وعاد قال ورخص في العرايا ان

47
00:17:11.300 --> 00:17:31.300
ترى بخرسها يأكلها لو ارطبا. علاش بدا بقوله نهى عن بيع التمر بالتمر. لأن بيع العرايا من بيع التمر بالتمر وقوله نهى عن بيع التمر بالتمر واش المقصود مطلقا؟ لا نهى عن بيع التمر متفاضلا. وعلاش عمم الراوي؟ لأن البيع الأصل في

48
00:17:31.300 --> 00:17:51.300
ان يقصد كل من الطرفين الربح وبالتالي فالغالب ان يكون البيع بالتفاضل ميمكنش واحد يبيع نوعا بنوع واضح؟ متماثلا. فالغالب فيه ان يكون فيه التفاضل. كل واحد يريد الربح من جهة. فقال نهى عن بيع تمهيد التبريد. ثم ذكر

49
00:17:51.300 --> 00:18:16.850
الرخصة المستثناة منه ورخص في العرايا لان تا هي من بيع التمر بالتمر وذكر بعض الشروط قال ان تشترى بخرصها يأكلها اهلها رطبا ان تشترى بخرصها اي بكي لها ويأكلها اهلها رطبا بمعنى ان لا يترك التمر حتى يجف هذا من الشروط وستأتي بإذن الله تعالى

50
00:18:17.650 --> 00:18:37.650
ومن الادلة ايضا ما جاء عن ابي هريرة وهما عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اصدق او في خمسة اوسق يشك داوود. هذا غي يجي معنا تا هو من؟ من الشروط. ان لا يكون

51
00:18:37.650 --> 00:18:52.150
التمر قد تجاوز خمسة اوسق يكون شفات خمسة اشهر ان يكون خمسة اسق فأقل وقد صرح الشيخ رحمه الله قال ان كان فيها خمسة اوسق فأقل كما سيأتي بإذن الله

52
00:18:52.150 --> 00:19:11.300
اما الى كانت اكثر من خمسة اوسوق فلا يجوز هذا من من الشروط الاتية باذن الله تعالى. هاد الكلمة لي هي كلمة العرية من اجل اين اخذت؟ الجواب انها مأخوذة من قولهم عروته اعروه اذا طلبت معروفه

53
00:19:11.700 --> 00:19:43.700
يقال عروت فلانا اعروه. اش معنى عروته اعروه اي طلبت معروفة العرايا جمع عرية وعرية فعيلة بمعنى مفعولة عرية اي معروة عرية فعيلة بمعنى مفعولة عارية اي مع روة. ولهذا عندنا هنا في هذا البيع عندنا المعري

54
00:19:43.700 --> 00:20:13.550
والمعرض هذا من الرباعي من اعرى يعرب عنا المعري والمعرى اه اذن اه من هنا اوتي بلفظ العريات من هذه المادة او من هذا اه المعنى الذي ذكرناه من قولهم عروته اعروه اذا طلبت معروفه

55
00:20:14.950 --> 00:20:39.450
والمقصود هنا بالعرية دابا العارية هادي غيجي معانا ان شاء الله من الشروط ديالها ان الذي يشتري الثمرة على رؤوس النخل يكون هو صاحب النخل في الاصل. وبيان هذا ان بعض الناس قد يعري

56
00:20:39.450 --> 00:21:01.550
قد يعطي ثمره ان يعطي بعض نخله لغيره. بعض الناس من باب الاحسان والمعروف. قد يعطي نخلة من نخلاته او نخلتين او نخلات من نخلاته. يعطيها لبعض الناس عاما او عامين

57
00:21:01.550 --> 00:21:21.550
مئة وثلاث سنوات يقوم عليها ويأخذ ثمرها. تيقوليها واحد ثلاثة النخلات من دوك الجيه خودهم قابلهم وحضيهم وكذا وخود بالثمرة ديالهم واضح؟ بعد ذلك هذا المعطي الذي اعطى النخل لغيره قد يحتاج الرطب منه له نقل اخر

58
00:21:21.550 --> 00:21:41.950
لكن احتاج مثلا رطبا من نخلة من تلك النخلات او من تلك النخلات كلها او من بعضها شاهد الى اه التمر منها او لم يحتاج لكن شاف هداك السيد الا بغى يدخل كيدخل ليه وسط سميتو وسط البستان باش يوصل للنخلات ديالو فأراد ان

59
00:21:41.950 --> 00:22:00.750
ان يمنعه من ذلك ان يسد هذا الباب بأن لا يكثر الداخل والخارج فقال بعني ذلك الثمر الذي في النخل هداك الثمر الذي في النخل ومازال ما وصلش وقت وكتسناه حتى يوصل وقت اليوبس كذا بعني اياه

60
00:22:01.100 --> 00:22:22.000
ذلك التمر على رؤوس النخل فيوافق على بيعه له باش؟ بتمر جاهز بتمر موجود يابس من العام الماضي او جثة قبل وصل اه قطفه قبل هذا فيبيعه ذلك السمرة على رؤوس النخل

61
00:22:22.150 --> 00:22:47.950
بثمر من اه العامل الاخر ولا اه بتمر جذ قبله جذ قبله وصل اه اوان قطفه قبله. المقصود ان التمر الآخر جاهز. الذي سيكون ثمنا جاهز موجود وذلك المسمن ما زال على رؤوس النخل

62
00:22:48.200 --> 00:23:08.200
سيبيعه اياه لكن بالشروط الاتية. طيب كيف تتم عملية البيع؟ يقدر ذلك التمر الذي على رؤوس النخل يقدر بما يؤول اليه تمرا يابسا. وهو الان يرى على رؤوس النخل يقال هذه النخلة

63
00:23:08.200 --> 00:23:28.200
لو كان فيها تقريبا من وساق من التمرير طابا. كم فيها من وساق؟ فيها ثمانية اوسق. طيب هاد الأوسق الثمانية الى اي مقدار تؤول اذا يبس التمر؟ ملي ذاك التمر غييبس شحال

64
00:23:28.200 --> 00:23:44.550
غتقول غنقولو تؤول الى ستة غتبقى غي ستة. ملي غيدوز مدة اليوبس وكدا تبقى ستة اوسو. فيبيعه آآ ذلك التمرة بستة هدا كيعطي من التمر يابس ولاخور ياخد داك التمر الدي على رؤوس

65
00:23:44.600 --> 00:24:03.850
النخل. لكن من الشروط كما سيأتي معنا انه لا يسلمه ذلك التمر الجاهز حتى يصل وقت قطفه. حتى يصل وقت جلاله. ملي يوصل وقت الجداد ويبغي يطلع باش يجدها عاد يعطيه. ذلك التمر. لماذا

66
00:24:03.850 --> 00:24:22.250
لئلا تقع نسيئة دابا حنا قلنا التفاضل عفا الشارع عنه لا يعلم التفاضل ومع ذلك رخص لنا الشارع فإذا كان لها ذلك فلا يجوز ان نتجاوز بالضرورة او بالحاجة قدرها

67
00:24:22.450 --> 00:24:47.600
واضح تقدر بقدرها. فعفا الشارع عن التفاضل. اذا لا بأس به لكن امر نسي ان يبقى على ما هو عليه. ولذلك لا يقدم له ولا يؤخره يعطيه العوض اذا اراد جذاده يعطيه العوض حتى لا تقع النسيئة لا يقع التأخير في الثمانية او في

68
00:24:47.600 --> 00:25:14.250
لا يقدمه ولا يؤخره اذن القصد ان بيع العلية هذا انما رخص فيه كما ذكرنا بشروط ذكر الشيخ رحمه الله الشارح ابو الحسن عشرة شروط وبعضها مكرر مع ما قبل

69
00:25:14.250 --> 00:25:40.150
وله كما نبه على ذلك المحشي رحمه الله تعالى. من الشروط الشرط الاول ان تكون بلفظ العرية الشرط الأول ان تكون العرية زاد باش؟ بلفظ العرية يعني عندما يقع الاتفاق بين الطرفين بين المعري والمعراة فيجب ان يكون بلفظ

70
00:25:40.300 --> 00:26:05.350
العرية ولا يجوز ان يكون بلفظ الهبة او المنحة او العطية او غير ذلك او الصدقة ابدا ولا الهدية يجب ان يكون بلفظ العرية فان قال قائل لا عبرة باللفظ اذا اتضح المعنى. قال لك الى كان المعنى معروف يعني فهم المقصود ولو قال ليه هبة ولا من حول عطية مشغول

