﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
وكلاما كترك ركعة كاملة انه يأتي ماذا؟ بركعة بركعة هذا ركعة. الصواب في هذه المسألة انه في هذه الحال ما في اشكال في هذا. يعني انه يأتي بسجدة. لانه يأتي للشجبة وما بعدها وفعل بني فعل هو جلوس الشباب كأنه غير موجود

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
زيادة يأتي بركعة ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو ثم ماذا مثل ما لو سلم من ركعتين كما في حديث ابي هريرة وكذلك ايضا لو انه من باب اولى. تذكر قبل السلام. من باب يتذكر قبل السلام. تذكر في التشهد انه

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
او انه ما ركع بعدما غان من القراءة هوى الى السجود ماذا يصنع هذا واضح على كلامه من ايش؟ هذا واضح على كلامهم. لكن ذكرت لانه مناسب لهذه المسألة ان له حكم خاص. وانه في هذه يرجع ولو كان في التشهد ولو كان في التشهد. لان التشهد في هذه الصلوات

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
خلاف ما اذا كان يعني لم يظهر وانه تشهد بالصلاة ولا فرق بين التشهد هذا فيما اذا كان في الركعة التي قبله يرجع الى الركوع الركوع ثم يأتي السجدتين او الى السجود

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
انا سجود ثم يكمل الصلاة السجدة الثانية ثم يتشهد لكن في هذه الحال السجود قبل السلام الشذوذ قبل لان القاعدة وان السجود ان شاء الله في موطن واحد ان شاء الله

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
السلام الا في موطنين وفي موضعين اذا شاهد قوي لقول من قال ان من ترك شيئا من الصلاة وتركه من الصلاة كركن ولو طال الفصل انه يأتي به اذا ذكر

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
يأتي به الى مكة لانه لم يوصل ولهذا في صلاة العصر ذهب خرج الى من خارج المسجد ثم نبهوا عليه السلام ثم رجع واتى بركعة. هذه ركعة. وهذا يبين انه فيها ان الصلاة

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
تبنى مع الفصل لكن القيد ان سبق ذكره هو انه يعني كما تقدم انه في الغالب حينما يحصل بين الجماعة بحث موضوع فربما تأخروا لكن آآ سوف على شيء فيكبرون الصلاة ولو طال البحث ولو تفرقوا ولو خرجوا خارج المسجد

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
ولو ان بعضهم ذهب الى بيته يعني لو ان بعض اهل بيته متصل عليه بالجوال يعني هل وهذا بين الموضوع بحث؟ هل يودع وينادى الى الصلاة مثلا هذا يعني يعني هذه قد تكون ايضا من النوازل يعني

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
قد يقال هو اولى من كونه يعني ينادى. ولا شك ان كثيرا هذا بالواقع ان كثيرا ممن آآ في عهده عليه السلام ممن خرج وعنده بعض المسجد في حديث يكاد يجزب انه

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
لو نبهوا ان الصلاة نقصت فعليكم رجوع لاتمامها. فهل يرد مسائل تحتاج يعني الى ما شئت نظر تحقيق في هذا لكن قصدي من هذا انه هل يقال ان ان حديث

12
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
ابي هريرة يدل على انه حتى ولو طال فصل ولم يذكر الا بعد يوم اذا الانسان خرج من المسجد على مسألة تامة. قد يكون على الطريق. وخرج ثم نبهوا بعض الإخوان صليت معنا ملابس والصلاة

13
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
هل الجمهور قالوا انه يعني يعيد الصلاة باطلة لا تصح. وهناك قول انه يبني ولو طعن الفسحة. ومما يدل على اضطراب اضطراب القول الذي ذكروه في انه بما يكون عادة يعني يكون الفصل ليس طويل عرفا انهم قالوا لو انه

14
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
بعدما سلم من صلاته ناسيا ثم صلى والعصر بعده صلى الظهر ركعتين في المقام مثلا جماعة يجمعون صلاة الظهر. صلوا الظهر ركعتين سلموا بهم اقاموا للصلاة وصلوا العصر. صلوا العصر. اربع ركعات. ثم تذكروا

15
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
هل يقال هذا فصل طويل او يكبر او يصلون ركعتين لا مائد لانه يقوم المسجد الان. والفصل قصير. وانتم قلتم بما كان عرفا. فهناك صور لان الصلاة في الغالب لا يجوز ثم هو في مكان في المسجد ما جاوزوه. وتذكروا انهم لم يصلوا

16
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
الظهر الا ركعتين ولا بركعات. هل يصلون ركعتين يكملون او يعيدون من طرد القول المتقدم فلا يسمون ركعتين. يصلون ركعتين. او انه مثلا قام يصلي السنن الراكعة للظهر. تذكر تذكروا بالصلاة يصلي الرعاة. هل ينويها ويدعى عنها تمام؟ يحول نيته ويجعلها تماما لصلاة

