على يباع الا بعد اليبسي لا يجوز بيعه قبل يبسه اللهم الا اذا بيع نباته بشرط القطع والجداد في حاله. اما ان بيع من اجله هو من اجل الحد فانه لا يباع اذا الشاهد ان البقول عندنا في المذهب على المشهور لا توضع جائحتها مطلقا سواء كان ما ضاع اقل من الثلث او اكثر من الثلوث. قالوا اللهم الا اذا كان يسيرا جد اذا كان قليلا جدا فانه اه يتحمله المشتري لان المشتري ما دام قد دخل على شراء بستان على شراء اه نبات كثير على شراء ثمار كثيرة فان احتمال ضياع بعضها لابد يغسه واذا يبس فانه يحصد فقالوا لا جائحة فيه لان المشتري لا يعذر بتأخير حصاده اذا اخر المشتري الحصاد فان التفريط منه وبالتالي لا يتحمل البائع الجائحة ان وقعت. باع ليه الزرع فيقول وقيل لا يوضع الا ومن على ولا اكثر من خمسة عرسهم الا بالعين والعرب. قال رحمه الله حتى تقدم في الدرس الماضي اه ابتداء الكلام على الجوارح. الجوارح جمع جائحة وقد عرفها ابن عرفة بقوله ما افلك من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر او نبات بعد بيعه. وقد تقدم معنا قيود هذا اذا يقول الشيخ ومن ابتعد بمعنى اشترى ثمرة في رؤوس الشجر. بعد بدو صلاحها طبعا فأجيح ببرد او جراد او جليبيب او غيره. او اشتراها قبل بدو صلاحها لكن بشرط القطع في الحال مما اشتراها بعد غدو صلاحها ولا قبل بدو صلاحها بشرط الجدد. القطع في الحال. فأجيح ببرد او جراد او جديد او غيره او غيره من الجوائح التي لا يستطاع دفعها ولهذا الشيخ ذكر هاد الأمور مما لا يمكن دفعه او غيره من الجوائح التي لا يستطاع دفعها ولهذا قال ابن عرفة من معجوز مع دفعه عادة ولهذا اختلف في السارق ها هو من الجوارح ام لا فما سبق في الدرس الماضي. قال الشيخ فإن اجيح قدر الثلث فاكثروا وضع عن المشتري اذا اصابت الجائحة قدر الثلث فاكثر فانه يوضع عن المشتري ويتحمله البائع يكون على البائع. ويوضع عن المشتري. وما نقص عن الثلث فمن المبتاع يتحمله المشتري ثم قال الشيخ ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد ان يبس من الثمار. ذكر الشيخ هنا امرين قال لا جائحة فيهما اش معنى لا جائحة؟ بمعنى لا يتحمل البائع ما تلف بالجائحة لا يتحمله فتكون الجائحة هنا على المشتري ولا جائحة بمعنى ان هذا توضع لا وبالتالي يتحملها المشتري في ماذا في امرين الأمر الأول قال في الزرع لماذا لماذا عللوا؟ قالك لأن الزرع الحب الا بعد يبسه لا يباع الزرع الا بعد اليبس. واذا كان كذلك فان المشتري لا ينتظر مدة ليصل وقت الجدادي. ما كينتظرش مدة. كيشريه داك النهار ممكن لا بغى يحصدو يحصدو. لأنه لا يجوز بيعه قبل اه بعد يبسي وهو تأخر في حصده فجاءت جائحة لا يتحملها البائع لأن التفريط من المشتري والزرع لا ينتظر به لحصاده لانه لا يباع الا بعد وصول اذان حصاده حتى يصل اوان حصاده عاد يباع. آآ هذا الأمر الأول الأمر الثاني قال ولا فيما اشتري بعد ان يبس من الثمار. قال لك ما اشتري من الثمار بعد يبسه. بعد يبسه اي بعد وقت وصول وقتي جلاله. وصول وقت قطفه واصل وقت قطفه بعد غدو صلاحه ووصول وقت قطفه عاد بيع فلا ينتظر به شيء بمعنى ان المشتري لا يحتاج مرور مدة ليقطفه يمكنه ان يقطفه في الحال الثمار جاهزة وصل ونقط فيها ولم يقطفها فجاءت جائحة فقالوا كذلك لا يتحملها البائع تكون على المشتري لا جائع ثم قال الشيخ وتوضع جائحة البقول وان قلت وقيل لا يوضع الا قدر الثلث. دابا غنرجعو عاوتاني للعكس الكلام اللي كنا ولا جائحة اشنو بمعنى انها لا لا توضع عن المشترى كتكون عند البائع دابا غنعاودو نرجعو للأصل لكن الأصل دابا اللي غنرجعو ليه شناهو الأصل؟ الأصل هو ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح هذا هو الأصل. امر بوضع انرجعو للأصلي هو ان الجائحة تتوضع عن المشتري بمعنى يتحملها لكن شنو الفرق بين هذا لي غنرجعو ليه وبين الأصل الأول الأسباق؟ ان هذا على المشهور لا فرق فيه بين اقل من الثلث واكثر من الثلث في هذه المسائل التي ذكرها الشيخ توضع الجائحة عن المشتري مطلقا سواء اتلفت الجائحة اقل من الثلث او اكثر من الثلث. قال وتوضع جائحة البقول وان قلت يعني وان كانت اقل من الثلث. جائحة البخل توضع عن المشترية البقول المراد بها النبات الذي لا تطول مدة بقائه في الارض جميع النباتات التي لا تطول مدتها في الارض او الخضر وغيرها مما لا تطول مدته في الارض اه اخر في البقول كالجزر. الجزر اذا جاء واوانه لا يتأخر في الارض. بخلاف القمح والشعير يمكن ان يتأخر والبصل والخس والسلق ونحو ذلك هذا السلق شبيه بالخص تا هو ورق ورق اخضر يستعمل في الأكل من محسنات الطعام فالشاهد البقول هاته التي لا تبقى مدة طويلة في الارض قالوا لا توضع توضع جائحتها مطلقا وان قل اه ما تلف بالجائحة. وان قل هذا هو القول المشهور في المذهب. قال الشيخ وقيل لا يوضع الا قدر الثلث. القول الثالث عندنا في المذهب انها مثل الأول مثل جائحة الثمار بحال اللول اللي هو التفريق بين اقل من الثلث وبين الثلث فأكثر. فإن كانت اقل من الثلث لا توضع. وان كانت الثلث فأكثر فإنها توضع هذا قول الآخر لكن ليس هذا هو المشهور المشهور هو الأول ولهذا ذكر الشيخ القول الثاني بصيغة تضعيف بيه قيل لانه ليس مشهورا. وقيل وقيل لا يوضع الا قدر الثلث. اي الثلث فاكثر. هل يوضع عن المشتري؟ يعني مثل الاول مثل الثمار التي سبقت. اه طيب بماذا علل القول المشهور؟ القول المشهور عندنا في المذهب انها توضع مطلقا بماذا علل؟ علل القول الأول بأنها تجتنى شيئا فشيئا فيعصر معرفة ثلثها بأكثر من تعليل. التعديل الأول قال لك هاد البقول لا تجتنى دفعة واحدة. تجتنى بالتدريج شيئا الف شيئا وبالتالي لا يعرف الثلث فلا نستطيع ان نعرف اه هل الجائحة قد اذهبت اقل من الثلث او اكثر؟ قيل هذا وعلل بتعليل ثان وهو ان غالب الجائحة اتي في البقول من العطش يعني بسبب عدم الري. العطش اللي هو قلة الماء واذا كان كذلك فان الجائحة توضع بالاتفاق كما نقل ابن رشد في بداية المجتهد. نقل الاجماع على ان الجائحة اذا كان بسبب العطش فإنها توضع توضع كما اه نقل عن مالك ايضا اذا نقل هذا عن الامام مالك ونقل ابن رشد فيه الاتفاق ان الجائحة اذا كانت سبب العطش فانها توضع واضح؟ لكن هاد التعديل التاني توزع فيه قيل له اه لا يلزم ان تكون الجائحة بسبب العطش في البقول. قد تكون بغيره. والقول المشهور عندنا في المذهب ان جاء رائحة في البخور توضع مطلقا سواء كانت بسبب العطش او او بغيره ولهذا لا يكون هذا التعليل اش اه جامعا لا يكون جامعا لجميع الصور ولهذا يبقى التعليل الأول اللي هو انه يعصر معرفة ثلثها ان يكون مستصحبا عنده لابد ان يستصحب احتمال ضياع بعضها. فاذا اذا كان الشيء المجاح الذي وقعت عليه الجائحة قليلا فهذا لا يوضع لا يوضع عن المشتري يتحمله المشتري لانه دخل وهو يقدر حصوله لابد تشتري ثمارا في الاشجار ولا نباتا في الارض لابد ان تقدر ضياع بعض الثمرات فاذا كان المجاح شيئا قليلا فهذا لا يوضع عن المشتري يتحمله. لكن اذا آآ كان كثيرا اي شيئا ذا بال فهذا يوضع عن المشتري. لكن يكون بسبب جائحة كما سبق جائحة لا يستطاع دفعها. كما تقدم تقريره. اذا هذا حاصل آآ الكلام على الجوائز. ختم الشيخ رحمه الله هذا الباب باب البيوع وما شاكلها بالكلام على بيع الية ختم البيوع وما شكلها ببيع العرايا قال الشيخ ومن اعرى ثمرة نخلات لرجل من جنانه لا بأس ان يشتريها اذا ازهت بخرصها تمرا يعطيه ذلك عند الجداد ان كان فيها خمسة اوسق فاقل ولا يجوز شراء اكثر من خمسة اوسق الا بالعين والعرض. اعلموا ان هذا البيع المسمى ببيع العرية مستثنى من اصل يقتضي المنع بل من اصول هذا البيع مستثنا من اصول تقتضي المنع اولا هو مستثنى من من باب الربا. لأن بيع التمر بالتمر بيع شيء بجنسه واذا بيع شيء بجنسه من من الاصناف الربوية من الاجناس الربوية فيجب ان يعلم فيه التماثل ان يعلم وقد سبقت معنا القاعدة ان ما لا يعلم فيه التماثل بمنزلة ما علم فيه التفاضل واضح؟ ما لم يعلم فيه ما جهل فيه التماثل بمنزلة ما علم فيه التفاضل. وهنا في بيع العرية وهي بيع التمر على رؤوس النخل بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر لا يعلم التماثل واضح التماثل غير والشارع رخص في هذه السورة اذا مستثناة ولا لا؟ مستثناة ومستثناة ايضا من بيع المزابلة قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن المزامنة وسبق لنا تعريفة وهي بيع معلوم بمجهول من جنسه وهنا يباع معلوم وهو التمر اليابس الحاضر بمجهول وهو الرطب على رؤوس النخل. لانه وان راه خرس بما يؤول اليه تمرا لا يعلم فيه التماثل ما يبقاش الشك حاصلا ذاك مجرد تقدير وظن هذاك غي ظلم وتخميم وليس يقينا وبالتالي فلا يعلم التماثل بين التمرين بين التمرين الحاضر وبين التمر على رؤوس النخل. اذا هذا مستثنى من النهي عن المزامنة. اذا يجب ان يعلم النبي على عرياته ولما كان رخصة اشترطت لها شروط هذه هي عادة الرخص لابد ان تتوفر فيها شروط لتجوز والا رجعت الى الاصل وهو المنام. لان الرخصة انما يرخص فيها الشارع شيء انما يستثنى ويرخص فيه للمصلحة لأجل المصلحة والحاجة لأن المصلحة ففيه ارجح من مفسدة النهي او لان الحاجة فيه اشد من مفسدة النهي. فلذلك يرخص الشارع فيه. فاذا كان كذلك فلا بد من مراعاة شروط الترخيص فيه والا اذا لم نراعي شروط الترخيص فيه الترخيص فيه اذا لم نراعي ذلك فستتعدى الرخصة محلها ويؤدي ذلك الى الى مخالفة الأصل اذا تعدت الرخصة محلها في الموضع الاول والثاني والثالث والرابع والخامس فداك يؤدي الى قلب الامر. يصير المستثنى اصلا ويصير الاصل مستثنى او ربما يبطل الاصل بالكلية. فلهذا لابد من ان تتوفر الشروط التي ذكرها الفقهاء وهي محل الرخصة. اذا البيع العالية عرفنا ابتداء انه اش مستقلا وانه رخصة والا فالاصل فيه المنع بايع تمر بتمر اذا بيع شيء بجنسه يجب ان يعلم التماثل اذا لم يعلم التماثل فهو بمنزلة العلم بالتفاضل. الى جعلنا التماثل بحال الى عرفنا التفاضل لا يجوز تا يزيد ربا الفضل فلابد من ان تتوفر الشروط لجوازه من الادلة الدالة على الترخيص فيه على الاستثناء لان ملي كنقولو مرخص في خصنا دليل ولا لا وإلا الأصول العامة القواعد العامة تقتضي المنع خاصنا ادلة على ان الشريعة استثناه ورخص فيه وخصه بالجواز. من الادلة الدالة على ذلك ما رواه ورواه مالك في الموطأ ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها بخرصها اي لكيدها في كسر الخائف. وعن سهل ان الرسول نهى عن عن بيع التمر بالتمر. ورخص في العرايا ان تشترى بخرصها يأكلها اهلها رطبا شوف لاحظ الحديث باش بدا الصحابي اش قال نهى عن بيع التمر بالتمر وعاد قال ورخص في العرايا ان ترى بخرسها يأكلها لو ارطبا. علاش بدا بقوله نهى عن بيع التمر بالتمر. لأن بيع العرايا من بيع التمر بالتمر وقوله نهى عن بيع التمر بالتمر واش المقصود مطلقا؟ لا نهى عن بيع التمر متفاضلا. وعلاش عمم الراوي؟ لأن البيع الأصل في ان يقصد كل من الطرفين الربح وبالتالي فالغالب ان يكون البيع بالتفاضل ميمكنش واحد يبيع نوعا بنوع واضح؟ متماثلا. فالغالب فيه ان يكون فيه التفاضل. كل واحد يريد الربح من جهة. فقال نهى عن بيع تمهيد التبريد. ثم ذكر الرخصة المستثناة منه ورخص في العرايا لان تا هي من بيع التمر بالتمر وذكر بعض الشروط قال ان تشترى بخرصها يأكلها اهلها رطبا ان تشترى بخرصها اي بكي لها ويأكلها اهلها رطبا بمعنى ان لا يترك التمر حتى يجف هذا من الشروط وستأتي بإذن الله تعالى ومن الادلة ايضا ما جاء عن ابي هريرة وهما عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اصدق او في خمسة اوسق يشك داوود. هذا غي يجي معنا تا هو من؟ من الشروط. ان لا يكون التمر قد تجاوز خمسة اوسق يكون شفات خمسة اشهر ان يكون خمسة اسق فأقل وقد صرح الشيخ رحمه الله قال ان كان فيها خمسة اوسق فأقل كما سيأتي بإذن الله اما الى كانت اكثر من خمسة اوسوق فلا يجوز هذا من من الشروط الاتية باذن الله تعالى. هاد الكلمة لي هي كلمة العرية من اجل اين اخذت؟ الجواب انها مأخوذة من قولهم عروته اعروه اذا طلبت معروفه يقال عروت فلانا اعروه. اش معنى عروته اعروه اي طلبت معروفة العرايا جمع عرية وعرية فعيلة بمعنى مفعولة عرية اي معروة عرية فعيلة بمعنى مفعولة عارية اي مع روة. ولهذا عندنا هنا في هذا البيع عندنا المعري والمعرض هذا من الرباعي من اعرى يعرب عنا المعري والمعرى اه اذن اه من هنا اوتي بلفظ العريات من هذه المادة او من هذا اه المعنى الذي ذكرناه من قولهم عروته اعروه اذا طلبت معروفه والمقصود هنا بالعرية دابا العارية هادي غيجي معانا ان شاء الله من الشروط ديالها ان الذي يشتري الثمرة على رؤوس النخل يكون هو صاحب النخل في الاصل. وبيان هذا ان بعض الناس قد يعري قد يعطي ثمره ان يعطي بعض نخله لغيره. بعض الناس من باب الاحسان والمعروف. قد يعطي نخلة من نخلاته او نخلتين او نخلات من نخلاته. يعطيها لبعض الناس عاما او عامين مئة وثلاث سنوات يقوم عليها ويأخذ ثمرها. تيقوليها واحد ثلاثة النخلات من دوك الجيه خودهم قابلهم وحضيهم وكذا وخود بالثمرة ديالهم واضح؟ بعد ذلك هذا المعطي الذي اعطى النخل لغيره قد يحتاج الرطب منه له نقل اخر لكن احتاج مثلا رطبا من نخلة من تلك النخلات او من تلك النخلات كلها او من بعضها شاهد الى اه التمر منها او لم يحتاج لكن شاف هداك السيد الا بغى يدخل كيدخل ليه وسط سميتو وسط البستان باش يوصل للنخلات ديالو فأراد ان ان يمنعه من ذلك ان يسد هذا الباب بأن لا يكثر الداخل والخارج فقال بعني ذلك الثمر الذي في النخل هداك الثمر الذي في النخل ومازال ما وصلش وقت وكتسناه حتى يوصل وقت اليوبس كذا بعني اياه ذلك التمر على رؤوس النخل فيوافق على بيعه له باش؟ بتمر جاهز بتمر موجود يابس من العام الماضي او جثة قبل وصل اه قطفه قبل هذا فيبيعه ذلك السمرة على رؤوس النخل بثمر من اه العامل الاخر ولا اه بتمر جذ قبله جذ قبله وصل اه اوان قطفه قبله. المقصود ان التمر الآخر جاهز. الذي سيكون ثمنا جاهز موجود وذلك المسمن ما زال على رؤوس النخل سيبيعه اياه لكن بالشروط الاتية. طيب كيف تتم عملية البيع؟ يقدر ذلك التمر الذي على رؤوس النخل يقدر بما يؤول اليه تمرا يابسا. وهو الان يرى على رؤوس النخل يقال هذه النخلة لو كان فيها تقريبا من وساق من التمرير طابا. كم فيها من وساق؟ فيها ثمانية اوسق. طيب هاد الأوسق الثمانية الى اي مقدار تؤول اذا يبس التمر؟ ملي ذاك التمر غييبس شحال غتقول غنقولو تؤول الى ستة غتبقى غي ستة. ملي غيدوز مدة اليوبس وكدا تبقى ستة اوسو. فيبيعه آآ ذلك التمرة بستة هدا كيعطي من التمر يابس ولاخور ياخد داك التمر الدي على رؤوس النخل. لكن من الشروط كما سيأتي معنا انه لا يسلمه ذلك التمر الجاهز حتى يصل وقت قطفه. حتى يصل وقت جلاله. ملي يوصل وقت الجداد ويبغي يطلع باش يجدها عاد يعطيه. ذلك التمر. لماذا لئلا تقع نسيئة دابا حنا قلنا التفاضل عفا الشارع عنه لا يعلم التفاضل ومع ذلك رخص لنا الشارع فإذا كان لها ذلك فلا يجوز ان نتجاوز بالضرورة او بالحاجة قدرها واضح تقدر بقدرها. فعفا الشارع عن التفاضل. اذا لا بأس به لكن امر نسي ان يبقى على ما هو عليه. ولذلك لا يقدم له ولا يؤخره يعطيه العوض اذا اراد جذاده يعطيه العوض حتى لا تقع النسيئة لا يقع التأخير في الثمانية او في لا يقدمه ولا يؤخره اذن القصد ان بيع العلية هذا انما رخص فيه كما ذكرنا بشروط ذكر الشيخ رحمه الله الشارح ابو الحسن عشرة شروط وبعضها مكرر مع ما قبل وله كما نبه على ذلك المحشي رحمه الله تعالى. من الشروط الشرط الاول ان تكون بلفظ العرية الشرط الأول ان تكون العرية زاد باش؟ بلفظ العرية يعني عندما يقع الاتفاق بين الطرفين بين المعري والمعراة فيجب ان يكون بلفظ العرية ولا يجوز ان يكون بلفظ الهبة او المنحة او العطية او غير ذلك او الصدقة ابدا ولا الهدية يجب ان يكون بلفظ العرية فان قال قائل لا عبرة باللفظ اذا اتضح المعنى. قال لك الى كان المعنى معروف يعني فهم المقصود ولو قال ليه هبة ولا من حول عطية مشغول راه المعنى فهمناه فهمنا المراد. فالجواب ان هذا الامر مؤثر عند ابن القاسم رحمه الله. لان ابن القاسم رحمه الله اه يرى ان العرية هي ان يعطيه الثمرة على وجه مخصوص بحيث يكون على المعرى ما الزمها الى وقت بدو صلاحها لأن العرية يجب ان تكون على وجه مخصوص عند ابن القاسم شنو هو الوجه المخصوص؟ هو ان يعطيه الثمرة بحيث يكون على المعراة ما يلزمها الى وقت بلو صلاحها المعرض هو البائع للثمرة على رؤوس النخل. هداك لي باع الثمرة على رؤوس النخل يلزمه القيام عليها حتى يصل وقت جذابها يلزمه ان يعمل عليها. ولو اتفقا على بيعها. وقع العقد واتفقا على البيع لكن يلزم ان يبقى قائما عليها والهبة ليس فيها هذا اذا وهب الانسان شخصا شيئا فانه لا يلزمه القيام عليه لا يلزمه القيام القيام على الشيء الموهوب هنا لا داك الشخص المعرض يلزمه القيام على ذلك الثمر حتى يصل وقت اوان جذاده اذا فعل اذا كانت العرية تكون على هذا الوجه المخصوص عند ابن القاسم فلا يجوز ان تكون الا بلفظ العرية واما عند غير ابن القاسم فيقولون الامر راجع للعرف فاذا تعارف الناس على لفظة من الفاظ يستعملونها في العرية وكان المعنى متضحا لا خفاء ولا غموض فيه فلا بأس لأن العبرة بالمعاني لا بالالفاظ. العبرة بالمعاني لا بالالفاظ. فاذا تبين المعنى واتضح المقصود انه عريان. وان كان انا بغير لفظ علية لا يظن المهم راه المعنى عرفناه هادي راه بيع عرية ولو كان بلفظ الهبة فلا يضر عند غير آآ ابن قاسم رحمه الله. الشرط الثاني ان يكون المشتري هو صاحب الحائط. كما ذكرنا راه قلنا المراد بالعرية هنا ان يمنح الانسان ثمرة نخلة او نخلتين او نخيل من نخلاته لغيره عاما او عامين او اكثر. ثم بعد ذلك احتاجوا كنراها فيشتريه من الممنوح ممن منحه. اذا فيشترط ان يكون المشتري هو صاحب الحائط. يعني اي الشرط ان يكون هو المالك لتلك النخلات والملك لها وصافي؟ الحائط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق اه قال يأكلها قال ان تشترى بخرصها يأكلها اهلها. الظاهر من قوله اهلها اي اصحابها. يأكلها اهل اكلها رطبا ثم قالوا مما يؤكد هذا ان بيعها لغير اهلها لا يحقق الحكمة التي شرعت من اجل ربما يزداد الضرر واضح؟ دابا واحد هو صاحب النخل عطاه لواحد صاحبو لا بينو وبينو صلة ولا قرابة عطاه واحد النخلة ولا نخلتين ياخد اه يقوم عليهم ويقابلهم وياخد التمرة ديالهم عام ولا عامين. مشى هداك باعها لواحد خور اجنبي. هداك لاخر الاجنبي قد يعتدي على ارض فلان على عائضين. لو علم صاحب الارض ان فلانا سيأخذ ثمرة نخله لما وهبه لمن وهبه له. ربما يزداد الضرر. لكون الاخر يكون معتديا او مفرطا. ونحو ذلك. اذا فيشترط يكون المشتري هو صاحب النخل الشرط الثالث الا يبيعها حتى يبدو صلاحها. نعم لعموم الاحاديث التي فيها ان نلزمها عن بيع التمرات قبل بدو بصلاحها اذن فلا يجوز ان يبيعها حتى اه يبدو صلاحها لكن ها هو باعها بعد بدو صلاحها بمعنى تافق معاه جا عندو اتفق معاه قاليه تبيع ليا داك التمر قاليه نبيعولك والشفقة هل في تلك اللحظة عند الاتفاق وعند العقد يسلمه المشتري العوض اللي هو التمر اليابس لا لا يسلمه ذلك الا وقت الجدل وقت القذف بمعنى العقد ممكن يوقع اي اتفاق لكن المبادلة لا تقع الا عند وهذا يتضح من الشرط الاتي بمعنى يجوز البيع عند بدو الصلاح اذا بدا صلاح التمرة يجوز البيع لكن تسليم العوضين يكون في وقت واحد هروبا من رضا النسيئة خصو يكون في وقت واحد وهذا يتضح بالشرط الرابع الشرط الرابع الا يعطى العوض الا يوم الجدار. اذا العوض ما يتعطاش الا اليوم لان يوم الجدد حينئذ سيتمكن من اخذ تمارة فكذلك لا يعطيه العوض الا في ذلك اليوم هروبا من ربا من ربا المسيح جاز الامر جاز جاز فهذا البيع مع انه لا يعلم فيه التماثل رخصة فلا يجوز ان تتعدى الرخصة لا يجد ان نتوسع في الرخصة تقدم بقدرها فلهذا لا يعطاه العوض الا يوم الجلاد لي هو الثمن الثمن لي هو التمر اليابس يعطاه يوم زاد عاد يعطيه ليه لأن لا نقع في مسيرته. ثم لأمر آخر بأنه قد لا يجدها لجائحة تصيبها يمكن يشريها يشريها من عندو عند بلو صلاحها وقبل اليوم الجداد تأتي جائحة فإذا جاءت جائحة فإنها توضع عن المشتري وبالتالي لا لا يستحق البائع عوضا ما يعطيه تا شي عوض لأن الجائحة اصابتها فلاجل ذلك ايضا لا يعطيه العوض الشرط الخامس ان يكون المشترى جملتها لا بعضها حيث كانت الجملة المقدار المرخص لشراءه. ان يكون المشترى جملتها على بعضها بمعنى اذا كانت جملتها لا تتجاوز خمسة او سبع يعني الا جا يشري من عندو واحد ايوا زيد يجي يشري