71
00:26:05.350 --> 00:26:28.050
راه المعنى فهمناه فهمنا المراد. فالجواب ان هذا الامر مؤثر عند ابن القاسم رحمه الله. لان ابن القاسم رحمه الله اه يرى ان العرية هي ان يعطيه الثمرة على وجه مخصوص بحيث يكون على المعرى ما

72
00:26:28.050 --> 00:26:50.050
الزمها الى وقت بدو صلاحها لأن العرية يجب ان تكون على وجه مخصوص عند ابن القاسم شنو هو الوجه المخصوص؟ هو ان يعطيه الثمرة بحيث يكون على المعراة ما يلزمها الى وقت بلو صلاحها

73
00:26:50.100 --> 00:27:16.050
المعرض هو البائع للثمرة على رؤوس النخل. هداك لي باع الثمرة على رؤوس النخل يلزمه القيام عليها حتى يصل وقت جذابها يلزمه ان يعمل عليها. ولو اتفقا على بيعها. وقع العقد واتفقا على البيع لكن يلزم

74
00:27:16.050 --> 00:27:38.700
ان يبقى قائما عليها والهبة ليس فيها هذا اذا وهب الانسان شخصا شيئا فانه لا يلزمه القيام عليه لا يلزمه القيام القيام على الشيء الموهوب هنا لا داك الشخص المعرض يلزمه القيام على ذلك

75
00:27:39.100 --> 00:28:03.750
الثمر حتى يصل وقت اوان جذاده اذا فعل اذا كانت العرية تكون على هذا الوجه المخصوص عند ابن القاسم فلا يجوز ان تكون الا بلفظ العرية واما عند غير ابن القاسم فيقولون الامر راجع للعرف فاذا تعارف الناس على لفظة من

76
00:28:03.750 --> 00:28:23.750
الفاظ يستعملونها في العرية وكان المعنى متضحا لا خفاء ولا غموض فيه فلا بأس لأن العبرة بالمعاني لا بالالفاظ. العبرة بالمعاني لا بالالفاظ. فاذا تبين المعنى واتضح المقصود انه عريان. وان كان

77
00:28:23.750 --> 00:28:43.750
انا بغير لفظ علية لا يظن المهم راه المعنى عرفناه هادي راه بيع عرية ولو كان بلفظ الهبة فلا يضر عند غير آآ ابن قاسم رحمه الله. الشرط الثاني ان يكون المشتري هو صاحب الحائط. كما ذكرنا راه قلنا المراد بالعرية هنا

78
00:28:43.750 --> 00:29:06.750
ان يمنح الانسان ثمرة نخلة او نخلتين او نخيل من نخلاته لغيره عاما او عامين او اكثر. ثم بعد ذلك احتاجوا كنراها فيشتريه من الممنوح ممن منحه. اذا فيشترط ان يكون المشتري هو صاحب الحائط. يعني

79
00:29:06.750 --> 00:29:30.350
اي الشرط ان يكون هو المالك لتلك النخلات والملك لها وصافي؟ الحائط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق اه قال يأكلها قال ان تشترى بخرصها يأكلها اهلها. الظاهر من قوله اهلها اي اصحابها. يأكلها اهل

80
00:29:30.350 --> 00:29:52.250
اكلها رطبا ثم قالوا مما يؤكد هذا ان بيعها لغير اهلها لا يحقق الحكمة التي شرعت من اجل ربما يزداد الضرر واضح؟ دابا واحد هو صاحب النخل عطاه لواحد صاحبو لا بينو وبينو صلة ولا قرابة عطاه واحد النخلة ولا نخلتين ياخد

81
00:29:52.250 --> 00:30:12.250
اه يقوم عليهم ويقابلهم وياخد التمرة ديالهم عام ولا عامين. مشى هداك باعها لواحد خور اجنبي. هداك لاخر الاجنبي قد يعتدي على ارض فلان على عائضين. لو علم صاحب الارض ان فلانا سيأخذ ثمرة نخله لما

82
00:30:12.650 --> 00:30:36.200
وهبه لمن وهبه له. ربما يزداد الضرر. لكون الاخر يكون معتديا او مفرطا. ونحو ذلك. اذا فيشترط يكون المشتري هو صاحب النخل الشرط الثالث الا يبيعها حتى يبدو صلاحها. نعم لعموم الاحاديث التي فيها ان نلزمها عن بيع التمرات قبل بدو

83
00:30:36.200 --> 00:30:59.700
بصلاحها  اذن فلا يجوز ان يبيعها حتى اه يبدو صلاحها لكن ها هو باعها بعد بدو صلاحها بمعنى تافق معاه جا عندو اتفق معاه قاليه تبيع ليا داك التمر قاليه نبيعولك والشفقة هل

84
00:30:59.800 --> 00:31:18.600
في تلك اللحظة عند الاتفاق وعند العقد يسلمه المشتري العوض اللي هو التمر اليابس لا لا يسلمه ذلك الا وقت الجدل وقت القذف بمعنى العقد ممكن يوقع اي اتفاق لكن المبادلة لا تقع الا عند وهذا يتضح من الشرط

85
00:31:18.950 --> 00:31:38.800
الاتي بمعنى يجوز البيع عند بدو الصلاح اذا بدا صلاح التمرة يجوز البيع لكن تسليم العوضين يكون في وقت واحد هروبا من رضا النسيئة خصو يكون في وقت واحد وهذا يتضح بالشرط الرابع الشرط الرابع

86
00:31:38.950 --> 00:32:02.550
الا يعطى العوض الا يوم الجدار. اذا العوض ما يتعطاش الا اليوم لان يوم الجدد حينئذ سيتمكن من اخذ تمارة فكذلك لا يعطيه العوض الا في ذلك اليوم هروبا من ربا من ربا المسيح جاز الامر جاز جاز

87
00:32:02.550 --> 00:32:23.600
فهذا البيع مع انه لا يعلم فيه التماثل رخصة فلا يجوز ان تتعدى الرخصة لا يجد ان نتوسع في الرخصة تقدم بقدرها فلهذا لا يعطاه العوض الا يوم الجلاد لي هو الثمن الثمن لي هو التمر اليابس يعطاه يوم

88
00:32:23.700 --> 00:32:42.900
زاد عاد يعطيه ليه لأن لا نقع في مسيرته. ثم لأمر آخر بأنه قد لا يجدها لجائحة تصيبها يمكن يشريها يشريها من عندو عند بلو صلاحها وقبل اليوم الجداد تأتي جائحة فإذا جاءت جائحة فإنها توضع عن المشتري وبالتالي لا

89
00:32:42.900 --> 00:33:12.400
لا يستحق البائع عوضا ما يعطيه تا شي عوض لأن الجائحة اصابتها فلاجل ذلك ايضا لا يعطيه العوض الشرط الخامس ان يكون المشترى جملتها لا بعضها حيث كانت الجملة المقدار المرخص لشراءه. ان يكون المشترى جملتها على بعضها بمعنى اذا كانت جملتها لا تتجاوز خمسة او سبع

90
00:33:12.800 --> 00:33:25.100
يعني الا جا يشري من عندو واحد ايوا زيد يجي يشري من عندو واحد التمر ديال واحد النخلة وداك التمر ديال ديك النخلة لا يتجاوز خمسة افق يلاه كيهزها ربعة الأوساخ خمسة ما كيفوتهاش

91
00:33:25.150 --> 00:33:37.650
وقال له سأشتري منك ثلاثة اوسق من هذه النخلة لا لا يجوز هي كتهز خمسة وقال لها انا نشري من عندك هي ثلاثة. لا لا يجوز. يشري من عندو التمر

92
00:33:37.850 --> 00:33:57.550
كاملا ان يشتري جملة على بعضها كلها لا بعضها لكن بشرط يكون داك الكل ديالها لا يتجاوز خمسة افق يكون داخل في اقداري المرخص فيه شرعا ميكونش متجاوز المقدار المرخص فيه شرعا والمقدار المرخص فيه هو غيجي معانا هو

93
00:33:57.650 --> 00:34:14.700
خمس سقفة اقل ميكونش زائد على ذلك اذن الى كانت جملة تمرة يلاه فيها ثلاثة الأسق لا اشكال جملة التمرة فيها وساق جائز فيها غير المقصود ان لا تكون الجملة فيها اربعة وهو يشترط عليه ان يشتري اثنين فقط او ثلاثة لا يجوز

