﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.600
قال الشيخ ولا وصية رواية. ان سبقتي اشارة الى هذا الحكم وهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ هو لفظ حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الذي اشرنا اليه في الدرس الماضي

2
00:00:16.600 --> 00:00:40.950
انه عليه الصلاة والسلام قال ان الله تعالى قد اعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوالدي. فقول الشيخ ولا وصية لوارث هو لفظو حديث النبي عليه الصلاة والسلام والحكمة من منع الوصية للوارث ان الله تعالى قد قد اعطى للورث نصيبا قد اعطاه

3
00:00:41.200 --> 00:00:59.350
حقا فلتعم الفائدة بالمال ولتوسع الدائرة اكثر على المنتفعين بذلك المال منع الشارع الوصية للوارث. ولهذا في الحديث الذي ذكرنا الآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة المنع قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه

4
00:00:59.350 --> 00:01:22.100
اذن فالورثة لا حاجة لي للوصية لهم لان الله تعالى قد اعطى كلا منهم ما يستحقه من الميراث على حسب قربه من الهالك اعطى كل واحد حقه ما يستحقه. فلا حاجة للوصية له بشيء. فمن كان موصيا فليوصي بغير الوارث. اذا لا وصية

5
00:01:22.100 --> 00:01:45.700
مفهومه ان الوصية ثابتة لغير الوجه لا وصية للوالد. اذا غير الورث له الوصية. علاش؟ ليستفيد اه يعني اه ليستفيد اكثر الناس من ذلك الوارد سيأخذ حقه بالميراث فمن اراد ان ينفع غيره بماله

6
00:01:45.700 --> 00:02:12.050
فلينفع غير الوارث لأن الوارث لابد ان يقود حقه بالميراث. فإذا لأجل هذا الأمر وهو توسيع نطاق المستفيدين من المال اه شرع الشارع حكمه جليلين في الوصية الحكم الأول في الوصية هو انها لا تكون هي. والأمر الثاني فيها انها لا تتجاوز الثلث كما كما سيأتي لا تتجاوز. بمعنى من

7
00:02:12.050 --> 00:02:32.250
اراد ان يصيري اجنبي لغير ورثته فلا يتجاوز الثلث الا يضيق على الورى اذا تلبسوه تجدون ان الشريعة راعى امرين الأمر الأول عدم التضييق على الورثة لابد ان يكون لهم نصيب من مال

8
00:02:32.350 --> 00:02:52.350
اه قريبهم فلا يضيق عليهم بالوصية باكثر من الثلث. وفي نفس الوقت لا يزادهم اكثر من حقهم الذي اعطاهم الله تعالى. فينبغي ان تكون الوصية في حدود الثلث لغيرهم. ليعم النفع ويستفيد عدد

9
00:02:52.350 --> 00:03:13.350
اكثر قال مالك رحمه الله السنة التي لا اختلاف فيها عندنا انه لا تجوز وصية لوارث فان حصلت الوصية لوالد فالامر حينئذ يرجع الى الورثة. لو فرضنا ان احد خالف هذا

10
00:03:13.650 --> 00:03:31.450
ووصاني وارثي ان كان جاهلا ولا عالما ونسي ولا على كل حال وجدنا وصيته لوالده مكتوبة بخط يده وامر بانفاذ هؤلاء اشهد عليها اثنين. المهم انه وصى لوالده. فما الحكم حينئذ؟ هل

11
00:03:31.500 --> 00:03:58.200
تمضى وصيته الجواب ان ذلك يرجع الى الورثة يستأذن الورثة في تلك الوصية يقال للورثة بعد جمعهم ان قريبكم قد وصى بكذا وكذا لوارث منكم. فهل تأذنون في هذه الوصية ام لا؟ فان اذنوا فيها يعني ان اجازوها فان

12
00:03:58.200 --> 00:04:20.700
لا تنفز وان لم يجيزوها فلهم الحق. وان اجازها بعضهم وانفذها بعضهم. فانه يؤخذ من ممن اجازها على قدر  ميراسه يعني تقع المحاصة في ذلك القدر الموصى به ونخرج منه القدر الذي

13
00:04:20.700 --> 00:04:40.700
هادي نخرج منه القدر الذي يكون على حسب اولئك المجيزين للوفيات. قدر اولئك المسجد كيخرج وما ومن عاداهم لا اه ينقص لهم شيء من ميراثهم بسبب الوصية اذا لم يأذنوا

14
00:04:40.700 --> 00:04:56.150
وفيها وضحت المسألة. هم. وفي من نظر الى هذه المسألة في الحقيقة يجد ان هذا كما نص على ذلك بعض اهل العلم يجب ان هذا التنازل من الورثة اه للوصية للوارث

15
00:04:56.500 --> 00:05:20.150
اه يعد تبرعا منهم يعد صدقة منهم لان المال مالهم المال انتقل اليهم صار حقا لهم. وبالتالي فانهم اجازوا وصية قريبهم لوارثهم فكأنهم تبرعوا بمالهم على ذلك الوارث تطوعوا به على الوارث لان المال انتقل اليهم شرعا

16
00:05:20.900 --> 00:05:41.200
ولهذا فهم مأجورون على ذلك فإن ان فعلوا بمعنى يؤجرون اجر من من تصدق بصدقة تطوع اذا هذا حاصل قوله لا وصيته فالخلاصة ان الوصية للورث لا تجوز الا اذا اجاز

17
00:05:41.400 --> 00:06:01.150
الورثة فان اجاز بعضهم بعضهم لم يجوز فانها لم يجز فانها تمضي في حق من اجاز دون من لم قال الشيخ والوصايا خارجة من الثلث ويرد ما زاد عليه الا ان يجيزه الورثة

18
00:06:01.550 --> 00:06:21.550
هاد الحكم اشرنا اليه وهو شبيه بحكم السابق. الوصايا خارجة من الثلث. والمراد بالثلث الثلث ثلث المال بعد اخذ الحقوق السابقة بعد ان تخرج مؤن التجهيز من التركة وبعد ان اه تخرج الحقوق الواجبة في التركة سواء

19
00:06:21.550 --> 00:06:47.900
وان كانت حقوقا لله ولا حقوقا للعباد بعد ذلك عاد ينظر الى الى ثلث المال فإن وصى احد من الناس بثلث ماله فأقل فإنه يخرج مما بقي من من المال وما فضل عن عن الوصية هو الذي يكون للورثات هو الذي يكون في الميراث

20
00:06:47.950 --> 00:07:05.550
اذن الشاهد اذا وصى بالثلث فأقل فلا اشكال. اما اذا وصى بأكثر من الثلث بما زاد على الثلث. فكذلك لا تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث الا اذا اجاز الورثة ذلك. لو فرض ان احدا وصى

