﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.300
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بثلاثين

2
00:00:30.300 --> 00:00:47.800
فجعل يده ذراعه. اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث هذا الحديث تقدم الكلام عليه هو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وقد اخرجه احمد وابن خزيمة من طرق عن شعبة

3
00:00:48.050 --> 00:01:08.550
عن حبيب ابن زيد عن عباد ابن تميم عن عمي عبد الله بن زيد هذا ما رواه جماعة ممن نقلوا عن شعبة وقد جاء عن شعبة من طريق غندب بنفس الطريق الا انه من طريق ام عمارة بنت كعب

4
00:01:08.900 --> 00:01:28.350
ولذلك قال العلماء انه اختلف فيه على شعبة وقد اختلفوا في ترجيح صحابية هل هو ام عمارة رضي الله تعالى عنها ام انه عبد الله بن زيد وقد رجح جماعة من اهل العلم من العلماء بالحديث رواية غندر

5
00:01:28.450 --> 00:01:52.000
حيث انه من اثبت الناس عن شعبة كما قال ذلك ابو زرعة وكذلك ترجحه اه عبدالله بن عبدالله بن المبارك وابن مهدي. هذا من حيث الاسناد اه الحديث فيه  ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مت. اوتي اي احضر

6
00:01:52.350 --> 00:02:18.600
صلى الله عليه وسلم له وعاء فيهما هذا قدره قدره ثلثي مد والمد هو ملء اليدين المتوسطتين من الرجل المعتدل اذا مد يديه هذا هو المد المد هو ملء اليدين من الشيء سواء كان طعاما او مائعا ملء اليدين المتوسطتين

7
00:02:18.900 --> 00:02:38.900
وانما سمي مدا لان الانسان يمد بهما يديه فما ملأ هذا القدر فهو المد وقد اختلفوا في تقديره فمنهم من قال انه رطلان ومنهم من قال انه آآ رطلان الا ثلث وهذا الخلاف لا طائل تحته لانه لا يمكن الجزم بواحد

8
00:02:38.900 --> 00:02:56.550
من هذه واقرب ما يقال في تحديد المد وما ذكرته من الظابط وهو ما ذكره جماعة من اهل العلم في اه معنى المد انه ملء اليدين متوسطتين من الرجل المعتدل اذا مد يديه

9
00:02:56.700 --> 00:03:10.150
اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد يعني لم يؤتى صلى الله عليه وسلم بمد كامل حينما اوتي بثلثي مد بهذا القدر القليل من الماء صلوات الله وسلامه عليه

10
00:03:10.500 --> 00:03:29.550
توظأ به هذا هو الظاهر لكن الراوي ذكر وصفا في وظوئه ولم يذكر وظوءه صلى الله عليه وسلم قال فجعل يدلك ذراعيه فجعل يدلك ذراعيه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طفق يدلك

11
00:03:29.700 --> 00:03:54.500
ذراعيه والدلك هو الفرك  العرق والمرس هذا ما فسره به جماعة من علماء اللغة وكيفما آآ قيل الدلك معروف وهو قد يكون فركا وقد يكون مرسا وقد يكون عركا وقد يكون شديدا وقد يكون خفيفا

12
00:03:54.500 --> 00:04:17.700
لكن المراد انه صلى الله عليه وسلم دلك اي امر يده بالماء على العضو المغسول هذا معنى الدلك الذي تضمنه هذا الحديث فجعل يدلك ذراعيه والذراعان هما مثنى ذراع وهو من طرف المرفق الى طرف الاصابع

13
00:04:17.750 --> 00:04:34.100
فيدخل فيه الكف والساعد ويدخل فيه من حيث الحكم المرفق لانه مما يجب غسله في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

14
00:04:34.600 --> 00:04:53.150
هذا الحديث فيه جملة من الهواء من فوائد هذا الحديث بيان مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في وضوءه فاقل ما ورد مما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:53.250 --> 00:05:12.500
بوضوءه هو هذا القدر وهو ثلثي وهو ثلثا مد اي اقل من ملء اليدين من الماء اقل من ملء اليدين الى الماء ولو اردنا ان ان نقيس ذلك يمكن ان يأتي ثلاثة ارباع كوب صغير

16
00:05:12.850 --> 00:05:28.700
او نصف كوب معتدل هذا هو ثلثا المد الذي استعمله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد جاء عنه كما في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه كان يتوضأ بالمد

17
00:05:28.850 --> 00:05:48.700
صلى الله عليه وسلم ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد وهذا تقدير اخر  قريب من حديث عثمان ما جاء في رواية انس في سنن ابي داوود انه توضأ من اناء يسع