94
00:34:14.800 --> 00:34:42.650
الشرط السادس ان يبيعها بخرصها بخرصها اي بكيلها ان يبيعها بخرصها اي بقدرك لاحظوا عندنا فرق بين الخرس والخرس. الخرس هو مقدار كيلها والخرس هو اسم لفعل الخارس داك الخارس لي هو صاحب الخبرة

95
00:34:42.900 --> 00:35:02.900
والتقدير يقال له الخالص فعله يسمى قرصا. خرص الخارص يخرس خرسا. الخرسة يخرس الخاصة المصدر هذا هو فعل الفاعل ملي كيجي الخريص وكيشوف الثمرة من هاد الجيه ومن هاد الجيه وكيقلبها مزيان فعله هذا شنو يسمى؟ واضح

96
00:35:02.900 --> 00:35:22.900
اه فإذا قدرها بكيلها قال لك هذه الشجرة ثمرها ثمرها يقدر بكذا وكذا هداك الكيل ديالها ولا داك المقدار يسمى خرسة كنقولو هدا هو خرس تلك النخلة او تلك الثمرة خرص

97
00:35:22.900 --> 00:35:44.400
وها هو مقدار كيلها واضح؟ اذا الشرط السادس ان يبيعها بخرصها فكيف؟ قال بان يقال كم في هذه النخلة من وساق سيقول الخارج ثمانية اوسوق. سيقال كم ينقص الرطب اذا جثة؟ هذا الرطب اذا يبت لان هذا اللي غتبيع ليه راه غتعطيه تمر يابس

98
00:35:44.950 --> 00:36:04.950
جات كم ينقص الرطب اذا جف؟ يعني اذا يبس كم يصير فيه من وسط؟ فيقول لك يصير خمسة او سوق فتعطيه كم يعطيه المشتري؟ يعطيه خمسة او سوق. الشرط السابع ان لا

99
00:36:04.950 --> 00:36:24.950
تجاوز المبيع خمسة او سوق وقد رأيتم في الحديث شنو فيه؟ فيه ان الراوي وهو داوود ابن الحصين شيخ مالك شكا شيخ مالك هذا داوود بن الحسين شك في الحديث والحديث رواه مالك في الموطأ عن ابي هريرة شنو قال فيه

100
00:36:24.950 --> 00:36:46.450
وقال اه بخيرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق او للشك. والشك من شيخ مالك واش النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما دون خمسة وعشرين يعني اقل من خمسة وبناء على هذا الاول اقل من خمسة اسق الى خمسة افق لا

101
00:36:46.450 --> 00:37:06.450
جوجو اه فيها العادية وعلى الثانية او في خمسة اشهر اذن خمسة اصق تجوز فيها ولا يجوز فيما زاد عليها لهذا الشرط السابع عندنا الا يتجاوز المبيع خمسة اوثق على المشهور وفي المسألة قولا. في المسألة قولان

102
00:37:06.450 --> 00:37:22.000
المشهور قصر المبيع على خمسة اوسوق سبادنا دونها اذن على هاد المشهور شنو الذي لا يجوز ما زاد على خمسة اشك هو الذي لا يجوز وخمسة جائزة. والقول الثاني عندنا في المذهب

103
00:37:22.250 --> 00:37:48.000
ان اه خمسة اوسق لا تجد بمعنى ان الراجح هو ان تكون اقل من خمسة اوسق. تكون الثمرة اقل. وبناء على هذا لا تجوز. وهذا القول الثاني مبني على اه قاعدة الاحتياط. وقاعدة الاخذ باقل ما قيل

104
00:37:48.500 --> 00:38:08.500
واضح؟ واليها اشار في المرافق قال والاخذ بالاول لا بالاخرين مرجح في مقتضى الاوامر وفي في الجمع قال والاخذ اقل ما قيل حق بناء على الأخذ بأقل ما قيل. بناء على الإحتياط. فعلى القول بالاحتياط

105
00:38:08.500 --> 00:38:37.200
تقول الرخصة جائزة فيما دون خمسة افق. واما في خمسة افق الاحوط اش؟ عدم جواز البيع فيها هذا البيع فيها من باب اش؟ الاحتياطي وذهب الامام الباجي رحمه الله الى اعتماد ما فيه التحديد لعسر ضبط ما دون الخمسة فانه مشترك

106
00:38:37.200 --> 00:39:02.300
اكن قاليك يعصرو ضبط ما دون الخمسة ما دون خمسة او شوق لانه مشترك واذا الذي يعتمد عليه هو ما فيه التحديد. اذا اللي هو خمسة قال لك اقل من خمسة اوسق آآ غير منضبط لانه غير محدد فيعتمد على

107
00:39:02.300 --> 00:39:20.150
اللي هو خمسة او سوق يعني الاعتماد على التحديد اولى من الاعتماد على عدم التسديد كذا عندنا لكن الاخرين قد يجيبونه يقولون له ما دون خمسة اوسق لا يشترط ضبطه ما عندنا لاش نضبطه لانه كله جاء لانه كله جائز

108
00:39:20.300 --> 00:39:36.650
لاش بغينا حنا نضبطو؟ المهم ما دون خمسة افق الى صفر هذا كله جائز فلا يحتاج الى ضبط وانما اللي بغينا نضبطوه انه لا يجوز هو  هذا خمس اكثر لا يجوز وما

109
00:39:36.750 --> 00:40:05.350
يعني نقص عن ذلك فإنه اه جائز اذا المقصود انه اه اذا زاد عن خمسة اسق فلا يجوز بالاتفاق هذا اجماعا اذا زاد على خمسة اوسوق لا يجوز اتفاقا  طيب ماذا يفعل حينئذ الا كان الشيء زائد على خمسة اوسوق؟ يرجع الى الأصل. شنو هو الأصل؟ هو ان يشتريه الإنسان بالنقد او

110
00:40:05.350 --> 00:40:23.850
عروضي بمعنى لا يشتريه بتمر لان الانسان الا بغى يشري الرطب على رؤوس النخل بنقد او بعروض جائز هدا هو الاصل هدا هو الاصل يجوز بالنقد بالذهب والفضة تشتري الرطب بالذهب والفضة هذا جاهز هو الاصل في بيع الاصل العام

111
00:40:23.850 --> 00:40:48.250
هنا كنتكلمو على رخصة لي هي بيع رطب بالتمر بيع شيء من جنسي بجنسي اما بيع ذلك بالذهب والفضة او بعروض اه ليست من الطعام اصلا ليست مما يجب فيه آآ تماثل فلا اشكال ولو كانت العروض يا عم الطعام اذا كانت مما لا يجب فيه التماثل فلا اشكال في هذا بل هو

112
00:40:48.250 --> 00:41:16.700
و اه الاصل لكن اعلموا انه عندنا في المذهب لا يجوز ان يجمع في ثمن العرية بين التمر وغيره  بمعنى الا واحد عندو فالنخل في نخلته او نخلتيه او نخلاته لي بغا يشري هاد الشخص الاخر اكثر من خمسة او سوق

113
00:41:16.950 --> 00:41:38.850
واراد ان يشتريها بتمرين يعني بغى يدير بيع العارية وتوفرت الشروط كلها لكن كانت اه كانت الثمرة اكثر من خمسة قلنا لا لا يجوز طيب هل يجوز له ان يشتري منه خمسة افق فاقل بتمر وما زاد يشتريه

114
00:41:38.850 --> 00:42:04.500
واضح؟ بان يقول له يجمعهم بجوج في عقد واحد بان يقول له اشتري منك خمسة اوسق واشتري منك ما زاد عليها بالنقد في عقد واحد لا لا يجوز ان يجمع ذلك في عقد واحد. لكن لو اشترى منه خمسة افق عرية. هذه رخصة رخصة فيها النبي سمجا

115
00:42:04.500 --> 00:42:22.750
قال لي انا غنشري من عندك خمسة د الأوسوق فقط لأن اه الزيادة عليها لا يجوز غنشريها من عندك بالتمرير اليابسي بالتمرين هذا جائزة بعد الانتهاء من هذا العقد تسلم عنده خمسة الاوسوق بتمرين وانتهى قال له اشتري منك بعد ذلك

116
00:42:22.800 --> 00:42:42.800
اه ما بقي من الرطب عندك بالدراهم والدنانير يجوز هذا عقد مستقل وهذا عقد مستقل واضح؟ اشترى منه خمسة اصدقاء اقل عرية بالتمر وانتهت الرخصة هنا لا يجوز له ان يتجاوزها فلما علم ذلك اراد ان يشتهي ما زاد على ذلك