21
00:07:05.600 --> 00:07:26.950
اه نصف ما له تمشي نصف مالي لاحد من الناس فان الوصية فان الوصية لا لا تنفد فيما زاد على الثلث. ذاك المقدار الزائد على الثلث لا تنفذ فيه الوصية الا بإذن الورثة. ايه

22
00:07:26.950 --> 00:07:45.250
خرجو التلت لي هو اقصى ما يمكن واحد وصى بنصف ماله كنقولو ليه كنقولو للورثة الثلث ديال المال ديالو هذا راه غادي غادي يمشي  سيعطى للجهة التي وصى لها. لكن ما زاد على الثلث ما بين الثلث والنصف هذا راجع

23
00:07:45.550 --> 00:08:10.650
لاجازتكم. فان اجازوا واذلوا اه نفذنا الوصية والا فلا. وهو كذلك نفس ما قيل فيما سبق. ان اجازوه يعد محضا تبرع وتطوع منهم كأنهم هم من تصدق بذلك المالي الزائد على الثلث لانه حققوهم لهم ان يمنعوه لو شاءوا منع لهم الحق

24
00:08:10.850 --> 00:08:28.450
ولما اثموا نعم فإذا كان لهم حق المنع دل ذلك على ان المال مالهم اذ لهم حق اه المنال وكذلك قلنا نفس الكلام لو اختلفوا بعضهم اجاز بعضهم منع. فان فانها تنفذ

25
00:08:28.550 --> 00:08:49.800
في حق من جاز دون من لم يجيز. وتعمل عملية تسمى بالمحاصة. ينظر فيها الى القدر الذي يخرج حينئذ آآ مين نصيب اولئك الذين اجازوا دون من لم اه دون من لم يجز. اه من الادلة الدالة على

26
00:08:50.450 --> 00:09:07.600
آآ ان الوصية لا يجوز ان تتجاوز الثلث. حديث سعد ابن ابي وقاص الذي اشرنا اليه في الدرس الماضي قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في وجعي للشد بي فقلت يا رسول الله اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى

27
00:09:08.250 --> 00:09:28.250
وانا ذو مال ظن سعد ان هذا المرض يمكن ان يموت فيه لانه كان قد اشتد به المرض مرض مرضا وقوفا فظن انه يمكن ان يموت فيه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الكلام؟ وقدر الله تعالى له ان عمر. عاش بعد

28
00:09:28.250 --> 00:09:42.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات. الشاهد قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلث مالي؟ قال

29
00:09:42.800 --> 00:10:11.350
قلت فالشطر قلت اا فالشطر يا رسول الله اوفى الشطرين يا رسول الله الصفحان؟ قال لا. قلت فالثلث اي اتصدق بالثلث. ولا انفق ثلثه  قال صلى الله عليه وسلم الثلث الثلث كثير او كبير انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهما

30
00:10:11.350 --> 00:10:31.350
عالة يتكففون الناس. الشاهد من هاد الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم الثلث هو والثلث كثير. الثلث هو الثلث كثير قالك ثلث النبي صلى الله عليه وسلم من استكثره قاله الثلث كثير ففيه اشارة الى ان الاولى ان تكون الوصية باقل

31
00:10:31.350 --> 00:10:50.800
من الثلث هاد الحديث الأحسن تكون الوصية بالربع بالخمس بالسدس وهكذا تكون بأقل من الثلث هذا آآ اولى كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس لو ان الناس قضوا من الثلث الى الربع

32
00:10:51.200 --> 00:11:10.500
لو يحث الناس على ذلك حبذا لو نقص الناس من الثلث الى الربع عوض يوصيو بالثلث يوصيو بالربع او بالخمس او بالسوس وهكذا المهم نزلوا على الثلث لأن الإسم استكثاره قال الثلث والثلث كثير وقدر الله تعالى

33
00:11:10.500 --> 00:11:25.400
الوصية لي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص نفعته. قدر اله تعالى وشاء ان عاش سعد حتى ولد له عدة من البنين ديك الساعة كانت عندو بنت واحدة هي ابنة

34
00:11:25.450 --> 00:11:43.700
فعاش له كثير من من البنين وحينئذ اش؟ ظهر للناس الحكمة من قوله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. اذا

35
00:11:43.700 --> 00:12:09.350
الشاهد ان الوصية انما تنفد في حدود الثلث. فمن وصى بما زاد على الثلث فانها لا تنفذ الا اذا اذن الورثة اه في ذلك. ومما ذكره علماء المذهب قالوا الثلث المعتبر في المال هو الثلث الذي علمه

36
00:12:09.350 --> 00:12:36.400
والموصي قبل موته ولو بعد الوصية  الثلث المعتبر في المال هو الثلث الذي علمه الموسي قبل موته. فهموا هاد المسألة. لو فرض ان احدا من الناس هذا الموصي لي غادي يوصي وصى بثلث ماله لجهة معينة قال اوصيت بثلث مالي للمسجد لكن المال اللي هو في العلم ديالو واحد مال معين

37
00:12:36.400 --> 00:12:53.650
ديما ديكوا ديك الأرض الفلانية يا ملك تلك الدار عندو كذا وكذا من النقود من هذا هو الذي يعلمه لكن لو فرض انه ان له مالا لكن لم يكن يعلمه. يعني انتقل واحد المال لملكيته بإرث وهو لا يدري

38
00:12:53.800 --> 00:13:19.150
واضح شي واحد من الورثة ديالو في مكان اخر توفيا وانتقل الى ذمته مال كثير بسبب اه ذلك الهادف الذي ورثه وهو لا يدري ثم مات وصى بتلت المال ومعارفش راه انتقل للملكية ديالو لواحد المال واحد السيد مات قبل اسبوع وبعده هو بأسبوع توفي لما جينا نشوفو التركة ديال

39
00:13:19.150 --> 00:13:38.550
كثيرة اضفنا ما انتقل الى ملكه بالإرث. قالوا في الثلث يخرج في حدود ما علمه من ماله  الثلث نخرجوه ماشي من المال كامل لا مما علمه من ماله ما كان يعلمه من ماله

40
00:13:38.750 --> 00:13:58.050
لماذا الإحتمال علاش الإحتمال انه لو علم ان له مالا اكثر لما وصى بالثلث ممكن واضح؟ هاد الاحتمال وارد انه لو علم ان له مالا اكثر اللي هو داك المال الزائد كان ربما غايوصيه بالربوع ولا يوصيه بالخمس ولا غي بالسدس ربما