18
00:05:49.100 --> 00:06:09.700
رطلين والرطلان هما المد على تقدير من قال ان المد هو الرطلان وجاء انه قال يجزئ في الوضوء رطلان وعلى كل حال لا خلاف بين العلماء انه ليس ثمة حد لاقل ما يستعمل من الماء

19
00:06:10.000 --> 00:06:23.750
في الطهارة في الوضوء او الغسل ليس ثمة حد لاقل ما يستعمل وانما هذا الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ان الانسان اسبغ الوضوء بدون ذلك. شخص توظأ

20
00:06:23.750 --> 00:06:40.250
بنصف مد فانه يجزئه اذا بلغ الماء كل ما يجب تبليغه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الاعضاء صلوات الله وسلامه عليه مع هذا كفاهما جاء في حديث عثمان وفي حديث انس

21
00:06:40.450 --> 00:07:01.150
فلو انه اقتصر على ما دون ذلك ممن يحصل منه التبليغ المأمور به في قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فانه يجزئ ومما لا خلاف فيه بين العلماء انه لا يشرع كيل الماء للوضوء

22
00:07:01.500 --> 00:07:19.950
حتى لا يقول قائل يعني هل يسن ان كيلا الماء للوضوء؟ الجواب لا. لان الذي جرى هو شيء وقع اتفاقا لا قصدا وما وقع اتفاقا فانه لا يطلب انما ان وافقه الانسان فذاك

23
00:07:20.300 --> 00:07:37.150
موافق لما جاء عنه وان لم يوافقه الانسان فانه لا حرج عليه لان المقصود في ذلك هو الاقتصاد ولهذا من فوائد الحديث انه يقتصد في الماء ولا يصرف في الوضوء

24
00:07:37.200 --> 00:07:50.450
فان من الناس من يسرف في الوضوء ويبرر ذلك بانه عبادة وهذا خلاف ما امر الله تعالى به في قوله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا

25
00:07:50.750 --> 00:08:07.500
ها؟ ولا تسرفوا. فامر باخذ الزينة امر بالاكل والشرب ثم نهى عن الاسراف وهو عائد الى كل ما تقدم فلا يسرف في زينة ولا يسرف في اكل ولا يسرف في شرب. وقد جاء

26
00:08:07.750 --> 00:08:25.300
نظير ذلك فيما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ثم قال وتصدقوا وصدق طاعة وعبادة من غير سرف ولا مخيلة. اي من دون اسراف

27
00:08:25.400 --> 00:08:41.750
ولا خيلاء من غير سرف ولا مخيلا. اي ومن غير خيلاء وافتخار على الناس هذا في العبادة وفي غيرها فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الاسراف ليس مقصورا فقط على

28
00:08:41.900 --> 00:08:54.650
المباحات بل حتى العبادات لا يجوز فيها الاسراف ومنه الاسراف في الوضوء. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو مر بسعد هو يتوضأ فقال ما هذا

29
00:08:55.350 --> 00:09:15.650
ما هذا السرف يا سعد فقال النبي صلى فقال سعد للنبي افي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار يعني بغض النظر عن كمية الماء الذي عندك فينبغي الا تسرف. لان الشرع ينهى عن الاسراف

30
00:09:16.300 --> 00:09:34.500
واكمل الناس عبادة واطوعهم لربه صلوات الله وسلامه عليه على هذا النحو من الاقتصاد في استعمال الماء وترك السرف فيستحب لكل من توضأ ان يقتصر على الحد الذي يحصل به الاسباغ

31
00:09:34.700 --> 00:09:56.100
المأمور به وجوبا واستحبابا دون ان يوقعه ذلك في سرف تنهى عنه الشريعة وفي الحديث من الفوائد مشروعية دلك الاعضاء في الوضوء وفي الطهارة والدلك اختلف العلماء في حكمه فمنهم من قال انه يجب

32
00:09:56.550 --> 00:10:24.900
ومنهم من قال انه يستحب لا سيما اذا كان الماء قليلا يحتاج في تبليغه لمكان الغسل المأمور به ان يدلك ثلثها مد ماء قليل فلو انه صبه لذهب ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلك ذراعه ليبلغ الماء كل ما يجب ان يصل اليه. فيكون الدلك واجبا

33
00:10:24.900 --> 00:10:42.500
عندما لا يمكن استيعاب الواجب الا به واضح؟ يكون الدلك واجبا عندما لا يمكن استيعاب ما يجب من غسل اعضاء الطهارة الا به. اما اذا كان يمكن استيعاب واعضاء الطهارة