117
00:42:42.800 --> 00:43:14.600
الدراهم والدنانير جاهزة اما ان يجمع بينهما بين ثمن العرية الثمن بالدراهم والدنانير او بعروض اخرى فلا يجوز الشرط الثامن ان يكون العوضان من نوع واحد ان يكونا من نوع واحد اذا جاء جاء اه في الحديث اللي سبق معنا نهى عن بيع التمر بالتمر وارخص في العرية اشارة الى ان العري

118
00:43:14.600 --> 00:43:34.800
بيع التمريب بالتمر اذا يشترط ان يكون العوضان من نوع واحد اي تحت جنس واحد حتى لا يعظم الغاره التاسع الشرط التاسع ان يكون الثمن في ذمة المعري لا في

119
00:43:34.800 --> 00:43:56.500
معينين ان يكون الثمن في ذمة معينة في حائط الموسم في الصورة. يعني ما يجيش ذاك المشتري المعري هو المشتري ما يجيش المشتري. ويقول للبائع ساشتري منك خمسة اوسوق من ذلك الرطب بخمسة اوسق من تمر في حائطي

120
00:43:56.850 --> 00:44:16.850
واضح؟ يقول ليه من داك التمر اللي كاين فالنخلات الفلانية ولا في حائطي الفلاني او كذا لا يجوز وانما يكون ذلك في ذمته يقول لي خمسة او ثقب خمسة اوسق في يده انا نجيب لك خمسة الاوسق وتعطيني خمسة الاوسق من الرطب في ذمته ولا يعين له تمرا في حائط يقول له

121
00:44:16.850 --> 00:44:30.900
لا تستمر لي في الحائط ملي غادي باش يتخطف وكذا يالاه يكون هذاك جلد ونجيبو لك وكذا وتعطيني ناخذ من عندك خمسة الاوسق بين من دخليكا يعين ليه واحد التمر معين في حائط الله بل يكون ذلك

122
00:44:31.100 --> 00:44:45.600
في ذمته يقول له الثمن اللي هو التمر اليابس سآتيك بكذا وكذا المهم انا غنجيبو لك منين غنجيبو ما لا يعين له ذلك لا يعين له حائطا فيه ذلك التمر في المسألة اه

123
00:44:46.100 --> 00:45:04.850
هذا حاصل الشروط التي ذكروها في جواز بيع العادية. اذا يقول الشيخ من الشروط ومن اعرى تمر نخلات لرجل من جنانه اعراها بمعنى اعطاه اياها هذا هو معنى اعراه اعراه اش؟ اعطاه اياه

124
00:45:05.200 --> 00:45:25.200
فلا بأس ان يشتريها يعطيها ليه من بعد رغب فيها حصل امر ما بغاها ان يشتريها منه اذا ازهت يؤخذ منه واحد الشرط اللي هو بعد بدو صلاحها بخرصها تمرا يؤخذ منه شرطا بمعنى انه يشتريها منه

125
00:45:25.200 --> 00:45:51.400
بقدر كيدها. لو قدرناها ولقيناها تصير خمسة اوسق اذا يبست. وهو قال ليه انا غنعطيك ستة الاوسق ولا خمسة ونص تباع بقدر كيلها تمرا استفيد منه اش انه لابد ان يكون العوضان من جنس من نوع واحد. يعطيه ذلك عند الجنان استفيد منه

126
00:45:51.550 --> 00:46:11.550
ان العوض لا يسلم الا عند الجداد لان لا نقع في ربا نسيئة يكون تسليم العوضين في وقت واحد ان كان فيها خمسة افق اقل. استفيد منه انها ان زادت على خمسة اوسق فلا يجوز. ولا يجوز شراء

127
00:46:11.550 --> 00:46:31.550
او اكثر من خمسة افق لا بالعين والعرض. استفيد منه ان زادت على خمسة اوسوق فما زاد فلا يشترى بالتمر وانما يشترى بالعين او للعرض بعرض اي من غير التمر بعرض اخر. بمعنى مما لا يشترط فيه اذا بيعا

128
00:46:31.550 --> 00:47:13.200
التمرين ايش مما لا يشترط فيه التماثل مما لا يشترط به التماثل ان يكون بعوض اخر اما بالدراهم ولا واضح ان انا هذه هي شروط بيع  بسم الله الرحمن الرحيم

129
00:47:13.200 --> 00:47:33.200
وعلى هذا لا يكون السارق جائحته لانه يستطاع دفعه لو علم به. ونقل الشيخ عن ابن القاسم ان الصادق جاء وشهره صاحب المختصر ايضا. وعليه تكون جائحة الافات السماوية والجيش والسارقة ونحو ذلك. نعم. ولا شروط من

130
00:47:33.200 --> 00:47:53.200
ما اشار اليه بقوله ومن ابتعى اي اشترى ثمرة من اي سحر دون اصلها بعد السهو وقبل كمال النوم. كما حول كمال في رؤوس الشجر فأبيح ببرد بمشهد ببرد ببرد بفتح الباء قال المحشي اي والراء بفتح الباء اي

131
00:47:53.200 --> 00:48:33.750
نعم؟ نعم؟ هل هناك هل يجوز ان نقول شهر شهره شهره يجوز اه نعم يجوز  ها يجوز يجوز قالك اشتهر هذا القول شهره يشهره ومنه قول المشهور مشغول يسم نفعه اسم مفعول لا يصاغ بدون حرف الجر الا اذا كان الفعل متعديا ففعل متعدد

132
00:48:33.750 --> 00:48:53.750
شعر هذا القول فهو قول مشهور وشهره فهو قول مشهر هذا هو اسم المفعول ديال شهرة قال الا وهو الحجر النازل مع المغرب. وذكرك يالا باعتبار المعنى اي شيء مشترك. او اجيح او جديد فهو الماء الجامد فيه. لانه لم

133
00:48:53.750 --> 00:49:13.750
قل اجيحت اذا اجيح ذكر الفعل قال فأجيح يقول فأجيحت قال لك ذكره باعتبار المعنى اي الشيء المشترى اجيح الشيء المشترى او دليل وهو الماء الجامد في لان الاصل اش خصو يقول فاجيحت لانه قال قبل

134
00:49:13.750 --> 00:49:43.750
اشنو ومن ابتاع ثمرة ومن ابتاع ثمرة الاصل يقول فاجيحت اي الثمرة المسند الى الفعل نائب عن الفاعل. مؤنث ضمير مؤنث مجازي. واذا كان ضمير مؤنث مجازي فالتأنيث واجب التأمين واجب وجيحتي هي اي ثمرة لكن ذكر باعتبار الشيء المشترى نظرا الى المعنى بمعنى سواء اكل ثمرة

135
00:49:43.750 --> 00:50:03.750
او غيرها يعني الشيء المشترك قال وجليد وهو الماء الجامد في زمان البرد له ما له لمعان كالزجاج او بغير ما ذكر في الثلج والريح. دخل في عبارته الجيش بالصال. نعم. فان اجيح قبل الثلث فاثر وضع عن المشتري قدر ذلك

136
00:50:03.750 --> 00:50:21.850
لما رواه ابن وهب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا باع المرء الثمرة فقد وجب على صاحب المال الضمان. وقال به كثير من الصحابة والتابعين وعليه العمل اذا كان

137
00:50:22.100 --> 00:50:42.100
على البائع على البائع ثلثه على البائع لي هو على المشتري اقل من الثلث الثلث فأكثر على البال قال واما ما نقص عن الثلث فمن المبتاع. اخذ من كلامه ثلاثة شروط. احدها ان يكون

138
00:50:42.100 --> 00:51:02.100
اي ان يكون من بيعي وشرطه ان يكون محضا افتراضا من ان تكون الثمرة مهرا. فانها اذا اتيحت لا قيام لها بذلك على المشروع لا لا هذا لي قال لك الشيخ هو المشهور غير صحيح. قال لهم واحد الشي هذا خلاف ما شعره ابن رشد. ورجحه ابن يونس ابن عبد السلام من ان الثمرة المدفوعة مهر

139
00:51:02.100 --> 00:51:18.200
فيها الجائحة وهو والمعتمد. فالاولى للشريح ان يمشي عليه اذا قوله احترازا لان اكون الثمرة مهرا فانها اذا جحت لا قيام لها بذلك انشر لها على المشهور فيها توضع فيها الجائحة