41
00:13:58.050 --> 00:14:18.450
باقل. ولهذا قالوا ان الثلث معتبر في المال الذي علمه الموسيقى قبل قبل موته فلو كان له مال لا يعلمه فانه لا يدخل في الثلث. علاش؟ لانه لم يقصده. لان الانسان الذي كيوصيك يقول اوصي بثلث مالي

42
00:14:18.450 --> 00:14:41.250
استحضروا ما عنده من المال اذا فهو قصد ما عنده من مال. فداك الذي لا يعلمه ممن انتقل لملكيته لم يقصده. وبالتالي اذا لم يقصده فانه لا يدخل في الوصية هكذا قالوا والمسألة خلافية. ثم قال الشيخ والعتق بعينه مبدأ عليها

43
00:14:41.250 --> 00:15:11.600
شرع هنا في بيان الترتيب الذي يجب ان يراعى عند اخراج الوصية من الثلث  لا يخفى ان الوصية اما ان تكون بمال واما ان تكون بعتق او تدبير لعتق عبد او تدبيره مملوك عبدا او امة. وقد تكون بمال ارض ولا دراهم ولا دنانير ولا بقر ولا

44
00:15:11.600 --> 00:15:31.600
نحو ذلك. فالمقصود انها قد تكون تطوعا بمال. وقد تكون الوصية بعتق مملوك او بتدبيره. يقول له انت اه اذا مت فانت حر هذا هو العبد المدبر العتق ان يكتب وصية يقول يكتب وصية ولا يشهد الناس يقول لهم اذا مت

45
00:15:31.600 --> 00:15:56.500
ففلان اه حر يجب ان يعتق وضع المعنى؟ اه اه اذا الوصية اما ان تكون تطوعا بمال واما ان تكون عتقا او تدبيرا او شيئا ترتب في الذمة كالزكاة والكفارات. شيئا ترتب في الذمة يعني الزكاة ديال السنوات الماضية. شحال هادي فراط وما زكاش

46
00:15:56.500 --> 00:16:12.200
ديال عامين تلت سنين وترتب في الذمة ماشي زكريا ديال العام الحاضر اللي مازال مادازش يالاه وجبات عليه مازال مازكاش مات لا هدي تخرج من ماشي من الوصية عندنا في المدى لكن الزكاة التي

47
00:16:12.250 --> 00:16:31.850
فرط فيها لم يؤدها مرت عليها سنوات. وكذلك الكفارات عليه مثلا كفارة من الكفارات ولا كفارات اكثر فما الذي يبدأ به؟ قال الشيخ والعتق بعينه مبدأ عليها. اعلموا ان الشيخ

48
00:16:31.850 --> 00:16:51.850
هنا لا يقصد رحمه الله اه ان عتق العبد المعين مبدأ على جميع الوصايا لا هو ما كيرتبش جميع الوصايا الترتيب ديال جميع الوصايا سيأتي معنا ان شاء الله من بعد من كلام الشيخ خليل. وانما الشيخ هنا يرتب بين امرين. الأمر الأول من اوصى بعتق عبد معين

49
00:16:51.850 --> 00:17:07.450
والامر الثاني من اوصى ان يشترى بماله عبد فلان فيعتق واحد قال اذا مت فاعتقوا عبدي فلانا عبد ديالو يملكه كاتب وصية اشهد الناس قاليهم ملي نوي نموت اعتق عبدي فلان

50
00:17:07.450 --> 00:17:28.400
المسألة الثانية يقول اذا مت فاشتروا بمالي عبد فلان واعتقه واضح؟ شنو الذي يبدأ به العدل المعين هذا اولى اه يعني يبدأ به هو الاول نخرجوه من اش معنى نبدأ به؟ لان

51
00:17:28.550 --> 00:17:49.650
الوصية قلنا في حدود الثلث وهاد الثلث قد تتزاحم فيه الوصايا قد لا يكفي للوصايا كل هذا ومعنى نبدأ به نبدأ به في بحالي تزاحم اما الى كان المال كثير وكافينا باش نديرو هادي وهادي نفدو جميع الوصايا فلا اشكال مفهوم؟ وانما الترتيب كنحتاجو ليه متى عند

52
00:17:49.650 --> 00:18:05.450
تزاحم هاد الثلث ديال المال ماغايكفيش باش نعتقو هذا ونشريو المال نعتقو لاخر لا غير واحد اما هذا ولا هذا باش نبداو نبداو بلعبد معين وضع اولا هدا غنعتقو العبد المعين ولاخور غيبقا لنا غي نص المبلغ مكافيش نبداو بالعبد

53
00:18:05.600 --> 00:18:29.400
المعين وعاد نمشيو نشريو بنص المبلغ داك العبد الذي عينه نشتري نصفه مثلا لماذا قالوا هذا؟ قال لك لتشوف الشارع الى العتق ولأن المعين افاد من غيره. بتشوه في الشارع الى العتق. اذا يبدأ اه عتق العبد. وثانيا ان

54
00:18:29.400 --> 00:18:57.800
معين واكد من غيره هداك اللي عاد غتشريه وعاد بعد ذلك تعتقه هذا معين عينه قال عبدي فلان بخلاف ما لو قال ان يشترى عبد فلان ويعتق   آآ وبناء على هذا فانه يعتق عنه العبد. في حدود الثلث اما اذا كان العبد القيمة ديالو كتر من الثلث فلا

55
00:18:57.950 --> 00:19:20.600
واضح؟ اذا كان اقل من من الثلث ثم بعد ذلك تنجز وصيته في المال اما كاملة ان وسعها ثلث والا ففي حدوده فهمنا الصورة اذن فالشيخ يقول لك العتق بعينه مبدأ عليها اي على جميع الوصايا التي اوصى بها

56
00:19:20.600 --> 00:19:40.600
التي اوصى بها الهالك خاصة كيما قلنا كنقصدو هنا الوصايا لي وصى فيها بمال تطوعا الكفارات والزكاة اللي يفرطوا فيها لا بمال التطوع العتق مقدم لتشوف الشريعة الى الى العتق. اذا سورة

57
00:19:40.600 --> 00:20:09.150
كمثال ذلك لو ان احدا وصى ان اه وصى بمئة دينار لفقير من الفقراء قال اذا مت فاعطوا لفلان مئة دينار واعطوا للمسجد مئة دينار واعتقوا عبدي فلانا. واضح ملي جينا قومنا التركة ديالو لقينا ان العبد العبد

58
00:20:09.200 --> 00:20:29.200
يساوي العبد بوحدو يساوي ثلث المال. الى جينا نخرجو مية مية دينار لفلان ومية دينار لفلان. فإنها ستزيد على الثلث الوصية غتجاوز باش نبداو بعتق العبد يعتق العبد فلان من الثلث وبالتالي هداك لي وصى له بمئة