34
00:10:42.550 --> 00:11:01.200
دون دلك فانه يستحب هكذا قال جماعة من اهل العلم وقد ذهب الامام مالك رحمه الله الى وجوب الدلك حتى ولو كان يستوعب من دون غسل لكن هذا خلاف ما عليه الجمهور فان من نقل وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم

35
00:11:01.200 --> 00:11:18.700
يكون الدلك وانما ذكر الدلك في هذا الحديث وسببه قلة الماء المستعمل في الطهارة فيكون هنا اما ان يكون دلكا مستحبا واما ان يكون دلكا واجبا لتبليغ الماء الى العضو الذي يجب ان يبلغ

36
00:11:18.700 --> 00:11:44.700
الحديث الذي يليه وعنه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلافا ما اتاني اخذ لرأسه. اخرجه وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ. هذا الحديث

37
00:11:45.550 --> 00:12:00.500
قال فيه المصنف وعنه اي عن عبد الله بن زيد راوي الحديث السابق انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه يعني اخذ ماء جديدا لاذنيه

38
00:12:00.750 --> 00:12:21.300
اخرجه البيهقي ثم ذكر ما ورد على هذا الحديث من اشكال فقال وهو عند مسلم من هذا الوجه اي من هذا الطريق بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه ثم قال وهو المحفوظ

39
00:12:21.350 --> 00:12:38.700
اي المحفوظ من رواية عبد الله بن زيد في هذا في هذا الشأن هو ما ذكره من انه صلى الله عليه وسلم برأسي بماء غير فضل يديه موظوع هذا الحديث بيان هل يشرع اخذ

40
00:12:38.800 --> 00:12:53.200
ماء جديد لمسح الرأس او لا هذا موظوع هذا الحديث وقد روى ذكر فيه روايتين. الرواية الاولى رواية البيهقي وهي من طريق الهيثم بن خارجة عن عبد الله بن وهب. قال

41
00:12:53.200 --> 00:13:11.350
اخبرني عمرو بن الحارث عن حبان ابن واسع ان اباه حدثه ان عبد الله ابن زيد ابن عاصم رضي الله تعالى عنه ذكر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء جديدا خلاف الماء الذي

42
00:13:11.350 --> 00:13:34.000
اخذ لرأسه  هذا الحديث من حيث الاسناد اسناده صحيح لكنه مخالف لرواية الاوثق فما اخرجه مسلم من طريق هارون ابن معروف وهارون ابن سعيد الايلي عن ابي طاهر عن ابن وهب عن عمرو ابن حارث

43
00:13:34.950 --> 00:13:52.200
عن حبان ابن واسع ان اباه حدثه عن عبد الله بن زيد قال فيه فمسح رأسه ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. يعني الحديث من قول من طريق اخر لكنه بلفظ مختلف

44
00:13:52.650 --> 00:14:13.100
والاسنادان صحيح ان كانا صحيحين فانه لابد ان يكون الثابت هو احدهما لانهما يقصان خبرا واحدا  الذي رجحه الحافظ بن حزر هو الرواية الثانية رواية مسلم لانها رواية الاكثر والاوثاق

45
00:14:13.700 --> 00:14:38.050
فرجح رواية الاكثر والاوثق على رواية اقل ظبطا والاقل عددا وهي رواية البيهقي ولذلك قال وهو المحفوظ والمحفوظ هو رواية الاوثق لما يخالف فيه من دونه في الثقة او رواية الاكثر ربطا

46
00:14:38.100 --> 00:15:02.300
لمن يخالف من دونه في الظبط او رواية الاكثر لمن دونه في العدد وهو وهو دونه ايضا في الثقة والضبط هذا يسمى محفوظ ويقابله في سلاح المحدثين الشاذ الذي يقابل المحفوظ الشاد وعلى هذا في رواية البياقين شاذة ورواية

47
00:15:03.300 --> 00:15:19.450
مسلم محفوظة. قال عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الذي اخذ لرأسه يأخذ الاذنيه ماء اي انه مسح اذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه

48
00:15:20.550 --> 00:15:38.950
والاذنان فرع عن الرأس في المسح اي انهما تابعان للرأس وقد جاء فيهما حديث ابي امامة الباهي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس والحديث ضعفه جماعة من اهل العلم

49
00:15:39.300 --> 00:16:00.450
وصححه اخرون كثرة طرقه وتعدد مخارجه فقالوا انه ثابت والاقرب ان الحديث فيه فيه ضعف ولكن دلالته محفوظة بما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسح رأسه. فانه كان يمسح اذنيه مع