140
00:51:18.200 --> 00:51:40.250
الو  قال لان النكاح مبني على المكاره. نعم بهذا علل من قال لا توضع لقال لا توضع وهو المشهور علال بهاد التعليم. لان النكاح مبني على المقارنة بمعنى اذا اعطاها في مهرها ثمرة نخل فأجيحت فلا شيء عليه لأن النكاح مبني على مقارنة

141
00:51:40.250 --> 00:52:00.250
قال وان اشتركوا في البيع ايضا ان تكون الثمرة مشتراة منفردة عن اصلها كما قيدنا به كلامه احترازا من ان تكون مشارة مع اصلها. فانها لا جائحة فيها نعم ان تكون التماثل مسمومة عن اصلها فإن كانت مشتركة مع اصلها فلا جائحة بدون مسألة واحد جا شرا من عند واحد الشجر شرا من عندو

142
00:52:00.250 --> 00:52:12.250
الفستان كامل الشجر وشرا ما عندوش شجر مع ثمره كان ديك الساعة داك الوقت لي جا يشري ما عندوش الشجر كانت تمرة كاينة بدا صلاحها لكن واش را من عندو البستان كامل

143
00:52:12.250 --> 00:52:28.900
شرا من عندو الاصل لي هو الشجر ولا ملكا له. تمارة اشترى الاصل مع ما فيه من الثمرة. فان وقعت جائحة فلا شيء على البائع. لانها صارت ملكا للمشتري. ولا ديك الارض وديك الشجر

144
00:52:28.900 --> 00:52:48.550
كلشي ولى ملك للمشتري فلا فإذا جاءت جائحة لا يضمنها البائع لأن ماشي باغي غي التمرة وباع غي كلشي وضعها قال ثانيها ان تكون الثمرة مبقاة على الرسل. نعم. على رؤوس الشباب لينتهي لينتهي. لينتهي يطيب وقال واحد الشفاء اذا

145
00:52:48.550 --> 00:53:08.550
بيعت على الجد فلا جائحة فيها شوف شوف قال ان تكون الثمرة مبقاة على رؤوس الشجر لينتهي طيبها هذا الشر بمعنى اشتراها بعد بدو صلاحها وكيتسنى وقت الجداد لي هو وقت الطيب انها طيب مزيان باش يقطفها ففهاد الحالة توضع

146
00:53:08.550 --> 00:53:23.600
او الجائحة لكن بشرط قال فإذا بيعت على الجد فلا جائحة فيها شمعنى بيعت على الجد اي على القطع في الحال واحد باع واحد تمارة قاليا راكي مشط تاخدها دابا متسناهاش تا طيب قاليه نعم

147
00:53:23.800 --> 00:53:46.150
فإذا بيعت على الجد فلا اه جائحة فيها كما سيأتي بعد غي قلنا في الثمار كذا. قال قال قال ثابت بالنسبة اذا لم يكن مفرط اذا لم يكن بمعنى انه باعه باع ان يكون الجدل تعذر عليه جدل

148
00:53:46.150 --> 00:54:06.150
لذلك الوقت فقال له سأجدها نعم اذا اذا اتفقا على ذلك فلا فلا لا توضع الجائحة عن البائع تبقى على البائع واذا ما المقصود هنا التفريط دابا هو بشرط الجد وهو انتظرها

149
00:54:06.150 --> 00:54:26.150
الى طيبها فهنا لا لا توضع الجائحة عن المشتري واضح؟ قال اريح الثلث لا اقل لان العادة جرت ان الهواء لابد ان يرمي بعض الثمرة ويأكل الطير منها وغير ذلك. فقد دخل المطيع على اصابة يسيرة

150
00:54:26.150 --> 00:54:46.150
ويسير المحقق ما دون الثلث ومراده بالثلث ثلث المكيدة لا ثلث القيمة. نعم. لان الجائحة في التمرة انما هي نقصانها وفسادها لا الا ترى ان الثمرة لو لم تصبها ابت من سوى رخصها فانه لا قيام للمشتري للمشتري بذلك. هم. فلا ينظر الى ثلث قيمة. نعم

151
00:54:46.150 --> 00:55:06.150
ما ذكره من التحديد في وضع الجائحة بالثلث محله اذا كان سبب الجائحة غير العطش. اما اذا كان سببها العطش فلا تحديد بل يوضع قليلها كثيرها كانت تشرب من العيون او من او من السماء. وظاهر كلامه ثبوت الجائحة فيما ذكروا ولو اشترط اسقاطها. وهو كذلك لانه

152
00:55:06.150 --> 00:55:24.450
اسقاط لانه اسقاط حق قبل وجوبه. نعم. تنبيهات صمت ولو شرط اسقاطا بمعنى واحد البائع جا يبيع المشتري تمارة لكن الشاطئ يشط فالبيع قاليه شوف انا غنبيع ليك تمرة لكن بشرط ايلا وقعت شي جائحة سماوية برد ولا كدا ومشاتلك التما را ما نعرفهاش

153
00:55:24.700 --> 00:55:44.700
فانها لا توضع ولو اشترط عليه ذلك. واضح؟ لماذا؟ لانه اشترط اسقاط حق قبل وجوبه. لان يالاه نتافقو على العقد مزال مباعش ليه متى يصح دلك الى تم العقد وقع بينهما وجا المشتري عند البائع وقال ليه شوف فين وقعت جائحتنا لا اتحمل

154
00:55:44.700 --> 00:56:00.700
وهذا تبرع منه لان البيع تم والاصل ان الجائحة يتحملها البائع وجا المشتري عند البائع بعد وجوب الحق دابا الحق يولي واجب على البائع ولا لا؟ وجا المشتري عند البائع وقال انا اسقط عنك

155
00:56:00.850 --> 00:56:13.550
حق الجائحة ان وقعت انا اتحملها. كان شغلو هداك له دلك. لكن ان يجعل ذلك شرطا في العقد لا يجوز. يجي في العقد البائع عند المشتري ويقولي بشرط غنبيع ليك لكن

156
00:56:13.950 --> 00:56:35.900
بشرط لي هو ان الجائحة لا اتحملها تتحملها انت مفهوم؟ ولا المشتري يقول البائع باش يرخص ليه فالتمن يقول ليه غي نقص لي من التمن وانا نتحمل الجائحة ان كانت لا يجوز مفهوم؟ لانه اسقاط حق قبل وجوبه. خاص تا تجي الجائحة وتوجد عاد

157
00:56:35.900 --> 00:56:55.900
حينئذ الى بغا يسقطها يسقط الا بغى يسقط غا المشتري ماشي البائع واجبة عليه لو اجيح الثلث اكثرنا لا خيار للبالغ بان يقول له ورد لي ثمني. وكذا لا خيار للمشتري اذا اجيح النصف فاكثر بان يقول له خذ ثمرك واردد علي

158
00:56:55.900 --> 00:57:10.450
وانما يرجع بقدر ما فسد ان كان الثلث فاكثر الثاني لو كان في واضح راه تكلمنا على المسألة امس قلنا لا يفسخ العقل اذا وقعت الجائحة لا يجوز الى جا واحد

159
00:57:10.450 --> 00:57:30.450
من الطرفين مغيرجع لاخر يولي مبقيتش بايع لك ولا لاخر يقولي مبقيتش شاري من عندك بعد لا يجوز لا يفسخ لابقاء العقد وكنحكمو اه بوضع عن المشتري وضمانها من البائع ان كانت الثلث فأكثر ويلا كانت اقل من الثلث يتحملها المشتري وانتهى هذا هو الحكم الشرعي ويبقى البيع على

160
00:57:30.450 --> 00:57:49.300
نعم قال الثاني لو كان في الحائط صنفان مثلا آآ صنفان مثلا كبرني وصيحاني كبرني تمر تمر برني من وعي كتسوق معانا في الدرس امس ولا التمر البرني هذا من

161
00:57:49.350 --> 00:58:05.050
اجود انواع التمر يقال له التمر البرني من اجود انواع وصحيحان لا دونه في الجودة التمر الصيحاني دونه في الجودة نعم الو قال واصيب احدهما اعتبر الثلث من الجميع لا من المصاب. نعم

162
00:58:05.100 --> 00:58:25.100
ثم شرع يبين ما لا جائحة فيه فقال ولا جائحة في الزرع زلزالة واحد شرى حائط فيه تمر برني وصيحاني ونوع رابع خامس. وجاءت جائحة واصابت ثلث لكن غي من البارني ماشي الثلث من الجميع. واش كنعتابرو الثلث غي من داك الصيف ولا الثلث من المجموع