59
00:20:29.200 --> 00:20:55.750
زد مئة لا يعطاهما شيء لأن الوصية استغرقت الثلث ملي عتقنا العبد استغرق ذلك الثلث فلا يعطى لزيد ولا لعمر شيئا بدينا بالعتق مابقاليهم والو لأنها داخل الثلث محدودة بالثلث واضح المعنى؟ اه لو كان لو كانت مثلا كفاة وبقى لنا مائة حينئذ بقي مائة وكانوا

60
00:20:55.750 --> 00:21:19.800
قصة زايد بمية والعمر بمية هوما من الفقراء كنقسموها عليهم كنديروهم بخمسين خمسين واضح؟ ولهذا ملي كي عندما يوصي الانسان بعدة اه وصايا وتتزاحم لكونها اه تتجاوز الثلث وتكون متساوية من حيث الترتيب ماشي على درجات لا متساوية حين

61
00:21:19.800 --> 00:21:33.450
كيجي معانا عمل ديال المحاصة ديال وحاسة كنشركوهم كلهم فداك الثلث وكنقسمو ليهم كل على حسب ما اوصي له به لأن كاين لي موصي له بميتين درهم وكاين لي موصي له بمية

62
00:21:33.450 --> 00:21:53.450
وكاين اللي بخمسمية واضح كيجي عمل محاصرة له طريقة معروفة عند اهل الفرائض في الشق العملي في باب الفرائض. لذلك طريقة معينة للمحاصرة ماشي كنقسمو ليهم داكشي بالتساوي لا يختلف على حسب القدر

63
00:21:53.450 --> 00:22:07.400
اوصى به الموصى له بعشرين غياخد كتر من الموصى له بعشرة. والموصى له بثلاثين اكثر من الموصى له بعشرين وهكذا. لكن هذا ما اذا وقع تساوي الا تساوو في الرتبة

64
00:22:07.450 --> 00:22:35.600
اما اذا لم يستوي في الرتبة فالاقوى يقدم على الاضعاف. كما هنا العتق يقدم على على الوصية بمال معين. قال الشيخ رحمه الله والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عشق وغيره. وعلى ما فرط فيه من الزكاة فاوصى به. فإذا ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا

65
00:22:35.600 --> 00:23:00.750
مدبروا الصحة مبدأ عليه قال الشيخ المبدر في والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره اه من دبر عبدا في حال الصحة كان صحيحا سليما معافا ودبر عبده قال اذا مت فانت حر

66
00:23:01.400 --> 00:23:23.800
وهذا الشخص نفسه دبر عبدا اخر في حال المرض لما مرض مرض الموت مرض المخوف ديال الموت عاد قال عاوتاني واذا مت ف هدي فلان هاش حتى هو حر دبرها واحد في الصحة والآخر في حال زد المرض. ولما مات

67
00:23:23.850 --> 00:23:48.550
آآ لم يمكن اعتاقهما معا لكون الوصية تتجاوز الثلث وهي محدودة بالثلث ووجدناها قد استغرق ثم لا يمكن عتقهما معا والا تجاوزنا الثلث فمن الذي يقدم في العتق المدبر في الصحة؟ مقدم على المدبر في البر. اما لو فرض انه دبر

68
00:23:48.550 --> 00:24:08.550
في المرض ثم شفي من مرضه وابقاه على تدبيره لم يرجع. دبره فحال المرض وشفي من المرض ولى صحيح وتركه التدبير على ما هو عليه مفهوم؟ ثم عاد بعد ذلك مات فإنه يستوي مع المدبر في الصحة دابا كنتكلمو على الضرر في المرض ومات من مرض

69
00:24:08.550 --> 00:24:33.800
ذلك يستوي مع المدبر في الصحة وحينئذ تقع المحاصة بينهما لماذا قالوا المدبر في الصحة مقدم على المدبر في المرض اذا ذاق اه تدبيرهما معا عن عن الثلث قالوا لان التدبير في حال الصحة لازم بخلافه في حال المرض فانه منحل

70
00:24:34.150 --> 00:24:57.650
لان الانسان اذا دبر او وصفيحة للمرض يكون متهما بقصد التضييق عن الورثة. انه اراد بوصية تلك ان يضيق على الورثة ولذلك التدبير في حال الصحة لازم والتدبير في حال المرض منحل. متى يصير لازما؟ اذا شفي من مرضه

71
00:24:57.650 --> 00:25:20.000
لا من مرض وهادا وكيخلي العقد على ما هو عليه حينئذ يصير لازما والا فهو متهم بانه يقصد التضييق على على الورثة ويقدم تحرير المدبر في حال الصحة على ما اوصى باخراجه من الزكاة مما فرط فيه

72
00:25:20.250 --> 00:25:40.250
اش كيقول الشيخ رحمه الله؟ وعلى ما فرط فيه من الزكاة فاوصى به. وعلى ما فرط فيه من الزكاة فاوصى به مفهوم الكلام؟ اه اذن لو ان احدا وصى بوصيته الوصية الاولى انه دبر عبدا. الوصية الثانية

73
00:25:40.250 --> 00:26:00.250
وصى بزكاة فرط فيها سنوات هادشي عندنا في المذهب والمسألة فيها خلاف. ووصى بزكاة كان قد فرط فيها في السنة الماضية ولا التي في قبلها يعني داز عليها الحولي واضح؟ دخلت عليها الزكاة الجاية هذا يعد تفريطا الى انسان وصل عليه الحول باش يزكي وفرط

74
00:26:00.250 --> 00:26:20.250
وحتى دخل عليه الحول الثاني اداة شريط اذن زكاة لسنة ماضية وصى بها وصى بعبد المدبر عندنا في المذهب شنو الذي يقدم اذا ضاقت ضاقت الثلث عن تحمل الجميع العبد المدبر المدبر في الصحة مقدم على اه

75
00:26:20.250 --> 00:26:41.250
اه الزكاة التي فرط فيها ووصى باخراجها. لكن اذا لم يكن عبد مدبر لقينا اسيدي هاد السيد هذا وصى باخراج  اه زكاة فرط فيها ووصى بمال تضرعا وتطوعا للمسجد ولا فقير ولا مسكين ما الذي يقدم؟ الزكاة

76
00:26:41.250 --> 00:27:00.500
الزكاة التي فرط فيها مقدم على المال الذي يتبرع به قال الشيخ وعلى ما فرط فيه من الزكاة زد فاوصى به مفهوم قوله فأوصى به انه اذا لم يوصي بي