17
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
خير من كونه يعني يخرج من صلاته من ان يبطنها ويخرج منها ثم يكمل ويفصل به يعني اما يكمل السنة الراتبة او ان يخرج منها او دخل فيها صحيحا وهو معذور

18
00:07:20.050 --> 00:08:00.050
والقول ثم يكمل صلاة الظهر والعبادة او ان يعيده فهذه مسائل تعرف كثيرا تحتاج يعني الى في بناء على هذا الاصل وهو ذكر يعني مأخذ واضح ولهذا بعض اهل العلم ترك هذه هذه الفسائد وقال يصلون يصلون

19
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
يكملها الصلاة ولو فصلت بفريضة. كما فصلوا بصلاة العصر ركعتين بعدها. او هو وحدة مثلا تم البصر مثلا بركعتين الراتب بل بعض اهل العلم يرى انه يجعل هذه السنة مكمل لكن هذا قول ضعيف القوم ضعيف. فهذه المشاكل تحتاج يعني المزيد للبحث

20
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
ومعرفة المأخذ معا اجراء النصوص على عمودها ونعلم ان احوال الاعذار مستأذنات ولا احكام لن ينبغي ان نجعل احوال الاعلاف مثل احوال احوال العذر في الشريعة مستثناة في امور كثيرة وخوف

21
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
وان كانت الفرائض. ولهذا انظر في صلاة النافلة في السفر والتوسيعية من صلاة نافلة في الحضر الى منى صحيح لكن وسع فيها لاجله. الحرج في بعض الاحوال والصور انفرد لا تنزل حالات السعة حالات

22
00:09:20.050 --> 00:10:20.050
التي فيها شيء من الحرج او الترفيه ويشدد فيها بمثل ما ذكروا. والمقام يحتاج الى مزيد بسط تقدم نقف على هذا   لا يعني ابطاله مطلقا يمكن هو قول لبعضهم قول بعض الناس قالوا هم عملوا بهذا خصصوا قيدوه وهم يعني عملوا ببعض

23
00:10:20.050 --> 00:11:00.050
لكن يعني لها تجري يعني وليست قوية حتى اه تكون المخصصة لهذا الحديث واضح وبين من لم يتكلم معه وتكلم معه وقال صدقة بيديه وما اشبه ذلك الصحيح كما تقدم انه جاد على جواز الكلام وان كثر لمصلحة الصلاة وكذلك كلام الساهر

24
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
نعم. نعم. المذهب قالوا فيما اذا تكلم عبدا او كان بغير عبدا بغير يعني في جواله او تكلم مع صاحبه في اي شيء او كان الكلام طويلا اما اذا كان لمصلحتها فالمذهب كما تقدم وهو يسير

25
00:11:30.050 --> 00:12:10.050
كل صلاة يقول نعم ارفع الصوت شوي سلم عالناس جعل يسلم عالنقص ثم نبأه بعد السلام قام يكمل يأتي ما نبت طيب المشبوه المشغول في هذه الحال المشبوك في هذه الحالة احسن دخوله معه. الاولى دخوله معه

26
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
يدخل مع هنا اجمعتم في مثل هذه الحالة. ولهذا لو ان انسان بل هناك ما هو يعني ابعد من لو ان الانسان دخل المسجد وكبر ثم اقيمت الصلاة بعد ما كبر ويظن الناس صلوا نقول يدخلوا معه

27
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
يدخل معهم على الصحيح. ويصلي معه. من باب اولى ان الذي دخل مع الامام ثم انفصل الصلاة قد قضيت ان يعود ويرجع ويكمل فلا بأس لكن يرجع ويعود معه احسن الله اليكم سلم ثم تحدثوا عنه في الصلاة ثم استأنف الصلاة. فهل هذا الحديث

28
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
يعني بنى على وكم انه اتى بركعتين النبي عليه السلام لما قالوا له ذلك لما قالوا ذلك تبين ان الصلاة قد انه قد وسأله عليه الصلاة والسلام ولهذا لو كان الامر في فرض قلت لا

29
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
لا اشار اليهم او اشاروا اليه. وتكلم بناء على يريد ان يتحقق عليه الصلاة والسلام. وهم حينما جاوبوه علموا انه قد سأل لما سأل. وتكلموا بعد ما سألهم وتبينوا ان

30
00:14:00.050 --> 00:15:03.552
هم تكلموا وهم في الصلاة ولم يقل لهم عليه الصلاة والسلام يعني من يأمر نعم