163
00:58:25.950 --> 00:58:45.300
كنعتبرو ثلث من المجموع تمارة كلها واش هذا كيساوي الثلث ديالها ولا لا؟ لا الثلث من هذا الصنف بخصوصه نعم قال قال ثم شرع يبين ما لا جائحة فيه فقال ولا جائحة في الزرع لانه لا يباع الا بعد لبسه. وكذا لا جائحة فيما اشتري بعد ان يبس من الثمار

164
00:58:45.300 --> 00:58:59.150
جائحة البخور كالبصر والصدق وان قلت على المشهور. نعم. لان غالبها من وقيل لا يوضع الا اذا كانت قبل الثلث. قدرا الا اذا كانت قد الا اذا كانت قدر الثلث. نعم

165
00:58:59.200 --> 00:59:31.150
ثم عقب الجوارح للعرايا وهي اخر البيوت وهي جمعانية واذا خرجت معروفة فهي فعيلة فهي فاعلة فهي فعيلة بمعنى مفعولة فعيلة   عارية فعيلة واضحة ثرية فعيلة. فهي فعيلة بمعنى مفعولة اي عطية. وهي في الاصطلاح ان

166
00:59:31.150 --> 00:59:51.150
الرجل الاخر ثمر نخلة او نخلات العام والعامين يأكلها هو وعياله ثم يشتري اقناع وحكمها الرخصة واستثناء وحكمها الرخصة مستثناة من اصول ممنوعة من ربا الفضل وربا النساء ومن رجوع الانسان في هيبته ومن

167
00:59:51.150 --> 01:00:11.150
المزابلة لانها بيع معلوم بمجهول من جنسي. الله. الاصل فيها ما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم ارخص بخرصها من نستغني بما دون خمسة افق او في خمسة اوجه. الشك من من شيخ ما لك وفي رواية لهما انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر

168
01:00:11.150 --> 01:00:31.150
الا انه ارخص في العرايا ان تباع بحرصها ثمرا ياكلها اهلها. ولها شروط احدها ان تكون بلفظ العالية واخذ هذا من قوله ومن اعرض فلو اعطاه بلفظ الهبة ونحوها لم يجوز. من ثانيها ان تكون مما مما يلبث ويدخر. اخذ

169
01:00:31.150 --> 01:00:51.150
هذا من قوله وقوله لرجل من جيرانه الرجل ليس بشرط بل وكذبه وقوله وقول دم استئناف قوله مبتدأ ماشي معطوف على مثلا قاليك وقوله لرجل من جنانه الرجل ليس بشرط هذا هو خبر المبتدأ قوله مبتدأ

170
01:00:51.150 --> 01:01:18.000
نعم القول وقوله لرجل من جنانه لا ماشي معطوفة راه مبتدئة الخبر من بعد الرجل ليس بشرط وقوله لرجل من جنانه الرجل ليس بشرط ماشي معطوف غيقصد المعنى يقصد المعنى لأن الشرط اشنو هو؟ ان

171
01:01:18.000 --> 01:01:34.900
مما ييبس ويدخر اخذ هذا من قوله ثمرة نقلات انتهى هذا هو الشرط. الثاني ثم بغا يعلق على لرجل من جهة قال لك وقول المصنف لرجل الرجل ليس بشرط فما عندو علاقة

172
01:01:34.950 --> 01:01:51.500
مش شرط سابع نعم قال. قال وقوله لرجل من جنانه الرجل ليس بشرط بل وكذلك المرأة والصبي والعبد. نعم ان يكون يعني هؤلاء يحصل منهم العقد وعقد العادية يصح من المرأة والصبي والعبد

173
01:01:51.700 --> 01:02:12.350
تريها زيد ثالثها ان يكون مشتريها او معريها او من تنزل اعد اعد ان يكون ان يكون مشتريها زيد معرية صافي مزيان ان يكون مشتريها معريها فهمتو هادي؟ ان يكون الذي اشتراها هو الذي اعطاها لي اعطاها هو لي غيشريها

174
01:02:12.350 --> 01:02:32.350
او من تأثر منزلته او من تنزل منزلته من وارثه ولا موهوب له ولا غير ذلك اما يكون هو اللي اعطى هاد نفسو لداك السيد ولا داك السيد اللي عطاها مات وهادو هادا الوارث ديالو او هاد السيد اللي عطاها مات اللي عطاها وهبها لواحد اخر صارت هبة هداك الموهوب له يتصرف تصرف

175
01:02:32.350 --> 01:02:52.600
تصرف الواهبي انه يتنزل منزلته ولات ديالو سهرت في ملكه واضح؟ قال قال رابعها ان يكون المشترى جملتها لا بعضها. مم. واخذ هذا من قوله فلا بأس ان يشتريها. خامسها ان يغدو صلاحها واليه اشار

176
01:02:52.600 --> 01:03:08.300
الى ازهج اي بدا صلاح ما هي فيه من تمر او غيره. من ثمر او غيره. من ثمر او غيره. مهم. سادسها الا لقيتي ثاء فافتح الميم بالتاء فسكنيهم. ثمر تمر

177
01:03:08.350 --> 01:03:33.700
ثمر بالثاء بفتح ميم تمر بالمثنى بسكون الميم قال نعم؟ ان يكون المشترك اذا كانت هذه الشجرة تحمل اكثر من خمسة او ستة انا فقلنا بأنه يجوز له ان يشتري اذا اذا اختلف العقل ان يشتري اقل من خمس باقي

178
01:03:33.700 --> 01:03:51.900
طيبين حنا اختلاف العقيقة لا يؤثر على هذا الشرط لا هذا هاد الشرط هذا راه قيدناه بقيد اثناء الشرع قلنا ان يكون المشترى جملتها على بعضها اذا كان جملتها داخلا في

179
01:03:51.900 --> 01:04:08.350
القسطين جائزي في النصيب الذي يجوز في بيع العريات بمعنى اذا كانت الجملة لا تتجاوز خمسة عذوق. اما اذا كانت تتجاوز خمسة اسق فلا يشتري خمسة افق فاقل ولا يزيد عليه

180
01:04:08.700 --> 01:04:28.700
لا نعمل هو المقصود ذكرناه في التاريخ وذكر اشار اليه واحد الشيء ايضا قال وانا سالسها ان لا يشتريها الا بخصها كسب الخمر كما تقدم بالحديث اي بكيلها فسورة ذلك ان يقال كم في هذه النخلة من وسط فيقال كذا وكذا خمسة افق او غير ذلك

181
01:04:28.700 --> 01:04:48.700
ثم يقال كم ينقص ذلك اذا جف؟ فيقال وشق واحد او اكثر. فان كان الباقي بعد ذلك خمسة اصبع فاقل جاز كما ويعطى المعري بالكسب وهو واجب الثمرة ذلك عند جبال الثمرة. وان كان اكثر من ذلك ويعطي ويعطي المعري

182
01:04:48.700 --> 01:05:12.300
ويعطي المعري وهو واهب الثمرة ذلك شنو ذلك؟ اي خمسة اصدق العوض لي غيعطيه هو. متى غيعطي ذاك العوض حتى ليصل وقت الجداد حتى ليوم الجداد عاد يعطي الخمسة ديالو قال سابعها ان يكون المشترى به من نوع العرية واليه

183
01:05:12.300 --> 01:05:37.800
اشار بقوله يريد من نوعه ان فصيحاني وان برنيا فبرني مساو له في الجودة هذا هو معنى من نوع واحد يعني ماشي اتحاد الجنس اتحاد حتى النوع اتحاد جنس الشيء واتحاد النوع شيء اخر اذن فيجب اتحاد النوع زيادة عن الاتحاد الجنسي الى انت غتبيع ليه صيحاني مزال رطب

184
01:05:37.800 --> 01:06:00.900
هداك يعني صاحب من يبيع التمر على النخيل ان كان التمر الذي على النخيل وهو رطب صيحاني فيبيعه يشتريه يبيعه للآخر بصيحان وان كان برميا فيبيعه قد تقول شنو الفرق صيحاني بصيحاني الفرق ان هذا يابس اخر رطب هذا هو الفرق

185
01:06:00.950 --> 01:06:29.400
هداك صاحب اه الحائط الذي يريد اشتراء التمر على رؤوس النخل يريد الرطبة وعنده اليابس. فيعطي للاخر اليابس ويأخذه والاخر ايضا يريد اليابس هذا يريد الراقب والاخر يريد اليابس واضح المعنى؟ هذا هو. من قال؟ وهذا ثامنها ان او كما قلنا انه لا غرض له في الرطب وانما لغرض اخر