77
00:27:00.650 --> 00:27:27.150
والزكاة التي فرط فيها فانها لا تخرج من الثلث ولا من غيره. ويعذب عليها غدا يوم القيامة. ايلا فرطت ديال سنوات وماوصلش لا تخرجوا من ماله لا من الثلث ولا من غيره ويعذب يستحق العقوبة من الله تعالى عليها. اذا شنو هي الزكاة عندنا في المذهب التي

78
00:27:27.150 --> 00:27:43.550
لتخرج من رأس المال. هي الزكاة الحاضرة. الزكاة الحاضرة اللي كنخرجوها من راسنا كنشوفو لا تلت ولا وصية وصى ولا ما وصاش الزكاة الحاضرة تخرج من رأس المال والصا او لم

79
00:27:43.600 --> 00:28:04.700
يوصي تجاوزت الثلث او كانت اقل من مثلا يفرضنا. المهم الزكاة الحاضرة هادي تخرج مطلقا. مفهوم؟ وانما الكلام هنا عن الزكاة الماضية التي فرط فيها السنوات الماضية فهاته اذا لم يوصي بها فانها لا تخرج لا من الثلث ولا من

80
00:28:05.250 --> 00:28:20.000
من غيره وانما كنخرجوها من الثلث في حال الوسط نيتك الى وصى بها فإذا لم يوصي بها فلا تخرج. ولهذا الشيخ شنو قال لك؟ قال لك وعلى ما فرط فيهم الزكاة فأوصى به زكاة فرط فيها وصى

81
00:28:20.000 --> 00:28:40.250
فإن لم يصبها فلا تخرجوا من ماله لا من الثلث ولا من غيره وعللوا ذلك بعلل لها وجه علل لها وجه قالوا لأن الزكاة اللي كتكون حاضرة حينئذ كيكون داك الحق ديال الله تعالى متعلق بداك المال بنفسو داك المال اللي خلا بنفسو راه عندو حق من حقوق

82
00:28:40.250 --> 00:29:02.200
الله تعالى اللي هو الزكاة الحاضرة يجب اخراجها لكن اذا كانت الزكاة لسنوات ماضية فان ذلك الحق لا يتعلق بذلك المال نفسه واضح؟ وانما هو في ذمته انتقل من المال ولى في الذمة ديال المزكي ما زكاهش والدليل على هذا ان الانسان

83
00:29:02.200 --> 00:29:21.850
ممكن توجب عليه الزكاة في السنة الماضية ويكون ما زكاش عليها وفهاد السنة يقل ماله عن النصاب ولا لا؟ المال ديالو يولي يقل من ما واصلش للنصاب فاصلا طيبو ديك الزكاة ديال العام لي فات والعام لي قبلو في ذمته في الذمة ديالو وليست في المال لأن هاد المال هذا مبالغش النصاب اصلا

84
00:29:22.000 --> 00:29:44.600
فكذلك ما لو كان قد بلغ النصاب. فات الوقت اذا صارت هو الذي يتحملها خاصو يوصي لا ما وصاش يستحق العقوبة عليها ولا تخرج من ماله قال الشيخ رحمه الله ومدبر الصحة مبدأ عليه هذا تكرار مع ما سبق والمعنى ظهر

85
00:29:44.600 --> 00:30:10.200
نبدأ الصحة المقدمة عليه. بمعنى كيما قلنا الا الانسان وصى بالزكاة التي فرط فيها ووصى عتق عبد عبد مدبر في حال الصحة فقال لك المدبر ديال الصحة مقدم على على الزكاة التي فرط فيها. قال وعلى ما فرط فيه من زكاة فان ذلك في ثلثه مبدأ على

86
00:30:10.350 --> 00:30:31.000
الوصايا شناهو؟ فإن ذلك اي ما فرط فيهم الزكاة مبدأ على الوصايا ولكن ماشي على جميع الوصايا مبدل على الوصايا لي كتكون بالمال تبرعا لا على العبد المدبر في الصحة ولهذا عاود اكد مرة اخرى قال ومدبر الصحة مبدا

87
00:30:31.000 --> 00:30:51.000
علي هذا تكرار مع ماذا؟ تكرار مع قوله وعلى ما فرط فيه من الزكاة شنو معناها على اش معطوف؟ على قوله في الصحة مبدأ على ما في المرض. ومبدأ على ما فرط فيه من الزكاة. شنو هو؟ مدبر الصحة. مبدىء على جوج د الحوايج

88
00:30:51.000 --> 00:31:08.550
على على ما في المرض من عتق وغيره وعلى ما فرط فيه من الزكاة فملي جا وعاود قال ومدبر الصحة مبدى عليه كان هذا تكرارا لما سبق اي مبدأ على ما اوصى به من الزكاة

89
00:31:08.800 --> 00:31:38.300
اذن هكذا ذكر اهل المذهب. وذكر اهل المذهب ايضا آآ يعني بعض التفاصيل في ترتيب الوصايا  ضاقت الثلث عنها. الوصايا اذا ضاقت الثلث عنها اه فكيف ترتب اختلفوا في كيفية ترتيبها. اختلفوا في ذلك على اقوال. والمنشور عندنا في المذهب ما ذكره الشيخ خليل. في

90
00:31:38.300 --> 00:32:00.250
وهو امر اجتهادي لا يعدو ان يكون اجتهاديا في كثير من صوره من صور تلك الترتيب. ولهذا لما كان الامر اجتهاديا وقع الخلاف في في بعض ما ذكر من من الترتيب. الشيخ علي رحمه الله يقول وقدم لي ضيق اه لضيق الثلث فكوا

91
00:32:00.250 --> 00:32:15.000
نتوما مدبر صحة ثم صداق مريض ثم زكاة اوصى بها الا ان يعترف بحلولها ويوصيها فمن رأس المال كالحرث والماشية وان لم يوصي بها خلاص اذا اذا حلت وصى بها او لم

92
00:32:15.100 --> 00:32:25.100
يوصي بها اذا اعترف بقرة الزكا ديال هاد العام راني مازال ما زكيتش عليها قبل ما يموت وصى. قال ليهم راه قبل ما قال ليهم السكة ديال هاد العام راه مازال ما خرجتهاش. مفهوم

93
00:32:25.100 --> 00:32:42.850
هذه تجب وصى بها او لم يوصي لكن اذا لم يوصي متى متى تجب؟ اذا دلت البينة على ذلك عندنا قرائن وبيتها السيد راه ما خرجش الزكا مثلا الزوجة ديالو شهيدات ولا ولادو شهدو انه را مقر كان باغي يزكي ومزال مزكاش ويلا وصف الأمر ظاهر

94
00:32:43.350 --> 00:33:04.000
الى غير ذلك من الترتيب المذكور هنا فالحاصل ان الترتيب الذي ذكروه اه منازع فيه بعضهم بعض العلم نازع في بعض صور الترتيب المذكورة هنا. فمما ذكروه مثلا هنا ذكروا هذا