50
00:16:00.450 --> 00:16:19.650
صلوات الله وسلامه عليه. فالاذنان من الرأس ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه. وان كان هذا اللفظ قد ظعفه من ظعفه من اهل العلم  واذا كان من الرأس فان مسحهما تابع له

51
00:16:19.700 --> 00:16:41.750
وقد تقدم الخلاف في حكم مسح الاذنين فذهب جماعة من اهل العلم الى وجوب مسح الاذنين وذهب الجمهور الى ان مسح الاذنين سنة وليس واجبا وان الكافي في المسح هو ادخال السباحتين في ثقب الاذنين الصماخ هذا القدر

52
00:16:41.750 --> 00:17:01.750
الذي يتحقق به الواجب على قول من قال بالوجوب والمسنون على على قول من قال بالسني هذا القدر الادنى واما القدر الاعلى فقد جاء في حديث عمرو في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم انه ادخل سباحتيه في اذنيه

53
00:17:01.750 --> 00:17:25.350
مسح بابهاميه ظاهرا اذنيه فهذا هو الصفة الكاملة للوضوء ومسح الاذنين فقوله هنا يأخذ لاذنيه ماء اذا خلاف الماء الذي اخذ لرأسه على القول بثبوت هذه الرواية كما قال بذلك بعض اهل العلم فانها محمولة على انه قد جف ما في يده وانه احتاج الى ان يأخذ

54
00:17:25.350 --> 00:17:50.900
مسح اذنيه ماء جديدا وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. انه ان كان لم يبقى في يديه شيء لمسح اذنيه فانه يأخذ لاذنيه ما يمسحهما به واما اذا كان بالماء في اليدين رطوبة فانه يكفي ما في اليدين من رطوبة ولا يحتاج الى ان يأخذ ماء جديدا مسح اذن

55
00:17:50.900 --> 00:18:11.250
واما الرواية الثانية وهي رواية مسلم ففيها قال فمسح برأسه ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. اي انه بعد ان فرغ من غسل يديه مسح رأسه. كما امر الله تعالى بذلك في قوله

56
00:18:11.250 --> 00:18:34.250
وامسحوا برؤوسكم فهل يمسح اليدين بما علق في يديه من ماء؟ ام يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه الحديث يقول ومسح برأسه بماء غير فضل يديه يعني بماء زائد على ما فظل وعلق في يديه من غسلهما

57
00:18:34.900 --> 00:18:52.000
وهذا لاستيعاب المسح المأمور به. فان قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم هو للاستيعاب وما يبقى في اليدين لا لا يحقق الاستيعاب. ما يبقى من اثر الماء بعد غسل اليدين لا يحقق المأمون

58
00:18:52.000 --> 00:19:09.550
به ثم انه لا يحقق ما طلب على وجه الخصوص في قوله وامسحوا برؤوسكم فلهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم ان يأخذ في مسح الرأس ماء جديدا. هذا الحديث

59
00:19:10.050 --> 00:19:30.900
فيه فوائد من الفوائد مشروعية مشروعية مسح الاذنين وقد تقدم الخلاف في مسح الاذنين والصواب ان مسحهما سنة كما ذهب الى ذلك الجمهور وفيه انه اذا قظى الماء في يديه فانه يشرع ان يأخذ ماء ليكمل ما بقي من مسح الاذنين

60
00:19:31.150 --> 00:19:50.400
وفيه من الفوائد انه يسن في مسح الرأس ان يأخذ ماء غير فضل يديه غير ما بقي في يديه ليحقق ما امر به من استيعاب المسح وفيه من الفوائد طهورية الماء المستعمل في الطهارة

61
00:19:51.400 --> 00:20:13.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ مسح رأسه بماء جديد مع ما علق في يديه فكان مسح الرأس بما فضل في اليدين وما اظافه اليه من الماء الجديد الذي اخذه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد اختلف العلماء في ما الماء المستعمل هل هو باق على طهور

62
00:20:13.950 --> 00:20:28.750
نيته او لا على اقوال فمنهم من قال انه اذا انفصل عن الاعضاء يكون طاهرا ومنهم من قال انه اذا انفصل عن الاعضاء يكون نجسا وهذا مذهب الى الحنفية والصواب انه باق على طهور

63
00:20:28.750 --> 00:20:55.650
نيته ما لم تتغير اوصافه ما لم يتغير احد اوصافه اما بنجاة تتغير بنجاسة آآ اه عالقة في البدن اما اللون واما اه الطعم واما الرائحة هذا ما يتعلق بهذا الحديث من من فوائد نقف على حديث ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين هذا ان شاء الله تعالى نقرأه مغرب

64
00:20:55.650 --> 00:20:57.210
الى يوم غد باذن الله تعالى