186
01:06:29.400 --> 01:06:43.050
باش ميبقاش غادي ليه جاي داخل تما ولا قاليه بيع ليا وهدا باش ميبقاش كاع واضح هدا هو المعنى لكن بنفس هداك التمر لي غيشريه من من عندو يعطيه عوضه

187
01:06:43.100 --> 01:07:00.600
تمرا مساويا له في جودته وبدأ نفس النوع. واضح؟ ونفس الجودة ولا نفس الرداءة الى كان جيد جيد الى كان رديء لا يجوز يعطيه جيد براديل يكون عندو تما صيحاني هو يعطيه يقول انا نعطيك احسن منو غيخرج من تما لا يجوز هادي هذا ربا

188
01:07:00.650 --> 01:07:20.650
الفاضي خصو يعطيه مساوم له قال قال العوض مؤخرا الى الجدال تاسعها ان يكون في ذمة الوالي واليه ما اشار بقوله يعطيه ذلك عند الجداد. عاشرها ان تكون الثمرة المشتراة خمسة ارق فاقل. واذا اشار بقول

189
01:07:20.650 --> 01:07:51.800
ان كان فيها خمسة افق فاقل ولا يجوز للمعدي ولا لغيره شراء اكثر من خمسة او سطح الا بالعين والعرض. نقدا او الى اجل شراء اكثر شراء الاشكال  انعم مالو؟ اه نعم توضع الجائحة في وهذاك والبصل

190
01:07:51.800 --> 01:08:16.300
من البقول لا فرق بين اقل من ثلث واكثر من الثلث توضع الجائحة مطلقا واضح؟ نعم كيفاش؟ لا حينئذ ولات في ضمان المشتري انا كنهضرو قبل قطفها قبل جدلية اي هذا عام ماشي غي في

191
01:08:16.300 --> 01:08:55.450
فالأي ثمرة خطفها الإنسان وصارت عنده ماصابتهاش الجائحة وهي في الشجر ولا في الأرض فإنها من ضمان المشتري نعام؟ اهاه  زراعة وجمهور اهل العلم على ان كراع الارض لا كانت مغروسة شيء

192
01:08:55.800 --> 01:09:11.500
نفسي اقصد اخر جودة اه نعم هذا عليه اهل المذهب وعليه جمهور العلماء اه ملي حتى سميتو القول ديال ابن تيمية رحمة الله  والثاني جواب ذلك فيما اذا كان الشجر قليلا لانه تم

193
01:09:11.550 --> 01:09:42.150
نعام اه لما زيزيل والثاني غي زيد والثاني؟ القانون الثاني جواد ذلك فيما اذا كان الشجر قليلا لانه تابع. هو مذهب مالك لا هذا اه هذا هذا غير استثناء ديال واحد الشوية لي كيكون بالتابع للموساقات لا فرق لا علاقة بين هذا وذاك الأول لي تكلمنا عليه عدم جواز

194
01:09:42.150 --> 01:10:05.950
رعوا المغارسة ياك؟ والثاني الذي نقله شيخ الاسلام تا هو عدم جواز كراء الارض المغروسة والمزروعة الا فواحد الحالة اللي هي اذا كان الشيء قليلا تبعا للمساقاة حنا را بقينا على نفس الأصل دابا الآن الكلام لي قريتي في الأول يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز تأجير الأرض المزروعة والمغروسة وهذا الثاني عن ابن تيمية

195
01:10:05.950 --> 01:10:25.200
وشنو لا يجوز الا اذا كان شيئا قليلا تابعا للمساقاة. اذا استقلالا لا يجوز. تجي وتكري ارض مغروسة ولا مزروعة لا يجوز ان تؤجره اهو لكن اذا كان بالتبع للمساقاة وكان شيئا قليلا بالضابط اللي عند المالكية اللي هو يكون اه

196
01:10:25.350 --> 01:10:41.700
القدر ديال التمرة لا يتجاوز ثلث مجموع الثمرات ديال ديال الأصول لا يتجاوز الثلث هذا هو الذي يجوز اذا ما عداه فهو على المنع على الأصل والمنع لا يجوز هذا غي واحد الشوية قليل مستثنا

197
01:10:41.850 --> 01:11:05.050
فهاد الشخص لأن ممكن نقولو جائكم بشرط ان لا تكون مزروعة ولا معروفة هذا راه سباق راه سبق دابا الأصل العام عندنا لا يجوز كراء اه الأرض المغروسة قوى للمزروعة عند المالكية وعند واستثنى المالكية واحد الصورة سبقت في المساقاة اللي هي اذا كان بالتبعيل للاصول

198
01:11:05.050 --> 01:11:20.850
ثابتة وكان بداك الشرط اللي هو ان لا يتجاوز ثلث آآ مقدار الثمرة هدا غي واحد الحاجة مستثناة صورة خاصة مستثناة تبع للموساقات ماشي اصالة وإلا الأصل العام راه هو هداك

199
01:11:21.150 --> 01:11:52.400
واضح اهاه كارثة ان تكون الارض لهما والعمل والمجلس عليهما الصلاة ولا شي قبلة زعما واش يكون الفرق بيناتهم غير   من هنا في الأولى قال في الثانية قال ان يكون العامل بينهما والأرض لهما والبدر بينهما

200
01:11:52.450 --> 01:12:12.750
ثالثا قال ان تكون الارض لهما والعمل والبدء عليهما. في الجدول شنو قال في الجدول؟ سير للجدول وشوف الارض لهم اهاه وفي البدر عليهما في العمل على واحد اهاه هو خلاص

201
01:12:13.550 --> 01:12:47.400
الفكرة المصنف يعني الصورة التالتة عبر عنها بطولية او كانت بينهما  احنا لو قلنا ما في الجدول هو الصواب. ما في الجدول هو الصواب  الصورة التانية ان يكون العمل بينهما والارض لهما والبدر بينهما

202
01:12:47.550 --> 01:13:07.550
والصورة الثالثة ان تكون الأرض لهما والعمل والبذر عليهما هي ونفس السورة نفسها هنا في الجدول قال ان تكون الارض عليهما والبدر عليهما والعمل عليهما هادي واضحة ياك؟ اييه مزيان والسورة الثالثة ان تكون الارض

203
01:13:07.550 --> 01:13:30.500
لهما كراء والبدر عليهما والعمل على واحد العمل على شخص واحد اذا هما مشركان في الارض كراء والبدر فعليهما معا مشتركان فيه والعمل على واحد منهما واحد منهما هو الذي يعمل لكن هاد الأمر دايما كيبقى مرتبط باش

204
01:13:30.600 --> 01:13:44.250
بأن الربح يجب ان يكون تابعا للمؤونة تابع للمؤونة لأن فهاد الصورة ملي كنقولو الأرض لهما كراء والبدر عليهما والعمل على واحد اذن هذا لي عليه العمل غيكون عندو الربح كتر من الطرف

205
01:13:44.250 --> 01:14:00.800
الاخر واضح؟ لانه يشترك معه في الارض ويشترك معه في البدر لكن العمل يستقل به اذا الربح خصو يكون زايد غادي نقومو كيف غيكون زايد انقومو العمل شحال المقدار ديالو او البدر شحال المقدار ديالو والأرض شحال المقدار ديالها ويعطى

206
01:14:00.800 --> 01:14:18.200
والربح بحسب مؤنته بحسب فهذا اللي ذكر الشيخ في التفصيل هو الذي ذكره هنا في كفاية الطالب الرباني هادي هي الصورة الثالثة له ما كراء والاخر الارض عليه ما شراء لان هذا يعد من

207
01:14:18.800 --> 01:14:38.800
اه من الفروق لكن الفرق البارز هو ان العمل في هذه السورة الثالثة على واحد منهما. العمل على واحد في الصورة اللولة الأرض على على الأول والعمل على الثاني فاللولة الأرض على الأول والعمل على الثاني هنا لا الأرض له ماكراء

208
01:14:38.800 --> 01:15:18.800
وكانت بحالها جميعا والثانية عشر والعمل بينهما او يكتريا الارض يريد المسألة بحالها والزريعة منهما جميعا والربح بينهم. المسألة بحالها هي المسألة اللولة. آآ اللولة اذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما

209
01:15:19.300 --> 01:15:41.500
اه كانت الارض لاحدهما والعمل على على الاخر يريد قول الزريعة منه مائدة الى اخره. شاهد الارض لاحدهما والعمل على الاخر. او العمل بينهما اكتريا الارض والمسألة بحالها والزريعة منهما جميعا اذن الصورة الثانية العمل بينهما واكثريا الأرض