95
00:33:04.000 --> 00:33:29.150
معلوم حتى في علم الفرائض يدرسه الطالب هو ان حقوق العباد مقدمة على حقوق الله تعالى  في المال اذا ترك الانسان تركة  وكان المال مثلا لا يكفي خلاها غي مال قليل وخلا حقوق للعباد وحقوق لله تعالى حق الله تعالى شي زكا ما زكاها

96
00:33:29.150 --> 00:33:44.950
اش كفارات ما ما خرجوهمش وخلا حقوق العباد ديون مثلا عليه ترك دينا علي هذا في غير الوصية وعاد نجو ان شاء الله في غير الوصية ما وصى ما والو خلا عشر الاف درهم الناس كيتسالوه خمس الاف خمس الاف وهذا هي عشر الاف

97
00:33:44.950 --> 00:33:58.000
ولكن عليه زكاة في ذمته وعليه كفارة في ذمته فما الذي يقدم عنا؟ في المذهب تقدم حقوق العباد على حقوق الله قال لك بأن الله تعالى يعفو ويسامح ويصفح وكذا

98
00:33:58.800 --> 00:34:15.300
كذلك في الوصية اذا وصى بشيء واجب عليه. في الوصية وصى بحق من حقوق العباد وصى بحق من حقوق الله لكنها ضاقت عندهم يقدم حق العبد على حق الله تعالى. بعضهم نازع في هذا الأمر

99
00:34:15.300 --> 00:34:38.850
لي هو ان ان حقوق الادمي تقدم على حقوق الله تعالى قالك لا دليل على ذلك اقل قالك ما يقال هو ان نقول اه هما معا متساويان مشتركان في الإنجاب لأن حق الله يجب اداؤه وحق العبد يجب اداؤه بل قال بل قال بعضهم توجد بعض العمومات

100
00:34:38.850 --> 00:34:58.850
لي كدل على ان حق الله مقدم كقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة فحق الله فدين الله احق ان يقضى لما جاءت تسأله وعن الدين الذي تركته امها. سألت ايمكن ان تقضيه عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله احب

101
00:34:58.850 --> 00:35:26.200
ان يقضى اه ثم اعلموا انه مما ذكر هنا وهو امر مختلف فيه ان الامور ان الحقوق الواجبة عليه يجب ان تخرج من رأس المال سواء كان ترى كذلك بتفريط او لا دابا من المسائل اللي ذكرنا هنايا ذكرنا ان

102
00:35:26.200 --> 00:35:40.700
ان الزكاة التي فرط فيها لم يخرجها تفريطا يعني دازت عليها سنوات السنة اللولة والثانية والثالثة وما خرجهاش عندنا في المذهبات هادي آآ من اين تخرج من رأس المال ولا من الثلث؟ من الوصية

103
00:35:40.950 --> 00:36:03.950
عندنا تخرج من ثلث الوصية ومتى اذا وصى الزكاة التي لم يفرط التي فرط فيها لا تخرج من رأس المال كتخرج من الوصية واذا الأمر هذا مختلف فيه بعض الفقهاء يقول لا هاد المال الذي فرط فيه يجب ان يخرج من رأس المال وصى او لم يوصى

104
00:36:04.300 --> 00:36:27.500
لأنه حق من الحقوق الواجبة عليه وبالتالي فيجب اخراجه من رأس المال والصا او لم يوصي كالزكاة الحاضرة قال لا فرق بين الحالتين ايوا والمفرط فيها الماضية التي فرط فيها. فالحاصل عموما الذي اردنا الاشارة اليه هو ان الترتيب الذي المذكور

105
00:36:27.500 --> 00:36:47.500
وما الذي ذكره بعض اهل العلم آآ فيه خلاف ونزاع بين اهل العلم لا يسلم على اطلاقه بل هو وترتيب اجتهادي راجع للنظر واليه اشار الشيخ رحمه الله خليل بقوله وقدم وقدم لضيق وقدم لضيق

106
00:36:47.500 --> 00:37:06.950
في الثلث فك اسير ثم مدبر صحة ثم صداق مريض ثم زكاة اوصى بها الا ان يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال كالحق ما شئت وان لم يوصي بها ثم الفطر ثم كفارة ظهار وقتل واقرع بينهما يعني فحال التعارض نقرع بين كفارة الظهار و

107
00:37:07.000 --> 00:37:31.700
والقتل ثم كفارة يمينه ثم فطر رمضان ثم للتفريط ثم آآ النذر ثم المبتل والمدبر المرض ثم اوصى بعتقه معينا عنده او يشترى فعجله اه ثم الموصى بكتابته والمعتق بمال والمعتق الى اجل بعده ثم المعتق لسنة على اكثر ثم

108
00:37:31.700 --> 00:37:51.700
بعتق لم يعين ثم حج ثم حج الا لسرورة فيتحصن كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه. الى اخره قد انتهى كلامه رحمه الله. اذا هذه يعني هذا الترتيب الذي ذكر

109
00:37:51.700 --> 00:38:08.300
هنا مشى عليه اكثر المتأخرين اخذا من الشيخ خليل. وان كان في بعض ما ذكر خلاف داخل المذهب فضلا عن خارج المذهب. في بعض ما ذكر هنا خلاف بين الشراح. بين شراح المختصر في تقديم بعض الامور على

110
00:38:08.300 --> 00:38:34.750
على بعض وفيها في بعضها خلاف آآ اي في ذلك اقوال وروايات داخل المذهبي ولعلها تأتي ان شاء الله بعد بشيء من التفصيل. فالمقصود ان الترتيب هذا ترتيب اجتهادي بعضه قد لا يسلم فيكون فيه آآ نظر هذا والله تعالى اعلى واعلم

111
00:38:34.750 --> 00:39:07.950
بسم الله رحمه الله باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتقل ام وامي. وام الولد والولاء باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتقل وام الولد والولاء ذكر في هذه الترجمة ستة اشياء

112
00:39:08.000 --> 00:39:28.000
لكل منها حقيقة وحكم وغير ذلك يأتي في محله. ان الوصايا فجمع وصية وهي في عرف الفقهاء عقد يوجب حقا في ثلث عقيده الزموا بموته او نيابة عنه بعده. نعم. واختلف هل هي واجبة ام او مندوبة؟ اليه ذهب اثر العلماء. وعليه حمل

113
00:39:28.000 --> 00:39:48.000
بعضهم قول الشيخ ويحق بكسر الحاء وفتحها وفتح الياء وضمها. اه يعني ويحق ويحق هذا هو معنى بكاس الحاء وفتحها وفتح الياء وضمها بمعنى فتح الياء مع كسر الحاء وضم الياء مع فتح الحاء بكسر الحاء وفتح