من عندو واحد التمر ديال واحد النخلة وداك التمر ديال ديك النخلة لا يتجاوز خمسة افق يلاه كيهزها ربعة الأوساخ خمسة ما كيفوتهاش وقال له سأشتري منك ثلاثة اوسق من هذه النخلة لا لا يجوز هي كتهز خمسة وقال لها انا نشري من عندك هي ثلاثة. لا لا يجوز. يشري من عندو التمر كاملا ان يشتري جملة على بعضها كلها لا بعضها لكن بشرط يكون داك الكل ديالها لا يتجاوز خمسة افق يكون داخل في اقداري المرخص فيه شرعا ميكونش متجاوز المقدار المرخص فيه شرعا والمقدار المرخص فيه هو غيجي معانا هو خمس سقفة اقل ميكونش زائد على ذلك اذن الى كانت جملة تمرة يلاه فيها ثلاثة الأسق لا اشكال جملة التمرة فيها وساق جائز فيها غير المقصود ان لا تكون الجملة فيها اربعة وهو يشترط عليه ان يشتري اثنين فقط او ثلاثة لا يجوز الشرط السادس ان يبيعها بخرصها بخرصها اي بكيلها ان يبيعها بخرصها اي بقدرك لاحظوا عندنا فرق بين الخرس والخرس. الخرس هو مقدار كيلها والخرس هو اسم لفعل الخارس داك الخارس لي هو صاحب الخبرة والتقدير يقال له الخالص فعله يسمى قرصا. خرص الخارص يخرس خرسا. الخرسة يخرس الخاصة المصدر هذا هو فعل الفاعل ملي كيجي الخريص وكيشوف الثمرة من هاد الجيه ومن هاد الجيه وكيقلبها مزيان فعله هذا شنو يسمى؟ واضح اه فإذا قدرها بكيلها قال لك هذه الشجرة ثمرها ثمرها يقدر بكذا وكذا هداك الكيل ديالها ولا داك المقدار يسمى خرسة كنقولو هدا هو خرس تلك النخلة او تلك الثمرة خرص وها هو مقدار كيلها واضح؟ اذا الشرط السادس ان يبيعها بخرصها فكيف؟ قال بان يقال كم في هذه النخلة من وساق سيقول الخارج ثمانية اوسوق. سيقال كم ينقص الرطب اذا جثة؟ هذا الرطب اذا يبت لان هذا اللي غتبيع ليه راه غتعطيه تمر يابس جات كم ينقص الرطب اذا جف؟ يعني اذا يبس كم يصير فيه من وسط؟ فيقول لك يصير خمسة او سوق فتعطيه كم يعطيه المشتري؟ يعطيه خمسة او سوق. الشرط السابع ان لا تجاوز المبيع خمسة او سوق وقد رأيتم في الحديث شنو فيه؟ فيه ان الراوي وهو داوود ابن الحصين شيخ مالك شكا شيخ مالك هذا داوود بن الحسين شك في الحديث والحديث رواه مالك في الموطأ عن ابي هريرة شنو قال فيه وقال اه بخيرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق او للشك. والشك من شيخ مالك واش النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما دون خمسة وعشرين يعني اقل من خمسة وبناء على هذا الاول اقل من خمسة اسق الى خمسة افق لا جوجو اه فيها العادية وعلى الثانية او في خمسة اشهر اذن خمسة اصق تجوز فيها ولا يجوز فيما زاد عليها لهذا الشرط السابع عندنا الا يتجاوز المبيع خمسة اوثق على المشهور وفي المسألة قولا. في المسألة قولان المشهور قصر المبيع على خمسة اوسوق سبادنا دونها اذن على هاد المشهور شنو الذي لا يجوز ما زاد على خمسة اشك هو الذي لا يجوز وخمسة جائزة. والقول الثاني عندنا في المذهب ان اه خمسة اوسق لا تجد بمعنى ان الراجح هو ان تكون اقل من خمسة اوسق. تكون الثمرة اقل. وبناء على هذا لا تجوز. وهذا القول الثاني مبني على اه قاعدة الاحتياط. وقاعدة الاخذ باقل ما قيل واضح؟ واليها اشار في المرافق قال والاخذ بالاول لا بالاخرين مرجح في مقتضى الاوامر وفي في الجمع قال والاخذ اقل ما قيل حق بناء على الأخذ بأقل ما قيل. بناء على الإحتياط. فعلى القول بالاحتياط تقول الرخصة جائزة فيما دون خمسة افق. واما في خمسة افق الاحوط اش؟ عدم جواز البيع فيها هذا البيع فيها من باب اش؟ الاحتياطي وذهب الامام الباجي رحمه الله الى اعتماد ما فيه التحديد لعسر ضبط ما دون الخمسة فانه مشترك اكن قاليك يعصرو ضبط ما دون الخمسة ما دون خمسة او شوق لانه مشترك واذا الذي يعتمد عليه هو ما فيه التحديد. اذا اللي هو خمسة قال لك اقل من خمسة اوسق آآ غير منضبط لانه غير محدد فيعتمد على اللي هو خمسة او سوق يعني الاعتماد على التحديد اولى من الاعتماد على عدم التسديد كذا عندنا لكن الاخرين قد يجيبونه يقولون له ما دون خمسة اوسق لا يشترط ضبطه ما عندنا لاش نضبطه لانه كله جاء لانه كله جائز لاش بغينا حنا نضبطو؟ المهم ما دون خمسة افق الى صفر هذا كله جائز فلا يحتاج الى ضبط وانما اللي بغينا نضبطوه انه لا يجوز هو هذا خمس اكثر لا يجوز وما يعني نقص عن ذلك فإنه اه جائز اذا المقصود انه اه اذا زاد عن خمسة اسق فلا يجوز بالاتفاق هذا اجماعا اذا زاد على خمسة اوسوق لا يجوز اتفاقا طيب ماذا يفعل حينئذ الا كان الشيء زائد على خمسة اوسوق؟ يرجع الى الأصل. شنو هو الأصل؟ هو ان يشتريه الإنسان بالنقد او عروضي بمعنى لا يشتريه بتمر لان الانسان الا بغى يشري الرطب على رؤوس النخل بنقد او بعروض جائز هدا هو الاصل هدا هو الاصل يجوز بالنقد بالذهب والفضة تشتري الرطب بالذهب والفضة هذا جاهز هو الاصل في بيع الاصل العام هنا كنتكلمو على رخصة لي هي بيع رطب بالتمر بيع شيء من جنسي بجنسي اما بيع ذلك بالذهب والفضة او بعروض اه ليست من الطعام اصلا ليست مما يجب فيه آآ تماثل فلا اشكال ولو كانت العروض يا عم الطعام اذا كانت مما لا يجب فيه التماثل فلا اشكال في هذا بل هو و اه الاصل لكن اعلموا انه عندنا في المذهب لا يجوز ان يجمع في ثمن العرية بين التمر وغيره بمعنى الا واحد عندو فالنخل في نخلته او نخلتيه او نخلاته لي بغا يشري هاد الشخص الاخر اكثر من خمسة او سوق واراد ان يشتريها بتمرين يعني بغى يدير بيع العارية وتوفرت الشروط كلها لكن كانت اه كانت الثمرة اكثر من خمسة قلنا لا لا يجوز طيب هل يجوز له ان يشتري منه خمسة افق فاقل بتمر وما زاد يشتريه واضح؟ بان يقول له يجمعهم بجوج في عقد واحد بان يقول له اشتري منك خمسة اوسق واشتري منك ما زاد عليها بالنقد في عقد واحد لا لا يجوز ان يجمع ذلك في عقد واحد. لكن لو اشترى منه خمسة افق عرية. هذه رخصة رخصة فيها النبي سمجا قال لي انا غنشري من عندك خمسة د الأوسوق فقط لأن اه الزيادة عليها لا يجوز غنشريها من عندك بالتمرير اليابسي بالتمرين هذا جائزة بعد الانتهاء من هذا العقد تسلم عنده خمسة الاوسوق بتمرين وانتهى قال له اشتري منك بعد ذلك اه ما بقي من الرطب عندك بالدراهم والدنانير يجوز هذا عقد مستقل وهذا عقد مستقل واضح؟ اشترى منه خمسة اصدقاء اقل عرية بالتمر وانتهت الرخصة هنا لا يجوز له ان يتجاوزها فلما علم ذلك اراد ان يشتهي ما زاد على ذلك الدراهم والدنانير جاهزة اما ان يجمع بينهما بين ثمن العرية الثمن بالدراهم والدنانير او بعروض اخرى فلا يجوز الشرط الثامن ان يكون العوضان من نوع واحد ان يكونا من نوع واحد اذا جاء جاء اه في الحديث اللي سبق معنا نهى عن بيع التمر بالتمر وارخص في العرية اشارة الى ان العري بيع التمريب بالتمر اذا يشترط ان يكون العوضان من نوع واحد اي تحت جنس واحد حتى لا يعظم الغاره التاسع الشرط التاسع ان يكون الثمن في ذمة المعري لا في معينين ان يكون الثمن في ذمة معينة في حائط الموسم في الصورة. يعني ما يجيش ذاك المشتري المعري هو المشتري ما يجيش المشتري. ويقول للبائع ساشتري منك خمسة اوسوق من ذلك الرطب بخمسة اوسق من تمر في حائطي واضح؟ يقول ليه من داك التمر اللي كاين فالنخلات الفلانية ولا في حائطي الفلاني او كذا لا يجوز وانما يكون ذلك في ذمته يقول لي خمسة او ثقب خمسة اوسق في يده انا نجيب لك خمسة الاوسق وتعطيني خمسة الاوسق من الرطب في ذمته ولا يعين له تمرا في حائط يقول له لا تستمر لي في الحائط ملي غادي باش يتخطف وكذا يالاه يكون هذاك جلد ونجيبو لك وكذا وتعطيني ناخذ من عندك خمسة الاوسق بين من دخليكا يعين ليه واحد التمر معين في حائط الله بل يكون ذلك في ذمته يقول له الثمن اللي هو التمر اليابس سآتيك بكذا وكذا المهم انا غنجيبو لك منين غنجيبو ما لا يعين له ذلك لا يعين له حائطا فيه ذلك التمر في المسألة اه هذا حاصل الشروط التي ذكروها في جواز بيع العادية. اذا يقول الشيخ من الشروط ومن اعرى تمر نخلات لرجل من جنانه اعراها بمعنى اعطاه اياها هذا هو معنى اعراه اعراه اش؟ اعطاه اياه فلا بأس ان يشتريها يعطيها ليه من بعد رغب فيها حصل امر ما بغاها ان يشتريها منه اذا ازهت يؤخذ منه واحد الشرط اللي هو بعد بدو صلاحها بخرصها تمرا يؤخذ منه شرطا بمعنى انه يشتريها منه بقدر كيدها. لو قدرناها ولقيناها تصير خمسة اوسق اذا يبست. وهو قال ليه انا غنعطيك ستة الاوسق ولا خمسة ونص تباع بقدر كيلها تمرا استفيد منه اش انه لابد ان يكون العوضان من جنس من نوع واحد. يعطيه ذلك عند الجنان استفيد منه ان العوض لا يسلم الا عند الجداد لان لا نقع في ربا نسيئة يكون تسليم العوضين في وقت واحد ان كان فيها خمسة افق اقل. استفيد منه انها ان زادت على خمسة اوسق فلا يجوز. ولا يجوز شراء او اكثر من خمسة افق لا بالعين والعرض. استفيد منه ان زادت على خمسة اوسوق فما زاد فلا يشترى بالتمر وانما يشترى بالعين او للعرض بعرض اي من غير التمر بعرض اخر. بمعنى مما لا يشترط فيه اذا بيعا التمرين ايش مما لا يشترط فيه التماثل مما لا يشترط به التماثل ان يكون بعوض اخر اما بالدراهم ولا واضح ان انا هذه هي شروط بيع بسم الله الرحمن الرحيم وعلى هذا لا يكون السارق جائحته لانه يستطاع دفعه لو علم به. ونقل الشيخ عن ابن القاسم ان الصادق جاء وشهره صاحب المختصر ايضا. وعليه تكون جائحة الافات السماوية والجيش والسارقة ونحو ذلك. نعم. ولا شروط من ما اشار اليه بقوله ومن ابتعى اي اشترى ثمرة من اي سحر دون اصلها بعد السهو وقبل كمال النوم. كما حول كمال في رؤوس الشجر فأبيح ببرد بمشهد ببرد ببرد بفتح الباء قال المحشي اي والراء بفتح الباء اي نعم؟ نعم؟ هل هناك هل يجوز ان نقول شهر شهره شهره يجوز اه نعم يجوز ها يجوز يجوز قالك اشتهر هذا القول شهره يشهره ومنه قول المشهور مشغول يسم نفعه اسم مفعول لا يصاغ بدون حرف الجر الا اذا كان الفعل متعديا ففعل متعدد شعر هذا القول فهو قول مشهور وشهره فهو قول مشهر هذا هو اسم المفعول ديال شهرة قال الا وهو الحجر النازل مع المغرب. وذكرك يالا باعتبار المعنى اي شيء مشترك. او اجيح او جديد فهو الماء الجامد فيه. لانه لم قل اجيحت اذا اجيح ذكر الفعل قال فأجيح يقول فأجيحت قال لك ذكره باعتبار المعنى اي الشيء المشترى اجيح الشيء المشترى او دليل وهو الماء الجامد في لان الاصل اش خصو يقول فاجيحت لانه قال قبل اشنو ومن ابتاع ثمرة ومن ابتاع ثمرة الاصل يقول فاجيحت اي الثمرة المسند الى الفعل نائب عن الفاعل. مؤنث ضمير مؤنث مجازي. واذا كان ضمير مؤنث مجازي فالتأنيث واجب التأمين واجب وجيحتي هي اي ثمرة لكن ذكر باعتبار الشيء المشترى نظرا الى المعنى بمعنى سواء اكل ثمرة او غيرها يعني الشيء المشترك قال وجليد وهو الماء الجامد في زمان البرد له ما له لمعان كالزجاج او بغير ما ذكر في الثلج والريح. دخل في عبارته الجيش بالصال. نعم. فان اجيح قبل الثلث فاثر وضع عن المشتري قدر ذلك لما رواه ابن وهب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا باع المرء الثمرة فقد وجب على صاحب المال الضمان. وقال به كثير من الصحابة والتابعين وعليه العمل اذا كان على البائع على البائع ثلثه على البائع لي هو على المشتري اقل من الثلث الثلث فأكثر على البال قال واما ما نقص عن الثلث فمن المبتاع. اخذ من كلامه ثلاثة شروط. احدها ان يكون اي ان يكون من بيعي وشرطه ان يكون محضا افتراضا من ان تكون الثمرة مهرا. فانها اذا اتيحت لا قيام لها بذلك على المشروع لا لا هذا لي قال لك الشيخ هو المشهور غير صحيح. قال لهم واحد الشي هذا خلاف ما شعره ابن رشد. ورجحه ابن يونس ابن عبد السلام من ان الثمرة المدفوعة مهر فيها الجائحة وهو والمعتمد. فالاولى للشريح ان يمشي عليه اذا قوله احترازا لان اكون الثمرة مهرا فانها اذا جحت لا قيام لها بذلك انشر لها على المشهور فيها توضع فيها الجائحة الو قال لان النكاح مبني على المكاره. نعم بهذا علل من قال لا توضع لقال لا توضع وهو المشهور علال بهاد التعليم. لان النكاح مبني على المقارنة بمعنى اذا اعطاها في مهرها ثمرة نخل فأجيحت فلا شيء عليه لأن النكاح مبني على مقارنة قال وان اشتركوا في البيع ايضا ان تكون الثمرة مشتراة منفردة عن اصلها كما قيدنا به كلامه احترازا من ان تكون مشارة مع اصلها. فانها لا جائحة فيها نعم ان تكون التماثل مسمومة عن اصلها فإن كانت مشتركة مع اصلها فلا جائحة بدون مسألة واحد جا شرا من عند واحد الشجر شرا من عندو الفستان كامل الشجر وشرا ما عندوش شجر مع ثمره كان ديك الساعة داك الوقت لي جا يشري ما عندوش الشجر كانت تمرة كاينة بدا صلاحها لكن واش را من عندو البستان كامل شرا من عندو الاصل لي هو الشجر ولا ملكا له. تمارة اشترى الاصل مع ما فيه من الثمرة. فان وقعت جائحة فلا شيء على البائع. لانها صارت ملكا للمشتري. ولا ديك الارض وديك الشجر كلشي ولى ملك للمشتري فلا فإذا جاءت جائحة لا يضمنها البائع لأن ماشي باغي غي التمرة وباع غي كلشي وضعها قال ثانيها ان تكون الثمرة مبقاة على الرسل. نعم. على رؤوس الشباب لينتهي لينتهي. لينتهي يطيب وقال واحد الشفاء اذا بيعت على الجد فلا جائحة فيها شوف شوف قال ان تكون الثمرة مبقاة على رؤوس الشجر لينتهي طيبها هذا الشر بمعنى اشتراها بعد بدو صلاحها وكيتسنى وقت الجداد لي هو وقت الطيب انها طيب مزيان باش يقطفها ففهاد الحالة توضع او الجائحة لكن بشرط قال فإذا بيعت على الجد فلا جائحة فيها شمعنى بيعت على الجد اي على القطع في الحال واحد باع واحد تمارة قاليا راكي مشط تاخدها دابا متسناهاش تا طيب قاليه نعم فإذا بيعت على الجد فلا اه جائحة فيها كما سيأتي بعد غي قلنا في الثمار كذا. قال قال قال ثابت بالنسبة اذا لم يكن مفرط اذا لم يكن بمعنى انه باعه باع ان يكون الجدل تعذر عليه جدل لذلك الوقت فقال له سأجدها نعم اذا اذا اتفقا على ذلك فلا فلا لا توضع الجائحة عن البائع تبقى على البائع واذا ما المقصود هنا التفريط دابا هو بشرط الجد وهو انتظرها الى طيبها فهنا لا لا توضع الجائحة عن المشتري واضح؟ قال اريح الثلث لا اقل لان العادة جرت ان الهواء لابد ان يرمي بعض الثمرة ويأكل الطير منها وغير ذلك. فقد دخل المطيع على اصابة يسيرة ويسير المحقق ما دون الثلث ومراده بالثلث ثلث المكيدة لا ثلث القيمة. نعم. لان الجائحة في التمرة انما هي نقصانها وفسادها لا الا ترى ان الثمرة لو لم تصبها ابت من سوى رخصها فانه لا قيام للمشتري للمشتري بذلك. هم. فلا ينظر الى ثلث قيمة. نعم ما ذكره من التحديد في وضع الجائحة بالثلث محله اذا كان سبب الجائحة غير العطش. اما اذا كان سببها العطش فلا تحديد بل يوضع قليلها كثيرها كانت تشرب من العيون او من او من السماء. وظاهر كلامه ثبوت الجائحة فيما ذكروا ولو اشترط اسقاطها. وهو كذلك لانه اسقاط لانه اسقاط حق قبل وجوبه. نعم. تنبيهات صمت ولو شرط اسقاطا بمعنى واحد البائع جا يبيع المشتري تمارة لكن الشاطئ يشط فالبيع قاليه شوف انا غنبيع ليك تمرة لكن بشرط ايلا وقعت شي جائحة سماوية برد ولا كدا ومشاتلك التما را ما نعرفهاش فانها لا توضع ولو اشترط عليه ذلك. واضح؟ لماذا؟ لانه اشترط اسقاط حق قبل وجوبه. لان يالاه نتافقو على العقد مزال مباعش ليه متى يصح دلك الى تم العقد وقع بينهما وجا المشتري عند البائع وقال ليه شوف فين وقعت جائحتنا لا اتحمل وهذا تبرع منه لان البيع تم والاصل ان الجائحة يتحملها البائع وجا المشتري عند البائع بعد وجوب الحق دابا الحق يولي واجب على البائع ولا لا؟ وجا المشتري عند البائع وقال انا اسقط عنك حق الجائحة ان وقعت انا اتحملها. كان شغلو هداك له دلك. لكن ان يجعل ذلك شرطا في العقد لا يجوز. يجي في العقد البائع عند المشتري ويقولي بشرط غنبيع ليك لكن بشرط لي هو ان الجائحة لا اتحملها تتحملها انت مفهوم؟ ولا المشتري يقول البائع باش يرخص ليه فالتمن يقول ليه غي نقص لي من التمن وانا نتحمل الجائحة ان كانت لا يجوز مفهوم؟ لانه اسقاط حق قبل وجوبه. خاص تا تجي الجائحة وتوجد عاد حينئذ الى بغا يسقطها يسقط الا بغى يسقط غا المشتري ماشي البائع واجبة عليه لو اجيح الثلث اكثرنا لا خيار للبالغ بان يقول له ورد لي ثمني. وكذا لا خيار للمشتري اذا اجيح النصف فاكثر بان يقول له خذ ثمرك واردد علي وانما يرجع بقدر ما فسد ان كان الثلث فاكثر الثاني لو كان في واضح راه تكلمنا على المسألة امس قلنا لا يفسخ العقل اذا وقعت الجائحة لا يجوز الى جا واحد من الطرفين مغيرجع لاخر يولي مبقيتش بايع لك ولا لاخر يقولي مبقيتش شاري من عندك بعد لا يجوز لا يفسخ لابقاء العقد وكنحكمو اه بوضع عن المشتري وضمانها من البائع ان كانت الثلث فأكثر ويلا كانت اقل من الثلث يتحملها المشتري وانتهى هذا هو الحكم الشرعي ويبقى البيع على نعم قال الثاني لو كان في الحائط صنفان مثلا آآ صنفان مثلا كبرني وصيحاني كبرني تمر تمر برني من وعي كتسوق معانا في الدرس امس ولا التمر البرني هذا من اجود انواع التمر يقال له التمر البرني من اجود انواع وصحيحان لا دونه في الجودة التمر الصيحاني دونه في الجودة نعم الو قال واصيب احدهما اعتبر الثلث من الجميع لا من المصاب. نعم ثم شرع يبين ما لا جائحة فيه فقال ولا جائحة في الزرع زلزالة واحد شرى حائط فيه تمر برني وصيحاني ونوع رابع خامس. وجاءت جائحة واصابت ثلث لكن غي من البارني ماشي الثلث من الجميع. واش كنعتابرو الثلث غي من داك الصيف ولا الثلث من المجموع كنعتبرو ثلث من المجموع تمارة كلها واش هذا كيساوي الثلث ديالها ولا لا؟ لا الثلث من هذا الصنف بخصوصه نعم قال قال ثم شرع يبين ما لا جائحة فيه فقال ولا جائحة في الزرع لانه لا يباع الا بعد لبسه. وكذا لا جائحة فيما اشتري بعد ان يبس من الثمار جائحة البخور كالبصر والصدق وان قلت على المشهور. نعم. لان غالبها من وقيل لا يوضع الا اذا كانت قبل الثلث. قدرا الا اذا كانت قد الا اذا كانت قدر الثلث. نعم ثم عقب الجوارح للعرايا وهي اخر البيوت وهي جمعانية واذا خرجت معروفة فهي فعيلة فهي فاعلة فهي فعيلة بمعنى مفعولة فعيلة عارية فعيلة واضحة ثرية فعيلة. فهي فعيلة بمعنى مفعولة اي عطية. وهي في الاصطلاح ان الرجل الاخر ثمر نخلة او نخلات العام والعامين يأكلها هو وعياله ثم يشتري اقناع وحكمها الرخصة واستثناء وحكمها الرخصة مستثناة من اصول ممنوعة من ربا الفضل وربا النساء ومن رجوع الانسان في هيبته ومن المزابلة لانها بيع معلوم بمجهول من جنسي. الله. الاصل فيها ما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم ارخص بخرصها من نستغني بما دون خمسة افق او في خمسة اوجه. الشك من من شيخ ما لك وفي رواية لهما انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر الا انه ارخص في العرايا ان تباع بحرصها ثمرا ياكلها اهلها. ولها شروط احدها ان تكون بلفظ العالية واخذ هذا من قوله ومن اعرض فلو اعطاه بلفظ الهبة ونحوها لم يجوز. من ثانيها ان تكون مما مما يلبث ويدخر. اخذ هذا من قوله وقوله لرجل من جيرانه الرجل ليس بشرط بل وكذبه وقوله وقول دم استئناف قوله مبتدأ ماشي معطوف على مثلا قاليك وقوله لرجل من جنانه الرجل ليس بشرط هذا هو خبر المبتدأ قوله مبتدأ نعم القول وقوله لرجل من جنانه لا ماشي معطوفة راه مبتدئة الخبر من بعد الرجل ليس بشرط وقوله لرجل من جنانه الرجل ليس بشرط ماشي معطوف غيقصد المعنى يقصد المعنى لأن الشرط اشنو هو؟ ان مما ييبس ويدخر اخذ هذا من قوله ثمرة نقلات انتهى هذا هو الشرط. الثاني ثم بغا يعلق على لرجل من جهة قال لك وقول المصنف لرجل الرجل ليس بشرط فما عندو علاقة مش شرط سابع نعم قال. قال وقوله لرجل من جنانه الرجل ليس بشرط بل وكذلك المرأة والصبي والعبد. نعم ان يكون يعني هؤلاء يحصل منهم العقد وعقد العادية يصح من المرأة والصبي والعبد تريها زيد ثالثها ان يكون مشتريها او معريها او من تنزل اعد اعد ان يكون ان يكون مشتريها زيد معرية صافي مزيان ان يكون مشتريها معريها فهمتو هادي؟ ان يكون الذي اشتراها هو الذي اعطاها لي اعطاها هو لي غيشريها او من تأثر منزلته او من تنزل منزلته من وارثه ولا موهوب له ولا غير ذلك اما يكون هو اللي اعطى هاد نفسو لداك السيد ولا داك السيد اللي عطاها مات وهادو هادا الوارث ديالو او هاد السيد اللي عطاها مات اللي عطاها وهبها لواحد اخر صارت هبة هداك الموهوب له يتصرف تصرف تصرف الواهبي انه يتنزل منزلته ولات ديالو سهرت في ملكه واضح؟ قال قال رابعها ان يكون المشترى جملتها لا بعضها. مم. واخذ هذا من قوله فلا بأس ان يشتريها. خامسها ان يغدو صلاحها واليه اشار الى ازهج اي بدا صلاح ما هي فيه من تمر او غيره. من ثمر او غيره. من ثمر او غيره. مهم. سادسها الا لقيتي ثاء فافتح الميم بالتاء فسكنيهم. ثمر تمر ثمر بالثاء بفتح ميم تمر بالمثنى بسكون الميم قال نعم؟ ان يكون المشترك اذا كانت هذه الشجرة تحمل اكثر من خمسة او ستة انا فقلنا بأنه يجوز له ان يشتري اذا اذا اختلف العقل ان يشتري اقل من خمس باقي طيبين حنا اختلاف العقيقة لا يؤثر على هذا الشرط لا هذا هاد الشرط هذا راه قيدناه بقيد اثناء الشرع قلنا ان يكون المشترى جملتها على بعضها اذا كان جملتها داخلا في القسطين جائزي في النصيب الذي يجوز في بيع العريات بمعنى اذا كانت الجملة لا تتجاوز خمسة عذوق. اما اذا كانت تتجاوز خمسة اسق فلا يشتري خمسة افق فاقل ولا يزيد عليه لا نعمل هو المقصود ذكرناه في التاريخ وذكر اشار اليه واحد الشيء ايضا قال وانا سالسها ان لا يشتريها الا بخصها كسب الخمر كما تقدم بالحديث اي بكيلها فسورة ذلك ان يقال كم في هذه النخلة من وسط فيقال كذا وكذا خمسة افق او غير ذلك ثم يقال كم ينقص ذلك اذا جف؟ فيقال وشق واحد او اكثر. فان كان الباقي بعد ذلك خمسة اصبع فاقل جاز كما ويعطى المعري بالكسب وهو واجب الثمرة ذلك عند جبال الثمرة. وان كان اكثر من ذلك ويعطي ويعطي المعري ويعطي المعري وهو واهب الثمرة ذلك شنو ذلك؟ اي خمسة اصدق العوض لي غيعطيه هو. متى غيعطي ذاك العوض حتى ليصل وقت الجداد حتى ليوم الجداد عاد يعطي الخمسة ديالو قال سابعها ان يكون المشترى به من نوع العرية واليه اشار بقوله يريد من نوعه ان فصيحاني وان برنيا فبرني مساو له في الجودة هذا هو معنى من نوع واحد يعني ماشي اتحاد الجنس اتحاد حتى النوع اتحاد جنس الشيء واتحاد النوع شيء اخر اذن فيجب اتحاد النوع زيادة عن الاتحاد الجنسي الى انت غتبيع ليه صيحاني مزال رطب هداك يعني صاحب من يبيع التمر على النخيل ان كان التمر الذي على النخيل وهو رطب صيحاني فيبيعه يشتريه يبيعه للآخر بصيحان وان كان برميا فيبيعه قد تقول شنو الفرق صيحاني بصيحاني الفرق ان هذا يابس اخر رطب هذا هو الفرق والصورة الثالثة ان تكون الأرض لهما والعمل والبذر عليهما هي ونفس السورة نفسها هنا في الجدول قال ان تكون الارض عليهما والبدر عليهما والعمل عليهما هادي واضحة ياك؟ اييه مزيان والسورة الثالثة ان تكون الارض هداك صاحب اه الحائط الذي يريد اشتراء التمر على رؤوس النخل يريد الرطبة وعنده اليابس. فيعطي للاخر اليابس ويأخذه والاخر ايضا يريد اليابس هذا يريد الراقب والاخر يريد اليابس واضح المعنى؟ هذا هو. من قال؟ وهذا ثامنها ان او كما قلنا انه لا غرض له في الرطب وانما لغرض اخر باش ميبقاش غادي ليه جاي داخل تما ولا قاليه بيع ليا وهدا باش ميبقاش كاع واضح هدا هو المعنى لكن بنفس هداك التمر لي غيشريه من من عندو يعطيه عوضه تمرا مساويا له في جودته وبدأ نفس النوع. واضح؟ ونفس الجودة ولا نفس الرداءة الى كان جيد جيد الى كان رديء لا يجوز يعطيه جيد براديل يكون عندو تما صيحاني هو يعطيه يقول انا نعطيك احسن منو غيخرج من تما لا يجوز هادي هذا ربا الفاضي خصو يعطيه مساوم له قال قال العوض مؤخرا الى الجدال تاسعها ان يكون في ذمة الوالي واليه ما اشار بقوله يعطيه ذلك عند الجداد. عاشرها ان تكون الثمرة المشتراة خمسة ارق فاقل. واذا اشار بقول ان كان فيها خمسة افق فاقل ولا يجوز للمعدي ولا لغيره شراء اكثر من خمسة او سطح الا بالعين والعرض. نقدا او الى اجل شراء اكثر شراء الاشكال انعم مالو؟ اه نعم توضع الجائحة في وهذاك والبصل من البقول لا فرق بين اقل من ثلث واكثر من الثلث توضع الجائحة مطلقا واضح؟ نعم كيفاش؟ لا حينئذ ولات في ضمان المشتري انا كنهضرو قبل قطفها قبل جدلية اي هذا عام ماشي غي في فالأي ثمرة خطفها الإنسان وصارت عنده ماصابتهاش الجائحة وهي في الشجر ولا في الأرض فإنها من ضمان المشتري نعام؟ اهاه زراعة وجمهور اهل العلم على ان كراع الارض لا كانت مغروسة شيء نفسي اقصد اخر جودة اه نعم هذا عليه اهل المذهب وعليه جمهور العلماء اه ملي حتى سميتو القول ديال ابن تيمية رحمة الله والثاني جواب ذلك فيما اذا كان الشجر قليلا لانه تم نعام اه لما زيزيل والثاني غي زيد والثاني؟ القانون الثاني جواد ذلك فيما اذا كان الشجر قليلا لانه تابع. هو مذهب مالك لا هذا اه هذا هذا غير استثناء ديال واحد الشوية لي كيكون بالتابع للموساقات لا فرق لا علاقة بين هذا وذاك الأول لي تكلمنا عليه عدم جواز رعوا المغارسة ياك؟ والثاني الذي نقله شيخ الاسلام تا هو عدم جواز كراء الارض المغروسة والمزروعة الا فواحد الحالة اللي هي اذا كان الشيء قليلا تبعا للمساقاة حنا را بقينا على نفس الأصل دابا الآن الكلام لي قريتي في الأول يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز تأجير الأرض المزروعة والمغروسة وهذا الثاني عن ابن تيمية وشنو لا يجوز الا اذا كان شيئا قليلا تابعا للمساقاة. اذا استقلالا لا يجوز. تجي وتكري ارض مغروسة ولا مزروعة لا يجوز ان تؤجره اهو لكن اذا كان بالتبع للمساقاة وكان شيئا قليلا بالضابط اللي عند المالكية اللي هو يكون اه القدر ديال التمرة لا يتجاوز ثلث مجموع الثمرات ديال ديال الأصول لا يتجاوز الثلث هذا هو الذي يجوز اذا ما عداه فهو على المنع على الأصل والمنع لا يجوز هذا غي واحد الشوية قليل مستثنا فهاد الشخص لأن ممكن نقولو جائكم بشرط ان لا تكون مزروعة ولا معروفة هذا راه سباق راه سبق دابا الأصل العام عندنا لا يجوز كراء اه الأرض المغروسة قوى للمزروعة عند المالكية وعند واستثنى المالكية واحد الصورة سبقت في المساقاة اللي هي اذا كان بالتبعيل للاصول ثابتة وكان بداك الشرط اللي هو ان لا يتجاوز ثلث آآ مقدار الثمرة هدا غي واحد الحاجة مستثناة صورة خاصة مستثناة تبع للموساقات ماشي اصالة وإلا الأصل العام راه هو هداك واضح اهاه كارثة ان تكون الارض لهما والعمل والمجلس عليهما الصلاة ولا شي قبلة زعما واش يكون الفرق بيناتهم غير من هنا في الأولى قال في الثانية قال ان يكون العامل بينهما والأرض لهما والبدر بينهما ثالثا قال ان تكون الارض لهما والعمل والبدء عليهما. في الجدول شنو قال في الجدول؟ سير للجدول وشوف الارض لهم اهاه وفي البدر عليهما في العمل على واحد اهاه هو خلاص الفكرة المصنف يعني الصورة التالتة عبر عنها بطولية او كانت بينهما احنا لو قلنا ما في الجدول هو الصواب. ما في الجدول هو الصواب الصورة التانية ان يكون العمل بينهما والارض لهما والبدر بينهما لهما كراء والبدر عليهما والعمل على واحد العمل على شخص واحد اذا هما مشركان في الارض كراء والبدر فعليهما معا مشتركان فيه والعمل على واحد منهما واحد منهما هو الذي يعمل لكن هاد الأمر دايما كيبقى مرتبط باش بأن الربح يجب ان يكون تابعا للمؤونة تابع للمؤونة لأن فهاد الصورة ملي كنقولو الأرض لهما كراء والبدر عليهما والعمل على واحد اذن هذا لي عليه العمل غيكون عندو الربح كتر من الطرف الاخر واضح؟ لانه يشترك معه في الارض ويشترك معه في البدر لكن العمل يستقل به اذا الربح خصو يكون زايد غادي نقومو كيف غيكون زايد انقومو العمل شحال المقدار ديالو او البدر شحال المقدار ديالو والأرض شحال المقدار ديالها ويعطى والربح بحسب مؤنته بحسب فهذا اللي ذكر الشيخ في التفصيل هو الذي ذكره هنا في كفاية الطالب الرباني هادي هي الصورة الثالثة له ما كراء والاخر الارض عليه ما شراء لان هذا يعد من اه من الفروق لكن الفرق البارز هو ان العمل في هذه السورة الثالثة على واحد منهما. العمل على واحد في الصورة اللولة الأرض على على الأول والعمل على الثاني فاللولة الأرض على الأول والعمل على الثاني هنا لا الأرض له ماكراء وكانت بحالها جميعا والثانية عشر والعمل بينهما او يكتريا الارض يريد المسألة بحالها والزريعة منهما جميعا والربح بينهم. المسألة بحالها هي المسألة اللولة. آآ اللولة اذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما اه كانت الارض لاحدهما والعمل على على الاخر يريد قول الزريعة منه مائدة الى اخره. شاهد الارض لاحدهما والعمل على الاخر. او العمل بينهما اكتريا الارض والمسألة بحالها والزريعة منهما جميعا اذن الصورة الثانية العمل بينهما واكثريا الأرض و الزريعة منهما جميعا يعني والشراكة في البدر السورة التالتة او كانت الارض بينهما والمسألة بحالها يا يقول واحد الشيء من كون العمل بينهما والزريعة منهما جميعا والربح والربح بينهما. قلت وتصدق هذه مناصفة والثلث والثلثين اه اذن او كانت اي الارض بينهما اي ملكا لذات او منفعة مم او كانت الارض بينهما باش تكون في الصورة الاولى فيها والمسألة بحالها من كون العمل بينهما والزريعة منهما جميعا والربح بينهما هو الظاهر من كلام الشيخ رحمه الله هنا هو ان الفرق بين الثانية والثالثة انه في الثانية اكترايا الأرض وفي الثالثة الأرض بينهما ملكا الأرض بينهما ملكا بمعنى يملكانها والصورة الثانية اثرياها والا فلا فرق في كوني الزريعة بينهما والعمل منهما هذا الظاهر من كلامه لانه قال والمسألة بحالها من كون العمل بينهما والزريعة منهما جميعا. والربح بينهما خلاص لكن على الجدول المذكور الفرق ظاهر بينهما ماشي من غير الكراء كراء الأرض كتراياها ولا ملكة الفرق هو ان السورة الثانية ان العمالة على واحد منهما الأرض بينهما البدر بينهما والعمل على واحد منهما لكن راه غيتفاوت الربح على حسب العمل مغيكونش الربح مناصفة غيكون الربح لمن عليه العمل اكثر رومي الممن ليس عليه عمل لانه ما اشتركا في الارض والبدري نعم شنو بغيتي تقول لا الذي يظهر ان الفرق اللي في الجدول هو الصواب الفرق اللي في الجدول لانه فرق ضعيف حيت هاد الفرق هادا غير مؤثرين لأن ملك اه الأرض بينهما او اكتراؤها بينهما لا فرق بين الصورتين لا فرق بينهما. ولهذا انا غنقول لك واحد الشيء ملكا لذات او منفعة. ملك الذات بان كانا يملكانها او لمنفعة بأن اكترياها لأن من اكترى الشيء فقد ملك منفعته وان كان لا يملك ذاته فالفرق بينهما من هذه الحيثيات لا لا يظهر وفي الأمرين الآخرين يوجد الإشتراك بينهما. الزريعة منهما جميعا. والربح بينهما الزريعة منهما وكذلك العمل اه منهما معا قالا شنو قال لنا من كون العمل بينهما والمسألة بحالها من كون العمل بينهما ولكن انتبهوا را فالصورة اللولة العمل ليس منهما معا في السورة الاولى الارض لاحدهما والعمل على الاخر واضح؟ في الصورة الاولى. الارض لاحدهما والعمل على الاخر. والزريعة بينهما. وفي السورة الثانية العمل بينهما واقترايا الأرض او كذلك الزريعة بينهما. وفي الصورة الثالثة التي يعني يتكلم استخراجها من كلام الشيخ هذا هو المعنى يتكلف استخراجها من كلام الشيخ. بمعنى لو لم يكن الامر مرتبطا باستخراجها من كلام الشيخ لكان يسيرا. لانه في تكلف السورة الثالثة ان تكون الأرض بينهما والمسألة بحالها شي يقتضي المسألة بحالها ان العمل بينهما والزريعة منهما احذر منهما معا فلا فرق بينها وبين الثانية والمحشز عاد ذلك تأكيدا قال من كون العمل بينهما والزريعة منهما جميعا لكن لا قلنا في السورة الثالثة الارض بينهما والزريعة بينهما والعمل على واحد منهما هذا فرق وهي سورة جائزة ليست ممنوعة لأنها مافيهاش البدر في مقابل الأرض العمل من واحد منهما وهذا لي في الجدول هو الصواب الفرق بينهم الأرض بينهما والعمل اه والزريعة بينهما والعمل من احدهما غير الربح دائما كما قلنا تابع للمؤونة هذا حتى في الصورة الاولى الصورة لولا لي قلنا الارض لاحدهما والعمل على الاخر تا تما راه الربح تابع تابع للمعونة لان الا كانت الارض بعشرة الاف درهم المؤونة ديالها تكرى والعمل غي بخمس الاف درهم را مغيكونش والبدر بينهما مناصفة مغيكونش الربح مناصفة بالتساوي لا يكون لصاحب الارض ان يكون ازيد ويلا كان العكس اللي هو الارض تقترب بخمسة الاف والعمل بعشرة الاف ايكون صاحب العمل له اكثر وهكذا. اذا فالظاهر هو ان الفرق الثالث هو اللي اللي ذكروا في الجد. الصورة الثانية الصورة الاولى في سورة اعد اعد الصورة الاولى والبدر عليهما زيد في هذه السورة والعمل على الثاني وليس بهذه الصورة كذلك ان الاول عليه الارض وكذلك عليه وعلى وعليه من عنبر فيكون الثاني عليه لا لا هداك الأرض في مقابل العمل هذا واحد عليه الأرض والآخر عليه العمل فالعمل في مقابل الأرض والبذر بينهما مشاركتان هادا واحد منو الأرض ولاخور منو العمل العمل في مقابل الأرض والبدر هديك مشاركة بينهما اشترك فيه مناصفة بينهما واضح؟ متى يكون هذا الإشكال؟ الى كان اه الأرض من شخص والشخص الاخر منه اه العام صاحب الأرشيف صاحب الأرض منه العمل والآخر منه البدر ولا البدر بينهما فرضوه حنا كاع بينهما واحد منه الأرض والعمل والبدر بينهما هنا يقع البذر في مقابل الأرض مثلا اما فهاد الصورة الأرض من واحد والعمل من الآخر فالعمل في مقابل الأرض والبدر بينهما مناصفة واضح؟ ولهذا شوف الصور الممنوعة لا تجد فيها هذا الصور الممنوعة لا تجد فيها هذا شنو الصورة اللي قلتي تلتبس؟ بالنسبة لهاديك السور الأخيرة التي يشترط فيها التقارب في القيمة اذا كانت الأرض عليهما والبدر اولا العمل على الثاني نقول كذلك بانه مقابل العمل والارض عليهما وكذلك وهنا الشريط التقارب الصورة التي يشار فيها التقارب على الاول والعمل على الثاني لا فرق بين الأمرين ملي قلنا الأرض عليهما اذن تساويا في الأرض. نشوفو ديك الساعة العمل والبذر. الى كان العمل مثلا العمل قيمته اه ثلاثة الاف والبدر قيمتها ستة الاف البدر قيمته ستة الاف فهنا التفاوت كبير التفاوت بعيد بين العمل والبدري فيخشى من كون البدر في مقابل الارض واضح؟ اما في اذا تقارب فلا الامر يسير بمعنى اذا تقارب كما ينزلان منزلة ما لو كانت لهما نفس القيمة تلتالاف الف وخمسمية حال الى العمل في مقابل البدري. ديك الساعة يكون العمل هو لي كيقابل. واحد منو البدر وواحد منو العمل والبدر في مقابل العمل واضح