210
01:15:41.900 --> 01:16:03.850
و الزريعة منهما جميعا يعني والشراكة في البدر السورة التالتة او كانت الارض بينهما والمسألة بحالها يا يقول واحد الشيء من كون العمل بينهما والزريعة منهما جميعا والربح والربح بينهما. قلت وتصدق هذه

211
01:16:03.850 --> 01:16:40.750
مناصفة والثلث والثلثين   اه اذن او كانت اي الارض بينهما اي ملكا لذات او منفعة   مم   او كانت الارض بينهما    باش تكون في الصورة الاولى فيها والمسألة بحالها من كون العمل بينهما والزريعة منهما جميعا

212
01:16:40.750 --> 01:17:00.750
والربح بينهما هو الظاهر من كلام الشيخ رحمه الله هنا هو ان الفرق بين الثانية والثالثة انه في الثانية اكترايا الأرض وفي الثالثة الأرض بينهما ملكا الأرض بينهما ملكا بمعنى يملكانها

213
01:17:01.200 --> 01:17:20.600
والصورة الثانية اثرياها والا فلا فرق في كوني الزريعة بينهما والعمل منهما هذا الظاهر من كلامه لانه قال والمسألة بحالها من كون العمل بينهما والزريعة منهما جميعا. والربح بينهما خلاص

214
01:17:20.800 --> 01:17:41.450
لكن على الجدول المذكور الفرق ظاهر بينهما ماشي من غير الكراء كراء الأرض كتراياها ولا ملكة الفرق هو ان السورة الثانية ان العمالة على واحد منهما الأرض بينهما البدر بينهما والعمل

215
01:17:41.650 --> 01:17:59.700
على واحد منهما لكن راه غيتفاوت الربح على حسب العمل مغيكونش الربح مناصفة غيكون الربح لمن عليه العمل اكثر رومي الممن ليس عليه عمل لانه ما اشتركا في الارض والبدري نعم شنو بغيتي تقول

216
01:18:00.200 --> 01:18:20.200
لا الذي يظهر ان الفرق اللي في الجدول هو الصواب الفرق اللي في الجدول لانه فرق ضعيف حيت هاد الفرق هادا غير مؤثرين لأن ملك اه الأرض بينهما او اكتراؤها بينهما لا فرق

217
01:18:20.200 --> 01:18:39.000
بين الصورتين لا فرق بينهما. ولهذا انا غنقول لك واحد الشيء ملكا لذات او منفعة. ملك الذات بان كانا يملكانها او لمنفعة بأن اكترياها لأن من اكترى الشيء فقد ملك منفعته وان كان لا يملك ذاته

218
01:18:39.600 --> 01:19:08.750
فالفرق بينهما من هذه الحيثيات لا لا يظهر وفي الأمرين الآخرين يوجد الإشتراك بينهما. الزريعة منهما جميعا. والربح بينهما الزريعة منهما وكذلك العمل اه منهما معا قالا شنو قال لنا من كون العمل بينهما والمسألة بحالها من كون العمل بينهما

219
01:19:08.750 --> 01:19:28.500
ولكن انتبهوا را فالصورة اللولة العمل ليس منهما معا في السورة الاولى الارض لاحدهما والعمل على الاخر واضح؟ في الصورة الاولى. الارض لاحدهما والعمل على الاخر. والزريعة بينهما. وفي السورة الثانية العمل بينهما

220
01:19:28.500 --> 01:19:48.500
واقترايا الأرض او كذلك الزريعة بينهما. وفي الصورة الثالثة التي يعني يتكلم استخراجها من كلام الشيخ هذا هو المعنى يتكلف استخراجها من كلام الشيخ. بمعنى لو لم يكن الامر مرتبطا باستخراجها من كلام الشيخ لكان يسيرا. لانه

221
01:19:48.500 --> 01:20:08.500
في تكلف السورة الثالثة ان تكون الأرض بينهما والمسألة بحالها شي يقتضي المسألة بحالها ان العمل بينهما والزريعة منهما احذر منهما معا فلا فرق بينها وبين الثانية والمحشز عاد ذلك تأكيدا قال من كون العمل بينهما والزريعة منهما جميعا

222
01:20:08.500 --> 01:20:28.500
لكن لا قلنا في السورة الثالثة الارض بينهما والزريعة بينهما والعمل على واحد منهما هذا فرق وهي سورة جائزة ليست ممنوعة لأنها مافيهاش البدر في مقابل الأرض العمل من واحد منهما وهذا لي في الجدول هو الصواب

223
01:20:28.500 --> 01:20:52.400
الفرق بينهم الأرض بينهما والعمل اه والزريعة بينهما والعمل من احدهما غير الربح دائما كما قلنا تابع للمؤونة هذا حتى في الصورة الاولى الصورة لولا لي قلنا الارض لاحدهما والعمل على الاخر تا تما راه الربح تابع تابع للمعونة لان الا كانت الارض بعشرة الاف درهم

224
01:20:52.400 --> 01:21:13.050
المؤونة ديالها تكرى والعمل غي بخمس الاف درهم را مغيكونش والبدر بينهما مناصفة مغيكونش الربح مناصفة بالتساوي لا يكون لصاحب الارض ان يكون ازيد ويلا كان العكس اللي هو الارض تقترب بخمسة الاف والعمل بعشرة الاف ايكون صاحب العمل له

225
01:21:13.050 --> 01:21:44.350
اكثر وهكذا. اذا فالظاهر هو ان الفرق الثالث هو اللي اللي ذكروا في الجد. الصورة الثانية الصورة الاولى  في سورة اعد اعد الصورة الاولى والبدر عليهما زيد في هذه السورة والعمل على الثاني

226
01:21:44.350 --> 01:22:03.200
وليس بهذه الصورة كذلك ان الاول عليه الارض وكذلك عليه وعلى وعليه من عنبر فيكون الثاني عليه لا لا هداك الأرض في مقابل العمل هذا واحد عليه الأرض والآخر عليه العمل فالعمل في مقابل الأرض والبذر بينهما مشاركتان

227
01:22:03.950 --> 01:22:25.150
هادا واحد منو الأرض ولاخور منو العمل العمل في مقابل الأرض والبدر هديك مشاركة بينهما اشترك فيه مناصفة بينهما واضح؟ متى يكون هذا الإشكال؟ الى كان اه الأرض من شخص والشخص الاخر منه

228
01:22:25.600 --> 01:22:42.000
اه العام صاحب الأرشيف صاحب الأرض منه العمل والآخر منه البدر ولا البدر بينهما فرضوه حنا كاع بينهما واحد منه الأرض والعمل والبدر بينهما هنا يقع البذر في مقابل الأرض

229
01:22:42.750 --> 01:23:01.300
مثلا اما فهاد الصورة الأرض من واحد والعمل من الآخر فالعمل في مقابل الأرض والبدر بينهما مناصفة واضح؟ ولهذا شوف الصور الممنوعة لا تجد فيها هذا الصور الممنوعة لا تجد فيها هذا

230
01:23:01.450 --> 01:23:25.600
شنو الصورة اللي قلتي تلتبس؟ بالنسبة لهاديك السور الأخيرة التي يشترط فيها التقارب في القيمة اذا كانت الأرض عليهما والبدر اولا العمل على الثاني نقول كذلك بانه مقابل العمل والارض عليهما وكذلك وهنا الشريط التقارب

231
01:23:26.750 --> 01:23:45.550
الصورة التي يشار فيها التقارب على الاول والعمل على الثاني لا فرق بين الأمرين ملي قلنا الأرض عليهما اذن تساويا في الأرض. نشوفو ديك الساعة العمل والبذر. الى كان العمل

232
01:23:46.100 --> 01:24:21.450
مثلا العمل قيمته  اه ثلاثة الاف والبدر قيمتها ستة الاف البدر قيمته ستة الاف فهنا التفاوت كبير التفاوت بعيد بين العمل والبدري فيخشى من كون البدر في مقابل الارض واضح؟ اما في اذا تقارب فلا الامر يسير بمعنى اذا تقارب كما ينزلان منزلة ما لو كانت لهما نفس القيمة تلتالاف

233
01:24:21.450 --> 01:24:59.090
الف وخمسمية حال الى العمل في مقابل البدري. ديك الساعة يكون العمل هو لي كيقابل. واحد منو البدر وواحد منو العمل والبدر في مقابل العمل واضح