114
00:39:48.000 --> 00:40:15.700
بكسر الحاء وفتحها وفتح الياء وضمها شنو عندكم عاود تسقط لا وفتحها بكسر الحاء وفتحها وفتح الياء وضمها. وجهان وجهان لان كسر الحاء مرتبط بفتح باء. وفتح الحاء مرتبطون بضم الياء. تقول ويحق على من له ويحق على من له

115
00:40:16.250 --> 00:40:35.200
واضح؟ انا؟ ويحق بكسر الحاء وفتحها وفتح الياء وضمها على من له ما اي مال يوصي يوصي فيه ان يعد ان يعد ان يعد بضم الياء اي يستعد. وصيته ويحضرها ويشيد عليها. فان لم يشهد

116
00:40:35.200 --> 00:40:54.350
عليها فهي باطلة ولو ان يعد ويحضرها ولو يحضرها ان يعد وصيته ويحضرها ويحضرها ويشهد عليها. فان لم يشيد عليها فهي باطلة ولو وجدت بخطين الا ان يقول ما وجدتم بخط يدي فانفذ فانفي فانفي

117
00:40:54.350 --> 00:41:23.800
فانه ينفذ. وظاهر كلامه صحته وصية. فانه ينفذ. ينفذ. فانه ينفذ. مم. وظاهر كلامه صحة وصية السفيه والصبي. ولا ينفذ كل هذا صحيح. شوف عندنا انفذ ونفذ ونفذ. واضح فأنفدوه ولا يقول فنفذوه ولا يقول فنفذوه كلشي صحيح ما وجدتم بخط يدي فانفذوه ما وجدتم بخط يدي

118
00:41:23.800 --> 00:41:49.400
فنفذوا ما وجدتم بخطيتي فانفذوا. كله صعب. نفذوا هذا من التلاتي. ونفذوه من نفذ وانفذوه من قال وظاهر كلامه صحة وصية السفيه والصبي وقيد ابن الحاجب صحتها من الصبي بالتمييز فقال وتصح من السفيه المبدل والصبي المميز اذا عقل القربة ولم

119
00:41:49.400 --> 00:42:09.400
يخلط فيها واحترز بالمميز من غيره فان وصيته لا تصح اتفاقا. وفسر اللخمي عدم الاختلاط بان يوصي بما فيه قربة. قرب بما فيه قربة لله تعالى او صلة او صلة رحمه. نعم. العلامة ديال عدم الاختلاط ان يوصي بما فيه قربة لله. الا وصى بشي

120
00:42:09.400 --> 00:42:30.650
اتحد فيها قربا توصل المسجد وصل الفقراء والمساكين اوصى بشيء فيه صلة رحم كنعرفوه هادي علامة على عدم الاختلاط وظاهر كلامه انه لا تحديد للمال الموصى فيه وهو كذلك. ولها اربعة اركان الاول الموصي ويشترط فيه. وهو كذلك القول المقابل

121
00:42:30.650 --> 00:42:55.000
لو كنا ذكرناه في الدرس الماضي ان بعضهم قال انه بعضهم اشترط ان يكون المال ذا بال كما ذكرنا يكون المال ذا واختلفوا فهداك المقدار ديال  المال الذي لا ابال. قيل مئة درهم قيل سبعون وقيل غير ذلك. قال ولها اربعة اركان الاول الموصي ويشترط

122
00:42:55.000 --> 00:43:15.000
في ان يكون حرا مميزا مالكا ملكا تاما. واحترز بهذا الاخير من مستغرق الذمة. الثاني الموصى له ويشترط فيه ان يكون ممن يتصور منه ان ان يملك فتصح فتصح للحمل الثابت ولحمل سيكون. نعم. واستثنوا من قولهم يتصور منه ان يملك اه وصية

123
00:43:15.000 --> 00:43:44.800
واستثنوا من قولهم يتصور منه ان يملك الوصية للمسجد والقنطرة الوصية الوصية للمسجد والقنطرة ونحوهما فانها وصية لمن لا يملك وهي صحيحة على المذهب. وكذلك الوصية للميت صحيحة صحيحة بشرط ان يعلم الموصى بموته. فليعلم ان يعلم الموصي بموته فان كان عليه دين صرفت فيه والا فتكون لورثة

124
00:43:44.800 --> 00:44:04.800
الثالث الموصى به وهو كل ما يصح ان يتملكه الموصى له فلا تصح بخمر ونحوه ولا يشترط ان يكون معلوما بل تصح الوصية بالمجهول كالحمل وللثمرة التي لم لم والثمرة لا لا غلط

125
00:44:04.800 --> 00:44:27.400
كالحمل والثمرة والثمرة التي لم يبدو صلاحها. الرابع ما به تكون الوصية وهو الايجاب. ولا يتعين له لفظ مخصوص. بل كل لفظ يفهم منه قصد الوصية مثل اوصيت او اعطوه او جعلته له. واذا كانت واذا كانت الوصية لمعين فلابد من قبوله لها

126
00:44:28.100 --> 00:44:48.100
بعد الموت واذا كانت لغير معين كالفقراء فلا يشترط القبول ويملك الموصى ويملك ويملك الموصى به بالموت اتفاقا القبيلة عقب الموت وعلى وعلى الأصح ان تأخر القبول ومقابله لا يملكه الا حين القبول. هم. وفائدة الخلاف فيما حدث بعد

127
00:44:48.100 --> 00:45:18.900
الموت فان قبل ان قبل عقب الموت ان قبل عقب شكوناهو ان قبل من؟ موصله لانه شاط قبوله عقب الموت وعلى الاصح ان تأخر القبول نعم ومقابله لا يملكه الا حين القبول. طيب شو فائدة الخلافة كتقولك ثمرة هاد الخلاف هذا؟ قال

128
00:45:18.900 --> 00:45:45.500
الخلاف فيما حدث بعد الموت وقبل القبول. وقبل القبول. وقبل القبول من غلة ونحوها. نعم. فعلى الاول يكون للموصى لهم مثلا لو فرض ان احدا وصى لاحد آآ بقرة من بقراته وصى له بها. وداك الموصى له لم يقبل. عقب موت الميت اش

129
00:45:45.500 --> 00:46:13.350
لم سكت او لم لم يحدثوه في الأمر او كان بعيدا ونحو ذلك. وهاد البقرة كان يرعاها الورثة. مازال ما ينتظرون قبول الموصى له. فحصل مثلا حمل ولدت وكان الصب ديك الوصية وديك البقرة ولدت او ترك مالا اخر انتج شيئا اخر ترتبت عليه

130
00:46:13.350 --> 00:46:34.450
في غلة مثلا فهل الغلة تكون للموصى له لا تكون للورثة؟ على حسب الخلاف بناء على القول الأول وهو اه اللي قال لنا الشيخ وعلى الاصح ان تأخر القبول بمعنى ولو تأخر القبول فان الموصى له يملك الموصى

131
00:46:34.450 --> 00:46:49.850
عقب الموت مباشرة فإن الغلة تكون للمصالح وعلى القول الثاني اللي هو انه لا يملك الا حتى اللحظة اللي قبل عاد يملك الشيء الموصى به اذا غانعطيوه هو الوالد والصليب

132
00:46:49.850 --> 00:47:09.850
بقرة نعطيوه صدقة واضح؟ مثلا وهكذا ما له غلة انظر هل اراد بقوله ولا وصية لوارث نفي الصحة او النهي. والراجح الاول قاله الدمنهوري قلت المذهب المذهب انها صحيحة متوقفة على اجازة

133
00:47:09.850 --> 00:47:29.850
الورثة فان لم يجيزوها فالموصى به ميراث. قال ابن عمر وانظر هل اراد بقوله والوصايا خارجة من الثلث ان مصرفها انما هو في الثلث او انما اراد لا يجوز للموصي ان يوصي الا بالكلمة فاقل. ويرد ما زاد عليه على الثلث ولو كانت الزيادة يسيرة

134
00:47:29.850 --> 00:47:55.550
الا ان يجيزه الورثة اذ كانوا اذا كانوا بالغين رشداء غير مول عليهم. عقلاء لا دين عليه. غير مولى عليهم غير مولى عليهم غير مولى عليهم عقلاء لا دين عليهم اسمعنا غير مولى عليهم ليس لهم ولي ليس لهم اش؟ ولي ولي نعم

135
00:47:55.550 --> 00:48:05.550
من كلامه ان الثلثات وهاد العبارات غير مولاي علي في الحقيقة راه لا حاجة اليها. لأنه لما قال بالغين رشداء راه اللي بالغ رشيد راه ما كيكونش عنده ولي. واضح

136
00:48:06.000 --> 00:48:26.000
زيادة غير مولعة يعني لا حاجة يستغنى عنها بقوله رأى رشدا الرشيد لا يحتاج الى الولي فان انستم منهم رشدا نزعوا اليهم اموالهم ما يبقاش عندهم الولي اصلا. قال اغنى عنه قوله رشداء وكذلك قوله عقلاء. هم

137
00:48:26.000 --> 00:48:39.250
لا وفهم من كلامه ان الثلث لا يرد ولاحظ الشرط ديال لا دين عليهم مفهومه الى هاد الورثة شي واحد منهم عليه دين هل يجوز ان يجيز زيادة على الثلث؟ لا

138
00:48:39.500 --> 00:48:59.500
لا يجوز خاصو يسد الدين اللي عليه لأن اجازته اه الوصية بما زاد على اجازته الوصية لما زاد على الثلث تبرع والدين مقدم على التبرع خصو يسدد الدين عاد يشوف التبرع قال وفهم من كلامه ان الثلث لا يرد وهو كذلك وظاهر كلامه انه

139
00:48:59.500 --> 00:49:19.500
لا يرد ولو قصد الضرر بذلك وهو كذلك في احد القولين. نعم. ولو قصد شكون؟ الموصي ولو كان قصده الدرك لا يرد. لأن الشرع حدد ليه الثلث ما يزيدش عليك ويعتبر ثلث مال الميت يوم موته الى يوم الوصية على ما في بني الحاجب وتعقبه ابن عبد

140
00:49:19.500 --> 00:49:39.500
بانه خلاف المذهب فان المعتبر على المذهب في الوصية ان تخرج من الثلث يوم تنفيذ الوصية لا يوم الموت حتى لو كانت الوصية يسعها الثلث يوم الموت يوم الموت فطرأ على المال جائحة اذهبت بعضه فصار لا يسعها ثلث ما بقي. كان حكمها يوم القسمة كان

141
00:49:39.500 --> 00:49:59.500
حكمها يوم القسمة حكم من اوصى بأكثر من الثلث ولا اعلم في ذلك خلافا في المذهب انتهى. ثم انتقل يتكلم على ما يبدأ ما يبدأ باخراجه من الثلث فقال والعتق بعينه سواء كان في ملكه او غيره مثل ان يقول اشتروا عبد فلان او اعتقوه

142
00:49:59.500 --> 00:50:26.950
قال هنا المسألة الاخيرة التي خرجنا بها قال ويعتبر ثلث الميت يوم موته لا يوم الوصية على ما في الحاجب. وتعقبه ابن عبد السلام بانه خلاف المذهب فان المعتبر على المذهب ان تخرج من الثلث يوم تنفيذ الوصية لا يوم الموت. طيب قد تقول واش كاين فرق بين يومات ممكن قد يطرأ فرق

143
00:50:26.950 --> 00:50:45.550
مثال ذلك قال حتى لو كانت الوصية يسعها الثلث يوم الموت فطرأ على المال جائحة ادبت بعضا مثلا بعد الموت السلوك كان يكفي الوصية. كان يكفي الموصى لهم اللي وصى لهم. وصل فلان لكذا وصل الجهة الفلانية بكذا. وجينا

144
00:50:45.550 --> 00:51:05.500
حسبنا ملي يلاه مات لقينا الثلث يكفي واضح؟ لكن جينا نفدو الوصية اشتغل الناس بالجنازة وما يتعلق بها داز واحد الأسبوع جاو ينفدو الوصية اصابت المال جائحة اذهبت بعضه  فالآن ملي جينا نخرجو الثلث لقيناه على يد

145
00:51:05.950 --> 00:51:27.300
للوصية وضع واش نقولو لا راه الثلث كان يكفي لتنفيذ الوصية يوم الموت وبالتالي حنا غناخدو داك الثلث الذي اكفيه اه للوصية يوم الموت ونعتبرو هاد الجائحة طرأت على الورثة ما عندهاش علاقة بالوصية. واضح؟ خرجو الوصية بوحدها والجائحة عندها

146
00:51:27.300 --> 00:51:43.300
بما بقي من التركة؟ الجواب لا وانما تخرج الوصية من الثلث يوم التنفيذ لا يوم داكشي اللي بقى بعد الجائحة ناخدو منو سواء كان يكفي اولا الى كان لا يكفي اما

147
00:51:43.300 --> 00:51:56.850
يكون الترتيب ويلا كانوا متساويين غتكون المحاصرة ترتيب تقديما وتأخيرا والا تساواو في الرتبة المحاصر واضح؟ هذا هو